بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفعه به يا رب العالمين. اه. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النص واصله الازالة. نعم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان ما يرفع الحكم بعد ثبوته وذلكم هو النسخ عرف المؤلف رحمه الله النسخ لانه الازالة الواقع ان النسخ في اللغة يطلق على معنيين على معنى الازالة وعلى معنى النقل فتقول العرب نسخت الريح الاثر ونسخت الشمس الظل هذا بمعنى الازالة وتأتي هذه الكلمة بمعنى النقل انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ومنه ما ذكروا في الفرائض من باب المناسخات انتقال الارث من قوم الى قوم المهم عندنا الان هو تعريف النسخ في الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله بقوله قال هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه يعني ان الحكم الشرعي قد زال ورفع حتى كأنه لم يكن ثابتا في الاصل حتى كأنه لم يكن ثابتا في الاصل قد يكون هذا الى بدل وقد يكون هذا الى غير بدل كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله وهذا امر قد دلت عليه الشريعة الله جل وعلا يقول ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير كذلك قال جل وعلا واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل فدل هذا على ان النسخ واقع في الشريعة وان الله عز وجل يمحو ما يشاء من الاحكام ويثبت ما يشاء وهذا امر لا يتنافى والعقل هذا امر معقول وامر واقع من جهة الشرع امثلة هذا في الشريعة كثيرة التوجه كان اولا في الصلاة الى اين الى بيت المقدس ثم رفع هذا الحكم فاصبح لا يجوز ان يتوجه فاصبح الحكم انه لا يجوز التوجه الى بيت المقدس قلنا نسخ هذا الحكم وصار الحكم بعد ذلك التوجه الى الكعبة كذلك كان الامر اولا بوجوب مصابرة المسلم بالقتال لكم بعشرة من المشركين ثم خفف الله جل وعلا عن المؤمنين ونسخ ذلك الى اثنين كان الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها ان تعتد سنة كاملة ثم خفف الله عز وجل عن المؤمنات فنسخ ذلك الى اربعة اشهر وعشر دل هذا على ان هذا النسخ واقع وادلته كثيرة في الشريعة جدا عرف المؤلف النسخ بانه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه ثم شرح هذا التعريف وذكر ما يحترز بهذا التعريف يعني ذكر محترازات التعريف على ما سيأتي بيانه ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والرفع ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا الرفع ازالة يعني كأن الحكم لم يكن ثابتة بعد ثبوت النسخ صار الحكم الذي ثبت اولا كأنه غير موجود. كأن الله عز وجل ما حكم به وصار العمل به بعد ذلك امرا غير جائز في الشريعة هذا هو المعنى الاهم في مسألة النسخ وهو ان تفهم ان النسخ رفع وازالة وهذا المعنى سنحتاجه بعد قليل ان شاء الله المهم ان تفهم ان النسخ رفع وازالة ولولا وجود هذا الدليل الناسخ لكان الحكم على ما هو عليه اذا كان الحكم ثابتا لكن لما جاء الناسخ في كتاب او سنة دل هذا على ان الحكم قد رفع يعني ازير نعم قال قال رحمه الله ليخرج زوال الحكم بخروج وقته الحكم قد يكون في الشريعة مؤقتا بوقت فاذا اه زال الوقت فانه يزول العمل بالحكم بناء على ذلك. اليس كذلك مثلا الحج هل للانسان ان يحج الان الجواب لا لماذا لان وقت الحج قد خرج. انتهى قبل مدة. فما اصبح هناك وقت للحج الان فهل خروج وقت العمل بالحكم الشرعي؟ يعد نسخا الجواب لا لا يزال الحكم ماذا ثابتا لكن وقت العمل به اه محدد في الشريعة لم يأت بعد فمتى ما انتهى الوقت ولم يمكن العمل للحكم الشرعي؟ لا يقال ان هذا ماذا لا يقال ان هذا نسخ. نعم قال والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالاصالة. كلمة الثابت هنا اه عفوا كلمة بخطاب متقدم. هذه متعلقة بكلمة الثابت متعلقة بكلمة الثابت. يعني نحن نرفع حكما ثبت بخطاب متقدم وكلمة التقدم والتأخر قضية نسبية اليس كذلك يعني مسألة نسبية فهو متقدم بالنسبة لماذا للخطاب الاخر الذي سيأتي بعد ذلك. المهم ان قوله بخطاب متقدم يعني متعلق بكلمة الثابتة التي ذكرناها قبل قليل ليخرج الثابت بالاصالة المراد بالاصالة هنا يعني الحكم الذي اخذ من البراءة الاصلية فمثلا حينما جاء الامر بالصلاة هل كان هذا نسخا لانه لم تكن الصلاة واجبة قبل نزول هذا الامر اجيبوا يا جماعة لما امر الله عز وجل بالصلاة لم يكن هذا نسخا لعدم وجوب الصلاة لماذا؟ لان عدم وجوب الصلاة انما علمناه من خلال دليل شرعي او من خلال الدليل العقلي الذي هو البراءة الاصلية من خلال البراءة الاصلية اذا ما طرأ بعد ذلك من حكم شرعي من حكم شرعي على هذه البراءة لا يسمى ماذا لا يسمى نسخا متى يكون نسخا اذا كان الحكم قد ثبت حكم الذي صار منسوخا ثبت دليل شرعي وليس ثابتا بالبراءة الاصلية نعم قال رحمه الله وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف. قال وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف. لا بد ان يكون النسخ بخطاب شرعي لا بد ان يكون النسخ بدليل شرعي واما اذا كان زوال هذا الحكم الشرعي بالنسبة للمكلف ليس بدليل شرعي وانما لزوال التكليف كموت او جنون فان هذا لا يعتبر ماذا لا يعتبر منسوخا بالنسبة لهذا المجنون واضح الحكم الان بالنسبة للصلاة في حق مجنون هل واجب عليه ان يصلي عجيب ليس واجبا عليه ان يصلي لما هل لانه جاء دليل شرعي رفع عنه حكم هذه الصلاة الجواب لا انما زال يعني ما جاء امر قال فلان عليه الا يصلي انما جاء ان هذا المجنون رفع عنه حكم التكليف اذا متى ما رفع حكم التكليف فان هذا لا يعد في الشريعة نسخا لا بد ان يكون النسخ بماذا بدليل شرعي متراخ عن الدليل الذي قبله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتراخ عنه ليخرج البيان. ذكر في التعريف بخطاب متراخ عنه هذه الكلمة متراخ متعلقة برفع الحكم يعني رفع الحكم لابد ان يكون بخطاب متراخ لابد ان يكون بخطاب متراخ عنه قال ليخرج البيان يعني ليخرج البيان الذي ثبت بخطاب متصل فان هذا ليس ليس نسخا يعني لما قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قوله من استطاع اليه سبيلا من استطاع هذا بدل بعض من كل هل قوله من استطاع اليه سبيلا نسخ الحكم الذي قبله وهو ولله على الناس حج البيت؟ الجواب؟ لا. هذه الجملة التي عطفت على ما قبلها يعني التي جاءت بعد ما قبلها انما اريد بها بيان من الناس واضح فاذا كان هذا البيان غير ناسخ للحكم المتقدم لابد ان يكون الحكم المتقدم غير لابد ان يكون الحكم المتأخر لابد ان يكون الخطاب النسخ متراخيا عن الخطاب السابق لابد ان يكون متراخيا عنه غير متصل به. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان طيب الان عندنا في مسألة التراخي لاخراج البيان كلمة البيان هي ما سبق ان تعلمناه من تخصيص لعام او تقييد لمطلق او بيان لمجمل وما الى ذلك فهذا البيان مهم عندنا الان ان نفهم انه ليس تخصيصا لاننا سنحتاج هذا ايضا بعد قليل. البيان شيء و التخصيص شيء هذا الذي استقر عليه عرف المتأخرين وهذا الذي يبحثه الاصوليون في بعض المسائل التي ستأتي لا سيما في مسألة زيادة على النصب هل هي نسخ ام لا اذا لنحو قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا في حقي الارقاء فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ما المفهوم من قوله ان علمتم فيهم خيرا ها نعم ان لم تعلموا فيهم خيرا فان الامر غير وارد في هذه الحالة هذا من اي انواع المفاهيم ها مفهوم مخالفة لكن من اي انواع مفاهيم المخالفة هذا من مفهوم الشرط اذا هل نعتبر قوله ان علمتم فيهم خيرا ناسخا للحكم الذي تعلق بغير الذين علمنا فيهم خيرا والذين دخلوا في قوله فكاتبوهم لان قوله فكاتبوهم مطلق ثم ماذا جاء التقييد من خلال هذا المفهوم اليس كذلك؟ هل هذا التقييد صار ناسخا للقدر الزائد عما ثبت في هذا الحكم الذي هو اه التقييد؟ الجواب لا يعتبر كذلك لابد ان نفرق بين النسخ والبيان على ان على طالب العلم ان يلحظ مسألة مهمة وهي ضرورة التفريق عليه ان يلحظ ضرورة التفريق بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين في كلمة النسخ فان المتقدمين كانوا يطلقون النسخ على ما هو اعم مما تواضع عليه المتأخرون النسخ اوسع عند المتقدمين فان النسخ يشمل عندهم البيان وكذلك النسخ الذي هو رفع الحكم الذي ثبت بدليل متقدم بدليل متأخر هذا النسخ الذي عرفناه الان معدود عندهم نسخا وما هو ايضا اوسع منه وهو البيان فيشمل تخصيص العام تقييدا مطلق تبيين المجمل هذه الامور عندهم تعتبر من جملة ماذا من جملة آآ او مما يدخل في مفهوم النسخ ولذلك لو تأملت في كتب المتقدمين كالناسخ والمنسوخ لابي عبيد وجدت جملة من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فيها بيان ان هذا من النسخ. بل انك قد تجد كلمة النسخ واردة في بعض الاخبار ببعض مسائل الوعد والوعيد التي لا يجوز ان يدخلها النسخ بهذا المعنى الذي معنى عرفتم لكنهم ارادوا ان هذا توضيح هذه نسخت تلك يعني هذه بينتها وضحتها قيدتها ثمة مناسبة بين المعنيين بين معنى النسخ الاصطلاحي هذا وبين معنى البيان العام وذلك من جهة انه لما خص الدليل العام مثلا اقتضى هذا تركه واهمال العمل بغير ها المخصص بغير المخصص اصبحنا ما ندخله في ماذا ما ندخله في الحكم واضح يعني لما جاء في الادلة تخصيص الزكاة بالنسبة لبهيمة الانعام في السائمة صار في هذا تركا للزكاة في ماذا في غير السائمة فناسبت ماذا معنى النسخ لانه في النسخ تركنا العمل ها بشيء من الاحكام وهو الحكم المنسوخ. كذلك هنا الجزء الذي ما دخله التخصيص ولا دخله التقييد هذا اصبح ماذا متروكا فاشبه بوجه ما ما يتعلق بماذا بالنسخ الذي هو اصطلاح ولذلك نجد مثلا ان ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء الى قول الله عز وجل آآ بي شأن الزينة في زينة النساء ولا يبدين زينتهن قال نسخها نسخها قوله تعالى والقواعد من النساء وماذا يريد يريد ان هذا مخصص لتلك وان المرأة التي بلغت هذا الحد من السن فانه يرخص لها في ابداء شيء مما كان يجب عليها ان تحتجب فيه لو كانت غير غير يعني غير بالغة الى هذه السن التي كانت فيها من القواعد لاحظ انه استعمل ماذا كلمة النسخ في شأنه بشأن التخصيص. اذا اذا اه تبين لك ذلك اه اتضح الامر عندك ولم يكن هناك اشكال حينما تجد كلمة النسخ في شأن التشخيص التخصيص او تجد كلمة النسخ في بعض اخبار اليوم اخر مثلا او الجنة والنار ونحو ذلك في كلام السلف فافهم ان النسخ عندهم اوسع من معنى النسخة الاصطلاح الذي هو معنى وهو الذي اراد اخراجه اه او الاحتراز عنه بقوله ومتراخ عنه ليخرج البيان كالشرط والاستثناء وماذا شاكل ذلك؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني قال هو كشف مدة العبادة هذا تعريف اخر للنسخ لكن هذا التعريف ليس بذاك الجيد وما قبله لا شك انه اجود وذلك ان كشف مدة العبادة لا يلزم ان يكون دائما مسخا بدليل لما قال الله عز وجل في سورة البقرة فمن شهد منكم الشهر فليصمه جاء بعده بايتين قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل الاية الثانية بينت لنا ان مدة العبادة تنتهي الى ماذا الى الليل فقط ثم اتموا الصيام الى الليل مفهوم المخالفة انه بعد ذلك ها لا يجب الصيام بل لا يشرع الصيام الا في يعني شيء معين يتعلق بالوصال فهذا له بحث اخر. المقصود ان ما اوجبه الله جل وعلا ينتهي الى ماذا؟ الى الليل. ولا يقال ان هذه الاية ناسخة لقوله تعالى ها فمن شهد منكم الشهر فليصمه بالتالي كان هذا التعريف ليس بذاك الجيد الصواب وهو الذي ينبغي ان يؤكد عليه ان النسخ ازالة النسخ رفع للحكم اما مجرد كشف مدة آآ العبادة بخطاب اخر فان هذا لا يستلزم ان يكون ذاك الكاشف ناسخا للحكم الاول. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمعتزلة والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت على ان لأ على ان مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا هو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ ذكر تعريفا عند المعتزلة وهذا ذكره ابو الحسين البصري في المعتمد وغيره من المعتزلة وانتقده الموفق ابن قدامة وتابعه المؤلف هنا في كونه لم ينص على الرفع الذي هو حقيقة النسخ يعني الازالة انما نحى هذا التعريف الى تعريفي الناسخ وليس النسخ من اي وجه تأمل في التعريف كيف كان هذا التعريف تعريفا للناسخ وليس للنسخ نعم ها اقول هذا التعريف تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ من اي وجه قال هو الخطاب احسنت الخطاب هذا يرجع الى ماذا الناسخ ونحن لا نعرف الان ماذا الناسخ انما نعرف النسخ من حيث هو. على كل حال كلام المعتزلة هنا له خلفية عقدية ترجع الى مسألة التحسين والتقبيح ولكن البحث فيها على كل حال يعني اه يحتاج الى تقديم مقدمات والبحث العقدي اليه اقرب يعني هم القوم بالغوا في مسألة التحسين العقلي حتى كان عندهم العقل آآ ينبني عليه الايجاب والتحريم والتأثيم والثواب ولا شك ان هذا غير صحيح العقل قد يدرك حسن الاشياء وقبحها وقد لا يدرك. اما الايجاب والتحريم واما الاثابة والتأثيم فانها لا يثبت الا بالدليل الشرعي لا بالعقل. والقوم استثقلوا ان يقال ان الحكم الشرعي قد نسخ وازيل كيف يكون حكم ثابت بمقتضى العقل انه حسن ثم ثم يزول بعد ذلك والجواب عن هذا سهل ان يقال ان الله جل وعلا حكيم فيما يشرع وفيما يقدر فالحكم كان حسنا في وقته ثم لم يصر حسنا بعد ذلك وهذا امر معقول الشيء قد يكون حسنا في وقت ليس حسنا في وقت اخر وهذا يعقله الناس خذ مثلا الدواء قد يكون هذا الدواء نافعا لك في وقت المرض ولو شربته بعد ذلك وانت صحيح ربما امرضك فاصبح هذا الشيء الواحد نافعا في وقت ضارا في وقت اخر. خذ مثلا اخر الصدق تدرك العقول حسنه. الصدق في الحديث تدرك العقول حسنه اليس كذلك طيب وتدرك ان الكذب في مقابل ذلك قبيح لكن لو تصورنا مثلا ان اه عدوا اسر مسلما وامكنك ان تنقذ اخاك بان تكذب تكذب تكذب في خبر حتى تستنقذ روحه اخيك ما الحسن الان الحسن اصبح ماذا الكذب ولو صدقت في هذا الخبر الذي تخبر به هذا العدو الكافر ربما يعني قتل اخوك بسببه فكان في حقك قبيحا فانظر كيف كان الفعل الواحد باختلاف الحال يتفاوت فيه الحكم بين كونه حسنا او او قبيح وبالتالي نقول الحكم في الوقت الذي شرعه الله سبحانه وتعالى كان حسنا وبعد ذلك لم يكن كذلك وصار الحسن في الحكم الاخر الذي ثبت بالدليل الاخر معي مشايخ يعني كان التوجه الى بيت المقدس في وقته بوقت الامر به حسنا ثم صار الحسن في التوجه الى الكعبة والله جل وعلا على كل شيء قدير والله عز وجل هو الحكيم العليم جل ربنا وعزف هذا التردد الذي اه او هذا التوقف الذي جعلهم اه يبعدون عن ان الحكم قد نسخ. يقولون مثله الذي هو في المستقبل نسخ. اما الحكم في الاصل ما نسخ انما مثله الذي يكون في المستقبل هو الذي نسخ. هذا كلام غير معقول. الحكم من حيث هو قد نسخ الحكم الذي هو التوجه الى بيت المقدس هذا نسخ وصار كأنه ماذا كانه غير موجود كانه ما حصل في الاصل واضح فلا يعني وجه لهذا الذي ذكره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز قبل التمكن من الامتثال. ويجوز قبل التمكن من الامتثال يعني هل يجوز ان ينسخ الامر قبل التمكن من الامتثال ام لا هذه مسألة مذكورة في كتب الاصول ولا يكاد يخلو منها كتاب وان كانت كما ذكر بعض اهل العلم ليس ورائها ثمرة عملية يعني لا نحتاجها في مسائل الفقه واضح؟ لكنها مذكورة ولها شاهد في كتاب الله جل وعلا فيما يتعلق بقصة ابراهيم في ذبح او في امره بذبح اسماعيل. لكن على كل حال بما ان الاصوليين يذكرونها فنحن نذكرها وندرسها تبعا لهم اهل العلم يقولون انه يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه يجوز نسخ الامر قبل التمكن من فعل المأمور به وخالفت المعتزلة المعتزلة قالوا انه لا يجوز ان يكون هناك نسخ لامر قبل التمكن من القيام به وجه ذلك قالوا ان حكمة الامر الامتثال حكمة الامر الامتثال ونسخ امر ما تمكن المكلف من امتثاله عبث يتنافى والحكمة الحكمة تقتضي انك اذا امرت بامر ها ان يكون هناك عند المأمور به مكنة. عما تأمره ثم قبل ان يتمكن من الفعل تلغي هذا الامر وتنسخه يقولون هذا عبث يتنافى والحكمة لاجل هذا منعوا ان يكون هناك نسخ قبل التمكن من الفعل والقوم قد اخطأوا من جهة انهم حصروا الحكمة من التكليف في الامتثال والصحيح ان الحكمة من من التكليف قد تكون الامتثال وقد تكون الابتلاء قد تكون الامتثال وقد تكون الابتلاء. وهذا امر واقع دل الدليل الصحيح عليه دليل ذلك ان الله تبارك وتعالى امر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه اسماعيل ثم قبل التمكن من الفعل وبعد التهيئ له نسخ الله تبارك وتعالى ذلك وفداه بذبح عظيم. قال وفديناه بذبح عظيم فدل هذا على ان الامر على ان هذا هذه المسألة واقعة وانه يجوز ان ينسخ الامر قبل التمكن من الفعل. ابراهيم عليه السلام ما تمكن من الفعل بعد وتهيأ فلما اسلم وتله للجبين ثم نسخ الله عز وجل ذلك فقال وناديناه ان يا ابراهيم قد قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. ان هذا لهو البلاء المبين. القضية قضية ابتلاء اراد الله سبحانه وتعالى ان يظهر آآ ما عليه ابراهيم عليه السلام من من المبادرة الى امتثال امر الله سبحانه وتعالى. ولم يكن حصول المأمور به مرادا لله تبارك وتعالى. لان الله عز وجل ماذا نسخ ذلك وقال وفديناه بذبح عظيم. اعود فاقول ابراهيم عليه السلام ما تمكن بعد من الفعل نعم هو تهيأ له لكن ما كان هناك الوقت الكافي لحصول الفعل وهذا الذي منع اصول المكنة والا فلا يظن بابراهيم عليه السلام انه توانى يعني ما كان هناك الوقت الكافي بعد هو تله وتهيأ عليه الصلاة والسلام لذبحه ثم ان الله تبارك وتعالى نسخ ذلك فدل هذا على ان النسخ قبل التمكن ماذا انه واقع وانه لا مانع منه والدليل في ذلك صريح لا شك فيه وبالتالي كان قولهم غير صحيح ونعرف بهذا ان الحكمة من الامر قد تكون ان الله سبحانه وتعالى يريد حصول المأمور به يعني الامتثال وقد تكون مجرد الابتلاء والله جل وعلا حكيم عليم اذا لابد من التنبه الى هذه المداخل العقدية التي اه تكون في بعد في بعض المسائل الاصولية ومنها ما مر بنا في هذه المسائل ولعله يأتي لها امثلة قادمة فنتنبه الى مثل ذلك لعلنا نقف عند هذا الحد ونبدأ في درس غد ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان