بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين اللهم امين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والزيادة على النص ان لم تتعلق بالمزيد كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ اجماعا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد كان موضوعنا في درس امس متألقا بموضوع النسخ يجدر التنبيه قبل ان نمضي قدما في دراسة هذه المسائل التي اوردها المؤلف رحمه الله يجدر التنبيه على شروط ثبوت النسخ متى يكون النسخ نسخا الجواب ان شروط ثبوت النسخ ترجع الى ما يأتي اولا ان يكون المنسوخ حكما ثابتا بخطاب شرعي وليس انه ثابت بالبراءة الاصلية والا لصارت الشريعة بجميع اوامرها ناسخة وهذا لا يقال به بمعنى ان الادلة التي جاءت مثلا بتحريم الربا وكان الناس يتعاملون به لا تكونوا ناسخة لحكم قبله وهو صحة التعامل بالربا انما هذه ادلة رافعة للبراءة الاصلية النسخ انما يكون رفعا لحكم ثبت بماذا بخطاب شرعي والشرط الثاني ان يكون الناسخ متراخيا عن الدليل في الحكم المنسوخ دليل النسخ الذي هو الناسخ لابد ان يكون متراخيا عن الحكم ودليله دليل الحكم المنسوخ والا فلو كان متصلا به فهذا قد عرفنا انه يسمى ماذا؟ يسمى بيانا ومنها هنا اشترط اهل العلم في الحكم على ان هذا الدليل منسوخ اشترطوا معرفة الوقت بمعنى لا يصار في مواطن اه التعارض الظاهرية في الادلة لا يسار الى النسخ اذا لم يمكن الجمع لا يسار الى النسخ الا بعد معرفة التاريخ لم حتى نتحقق ان الدليل الناسخ متراخ عن دليل الحكم المنسوخ والا فلو كان متصلا به او كان قبله فلا شك ان هذا لا يعد لا يعد نسخا ضرورة. واذا بدلنا اية مكان اية. فلابد ان هنا الدليل الذي دل على الحكم الناسخ الدليل الناسخ لا بد ان يكون متأخرا زمنا عن دليل الحكم المنسوخ. ايضا يشترط ثالثا ان يكون المنسوخ حكما لا خبرا النسخ انما يدخل على الاحكام اذا كان هناك شيء في الشريعة محكوم عليه بانه واجب او محرم او جائز فهذا ما يمكن ان يرد عليه النسخ اما الاخبار كأن يكون خبر متعلق بثبوت صفة لله عز وجل او ان يكون متعلقا بخبر من اخبار اليوم الاخر مما يكون يوم القيامة او في الجنة والنار فان هذا لا يدخله النسخ يعني لو جاء دليل بثبوت القنطرة كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري فهل يمكن ان يتصور ورود دليل بعده بنسخ هذا الخبر بان يأتي دليل بان يأتي دليل يقول ليس هناك قنطرة هذا ان كان استلزم وقوع الكذب في اخبار الشريعة ولا شك ان هذا ممنوع وباطل باتفاق المسلمين. لا يجوز ان يكون في كتاب الله عز وجل. او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من الاخبار الكاذبة ومن اعتقد هذا فقد نقض ايمانه كما هو معلوم من الدين بالضرورة اذا النسخ متعلق بالاحكام وان شئت فقل يرد النسخ على الانشاء لا على الخبر يرد النسخ على الانشاء يعني في الامر والنهي وما جرى مجرى ذلك اما الاخبار فانه لا يرد عليها النسخ لحال من الاحوال لكن انبه ايضا الى انك قد تجد في كلام بعض السلف ذكرى كلمة النسخ في خبر من الاخبار وقلنا ان هذا محمول على ماذا على البيان ان يكون ثبت في دليل ما يقيد ما جاء في دليل اخر مطلقا مثلا. وهذا يمكن ان يقع في اما النسخ الذي اصطلحنا على انه رفع حكم شرعي ثبت بخطاب متقدم بخطاب اخر متأخر فان هذا لا يرد الا على الاحكام ولا يرد على الاخبار الشرط الرابع ان يكون الناسخ دليلا شرعيا وبالتالي فلا يمكن ان يكون نسخ بغير دليل شرعي فلو ادعى مدع ان العقل ينسخ دليلا ثابتا بالكتاب والسنة قلنا هذا باطل. بعض المعتزلة غلا في العقل حتى انه قال ان الدليل العقلي ينسخ الدليل السمعي ولا شك ان هذا ضلال مبين لا يجوز باتفاق المسلمين نسخ شيء من الاحكام الا بدليل شرعي بكتاب او سنة كيف يكون خلاف ذلك؟ والله جل وعلا يقول قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسه فدل هذا على انه لا يجوز بحال ان يكون الناسخ الا دليلا شرعيا. وهنا مسألة هل يكون الاجماع ناسخا الاجماع سيأتي البحث فيه ان شاء الله فيما سيأتي في هذا الكتاب لكن ان نظر الى الاجماع بانه اتفاق آآ المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم فان هذا من حيث هو لا شك انه لا يكون ناسخا لان الاجماع لا عبرة به الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان ثبوت الاحكام ومن ذلك ثبوت ناسخها ومنسوخها قد استقر قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يمكن ان تجد في كلام بعض العلماء ان هذا منسوخ بالاجماع وليس مراده ان الاجماع هو الناسخ انما مراده النص الذي انبنى عليه الاجماع فانه لا اجماع صحيحا الا عن دليل لا يمكن ان يكون هناك اجماع صحيح الا وهو مبني على ماذا على دليل هذا الدليل هو الناسخ وليس الاجماع من حيث هو. فبالتالي تفهم ما قد يرد عليك من كلام اهل العلم اذا قيل ان الاجماع آآ نسخ كذا او انه منسوخ بالاجماع فان هذا محمول على ان الدليل الذي انبنى عليه الاجماع هو الذي هو الذي نسخ اذا هذه شروط اربعة لا بد من مراعاتها في الحكم على ثبوت آآ شيء من آآ الادلة بانه ناسخ او حكم من الاحكام بانه منسوخ انتقل المؤلف رحمه الله الى البحث في مسألة من مسائل النسخ وهي مسألة الزيادة على النص وهذه مسألة مهمة والخلاف فيها ان بنى عليه عند كثير من الفقهاء ان بنى عليه فروع او ثمرات فقهية مسألة زيادة على النص ما المراد بها؟ المراد انه اذا دل الدليل على ثبوت حكم شرعي ثم دل دليل بعده على حكم زائد على ما ثبت في الدليل الاول هل يكون ثبوت اه الدليل الثاني الذي فيه القدر الزائد على ما ثبت في الدليل الاول هل يكون ناسخا له ام لا تصوروا هذه المسألة يحتاج منا الى ان نفصل القول فيها الى ان هذه الزيادة تنقسم الى قسمين زيادة مستقلة وزيادة غير مستقلة ما المراد بالزيادة المستقلة؟ الزيادة المستقلة ان يدل الدليل الثاني على حكم اخر ليس هو الحكم الذي ثبت بالدليل الاول مثال ذلك ثبت بالدليل الشرعي وجوب الصلاة ثم جاء بعد ذلك دليل اوجب الصوم او الزكاة اذا عندنا الان زيادة على ما ثبت بالدليل الاول عندنا صلاة ثبتت بدليل وعندنا بعدها زكاة او صيام ثبت بدليل اخر هذه الزيادة التي ثبتت بالدليل الثاني. هل هي ناسخة للدليل الاول اتفق العلماء بل لم يخالف احد من المسلمين في ان الزيادة اذا كانت مستقلة من غير جنس الدليل او من غير جنس الحكم الاول فاتفق المسلمون على ان هذه ليست ناسخة. لما امر الله سبحانه وتعالى بالصلاة اولا. ثم امر ثانيا بالصيام لم يكن الامر صيام ناسخا للصلاة وهذا كما ذكرت لك ماذا؟ اتفاق. بل حتى لو كان الدليل الثاني مستقلا يعني دل على حكم مستقل حتى لو كان من جنس الحكم الاول. فانه ايضا ليس بناسخ مثال ذلك لو قدر ان الدليل قد دل على ثبوت خمس صلوات هذه مسألة نقدرها تقديرا اقول دل الدليل على على ان الواجب خمس صلوات فلو قدر ان الدليل قد دل على ثبوت صلاة سادسة فهذا ايضا ليس ناسخا للحكم الاول. المقصود انه اذا كان الدليل الثاني قد دل على حكم مستقل عما ثبت بالدليل الاول فلا شك ان هذا ماذا؟ ليس بنسخ انما البحث فيما اذا دل الدليل الثاني على حكم لا يستقل عن الحكم الاول فهل يكون ناسخا له ام لا وهذه الصورة تتفرع الى حالتين الاولى ان يدل الدليل على ثبوت ما هو متعلق بالحكم الاول؟ تعلق الجزء بالكل والحالة الثانية ان يدل الدليل الثاني على حكم تعلق بالحكم الاول تعلق الشرط المشروط اذا عندنا زيادة هي جزء وعندنا هي زيادة هي ماذا؟ شرط مثال الحالة الاولى ان الله تبارك وتعالى امر باقامة الحد على الزاني البكر وهذا الحد هو مئة جلدة. قال جل وعلا فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ثم جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما اخرج الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم انه قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة او قال نفي سنة الان عندنا في هذا الحديث قدر زائد على ما ثبت بالدليل الاول وهو نفي السنة. هذا الحديث الذي معنا فيه امران جلد مئة ونفي سنة. والاية ليس فيها الا الا شيء واحد وهو الجلد لا غير. فهل يكون ايجاب النفي وهو القدر الزائد الدليل الثاني ناسخا لما جاء في الدليل الاول هذا محل البحث الحالة الثانية ان يكون الدليل الثاني قد دل على زيادة شرط فيما ثبت اولا مثال ذلك الله جل وعلا لما اوجب الوضوء قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هل تجدوا في هذه الاية انه يشترط لصحة الطهارة النية الجواب لا لكن وجدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومن ها هنا اختلف العلماء هل هذا القدر الزائد في الحديث وهو الذي قال به جمهور اهل العلم انه يشترط في صحة الوضوء النية بالحديث هل يكون هذا ناسخا؟ للحكم الاول لانه اشترط امرا زائدا على ما جاء في الاية او ليس الامر كذلك. هذا هو محله البحث في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله والزيادة على النص ان لم تتعلق بالمزيد عليه كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس اسخن اجماعا هذه التي قلنا هي السورة الاولى ان يكون الحكم الذي ثبت بالدليل الثاني مستقلا ها عن الحكم الاول. وان تعلقت يعني تعلقت بالمزيد عليه الذي ثبت بالدليل الاول وليست بشرط يعني تعلقت به تعلق الجزء بالكل. يعني هناك جزء من الحكم زائد على ما ثبت في الحكم الاول لم يكن فيه هذا الجزء فهل يكون هذا نسخا او لا؟ قال فنسخ عند ابي حنيفة رحمه الله الحنفية على ان هذا نسخ الجمهور قالوا هذا ليس بنسخ قال فان كانت شرطا كالنية في الطهارة فابو حنيفة وبعض مخالفيه في الاولى يعني بعض من خالف ابا حنيفة في المسألة في السابقة وهي ان تكون الزيادة جزءا وافقوه في هذه المسألة. يعني بعبارة اخرى الخلاف في مسألة الشرط اقوى منه من الخلاف في مسألة الجزء والا فالمسألة في اصلها واحدة لكن بعض اهل العلم وافق الحنفية في هذا اه القدر او في هذه الصورة الثانية وجهة نظر من قال ان الزيادة على النص في هذه الصورة نسخ ان الشرع قد دل مثلا في مسألة حد الزنا بالنسبة للبكر دل الدليل على ان الحكم انما هو الجلد مئة وكل ما يتعلق بالحد يدور على هذا القدر فقط وما ينبني عليه من التفسيق ونحو ذلك كله ينبني على هذا القدر فقط وهو الجلد مئة فلما جاء دليل اخر دل على ان الجلد ليس هو الحكم كله. انما هو جزء من الحكم فقط. وهناك جزء اخر وهو النفي فان هذا نسخ للحكم الاول الحكم الاول كان الجلد فيه هو كل ما اوجب الله سبحانه وتعالى. واما في الدليل الثاني فانه جزء له. فلم يكن هذا موافقا لهذا بل كان هذا منافيا لهذا وبالتالي كان نسخا له وبالتالي كان نسخا له الجمهور قالوا ان هذا ليس بنسخ شرط النسخ حصول التنافي. انتبه لهذا. شرط النسخ حصوله التنافي. يعني لابد ان يكون ثبوت احد الدليلين رافعا للاخر. لا يمكن ان يكون نسخ مع امكان الجمع اما مع عدم امكان الجمع فان هذا نعم هو النسخ. وها هنا هل ما جاء في الحديث رفع وازال ما جاء في الاية او انه باق وثابت لا شك انه باق وثابت. انما الزيادة وردت على شيء اخر. رفعت حكم البراءة الاصلية بمعنى الزيادة التي هي النفي سنة وردت على امر مسكوت عنه وليس مذكورا في الاية. فاي تناف اذا بينما ثبت في الاية وما ثبت في الحديث لا شك ان القول بالنسخ ها هنا قول بعيد جدا ولا وجه له بل هذا من الحكم الذي زاد ولا شك انه لا فرق عندنا بين ان يثبت بدليل اول حكم ويأتي بعد كذلك ما يزيد عليك او ان يكون ثبت الدليل بحكم مطلق ثم يأتي ما يقيده او يأتي دليل دل على آآ عموم في مسألة ما ثم يأتي ما يخصصه ولا فرق بين ان يكون هذا ثابتا بالقرآن او ثابتا بالسنة فكله وحي من الله تبارك وتعالى. اذا الجمع في هذه المسألة ممكن وبالتالي فانه آآ لا مجال للقول بالنسخ لان النسخ لا بد ان يكون فيه كما قلنا ثلاث بين الناسخ والمنسوخ وها هنا لا تنافي والجمع ممكن باننا نقول الدليل الثاني قد دل على حكم زائد وبالتالي فان الاخذ به متعين وليس ثمة نسخ على هذا. ما الذي ينبني على هذا الخلاف الذي ينبني على هذا الخلاف هو ان كثيرا من اهل العلم يرى ان النسخة لابد ان يكون الناسخ فيه اقوى من المنسوخ الدليل الذي اثبت النسخ لا بد ان يكون اقوى من الدليل الذي اثبت الحكم المنسوخ وبالتالي اذا قلنا ان الزيادة على النص نسخ فهذا يعني ان الحديث اذا كان احادا فانه لا يصح ان ينسخ اية على قول كثير من اهل العلم بمعنى لو قلنا بالاخذ بالحديث واعتبرنا ان هذا نسخ للاية فان هذا يعني ان الحديث وهو احاد قد نسخ اية متواترة وهذا في قول الاكثر غير صحيح اما اذا قلنا انه ليس بنسخ فانه لا اشكال في الاخذ بالحديث فناخذ بالاية وناخذ بالحديث ولا حرج في ذلك نأخذ ايجابي فروض الوضوء وايجاب الشرط الزائد على الاية في حديث انما الاعمال بالنيات ولا اشكال في هذا وهذا ان بنى على هذه المسألة خلافات كثيرة بين الجمهور والحنفية. منها كما ذكرت لك مسألة الوضوء عندهم ان من توظأ او اغتسل من الجنابة ولم ينوي لم ينوي رفع الحدث فانه لا اشكال في ان ماذا؟ في ان وضوءه صحيح. كذلك في مسألة الجلد يقولون ان الواجب في آآ الزاني الذي ليس بمحصن ان الواجب هو الجلد فقط ولا يأخذون ولا يأخذون بالتغريب وقل مثل هذا في مسألة الاخذ بالشاهد واليمين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قضى بشاهد ويمين والحنفية قالوا هذا زائد على قول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهذا قدر زائد وبالتالي لم يأخذوا بهذا الذي جاء في الحديث لان الحديث لا ينسخ الاية هذا الحديث احاد ولا ينسخ الاية وبالتالي فانه لا يمكن ان نقبل به كذلك قالوا في مسألة تعيين الفاتحة في القراءة في الصلاة وان هذا واجب او ركن على قول بعض اهل العلم فان الحنفية يقولون ليس شيء من ذلك واجب. لماذا؟ لان الله تعالى قال فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وتعيين الفاتحة الذي جاء في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او كل صلاة لا يقرأ فيها وبفاتحة الكتاب فهي خداج هذا قدر زائد على ما جاء في الاية والحديث احاد ولا يمكن ان يكون والفرض ان الزيادة على النص ماذا نسخ زيادة على النص نسخ لا شك ان هذا القول غير صحيح وان الاخذ بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم امر متعين ولا عذر للمرء ان يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المستمسك الذي لا وجه له ان هذا زيادة على النصب الزيادة على النص نسخ على اننا نقول اعتبروها نسخا او لا تعتبروها نسخا فالصحيح من كلام اهل العلم ان السنة كما سيأتي بحث ذلك قريبا ان شاء الله ان السنة الاحاد متى ما ثبتت فانها تنسخ المتواتر سواء كان المتواتر حديثا او اية لا فرق بين هذا وهذا بل الدليل قد دل على ان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة مطلقا بغض النظر عن كونه قد ثبت بدليل متواتر او ثبت بدليل احاد وسيأتي الكلام عن هذا تفصيلا. ولو سلمنا جدلا لان النسخ لا يكون اه بالاحاد فاننا نقول ان الاخذ بالقدر الزائد امر متعين ما عذر العبد امام الله جل وعلا؟ ان يرد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عذره اذا سأله الله جل وعلا الله جل وعلا يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ ماذا يقول الانسان؟ بلغه حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول انا لا اخذ به لانه يعتبر نسخا لما جاء في الاية انما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وحي لا فرق بينه وبين القرآن من حيث ثبوت الوحي في هذا الكلام من حيث ان هذا كلام الوحي وان هذا كلام الوحي لا فرق بين القرآن سنة هذا وحي وهذا وحي. الم يقل الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى؟ ان هو الا وحي يوحى فمتى ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا عذر لاحد في التردد بالاخذ بالتردد او في التردد بالاخذ به. هذا امر متعين ولا خيار للانسان فيه وقد احسن ابن القيم رحمه الله في التنبيه على هذا الامر وان رد السنن بمثل هذه المسائل الاصولية من الخطأ الكبير ومن اتباع المتشابه ايضا فصل هذا رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين. ومن كان طالبا للعلم وحريصا على الفائدة فليراجع ما ذكره ابن رحمه الله في هذه المسألة والله تعالى اعلم. الخلاصة الزيادة على النص ليست نسخا عند الجمهور وهو الصحيح. وهي نسخ عند الحنفية وثمرة الخلاف تنبني على مسألة ماذا ثبوت النسخ بالاحاد لان اكثر ما يتعلق بمسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او لا؟ تتعلق بثبوت الزيادة بحديث على على اية غالب المسائل التي يبحثها العلماء تتعلق بماذا بحديث فيه حكم زائد على اية كالامثلة التي ذكرت لك بالتالي ثمرة الخلاف عندهم تنبني على مسألة ثبوت النسخ بالحديث الاحاد او عدم ذلك. والصحيح انه يجب الاخذ بالحديث الذي فيه القدر الزائد سواء قلنا هو نسخ ام لا لان الصحيح ان الحديث الاحاد متى ما ثبت فانه ينسخ الحديث المتواتر او الاية كما سيأتي تفصيله ان شاء الله والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز الى غير بدل وقيل لا طيب هذه مسألة ثانية وهي المعبر عنها في كتب الاصول النسخ الى غير بدل. هل يصح ان يكون النسخ الى غير بدل يقسم العلماء رحمهم الله النسخ من هذه الحيثية الى قسمين. نسخ الى بدر وذلك كنسخ آآ القبلة الى بيت المقدس الى القبلة الى الكعبة كان هناك حكم نسخ بماذا بحكم اخر فكان النسخ الى الى بدل الصورة الثانية هي ان يكون النصف الى غير بدل مثال ذلك ما امر الله عز وجل به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة بين يدي نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثمان الله تعالى نسخ ذلك ولم ينسخه بايجاب امر اخر بخلاف ذلك قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجوى صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة الاية تلاحظ ان هذا الحكم لم ينسخ الى حكم مقابل له كما قلنا سابقا بيت المقدس نسخ الى حكم مقابل له وهو الكعبة. اما هنا الامر ماذا؟ كان فيه كما يقولون او كما اه تفرض المسألة. كان النسخ ها هنا الى غير الى غير بدل. خذ مثلا اخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار يعني اذا ذبحت اضحيتك فعليك ان تستهلكها خلال ثلاثة ايام ولا يجوز لك ان تبقي شيئا عندك فوق ثلاثة ايام ثمان الله تعالى خفف عن المؤمنين كما اخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكوا اليه بان لهم عيالا واولادا وما الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واطعموا وادخروا فاباح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ما كان محرما عليهم في السابق وهو مسألة الادخار. تلاحظ انها هنا لم يكن هناك حكم مقابل. انتقل الحكم او بدل الحكم اليه. هذه هي مسألة النسخ الى الى غير بدل هل يصح ان يكون النسخ الى غير بدل اذا كان النسخ الى بدل باتفاق العلماء هذا صحيح وواقع. الخلاف في ماذا؟ جواز وقوع النسخ الى غير بدل ذهب جماهير الاصوليين الى ان النسخ الى غير بدل صحيح وواقع ومن الامثلة عليه ما ذكرت لك بما يتعلق بالمناجاة الصدقة عند المناجاة او ما يتعلق بالادخار قالوا هذا دليل على انه يجوز ان يكون النسخ الى بدل ويجوز ان يكون النسخ الى الى غير بدل وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان النسخ لابد ان يكون الى بدل وهذا ما نص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وهذا ايضا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا ايضا ما قرره ابن القيم رحمه الله. وهذا ايظا ما انتصر اليه شيخ اه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان وكذلك في في اصول الفقه رأوا يعني رأت هذه الطائفة من اهل العلم ان هذا مقتضى ما جاء في الادلة. قال جل وعلا ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها واذا بدلنا اية مكان اية فالبدل ثابت في النسخ لا بد ان يكون النسخ الى بدل ونازعوا في هذه الامثلة المذكورة قالوا مثلا ان نسخ ايجابي دفع الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ نعم لكن الى بدل وهو الاستحباب فلم يكن النسخ الى غير بدر قالوا مثلا في مسألة الادخار قالوا ان الامر الذي نسخ هو وجوب هو وجوب آآ الكف عن الادخار يعني تحريم الادخار ثم نسخ هذا الى التخيير مع الحث الى التخيير مع الحث في قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا واطعموا وادخروا. فلم يكن النسخ حينئذ ماذا الى غير بدل والذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان الخلاف ها هنا يؤول الى خلاف لفظي الطائفة الثانية تقول ان البدل اعم من ان يكون حكما مقابلا للحكم الاول فقد يكون حكما مقابلا كما في مسألة القبلة وقد يكون ارجاعا للحكم الى ما كان عليه قبل الحكم الاول بمعنى ان اننا لو قدرنا ان مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاء فيها الدليل بوجوب اه الصدقة بين يدي النجوى لكن قبل هذا لم يكن الامر ماذا؟ واجبا. كان باقيا على البراءة الاصلية لا يلزم الناس شيء ثم ورد الدليل بايجاب هذا الحكم ثم جاء نسخ ذلك فارجاع الامر الى ما كان عليه قبل ذلك اذا قلنا ان الدليل لم يدل على الاستحباب والا فلو قلنا ان الدليل قد دل على الاستحباب كان النسخ الى بدن لكن لو قدرنا على قول من ينازع في الاستحباب يقول ان الحكم ارجع او ان الدليل قد ارجع الحكم الى ما كان عليه قبل ثبوت الحكم الاول. وبالتالي كان الامر الى بدل. بمعنى لم يجعل الله عز وجل الامر هملا لم يهمل الله عز وجل عباده في شأن هذا الامر. بل بين لهم الحكم في هذا المقام وهو انه غير واجب وهذا القدر حكم وبالتالي كان كان النسخ الى الى بدل فالبدل عند الطائفة الثانية اوسع من البدل عند الطائفة الاولى. وفي الحقيقة القولان لا يخرجان او لا يتنافيان انما مراد طائفة الاولى انه جاز ان يكون النسخ الى غير حكم مقابل للحكم الاول والطائفة الثانية تقول نعم هذا يمكن وان يكون ويمكن ان يكون الحكم هو ارجاع الامر الى ما كان عليه قبل قبل ايجاب الحكم الاول. فالذي يظهر والله اعلم ان آآ الامر اذا حمل على ذلك كان الخلاف خلافا لفظيا لا تترتب عليه ثمرة والله تعالى اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز الى غير بدل وقيل لا وبالاخف والاثقل وقيل بالاخف. طيب هذه مسألة اخرى وهي مسألة النسخ الى الاخف والاثقل. يعني عندنا انه يمكن ان يكون النسخ الى حكم مساو هذه الحالة الاولى في هذا الموضوع ان يكون النسخ الى حكم ماذا؟ مساو. كانت القبلة الى بيت المقدس فنسخ ذلك الى القبلة الى الكعبة. ولا فرق من حيث الثقل والمشقة او خفة ذلك بين ان تتوجه الى بيت المقدس او تتوجه الى الكعبة الحكمان متساويان من حيث القيام بذلك. فهذا مساو لهذا هذا لا اشكال فيه ثانيا نسخ الحكم الاثقل الى الاخف وهذا ايضا جائز وواقع بالاتفاق مثال ذلك ان الله تبارك وتعالى اوجب على المؤمنين اولا مصابرة عشرة من العدو الله جل وعلا اخبرنا في كتابه ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. اذا يجب على المؤمن ان يصبر عند ملاقاة عشرة من العدو ولا يجوز له ان يفر ويكون بذلك قد ولى الدبر عياذا بالله وخفف الله عز وجل بعد ذلك الامر الى مصادرة المؤمن الى ماذا اثنين من الكفار هذا كان فيه نسخ ها الى الاخف من الاثقل الى الاخف وهذا لا اشكال فيه البحث في مسألة ان يكون النسخ من الاخف الى الاثقل ذهب الجمهور الى ان ذلك صحيح وواقع صحيح لا اشكال فيه وواقع من حيث الادلة الشرعية. استدلوا على هذا ما جاء في الشريعة من التخيير اولا في شأن الصيام فان الامر كان اولا اه فيه تخيير يعني يخير المسلم بين ان يصوم او ان لا يصوم مع دفع الفدية مع دفع الفدية وعلى الذين يطيقونه فدية ثم طبعا لا شك ان هذا فيه تخفيف كونك تجعل مخيرا ان شئت تصوم وان شئت ان لا تصوم فان هذا فيه تخفيف ثم فهذا بالاشد وهو وجوب الصيام قولا واحدا. قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ها هنا انتقل الحكم من ماذا؟ انتقل الحكم ومن الاخف الى الاشد خذ مثلا كان الحكم في الزواني عافاني الله واياكم هو الامساك في البيوت فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا على القول بان هذا منسوخ فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة اذا قارنا فان الامساك في البيوت اهون من الجلد فكان هذا نسخا من الاخف الى الاثقل كان نسخا من الاخف الى الاثقل طبعا على القول بان الحكم كان مغيأ اصلا او يجعل الله لهن سبيلا ثم جعل الله لهن سبيلا فتخرج عندنا هذه المسألة عن هذه الصورة لكن نحن نفرضها والشأن لا يعترض المثال بناء على القول قول طائفة من اهل العلم بان الحكم ها هنا منسوخ تلاحظ ها هنا ان الحكم قد حصل فيه نسخ من الاثقل عفوا من الاخف الى الاثقل وهذا لا اشكال فيه وهذا ما ذهب اليه كما ذكرت لك جمهور اهل العلم القول الثاني ذهبت طائفة من اهل العلم وهم بعض الظاهرية الى ان النسخ لا يصح ولا يمكن ان يقال بانه واقع من الاخف الى الاثقل لا ينسخ حكم اه يسير الى حكم اشد اشد منه والعجيب ان ابن حزم رحمه الله رد على اصحابه في هذه المسألة. هذه من المسائل التي خالف فيها ابن حزم غيره من الظاهرية كما نص على هذا في كتابه الاحكام. استدل هؤلاء ببعض الادلة التي لا تتوجه. منها الادلة التي دلت على ان الشريعة تأمر باليسر ولا تريد التعسير. قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا هذا دليل على انه لا ينسخ الحكم الاخف بالحكم الاشد ولا شك ان هذا الاستدلال لا وجه له. لان الله تبارك وتعالى اذا حكم بالحكم الذي هو اشد ان كلمة الاشد او الاثقل امر نسبي يعني بالنسبة الى الحكم الاول. فانه لا يزال الامر في دائرة اليسر ولا يزال الامر في دائرة السهولة. والله جل وعلا في كل احكام الشريعة ما كلف العباد فوق طاقتهم. بل ما كلف بعد ما يشق عليهم مشقة غير معتادة. لا يوجد في الشريعة هذا القدر فالله عز وجل رحيم. فاذا انتقل الحكم من امر هو بالنسبة الى الاول يسير الى ما هو اشد منه فلا يزال ماذا حكما يسيرا ولا يزال ينطبق عليه قوله تعالى يريد الله بكم اليسر. هل صيام الانسان رمضان حتما امر خرج عن التيسير الى التعسير بل هذا والله من التيسير فيه زيادة للاجر وزيادة للايمان وزيادة للهداية والطمأنينة. بل لو قيل ان هذا من هذه الجهة هو الاخف لكان متوجها اليس كذلك فعلى كل حال يعني هذه المسألة آآ لا شك ولا ريب ان حصول النسخ اه الى مساو او اخف او اثقل كل ذلك صحيح وواقع ولا اشكال فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ننسى قبل بلوغ الناس فقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به نعم هذه مسألة هي هل يثبت حكم النسخ بالنسبة للمكلف قبل بلوغ دليل النسخ اليه هل يثبت حكم النسخ في حق المكلف؟ قبل بلوغ الدليل الناسخ ام لا؟ ام ان الحكم يثبت بمجرد آآ ثبوت النسخ يعني لو قدر ان الدليل الناسخ قد اوحي به الى النبي صلى الله عليه وسلم. هل من هذه اللحظة ثبت الحكم وترتب ما يترتب عليه على جميع المؤمنين او ان الحكم بالنسبة للمؤمنين ليس بثبوت النسخ وانما ببلوغ الدليل الناسخ للمؤمنين هذه المسألة اه اختلف فيها الاصوليون والجمهور على الاول وهو ان الحكم لا يثبت في حق المكلف الا ببلوغه دليل ناسخ بدليل ان اهل قباء كانوا يصلون بناء على الحكم الاول الى بيت المقدس ثم صاح فيهم صائح وهم يصلون بان القبلة قد تحولت الى الكعبة فتحولوا في اثناء الصلاة والسؤال هل اعتدوا بما فات او استأنفوا الصلاة اعتدوا بما فات مع ان الحكم قد ثبت في بالنسخ قبل ذلك اليس كذلك؟ يعني الحكم ثبت هنا في المدينة. و انتقل انسان من هنا الى قباء وهذا يأخذ وقتا فهم قطعا حينما بدأوا الصلاة كان النسخ قد ثبت ومع ذلك فهم آآ اعتدوا بما مضى. فدل هذا على ان حكم النسخ في حقهم ما اعتبر الا لما بلغهم الدليل الا لما بلغهم الدليل وهذه قاعدة عامة في الشريعة ان الاحكام لا تثبت في حق المكلف ولا ترتب الاحكام في حق المكلف الا ببلوغ الدليل الا ببلوغ الدليل والحكم لا يثبت قبل العلم حكمه لا يثبت قبل العلم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذه قاعدة يتفرع عليها اه مسائل او يتفرع عنها مسائل عدة. القول الثاني ما ذهب اليه ابو الخطاب وهو قول عند الشافعية ابو الخطاب من الحنابلة نص عليه كتابه التمهيد وذهب الى هذا طائفة من الشافعية انه يثبت في حق المكلف مجرد ورود الدليل بمجرد ثبوت الدليل الناسخ فانه يثبت الحكم بالنسبة لماذا بالنسبة للمكلف وتنبني على هذا الاثار تنبني على هذا الاثار. قال كعزل يعني هو نظر هذه المسألة بتلك وهذا يعني من تخريج الاصول على الفروع وهذا قليل الاصل ان يكون تخريج الفروع على الاصول. ها هنا فخرج مسألة اصولية على على مسألة فقهية قال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به الامام احمد رحمه الله نص ابو الخطاب خرج هذا القول عن الامام احمد بانه هو الذي يراه في هذه المسألة بناء على فتواه هكذا نص عليه في التمهيد بناء على فتواه في مسألة عزل الوكيل آآ قبل علمه بالعزل يعني لو ان الموكل عزل الوكيل فهل الحكم يثبت من حين عزله او من حين البلوغ بلوغ الخبر للوكيل اضرب لك مثال ذهبت الى آآ كتابة العدل فوكلت اثبت وكالة لفلان ثم بعد يوم او شهر بدا لك انك تلغي هذه الوكالة فذهبت الى كتابة العدل والغيت الوكالة وهذا الذي وكلته الوكيل ما يدري كان مسافر غير حاضر متى يثبت العزل هل من حين عزلك له او من حين بلوغه الخبر متى تظهر الصورة؟ يعني متى يظهر الفرق؟ لو انه اثناء هذه الفترة انت عزلته اليوم وهو لم يدري الا بعد يومين. خلال اليومين التصرفات التي تصرفها عنك هل هي صحيحة؟ لو باع واشترى بناء على هذه الوكالة خلال هذين اليومين قبل بلوغه الخبر هل هذا التصرف صحيح او ليس بصحيح الصواب انه ليس بصحيح فالحكم بالانعزال يكون من وقت ماذا؟ العزل ولا يشترط علم الوكيل وبالتالي هذه البيوعات وهذه تصرفات فاننا نلغيها ونعتبرها باطلة لان هذا الوكيل تصرف بغير حق هذا الذي كان وكيلا تصرف الان بغير حق ابو الخطاب رحمه الله نظر تلك المسألة بهذه وما ابعد هذا التنظير. ما علاقة هذه المسألة الفقهية الفرعية الخاصة بهذه المسألة التي معنا في الحقيقة لا وجه للربط بين هذه وتلك. هذه مسألة اصولية. آآ لها آآ ما يختص بها وهذه مسألة فقهية فرعية لها ما يختص بها على كل حال الصحيح الذي لا شك فيه ان الحكم يثبت في حق المكلف ببلوغه ها او ببلوغ الدليل الناسخ له وليس بمجرد ثبوت ذلك في حق او ثبوت ذلك الوحي به والله تعالى اعلم لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه الاحساس