بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا لا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. امين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى والمؤقت لا يسقط بفوت وقته. فيجب قضاؤه وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد ان الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ونعاود بعون الله عز وجل المدارسة لكتاب قواعد الاصول ومعاقد للفصول صفي الدين البغدادي الحنبلي وكنا في اخر درس قبل الانقطاع وقفنا عند مسألة اقتضاء الامر الفورية وعدم ذلك اردف المؤلف رحمه الله هذه المسألة بمسألة اخرى وهي بالامر المؤقت والامر المؤقت هو ما يقابل الامر الامر المطلق يعني الذي قيد بوقت معين هذا هو الامر المؤقت وقبل ان نتكلم عن هذه المسألة اشير الى تمهيد لها يتعلق بالمسألة الماظية وهي في الامر اذا كان مطلقا قلنا بوجوب الفورية وهو الصحيح من كلام اهل العلم كما مر معنا ففعله المكلف متراخيا نحن الان في امر مطلق والامر المطلق يقتضي الفورية ففعله المكلف متراخيا يعني في الحج مثلا الامر امر مطلق لم يقيد بماذا بسنة معينة هو مقيد من حيث زمن اداء الحج لكن هل في هذا هل في هذا العام او في العام الذي بعده او في العام السابق هذا امر ماذا مطلق وقلنا الصحيح هو ان الامر يقتضي الفورية بمعنى يجب على المكلف ان يفعل المأمور به عند اول الامكان هذا معنى قولنا ماذا اقتضاء الفورية يعني يجب عليه ان يبادر اليه عند اول الامكان هذا المكلف قصر فلم يفعل وفعله وفعله متراخيا يعني متأخرا لم يحج عند اول استطاعته اخر هذا مدة من السنوات ثم حج فهل حجه هنا يكون اداء ام يكون قضاء اختلف الاصوليون في هذه المسألة فقالت طائفة من اهل العلم هو قضاء وقالت طائفة اخرى هو اداء وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم نرجع الان الى مسألة الامر المؤقت يعني الذي قيد بوقت معين مثال ذلك صلاة الفجر هذا الامر فيها مؤقت لان صلاة الفجر محدودة من طلوع الفجر الى ما قبل طلوع الشمس فيما بينهما مأمور العبد ان يصلي. اليس كذلك عندنا هنا امران ان يصلي قبل الوقت او ان يصلي بعد الوقت اما ان يصلي قبل الوقت فلا شك ان هذه العبادة غير صحيحة. ولا يكون ممتثلا بذلك الفعل باجماع العلماء من ادى الامر المؤقت قبل الوقت ففعله باطل لم تبرأ ذمته باجماع العلماء. فلو انه كبر لصلاة الفجر قبل دخول وقت الفجر بدقيقة ماذا نقول ما اجزأته هذه الصلاة ولا تزال ذمته مشغولة بها. طيب ماذا اذا اخر بعد صلاة بعد طلوع الشمس هل صلاته هنا اذا صلاها كانت قضاء بالامر الاول الذي هو الامر بصلاة الفجر او احتاج القضاء الى امر جديد بمعنى من لم يصلي في الوقت ثم اراد ان يصلي بعد خروج الوقت هل يجب عليه هذا القضاء بناء على ما جاء في اصل الشريعة من الامر باقامة الصلاة او ان خروج الوقت يعني ان الامر الاول انتهى في حقه ويبقى بعد ذلك وجوب ان يصلي مكان ذلك الوقت في بعد انتهاء الوقت ان يصلي بدل تلك الصلاة التي فرط فيها بدليل اخر فان لم يكن دليل فان الامر في حقه ماذا؟ يسقط ويثبت في حقه الاثم فان المسألة اختلف الاصوليون في هذه المسألة وهذه هي مسألتنا التي بين ايدينا قال المؤلف رحمه الله هو المؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه. هذا الذي قدمه المؤلف هو الذي مال اليه وهو اختيار جماعة من اهل العلم من اهل المذهب منهم القاضي ابو يعلى ومنهم كذلك ابن قدامة في الروضة ومنهم كذلك الطوفي بمختصره وكذلك في شرحه الى غيرهم من اهل العلم والقول الثاني قال وقال ابو الخطاب والاكثرون لا وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد يعني يجب القضاء بامر جديد. والا فانه لا يجب عليه القضاء ولا يعني هذا ان ذمته صارت بريئة انما ثبت في حقه الاثم والصلاة لا يجب عليه الصلاة ها هنا وهذا القول اختاره طائفة من العلماء منهم ابن عقيل وكذلك قواه المجد ابن تيمية في كتابه المسودة هناك قول ثالث ذهب اليه ابو زيد الدبوسي من الحنفية وهو انه يجب القضاء لكن بقياس الشرع لا بالدليل الاول يجب القضاء بماذا بقياس الشرع لا بالدليل الاول ما معنى قياس الشرع هنا؟ مراده اننا نظرنا في تصرفات الشارع فوجدناه متشوفا الى تحقيق المصالح المترتبة على العبادات فامر بقضاءها وبالتالي فاننا نميل الى اثبات القضاء بناء على ما علمناه من تصرفات الشرع اذا الان عندنا مأمور مؤقت مأمور ووقته مؤقت وما فعله العبد نحن الان بين امرين اما ان نقول بغض النظر عن الادلة الاخرى سواء ثبت دليل للقضاء او لم يثبت فاننا نأمره بان يقضي هذا الواجب سواء كان معذورا او غير معذور باي دليل ها بالدليل الاول الذي امر بالعبادة. طيب او نقول لا ننتظر ونبحث فان وقفنا على دليل يدل على القضاء قلنا يجب عليه ان يقضي. وان لم نجد لا نأمره لان الامر الاول انتهى بماذا بانتهاء الوقت مثال ذلك الصلاة مثلا لمن تركها لنسيان او نوم او ما شاكل ذلك من هذه الاعذار ما صلى قام بعد طلوع الشمس قام من نومه بعد طلوع الشمس هل يقضي او لا يقضي؟ على القول الثاني يقول ماذا يقضي لماذا لورود دليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. خرجه في الصحيحين على القول الاول يقول يقضي بدليليه. الاول وجاب الصلاة اصلا. ها؟ وثانيا بهذا الدليل فتوارد دليلان على القول الثالث يقول بهذا الدليل الخاص وبقياس الشرع اذا هذا هو محل البحث في هذه المسألة اما الذين قالوا يجب ان يقضي الامر الاول قالوا ان ذمة هذا المكلف مشغولة ولا يمكن ان تبرأ هذه الذمة الا باحد امرين اما باداء واما بابراء اما باداء واما بابراء اما الابراء فممتنع يعني ان يقول الشرع انه لا يجب عليك مسخ في حقك الوجوب سقط في حقك الامر هذا ممتنع اليس كذلك؟ بموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك ماذا لم يعد هناك تشريع فلا ابراء من جهة الشرع. طيب بقي عندنا ماذا الاداء والاداء الان امتنع لماذا لانتهاء الوقت اداء العبادة في وقتها هو ماذا هو الاداء والاداء والوقت الان انتهى ليس عندنا قدرة على ان نعيد الزمن الفائت فيصلي فيه العبد لكن بقي عندنا بدل عنه. وهو القضاء والقاعدة ان البدل يقوم مقام المبدل. واضح؟ فيجب عليه ان يؤدي هذه عبادة اصحاب القول الثاني قالوا دليلنا ان الشرع امر بامر مؤقت وبالتالي فالمصلحة التي راعاها الشرع ايقاع عبادة في زمن معين وهذه المصلحة انتفت بانتهائي الزمن فاحتاج القظاء الى ماذا الى امر جديد. ولو قلتم يجوز ان يؤدي العبادة بعد خروج وقتها لاصبح التوقيت لا فائدة منه اصبح مثله مثل الامر او مطلق لم يعد هناك فائدة لماذا؟ لهذا التوقيت وهذا لا يجوز ان يقال اذا يلزم بناء على هذا ان نقول سقط الامر ونحتاج الى دليل جديد عند عند الايجاب الصحيح الذي يظهر الله تعالى اعلم ان القضاء واجب بالامر الاول والدليل على هذا ان الشرع قاس حق الله عز وجل على حق المخلوق في الوفاء ثبت في الصحيحين ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذرته عليها صيام شهر افأقضيه عنها قال عليه الصلاة والسلام ارأيت ان كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله احق بالوفاء قال فدين الله احق بالوفاء وثبت في الصحيح ايضا ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان امها نذرت ان تحج فماتت قبل ان تحج سألت هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان كان عليها اكنت قاضيته؟ اقض الله. فالله احق بالوفاء فدل هذا على صحة القياس بين حق الله عز وجل وحق المخلوق. والسؤال هل حق المخلوق يسقط بتأخير السداد والاداء لو كان على انسان دين مؤقت في زمن بنهاية هذا العام تعطيني مالي تأخر هذا المدين الدفع ما دفع يسقط الحق او يجب عليه ان يوفي ولو بعد الانتهاء. مسألة الاثم وعدمها هذه مسألة اخرى كلامنا في ماذا في عبادة تؤدى او او لا تؤدى تقضى او او لا تقضى. فالصحيح ان الامر ها هنا يقتضي الامر المؤقت يقتضي القضاء بالامر الاول. فان جاء دليل على القضاء كان هذا زيادة في تأكيد وجوب القضاء. والمسألة في الحقيقة الناظر في كلام الفقهاء عامة الفقهاء تجد انهم يوجبون القضاء وبالتالي كانت الثمرة العملية لهذا الخلاف قليلة فالكل يقول يجب ان يقضي حتى الذين يقولون بدليل جديد. يقولون عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق بالقضاء واضح؟ فصار دليلا جديدا. بعضهم فر على هذه المسألة مسألة وهي فيما اذا نسي صلاة وهو مسافر حاضر رجل في البلد سافر ثم تذكر اثناء سفره انه لم يصلي صلاة العصر فهل يصليها وهو مسافر الان اربعا او ركعتين بعضهم بنى هذه على هذه فقالوا بناء على ان القضاء بالامر الاول عليه ان يصليها اربعا واضح؟ لانها ثبتت في ذمته اربعا والذي يظهر والله اعلم ان المسألة لا تنبني على هذا الخلاف الاصولي. لان الجميع متفق على انه يصليها اربعة. هؤلاء وهؤلاء ونقل الاجماع على هذا الامام احمد كما في المغني. وكذلك ابن المنذر وغيرهما من اهل العلم. فالكل متفق على انه يصليها ماذا اربعا فلم يكن هناك ثمرة عملية آآ في هذه المسألة بناء على الخلاف الاصولي والذي يظهر والله اعلم ان الخلاف فيها يظهر فيمن ترك الواجب بغير عذر بعض اهل العلم قال هناك فرق بين المسألتين ولم يظهر لي كبير فرق بين المسألتين فالذي يظهر والله اعلم ان المسألتين واحدة اذا ترك الانسان الاداء في الوقت المؤقت المحدد في الشريعة بناء على عذر لا اشكال في انه ماذا يقضي اما بنص صريح او بالامر الاول او بالقياس على هذا النص يعني من ترك الصيام نسي صياما ثم تذكر تراه قالوا يقضي اما بالامر الاول او بقياس ادلة الشرع او بالقياس على دليل الصلاة. قالوا كما انه اذا نسي الصلاة قضاها كذلك اذا نسي الصوم قضاة ما عندنا مشكلة في هذا ولا تجد خلافا بين اهل العلم في التطبيق في حق المعذور لكننا نجد الخلاف يتضح لنا في حق من تعمد الترك انسان وجب عليه الصوم فلم يصم عالما متعمدا فهل له ان يقضي هذا الصوم بعد ذلك اولى اختلف العلماء في هذه المسألة الى قولين الجمهور قالوا انه يجب عليه ان يقضي هذا اليوم الذي فاته واختار شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول الظاهرية انه لا يشرع في حقه القضاء ولا ينفعه لو فعل قالوا لان الشرع امر بامر معين ومحدد فاداؤه بعد وقته خلاف امر الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قالوا ايضا ان قياسا قياس غير المعذور على المعذور غير مستقيم فان المعذور يستحق الرحمة والتخفيف واما غير المعذور فلا يستحق الرحمة والتخفيف قالوا ايضا كما ان الشرع اذا حدد وقتا كانت المصلحة فيه وفي ادائه في هذا الوقت دون نقله الى غيره كذلك الامر في حق آآ كما ان الشرع اذا حدد مكانا للعبادة لم يكن للانسان ان يقضي وهو متعمد في اخر كذلك الشأن في الوقت يعني لا بد من اعتبار هذا التقييد كما اعتبرناه في المكان فلنعتبره في مثال ذلك شخص ما تمكن من ان يذهب الى مكة. هل نقول انه يقضي هذا الحج في مكان اخر كنت في المدينة ما تيسر له ان يذهب الى الجمرات ليرمي هل نقول له ارمي الجمرات في عرفات لا لماذا؟ لان الشريعة حددت ماذا حددت مكانا فلابد من اعتباره. اذا كذلك اذا حددت الشريعة وقتا لابد من اعتباره وفعله في غير الوقت غير مشروع كما ان فعله او في غير المكان غير مشروع لكن الذي يظهر والله اعلم ان قول الجمهور هو الصحيح بتفصيل ساقوله بعد قليل ان شاء الله. اما هذه الاستدلالات المذكورة وشيخ الاسلام رحمه الله بسط المسألة وانتصر لها بقوة في كتابه منهاج السنة في المجلد خامسا وآآ اقول هذه الاستدلالات المذكورة اما المقارنة بين الزمان والمكان فالحقيقة انها غير دقيقة بدليل انها تنتقد في المعذور او معذور بالنسبة للوقت يقضي او لا يقضي ادى العبادة في غير وقتها طيب والمعذور في المكان لا لا يفعل انما ننتقل بعد ذلك الى بدل الى جبر ها كالذي لا يتمكن من رمي الجمرات نقول له اجبر هذا النقص بشيء اخر من غير جنس هذه العبادة كذبح مسيكة مثلا واضح فما عهد في الشريعة ما يتعلق بالقضاء في الامكنة لكن عهد في الشريعة كثيرا القضاء في الازمنة واضح وهناك اوجه عدة لبيان ان هذا القياس غير مستقيم. واما مسألة آآ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فنقول في الحقيقة هذا هو هو هذا هو محل الخلاف نحن نبحث الان هل هذا الامر مشروع او غير مشروع؟ فكيف نستدل بالمسألة نفسها وبالخلاف نفسه والذي يدل على ان هذا الامر مشروع قياس الشريعة الثابت في الصحيح بين حق الله عز وجل وحق المخلوق. نقول الدليل على القضاء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق وبالقضاء اقضوا الله فالله احق بالوفاء. الى غير ذلك مما جاء في الفاظ هذا او في الفاظ هذه الاحاديث ثم يبقى ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله من ان قياس المعذور اه قياس غير المعذور على المعذور غير صحيح وان اه المعذور يستحق الرحمة والتخفيف بخلاف غيره اقول هذا الكلام قوي ومستقيم ولكن عندي في هذا تفصيل والله عز وجل اعلم بالصواب. وهو ان نقول فرق بين رجلين بين من جاءنا تائبا الى الله عز وجل وقال انا عصيت الله وما صمت هذا اليوم واتوب الى الله فان هذا لا شك انه يستحق التخفيف بخلاف انسان مستهتر لا يبالي ولم يظهر عليه ندم ولا توبة فالذي يظهر والله اعلم ان قول شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة متجه فمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اما من تاب الى الله عز وجل فالذي يظهر والله اعلم انه يشرع في حقه هذا القضاء والله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه. فقيل لا يقتضيه اكمل ولا يمنعوا وجوبك ولا يمنعوا وجوب القضاء الا بدليل منفصل. وحقيقة بعضهم يظن ان الجملة تنتهي عند وقيل يقتضيه ثم ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل منفصل هذه جملة مستأنفة ليس بصحيح هي جملة واحدة لاحظت بعض الناس يعني يشرح هذه كذا ويشرح هذه كذا هذا ليس بصحيح هي جملة واحدة يقول ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه. وقيل لا يقتضيه ولا يمنع وجوب القضاء الا لا بدليل منفصل صورة هذه المسألة من ادى المأمور به على وجهه مستكملا الاركان والشروط والواجبات فهل هذا يعني حصول الاجزاء والاجزاء يعني براءة الذمة وسقوط القضاء والاثم ما معنى الاجزاء براءة يعني براءة الذمة وسقوط القضاء والاجزاء نقول هذه عبادة اجزأت عن صاحبها يعني برأت ذمته فلا يطالب بقضاء ولا يطالب ولا يكون اثم عليه او نقول كونه يؤدي العبادة على وجهها لا يستلزم حصول الاجزاء. انما المقام مقام انما المقام مقام جواز يجوز ان يكون اداؤه هذا اجزأ عنه ويجوز الا يكون قد اجزأ عنه والحقيقة هذه المسألة لا خلاف بين اهل السنة والجماعة في ان من ادى المأمور به على وجهه الشرعي فانه قد حصل الاجزاء بذلك اما القول الثاني الذي ذكره في الحقيقة هو من اقوال اهل البدع ومن اقوال طائفة من المتكلمين هذا قول عبد الجبار المعتزل واتباعه اما اهل السنة والجماعة فلا شك عندهم ولا ريب ان من ادى العبادة على وجهها الشرعي فانه قد برئت ذمته بذلك ولا يطالب باكثر من هذا والدليل على ذلك ان الله عز وجل امره بعبادة فصارت ذمته مشغولة بذلك فاذا كان اداؤها لا لا يبرئ ذمته صار الامر بها عبثا. اذا ما فائدة الامر الشرعي اذا اذا كنت اذا اديت امر الله جل وعلا ما نفعني ذلك في براءة ذمتي اذا كان هذا الامر عبثا ولا شك ان امر الله عز وجل ينزه عن ذلك كذلك ادلة الشرع فهي مستفيضة في ثبوت هذا المعنى. لذلك ما ثبت في الصحيحين ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات امر الله بها في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع ثم سأله عن الصيام وسأله عن الزكاة وكل ذلك يقول هل علي غيرها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ لا ما معنى هل علي غيرها يعني ذمتي برأت برئت بذلك او يلزمني شيء اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فدل هذا على ان من اتى المأمور به على وجهه الشرعي لا شك ولا ريب انه يكون قد برأت ذمته بذلك وصارت عبادته عبادة مجزئة عنهم. اصحاب القول الثاني قالوا عندنا دليل قلنا هاتوا قالوا عندنا حكمان في الشريعة يدلان على ان فعل المأمور لم يعتبر مجزئا عن صاحبه ولم يسقط القضاء قالوا اولا في شأن من افسد حجه امر بالمضي به امر بالمضي فيه. فدل هذا على انه يفعل المأمور ومع ذلك لم يكن مجزئا عنه يعني شخص جامع قبل التحلل الاول من الاحكام المترتبة على فعله ان نأمره بماذا بان يكمله ان يمضي فيه مع كونه ماذا فاسدا ثم عليه ان يقضيه من قابل فقالوا هذا دليل على ان الانسان يفعل الفعل ومع ذلك ما اسقط القضاء ولا برئت ذمته بذلك. هذا واحد. ثانيا قالوا من صلى وهو محدث ناسيا قالوا هذا ادى المأمور ومع ذلك ما برئت ذمته وعليه ان تذكر ان يقضي صح ولا لا؟ فدل هذا على ان اداء المأمور لم يستلزم ها الايزاء وسقوط القضاء ما رأيكم بهذا الاستدلال ما اضعفه من استدلال وما ابعده من استدلال وذلك لان بحثنا في ماذا يا جماعة في فعل ها ادي وفق الشريعة باستكمال الشروط والاركان والواجبات فعل صحيح وهم يستدلون بماذا بفعل فاسد غير صحيح فاي استدلال هذا نحن لا نبحث في هذا نحن لا نبحث في مأمور ادي على خلاف الامر الشرعي انما نتحدث عن مأمور ادي ماذا وفق الامر الشرعي فكيف يقيسون هذا؟ او كيف يبنون هذا على هذا؟ لا شك ان هذا استدلال منهم غير صحيح لكن عندنا مسألة اخرى والشيء بالشيء يذكر هل هناك تلازم بين الاجزاء والثواب الاجزاء قلنا ما هو ها براءة الذمة وسقوط القضاء والاثم وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بالصحة الصحة الاجزاء كلمتان بمعنى واحد يعني سقوط القضاء والاثم وبراءة الذمة وعندنا ماذا ثواب يعني كونه يثاب كونه يؤجر على فعله عندنا كلمة ثالثة هي كلمة القبول القبول اعم من الاجزاء القبول اعم من الاجزاء. فانه قد يعني الصحة وقد يعني الصحة والثواب القبول اعم من ماذا؟ من الاجزاء. قد يعني الصحة وقد يعني الصحة والثواب. مثال ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الا بطهور القبال هنا ماذا صار بماذا بمعنى الصحة والاجزاء فانتفاء القبول يعني انتفاء الاجزاء وانتفاء الصحة لكن خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب شربة من خمر لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما الذي يشرب خمر عياذا بالله ولو شربة فان الله لا يقبل له ماذا صلاة اربعين يوما. هل هذا الحديث يعني ان الشريعة اسقطت عنه الصلاة معذور خلاص لا يصلي اربعين يوما لا يجب عليه ماذا ان يصلي وان كان ها لا ثواب له في هذه الصلاة. فالقبول ها هنا كان بمعنى الثواب القبول هنا كان بمعنى الثواب وبالتالي انتفاء القبول في الحديث يعني انتفاءة انتفاءة الثواب فهو صلى وحصل الاجزاء ولا يطالب ها بالقضاء. اذا الاجزاء حصل لكن نقول لا ثواب لهذا الانسان عقوبة له على على ما فعل التحقيق ان الثواب والاجزاء يجتمعان ويفترقان الصحيح والتحقيق ان الثواب والاجزاء يجتمعان ويفترقان يجتمعان فيما اذا اديت العبادة على الوجه الشرعي دون مقارنة معصية لها. تضعفها او تذهب بثوابها ويفترقان في حالتين اولا في العبادات غير المحضة هذه عبارة يستعملها شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم. مثال ذلك النفقة التي تجب مثال ذلك اداء الحقوق للعباد كالودائع والديون وما شكل ذلك هذه العبادات غير المحضة اذا اديت بغير نية التقرب الى الله بغير نية الامتثال الشرعي فحصل هنا ها ازاء بداني ثواب لا تحصل على الثواب الا بماذا بنية الصالحة في مثل هذه الحال. فهنا لا تطالب وبرئت ذمتك لكن الثواب ما حصل الحالة الثانية هي في اداء العبادة بشروطها واركانها وواجباتها ولكن مع مقارنة معصية لها الضعيف ثوابها او تبطله يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يضع بان يدع طعامه وشرابه. السؤال الان الاجزاء حصل صيام قارنه قول الزور والعمل به. الاجزاء حصل به او نقول له اقض هذا الصيام ها حصل واظلمنا برئت ولكن لمقارنة هذه المعصية فان الثواب اما ناقص واما حابط الثواب هنا اما ناقص واما حابط بحسب ما عمل هذا الانسان فها هنا ما اصبح هناك تلازم ثبت عندنا ها الاجزاء وما ثبت عندنا الثواب. وقد يحصل العكس قد يكون او قد يثبت الثواب ولا يثبت الاجزاء. مثال ذلك عبادة اديت باركانها مع نقص في واجباتها او في بعض واجباتها مثال ذلك حج فترك امرا واجبا كأن يترك الذبح عفوا كأن يترك مثلا المبيت بمنى ليالي التشريق او يتركا رمي الجمار فان هذه العبادة مثاب فيها على ما ادى لكن ذمته ماذا مشغولة لابد ان يجبر هذا النقص كما هو قول جمهور العلماء بماذا بذبح دم حتى يحصل ماذا حتى يحصل الاجزاء. اذا عندنا هنا حصل ثواب على ما ادى ولكن ما حصل ما حصل اجزاء واضح يا جماعة؟ وقد ينتفي الامران كصلاة صلاها الانسان وهو غير متطهر فاننا نقول هذه العبادة لم يثبت فيها ثواب ولم يثبت فيها ولم يثبت فيها اجزاء وعليه ماذا وعليه ان يصلي مكان تلك الصلاة. اذا اتضح لنا انه لا تلازم بين الاجزاء والثواب واضح وقد يجتمعان وقد يفترقان والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه لا تخصيص فيه له ايوه له يشاركه فيه غيره. يشاركه فيه غيره. هذه مسألة جديدة من مسائل الامر وهي ما اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ لا يقتضي التخصيص. تخصيص ماذا تقصيص الامر به عليه الصلاة والسلام. فهل يكون امرا له ولامته؟ او يكون امرا خاصا به اذا عندنا هنا حالتان امر دل الدليل الصريح او القرينة الصحيحة على انه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ماذا خالصة لك من دون المؤمنين. اذا هذا نص دل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به فهذا لا اشكال في انه ماذا يختص به ولا يشركه معه غيره لا يشاركه غيره فيه. واضح يا جماعة؟ طيب نأتي الان الى اوامر امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس عندنا دليل على تخصيصه به مثال ذلك يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك قال جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين. قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرب وانا الجاهلين هذي اوامر لمن اجيبوا يا جماعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهل تختص به؟ او هي له ولامته عليه الصلاة والسلام الصحيح وهو الذي عليه عامة اهل العلم بل الذي عليه الاجماع العملي من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف هو ان هذه الاوامر له ولغيره من امته عليه الصلاة والسلام والدليل على هذا جملة من الامور اه جملة من الادلة اولا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ثانيا قال جل وعلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لاحظ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فطلقوهن اذا طلقتم عفوا. لاحظ هذا الجمع مشعرا بان الخطاب يتناول النبي صلى الله عليه وسلم وامته عليه الصلاة والسلام ايضا. يدل على هذا ايضا قوله تعالى فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها العلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترا لولا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعلا له دليلا على مشروعية هذا الفعل له ولغيره ما صار لهذا التعليل فائدة زوجناكها لم لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فدل هذا على ان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على انه مشروع لغيره من الامة صح ولا لا يا جماعة خذ ايظا الاية التي سبقت معنا قبل قليل خالصة لك من دون المؤمنين دليل على ان كل ما امر به عليه الصلاة والسلام او شرع في حقه فهو مأمور او مشروع في حق غيره من اي وجه قوله خالصة لك دليل على ان ما عدا ذلك ها عام له ولغيره والا لاصبح لاصبحت هذه الجملة عديمة الفائدة لماذا يقول الله عز وجل خالصة لك؟ مع ان اي امر يؤمر به فهو مختص به قال بعضهم هذا من باب التأكيد قلنا التأسيس اولى من التأكيد حمل النص على فائدة جديدة اولى من حملها على على تأكيد لمعنى سابق. يدل على هذا ايضا ما ثبت في صحيح ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ يطلع عليه الفجر وهو جنب افيصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه تدركني الصلاة وانا جنب واصوم اخبره النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه بماذا بفعله هو فاجاب الرجل قائلا انك لست مثلنا يا رسول الله؟ انه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لاعلمكم بالله اشدكم له خشية او كما قال عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث على اي شيء على ان ما فعله عليه الصلاة والسلام حكمه حكم امته فالذي يفعله عليه الصلاة والسلام بدليل انه بين لهذا السائل انه يحصل له هذا الامر وهو وهو يصوم من ادركه الفجر في رمضان وهو جنب فانه ماذا نصب فدل هذا على استواء النبي صلى الله عليه وسلم والامة في الاحكام الا ها ما خصه الدليل لعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان