بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وكذلك خطابه لواحد من الصحابة ولا يختص الا بدليل. وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية ان الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتبع المؤلف رحمه الله المسألة التي سبقت وهي ان الامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره اتبع هذا بمسألة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة هل يختص به او لا يختص به وقال رحمه الله وكذلك خطابه لواحد من الصحابة. يعني كما ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه لا يختص به فكذلك الخطاب الموجه من النبي صلى الله عليه وسلم لاحد من اصحابه فانه لا يختص بهذا الصاحب بل يعم جميع المسلمين الا بدليل يدل على التخصيص قال ولا يختص الا بدليل في المسألتين فيما يتعلق بخطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم او فيما يتعلق بخطابه هو عليه الصلاة والسلام لاحد من الصحابة كلا الخطابين لا يختصان بالمخاطب بل يعمان جميع المؤمنين الا بدليل يخصه حتى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ان حتى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لاحد من الصحابة ان امكن دخوله فيه فانه يشمله ايضا هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه وكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعمه لاحد من الصحابة يعمه وسائر المسلمين هذا من الامر المعلوم من الدين بالضرورة كما قرره شيخ الاسلام رحمه الله في شرحه على العمدة لا شك ولا ريب دين الاسلام كثير من احكامه انما كانت ادلتها خطابات خاصة كانت ادلتها خطابات خاصة ومع ذلك فالاجماع منعقد على ان تلك الخطابات الخاصة يعم حكمها جميع المؤمنين ولذلك كل العلماء يستدلون بشأن المجامع في نهار رمضان بحديث الاعرابي الذي جامع اهله في نهار رمضان مع ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة الى اخر الكفارة كان المخاطب فيه ماذا هو ومع ذلك فالحكم يشمل جميع المسلمين بالاتفاق كذلك الحكم مثلا في سقوط طواف الوداع عن الحائض لم يختص بصفية بصفية رضي الله عنها كذلك الحكم بالنسبة للحائض التي احرمت يعني المحرمة التي اتاها الحيض فيقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت هذا لم يختص بعائشة رضي الله عنها بل يشمل جميع المسلمين كذلك اقامة حد الزنا امر لم يختص بماعز او الغامدية بل شمل جميع المسلمين وان كان سبب النص تعلق بصحابي او صحابية واحدة. اذا هذا من الامر الذي لا ينبغي ان يختلف فيه البتة بل المخالفة في ذلك وزعم ان الخطاب الذي توجه لصحابي معين يختص به وطرد هذه القاعدة لا شك انه زندقة وانسلاخ من الشريعة بالكلية والخلاف الذي تراه فيما ذكر المؤلف رحمه الله وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية وقال التميمي هو ابو الحسن التميمي ومر معنا سابقا احد علماء الحنابلة وابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور الا بدليل يعم الا بدليل يعم يعني هذا عكس الاول الاول لا يختص الا بدليل يدل على الخصوصية وهذا يقول يختص الا بدليل يدل على العموم بحث هؤلاء من جهة الخطاب اللغوي لا من جهة الحكم الشرعي الحكم الشرعي لا يخالف فيه احد انه يشمل جميع من يتناوله هذا الحديث ومن كان كانت حاله مثل حاله لكنهم يبحثون المسألة بحثا نظريا من جهة الخطاب اللغوي فانهم يقولون انه من جهة الخطاب اللغوي اذا قال السيد لعبد معين افعل كذا لم يشمل هذا الامر ولم يشمل هذا الخطاب جميع عبيده فدل هذا على ان الخطاب اذا توجه لواحد من الصحابة فانه ماذا مختص به وكونه ينسحب الحكم على جميع المسلمين هذا مستفاد بالوضع الشرعي لا بالوضع اللغوي اذا عاد الخلاف خلافا لفظيا لا ثمرة من ورائه. الجميع متفق على ان الخطاب لواحد من الصحابة يلزم حكمه لجميع من كان حاله مثل حال هذا الصحابي لكن هل هذا بالخطاب اللغوي او كان هذا بالوضع الشرعي المسألة لا يترتب عليها اثر فالنتيجة ان الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي وبالتالي نفهم ان الشريعة انما نزلت لتكون عامة لجميع الناس ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة دون اخرى او لشخص دون اخر قال جل وعلا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر والاسود فدل هذا على ان الخطاب الشرعي ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مختصا باحد الا اذا قام الدليل على الخصوصية اذا قام الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم يقال بذلك خالصة لك من دون المؤمنين كذلك خطابه عليه الصلاة والسلام احد من اصحابه ان دل الدليل على خصوصيته به فهذا خرج عن القاعدة لدليل. بل ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا خصوصية في خطاب احد من الصحابة لعينه انما الخصوصية خصوصية حال لا خصوصية عين واما اورد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين في قصة ابي بردة ابن نيار والقصة هي انه رضي الله عنه ذبح يوم عيد الاضحى قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم قال اني ان عندي عناقا وخير مما سنه يعني عنده من الغنم عناق صغير في حدود اربعة اشهر هذه العناق كان فيها من وفرة في اللحم ما تكون خيرا من مسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها او اذبحها ولا تجزئ عن احد بعدك. ولا تجزئه عن احد بعدك. جمهور العلماء على ان هذا الحديث فيه خصوصية لابي بردة ابن نيار في جواز التضحية بما دون السن الشرعي ولا تجزئ عن احد بعدك شيخ الاسلام يخالف في هذا يقول القاعدة مطردة لا توجز لا توجد خصوصية في الشريعة للاعيان الخصوصية انما هي للاحوال. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هكذا قرر رحمه الله ولا تجزع عن احد بعدك يعني بعد حالك هذه الحال من وافقها احد فانه يجوز ان نقول له ضحي بها. لكن في حال اخرى لا تجزئ وهي ان يكون جاهلا بالحكم فذبح قبل الصلاة وعنده سن دون السن الشرعية عرفتم يا اخوان هذا الذي قرره رحمه الله وفيما يبدو والله اعلم ان هذا فيه نظر والصحيح ما عليه جمهور اهل العلم وان هذا الحكم مختص به رضي الله عنه فحسب وبيان ذلك انه لو كان الامر كذلك يعني لو كان الحكم متعلقا بالحالة يعني الخصوصية خصوصية ماذا الحالة لكان يكفي ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم حينما قال له اضحي بها يا رسول الله؟ كان يكفي ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويفهم الصحابة حينئذ ان هذا مختص بهذه الحالة فلا يقيسون عليها غيرها لان القاعدة عند العلماء ان السؤال معاد في الجواب بمعنى حينما قال النبي لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكان المعنى نعم يجوز ان تضحي بها في حالتك وبالتالي فلا حاجة الى ان يقول ولا تجزئوا عن احد بعدك لا سيما وقد جاءت رواية عند البخاري ايضا ولا تصلح لغيرك ولا تصلح لغيرك فالظاهر والله اعلم ان الحكم ماذا مختص بابي بردة رضي الله عنه واما من سواه فانه لا يتعلق به الحكم. لا سيما اذا قلنا فعله رضي الله عنه كان قبل استقرار الحكم يعني قبل ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم اذا انه ما علم الحكم اصلا الا بعد اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل فبالتالي لا يمكن ان يقاس غيره عليه والله تعالى اعلم اذا هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه وهو ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة لا يختص به بل يعم جميع المسلمين الذين تنطبق سورة الخطاب هذا عليهم والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية قال ويتعلق بالمعدوم يعني يتعلق الامر بالمعدوم. يعني بمكلف غير موجود هذه المسألة ليس المراد بها ان يكون الخطاب قد تعلق بالمعدوم من حيث ايجاد الفعل فمخاطبة المعدوم الذي لم يوجد بان يقوم بفعل في حال عدمه تكليف بما لا يطاق وهذا امر لا يمكن ان يتصور ان يتعلق به الحكم انما المقصود ان ان يتناول الخطاب المعدوم بتقدير وجوده يعني الخطاب يتناول يتناوله بتقدير انه سوف يوجد بتقدير انه سوف يوجد وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. ولذلك جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الاوامر والنواهي فانه يتعلق بنا معشر المسلمين اليوم مع كون الخطاب قد توجه لاناس موجودين قبلنا باكثر من الف واربع مئة سنة اليس كذلك؟ ومع ذلك وجب على جميع الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والى هذا اليوم بل والى قيام الساعة وجب على الجميع ان يأتمر بهذه الاوامر وان ينتهي عن هذه النواهي وبالتالي صح ان الامر وتعلق بماذا بالمعدوم بتقدير بتقديري وجوده ولذلك تلحظ ان في الشريعة ادلة صريحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطاب بلفظ المخاطب ومع ذلك ما تعلق بالصحابة خذ مثلا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف حجر فيقول الحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله هذا الخطاب توجه به النبي هذا الحديث وتوجه به النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب لمن للحاضرين عنده وهم الصحابة مع انهم ليسوا هم المعنيين بقوله تقاتلون. انما الذين سيكونون اخر الزمان وهذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا سيكون ماذا؟ في اخر الزمان وليس الخطاب متعلقا بالصحابة فدل هذا على ان خطاب من سيأتي من هذه الامة خطاب ماذا خطاب صحيح لا اشكال فيه فهو اذا صحيح واقع صحيح واقع ولا اشكال فيه ولذلك لو ان انسانا اوصى لاقربائه الفقراء كتب في وصيته انني اوصي المال الفلاني او البيت الفلاني لاقربائي الفقراء. ثم مات بعد عشر سنوات وخلال هذه العشر سنوات ولد من اقربائه يعني اولاد ونشأوا هل يشملهم هذا الحكم؟ يعني هل يدخلون في الوصية ام لا يدخلون لان الخطاب قد يتعلق بماذا بالمعدوم بتقدير بتقدير وجوده فاذا لا امتناع عن البتة في ان يخاطب المعدوم. طيب اذا هل هؤلاء يقولون اه ان الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الذين كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام لا تلزمهم احكام الشريعة لا شك ان من قال هذا فهو زنديق كافر هؤلاء لا يريدون ذلك هم يقولون لا يدخل بالخطاب اللغوي. لا يدخلوا بالخطاب اللغوي. لكن يدخل بدليل خارجي. وهو قوله تعالى لانذركم به ومن بلغ فدل هذا على ان الخطاب تعلق من حيث اصل الوضع اللغوي بماذا بالحاضرين في وقته عليه الصلاة والسلام ويشمل غيرهم بهذا الدليل وامثاله فهمنا يا جماعة اعيد فاقول الذين خالفوا في هذه المسألة فقالوا ان يعني هم جماعة من الحنفية المعتزلة هم لا يقولون ان الاوامر الشرعية لا تلزم الذين يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه لم يتعلق بهم خطاب كلا. هم يقولون هؤلاء لا يتعلق بهم من جهة الوضع اللغوي انما يتعلق بالحاضرين وقت نزول الوحي انما يشمل من بعدهم بدليل شرعي خارجي عن الوضع اللغوي واضح وبالتالي رجعنا ايظا الى ان هذه المسألة ها الخلاف فيها لفظي الحقيقة يعني يتمنى الانسان لو ان مثل هذه المسائل ما وضعت في كتب اصول الفقه لانه لا ثمرة عملية لها وكل مسألة ليس لها ثمرة عملية فوضعها في كتب الاصول الفقه عارية كما ذكر العلماء رحمهم الله كل مسألة لا يترتب عليها ثمرة عملية فان وضعها في كتب اصول الفقه عارية و بالنسبة لطالب العلم اذا اراد ان يفهم اصول هذه الاقوال يعني هذه مسألة عقدية ليست مسألة اصولية لماذا هؤلاء المعتزلة قالوا بان الخطاب انما يتعلق بالموجود لا بالمعدوم هذه المسألة قرروها اثناء نقاشهم للاشاعرة في مسألة الكلام فانهم الزموا الاشاعرة الذين قالوا بالكلام النفسي قالوا ان هذا يستلزم ان يكون الخطاب قد تعلق في الازل لان الكلام النفسي ازلي يلزمكم ان يكون الخطاب قد تعلق في الازل بمعدوم وهذا باطل لانه عبث كيف يخاطب غير الموجود كيف يخاطب غير الموجود فقالوا يلزمكم اذا هذا الامر فلا بد حينئذ ان تنفوا الكلام النفسي فهذا اصل قولهم في هذه المسألة عرفت وعلى كل حال البحث طويل اه العجيب ان المعتزلة يقولون بهذا القول مع انهم يقولون ان المعدوم شيء بالتالي فانهم ينتقض عليهم قولهم يعني هم ملزمون في هذه المسألة بقولهم ان المعدوم ماذا شيء وبالتالي فما المشكلة؟ تعلق الخطاب بماذا بشيء بل باشياء لان هذه المعلومات عندكم شيء وبالتالي فما المشكل حينئذ على كل حال مسألة المعدوم هل يقال فيه انه شيء؟ ام لا؟ طبعا المعتزلة في هذا الباب قد ظلوا والصواب الذي عليه اهل السنة والجماعة في مسألة المعدوم او قبل ذلك اسألكم ما رأيكم؟ هل المعدوم شيء او ليس بشيء ما الذي يقال له شيء الشيء هو الموجود او ما يؤول الى الوجود وبيان ذلك اننا نقول في المعدوم لا بد من التفصيل. ولا يصلح الاطلاق لا باثبات ولا بنفي المعدوم لا نطلق فيه كونه شيئا لا اثباتا ولا نفيا وذلك اننا نقول ان المعدوم ليس بشيء في الحقيقة والعيان وان كان شيئا الموجود الذي يؤول الى الوجود شيء في علم الله وشيء في كتابته اذا كان مما يكون مما كتب الله عز وجل ان يكون منذ خلق او قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة الى قيام الساعة ما ما قدر الله عز وجل بل وكتب انه سيكون خلال هذه الفترة فانه شيء في ماذا في الكتابة وهو شيء في علم الله عز وجل وليس شيئا في ماذا في الحقيقة والعيان الوجود له مراتب الوجود له مراتب مراتب الوجود اربع فقط حقيقة تصور لفظ فخط فالشيء قد يوجد حقيقة قد يوجد في ماذا بالعلم ذكروه في التصور قد يوجد في الكتابة قد يوجد ها في ماذا قد يوجد في الكتابة وقد يوجد في اللفظ يكون موجودا في الكلام حقيقة او مراتب الوجود اربع فقط حقيقة تصور لفظ فقط على كل حال هذا هو التحقيق في مسألة المعدوم هل هو شيء او لا؟ نقول الشيء هو الموجود او ما يؤول الى الوجود. والمعدوم اذا كان علم الله عز وجل انه سيكون فهو موجود في علم الله وموجود فيه كتابته وليس موجودا في الحقيقة والعيان حتى يوجد طيب اذا هذه هي مسألة تعلق الامر بالمعدوم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز امر المكلف بما علم انه لا بما علم انه لا يتمكن من فعله وهي مبنية على النسخ قبل التمكن والمعتزلة شرط تكليفه بشرط شرطه والمعتزلة شرط وتكليف ايش؟ تكليف تعليقه والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط الا يعلم الآمر عدمه نعم هذه ايضا مسألة في حقيقتها مسألة من مباحث العقيدة من مباحث اصول الدين وليست من مباحث اه اصول الفقه وهي امر المكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله يعني هل يمكن ان نقول ان الامر قد يتعلق بمأمور سبق في علم الله عز وجل انه لن يمكن من فعله ام لا؟ المعتزلة يقولون ان الامر لا يصح ان يتعلق من الله سبحانه وتعالى بمن علم انه لن يقع منه هذا الفعل وبالتالي ليس مكلفا عندهم بمعنى رمضان القادم صيامه واجب على جميع الناس اجيبوا يا جماعة نعم صيامه واجب على جميع الناس. اليس كذلك؟ طيب حتى الذين علم الله انهم سيموتون قبل رمضان او هؤلاء مستثنون ليسوا مكلفين بصيام رمضان لان الله علم انهم لن يتمكنوا من صيامه الجواب ان التكليف حاصل لماذا؟ للجميع وان الامر يعم الجميع عند المعتزلة لا هؤلاء الذين علم الله انهم سيموتون قبل رمضان هؤلاء ليسوا مكلفين بماذا بصيام رمضان. لما؟ قالوا لان تكليف الانسان بشيء لن يقع عبث والله عز وجل ينزه عن ذلك هكذا زعموا ولا شك ان هذا الذي قالوه باطل من القول هذه المسألة مبنية على مسألة الحكمة والتعليل في افعال الله انظر كيف المسائل تبنى على على بعض المعتزلة قصروا الحكمة والمصلحة في الفعل فقط يعني يكون من وجود الفعل حكمة كالحكمة والمصلحة والحسن الذي يكون في الصدق الذي في العدل الذي يكون في الكرم الى اخره. فشيء فعل يمكن ان يتعلق به حكم اما اهل السنة والجماعة فانهم يقولون ان الحكمة قد تتعلق بالفعل وقد تتعلق بالامر بالامر بالفعل هذي الثانية غفل عنها المعتزلة وما اثبتوها اهل السنة والجماعة يقولون ليس هناك عبث في تكليف من لم يفعل الفعل الحكمة موجودة وهي انه يكلف بماذا بالامتثال ينبغي انه ماذا سيطيع وهذا بحد ذاته امتحان وبالتالي ليس صحيحا ان امره بذلك خلعا الحكمة فهمنا هذه اعيد فاقول من امره الله عز وجل بامر سبق في علم الله عز وجل انه لن يقع منه هل هذا خال عن الحكمة ما الفائدة نقول ابدا الحكمة موجودة وهي ماذا وهي انه يمتحن ويبتلى هل ينوي ان يطيع؟ هل ينوي ان يمتثل ام لا؟ فان نوى فانه يكون ماذا مثابا الله عز وجل خلق الناس لابتلائهم. اليس كذلك؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا؟ اليس كذلك؟ فالله عز وجل خلق الخلق للابتلاء والامتحان. وبالتالي كون الخطاب قد تعلق بمن علم الله عز وجل انه لن يتمكن من الفعل نقول هذا يترتب عليه فائدة وهي اصول الامتحان والابتلاء فبطل بالتالي قول هؤلاء المعتزلة. قال اه وهي مبنية على النسخ قبل التمكن والمعتزلة شرط تعليقه بشرط وهو يعني مراده وهو الا يعلم الامر عدمه. يعني ممكن نتصور ان يكلف مكلف بما لا يقع منه اذا كان الامر لا يعلم بانه لن يقع منه. مثل سيد يأمر خادمه بامر وهو لن يتمكن من فعله كأن يمرض كأن يموت قبل ادائه قالوا هذا ممكن لماذا لان الامر لا يعلم ان المأمور سوف ماذا؟ لم يفعل. اما في حق الله عز وجل فهو يعلم انه ماذا؟ لم يفعل. فلماذا يامر به والجواب ان نقول ان هذا الذي ذكروه غير صحيح والحكمة موجودة في هذا الامر وهو حصول الابتلاء والامتحان وهي انه ينوي ان يطيع الله عز وجل وان يمتثل. فان حصل منه الفعل في الحقيقة وبالفعل حصل هذي حصلت حكمة اخرى وكونه اطاع الله عز وجل وما يترتب على طاعة الله من فوائد عظيمة تعود على هذا الذي فعل يقول هي مبنية على النسخ قبل التمكن هذه مسألة ستأتي معنا ان شاء الله والمعتزلة انكروها يعني ان ينسخ الفعل او ينسخ الامر قبل ان يتمكن المأمور يقولون هذا غير موجود. لا يمكن ان يحصل هذا الامر لانه بالتالي يكون عبثا كونه يؤمر بامر ثم ينسخه الله عز وجل والمأمور ما تمكن من الفعل اصلا قالوا هذا غير صحيح انكروا ذلك ولا شك ان انكارهم انكار منكر باطل غير صحيح. كيف يكون ذلك غير واقع وغير صحيح وهو واقع اليس ابراهيم عليه السلام قد امر بذبح ابنه ثم نسخ ذلك قبل ان يمكنه الله سبحانه وتعالى من الفعل. اليس كذلك نسخ الفعل قبل التمكن نسخ الامر قبل التمكن فكيف يقال انه لا يكون؟ والحكمة في ذلك ظاهرة وهي حصول الابتلاء ولذلك الله جل وعلا قال في هذه القصة ان هذا لهو البلاء رمضان الابتلاء حصل ولا لا اذا كان في هذا حكمة كان في هذا حكمة ولذلك انظر مثلا لما كلف الله لما امر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. كم كانت الصلاة دمرت خمسين ثم نسخ منها خمس واربعون صلاة في اليوم والليلة نسخ كم خمس واربعون وبقيت خمس هل هذا النسخ حصل قبل التمكن من الفعل ام لا؟ يعني هل حصل الامر للمسلمين وفعلوا ثم نسخ ذلك؟ لا قبل ذلك لا يزال الامر في السماء صح ولا لا وبالتالي فالنسخ قبل التمكن ماذا؟ صحيح. هذه المسألة مرتبطة ومبنية على تلك وهذه وتلك راجعة الى ماذا الى قولهم في مسألة الحكمة الحكمة عند المعتزلة متعلقة بماذا بالفعل فقط لا يعرفون حكمة الا في الفعل. والصحيح ان الحكمة تكون بالفعل متعلقة بالفعل وبالامر بالفعل ايضا وهو حصول الابتلاء والامتحان هل يمتثل؟ هل ينوي؟ هل يستعد؟ ان يطيع الله عز وجل لا ام لا والله اعلم نعم بقينا في المسألة الاخيرة نعم قال رحمه الله هو نهي عن ضده معنى نعم وهو هنا؟ وهو نهي عن ضده معنى وهو نهي عن ضده معنى يعني الامر نهي عن ضده لا من حيث لفظه لكن من جهة المعنى هذه مسألة تسمى مسألة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده ام لا؟ الجواب لا بد من التفصيل. الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة اللفظ لان لفظ الامر شيء ولفظ النهي شيء اخر لفظ الامر افعل ولفظ النهي لا تفعل فكيف يجعل هذا هو هو هذا انما الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى ولك ان تقول التزاما او من جهة الالتزام عبر بما شئت يعني اذا امرت بامر وهذا الامر له ضد فيلزم من امتثالك للامر ان تترك ضده لم؟ لان الظدين لا يجتمعان وبالتالي اذا قلت لك اسكن فهذا يستلزم الا تتحرك النهي عن الحركة فاذا تحركت هل تكون عاصيا لي ام لا اجيبوا يا جماعة فلو قال لي يا اخي انت ما نهيتني عن الحركة ماذا اقول؟ اقول بلى من جهتي او نظام امري استلزم نهيك عن ان تتحرك مثال اخر الله جل وعلا امر في الصلاة بالقيام قال وقوموا لله قانتين. وبالتالي ما حكم من جلس او اضطجع في وقت القيام في الوقت الذي انت فيه مأمور بالقيام. شخص جلس في الفريضة ها مع قدرته جلس اضطجع ما رأيكم؟ نقول فعل المنهية ام لا فان قال يا اخي ما عندي ما جئتني بدليل ينهاني انت قلت ها؟ قف ولم تقل لي لا تجلس نقول قولي لك قف يستلزم وهي لك عن الجلوس والاضطجاع والركوع والسجود الى اخره اذا كان وقت القيام من اي جهة من جهة اللزوم من جهة اللزوم. وهذه مرتبطة بقاعدة اظن انها مرت معنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب انت لا يمكن ان تأتي بالواجب الا اذا تركت اضضاده اليس كذلك لا يمكن ان لا يمكن ان يكون منك قياما وقد جلست صح ولا لا؟ اذا ترك المنهي عنه عفوا ترك الضد الذي هو منهي عنه لزوما ها من كمال او من حقيقة قيامك بالواجب واضح وبالتالي الصحيح الذي لا شك فيه طبعا المسألة فيها عدة اقوال وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة العلماء هو ان الامر وبالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا اللفظ او من جهة الالتزام او من جهة اللزوم. واضح؟ وبالتالي نحن نقول الامر بشيء نهي عن ضده ان كان له ضد واحد او عن اضداده ان كان له اضاد يعني قد يكون الشيء له كما قلنا القيام في الصلاة له ضد او عباد عباد فالجلوس ضد والركوع بد والسجود ضد والاضطجاع ضد واحيانا يكون له ضد واحد كالايمان له ضد واحد وهو الكفر ها؟ هو الذي خلقكم. فمنكم ها كافر والله نكون مؤمن ضده لا يجتمعان اما مؤمن واما واما كافر واضح؟ فدل هذا على ان النهي ان الامر بالشيء نهي عن ضده او اضاده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ وهذه قاعدة مفيدة في كثير من المسائل الفقهية فانه اه يتبين لنا النهي عن اشياء كثيرة بدلالة ها بدلالة الامر من اي جهة من كون الامر تعلق بشيء فيكون هذا الامر ها دالا على النهي عن كل ضد له. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان