بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين خمسة في الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول الثاني الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه كفهم عدية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ما تكلمنا الا على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد مضى الكلام عن النوع الاول من انواع المفاهيم وقلنا انه دلالة الاقتضاء ما هي يا سعود يعني ها يعني قلنا دلالة اللفظ على محذوف ها دلالة اللفظ على محذوف اكمل نعم قلنا انه يتوقف او تتوقف صحة الكلام ها عليه او صدقه طيب من يذكر لنا مثالا لا عمل الا بنية مثال اخر ها يا عبد الله ارفع صوتك فعدة من ايام اخر والتقدير فافطر فعدة من ايام اخر. طيب في قول الله جل وعلا فقلن اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا ها بين وجه الدلالة هنا ايوه نعم فذهبوا ها فذهب فكذبوا فدمرناهم تدميرا لا يستقيم الكلام الا بهذا التقدير فذهب ها فكذبوا يعني القوم فدمرناهم تدميرا. طيب قال الثاني الايماء والاشارة وفحوى الكلام وفحوى الكلام ولحنه هذا النوع من الدلالة وهو الذي سماه المؤلف رحمه الله بالايماء والاشارة والصح والكلام ولحنه يعني ذكر له اربعة القاب. ذكر لهذا النوع من المفاهيم اربعة اه او هذا النوع من الدلالة ذكر له اربعة القاب وعرفه بانه كفهم علية السرقة هو المقصود به ان يذكر وصف مقترن بالحكم على وجه لو لم يكن علته كان الكلام معيبا او حشوا ان يذكر وصف مقترن بالحكم لو لم يكن علته يعني لو لم يكن الوصف ها قلة الحكم كان الكلام معيبا او حشوا. حشوا يعني لا فائدة لا فائدة منه ولا شك ان كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصان عن ذلك لا يمكن ان يكون في كلامهما شيء لا فائدة منه اذا هذا هو اه الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله بانه دلالة الايماء والتنبيه ودلالة الاماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه و لخص هذا التعريف بعضهم بانه ما يدل على العلية بالالتزام ما يدل على العلية بالالتزام. يعني لم يأت التصريح لا بدلالة مطابقة ولا بدلالة تظمن. ان هذا الوصف علة لهذا الحكم لكنه بدلالة الالتزام يدل على انه العلة قال كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة تقطعوا ايديهما الاية لم تنص على ان علة السرقة ها على ان علة القطع السرقة انما ذكرت وصفا جاء في الاية والسارق والسارقة تقطعوا ايديهما. طيب اذا سأل سائل فقال ما علة القطع العلة هي التي يدور معها الحكم وجودا وعدما متى نقطع ها اذا سرق واذا لم يسرق فاننا ماذا لا نقطع هذه اليد اذا فهمنا من قوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ليست العلة شيئا اخر. يعني ليست العلة في ان يقطع كونه ذكرا وليست العلة في السارقة ان تقطع كونها ها ليست العلة كونها انثى. العلة هي ماذا السرقة من اين فهمنا ذلك قلنا دل على هذه العلية ما فهم من قوله ماذا والسارق ولو لم يكن هذا كذلك كان قوله والسارق والسارقة ماذا حشو لا فائدة منه ما الفائدة؟ ان يخبرنا الله عز وجل بهذا الوصف دون ان يكون هو العلة في ماذا في الحكم الذي هو القطع فدل هذا على انه استفيد ان علة الحكم هي كذا من خلال هذا الوصف المقترن بماذا بالحكم وقل مثل هذا لقوله تعالى مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة لماذا نجلدهما ها لعلة الزنا فما ذكر هذا الوصف عبثا ذكر ليبين لنا ان العلة في آآ الجلد هي الوقوع في ماذا هي الوقوع في الزنا تأمل مثلا في ما جاء في الصحيحين من قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت واهلكت قال وما ذاك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتجد رقبة تعتقها؟ والسؤال توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له ان يعتق رقبة ما علته هل كونه رجلا هل كونه جاء خائفا وجلا هل كونه قال هذه الكلمة فقط وهي الكت فكل من قال هلكت فاننا نلزمه بعتق رقبة اذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وهو عتق الرقبة او ما بعده الا لعلة واردة في هذا الحديث وهو كونه ماذا كونه جامع في نهار رمضان فاستفيد بدلالة ما ذكر المؤلف بانه دلالة الاماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه بان العلة في ذلك ما هي ماذا هي الجماع العتق علته ها الجماع خذ مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المبايعة بالرطب مع التمر يعني ان يكون الرطب والتمر احدهما ثمنا والاخر مثمنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اينقص الرطب اذا جف يعني اذا انتقل الرطب من كونه رطبا ومضى عليه وقت فاصبح جافا انتقل الى كونه تمرا هل وزنه ينقص قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا السؤال علة المنع من هذه المبايعة المبايعة يعني المبايعة بين الرطب والتمر ما هي ما هو الوصف الذي علق عليه الحكم بالمنع ها هنا كون الرطب ينقص فانتفى هنا ماذا التماثل بالكيل آآ او الوزن. واضح؟ وبالتالي فانه فتبين لنا بدلالة الاشارة آآ الايماء ان هذا هو العلة في الحكم اذا فهمنا الان ما هي دلالة الاشارة والايماء و نحو الكلام ولحنه على ما ذكر المؤلف رحمه الله لقوله تعالى ان الابرار لفي نعيم ما السبب الذي لاجله كان هؤلاء في نعيم ايوا كونهم ابرارا. فذكر هذه الصفة هنا استفيد منها ماذا العلية استفيدت العلية في في هذه الاية بماذا بقوله او من قوله ان الابرار. وهكذا في نظائر كثيرة وهذه الدلالة مفيدة جدا للفقيه الذي يريد ان يستنبط من النصوص بعض آآ تلك آآ الاشارات التي تأتي في الادلة قد تكون جلية وظاهرة وبعض وتحتاج الى شيء من الدقة في فهمها حتى يتبين المراد اود ان انبه هنا الى ان المؤلف رحمه الله ذكر ان هذه الدلالة تسمى الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه ولكن الذي عليه اكثر الاصوليين ان هذه الدلالة تسمى دلالة التنبيه او دلالة التنبيه والايماء يصح ان تطلق عليها عند اكثر الاصولين انها دلالة ماذا التنبيه والميماء والمؤلف رحمه الله سيشير الى هذا النوع حينما يتكلم في القياس عند مسالك العلة فان من مسالك العلة التي تعرف بها العلة هذه الدلالة. واضح؟ وهي دلالة التنبيه والايمان لكنه هنا سماها بالاشارة وفحو الكلام ولحنه فحوى الكلام ولحنه كثير من الاصوليين يجعل هذين اللقبين آآ وصفين للدلالة التي ستأتي وهي مفهوم الموافقة واما دلالة الاشارة فنوع اخر والمؤلف رحمه الله لم يذكر ذلك في هذا الموضع دلالة الاشارة هي دلالة اللفظ يعني الان اضف نوعا رابعا زائدا على ما ذكر المؤلف دلالة الاشارة وهذه ذكرها كثير من الاصوليين في كتبهم هي دلالة او دلالة اللفظ على معنى مقصود بالتبع لا بالاصل دلالة اللفظ على معنى مقصود بماذا بالتبع لا لا بالاصل يعني الاصل ان يكون الدليل دالا على شيء معين ولكننا نستفيد منه شيئا اخر. ليس هو آآ الذي استفيد من الاية اصالة انما هي استفادة تبعية خذ مثلا في قول الله جل وعلا احل لكم ليلة صيام رفثوا الى نسائكم. الاية صريحة في شيء معين سيقت لاجله وهو حل الاستمتاع ليلة الصيام هذا شيء واضح ما فيه اشكال. لكن العلماء استفادوا من هذه الاية جواز ان يصبح قائم جنبا جواز ان يصبح الصائم جنبا والسؤال من اين استفيد هذا؟ قالوا هذا استفيد بدلالة الاشارة لاحظ انها اشارة وليس شيئا جاء صريحا انما هي اشارة. وجه ذلك ان الاية التي بين ايدينا افادت حل الاستمتاع في كل الليل احل لكم ليلة الصيام وقلنا المفرد اذا اظيف ها عم طيب فدل هذا على ان كل الليل وقت لماذا؟ للاستمتاع الى اخر لحظة فيه وبالتالي من باهله يعني جامع الى اللحظة الاخيرة من الليل. فانه بالضرورة سيصبح ماذا؟ جنبا لانه لم يبقى وقت للاغتسال فدل هذا على جواز ان يصبح الانسان جنبا يعني يدخل عليه يوم الصوم وهو غير طاهر وان صيامه بهذا صحيح صيامه بهذا صحيح. لاحظ معي اننا استفدنا الان من الاية حكمين الحكم الاول واضح وصريح وكل من يقرأ الاية فانه يفهم هذا الحكم وهو حل الاستمتاع بين الزوجين في ليلة الصيام بوضوح. الاية سيقت لاجل اثبات هذا الحكم اصالة ومع ذلك استفيدي منها الحكم الاخر لكن الدلالة لم تكن بوضوحه الدلالة الاخرى بعض العلماء يعبر عن هذا النوع بان الدلالة دلالة الاشارة هنا غير مقصودة والاولى والافضل الا نستعمل هذه الادارة فان اه لازم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق لا شك والله جل وعلا يعلم آآ ما يلزم على هذا الكلام المخلوق هو الذي لا يعتبر لازم قوله قولا ما لم يلتزمه لاحتمال الغفلة لكن هذا غير وارد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى فالاولى ان نقول ان هناك دلالة مقصودة بالاصل او اصالة وهناك مقصودة تبعا او بالتبع طيب قالوا ايضا من امثلتها الدلالة التي تستفاد بالجمع بين قوليه بين بين الايتين في قوله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين وقوله وحمله وفصاله ماذا ثلاثون شهرا فان الجمع بالايتين الجمع بين الايتين يستفاد منه بدلالة الاشارة ان اقل الحمل ستة اشهر هذه دلالة تبعية استفيدت بدلالة الاشارة والا فانه لم يأتي في اي من الايتين الدلالة اه الصريحة او سياق الاية الاصلي لم يكن دالا على ذلك انما فهم بدلالة الاشارة من الجمع بين الايتين ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. هذا النوع هو الذي يسمى عندهم عند اكثر الاصوليين بماذا بدلالة الاشارة والذي سماه المؤلف رحمه الله دلالة الايماء والاشارة ولحن الخطاب وفحو الخطاب اكثر الاصوليين نسميه ماذا دلالة التنبيه او دلالة الاماء والتنبيه او التنبيه والايماء. واضح كلمة الايمان وافق فيها اكثر الاصولين لكن الاشارة صح والكلام ها ولحنه هذي يعني اصطلح عليها المؤلف رحمه الله وقلة من الاصوليين وعلى كل حال ينبغي على دارس علم اصول الفقه على وجه الخصوص ودارسي لغيره من العلوم ان يتسع صدره لمسألة التقسيم لان التقسيم شأن اجتهادي وبالتالي فانه آآ لا ينبغي ان آآ يستشكل كون ان هذا العالم قسم آآ شيء معين وذاك قسم بشيء معين او اه هذا عبر بتعبير وذاك عبر بتعبير المهم ان تفهم مقصود كل واحد من هؤلاء في هذا القسم او التقسيم يعني اذا استعمل هذا العالم كلمتا دلالة التنبيه لابد ان تبحث وتعرف وماذا يريد؟ اذا استعمل دلالة الاشارة هل يريد دلالة التنبيه؟ او يريد دلالة الاشارة التي ذكرناها قبل قليل دلالة اللفظ على معنى مستفاد بالتبع المهم انك استوعب هذه الاقسام وتفهم او تحمل كلام كل عالم على على مراده وهذا يتضح لك اما بتصريحه واما باستقراء كلامه وقد يفهم هذا عن طريق الظن يعني هو ينتمي الى اي مذهب والغالب على اهل هذا المذهب انهم يريدون بهذا المصطلح كذا المهم ثمة قرائن تستطيع بها ان تحدد مراد مراد العالم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث التنبيه هو مفهوم الموافقة بان يفهم بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق في سياق الكلام وتحريم الضرب في قوله ولا تقل لهما اف فقال الخرازي وبعض الشافعية هو قياس قال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنة وهو قارنا قارنا وهو قاطع على القولين. طيب ذكر النوع الثالث الان مر معنا دلالة ها الاقتضاء ودلالة هاه الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه وقلنا ان هذه الاكثر نسميها الاماء والتنبيه الان جاء الى هذا النوع الثالث الذي سماه ها دلالة التنبيه وقلنا ان الاكثر يسمون هذا اه يسمون بالتنبيه الدلالة ها السابقة الدلالة الثانية هذه الدلالة هي مفهوم الموافقة وبعضهم يسميها فحو الخطاب وبعضهم يسميها لحن الخطاب والحنفية يطلقون على هذا النوع دلالة النص اذا عندنا عدة القاب لهذا النوع من الدلالة والاكثر على تسميته بمفهوم الموافقة يسمى ماذا مفهوم الموافقة بينوا المراد بهذا النوع بان قال بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام ان يفهم الحكم من في المسكوت من المنطوق. بمعنى دلالة اه التنبيه التي سماها المؤلف او مفهوم الموافقة دلالة اللفظ على مسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم دلالة اللفظ على مسكوت عنه ماذا موافق للمنطوق في حكم بشرط ان يكون اولى منه او مساويا له نحن نريد ها هنا شيئا معينا وهو ان تكون دلالة اللفظ على شيء مسكوت عنه لانه يفيد حكم المنطوق ها بدلالة الاولوية او التساوي يكون مثله في الحكم او او اولى منه هذه تسمى ماذا دلالة مفهوم الموافقة وان شئت فسمها نحو الخطاب وان شئت فسمها لحن الخطاب. وبعضهم يفرق بين الفحوى واللحن بان الفحوى دلالة اللفظ على مسكوت عنه اذا كان اولى بالحكم من المنطوق. واللحن يخصونه بماذا بالمساوي وكثير لا يفرقون بين هذا وهذا وعند الحنفية اصطلاح خاص وهو انه يسمونه ماذا يسمون مفهوم الموافقة قد يسمونه مفهوم الموافقة وقد يسمونه دلالة النص مثل المؤلف رحمه الله لهذا ب تحريم الضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما اف كل من يقرأ هذه الاية فانه بالتأكيد اذا فهم معناها سيفهم انه لا يجوز الضرب من باب اولى نستفيد من هذه الاية بي يعني نستفيد من هذه الاية حكمين حكما جاء اللفظ المنطوق بالدلالة عليه وهو تحريم قول اف للوالدين او احدهما فلا تقل لهما اف ونستفيد حكما اخر وهو انه لا يجوز ان يضرب الانسان والديه لانه اذا كان قول اف هذا التأفف امام الوالدين محرما بدلالة الاية فلا ان يكون الضرب ممنوع من باب اولى كذلك اللعن ذلك السب عافاني الله واياكم من ذلك. كل هذا نستفيده من قوله ماذا فلا تقل لهما اف دلت الاية على حكم مسكوت عنه الضرب الشتم اللعن السب هذه اشياء مذكورة في الاية غير مذكورة لكن الاية قد دلت عليها لان هذا الذي سكت عنه ها اولى في الحكم او اولى بالحكم من المنطوق وهو قول وهو قول اف. طيب مثال المساوي قالوا في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيره منطوق الاية يدلنا على تحريم ها اكل اموال اليتامى. طيب ماذا لو ان انسانا اخذ مال اليتيم فاحرقه او اغرقه في الماء هل يمكن ان نستفيد من هذه الاية تحريم ذلك نعم نعم نستفيد هذا. لماذا؟ لان الاية قد دلت على امر منطوق به. وهو تحريم اكل مال اليتيم تين بغير حق وفي حكم ذلك فلا فرق عند كل انسان عنده فهم وعقل لا فرق بين ان يتلف مال اليتيم باكل او يتلف مال اليتيم باحراق او باغراق صح ولا لا؟ اذا دلت الاية على مسكوت عنه مساو في الحكم ها للمنطوق دلت الاية على امر مسكوت عنه لكنه ماذا مساو للمسكوت مساو للمنطوق بالحكم. طيب ما رأيكم في ان يقضي القاضي وهو جائع قد بلغ به الجوع مبلغه هل يمكن ان نستفيد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان هم لا لماذا لا ما في مساواة بين الغضب والجوع طيب لماذا منع القاضي من ان يقضي وهو غضبان لان هذا الغضب سيشوشه على فكره اليس كذلك ولا يستطيع ان يحكم حكما صحيحا الا وذهنه صافي والجوع الشديد او اذا كان محصورا ها او اذا يعني حاقنا او حاقبا الحقيقة ان هذا وهذا يعني متقارب في في النظر ان لم يكن متساويا فانه يعني قريب منه جدا. واحيانا ربما يكون تشوش الذهن في الغضب اقل منه في حال الحصر مثلا الشديد لا يستوعب شيئا حين ذلك فهذا يصلح ان يكون مثالا لماذا للتساوي ان يدل اللفظ على حكم مسكوت عنه مساو في الحكم المنطوق به. اذا عندنا ان يكون اولى بالحكم وعندنا ان يكون ماذا مساويا في الحكم. هذان يدخلان فيما اسميناه بماذا دلالة الموافقة. طيب مفهوم الموافقة. طيب ماذا اذا كان الحكم في المسكوت عنه دونه في المنطوق به حتى تكتمل القسمة لابد نذكرك الامر الثالث القسمة تكتمل بامر ثالث وهو ان يكون الحكم في المسكوت عنه دونه في المنطوق به مثلا في قوله تعالى فلا تقل لهما اف ما رأيكم بان يحد النظر في والديه اذا طلبته امه نظر نظرة حادة فيها ثم قال واستجاب ها هل حدة النظر في الوالدين مثل او في حكم التأفف او اقوى منه في مجانبة التعظيم والاحترام او دونه ها حسب العرف طيب في عرفنا ما رأيكم مساو او اشد الذي يبدو والله اعلم ان يعني مجرد النظر اهون من اهون من مجرد او اهون من قول اف هذا الذي يبدو لي والله اعلم آآ كذلك مثلا التأخر تلكؤ في القيام هذا اهون واخف من القول اف طيب هل يدخل هذا في مفهوم الموافقة قال الاصوليون لا لابد ان يكون مساويا او او اعلى لكن هذا لا يدل على ان هذا جائز لكن نستفيد المنع من هذا بدلالات اخرى وبالوالدين احسانا الى غير ذلك. واضح؟ يعني احسنوا بالوالدين احسانا. وهذا يتنافى مع الاحسان لكننا نبحث في شيء ادق وهو الاستفادة من قوله ها فلا تقل لهما اف. نقول اذا كان دونه فانه لا يدخل في مفهوم لا يدخل في مفهوم الموافقة ثم اشار رحمه الله الى آآ الخلاف في هذا النوع من الدلالة هل هو من مفهوم اللفظ او الدلالة هنا قياسية يعني الدلالة هنا لفظية او هي دلالة قياسية؟ قال قال الجزري اظنه مر معنا ابو الحسن الجزري الحنبلي وبعض كتب الاصول تذكره الخرزي والصحيح بالجيم قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس وقال القاضي يعني ابو يعلى الحنبلي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنا وهو قاطع على القولين. وهذا الخلاف اشار اليه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة نص على ان هذا النوع اه بعض العلماء جعله من مفهوم اللفظ وبعضهم جعله قياسا. المقصود ان طائفة من اهل العلم جعلت هذا النوع مما يستفاد من اللفظ واخرون قالوا هذا قياس بعضهم سماه القياس الجلي وبعضهم سماه القياس في معنى الاصل المقصود انهم قالوا ان هذا قياس والاقرب والله تعالى اعلم هو الاول انه مفهوم من اللفظ لان القياس فيه آآ بحث ونظر وترتيب مقدمات وهذا آآ غير وارد هنا في مفهوم الموافقة يعني كل احد يفهم ولو لم يكن يعرف القياس والاصل والفرع والعلة الجامعة يعني يفهم من قوله فلا تقل لهما اف انه ماذا ان ما كان اشد من اف محرم لكن على كل حال الذي يظهر والله اعلم ان هذا الخلاف لا ثمرة من ورائه بعضهم ذكر مسألة جزئية تتعلق بالنسخ اذا قلنا انه من مفهوم اللفظ جاز النسخ به واذا قلنا من القياس لم يجز النسخ به. والصحيح انك اذا قلت هذا او هذا فانه يصح النسخ به فالذي يظهر والله اعلم انه لا ثمرة لهذا الخلاف وهو قاطع على القولين يعني متى ما كان المستفاد من هذه الدلالة صحيحا فالحكم فيه قطعي اذا كان المستفاد من هذه الدلالة صحيحا فلا شك ان الدلالة قطعية ومعتبرة طيب دعونا نأخذ امثلة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى طيب الذي يعمل مثقال جبل ها لا شك انه يراه اذا كان الذي يعمل مثقال ذرة سيرى هذا اه الخير يوم القيامة فمن باب اولى اذا عمل اكثر من ذلك اليس كذلك؟ طيب في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم طيب ماذا لو شهد في القضية اربعة نعم من باب اولى. اذا هذا يستفاد صحته من باب اولى. طيب لو قال قائل لا الاية نصت على ماذا على اثنين ونقول الاربعة اثنان وزيادة وبالتالي فاذا كان اكثر من اثنين فهو اولى القبول واولى بالقبول دل الدليل على حكم مسكوت عنه هو اولى به يعني بالحكم من من المنطوق طيب ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك اذا استأمنته على قنطار اداه اليك طيب اذا استأمنه على دينار ها ها من باب اولى من باب اولى انه لو استؤمن هذا الصنف بخلاف الصنف الذي بعده ويستؤمن هذا الصنف على دينار فانه من باب اولى سوف يؤديه اذا كان امينا في المال الكثير فمن باب اولى ان يكون امينا في المال القريب. هذا كله داخل فيما اسميناه بدلالة اه اه التنبيه على ما ذكر المؤلف رحمه الله او مفهوم المخالفة الموافقة او اه فحوى الخطاب او لحن الخطاب على او لطائفة اخرى والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء للذكر على نفيه عما عداه. كخروج المعلومة بقوله في سائرة غنم الزكاة حجة عند الاكثرين حجة هكذا وهو ما عندك هو يبدو وهو نعم وهو حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض المتكلمين انتقلنا الان الى النوع الرابع حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله وعلى ما ذكرنا سيكون ها الخامس قال دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة يعني عندنا لقبان لهذه الدلالة قد نسميها دليل الخطاب وقد نسميها ماذا مفهوم المخالفة والحنفية يسمون هذا النوع وان كانوا لا يعتبرونه اه حجة يسمونه المخصوص بالذكر. يسمونه ماذا المخصوصة بالذكر قال كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه. هذا عرف آآ عرف هذه الدلالة اه عرفها المؤلف رحمه الله بتعريف من سبقه كالغزالي في المستصفى وغيره من الاصوليين والمراد بذلك ان يدل اللفظ او نقول هو دلالة هذا المفهوم. دلالة اللفظ على مسكوت عنه مخالف في الحكم للمنطوق ما هو مفهوم المخالفة دلالة اللفظ على مسكوت عنه ماذا في الاول الذي قبله كان ماذا موافقا للمنطوق بحيث انه مساو له او اولى. الان اصبح ماذا؟ مخالفا له في الحكم دلالة اللفظ على مسكوت عنه مخالف في الحكم المنطوق. طيب قال كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة اذا سمعت هذا الحديث في سائمة الغنم الزكاة فانه يتبادر الى ذهنك ماذا عن المعلوفة السائمة ترعى في ارض الله لا تعلفها انت لا لا تدفع قيمة اكلها هناك معلوفة عندك في الحظيرة انت الذي تدفع وتأتي لها بالعلف وتعلفها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خص وجوب الزكاة بنوع معين وهو الغنم السائمة مباشرة ساتساءل ماذا عن المعلوفة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة لاحظ تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة بالسائمة يفهم منه ان ما عداها ها لا يلتحقوا بها في الحكم فالحكم خاص بماذا خاص بالسائمة والا ما فائدة ان يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الغنم جميعا سائمة ومعلوفة في حكم واحد ما الفائدة ان يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان في السائمة زكاته فهذا التخصيص مفهوم المخالفة منه يدل على ان المألوفة لا تجب فيها الزكاة فمن كان عنده غنم في بيته لا للتجارة وانما يربيها يأكل منها ينتفع بها باي وجه من انواع الانتفاع فانه لا يجب عليه ان يزكيها بدلالة هذا الحديث قد يقول قائل ولكن الحديث ليس فيه تعرض للمعلومة قلنا هذا الذي اسميناه بماذا بمفهوم المخالفة. هذا الحديث قد دل على حكم المعلوفة هذه الدلالة وهي دلالة مخالفة دل الحديث على امر مسكوت عنه وهو مخالف للحكم للمنطوق. قال وهو حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض المتكلمين والصواب قول الجمهور في الجملة يعني مفاهيم طبعا مفهوم المخالفة ليس درجة واحدة وليس منوعا واحدا سنتكلم عن هذا ان شاء الله لاحقا انما هو انواع ودرجات لكن في الجملة مفهوم المخالفة حجة ومعتبر وان كان في بعض الانواع يعني اه بعض انواع هذه المفاهيم ضعف او ربما يكون الراجح انها ليست حجة. لذلك نقول الصحيح ان مفهوم المخالفة حجة في الجملة قال الحنفية ان ما لم يذكر في النص في حكم المسكوت عنه وبالتالي فانه ليس لنا ان نثبت له حكما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ماذا عن سائمة ويبقى ان المعلوفة مسكوت عنها فلا نحكم فيها بحكم انما نرجع فيها الى الاصل في الباب فان كان يستصحب اه شأن البراءة الاصلية ونحكم بالبراءة الاصلية وانه لا حكم في فيها ان كان الاصل في في مسألة من المسائل المنع فاننا نحكم بالمنع الى غير ذلك. المقصود اننا نقول ما سكت عنه آآ في هذا النص فاننا لا نثبت في حقه شيئا ولا ننفي بدلالة هذا الحديث وانما نرجع الى الاصل او نستفيد الحكم من دلالات اخرى ننظر ادلة اخرى ربما نحكم فيها. اما من هذا الدليل بالذات في سائمة الغنم نفهم ان المعلوفة لا زكاة فيها؟ قالوا لا هذا مسكوت عنه ما يدرينا؟ ربما النبي صلى الله عليه وسلم ما استحضر آآ شيئا يتعلق اه كان غافلا عن حكم المعلوفة حينما تكلم بهذا الحديث والصحيح كما ذكرت لك قول الجمهور فان تخصيص المذكور بحكم لو لم يكن مفيدا ان الحكم متعلق به دون ما سواه لم يكن لذكره فائدة وقلنا ان كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصان عن ان يكون فيه شيء حشو او لا فائدة فيه وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم لو آآ لم يكن يريد ان الزكاة مخصوصة بالسائمة لكان ذكر كلمة السائمة ها هنا لا فائدة منه يعني تستطيع اذا كانت الزكاة واجبة بالمعلوفة وفي السائمة اصبحت كلمة سائمة هنا ماذا زائدة لانك تستطيع ان تقول في الغنم زكاة صح ولا لا وبالتالي لا يمكن ان يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد لا فائدة منه. يعني النبي صلى الله سبحانه وتعالى قال في شأن صيد المحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هل كلمة متعمدا هنا عبث بمعنى لو لم نأخذ بمفهوم المخالفة هنا وقلنا انه يتساوى حكم صائد اه الصيد سواء من المحرمين سواء كان متعمدا او ناسيا او مخطئا لو اشتركا في الحكم لكانت كلمة متعمدا هنا ماذا زيادة وحشوة يمكن الاستغناء عنها وهذا شيء لا يمكن ان يقول به احد صح ولا لا يا جماعة فلا بد ان يكون لقوله متعمدا هنا فائدة وهي تخصيص الحكم بالمتعمد وبالتالي فان من لم يكن متعمدا لا يلزمه هذه الفدية واضح وامر ثان وهو ان مفهوم المخالفة كان حجة عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على هذا شواهد من واقع فتاويهم واثارهم من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث يعلى ابن امية رضي الله عنه انه قال لعمر رضي الله عنه قوله تعالى فان خفت اه قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قال رضي الله عنه فقد امن الناس يعني في السابق قبل انتشار الاسلام وتوطد اه حكم الدولة الاسلامية كان هناك خوف كان هناك قبائل تقاتل وتعارض النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لما يعني استقر الامر وبلغوا الى عهد عمر رضي الله عنه الناس ماذا امنت والاية فيها ماذا تخصيص حالة معينة بمشروعية القصر وهي ها ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. لاحظ هذه شرطية هذا من مفهوم الشرط كما سيأتي معنا ان شاء الله فما الذي فهم يعلى رضي الله عنه ها انه في حال الامن لا ينبغي القصر هذا هو مفهوم المخالفة فقال عمر رضي الله عنه قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه اذا هذا ايضا يدل على انه فهم ماذا عمر رضي الله عنه اذا كان فهما موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الامر ووضحه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم ها هنا وانه تساوى حالتا ماذا؟ او تساوت حالتا الامن والخوف لكن هذا استفيد من ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من وليس من الاية اما الاية ففهم الصحابة لها ان مفهوم المخالفة ان حال الامن يختلف عن حال الخوف لكن تفظل الله سبحانه وتعالى فمن على المسلمين بهذه الرخصة حتى في حال حتى في حال الامن خذ مثلا ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشرك بالله شيء بان دخل النار يقول ابن مسعود وقلت انا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة تلاحظ معي ان مقولة ابن مسعود رضي الله عنه التي هي من انشائه كانت من خلال ها مفهوم المخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى فهم رضي الله عنه ثم صرح بما فهم من انه اذا كان الذي يموت وهو يشرك بالله شيئا سيدخل النار مفهوم المخالفة اذا الذي يموت وهو لا يشرك بالله شيئا سيدخل الجنة اذا هذا كان امرا عليه سلفنا الصالح ولا شك انهم اهدى سبيلا وارشدوا طريقا واتباعهم اه آآ امر آآ هو حتم لا خيار فيه لمن بعدهم والمؤلف رحمه الله ذكر بعد ذلك انواع او درجات مفهوم المخالفة ولعلنا نؤجل الكلام فيها الى درس غد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان