بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا يا رب العالمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول في مبحث الامر فهو للوجوب بمجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين وقال بعضهم للاباحة وبعض المعتزلة للندب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله الى مقتضى الامر وهو الشيء الذي يفيده عند الاطلاق وذلك ان الاصوليين اختلفوا في الامر المطلق ماذا يفيد وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اقوال يمكن ان نضيف اليها قولا رابعا وهو التوقف الاقوال التي ذكرها هي ان الامر يفيد عند تجرده او بمجرده او بتجرده يعني عند الامر المطلق يفيد الوجوب وبعضهم قال انه يفيد الاباحة وبعضهم قال انه يفيد الندب والبعض كما ذكرت لك توقف والصحيح من ذلك وهو الذي عليه السلف والمحققون من اهل العلم ان الامر المطلق يفيد الوجوب ولا يصرف عن هذا الا بدليل يعني اذا وجد صارف يصرف الامر من الوجوب الى غيره تندبي او الاباحة فانه يصار اليه والا فالاصل ان الاوامر في الكتاب والسنة تفيد الوجوه ولا يحتاج الى دلالة اكثر من مجرد ورود الامر. لا يحتاج الى اكثر من ان يكون قد جاء الامر من الله او من رسوله صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك ادلة كثيرة منها قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنة او يصيبهم عذاب اليم الله جل وعلا توعد بهذا الوعيد وهو حصول الفتنة والعذاب الاليم على من خالف امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقل مثل هذا في قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم دلت الاية على ان امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء حتمي ليس للانسان خيار بان يتجاوزه كذلك اذا تأملت بالنصوص ذم الله سبحانه وتعالى لمن لا يستجيب لامر الله جل وعلا قال سبحانه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون جاءهم الامر فما فعلوا فذمه الله سبحانه وتعالى على ذلك كذلك لقول الله جل وعلا لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك فذمه الله جل وعلا وتوعده بمجرد عصيانه وعدم مبادرته الى فعل ما امر الله جل وعلا دل هذا على ان الامر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب اضف الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالوضوء عند كل صلاة هذا الحديث صريح الدلالة على ان الامر يفيد الوجوب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم امره بالسواك عند كل صلاة علقه على خشيته وقوع المشقة ووقوع المشقة لا يكون الا اذا كان هذا الامر مفيدا للوجوب لانه لو كان مفيدا للندب لما كان هناك مشقة اليس كذلك لان المندوب يجوز للانسان ان يتركه لكن المشقة تكون مع ماذا تكون مع الفعل اللازم الذي لا بد منه وليس للانسان مندوحة عنه فدل هذا على ان قوله لامرتهم ان هذا يدل على ان الامر يقتضي الوجوب وان الانسان يأثم بالترك لكن من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على امته لم يأمرهم هذا الامر الذي مقتضاه الوجوب الذي مقتضاه الوجوب اذا متى ما جاء الامر في الكتاب والسنة فان هذا يدل على الوجوب قطعا الا لدليل وما معنى قولنا يفيد الوجوب اذا كان الامر واجبا ماذا يعني هذا ها الواجب ما حكمه نعم الواجب هو الذي يأثم تركه ويثابه على فعله فاذا ترك الامر الواجب فانه اثم الامر على الصحيح اذا تقتضي الوجوب الا لصارف الا اذا دل دليل اخر من الكتاب والسنة على ان الامر الوارد بهذا الدليل لا يراد به الوجوب فحينئذ نعمل هذا الدليل مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا فعل امر اليس كذلك وعلى مقتضى القاعدة ها يجب علينا اننا اذا حللنا من الاحرام في الحج ان نصطاد نذهب الى الصيف لكن هذا غير مراد قطعا والقرينة هنا ان الامر جاء بعد النهي وسيأتي معنا حكم ذلك فهذه قرينة صرفت الامر من الوجوب الى الجواز لان الامر كان في اصله مباحا. يعني كان الانسان قبل الاحرام جائز له ان يصيب ثم جاء الاحرام فحرم على الانسان في تلك الحال ان يصيب ثم جاء الامر بعد ذلك واذا حللته فاصطاده كذلك في قول الله جل وعلا في حق آآ الرقيق قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا كاتبوهم فعل امر لكن هذا الامر يقتضي الاستحباب بقرينة فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كاتبوا جميعا ارقائهم هذه قرينة على انهم فهموا من هذا الامر الاستحباب ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول قولوا فعل امر اذا على القاعدة يجب على الانسان اذا سمع المؤذن ان يردد خلفه الا في الحيعلتين عليكم السلام الا في الحيعلتين يعني عند قول المؤذن حي على الصلاة وقوله حي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله اذا هل نقول يجب على من يستمع الاذان وجوبا يأثم بتركه ان يردد خلف المؤذن ما رأيكم اذا قلتم لا اعطوني القرينة الصارفة ها ارفع صوتك ايوة احسنت الصحيح ان ترديد الانسان خلف المؤذن مستحب وليس بواجب الدليل على ذلك او الصارف لهذا الامر عن الوجوب الى الاستحباب كون النبي صلى الله عليه وسلم ما ردد في بعض الاحوال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك الامر الواجب وفي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر آآ انتظر حتى يبزغ الفجر فان سمع اذانا كف عن اهل القرية والا فانه يغزوهم صلى الله عليه وسلم فكان مرة في سفرة فسمع مؤذنا يقول الله اكبر الله اكبر وقال انس فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وقال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فانس رضي الله عنه في هذا الحديث يحكي لنا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم وظاهر الحديث انه ماذا ما ردد في هذه الحال فدل ذلك على ان الترديد خلف المؤذن يفيد او الامر به يفيد الاستحباب لا الوجوب لهذه القرينة وغيرها ان كان اه ينبغي ان نتنبه الى اننا اذا قلنا انه مستحب هذا لا يعني انه يتساوى فعله وتركه قل انه اه ينبغي ان يحرص الانسان على ان لا يفوته الاجر لكن لا يكون اثما بالترك والا في مثل ترديد الاذان جاء فضل عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ان من ردد خلف الامام قال بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه انظر الى هذا الفضل العظيم الذي يتكرر لك يا عبد الله كل يوم وليلة خمس مرات فضل عظيم من الله جل وعلا لا ينبغي التفريط فيه اذا هذا هو الصحيح ان الامر يقتضي الوجوب الا الا لقرينة وصارفة وهذا يحتاج معه طالب العلم الى قدم من الفقه والى اشراف على النصوص حتى ينزلها منازلها ولا يكون عنده عجلة ب الحكم في اه آآ هذه المسائل التي يأتي فيها اوامر شرعية ينبغي على الانسان ان يتريث وان ينظر وان يتأمل في كلام العلماء حتى يأخذ بهذه الادلة دون افراط او تفريط ودون غلو او جفاء والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان ورد بعد الحظر فلاباحة وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين بما يفيده قبل الحظر هذه مسألة اخرى وهي كالمتفرعة عن المسألة السابقة المسألة السابقة جاءنا امر وهذه المسألة اخص منها وهي ان يأتي الامر بعد الحظر ومثال ذلك ما ذكرت لك من قول الله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا وكان الانسان منهيا عن صيد البر في اثناء احرامه ثم امر الله عز وجل بالاصطياف فقال فاصطادوه فهل هذا الامر يفيد الوجوب او ما الذي يفيده الاقوال التي ذكرها المؤلف قولات قال آآ فان ورد بعد الحظر فللاباحة وقال اكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر حقيقة ان الاقوال اكثر من ذلك فمن العلماء من قال ان الامر بعد الحظر للاباحة ومنهم من قال انه للوجوب ومنهم من قال انه للاستحباب ومنهم من توقف ومنهم من قال انه يفيد ما كان يفيده قبل الحظر يعني يعود الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. وهذا الذي نسبه المؤلف رحمه الله الى اكثر الفقهاء هذا هو الاقرب في هذه المسألة وهو التحقيق ان شاء الله ان الامر بعد الحظر يفيد عودة الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر فان كان المأمور به قبل الحظر مباحا فانه يعود بعد رفع الحظر والامر به الى الاباحة وان كان مستحبا فيكون مستحبا وان كان واجبا فيكون واجبا وهذا هو الذي يدل عليه استقراء النصوص ولا يشد عن هذا الحكم اي دليل كل الادلة يمكن ان تستقيم معنا بناء على هذا القول فبالتالي في قوله تعالى واذا حللتم فالصاد يكون هذا الامر في قوله فاصطادوا مفيدا لماذا للاباحة لان الصيد في الاصل مباح ليس بواجب ولا مستحب ثم نهي عنه الانسان فترة وهي فترة الاحرام وهي فترة الاحرام ثم رفع آآ هذا الحكم بعد ذلك وهو في حال كون الانسان حلالا تحلل من احرامه فكان الامر حراما كان الامر حراما في وقت الاحرام فعاد بعد ذلك الى الاصل الذي آآ الحكم كان عليه وهو الاباحة قل مثل هذا في قول الله جل وعلا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله اتيان الزوجة الاصل فيه انه مباح ومنع منه الانسان في حال الحيض ثم جاء الامر بعد الحظر فقال فأتوهن الحكم حينئذ يعود الى ماذا الى ما كان عليه قبل الحظر وهو الاباحة فيكون هذا الامر اه مخبرا لنا انه بعد انتهاء هذه المدة التي منع الانسان فيها من جماع زوجته انه عاد الاذن الى ما كان عليه من قبره فافادت هذه الاية الاباحة قل مثل هذا مثلا في قول الله جل وعلا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض تنتشر فعل امر فهل نقول انه يجب وجوبا ان اه ينتشر الناس في الارض لطلب الرزق وابتغوا فانتشروا وابتغوا كلها او كلاهما من افعال الامر هل تقتضي الوجوب نقول لا كان الانسان واجبا عليه ان يمكث في المسجد في وقت سوء صلاة وخطبة الجمعة ثم بعد ذلك اذن الله جل وعلا بماذا الانتشار وابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى فعاد الامر الى ما كان عليه قبل قبل الحظر وقد يفيد هذا الاستحباب يعني اه قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة نلاحظ ان زيارة القبر او زيارة القبور الاصل فيها الاستحباب والندب ثم نهي عن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم عاد الامر بعد ذلك بقوله فزوروها انقول الامر بعد الحظر يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر فيكون قوله فزوروها يفيد ماذا يفيد الاستحباب وقد يفيد الوجوب يعني قد اذا كان الامر في الاصل واجبا ثم منع منه بدليل ناسخ او لمنع مغيب او مؤقت ثم عاد الامر بعد ذلك فانه يعود الحكم بالوجوب مثال ذلك قوله جل وعلا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين الاصل في قتال المشركين وجهادهم في سبيل الله عند القدرة هو الوجوب ثم منع من ذلك في فترة مؤقتة وهي فترة الاشهر الحرم ثم قال الله جل وعلا فاقتلوا المشركين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين دل هذا على ان الامر بعد الحظر اعاد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر بالتالي فان من استقرأ ادلة الكتاب والسنة يجد ان هذا القول هو الذي تستقيم معه جميع الادلة وهو ان الامر بعد الحظر يفيد عودة الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر والله اعلم. نعم قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين ولا يقتضي؟ ولا يقضي التكرار عند الاكثرين وابي الخطاب خلافا للقاضي ببعض الشافعية وقيل يتكرر من علق على شرط وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر وحكي ذلك عن ابي حنيفة واصحابه احسنت هذه مسألة من مسائل الامر ايضا وهي هل الامر يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار معنى اذا جاء الامر في الكتاب والسنة هل هذا الامر يستلزم ان يكرر المكلف يكرر المكلف فعل ما امر به او انه آآ يخرج من العهدة بفعل هذا المأمور به مرة واحدة اختلف الاصوليون في هذا ولكن قبل ذلك لابد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة فنقول اولا انه ان دل الدليل على الاستمرار على هذا المأمور به او على تكراره فانه يجب المصير الى ما دل الدليل عليه مثال ذلك الاسلام والايمان امر الانسان به ودل الدليل على وجوب ماذا الاستمرار عليه الى الموت اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون امر الانسان بالاستمرار على الايمان والاسلام او جاء الامر الصريح بتكرار الفعل مثال ذلك الصلوات الخمس اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في غير ما حديث انها خمس صلوات في اليوم والليلة ودل هذا على ان هذا المأمور به لابد من تكراره اذا هذا خارج عن محل النزاع ولابد من ماذا من تكراره ثانيا ان يدل الدليل على ان المأمور به انما يجب مرة واحدة مثال ذلك الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج افي كل عام سئل الان عن التكرار فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم دل هذا على ان الحج يطالب به الانسان وجوبا ها مرة واحدة اذا هذا ايضا خارج عن محل النزاع. فيجب ان يفعله الانسان مرة واحدة ثالثا اذا علق الامر ب صفة ثابتة او شرط ثابت يفيد علية الحكم يعني يفيد ان الصفة او الشرط علته يفيد ان الشرط او الحكم او او يفيد ان الصفة او الشرط علة الحكم فان الحكم اذ الحكم اذا يفيد آآ الامر المعلق على هذه الصفة او الشرط يفيد التكرار مثال ذلك قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية. اذا قمتم الى الصلاة ها هنا علق الحكم على هذا الشرط وهو انه عند او اذا قام الانسان الى الصلاة فلا بد ان يكون متوضأة وانت مطالب بالصلاة كما مر معنا بتكرار اذا يلزمك ماذا الوضوء بتكراره كذلك في قوله تعالى وان كنتم جنبا ها فاطهروا هذا ايضا يفيد التكرار كلما وجد هذا الشرط وجد المشروط لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كذلك اذا علق الحكم على صفة ثابتة افيد او تفيد هذه الصفة النية الحكم كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم هل هذا الامر في قوله فاقطعه يخرج المسلمون من عهدته بان يقطعوا سارقا وسارقة مرة واحدة في الدنيا وانتهى الامر الجواب؟ لا متى وجد هذا الوصف؟ متى وجدت هذه الصفة؟ ان ان يسرق الانسان فيكون موصوفا بالسرقة فانه يتكرر ماذا الحكم الزانية والزاني فاجلدوا فهذا امر علق على وصف وهو الزنا عافاني الله واياكم ويتكرر الحكم بوجود هذه الصفة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا استثنينا هذه الامور الثلاثة نصل حينئذ الى محل النزاع بما عدا الاحوال السابقة جاءنا امر في الكتاب او السنة هل يقتضي هذا التكرار او لا يقتضي التكرار اختلف العلماء كما ذكر المؤلف رحمه الله فقال ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين يعني اكثر الاصوليين ولا يريد اكثر الحنابلة فان اكثر الحنابلة مع القول الثاني قال عند الاكثرين وابي الخطاب يعني هذا من علماء الحنابلة الذين خالفوا الاكثر وكانوا مع جمهور الاصوليين ابو الخطاب الحنبلي نص في كتابه التمهيد باصول الفقه على ان الامر لا يقتضي التكرار قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية وهذا هو القول الثاني اذا كان القول الاول لا يقترض التكرار. وقال المؤلف خلافا كذا اذا ما هو القول الثاني انه يقتضي التكرار اذا هذا هو القول الثاني ونسبه الى القاضي يعني قاضي ابي يعلى وبعض الشافعية والواقع ان هذا قول اكثر الحنابلة كما ان القاضي ابا يعلى حكي عنه او جاء عنه قولان في المسألة لكن هذا القول الذي ذكره المؤلف هو اشهر قولين كما نص البعلي وغيره واشهر قوليه وهو الذي نص عليه في كتابه العدة والا فعنه قول اخر يوافق القول الاول قال وبعض الشافعية وكذلك بعض المالكية كثير من العلماء ذهبوا الى هذا القول وهو انه يفيد التكرار قال وقيل يتكرر ان علق على شرط يتكرر ان علق على شرط وهذا في الحقيقة من المؤلف متابعة الموفق ابن قدامة اورد ما اورد المؤلف رحمه الله هنا وهذا في الحقيقة خارج عن محل النزاع كونه الامر يتكرر ان علق على شرط هذا لا لا خلاف فيه بين الاصوليين والفقهاء الا شذوذ من بعضهم والا فالاتفاق محكي على ان الامر حينئذ يقتضي التكرار فهذا خارج عن محل النزاع يعني حتى اصحاب القول الاول يوافقون على انه ماذا يتكرر اه وجود شرطه الذي علق عليه فهذا في الحقيقة لا ينبغي ان يذكر قولا قال وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر وحكي ذلك عن ابي حنيفة يعني اذا جاء اقيموا الصلاة فقط حينئذ لا يقتضي التكرار واذا جاء اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة حينئذ ماذا يقتضي التكرار ونسب هذا الى ابي حنيفة رحمه الله وثمة قول رابع وهو التوقف ان صح آآ ان يكون التوقف قولا اذا عندنا اربعة اقوال في هذه المسألة المؤلف رحمه الله ذكر منها ثلاثة والاقرب والله تعالى اعلم هو القول الاول وذلك ان الامر في قول الامر افعل لا يقتضي عند النظر الا وجود ماهية الفعل وذلك يستلزم حصول الامر مرة واحدة مرة واحدة فقط واما كونه يفعل ذلك اكثر من مرة فان هذا لا يفيده قول افعل انما قد يستفاد من ماذا من دليل اخر اما مجرد قول افعل فان هذا يحتاج الى آآ دليل حتى يقال انه مستفاد من الامر ولذلك لو قال السيد لخادمه ادخل المنزل او اه اشتري كذا اشتري طعاما فان هذا في النظر يقتضي ان يفعل الخادم ذلك ماذا مرة واحدة بل انه لو كرر ذلك ربما يستحق العتاب او اللوم من قبل سيده. من امرك ان تشتري مرة ثانية انا قلت لك اشتري طعاما وينتهي الامر بذلك ولذلك نص الفقهاء على انه لو وكل احدا بطلاق زوجته فانه لا يقع منه الا طلقة واحدة بحيث لو طلقها مرة ثانية قلنا ماذا لا تقع لان التوكيل انما حصل من ماذا حصل منه مرة واحدة لان الامر لا يقتضي التكرار فانها هذه الثمرة من ثمرات آآ الثمرات التي توضح لك المسألة فالصحيح وان الامر لا يقتضي التكرار الا بدليل الا بدليل والله اعلم. نعم قال رحمه الله وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية قال اكثر الشافعية على التراخي وقوم بالوقف طيب هذه مسألة اخرى وهي هل الامر يقتضي الفورية؟ يعني هل هو على الفور المقصود بالفور المبادرة الى الفعل في اول اوقات الامكان هل يجب على الانسان ان يبادر الى ما امر به مباشرة اذا بلغه الامر او يجوز ان يتراخى ذلك يتراخى يعني يؤخر ذكر المؤلف رحمه الله في هذا آآ قولين او ثلاثة اقوال قال وهو على الفور في ظاهر المذهب اذا قال المؤلف في ظاهر المذهب فانه يشير الى ان هناك ها قولا اخر المذهب يعني في مذهب الحنابلة قال في ظاهر المذهب كالحنفية الذي يفهم من قوله كالحنفية ان هذا هو المذهب عند الحنفية والواقع خلاف ذلك الواقع خلاف ذلك نعم بعض الحنفية ذهبوا الى هذا القول وهو انه يقتضي الفورية لكن الصحيح من المذهب الذي عليها اكثر الحنفية هو القول الثاني انه على التراخي نص على هذا غير واحد من محققيهم كالسرخصي في اصوله فكلمة كالحنفية من المؤلف غير دقيقة قال وقال اكثر الشافعية على التراخي وقوم بالوقف هذه اقوال تلاتة في هذه المسألة قبل ان ندخل في اه تحقيق القول فيها لابد من تحرير محل النزاع ايضا فيقال اولا ان دل الدليل على ان الامر موسع فانه يجوز التراخي خلال الوقت الذي دل الدليل عليه مثال ذلك الصلاة الصلاة وقتها ماذا موسع بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت الا المغرب ما غير الوقت ثم قال يا محمد الوقت بين هذين فدل هذا على انه يجوز للانسان ان يؤخر ولا يبادر في اول وقت الامكان يجوز له ان يؤخر ما دام في ماذا في الوقت وان كانت الصلاة في اول الوقت الاصل انها افظل الصلاة في اول الوقت الاصل انها افضل وفيها من براءة الذمة ما هو بين لكن يجوز ما لم يخرج الوقت ويجوز ما لم يفوت ما لم يفت عن الانسان صلاة الجماعة اما صلاة الجماعة فواجبة على الصحيح واذا اتفق الجماعة جماعة المسجد على ان يؤخروا عن اول الوقت جاز والا فيجوز فعفوا يجب على المسلم ان يصلي في جماعة اذا كان بجواره مسجد يسمع اذانه امر الثاني ان يكون الامر مؤقتا بمعنى ان هناك توقيت ولا آآ مجال في غيره فانه حينئذ تلزم المبادرة الى فعل المأمور به خلال وقت الامر ولا يجوز التأخير لانه حينئذ خروج عن الوقت مثال ذلك صيام رمضان صيام رمضان ماذا مؤقت بوقت وهو خلال هذا الشهر منذ ان يدخل شهر رمضان الى ان يخرج اذا هنا لا مجال لماذا للتراخي بل لا بد من المبادرة ولابد من فعل الامر فورا لا مجال اصلا للتراخي لا يجوز ان يؤخر الصيام الى الى شوال مثلا الا لوجود عذر فيقضيه بعد ذلك لكن مع امكان الصيام هل يجوز ان نقول صم عن التراخي ولو في شوال او في ذي القعدة لا هذا واجب ماذا مؤقت طيب الحالة الثالثة هي محل الخلاف وهي متى ما كان الامر مطلقا فهل يجب المبادرة في اول الوقت وبالتالي فيكون الانسان اثما وعاصيا بالتأخير ام لا اختلف العلماء الى الاقوال التي اه رأيت والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الامر آآ يجب فيه اه المبادرة اليه في اول وقت الامكان ولا يجوز التأخير يعني ان الصحيح ان شاء الله هو القول الاول وذلك لما يأتي اولا الادلة التي امرت بالمسارعة الى فعل ما امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهما كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات استبقوا فعل امر والامر كما قلنا يقتضي الوجوب وسارعوا الى مغفرة من ربكم سابقوا ادلة كثيرة فيها الامر بالمسارعة مسابقة الى فعل الخير وهذا يقتضي ان الامر يفيد الفورية ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره بقصة الحديبية لما امر اصحابه ان يحلقوا وان يتحللوا كانهم ترددوا بعض الشيء وما بادروا وما كانوا يتعمدون عصيان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحاشاه انما اخروا الامر بعض الشيء لعله يأتي وحي آآ بنسخ هذا الامر لان نفوسهم كانت تتوق الى بلوغ بيت الله الحرام الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة وقال اما شعرت اني امر الناس فلا يفعلون فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لحصول ماذا التأخير وعدم المبادرة الى الاستجابة لامره صلى الله عليه وسلم دل هذا على ان الامر يقتضي الفورية واضف الى هذا امرا ثالثا وهو ان هذا احوط وابرأ للذمة اضف الى هذا امرا رابعا وهو ان يقال انه آآ اما ان يقال في هذه المسألة بالفورية او جواز التأخير واذا قلنا بجواز التأخير اما ان يكون هذا الى غاية او الى غير غاية يعني اما الى وقت معين او الى غير وقت فان قلنا انه الى غير غاية كان قولا باطلا لان هذا يقتضي انه يجوز ان يؤخر الانسان الى ما لا نهاية وبالتالي اذا مات ولم يفعل لم يك عاصيا وهذا يخرج الامر عن ان يكون واجبا انه لا يمكن ان يكون واجبا بهذا الشكل لان الواجب ما يأثمه بتركه وان قلنا انه مغيا الى غاية آآ هذه الغاية اما ان تكون معلومة واما ان تكون مجهولة وان قلنا انها مجهولة كان قولا باطلا لان الاحكام لا تعلق على امر مجهول لانه لا يجوز التكليف بما لا يطاق وهذا امر غير واقع في الشريعة وان قلنا انه يجوز التأخير الى وقت معلوم فما هو هذا الوقت قالوا يمكن ان نقول انه يجوز التأخير الى غلبة الظن بقرب الموت يمكن ان تؤخر الى ان يغلب على ظنك ان الموت قد حان او قرب فحينئذ يصبح ماذا هذا هو الوقت الذي يجوز التأخير اليه ولا يجوز التأخير بعده فنقول حينئذ وهل الموت له علامة محددة هي ضربة لازب كل انسان يعلم متى سيموت اجيبوا يا جماعة لا الموت يأتي بغتة واكثر الناس ياتيهم الموت وهم على غير استعداد وما ظنوا انهم يموتون والغالب على ابن ادم انه طويل الامل اليس كذلك سبحان الله العظيم قال بعض السلف ما رأيت حقا اشبه بباطل من الموت هو حق كل الناس موقنة بالموت اليس كذلك؟ المسلم والكافر والصغير والكبير الكل موقن بالموت لكن واقع الناس واعمالهم تشهد او تدل في الغالب على ان هذا الموت امر ايش غير صحيح يعمل الانسان في هذه الدنيا كانه مخلد الله المستعان الشاهد ان تعليق الموت عفوا تعليق الامر آآ غلبة الظن بقرب الموت امر لا يدريه الانسان والموت على كل حال قريب في كل لحظة نحن لا لا ندري والله ولا واحد منا يجزم لانه يستطيع ان يقوم من هذا المجلس صح ولا لا يا جماعة فبالتالي فان تعليق الامر بهذا الشيء غير صحيح الاقرب والله اعلم هو القول الاول وانه لابد من المبادرة في اول وقت الامكان وهذا الذي يعرفه الناس ويعقلونه رأيت لو قال سيد للخادم احضر لي كذا فجلس وما تحرك وقال الامر على التراخي ايستحق العقوبة والتأنيب من من سيده ام لا كل عاقل يقول نعم كان ينبغي اذا سمعت الامر ماذا ان تبادر هذا هو الاقرب وبالتالي ماذا نستفيد من هذه المسألة؟ نستفيد منها مسائل من ذلك الحج يجب على الانسان ان يبادر اليه على الصحيح من كلام اهل العلم عند اول امكانه ولا يجوز له التأخير بعض الناس صحته جيدة وعنده قدرة ومال على ان يذهب الى الحج لكنه يماطل ويؤخر ويسوف ويتكاسل ويقول السنة القادمة ان شاء الله السنة التي بعدها ان شاء الله فنقول هذا الفعل محرم ولو مات في هذه الفترة قبل ان يحج مات عاصيا انه يجب عليه ان يبادر الى الحج الواجب عليه مباشرة عند اول القدرة عليه ولا يجوز له التأخير وقل مثل هذا ايضا في الزكاة متى ما وجبت الزكاة فانه يجب على الانسان ان يبادر الى ذلك اذا قلنا ان انه ليس واجبا مؤقتا يعني زكاة المال لو قلنا مثلا انها غير داخلة في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده والا لو قلنا انها داخلة انتهى الامر. يكون واجبا مؤقتة لكن ان قلنا ان زكاة المال زكاة النقود مثلا غير داخلة ونقول لا يجوز التأخير تأخير اداء الزكاة عن وقت وجوبها ولا دقيقة واحدة بعض الناس ايها الاخوة يجب او يحل وقت الزكاة في شعبان او في رجب فيقول ليؤخر ذلك الى رمضان رمضان شهر مبارك والناس تؤخر عادة او الناس عادة تدفع الزكاة الى ذلك او في ذلك الوقت ان اؤخر. هل يجوز؟ اذا وجب عليه وجبت عليه الزكاة في شعبان حال الحول مضت السنة ووجبت الزكاة في شعبان او في رجب ايجوز له ان يؤخر الى رمضان اقول لا يجوز لا يجوز لك التأخير يا عبد الله عن وقت حولان الحول ولا دقيقة واحدة هذا حق للفقراء يجب المبادرة اليه. نعم يجوز ان تعجل يجوز ان تقدم يعني يجوز في رمضان هذا ان تدفع الزكاة التي يغلب على ظنك انها واقعة عليك او يجب عليك اداؤها في في شعبان القادم التعجيل جائز واما التأخير فانه لا يجوز الامر يجب على الفور مقتضى الامر الوجوب وهذا على الفور على الصحيح من كلام اهل العلم ولا يجوز التأخير بل يجب المبادرة اليه مباشرة وقرر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاوامر في الشريعة اما مؤقت عفوا اما مؤقتة واما على الفور ولا يوجد واجب اه على التراخي اصلا في الشريعة بل الشريعة اما ان تبادر فتكون عاصيا بالتأخير واما ان يكون الوقت اصلا لا يتسع الا لهذا الفعل فانت في كل الاحوال يجب ان تبادر الى هذا الامر ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه احسان