بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم كل شيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. والحاضرين وجميع المسلمين غرس بيدينا الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والاجماع واصله الاتفاق هو اتفاق علماء العصر من الامة على امر ديني. نعم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله الى الدليل الثالث من الادلة الشرعية ولعلكم تذكرون ما ذكر المؤلف رحمه الله قبل صفحات كثيرة ذكر ان الادلة اربعة ثم اخذ شوطا في بيان مسائل الكتاب ثم ثنى بالسنة واخذ الكلام فيها شوطا اكثر وختم ما يتعلق بمباحث السنة بالكلام عن موضوع النسخ كما مر معنا اخر الكلام فيه في درس امس ثم قال والاجماع يعني هذا هو الدليل الثالث قال واصله الاتفاق الاتفاق والاجماع في اللغة كلمتان متقاربتان واصل مادة الاجماع الاجماع مادته جمع واصل المادة يدل على تضام شيء او اشياء تضامن شيء او اشياء هو الاصل الذي ترجع اليه معاني هذه الكلمة موارد استعمالاتها من ذلك قوله تعالى فاجمعوا كيدكم يعني لتضموا ارائكم ولتكن رأيا واحدا كذلك ان الناس قد جمعوا لكم يعني انضموا انضم بعضهم الى بعض حتى اصبحوا جيشا او فريقا لاجل المسير اليكم ان الناس قد جمعوا لكم وكذلك الشأن في الاجماع الاجماع فيه تضام فضام كيهي اراء او تضامت فيه اراء المجتهدين بعد تفرقهم حتى انعقدت على شيء واحد فهذا هو الاصل في كلمة الاجماع والغالب في استعمالات الفقهاء انهم لا يفرقون بين كلمة الاجماع والاتفاق هذا هو الغالب فاذا قالوا اجمعوا او اتفقوا كان هذا بمعنى عرف المؤلف رحمه الله الاجماع اصطلاحا بقوله هو اتفاق علماء العصر من الامة على امر ديني لاحظ معي في هذا التعريف ذكر انه اتفاق اذا لا اجماع مع وجود الخلاف هذا قيد اول ما شئت فقل هذا شرط اول بالاجماع وهو انه لا بد ان يكون عن اتفاق العلماء الا يكون ثمة خلاف هذا قيد اول وسيأتي معنا ما يتعلق ببعض التفاصيل في هذا الشرط لذلك هل مخالفة الواحد والاثنين تقدح في الاجماع ام لا؟ سيأتي الكلام فيها قريبا ان شاء الله قال اتفاق علماء. اذا هذا شرط ثان هذا قيد ثان الاتفاق المعتبر حتى يكون اجماعا هو اتفاق العلماء وبالتالي يخرج العامة العامة لا يعتبر رأيهم بالاجماع بل لابد ان يكون من العلماء ولابد ان يكون هؤلاء العلماء قد بلغوا درجة الاجتهاد قد يكون هذا الاجتهاد اجتهادا مطلقا وقد يكون اجتهادا مقيدا ومن بلغ درجة الاجتهاد في باب من الابواب فقوله معتبر في هذا الباب اذا كان من العلماء المجتهدين في بعض الفرائض مثلا فان قوله معتبر في ذلك وبالتالي فانه اذا كان العالم قد بلغ درجة الاجتهاد في فن من الفنون فان قوله معتبرا فيه اذا بلغ الدرجة العليا في علم النحو فقوله معتبر في علم النحو لكنه غير معتبر في الفقه وهكذا كما قال علماء العصر هذا قيد ثالث وان شئت فقل هو الشرط الثالث في الاجماع وهو انه لا بد ان يكون اتفاق علماء العصر الواحد وبالتالي خرج من هذا اجماع علماء العصور جميعا جميع عصور هذه الامة من مبتدأ من مبتدأها الى الوقت الحالي هذا ليس هو المقصود في الاجماع بل لو اعتبر هذا لما امكن ان يكون اجماع اصلا لا يمكن ان يكون هناك اجماع بين علماء العصور. انما المعتبر في الاجماع علماء ماذا العصر الواحد قال بلى الامة يعني من امتي الاجابة الذين استجابوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي خرج غيرهم الكفار لا يعتبر قولهم في الاجماع بل لابد ان يكون هذا الاجتماع من علماء مسلمين فهذا شرط او قيد رابع قال على امر ديني لابد ان يكون الاجماع اذا اردنا الاجماع الاصطلاحي عند الاصوليين ان يجمعوا على مسألة دينية لابد ان يكون المسألة التي اجمعوا عليها مسألة شرعية دينية وبالتالي خرج بهذا القيد الاجماع على المسائل اللغوية مثلا هذا ليس اجماعا عند الاصوليين كذلك خرج الاجماع على المسائل العقلية كالاجماع على ان الاثنان اكبر من الواحد. هذا لا يعتبر اجماعا اصطلاحا كذلك خرج بهذا القيد الاجماع على امر دنيوي ولو اجمع اهل عصر سواء كانوا من العلماء او من غيرهم على امر من امور الدنيا تجارة صناعة الى غير ذلك هذا لا يعتبر اجماعا اصطلاحا لابد ان يكون الموضوع الذي اجمعوا عليه امرا شرعي مسألة دينية حكم يتعلق بالشريعة فبقي قيد سادس لابد من اضافته الى ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو ان يكون هذا الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يخرج الاتفاق الذي يكون بحياته عليه الصلاة والسلام فان هذا ليس اجماعا اصطلاحا الحجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم انما هي في سنته في قوله وفي فعله عليه الصلاة والسلام اما من كان اباه من عدا النبي صلى الله عليه وسلم ان قوله لا يعتبر به سواء كانوا جماعة او كانوا افرادا الاجماع لا حجة فيه ولا اعتبار له الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقيل اتفاق اهل الحل والعقد على على حكم الحادثة قولا هذا تعريف ثامن اورده المؤلف رحمه الله قال فيه اتفاق اهل الحل والعقد واهل الحل والعقد في مثل هذا السياق كلمة يراد بها ما يراد بالعلماء المجتهدين مسائل مسائل الشرع المرجع فيها انما هو العلماء المجتهدون هؤلاء الذين يعتبر بقولهم وهؤلاء هم الذين يؤخذ بقولهم وهؤلاء هم الذين يرجع اليهم في هذه المسائل ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هؤلاء هم العلماء هم اهل الحل والعقد في المسائل الشرعية قال على حكم الحادثة يعني حكمها الشرعي فالمسألة التي آآ ينعقد الاجماع عليها في الاصطلاح الاصولي هي الحكم الشرعي لحادثة ما قال قولا وهذا يجرنا الى ان نقول ان الاجماع قد يكون اجماعا صريحا وقد يكون اجماعا سكوتيا وهذا التعريف الذي بين ايدينا تعريف للاجماع الصريح فقوله قولا اخرج الاجماع السكوت والمعنى ان الاجماع الذي هو الاجماع الصريح هو الذي يصرح فيه كل عالم مجتهد بقوله في المسألة كل يصرح اذا قدرنا ان علماء هذا العصر المجتهدين هم مئة مثلا فلا بد ان يصرح كل واحد من هؤلاء المئة بان الحكم كذا الاول يقول يجوز والثاني يقول بهذه الصراحة يجوز والثالث يقول يجوز وليس ان يقول بعضهم فيسكت الاخرون هذا لا يعتبر اجماعا لابد من التصريح هذا هو الاجماع الصريح واما الاجماع السكوت فسيأتي الكلام فيه قريبا ان شاء شاء الله تعالى و هذا يجرنا اذا عرفنا ان المطلوب هو اتفاق العلماء يعني ان يطبق العلماء على حكم واحد آآ هل يمكن ان نقول ان فتوى المجامع الفقهية المعاصرة يعتبر في حكم الاجماع نعم الجواب لا لان هذه المجامع لم يقل احد انها قد جمعت كل المجتهدين من المسلمين في المشارق والمغارب هذا امر ما قاله اهل هذه المجامع ولا غيرهم انما هذه المجامع يجتمع فيها ثلة من العلماء والمشايخ الفقهاء وطلبة العلم ويتداولون الرأي في بعض المستجدات والنوازل فيفتون فيها اما ان تكون هذه الفتوى الصادرة عنهم اذا اتفقوا عليها انها في منزلة اه الاجماع ولا شك ان هذا غير صحيح الاجماع لابد ان يكون فيه اطباق من العلماء بي جميع اطباق جميع العلماء من اهل هذا العصر المعين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واجمعوا اهل كل عصر حجة خلافا لداوود قد اومأ احمد الى نحو قوله الان بين لنا المؤلف رحمه الله ما هو الاجماع ثم عقب عليه ببيان ان اجماع كل عصر او اجماع اهل كل عصر حجة الاجماع حجة اذا اجمع علماء العصر فان هذا حجة وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ان الاجماع من اي عصر كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من الصحابة وانتهاء الى هذا العصر والى ما شاء الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها. متى ما اجمع اهل العصر في وقت من الاوقات على حكم شرعي فان هذا يعتبر اجماعا والدليل على حجية الاجماع ونحن نعني بقولنا حجية انه يجب العمل به وتحرم مخالفته متى ما انعقد الاجماع واستقر فانه لا يجوز الخروج عنه بل يجب العمل بمقتضاه الدليل على حجية الاجماع اشهر دليل على حجية الاجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نعلي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره قال العلماء هذا الوعيد ترتب على امرين هذا الوعيد الشديد وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ترتب على امرين الاول ماذا مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته والثاني الخروج عما عليه المسلمون. ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون الكلمة فيها الالف واللام التي تدل على الاستغراق فمتى ما خرج الانسان عما عليه المؤمنون جميعا فان هذا يعتبر امرا محرما بدليل ان الله قد توعد عليه بهذا الوعيد الشديد الاكيد استدلوا ايضا على الاجماع من القرآن بقوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا معنى وسطا يعني خيارا عدولا فهذا وصف مدح فالخروج عما اتفق عليه علماء العصر خروج عن الخيرية فيكون امرا مذموما. فيكون امرا مضموما كذلك استدلوا وهو من اصرح الادلة على حجية الاجماع على كلام في الثبوت ما خرج الامام احمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عنها صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجتمع امتي على ضلالة او ان الله لا يجمع امتي على ضلالة هذا الحديث رؤيا من طرق متعددة ولا يكاد يخلو طريق منها من كلام الا ان مجموع الطرق يتقوى به الحديث على قول جماعة من المحققين فهذا الحديث حسنه بمجموع طرقه جماعة من المحدثين وهذا هو الاقرب فان الطرق المتعددة له تدل على ان له اصلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم فهذا مما دل على حجية الاجماع وانت ترى ان هذه الادلة فيها الاحتجاج بمجموع الامة وليس تخصيص عصر من العصور وهذا يجرنا الى البحث في هذه المسألة ومتى ما اجمع العلماء في اي عصر من العصور كان هذا الاجماع حجة بخلاف قول داوود وهذا هو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله قال خلافا لداوود فداوود امام الظاهرية قال ففي هذه المسألة حيث قرر ان الاجماع الذي هو حجة انما هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم لا غير بالتالي فاجماع التابعين فمن بعدهم هذا عنده ليس بحجة هذا قول داوود وخالفه وغيره من اهل العلم حتى ابن حزم الذي هو منظر مذهب الظاهرية قال فهذا القول في كتابه الاحكام وقرر ان اجماع اهل كل عصر حجة ولا ينحصر الاجماع او الاحتجاج بالاجماع على عهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا القول نوايا عند الحنابلة ولاجل هذا قال المؤلف رحمه الله وقد اومأ احمد الى نحو قوله لكن المشهور من مذهب الامام احمد موافقة الجمهور الجمهور آآ الذين يقولون ان اجماع اهل كل عصر حجة وافقهم احمد المشهور عنهم اصحاب القول الاول قالوا الادلة عامة فلا وجه لتخصيص عصر الصحابة رضي الله عنهم بالاحتجاج بالاجماع اصحاب القول الثاني استدلوا على هذا ان الخطاب موجه اليهم في نحو قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا قام بهذا انما يراد به من خطب به وهو اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فلا يدخل في ذلك غيرهم ولكن هذا الاستدلال بين الضعف فان عامة الاوامر والنواهي في الشريعة انما كان فيها الخطاب ابتداء متوجها للصحابة اليس كذلك كان يقول قائل ان قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة يختصوا بالصحابة نعم هو يتناول الصحابة لكن يتناول من بعدهم ايضا فتخصيص ما جاء في قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا بالصحابة ليس بالبين نعم هم اولى واول من يدخل في هذا الوصف لكن الاختصاص يحتاج الى دليل واضح الحق في هذه المسألة ان المتأمل في الاجماع الذي يذكره الاصوليون لا سيما الاجماع الصريح الذي يذكرون انه هو الحجة بالاتفاق بين الجمهور الحقيقة ان تصور هذا الاجماع فيه صعوبة ان يكون هناك قطع لان كل عالم مجتهد قد افتى في هذه المسألة بهذه الفتوى الاول والثاني والثالث والرابع من الذي طاف بهم واستوعب اقوالهم ثم انه حكم بانهم قد صرحوا بهذا الرأي الحقيقة ان هذا الامر فيه اعني من جهة اثباته فيه من الصعوبة ما فيه اه قول الجمهور لا شك انه اقوى نظرا لكن قول داوود هو الاقرب عملا. يعني اذا كان النظر الى او اذا كان البحث في الجهة النظرية لا شك ان قول الجمهور هو الصحيح ان امكن اصول الاتفاق فهو حجة لكن قول داوود هو في الحقيقة الاقرب من الناحية العملية لذلك محى بعض المحققين الى القول بحجية الاجماع ولا شك في ذلك ولكن تصور وقوعه او الجزم بانعقاده هذا امر يتعذر غالبا بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم ولذلك لعلكم تحفظون ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله باخر العقيدة الواسطية لما ذكر ان الذي يحتج به اهل السنة والجماعة ما هو الكتاب والسنة والاجماع وانهم يزنون الامور بهذه الادلة الثلاثة قال وان كان الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح فان الامة بعدهم قد اختلفت وانتشرت فكلامه رحمه الله وجيه لما كانت الامة يعني اقل مما كان بعد تفرقها وانتشارها بعد انخرام عهد السلف الصالح انا يمكن ان نضبط الاجماع اما بعد ذلك فالامر في الحقيقة يتعذر غالبا ونص رحمه الله في مجموع الفتاوى على ان اجماع الصحابة رضي الله عنهم هو الذي يمكن ضبطه الاجماع الذي ينضبط هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم ككونهم اجمعوا على تولية ابي بكر رضي الله عنه فاجماعهم على قتال المرتدين كاجماعهم على كتابة او جمع المصحف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسائل يمكن ان ينضبط فيها الاجماع اما بعد انخرام ذلك العصر الاول فانه من الناحية العملية الجزم بحصول الاجماع فيه ما فيه من الصعوبة نعم يمكن تصور الاجماع السكوت ان يقول البعض ويسكت الاخرون لا يعرف قول لهم هذا ممكن تصورهم اما الصريح الذي يكون بالقول من كل مجتهد انا في الحقيقة في اثباته ما فيه اللهم الا فيما يعلم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر ما شاكل ذلك وهذا ما اشار اليه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة اشار الى ان احدا لا يمكنه ان يقول انه قد اجمعت الناس او حصل الاجماع على امر الا فيما لا يمكن ان يقول كل عالم الا به ووجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر ونحو ذلك على كل حال البحث في الاجماع تنظيرا شيء وتحقيق النمط في ثبوت الاجماع في مسألة معينة شيء اخر ونحن الان وجهتنا هي في تقرير ماذا حجية الاجماع متى ما تحققنا من ان العلماء قد اطبقوا في مسألة شرعية على حكم معين كان هذا الاجماع ها حجة هذا هو الذي نريد ان نصل اليه ولا يقتصر هذا او لا ينحصر هذا على اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واجماع التابعين على احد قولي الصحابة اعتبره ابو الخطاب والحنفي وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع طيب هذه المسألة من مسائل الاجماع. رحمه الله يتوغل آآ في بيان المسائل الاجماع الاصولية نراها هذه المسألة هل اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين فاتفق التابعون على احدهما هل هذا الاتفاق حجة لاحظ هنا امرين الاول ان المسألة عند جمهور الاصوليين لا تنحصر في اختلاف الصحابة بل هذه المسألة مفروضة في اختلاف الصحابة ثم اتفاق التابعين على احد قوليه كذلك في من بعدهم من الامة بنعمة المسألة نفسها تطرح فيما اذا اختلف التابعون على قولين فاجمع اتباع التابعين على احدهما وهكذا اذا قلنا اختلف اتباع التابعين على قولين فاجمعه من بعدهم على قول اذا ليست المسألة منحصرة في ماذا؟ باختلاف الصحابة الامر الثاني ان البحث في هذه المسألة انما هو في الخلاف المستقر بالخلاف المستقر وبالتالي خرج ما سواه وهو ما اذا اختلفوا الى قولين مثلا ثم رجع بعضهم الى قول بعض فصارت المسألة اتفاقية خذ مثلا في ابتداء الامر حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة اخذ ورد ايه تعيني من الذي يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخليفة؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتفقوا على ابي بكر رضي الله عنه. هذا لا يدخل معنا حينما نبحث في ماله بخلاف مستقر يعني انقرض عصر الصحابة والخلاف باق خذ مثلا ابتداء الامر حصل آآ حصلت وجهات نظر مختلفة بشأن قتال جامعي الزكاة ثم اتفق الصحابة على قتالهم هذا لا يدخل معنا في مسألتنا نحن نبحث في ماذا بخلاف مستقر انقرض عصر الصحابة او عصر التابعين او من بعدهم وكل على رأيه هل اذا اتفقوا على احد القولين مما اختلف فيه من قبلهم يكون هذا اجواعا ذكر المؤلف رحمه الله في هذا قولين قال اعتبره ابو الخطاب يعني من الحنابلة فهو قول عند الحنابلة والحنابلة في هذه المسألة على قولين ما يهم من ذهب الى الاول وهو اعتبار هذا الاتفاق حجة واجماع معتبر ومنهم ابو الخطاب وكذلك الحنفية وكذلك غيرهم من العلماء والى بعض المحققين من العلماء المتأخرين الشيخ الامام الشنقيطي رحمه الله في المذكرة انه نص على انه اجماع معتبر القول الثاني ما ذهب اليه القاضي ابو يعلى من الحنابلة وطائفة من الحنابلة وقال به ايضا بعض الشافعية اتفاقهم ليس اجماعا معتبرا اصحاب هذا القول قالوا المذاهب لا تموت بموت اصحابها والاجماع لا يرفع خلافا معتبرا الاجماع لا يرفع خلافا معتبرا مستقرا وبالتالي فاننا لا نعتبر ان قولهم الذي اتفقوا عليه ماذا اجماعا معتبرا وملزما وبعضهم ذكر احتجاجا اخر قالوا اختلاف الصحابة مثلا الى قولين دليلا او مقتضاه الاجماع على الخلاف الاجماع عمل خلاف الا يمكن فلا يمكن ان ينقض الاجماع ممن بعدهم ما اقترفوا الى قولين كان هذا اجماعا على الخلاف وانه صائغ فكيف نقول بعد ذلك ان المسألة اجماعية ومن خالفها اتبعه غير سباري المؤمنين وكان مذموما بذلك فهذه وجهة نظري اصحاب القول الثاني اصحاب القول الاول قالوا ان اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة ينطبق عليه تعريف الاجماع ام لا ها ينطبق عليه؟ اليس اتفاق العلماء المجتهدين؟ بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة شرعية اذا لماذا نكون غير معتبر الادلة التي دلت على حجية الاجماع تظل على ان اجماع التابعين ها هنا اجماع صحيح مستقر واما قول اصحاب القول الثاني ان الاجماع لا يرفع خلافا مستقرا نقول هذه دعوة لا دليل عليها ما الدليل على ان الاجماع لا يرفع خلافا مستقرا نحن نقطع بان الحق واحد اليس كذلك لما اختلف الصحابة الى قولين نحن نقطع ان الحق في ماذا في احدهما فلما انعقد الاجماع بعد ذلك بين على ان الحق في هذا القول دون دور الاخر واما قولهم ان اختلاف الصحابة الى قولين اجماع على الخلاف هذا ليس بصحيح لان اصحاب كل قول يقولون الحق معنا والاخرون قولوا عن ماذا غير صحيح فهم يخطئون اصحاب القول الاخر وليس انهم يسوغون خلافة الاخرين ما قالوا قولنا صح وقولهم صح وبالتالي ليس لنا ان نرفع هذا الخلاف لانه سيضيع بعض الحق هذا ليس بثواب ما الذي يظهر والله اعلم انه من جهة النظر القول الاول اقرب وثمة ملحظ ومأخذ مهم ها هنا وهو اننا اذا قمنا ان اتفاق التابعين على احد قوله الصحابة ليس بحجة ما يلزم منه لازم فاسد وهو اذا قلنا ان اتفاق الصحابة اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة ليس حجة ما زال من ملازم فاسد وهو ان تكون الامة قد ضيعت الحق في عصر من العصور والامة لا تستوعب على ضلالة هذه اختلف الصحابة الان على قولين قال بعضهم يجوز في مسألة ما وقال الاخرون لا يجوز. جاء التابعون فاتفقوا على عدم الجواز. اتفقوا ما اصبح هناك من التابعين من يقول بالجواز. طيب يوقينا ان هذا الاجماع ليس حجة ولا معتبرا لا اقتضى هذا ان تكون الامة ماذا قد اضاءت الحق وما اعتبرنا ان القوم الاخر هو الحق نقول لماذا انتم يمنعون من ان يأتي من بعدهم فيأخذون بقول احد الصحابة قد يكون هو الحق اذا هذا يقتضي ان تكون الامة قد اضاعت الحق فلم يوجد. ويقوم بهذا الحق من امة لا تجتمعوا على ضلالة الذي يظهر والله تعالى اعلم متى ما امكن وتحقق اتفاق اهل عصر على احد قولين العصر الذي قبله الذي يظهر والله اعلم ان ذلك حجة مثل بعض الخلفاء لهذا بامثلة من ذلك ما ذكر النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل مص في هذا الموضع على ان ايجاد الغسل على من جامع دون ان ينزل كان في خلاف لبعض الصحابة ثم انعقد الاجماع بينهم على وجوب الغسل انزل او لم ينزل فلما يا جماعة يعني هذه تصلح ان تكون مثالا على ما ذكر النووي رحمه الله حصل خلاف في عهد الصحابة من جامع النازل هل من زمع الغسل؟ ام لا من عقد الاجماع بعدهم على مجاب الغسل على كل من جامع سواء او زل او من ينزل كذلك ذكروا من الامثلة ان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا والخلاف بينهم مشهور في مسألة بيع امهات الاولاد فقول علي رضي الله عنه وابن عباس وغيرهما كان مخالفا لقول اكثر الصحابة وهو جواز البيع. واكثر الصحابة على عدم جوازي بيع امهاتي الاولاد لماذا لان بيعهم اه لان بيع امهات الاولاد سيفوت ماذا عتق هؤلاء الامهات بمجرد موتي السيد ثم ذكر طائفة من الفقهاء ان التابعين قد اجمعوا على الماء بعد انقراض عصر الصحابة ذكر طائفة من الفقهاء ان اجماع التابعين كان على نوع بيع الاولاد فتصلح ايضا مثالا وصح هذا الاجماع الذي هو اه مذكور في هذه المسألة وهو اجماع التابعين يصلح هذا مثالا لهذه المسألة التي معنا والله تعالى اعلم الاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو ان الامة اذا اختلفت في عصر من العصور الى قولين ثم اتفقت في العصر الذي يليه على احدهما فان هذا اجماع معتبر والله تعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله التابعيون يعتبرون في عصر الصحابة عند الجمهور. نعم والتابعي معتبرا في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا خلافا للقاضي وبعض الشافعية وقد اومى احمد الى القولين. طيب هذه مسألة الاعتبار بقول التابعي في عصر الصحابة اذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد فهل قوله معتبر مع الصحابة رضي الله عنهم بمعنى اظهر ثمرة الخلاف ها هنا فيما اذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على حكم وخالفهم تابعي في عصرهم قال فهم طبيعي في عصرهم فقال بخلاف قولهم لو قلنا بان قول التابع اعظم غير معتبر مع الصحابة فان الاجماع ماذا حجة هنا ولا عبرة بخلاف التابعي. اما اذا قلنا باعتذاره جمع واحد من المجتهدين فانه فاننا نقول ان هذا ما لا ليس اجماعا لوجوب مخالف اثنين العلماء المجتهدين قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة معدود هم مجتهدين في ذلك العصر وان لم يكن صحابيا وان لم يكن قد حاز فضيلة الصحبة وان كان دون الصحابة في المنزلة هذا كله عند اصحاب هذا القول ليس مشكل على اعتبار قوله باعتباره مجتهدا نحن لا نبحث الان في فضيلة الصحبة نحن نبحث في اجماع توارب على المسألة فيه اقوال المجتهدين وهو مجتهد فيما بينهم هل يكون خلافه معتبرا او ليس معتبرا؟ هذه هي المسألة. قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. اذا للجمهور على ان قول التابع في عصر الصحابة معتبرا وبالتالي فلا اجماع الا بان يكون معهم الا بان يكون معهم فان خالف فلا اجماع والقابر الثاني قال فيه المؤلف رحمه الله خلافا للقاضي يعني لابي يعلى وبعض الشافعية وعن احمد رحمه الله القولان يعني له قول مع كل آآ واحد من هذين القولين له قول مع الجمهور وله قول اخر الذي ذهب اليه بعض الشافعية الذين قالوا انه لا عبرة لقول التابع في عصر الصحابة قالوا ان الناظر في حال الصحابة رضي الله عنهم مع من بعدهم نجد ان الحالة يؤول او كأنه يؤول الى علماء وعامة يعني اذا قارنا بين الصحابة والتابعين فكأننا نقارن بين العلماء والعامة فاين التابعون في العلم والفقه وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا مواضع التنزيل مع من بعدهم فكان الامر كأنهم عظماء مع عامة ومعلوم ان العامة لا عبرة بقولهم مع اتفاق العلماء ولاجل هذا لا نعتبر قول التابعين اصحاب القول الاول قالوا ان هذا المثال غير دقيق يعني ان هذا التقرير المذكور وانهم بمنزلة العامة امام الصحابة غير دقيق ده دليل انهم رحمهم الله كانوا يجتهدون في عصر الصحابة وكانوا يفتون في عصر الصحابة والصحابة اقروهم على ذلك اه كيف يقال انهم بمنزلة العامة بل كانوا يخالفون الصحابة ويناقشونهم وهذا ليس حالة عامي اليس كذلك آآ القول بان قولهم معتبر وانهم اه علماء مجتهدون وبالتالي يعتبروا بقولهم هذا هو الظاهر في ذلك العصر بمعنى قد اعتبرنا اقوال التابعين في الاجتهاد فلنعتبرها في الاجماع اذا اعتبرنا اقوال التابعين في الاجتهاد فلن نعتبرها بالاجماع والتفريق بين المسألتين ما دليل عليها فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان التابعي لا يليق ان يقال انه بمنزلة العامي اذا ما قورن بالصحابة مع جلالة الصحابة وحفظ مكانتهم ومنزلتهم وعظيم ثوابه فلهم من القدر ما لا يدرك ولا يلحق البتة لكن بحثنا هنا بحث في شأن الاجتهاد وليس في شأن المنازلة والمكانة الذي يبدو والله تعالى اعلم ان التوسط في هذه المسألة وهو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الاقرب الله تعالى اعلم وذلك ان يقال ان التابعية اذا بلغ درجة الاجتهاد قبل اجماع الصحابة فقوله معتبر واذا بلغ درجة الاجتهاد بعد اجماع الصحابة فقال له غير معتبر اعد يا شيخ اعد التابعي نعم التابعي اذا بلغ درجة الاجتهاد قبل انعقاد اجماع الصحابة وكانها معتبر وبالتالي لو خالف كما يقول اجماع طيب نعم ولذا بلغ دعوة الاجتهاد بعد انعقاد اجماع الصحابة حينها نقول ان قوله ماذا ان قوله غير معتبر وسيأتي معنا ان شاء الله ويتعلق بمسألة اشتراط وانقراض العصر بالاجماع هذه تعلق بتلك المسألة وسنبحثها ان شاء الله او قريب نكمل ولا ها نكمل طيب استعن بالله احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ينعقد بقول الاكثرين خلافا لابن جرير واومأ اليه احمد هذه مسألة اخرى من مسائل الاجماع الاصولية وهي هل الاعتذار في الاجماع بقول الكل او بقول الاكثر جمهور الاصوليين قالوا ان الاعتذار انما هو بقال الكل بقول الجميع والقول الثاني قالوا يكفي الاكثر وارادوا بالاكثر يعني انه لو خالف واحد او اثنان فان الاجماع منعقد ولا عبرة بخلاف الواحد والاثنين ان هذا يعتبر شذوذا وهو يعتبر قدحا الاجماع وهذا الذي ذهب اليه ابن جرير الطبري رحمه الله كما هو مشهور عنه في كتب الاصوليين وتابعه على هذا غيره هذا ذهب اليه حتى بعض الحنابلة ومنهم ابن حمدان احد الحنابلة المشهورين مر معنا في اثناء الكتاب و اه اختار رحمه الله هذه آآ الايماءة التي جاءت عن الامام احمد رحمه الله اصحاب هذا القول قالوا ان العبرة بالاكثر وبالتالي آآ يلغى الاقل متى ما كان هناك قول قال به الاكثر وخالف فيه الاقل فالعبرة بالاكثر ونلغي الاقل لان الحق لا يفوت الاغلب الحق لا يفوت الاغلب وبالتالي فاننا لا ننظر الى مخالفة الواحد والاثنين نرى المجتهدين اما قول الجمهور فهو ان مخالفة الواحد والاثنان مؤثرة بالتالي فهي قادحة في انعقاد الاجماع وجه ذلك ان حجية الاجماع انما قامت على اثبات عصمة الامة بناء المعاني بالامة والعلماء او مجتهدين انما دلت على اجماع على ان العصمة في اجماع الكل وليس في اجماع الاكثر. ليس هناك دليل على لان قول الاكثر معصوم لكن عندنا دليل على ان قول الكل معصمة من الخطأ فلا تجتمع الاية على ضلالة لا تجتمع الامة على ضلالة وما يدري المخالف في هذه المسألة ان يكون الحق مع الاقل ما يدريه لو فرضنا دعوة ان الحق مع هذا الواحد او مع هذين الاثنين بأي حجة سوف يرد هذا القول ان قال لا تجتمع امتي على ضلالة ثم لم تجتمع وباي دلال تقول ان قول الاقل لا يمكن ان يكون معه الحق كيف والله جل وعلا قد مدح في كتابه الاقليم وقليل من عبادي الشكور وظم في مواضع الاكثرين وما اكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. فلا عبرة بالاكثرية والاقلية في تقرير بحق انما العبرة بالدليل والحجة والدليل والحجة قد دلت على ان العصمة مع الجميع لا تجتمع امتي على ضلالة ومما يؤكد لك انه قد يكون الحق مع واحد طبعا ليس ما اذكره لك متعلقا بموضوع الاجماع. لكنه يدلك على ان الحق قد يكون مع واحد وقد يفوز بعلم لم يطلع عليه الاكثر مما دل على هذا ما خرج الشيخان في قصة الطاعون الذي وقع في الشام لما بنى عمر رضي الله عنه والصحابة منه يعني لما دنوا من الشام بلغهم او تلقاهم امراء الاجناد ابن عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة فابلغوا عمر والمسلمين بان هذا الوباء قد وقع في الشام هنا صار بحث بين الصحابة انا رضوان ويكمنون المصير الى الشام او يرجعوه آآ طلب عمر رضي الله عنه من ابن عباس رضي الله عنهما ان يدعو اليه المهاجرين الاولين استشارهم واختلفوا عليه منهم من قال مضينا الى شيء فلا نرجع حتى نكمله وقال فريق اخر نرجع لا حاجة الى ان نمضي فان معك يا عمر بقية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تعرضهم للخطر فقال ارتفعوا عني ثم قال لابن عباس ادع لي الانصار فدعا اليه الانصار اختلفوا كمختلف المهاجرون ثم قال ارتفعوا عني ثم طلب من ابن عباس ان يدعو له مسلمة الفتح ولم يختلفوا اجمعت كلمتهم على الرجوع ثم ان ابن عوف رضي الله عنه الرحمن ابن عوف رضي الله عنه اقبل وكان غائبا في ذلك الوقت في حاجة له فلما سمعهم يتداولون في هذا الامر قال ان عندي علما في هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به يعني بهذا الوباء الطاعون في بلد فلا تدخلوه واذا كان فيه وانتم فيه فلا تخرجوا منه. او كما قال عليه الصلاة والسلام فحمد عمر رضي الله عنه ربه وامر بالمسلمين فرجعوا الى المدينة المقصود انك تلاحظ يا رعاك الله ان عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كل من كان مع عمر رضي الله عنهم وفيهم المهاجرون الاولون والانصار ومن اسلم بعد ومعهم اعلم الصحابة في ذلك الوقت وهو عمر رضي الله عنه ومع ذلك ما كان عندهم علم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو فاصل في هذه المسألة. اليس كذلك؟ اجتهد عمر رضي الله عنه في اخر الامر ورأى الرجوع حتى بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انفرد بالعلم به ابن عوف رضي الله عنه فحمد الله ان وافق اجتهاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود يا ايها الاخوة ان القول بان الواحد والاثنين يعني من العلماء المجتهدين قولهم في حكم الشداد هذا قول لا اثارة عليه من حجة او دليل نعم هم الاكثر يستأنس به و يعطي شيئا من الثقة بهذا القول لكنه ليس قاطعا بانه الحق بل العبرة بماذا بالدليل نعم الغالب ان يكون قول الاكثر ومخالفة الواحد والاثنين في الغالب انها اه مخالفة غير معتبرة لكن هذا لا يعني الجزم والقطع لان هذا هو الحق الذي لا يجوز الخروج عنه ولعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان