بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول لا يجوز نصف القرآن والسنة المتواتية والاحاديث بمثلها والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه خلافا لابي الخطاب خلافا لابي الخطاب وبعض الشافعيين فاما نصف القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز العقل ممتنع شرعا. الا عند بعض الظاهرين وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم عندك الا عند الظاهرية او بعد الظاهرين ما عندي الا عند الظاهرية تكون هذه النسخة الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان كان ما بعد كان اخر ما بحث المؤلف رحمه الله من مسائل النسخ ما يتعلق بنسخ القرآن بالسنة او والسنة بالقرآن او القرآن بالقرآن او السنة بالسنة واوجز المؤلف رحمه الله هذا الموضوع بهذا الكلام الذي سمعت علمنا ما تعلقوا بالنسخ وجملة من اه احكامه وبقي الكلام عن اقسام النسخ باعتذار الناسخ والمنسوخ يعني باعتبار حقيقة كل من هنا والقسمة اذا اردنا ان تكون حاصرة ترجع الى ما يأتي اولا نصف القرآن بالقرآن وثامن مسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. وثالثا نسخ السنة الاحاد بالسنة المتواترة رابعا نصف السنة الاحاد بالسنة الاحاد وخامسا نسخ السنة المتواترة والاحاد بالقرآن وسادسا نسخ القرآن بالسنة المتواترة سابعا نسخ القرآن بالسنة الاحاد هذه القسمة التي ترجع هذه المسألة اليها ونأخذها بعون الله جل وعلا واحدة واحدة دون نصف القرآن بالقرآن فهذا مما اتفق العلماء على جوازه ووقوعه فهو جائز عقلا واقعا شرعا وادلة هذا كثيرة من ذلك ما يتعلق بعدة المتوفى عنها الله جل وعلا بين اولا ان عدة المتوفى عنها زوجها ان تعتد سنة كاملة والذين لم يتوفون منكم واذا رون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج كانت العدة كم؟ سنة ثم نسخ الله عز وجل ذلك بعشرة باربعة اشهر وعشرة ومن ذلك ايضا ما يتعلق بمصادرة المسلم للكفار بين الله عز وجل امر اولا بمثابرة الواحد لكم لعشرة ونسخ الله عز وجل ذلك الى وجوب ان يصابر الواحد اثنين يكن منكم مائة صابرة يلا بيبو مئتين وليكن منكم الف يغلب الفين باذن الله فهذا ومثله كثير يدل على ان هذا الامر لا اشكال فيه لا من جهة الجواز العقلي ورا من جاستي ولا من جهة الوقوع الشرعي فهذا القسم مما اتفق الاصوليون عليه. القسم الثاني نسخ السنة المتراترة بالسنة المتواترة والقسم الثالث نسخ السنة الاحاد بالسنة المتواترة هذان القسمان ايضا اتفق العلماء عليهما الا انه اعوز العلماء التمثيل عليهما حتى ذكر ابن النجار الفتوحي رحمه الله ان هذا القسمة اعني نسخ السنة بالمتواترة في السنة المتواترة لا يكاد يوجد لا يكاد يوجد في الادلة ان سنة متواترة نسخت سنة متواترة كذلك الشأن في في كذلك الشأن بنسخ السنة الاحاد بالسنة المتواترة ذكر ايضا كلاما قريبا من سابقه وان هذا لا يكاد ان يقع في الادلة وان كان امرا جائزا عقلا متفقا على صحته عند اهل العلم اذا حتى الان بين ايدينا كم قسم عندنا ثلاثة اقسام القسم الرابع نسخ السنة الاحاد بالسنة الاحاد وهذا ايضا موضع متفق عليه بين اهل العلم ولا اشكال فيه فهو جائز عقلا واقع شرعا بالاتفاق والادلة عليها ايضا كثيرة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الامام مسلم في صحيحه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بعد دليل يدل على ان السنة الاحاد تنسخ السنة الاحاد اذا هذه الاقسام الاربعة هي الاقسام المتفق عليها يعني ان شئت ان تقسم المسألة من حيث الاتفاق وعدمه فهذا قسم اول وهو ما اتفق العلماء على وقوع النسخ فيه وهو نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة في السنة المتواترة في السنة الاحاد بالسنة والسنة الاحاد بالسنة الاحد نأتي الان الى القسم الثاني وهو ما وقع الخلاف فيه بين اهل العلم وعلمت ان بين ايدينا كم قسم بين ايدينا ثلاثة اقسام القسم الاول هو نصف السنة متواترة واحادا بالقرآن نحن لم نقسمها الى قسمين نصف السنة المتواترة بالقرآن ونسخ السنة الاحاد بالقرآن. لانه اذا كان القرآن ناسخا للسنة المتواترة فلا ان يكون ناسخا لسنة الاحد من باب اولى لاجل هذا ضممنا هاتين المسألتين الى بعضهما والا عند التدقيق هما مسألتان لكن نسخ القرآن لسنة الاحد امر آآ يعني يندرج وتحت نسك القرآن للسنة المتواترة هذه المسألة اختلف فيها العلماء الى قولين الاول قول جمهور العلماء وهو صحة ذلك القرآن ينسخ السنة متواترة واحد القرآن ينسخ السنة متواترة واحادا والقول الثاني في المسألة وان القرآن لا ينسخ السنة لا متواترة ولا احادا بل السنة لابد ان يكون الناسخ لها سنة مثلها كما ان القرآن لابد ان يكون الناسخ له قرآن مثله هذا عند اصحاب هذا القول وهذا ما اه ذهب اليه طائفة من اهل العلم اه طائفة من الشافعية وغيرهم وهذا القول قد نص عليه الشافعي رحمه الله في الرسالة نص على انه لابد ان ينسخ الدليل ينسخ الدليل مثله فالقرآن ينسخه القرآن والسنة ينسخها مثلها يعني حديث ينسخه حديث وليس ان قرآنا ينسخ حديثا او العكس ومذهب الشافعي في هذه المسألة على كل حال مذهب فيه بعض الدقة ويحتاج الكلام فيه الى وقت واسع لكن على كل حال هذا ظاهر ما ينقله كثير من علماء الشافعية ذلك ان عند هؤلاء لابد من حصول التماثل بين الدليلين الناسخ والمنسوخ القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة ولو ظننا ان اية نسخت حديثا فلابد ان يكون ثمة حديث دل على ما دل عليه القرآن فيكون الشأن ان الحديث قد نسخه حديث مثله ولا شك ان الصواب بغض النظر عن تحقيق قول الشافعي في هذه المسألة لكن في الجملة هذا قول عند الاصوليين والصواب الذي لا شك فيه القول الاول وهو ان القرآن ينسخ السنة متواترة كانت او احادا ويدل على هذا امثلة وهذا اكبر دليل على صحة هذا القول الوقوع الشرعي اكبر دليل على ذلك مما يشهد لي هذا ما ثبت في الصحيح في قصة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين على ان من اتاه من المشركين ايا كان فانه يرده عليه الصلاة والسلام اليهم حتى جاء نسوة مهاجرات منهن ام كلثوم التي هي بنت عقبة ابن ابي معيط جاءت مهاجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار والحديث في صحيح البخاري من حديث المسور ابن مخرم رضي الله عنه لما جاء المؤمنات الى النبي صلى الله عليه وسلم وبمقتضى معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان ينبغي ارجعهن لكن الله جل وعلا نسخ هذا الذي نسخ هذا الحكم الذي ثبت بالسنة لماذا بالقرآن. قال فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار خذ مثلا اخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانت في السابق الى بيت المقدس استمر هذا ستة عشر شهرا قام المسلمون يصلون الى بيت المقدس فهذا قد ثبت بالسنة ثمان الله تبارك وتعالى نسخ ذلك بالقرآن قال فلنولينك قبلة ترضاها وغلي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطر فهذا ايضا دليل صريح على ان سنة نسخت بالقرآن. هذا ايضا مثال اخر بالتالي يتضح لنا ان الحق الذي آآ لا شك فيه والله جل وعلا اعلم ان القرآن ينسخ السنة ولا اشكال لان هذا القسم الذي معنا هو القسم ها الخامس مات الان الى مسألة ادق والخلاف فيها اكثر وهي المسألة السادسة مسألة نسخ القرآن بالسنة المتواترة هل يصح ان يقال ان اية ينسخها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر ام لا؟ هذه المسألة التي بين ايدينا والذي ذهب اليه آآ اكثر العلماء ان هذا غير واقع شرعا وان كان جائزا عقلا يعني ليس في العقل ما يمنع التعبد ليس في العقل ما يمنع صحة ذلك. لكنه من حيث الشرع ماذا لم يقع فلا يصح ان يقال ان اية تنسخ بسنة متواترة لا يصح ان يقال ان اية من القرآن تنسخ بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة والقول الثاني في هذه المسألة و صحة ذلك وانه يجوز ان ينسخ دليل من السنة والتواتر اية من كتاب الله جل وعلا. وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد واختاره جماعة من محققي الحنابلة كابن قدامة رحمه الله اه غيره من اهل العلم آآ اه عند هؤلاء ان هذا جائز لا بأس به وعفوا ابن قدامة من اصحاب القول الثاني وكذلك شيخ الاسلام رحمه الله اه من اصحاب القول الاول ذهبوا الى عدم جواز ذلك ابن قدامة مع ابن تيمية مع القول الاول والقول الثاني هو الذي ذهب اليه طائفة من العلماء الذين قالوا بالمنع وهم الاكثر استدلوا على هذا بجملة من الادلة من ذلك قوله تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر قالوا فهذا دليل على ان الاية انما تنسخ باية وليس بسنة وهذا الاستدلال استدلال ضعيف هذه الاية ذات لا تعرض لها الى مسألة نسخ القرآن بالسنة اين هذا من هذا الله جل وعلا يقول واذا نزلنا واذا بدلنا اية مكان اية ولم يقل انه لا يكون ابدال الا باية مع اية؟ ما قال الله جل وعلا ذلك فموضوع السنة موضوع مسكوت عنه لا اثبات ولا نفيا ثم انه يقال اصلا الاية تتعلق بماذا قال اذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مغتر. فالموضوع متعلق بمسألة اعتراض المشركين على ما يكون في هذا الشأن وليس هذا دليلا على انه لا تنسخ اه الايات الا ايات مثلها. هذا يعني من اعجب اه ما يكون ان يقال ان الاية قد دلت على ذلك ايضا وهذا اعجب واغرب ان يستدل به على منع نسخ السنة بالقرآن ان يستدل بعض العلماء بقوله تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي سبحان الله تعجب في الحقيقة ان من اهل العلم انا علمهم وفضلهم يستدلون بمثل هذا الاستدلال الذين قالوا ان السنة تنسخ القرآن هل يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ القرآن من تلقاء رأيه ومن تلقاء نفسك قال الله العجب الامر كله راجع الى الله جل وعلا فالكل وحي من الله والكل حكم الله لكن البحث هنا هل الله جل وعلا يظهر هذا النسخ على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من كلامه او يكون من القرآن المتل هذا فقط للبحث اما ان يقال ان الايات لا يجوز ان تنسخ من تلقاء نفس النبي صلى الله عليه وسلم فمن يقول هذا؟ بل من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق في هذا الامر بغير الوحي الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولا ينبغي الحقيقة ان يعني آآ يحامى حوله ان يحام حوله. واستدلوا ايضا لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. قالوا السنة ليست مثل القرآن فضلا عن ان تكون ها ان تكون آآ خيرا من القرآن الجواب ان يقال ها هنا نظران اولا من جهة فضل القرآن على السنة فلا شك ان القرآن افضل من السنة لانه كلام الله جل وعلا ولانه متعبد بتلاوته ولان ثمة اجر عظيم على تلاوته ليس آآ ثابتا في شأنه السنة الى فروق اخرى نحن لا ننازع في هذا النظر انما البحث في النظر الاخر كون هذا ناسخا الى ناسخا لهذا هذا مرجعه الى الوحي ان وحي ينسخ ان وحيا ينسخ وحيا والسؤال. هل السنة وحي وبالتالي فما الذي يمنع ان وحيا ينسخه؟ وحيا من هذه الحيثية بالنظر الى ان هذا وحي وحجة من الله جل وعلا وتنبني عليه الاحكام فلا فرق بين القرآن والسنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود واحمد وغيرهما باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني اوتيت الكتاب وفي رواية القرآن ليش مثله خطا عند كلمة مثله معه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لا ينطق عن الهوى قال له هذا على ان المثلية من حيث الاحتجاج ومن حيث كون هذا وهذا وحيا هذا حاصل بين القرآن والسنة ولا فرق. وبالتالي ما خرج اه دليل السنة عن الاية ما ننسخ من اية او ننسى ان اتي بخير منها او مثلها فلا فرق اذا وكان دليل السنة مثل دليلي القرآن وبالتالي دل هذا على انه آآ لا يصح الاستدلال بهذه الاية على منع مسخ السنة للقرآن استدلوا ايضا بدليل رابع قالوا الدليل على منع نسخ السنة للقرآن قوله تعالى اه ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم قالوا هذا دليل على ان وظيفة السنة ها بيان القرآن وليس نسخ القرآن دليل واضح قالوا ونزلنا اليك الذكر ماذا لتبين للناس ما نزل اليهم وبالتالي انتم الان جعلتم السنة ليست مبينة بل جعلتموها ناسخة والجواب عن هذا من وجهين اولا ان الاية قد اثبتت ان السنة مبينة للقرآن لكنها لم تنفي انها ناسخة للقرآن وثبوت احد الجهتين لا يدل على منع الجهة الاخرى هي مسكوت انا وبالتالي كيف لنا ان نستدل من هذه الاية على او كيف لنا ان نستدل بهذه الاية على ان النسخ ليس من وظيفة القرآن يعني خذ مثلا لما قال الله جل وعلا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نظيرة هل هذا يمنع ان يكون بشيرا اجيبوا يا جماعة لا انما هذا اثبت شيئا وسكت ولاحظ هناك فرق بين السكوت والنفي الاية التي معنا فيها اثبات شيء وليس فيها نفي الشيء الاخر انما فيها السكوت عنه وهذا ما ثبت بدليل اخر فكذلك الذي بين ايدينا دل هذا على ان الاستدلال بهذه الاية ايضا ليس بصحيح اصحاب القول الثاني الذين قالوا ان السنة المتواترة انسخوا اه القرآن استدلوا على هذا ب اه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قالوا ان هذا الحديث و حملوه محمل المتواتر لشهرته واجماع اهل العلم على معناه ونقل هذا غير واحد من اهل العلم ان معنى هذا الحديث مجمع عليه قالوا هذا ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين للوالدين والاقربين يعني الاية اثبتت وصية للوالدين والاقربين ثم جاءت السنة فرفعت هذا الحكم بماذا لانه لا وصية الاية اثبتت الوصية والقرآن والسنة نفت ذلك ورفعت هذا الحكم لا وصية نوارث ليس لاحد ان يوصي لابنه او ابيه شيئا يكون من تركته بعد موته لم لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه المواريث قد اعطت الحق لاصحابه قد اعطت الحق لاصحاب الحق. وبالتالي فانه لا وصية. الوصية تكون يجوز ان تكون في الثلث لعوري وارث يجوز ان تكون لغير وارث لا بأس اذا كان عنده ابناء يرثون وعنده حفيد والحفيد مع وجود هؤلاء الابناء لا غرف فانه يجوز ان يوصي له بشيء يجوز ان يوصي لصديقه الى غير ذلك اذن قالوا هذا دليل على وقوع مسخ السنة لماذا للقرآن وبالتالي كيف يقال ان هذا غير صحيح وقد وقع؟ الوقوع اكبر دليل على الجواز قل مثل هذا في دليل اخر وهو قول الله سبحانه وتعالى واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا كان الحكم هو الحبس اليس كذلك كان الحكم هو الحبس ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قلنا هذا على ان آآ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخت القرآن فالحكم كان ثابتا وهو وهو الحبس ثم نسخته الشريعة بالجلد والرجم كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة وهو ان السنة المتواترة يصح ان تنسخ القرآن الكل وحي من الله سبحانه وتعالى فوحي نسخ وحيا فما الاشكال في ذلك؟ وما الذي يمنع من ذلك شرعا؟ او عقلا نأتي الان الى المسألة السابعة والخلاف فيها اه اشهر والمسألة البحث فيها ادق وما مسخرة نسخ السنة الاحاد للقرآن اكثر العلماء بل جماهير الاصوليين على انه لا يصح ان ينسخ اه القرآن بالسنة الاحاد وان جوزوا هذا عقلا لكنهم منعوه لدليلين من جهة النظر استدلوا ايضا بالادلة التي ثبتت او التي سلفت من المنقول. الادلة التي ذكرناها من المنقول هي عندهم مستدل بها ايضا مستدل بها ايضا في ماذا في هذه المسألة لكن دليلهم من جهة النظر قالوا ان الاحاد اضعف من المتواتر طبعا هذه المسألة فرضوها في نسخ الاحاد للقرآن وللسنة المتواترة ايضا يعني المبحث المسألة المبحوثة بجانبيه بجانب نسخ الاحاد للقرآن وللسنة المتواترة لان المأخذ فيه ماذا؟ واحد يعني الذين منعوا من نسخ السنة الاحاد للقرآن دليلهم هو هو الذي لاجله منعوا نسخ الاحاد للسنة المتواترة فعندنا في هذه المسألة صورتان نصف الاحاد للقرآن. مسك الاحد للسنة المتواترة فالبحث فيها بحث واحد قالوا الحديث في الاحاد اضعف من المتواتر والاضعف لا يرفع الاقوى الاضعف لا يرفع الاقوى اليس الاحاد اضعف من المتواتر عجيب بلى اذا لا يمكن ان نرفع حكما ثابتا بدليل قوي بدليل اضعف منهم ولذلك نحن نمنع يقولون نمنع نسخ السنة الاحاد السنة المتواترة او من باب اولى لي اية من كتاب الله سبحانه وتعالى لكن هذا التعليل الذي ذكره فيما يظهر الله تعالى اعلم ليس بوجه وذلك ان البحث في في باب النسخ ليس بحثا بين متعارضين حتى نشترط القوة في اه الدليل اه المقدم او المرجح المسألة هنا ليست مسألة تعارض لماذا؟ لاننا نبحث في دليل مثبت ودليل ناسخ في وقت اخر يعني ما توارد على وقتنا واحد ومحل واحد انما هناك دليل متقدم وهناك دليل متأخر. في المتأخر رفع حكم الدليل المتقدم. فلاي اي شيء نشترط ان يكون الدليل المتأخر اقوى من الدليل المتقدم؟ هذا نحتاجه اذا حصل تعارض وهذه مسألة مهمة تنبه لها كيف غفل عنها حينما استدل كثير من اهل العلم على فضلهم ووجاهتهم وهذا ملحظ كلطيفا نبه عليها العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في اصول الفقه نبه الى هذه النكتة وهي يعني حرية بالتأمل عندها والنظر المسألة الان ليست تعارض بين دليلين لان النسخ فيه دليل متقدم ودليل متأخر فكيف يقال اننا نحتاج الى دليل اقوى لكي يرفع حكم الدليل الاضعف؟ ما الذي يمنع؟ كما ان الكل دليل ان يرفع ما هو اضعف ما هو اقوى لانه جاء جاء بعده بالتالي هذا الاستدلال في الحقيقة ليس بذاك الوجيه آآ هذه المسألة ذكر المؤلف فيها كما قد سمعت ثلاثة اقوال اما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا الا عند الظاهرية. اذا عندنا قول اول وهذا الذي عليه جمهور الاصوليين وهو ماذا المنع هذا امر وان كان جائزا عقلا لكنه ممتنع شرعا. القول الثاني الذي نسبه الى الظاهرية وفي نسخة كما عندكم بعض الظاهرية وهذا قول آآ يقول بجواز ذلك وهذا ايضا رآه طائفة من غير الظاهرية يعني هذا قال به طائفة من الشافعية وبعض المالكية وكذلك من الحنابلة الطوفي فانه رجح هذا القول وكذلك من غيرهم من غير المنتسبين للمذاهب الاربعة الشوكاني والى بعض المحققين المتأخرين كالشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله و غيرهم من اهل العلم رجحوا جواز ذلك والقول الثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم وهذا ما اختاره بعض الاصوليين كالغزالي وكذلك بعض المالكية القرطبي والبازي وقلة من اهل العلم ذهبوا الى هذا. قالوا يجوز ان ينسخ الاحاد القرآن او المتواترة من السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واما بعد زمنه عليه الصلاة والسلام في ممتنع اصحاب القول الثاني قالوا دليلنا على صحة ذلك ان هذا قد وقع ذكروا دليلا او مثالا او اكثر على ذلك منه يعني مما ذكروا قصة اهل قباء حينما كانوا يصلون الى بيت المقدس فاتاهم ات وهم يصلون فنادى فيهم ان القبلة قد تحولت الى الكعبة. تتحول اثناء صلاتهم الى الكعبة قالوا هذا دليل على ان الاحاد ينسخ المتواتر لان ثبوت آآ القبلة الى بيت المقدس كان ثابتا بماذا؟ بالتواتر. كان ثابتا عنده بالتواتر فنسخ ذلك عندهم خبر احاد وبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم على ذلك دل هذا على انه واقع شرعا ان احدا ينسخ متواترا لكن الذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان هذا الاستدلال فيه نظر لان هذا الاستدلال يفرض ان هذا الناس هذا المنادي او هذا الصارخ ان القبلة قد حولت المثال يقتضي ان هذا هو الناسخ والسؤال هل هذا صحيح فهو مبلغ بالنسخ الناسخ هو الوحي الذي اوحاه الله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه وسلم فان يعني ذلك غير متجه نعم يمكن ان نستنير بهذه القصة ان آآ ذلك ممكن عقله وجائز عقله هذا امر لا اشكال فيه. اما نقول انه جائز شرعا بناء على هذا الدليل فالذي يظهر لي والله اعلم ان هذا ليس بمتجه استدلوا ايضا هم واصحاب القول الثالث استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الاحاد الى الافاق ليبلغونهم الدين. كان الواحد ينقل الشرع ناسخه ومنسوخه وهو واحد يدل هذا على ان المتواترة ينسخ بالاحاد وهذا فيما يظهر لي اضعف من سابقه فان اه هل فان هذا الصحابي الذي كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم الى الافاق لم يكن ناسخا حتى يقال انه آآ قد نسخ احاد متواتر انما هو مبلغ ومخبر بالناسخ والمنسوخ مسألة الاخبار من مسخ شيء ومسألة النسخ نفسي ومسألة النسخ نفسه شيء اخر فما وجه الربط بين هذا وهذا ثم يقال ايضا لو سلمنا جدلا بصحة ذلك فاصحاب القول الثالث يعني اه لا يفيدهم ذلك اه هذا التخصيص الذي ذهبوا اليه لماذا لان الخلفاء الراشدين كانوا يفعلون الفعل نفسه مع مع اه الافاق كانوا يرسلون الى الملوك والزعماء والقبائل هل احد ايضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق من جهة الارسال ارسال الاحاد دون ان يكون هذا في عهده صلى الله عليه وسلم او بعده على كل حال هذا الذي ذكره في الحقيقة فيه اه نظر من جهة الاستدلال ثمة دليل اقوى مما ذكروا استدلوا به على صحة ذلك وهو ما ذكره الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله وانا ما وقفت اه على هذا الاستدلال في غير اه كلامه رحمه الله وهو يعني من محاسن اه ما في كتابه في مذكرة اصول الفقه استدل المؤلف او استدل الشنقيطي رحمه الله في كتابه هذا على ان هل احد ينسخ المتواتر بان الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه المحرمات من المطعومات فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رس او الرابع فسقا مهلة لغير الله به قال والآية صريحة بان المحرمات من المطعومات هذه الاربعة فقط بضلالة الحصر الذي افاده النفي والاثبات النفي والاستثناء. وهذا من اقوى ادوات الحصر او المحرمات عند نزول هذه الاية كانت اربعة فقط في شأن المطعومات مسخ هذا بي اعني هذا الحصر الذي جاء في شأن المحرمات من المطعومات نسخ بادلة احاد من ذلك تحريم النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحوم الحمر الاهلية فان هذا كان متأخرا عن نزول هذه الاية فان تحريم لحوم الحمر الاهلية كان في غزوة خيبر والاية التي معنا في سورة الانعام وهي مكية بالاتفاق هذا على انها على ان الحديث متأخر فيكون ناسخا لهذا الحصر. الذي جاء في الاية بالتالي الاية في قوة القول بان المحرم هذا فقط لا غير والحديث يقول ثمة محرما اخر كذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع الى غير ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعض العلماء ذهبوا الى انه لا نسخ ها هنا ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله كما في كتاب الايمان في الجزء السابع من الفتاوى ذكر انه لا نسخ هنا وانما بقية المحرمات كان مسكوتا عنها وبالتالي فتحريمها بعد نزول هذه الاية تشريع جديد وليس نسخا لحكم الاية المقصود ان المسألة فيما يبدو والله تعالى اعلم ينظر لها من جهتين دي الاولى صحة ذلك من جهة الدلالة الشرعية فضلا عن الدلالة العقلية وقلت حتى المانعون قالوا ان ذلك ماذا جائز عقلا كما بين ايدينا. قال فاما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقلا. هذا لا اشكال عندنا فيه اما من جهة الجواز الشرعي او الصحة الشرعية فالذي يظهر والله اعلم انه لا مانع يمنع من ان تنسخ سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن او السنة المتواترة لان الكل وحي من الله سبحانه وتعالى الكل من وحي الله عز وجل ومن حكم الله جل وعلا. حقيقة الامر ان الله عز وجل كان منه الناسخ والمنسوخ الحقيقة ان الكل راجع الى الى حكم الله عز وجل الحكم له لا لغيره انا الحكم الا لله شرعا وقدرا انما قد يظهر الدليل الناسخ من خلال ايات القرآن وقد يظهر الدليل الناسخ من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبرة بثبوت ذلك لا غير لاحظوا يا ايها الاخوة ان مسألة التواتر والاحات او يعني كون هذا متواترا وهذا احدا التأمل اه الدقيق في موضوع النسخ يظهر لنا انه لا علاقة لهذا بهذا الموضوع لماذا هل الدليل ملازمه مسألة النسخ. مسألة عفوا الاحاد او التواتر يعني هل هذا وصف ملازم للحديث كونه متواترا او احادا دعونا نبحثها من جهة العقل الان لو جاءك خبر نعم من وقوع حادثة بوقوع امر بحصول شيء ما جاءك اولا من طريق رجل اصبح الخبر عندك ايش احد ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع الى ان وصلنا الى حد قد آآ اصبح الخبر عندك يقينيا لا يقبل الشك. هنا وصل الموضوع الى قدر الى حد ماذا الى حد التواتر اليس كذلك؟ طيب الخبر ماذا واحد هل تغير هل تغير باليوم الاول عن اليوم الثاني الذي كثر فيه المخبرون لا يزال ماذا الخبر هو هو والكلام هو هو والقصة هي هي خذ مثلا اخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ما بهذا الحديث هل الصحابة الذين كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في حقهم هذا حديث متواتر او احد لا نظر هنا في هذا الامر اليس كذلك؟ يعني لا يقسمون الحديث يقولون هذا الذي سمعناه اليوم متواتر والذي سمعناه امس احد مسألة التواتر وعدم التواتر او كان هذا هذا في طريق الخبر في طريق الخبر. اما الخبر من حيث هو فلا علاقة له بطريقة اوصاله واضح يا اخوان؟ الخبر هو هو. سواء رقم او حتى لم يعقل يعني حتى لو لم ينقله شخص واحد يبقى ماذا خمرا خبرا ثابتا صحيحا يعني ما فرضنا هذا فرضا عقليا انه كان كلامه من النبي صلى الله عليه وسلم وفرضنا انه ما نقله احد طبعا هذا غير واقع لكن الشأن لا يعترض المثال وانا فقط ابين لك الفرق بين مسألة الخبر من حيث هو ومسألة طريق الخبر البحث ثم نسخي ما هو تعلق بالخبر من حيث هو هل هذا يرفع حكم هذا؟ او له علاقة بطريق الخبر له علاقة بالدليل نفسه بالوحي كما هذا يرفع اقوى هذا وليس بطريق الخبر. بدليل ان بعض الناس يحكمون على حديث بانه احد الاخرون يحكمون عليه بانه ماذا متواتر كيف يجتمع حينئذ او نقول ان الله نسخ هذا الحكم عند هؤلاء ولم ينسخ هذا الحكم عند هؤلاء ما مسألة ماذا؟ واحدة الامر هو انه اما ان الله جل وعلا نسخ ذلك او من نسخ ذلك. اذا حتى نتحقق من هذا بيبحث هل ثبت اول ما يثبت اين كون هذا متواترا وهذا احدا؟ هذا لا علاقة له بمسألة النسل. انما كثير من المتكلمين يتنبه في هذه المسألة الى هذا الامر من غير اقامة من اهل السنة بعدم صحة نسخ الاحاد للمتواتر. نلتفت الى هذا الجانب لكنه الى ما يقع في كثير من كتب الاصوليين الذين نحن ننحى المتكلمين هؤلاء اصلا عندهم الدليل الاحاد ظلمي وبالتالي فانهم يتعاملون معه تعاملا اشبه ما يكون بشيء من الحذر يعني في الغالب قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب قال والنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك ليس مجزانا به ليس مقطوعا به ده الصحيح الذي عليه اهل الحديث والذي عليه المحققون من اهل العلم انه متى ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يفيد العلم والقطع العبرة بالثبوت ونرجع في الثبوت وعدمه الى اهل الشأن الى اهل الحديث وهذه قرينة كافية اذا قالوا احتفت به نحن نقول صحة الحديث من حيث ياء قرانا اذا حكم علماء الحديث على الحديث بانه صحيح ثابت الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندنا كافر واظن انه مر بنا فيما سبق من الدروس الكلام عن احاديث الاحاد وقلنا ان الصحيح انها متى ما ثبتت وحكم اهل العلم عليها بالصحة فانه مفيدة للعلم والقطع وان كنا لا ننازع ان العلم والقطع قضية نسبية فبعض الاخار فبعض الاخبار اكثر افادة للعلم والقطع من بعض هذا لا لا ننازع فيه لكن ان نقول ان ذلك ظن بمعنى ان الانسان يأخذ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل اه التوجس والله يمكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم احتمال لكن نعمل به من باب الاحتياط ليس الامر كذلك. ولا يتعامل العلماء بقوا اهل السنة والجماعة مع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك والعلماء السنة اذا ثبت عندهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الواحد منهم لو اقسم على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فلا يحنث لو اقسم على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لحديث انما الاعمال بالنيات مثلا فانه ماذا لا يحنث مقطوع بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال والله عز وجل حافظ دينه وحافظ وحيه والله جل وعلا يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فالكل محفوظ القرآن محفوظ والسنة محفوظة حفظها الله عز وجل للعلماء لجهابنا الحفاظ النقاد الذين نخلوا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من غيره. الذي يظهر والله اعلم ان القانون الثاني هو الصواب وان اخبار الاحاد نصح اه او امكن ان تكون ناسخة بدليل من السنة متواتر او لاية من القرآن فلا اشكال في صحة ذلك. اما النظر الاخر ومن جهة صحة المثال هذا بحث اخر ما الذي يظهر لي والله اعلم من خلال ما اطلعت وقرأت في هذه المسألة ظهر لي انه ليس ثمة مثال سالم من معارض في هذه المسألة كل ما ذكروا من انه خبر احاد نسخ متواترا في الحقيقة انه لا يسلم بالاعتراض ولا يسلم من اخذ والوجهات تختلف في قوة الاعتراض وضعفه لكن ان يكون هذا مجزوما به ومقطوعا به في الحقيقة ما وقفت على مثال صالح لهذا القطع وانت اذا تأملت يا رعاك الله وجدت ان ان الامثلة المذكورة اصلا قليلة جدا. هذا واحد وثانيا لم يكن هذا الخلاف الاصولي مؤثرا لم يكن هذا الخلاف الاصولي مؤثرا شيء الحكم الشرعي يعني دعونا مع اقوى ما قيل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما مع نهيه صلى الله عليه وسلم الاكل لقوم الحمر الاهلي هل كان الخلاف الاصولي هنا مؤثرا في المسألة الفقهية يعني الذين قاموا بصحة نسخ الاحاد للمتواتر. والذين قالوا بعدم صحة نسخ الاحد للمتواتر. هل اختلفوا في في تحريم اكل آآ الحمر الاهلية طيب اذا كان ماذا النتيجة ان كل ماذا اخذ بذلك لكن هؤلاء رأوا ان الباب فيه نسخ والاخرون قالوا ليس هناك نسخ انما هو تشريع جديد طيب ثم ماذا فمن خلال النظر في تفريع الفقه على امثلة هي في الاصل قليلة وفيها نظر من آآ جهات متعددة النتيجة في الاخير في الحقيقة لا يظهر ان هناك ثمرة عملية لهذا الخلاف لكننا نذكر الموضوع على ما جرى عليه الاصوليون والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وما ثبت في القياس ان كان منصوصا على علته فكالنص ينسف ينسف وينصح به والا فلا فقيل يجوز بما جاز به التخصيص. طيب هذه المسألة الاخيرة من مسائل النسخ وهي مسألة النسخ والقياس. هل يصح ان ينسخ نص من كتاب او سنة بقياس ام لا ذكر مؤلف رحمه الله ها هنا قولين الاول انه يصح اذا كان اذا كانت علة القياس منصوصة والقول الثاني انه يصح مطلقا متى ما حكمنا بصحة القياس فخصصنا به يعني متى ما امكن ان يكون القياس مخصصا امكن ان يكون القياس ناسخا امكن ان يكون القياس ناسخة اه تذكرت انني قلت لكم اه نزلنا اليك ذكرا لتبين للناس ما نزل اليهم وجهك الان خطر في بالي ما ذكرت الوجهة الثانية الوجه الثاني ان نقول ان النسخ داخلوا في قوله لتبين للناس ما نزل اليهم فان النسخ يمكن ان يقال انه اه تخصيص لمدة الحكم النصر فيه تخصيص لمدة الحكم يعني انه عمل او يعمل بهذا الدليل من المدة من وقت نزول هذا دليل او نزول هذه الاية او قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الى الوقت الذي جاء فيه ماذا الى الوقت الذي جاء فيه الدليل الناسخ فهو راجع الى البيان فلم يخرج عن كون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا اود فاقول اه المسألة في نسخ القياس للدليل. اصحاب القول الثاني قالوا متى مجاز ان نخصص بالقياس جاز ان ننسخ بالقياس ولا فرق فلم يشترط فلم يشترط هؤلاء ان تكون العلة ماذا مخصوصة اصحاب القول الاول قالوا لا القياس الذي يمكن ان يكون ناسخا للقرآن او السنة انما هو القياس الذي تكون العلة فيه ماذا؟ مصوصة ما مثال ذلك قالوا لو فرضنا والمسألة فرض والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال قالوا اذا قدرنا انه جاء دليل من السنة فيه احل لكم نبيذ الذرة جل لكم نبي الذرة هذا دليل على اباحة نبيذ الذرة. طيب ثم جاء بعد ذلك دليل فيه حرم عليكم نبيذ العنب للاسكار حرم عليكم نبيذ العنب للاسكار هنا نص على علة الحكم طيب ماذا نصنع بنبيد التمر اذا كان مسكرا نقيس نبيذ التمر على نبيذ العنب الذي جاء فيه النص صح ولا لا فنقول لا يجوز نبيذ شرب نبيذ التمر اذا كان مسكرا بدليل القياس يعني الحقنا هذه المسألة بتلك الحكم لماذا للعلة الجامعة وهي الاسكار طيب قالوا هذا القياس الذي قمنا به هو واتج لنا تحريم نبيذ التمر لمسكر ها قرأ هذا القياس ناسخ لماذا ما الدليل الاول الذي اباحه نبي بذرة انتم يا جماعة وجدت عندنا دليل متقدم في الزمن وهو اباحة نبيذ ابحت لكم نبيذ الذرة. طيب اترك هذا الان وسيرجع اليه بعد قليل ثم جاء دليل بعده فيه حرم عليكم نبيذ العنب للاسكار طيب هذا واضح ويمتنع الناس عن نبيذ العنب لمصر. طيب ماذا يصنعون بنبيذ التمر ها قالوا اننا نمنعه بماذا بالقياس على الدليل الذي فيه منعه وبيض العنب. طيب وتهينه خلاص اصبح عندنا نبين التمر ماذا محررا للعلة الجامعة وهي الاسكار. وهذا ما اشترك فيه الحكمان. اشترك فيه الحكم المنصوص عليه مع المقيس طيب يعني الذي جرى فيه القياس قال وهذا القياس اين ذي علته منصوصة به لانه متأخر واسق به الدلال المتقدم فيكون لبيذ الذرة كن عفوا اباحة نبيذ الذرة امرا منسوخا واضح طيب على كل حال هذا مثال تقديري ولا مثال يصح على هذا من جهة الشرع لا سيما اذا اعتبرنا ان محل القياس انما هو عدم وجود النص والقياس انما يعمل به انما يكون له محلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقطع بان الاحكام قد استقرت ناسخها او ناسخها ومنسوخها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون شيء منسوخا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا الصحيح ان الدليل من الوحي من القرآن او السنة لا ينسخ الا بمثله الا بدليل ويبقى بعد ذلك النظر فيما او في الدلالة التي تستنبط من الدليل فقد يكون اه قد تكون الدلالة راجعة الى اه عموم وقد تكون الدلالة راجعة الى مفهوم وافق وقد اخذنا امثلة على ذلك قد يكون راجعا الى مخالفة ايضا ان النسخ يجب ان يدور المسلم فيه مع الدليل لا يمكن ان نرفع حكما ثابتا بدليل من الوحي ضرب من الاجتهاد آآ الذي قد يصيب ويخطئ الاجتهاد فيه عمل عقلي فيهم مقايسة عقلية وهذه قد تصيب وقد تخطئ فكيف نرفع حكما ثابتا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن ان يكون ثابتا بالقرآن بقرآن محكم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح وهو الذي عليه جمهور اهل العلم ان القياس لا ينسخ القياس مطلقا لا ينسخ شيئا من القرآن والسنة ولعل في هذا القدر كفاية والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين