بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين جميع المسلمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول في كلامه عن مفهوم المخالفة قال ودرجاته ست احداها مفهوم الغاية بالى او حتى باناء او حتى عندكم او او واو الواو نعم عندي الواو لكن ماشي نعم قال مثل اتموا الصيام الى الليل انكره بعض منكري المفهوم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد لما ذكر المؤلف رحمه الله الكلام عن مفهوم المخالفة والخلاف في الاحتجاج به اوردها هنا درجات هذا المفهوم وان شئت فقل انواع هذا المفهوم الناظر في كتب اصول الفقه يجد ان الاصوليين يذكرون انواع شتى وربما شققوا بعض الانواع الذي يظهر والله اعلم ان هذه التقسيمات امر اجتهادي يعني يظهر للبعض آآ ان قسمين يندرجان في قسم واحد واخرون يرون الفصل بين هذه الانواع لكن عند التأمل جملة مما ذكرت على انها انواع في الحقيقة ترجع الى شيء واحد اساس تلك الدرجات والانواع ورأسها ومفهوم الصفة والمؤلف رحمه الله جعله ها هنا رابعا بل ان الجويني في كتابه البرهان ذكر انه لو ارجعت جميع المفاهيم الى مفهوم الصفة لما كان هذا بعيدا او كلمة النحو هذه فمفهوم الصفة هو رأس المفاهيم كثير من تلك المفاهيم في الحقيقة يمكن يرجعها الى هذا النوع المؤلف رحمه الله تابع فيما ذكر وفي الترتيب الذي ذكر ما قرره الموفق ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر فانه ذكر هذه التي اوردها المؤلف والمؤلف اختصرها مما ذكر الموفق رحمه الله اول تلك التي ذكرها مفهوم الغاية واداة ذلك الى وحتى مقصود هذا المفهوم يعني ان يمد الحكم الى غاية بحيث يكون ما بعد الغاية مخالفا بما قبلها مفهوم المخالفة بالادلة التي جاء فيها هذا النوع يعني ان يكون فيها غاية الى او بحتى فان مفهوم المخالفة يقتضي ان حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ذكر دليلا او مثالا على هذا قوله تعالى في سورة البقرة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم قال ثم اتموا الصيام الى الليل فالمفهوم من قوله الى الليل ماذا انه بعد الليل يعني اذا دخل النهار فانه لا يلزمه الصيام. الصيام ينتهي الى الى اخر لحظة من الليل ثم اتموا الصيام الى الليل فاذا انقضى الليل انتهت الغاية اصبح حكم ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها انتهى صيامه الى هذا الحد وما بعده لا يجب به الصيام والامثلة على هذا كثيرة مثل قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فان الله جل وعلا قد بين لنا ها هنا انها لا تحل له ليس له ان يسترجعها حتى تنكح زوجا غيره اذا هو ممنوع من استرجاعها الى هذه الغاية وهي نكاحها زوجا اخر طيب فاذا نكحت زوجا اخر حلت لاحظ كيف ان هذا الدليل افادنا فائدتين الاولى انه لا يجوز لهذا الزوج ان ينكحها قبل ان تنكح زوجا غيره. والفائدة الثانية ها انها اذا نكحت زوجا غيره جاز لزوجها الاول ان ينتحر ان يرجعها فالاول منطوقه الاية والثاني مفهوم الاية هذه تسمى او هذا النوع يسمى مفهوما ها مفهوم الغاية تأمل مثلا في قول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فهمنا الامر بالقتال في حق هؤلاء الكفار الى غاية وهي اعطاؤه الجزية. طيب الفائدة الثانية التي استفدناها من مفهوم المخالفة انهم متى اعطوا الجزية توقفنا عن القتال ها هنا لا يشرع قتالهم لانهم بذلوا الجزية والحكم كان مغيا مغيا بماذا باعطاء الجزية فدل هذا على ان ما بعد الغاية مخالف في الحكم لما قبلها تأمل مثلا قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا هذا امر بقتال الفئة الباغية فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. ما مفهوم المخالفة من قوله حتى تفيء الى امر الله؟ ها انها لا تقاتل حينئذ اذا فائت الى امر الله وتركت هذا البغي فانه حينئذ يجب علينا ان نمسك عن قتالها فافادت الاية بوكمايب حكما بدلالة المنطوق وحكما بدلالة بدلالة المفهوم طيب نعم قال رحمه الله انكره بعض منكري المفهوم منكر المفهوم ورأسهم الحنفية انكروا هذا النوع قالوا ان الاية افادتنا ان الحكم يمتد الى الغاية وسكتت عما بعد ذلك فليس لنا ان نحكم بشيء زائد على ما جاءت به الاية ما بعد الغاية مسكوت عنه. فمن اين لنا؟ ان نقول ان نقول انه يحكم بكذا او يحرم كذا او يجب ترك كذا هذا كله مسكوت عنه فنحن نقف عند حد ما جاء في النص الجواب يعلم بما ذكرناه في الدرس الماظي وهو انه لو لم يكن المستفاد من هذا التحديد ومد الحكم الى هذه الغاية ان ما بعدها مخالف لما قبلها كان الكلام حشو والنصوص الشرعية تصان عن ذلك. النصوص الشرعية تصان عن ذلك ثم ان هذا هو الذي تفهمه العرب من لغتها والكتاب والسنة جاء بلغة عربية مبينة تعرف اننا نحمل ما جاء في النصوص على سنن كلام العرب وهذا الذي تفهمه العرب من لغتها ولذلك آآ اذا سأل سائل يعني في نحو قول الله جل وعلا ثم اتموا الصيام الى الليل فاذا سأل سائل بعد ذلك وماذا بعد انقضاء الليل فانه يتبين عند كل احد من خلال تأمله في الاية انه لا يلزم الامساك فيما بعد انقضاء الليل. وعلى كل حال آآ هذا الانكار مبني على اصل انكار مفهوم المخالفة يعني الذين انكروا هذا النوع ينكرون اصل مبدأ الاخذ مفهومي المخالفة؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثانية مفهوم الشرط مثل قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. انكره قوم كذلك انقره قوم للعلة نفسها فان مفهوم الشرط يدل على ثبوت حكم عند وجود الشرط وبالتالي فما زاد على ذلك فانه امر مسكوت عنه والكلام كما ذكرنا سابقا هذا امر لو لم يرد كان حشوا في الكلام وبالتالي فانه لا يمكن ان يكون واردا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مفهوم الشرط يعني ان جاء عندنا شيء من حروف الشرط كان واذا فان هذا النص الذي جاء فيه هذا الشرط نستفيد منه فائدة من جهة المنطوق انه متى ما تحقق الشرط تحقق المشروط فاذا لم يحصل هذا الشرط ماذا فانه ينتفي المشروط ولا يحصل المشروط. الفائدة الثانية استفدناها من خلال ما عرفنا انه ها مفهومه المخالفة وهو هذا النوع الذي بين ايدينا وهو مفهوم الشرط. يعني لو قال رجل لزوجته ان دخلت الدار فانت انت طالق متى تطلق ان دخلت الدار. طيب مفهوم المخالفة كل احد يفهم من هذه الجملة انها ان لم تدخل الدار لم تطلق ان لم تدخل الدار لم تطلق فدل هذا بوضوح من هذا النص او من هذه الجملة ان الحكم يختلف فيما اذا لم يتحقق الشرط عنه اذا تحقق عنه اذا تحقق ومثل لها ومثل لهذا بقوله تعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. افادت الاية بمنطوقها ان المطلقة الحامل المبتوتة ماذا يلزم الانفاق عليها الى وضع الحمل. طيب مفهوم المخالفة ان المبتوتة غير ان المبتوتة غير الحامل ها لا يلزم الانفاق عليها والا والا لو كان الامر عاما يلزم الانفاق على الحامل وغير الحامل لكان ذكر هذا قيد الوارد في هذا الشرط لا فائدة منه. وان كنا ولاة حمل اذا غير الحامل لا يلزم لا يلزم الانفاق عليها طبعا كلامنا عن المكتوتة والا اذا كانت رجعية فهي لها احكام الزوجة. كذلك تأمل في هذا المثال فان فيه النوعين هذا والذي قبله في قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن ها فاذا تطهرنا فاتوهن. لاحظ عندنا هنا نوعان من انواع مفاهيم المخالفة الاول ها يا عبد الله ها نعم ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا من ها مفهوم الغاية لانه قال حتى طيب اذا مفهوم المخالفة هنا ها انهن اذا لم يطهرن لا يجوز قربانهن طيب ثم قال فاذا تطهرنا هذا مفهومه الشرط ومفهوم المخالفة هنا ها انهن اذا لم يتطهرن فلا يجوز اتيانهن. فاجتمع في هذا المثال عندنا مفهوم الغاية هو مفهوم الشرط ما الفرق بين يطهرن ويتطهرن يطهرن انقطاع الدم والحيض ويتطهرن يغتسل وبالتالي فانه آآ يشترط لاتيانها اصول ماذا الاغتسال ليس مجرد انقطاع الدم وزيادة المبنى فيها زيادة في المعنى يطهرن يتطهرن طيب تأمل مثلا في قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين يفهم من هذا انه اذا لم يتحقق هذا الشرط لم يحصل اه لم تحصل التوبة من هذا الكفر واقامة الصلاة. ولم اه ولم تحصل اقامة الصلاة ولم تحصل او لم يحصل ايتاء الزكاة فانهم ليسوا اخواننا في الدين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالثة مفهوم التخصيص وهو ان تذكر الصفة عقب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان كقوله في سائمة الغنم الزكاة وهو حجة ومثله ان يثبت الحكم ان يثبت الحكم في في احد فينتفي في الاخر. مثل الايم احق بنفسها طيب ذكر رحمه الله هنا مفهوم التخصيص اه كلكم عندكم مفهوم التخصيص طيب مفهوم التخصيص هو تعقيب الاسم العام بصفة خاصة ان يذكر مع الاسم العامي صفة خاصة فيفيد هذا ان ما عدا هذه الصفة الخاصة لا ينسحب عليها الحكم المذكور في الجملة قال ان تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان كقوله في سائمة الغنم الزكاة لا فرق عندهم بين ان تقول في الغنم السائبة الزكاة لان هذا هو الذي ينطبق هنا ان تعقب بصفة خاصة بعد لفظ عام. ليس في هذا يعني هو قال في سائمة الغنم والمفترض ان يقول في الغنم السائمة لكن لا فرق عند التحقيق بعضهم فرق ولكن عند التحقيق لا فرق وليس المقصود التعقيب بمعنى ان هذا يأتي خلف هذا. المقصود انه في جملة واحدة يأتي تخصيص للفظ العام النظر كونه يتقدم على اللفظ العام او يتأخر. المهم ان الذي يفهم ويعلم من هذا النص ذكر صفة خاصة مع اسم عام طيب في سائمة الغنم الزكاة الذي نفهمه من هذا ان الزكاة انما تتعلق بنوع من آآ جنسي الغنم لان الغنم جنسها يشمل ها سائمة والمألوفة فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخصص واحدا من هذين النوعين هذا لا فائدة منه الا ان الحكم ماذا متعلق به دون غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر هذا اللفظ العام اذا هو يستحضر افراده ثم يخصص بالحكم واحدا من هذه الافراد فهذا دليل على ان ما عداه لا يدخل في هذا الحكم المذكور في هذا النص وذكرنا امثلة يعني على هذا في موضع سابق والمؤلف رحمه الله ربط بين هذا وشيء اخر بعضهم كان يفصل وبعضهم كان يذكر. يعني تعقيب الاسم العام. بوصف خاص بعضهم يذكر نوعا ويذكر دلالة اخرى في قسم مستقل اسمها دلالة التقسيم او مفهوم التقسيم. وهو الذي ذكره بعد ذلك قال ومثله ان يثبت الحكم في احد يعني في واحد من الافراد وينتفي في الاخر ومثل على هذا بما ثبت في صحيح مسلم وغيره الايم احق بنفسها من وليها والبكر مر والبكر تستأمر. ما معنى هذا الكلام؟ الان هذا الحديث فيه تقسيم فيه ذكر لفظ عام وذكر قسيم آآ ذكر قسم يأتي تحت هذا القسم والحقيقة ان ما ذكر المؤلف رحمه الله وتابع في هذا الموفق ابن قدامة رحمة الله على الجميع هو المتجه لا فرق فيما يظهر بين ان تذكر وصفا خاصا بعد عام وان تذكر قسما من اقسام العام هي هي لان الصفة هذي ينطبق على ماذا؟ موصوف فصار الموصوف قسما من اقسام فهمتم؟ يعني الذين فرقوا في الحقيقة لا يتجهوا تفريقهم النوعان يرجعان الى شيء واحد وهو ذكر خاص بعد عام فيستفاد منه ان ما عدا المذكور وهو الخاص حكمه مختلف الان في قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها. الايم لفظ يراد به كل من ليس له زوج ذكرا او انثى كان له زوج في السابق او لم يكن وبالتالي فالرجل ايم والمرأة ايم وبعضهم يقول ايمة والبكر التي لم تتزوج اي والارملة ها التي لم تتزوج بعد زوجها اي والمطلقة التي لم تتزوج بعد زوجها الاول اي موت. اذا هذا لفظ يشمل ماذا كل من ليس عنده او كل يشمل كل من ليس له زوج طيب ثم تلاحظ ان هذا اللفظ العام جاء بعده ماذا شيء خاص وهو ان البكر تستأذن فدل هذا على ان البكر ليس فقط تستأذن بل انما عدا البكر لها حكم ماذا اخر وهي انها انها اه لابد من تصريحها هذه مجرد استئذان مجرد استئمار ولو سكتت كان ماذا كافيا لكن الثيب كما سيأتي في المثال القادم ان شاء الله الوضع فيها ماذا؟ مختلف لابد ان تحكم في نفسها لابد ان تصرح بانها تريد هذا الزوج او لا تريدوا هذا الزوج فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخص البكر بهذا الحكم وهي انها تستأذن وفي رواية تستأمر دليل على ان من ليست بكرا لها ماذا حكم اخر فلا بد من تصريحها ولابد ان تحكم في شأنها بوضوح لا يكفي فيها مجرد ماذا الاستئذان الذي اه علامته ان تصمت. اذا كانت موافقة واضح؟ طيب اذا هذا هو مفهوم التخصيص اه اه وهو اه كما ذكر المؤلف يشمل شيئين هما في الحقيقة شيء واحد والبعض فرق بينهما والاقرب والله اعلم انهما شيء واحد ثم ذكر المفهوم الرابع قال رحمه الله الرابعة والرابعة يعني اذا قلنا درجات ها والرابع اذا قلنا انواع نعم الرابعة مفهوم الصفة هو تخصيصه ببعض الاوصاف التي تقرأ وتزول. نعم الثيب احق بنفسها وبه قال جل اصحاب الشافعي واختار التميمي انه ليس بحجة وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. نعم اختار التميمي من الحنابلة قلة من الحنابلة ذهبوا الى هذا المذهب وهو انه ليس اه بحجة والذي عليه المذهب والذي عليه كذلك اكثر الشافعية انه حجة وهذا هو مفهوم صفة مفهوم الصفة ان يخصص اللفظ وصف لا فائدة من ورائه الا ان هذا النوع الذي انطبق عليه هذا الوصف هو المخصوص بالحكم وبالتالي نستفيد عدم هذا الحكم فيما عدا هذا الموصوف فيما عدا هذا الذي انطبق عليه هذا الوصف. ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم مثل الثيب احق بنفسها كون آآ المرأة ثيبا هذا وصف يطرأ عليها يعني ليست هي في الاصل تيبا اليس كذلك؟ انما هذا وصف طارئ وقع عليها واضح فمثل هذا وصف يعتبر في الشريعة فيدل على ان من عدا الثيب لها حكم اخر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها فها هنا لا بد من ان يكون غير الثيب لها حكم اخر الثيب هي التي تحكم في نفسها ولابد ان تصرح بموافقتها او غير ذلك لو قدرنا مثلا ان الحديث جاء في السائمة الزكاة بعضهم يذكر هذا تلاحظ ان في السائمة الزكاة يختلف عن في الغنم السائمة الزكاة. الاول فيه ذكر خاص بعد وصف خاص بعد لفظ عام وفي الثاني ذكر ماذا ذكر وصف يعني خصص الحكم بوصف من هذه الاوصاف. وايهما اقوى من الاخر يعني هل الاول اقوى او الثاني؟ ذهب كثير من الاصوليين الى ان الاول اقوى والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذكر الخاص بعد لفظ عام او دلالة التقسيم التي وردت في ثنايا كلامه في المفهوم الثالث او ما ذكره في مفهوم الصفة انه كل انه كله شيء واحد واكثر الاصوليين لم يفرقوا بين هذه الانواع مفهوم الصفة يشمل كل ما سبق حتى ان يعني يمكن في الحديث الذي استدل به في قوله الثيب احق بنفسها يمكن ان نستفيد من آآ مفهوم هما آآ المخالفة ايضا من جهة اه ذكر الشيء وقسيمه يعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نفسه والبكر تستأذن فدل هذا على ان الثيب لها حكم وان البكر لها حكم فليس حكم البكر كحكم الثيب ولا حكم الثيب كحكم البكر فان شئت ان تجعله مستفادا من كلمة الثيب وان شئت ان تفهمه من خلال ذكر القسمين في سياق في سياق واحد فالاقرب والله اعلم ان كل آآ الانواع الثلاثة المذكورة هنا تشمل ما يسمى بمفهوم الصفة. وكما ذكرت لك اكثر المفاهيم راجعة اي الى مفهوم الصفة. ولذلك مثلا يذكرون في انواع المفاهيم الحال يعني ان يذكر كلمة تدل على حال كقوله تعالى مثلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد يعني في حال عكوفكم في المساجد ليس لكم ان تباشروهن فدل هذا على ان ما عدا حال الاعتكاف يخالفه حال الاعتكاف بعضهم ذكر هذا نوعا خاصا والصحيح ان هذا راجع الى مفهوم الصفة. وصفه انه كان ماذا؟ معتكفا. بعضهم يذكر ظرف الزمان الحج اشهر معلومات. دل هذا على انه في غير هذه الاشهر لا حج كذلك ظرف ظرف المكان كقوله تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام هذا يدل على ان ما عدا المشعر الحرام ليس مكانا للذكر في هذا في هذا الزمان في هذا في هذه الحال ليس هناك ذكر الا في ماذا من مشعل الحرام وهو مزدلفة بعضهم يذكر هذا نوعا مستقلا والصحيح ان هذا كله راجع الى ماذا مفهوم الصفة ولذلك اعود فاقول مفهوم الصفة رأس المفاهيم وجل انواع المفاهيم راجعة الى مفهوم الصفة وهذا يعني اكثر ما يأتي في الادلة لو تأملت مر معنا سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. طيب. ما مفهوم المخالفة من هذا الحديث ما مفهوم المخالفة هنا احسنت ان من لم يكن غنيا وهو الفقير اذا لم يؤدي اذا مطل ما اعطى ها لا يحل ها لا يحل عرضه ولا ولا تحل عقوبته الحديث فيه ماذا فيه وصف قيد فيه الحكم وهو كون المماطل ماذا كون المماطل غنيا فدل هذا على ان ما عداه لا ينطبق عليه هذا الحكم وهو انه يحل عرضه وتحل عقوبته قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من باع نخلا مؤبرة فهي للبائع الا ان يشترطها المبتاع. فكلمة مؤبرة تدل على ماذا على ان غير المؤبرة لا ينطبق عليها لا ينطبق عليها هذا الحكم خذ مثلا في آآ ادلة كثيرة مرت معنا في اه ما سبق كلها تدل على ان مفهوم الوصف او مفهوم الصفة وقد يعبر بمفهوم الوصف معتبر وحجة على الصحيح من كلام اهل العلم لانه لو لم يكن كذلك كان ذكره لا فائدة منه وهذا مما ينزه عنه الكتاب والسنة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامسة مفهوم العدد. وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة والماصتان. وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي النوع الخامس مفهوم العدد يعني انه اذا ذكر آآ في النص عدد يعني خصص الحكم بعدد فهذا يدل على ان ما عدا هذا العدد لا ينطبق عليه الحكم واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان. مفهوم المخالفة ان الثلاث فما زاد تحرم لكن طبعا هذا يعارضه نص اقوى منه وسيأتي الكلام عن هذا ان شاء الله بعد قليل. قول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل عشر رضعات معلومات عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات فهذا اقوى في الدلالة من من مفهوم المخالفة كما سيأتي معنا مفهوم المخالفة حجة لكن الدلالة ضعيفة واضح؟ ولذلك اذا وجدنا دليلا اقوى فاننا نترك هذه الدلالة الى الاقوى خذ مثلا في قول الله جل وعلا في شأن آآ القذف فاجلدوهم ثمانين جلدة قوله ثمانين جلدة ماذا نستفيد منه ها انه لا يجوز جلدهم اكثر من ثمانين ولا يجوز جلدهم ايضا اقل من ثمانين. كذلك مثلا في الزنا فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مفهوم المخالفة لا اكثر ولا اقل ما ذكر الله عز وجل هذا الحكم آآ المقيد بهذا العدد عبثت لابد ان يكون هذا العدد ماذا معتبرة لا يجوز للانسان ان يتعداه لا بزيادة ولا بنقص. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وبه قال مالك وداوود وبعض الشافعية خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي. نعم. السادسة مفهوم اللقب هو ان وهو ان يخص اسما بحكم وانكره الاكثرون وهو الصحيح. بمنع جريان الربا في غير الانواع الست طيب النوع السادس اضعف انواع المفاهيم والصحيح انه ليس بحجة بل بعضهم نقل الاتفاق على انه ليس بحجة ولكن الاتفاق غير حاصل لكن الجمهور جمهور العلماء من الحنابلة وغيرهم على ان هذا النوع من المفاهيم غير حجة. قال مفهوم اللقب مرادنا باللقب ها هنا يعني ما عدا الوصف ان يذكر اسم جامد او حتى اسم مشتق لكن الوصف ها هنا غير مراد. انما ذكر على انه اسم لذات او اسم لشيء وليس لك وليس وصفا هل ذكره يفيد تخصيص الحكم به ونفيه عما سواه او انه انما ذكر لاجل اضافة الحكم اليه واسناد الحكم اليه. هذا الذي يظهر والله اعلم. اضرب لك مثالا اذا قلت جاء زيد هل تقول مفهوم المخالفة ان عمرا ما جاء ها لا ليس ذكرك زيدا هنا لاجل تخصيص الحكم به وبالتالي فينفى عما عداه. انت ذكرته لضرورة اسناد الفعل اليه وهو كونه جاء. بالتالي انتهى انتهت الدلالة هنا اما ان نزيد على ذلك فنقول ان هذا يدل على تخصيصه بالحكم وانتفائه عما عداه هذا لا يدل عليه لقولك جاء زيد يعني في قول النبي في قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقول ان هذا نستفيد منه آآ ان موسى او عيسى ليسا نبيين فلا نبي الا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هذا مفهوم لقب يدل على ثبوت الحكم للمذكور ولا يدل على انتفائه عما عداه لا يدل على انتفائه عما عداه. اذا نفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب بان مفهوم الصفة فيها تخصيص بمذكور لو لم يكن مفيدا ثبوت الحكم له وانتفاءه عما عداه كان الكلام حشوا وليس الامر كذلك في مفهوم اللقب. مفهوم اللقب انما ذكر فيه الاسم لاجل اسناد الحكم اليه. واضح؟ لا اقل ولا اكثر فان يا جماعة اذا واظح كل احد يفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة وبين قولك جاء جاء زيده فرق شاسع بين هذا وهذا اذا هذا المفهوم اه الصحيح انه ليس بحجة قال وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الانواع الستة الجملة هنا غير واضحة هو يريد شيئا ولكن الاختصار في الكتاب ربما يجعله يأتي بعبارات صعبة الفهم هو يريد هو يريد في قوله لمنع جريانه يعني لما يلزم على هذا من منع جريان الربا في غير للاصناف المذكورة لما يلزم على اعتبار مفهوم اللقب من ماذا من عدم جريان الربا في غير الاصناف المذكورة مما يشترك معها في ماذا؟ في العلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الاصناف الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هل اراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاصناف فقط بمعنى ان ما عداها مما يشترك معها في العلة غير داخل الجواب لا ولذلك النقود التي نسميها الان بالفلوس يجري فيها الربا فلا يجوز ان تبيع ريال بريالين لا تجوز ذلك لم؟ لان العلة التي هي الثمنية الموجودة في الذهب والفضة موجودة في ماذا في الريالات والدولارات والجنيهات واظح اه الصحيح بارك الله فيكم ان مفهوم اللقب غير صحيح وليس فيه ما يدل على اكثر من ان المذكورة انما ذكر لاضافة الحكم اليه. والله تعالى اعلم بقي ان نختم موضوعنا هذا بشيء مهم والمؤلف رحمه الله يعني ما اشار اليه وهو مناط العمل بمفهوم المخالفة مفهوم المخالفة كما كان ذكرت لك قبل قليل مفهوم فيه ضعف ولذلك ربما جاء في الادلة ما يمنع العمل به اذا جاء دليل او قرينة آآ تخالف مفهوم المخالفة فقد تكون هي المقدمة ولذلك يذكر الاصوليون ان مفهوم المخالفة يترك لادنى دليل. مفهوم المخالفة يترك لادنى دليل فثمة آآ آآ يعني قيد او مناط مهم لابد من اه يعني فهمه للعمل بمفهوم المخالفة وهو الا يظهر لتخصيص المذكور فائدة الا ان الحكم متعلق بهذا المذكور منتف عما عداه. يعني نتأمل في النص وننعم النظر فيه فلا يتبين لنا فائدة ان هذا المذكور قد ذكر الا لاجلها وهي ان الحكم معلق بهذا الوصف او بهذا القيد او بهذه الغاية ولا فائدة اخرى فلو ظهرت لنا فائدة اخرى فاننا ما اعتبرناها هنا هذا المفهوم الذي هو مفهوم المخالفة. اذا اعيد مناط العمل بمفهوم المخالفة ما هو الا يظهر لنا لا بعلم ولا بغلبة ظن ان هناك فائدة لهذا التقييد او التخصيص الا ان الحكم معلق به يعني بهذا المذكور منتف عما سواه فان ذكر فان فهمنا او اتضح لنا او تجلى لنا او دل دليل اخر على ان هناك فائدة اخرى لهذا الذكر ولهذا التخصيص فاننا حينئذ لا نعتبر مفهوم المخالفة وبالمثال يتضح المقال. ذكر العلماء رحمهم الله جملة مما يمنع الاخذ بمفهوم المخالفة وهي فيما يظهر يعني امور اجتهادية يعني بعضهم يذكر خمسة وبعضهم يذكر سبعة وبعض يذكر تسعة وبعضهم يذكر اه اكثر من ذلك وكل هذا راجع الى جهة التأمل وجدنا نصوصا ما اخذنا بمفهوم المخالفة فيها لم؟ يجعلون هذا سبب ويجعلون هذا سبب وثالث ورابع اذا كلها قضية ماذا اجتهادية استنباطية. مما ذكر العلماء ان اه يعني من موانع العمل بمفهوم المخالفة ان يثبت دليل اخر اقوى من مفهوم المخالفة فيترك مفهوم المخالفة ويعمل به. مثال ذلك. في قول الله جل وعلا اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا الماصتان. قلنا مفهوم المخالفة ان ثلاثا تحرم لكن هذا ترك في مقابل دليل اقوى وهو قوله قول عائشة رضي الله عنها ثم نسخن بخمس بخمس رضعات معلومات بمعلومات يحرمنه. هذا دليل اقوى في الدلالة. هذا دليل نص على ان الذي يحرك هو ماذا؟ خمس لا اقل فتركنا مفهوم المخالفة في ذاك الحديث خذ مثلا في قول الله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى مفهوم المخالفة هنا ان القصاص انما يجري بين المذكورين فقط طيب انثى بانثى اذا انثى بذكر؟ لا لكن تركوا هذا المفهوم آآ دلالة قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس النفس بالنفس متى جاءت نفسه قاتلة فاننا ماذا نقتص نقتص من هذا القاتل مهما كانت النفس القاتلة ومهما كانت النفس المقتولة اذا اذا جاءنا دليل اقوى من هذه الدلالة دلالته اقوى من هذه الدلالة فاننا نطرح حينئذ ما يدل عليه مفهوم المخالفة في هذا النص. من ذلك ايضا ذكروا ان يكون التقييد او التخصيص في الدليل خرج مخرج الغالب ان يكون التخصيص او التقييد في النص خرج مخرج الغالب. وبالتالي فانه لا يكون له مفهوم. لا يكون له مفهوم من ذلك ان الله جل وعلا ذكر في المحرمات قال وربائكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم طيب هل نفهم من هذا ان الربائب يعني بنت الزوجة اذا تزوج الانسان امرأة عندها بنت فانها تحرم عليه هل نفهم من هذا انها اذا لم تكن في حجر آآ الزوج فانها تحل له قال العلماء وعلى هذا عامة اهل العلم قالوا ان قوله آآ اللائي في حجوركم دليل آآ جاء انما خرج مخرج الغالب لان الغالب ان تكون البنت مع امها والام الان اين ببيت الزوج فتكون في في حجره. فهذا يعني مما خرج مخرج الغالب. كذلك في قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ان افهم من هذا انه يجوز اخذ الربا اليسير كما يفعل بعض وكما يقول بعض آآ المتساهلين في هذا العصر؟ الجواب لا عامة اهل العلم بل كل العلماء المعتبرين يقولون انه لا يجوز اخذ الربا قليلا او كثيرا. طبعا بدلالة ادلة اخرى لكن دعونا فقط في قوله ماذا؟ اضعافا مضاعفة. ما اخذ هذا المفهوم لم لان الاية جاءت اه على ما كان معمولا به عند العرب فالعرب كان آآ يعني آآ اخذ الربا عندهم باضعاف مضاعفة فجاءت هذه الاية على ما كان عليه العمل جاريا عند العرب خذ مثلا في قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هل نستفيد من هذا ان الخلع انما يكون في حال الشقاق وبالتالي فانه لا خلع في حال الوفاق الجواب لا انما هذا جرى اه او خرج مخرج الغالب لان الغالب انه متى ما كان الزوجان متراضيين لا يحصل ماذا؟ خلع الخلع يحصل في حال الشقاق فذكر اما اذا قدرنا حصول وفاق اتفق الزوجان وتراضيا على حصول الخلع بينهما فان الحكم ماذا؟ صحيح لا اشكال الحكم يعني يكون خلعا صحيحا ايضا مما ذكروا ان يكون يعني من الموانع ان يكون التخصيص لاجل الامتنان نظرنا وتأملنا فما وجدنا فائدة لهذا التخصيص الا الامتنان كما في قول الله جل وعلا ومن كل تأكلون لحما طريا يعني من البحار ومن الانهار تأكلون لحما طريا وهو لحم السمك. طيب هل يقول قائل ان الاية تدل على اباحة اكل لحم السمك الطري وبالتالي مفهوم المخالفة انه ليس للانسان ان يأكل لحم السمك اذا قدر او جفف ها نقول لا انما ذكرت يعني هذه الكلمة طرية على سبيل الامتنان لان الله سبحانه وتعالى من فضله واحسانه ورحمته جعل هذا اللحم الذي امتن به على العباد لحما ماذا طريا سائغا للاكل وليس المقصود انه متى ما كان وصفه غير طري فانه ماذا فانه لا يجوز اكله. كذلك مما ذكروا الا يعني من الموانع التي تمنع من الاخذ بمفهوم المخالفة ان يكون التخصيص لاجل اجابة سؤال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح سئل عن صيام سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل ها مثنى مثنى هل يقول او هل نقول ان صلاة النهار بمفهوم المخالفة من هذا الحديث ليست مثنى مثنى ها الجواب لا لم؟ لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما خرج اجابة على ماذا؟ سؤال. سئل عن صلاة الليل فاجاب عن صلاة الليل وبالتالي ليس ثمة تعرض الان لصلاة النهار يعني لو قدرنا انك سئلت عن زكاتي الغنم فانك ستقول آآ في سائمة الغنم زكاة لو سألتك يا شيخ عبد الله ما حكم زكاة الغنم؟ او ما هو او ما ما الزكاة في باب الغنم؟ ستقول لي في السائمة زكاة. لا احد يفهم من هذا ان ما عدا السائمة ليس فيها زكاة واضح او بعبارة ادق لو سألتك ما حكم الزكاة في سائمة الغنم؟ هكذا الصواب. فقلت لي نعم في سائمة الغنم زكاة قالوا ان هذا لا يدل على ان ما عدا ذلك ليس فيه زكاة. انما انا سئلت عن زكاة السائمة فاجبت بان فيها ماذا؟ زكاة وهذا لا يدل على ان غير الغنم ليس فيها زكاة او ان غير السائمة ليس فيها زكاة لكن لو كان المقام كما ذكر المؤلف رحمه الله في معرض البيان لو تراجعون فيما ذكر في آآ الدلالة الثالثة قال في معرض البيان في معرض الاثبات والبيان في سائمة الغنم الزكاة هنا اعتبرنا ماذا مفهوم المخالفة. اما لما كان جوابا على سؤال فان الجواب اه فان السؤال كالمعادي في الجواب كما يذكر الفقهاء ايضا وهو الامر الخامس من الموانع من موانع الاخذ بمفهوم المخالفة ان آآ يكون التخصيص اسمه لاجل تفخيم الامر وتأكيده ان يكون التخصيص بالذكر الذي يمكن ان نستفيد منه مفهوم المخالفة انما اريد منه ماذا تفخيم الامر والتأكيد في شأن يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى اه متعة المطلقة قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لو جاءنا الان رجل يقول انا لست من المحسنين انا فاسق. انا ارتكب محرمات. اذا لا يلزمني المتعة لان مفهوم المخالفة ان غير المحسنين ها لا يلزمهم هذه المتعة ايش رأيكم ها الجواب لا ليس بصحيح. وجدنا فائدة حمل الاية عليها اولى وهو انه قال حقا على المحسنين من باب تفخيم الامر ومن باب تعظيمه ومن باب تأكيده وان هذا امر عظيم والقائم به مستجيب لحدود الله عز وجل واحكامه. وليس المقصود ان من لم يكن محسنا فانه ماذا لا يلزمه يعني خذ مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يكون لك اوضح في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم لو كان الانسان عنده زوجة نصرانية مثلا هل له ان يسمح لها بالسفر دون محرم؟ لانه لا ينطبق عليها الوصف. الحديث جاء في في مسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر وهذه كافرة اذا للحق في ماذا ان اسمح لها؟ الجواب لا. هذا من باب تعظيم الامر وتفخيمه وتأكيده في نفس السامع واضح؟ وليس له مفهوم وليس له مفهوم مخالفة. هذه بعض الموانع التي تمنع من الاخذ بمفهوم المخالفة والامر كما ذكرت لك ان آآ الاصوليين يذكرون لهم كلما وقف الانسان على نص ظهر له ان فيه دلالة او قرينة منعت من اخذ بمفهوم المخالفة فانه يجعله او يدرجه ضمن وانا لكن كل ذلك راجع الى شيء واحد. وهو ها الا نفهم من النص يعني لا نأخذ بمفهوم المخالفة الا اذا ما فهمنا من النص ان للمذكور فائدة سوى تخصيص الحكم به منعه عما سواه. اذا وجدنا فائدة اخرى ما اخذنا بماذا؟ بمفهوم المخالفة. اما اذا لم نجد الا هذه فان مفهوم المخالفة هنا معتبر وهذا يعني يفيد طالب العلم الضرورة التريث والتوسط في هذا المقام فان من الناس من يبالغ في هذا الموضوع حتى انه يختل عنده فهم كثير من الادلة لكن ينبغي ان يؤخذ هذا الموضوع بتؤتة ونظر وتأمل ان ظهر لك ان ثمة قرينة اه في الدليل تدل على ان الفائدة ليس هو ليست هي التخصيص بالحكم والنفي عما سواه او دل دليل اخر اقوى من هذا المفهوم بالتالي ليس لك ان تأخذ بمفهوم المخالفة ها هنا فيكون هذا النص ليس له مفهوم يكون هذا النص ليس له مفهوم. والامر يحتاج الى قدر كبير من التأمل والنظر وليس بالامر السهل والهين. باب مفهوم المخالفة بالذات باب يحتاج الى كثير من التأمل وكثير من التدبر ويحتاج الى سعة في العلم ايضا يحكم الانسان حكما صحيحا على نص بان مفهومنا المخالفة فيه معتبر او غير معتبر لعلنا نقف عند هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان