بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا وسكتوا فعنه اجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا اجماع وقيل لا اجماع ولا حجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذه المسألة التي اوردها المؤلف رحمه الله هي المرسومة عند اهل الاصول بمسألة الاجماع السكوت هل الاجماع السكوت اجماع صحيح وحجة ام لا هذا الموضوع اختلف فيه الاصوليون اختلافا طويلا حتى ان الزركشية في البحر المحيط اورد فيه اثني عشر قولا عند الاصوليين والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة اقوال الاول انه اجماع والثاني انه حجة وليس اجماعا القول الثالث انه ليس اجماعا ولا حجة وتحقيق المقام ان قول بعض المجتهدين اذا انتشر دلت قرينة على ان المجتهدين الاخرين يوافقون على ما قال اولئك القائلون فهذا لا شك انه اجماع قولا واحدا اذا افتى بعض المجتهدين وسكت الاخرون لكن قامت قرينة على ان الاخرين يوافقون على هذا الحكم فهذا اجماع قولا واحدا الحالة الثانية ان يفتي بعض المجتهدين وتقوم قرينة على ان بقية المجتهدين لا يوافقون على هذا الذي افتوا به فهذا ليس اجماعا قولا واحدا محل البحث هو في الصورة الثالثة وهو فيما اذا افتى بعض اهل الاجتهاد وسكت الاخرون وغلب على الظن انتشار هذا القول وبلوغه اولئك الاخرين ولم يرد عنهم ما يدل على اقرار او انكار فهل ينزل سكوتهم منزلة الموافقة فيكون اجماعا ام لا هذا هو محل البحث في مسألة الاجماع السكوت قال بعض اهل العلم انه اجماع وحجة في التكاليف يعني في الاحكام التكليفية في مسائل الحلال والحرام وما اليها هذه متى افتى بعض اهل الاجتهاد فيها بفتوى وقرروا حكما وسكت الاخرون انه يعتبر اجماعا وذلك تنزيلا منهم للسكوت منزلة الرضا بمعنى ان العادة قد جرت بما هو مظنون في اهل العلم من انهم لا لا يقرون الخطأ ولا يسكتون على منكر كونهم سكتوا وما خالفوا ولا بينوا ان هذا قول المخالف للحق هذا ظاهره يدل اعني ظاهر هذا السكوت يدل على انهم موافقون وبالتالي فيكون قائما مقام ما لو تكلموا ما لو قال كل واحد من المجتهدين بمثل ما قال به الاخرون هذه حجة من قال بان الاجماع السكوتي اجماع وحجة قالت طائفة اخرى ان هذا ليس اجماعا ولا حجة وذلك لان هذا السكوت يحتمل امورا عدة سوى الرضا فيحتمل اولا ان هذا القول ما بلغهم هذه الفتوى اصلا ما بلغتهم ويحتمل ثانيا انهم ما نظروا في المسألة نظر اجتهاد اغفروا واعرضوا عن هذه المسألة اغفلوها واعرضوا عنها ويحتمل ان سكوتهم لانهم لا يزالون في مقام النظر ويحتمل رابعا ان بعض اولئك ساكتون للتوقف ما تبين لهم الحق فكيف ننسب لهم انهم يقولون او يعتقدون بما قال به اولئك المفتون وهناك احتمال خامس وهو انهم خالفوا لكنهم رأوا عدم الانكار من باب ان المسألة اجتهادية ولا انكار في مسائل الاجتهاد ويحتمل وهو احتمال سادس انهم سكتوا لاجل خوف من امر ما خافوا على انفسهم خافوا من اثارة فتنة وما شكل ذلك كم احتمالا عندنا الان عندنا ست احتمالات وربما تكون الاحتمالات اكثر هذه احتمالات ست تقابل احتمالا واحدا وهو انهم انما سكتوا لاجل انهم وافقوا واستغنوا عن الكلام لان غيرهم قام بالواجب واذا كان ذلك كذلك ليس لنا يعني اذا كانت هذه الاحتمالات ممكنة وقائمة فليس لنا ان ننسب الى هؤلاء العلماء ما لم يقولوا وقالوا القاعدة لا ينسب الى ساكت قول لا ينسب الى ساكت قول الفريق الثالث اصحاب القول الثالث الذي اورده المؤلف رحمه الله قالوا ان هذا الاجماع السكوتي نقول انه حجة وليس اجماعا اما كونه ليس اجماعا فلان تلك القرائن تقدح في الجزم بان اولئك الساكتين كانوا موافقين على هذه الفتوى والاجماع لابد فيه من معرفة رأي كل المجتهدين. وان يكونوا مطبقين على هذا الحكم وهذا ما لا يتوفر معنا الان واما كونه حجة قالوا لان الظاهر من السكوت هو انهم موافقون فينزل الامر عن حد الاجماع ولا ينزل عن حد الحجية هذا مستند او تعليل القائلين بانه حجة وليس اجماعا والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا الاجماع السكوت اجماع ظني وليس اجماعا قطعيا وبالتالي فانه لا يزال ثمة مجال للنظر في تلك المسائل ولا يعد المجتهد في هذه المسائل خارقا للاجماع ويترتب عليه ما يترتب من احكام يذكرها الفقهاء والاصوليون على مخالف الاجماع لان المسألة ليست تلك الواضحة يعني ان هؤلاء الذين سكتوا ليس هناك قرينة ظاهرة قوية على انهم سكتوا لاجل انهم موافقون وكم من المنكرات التي تقع بفترات من اه دول الناس واحوالهم تجد ان انتشارها ليس دليلا على انها ما انكرت انما لن تنكر لسبب او لاخر اذا قلنا هذا فينبغي ان يضاف الى هذا انه اذا كان هذا السكوت في عهد الصحابة فلا شك انه اقوى في غلبة الظن بالحجية فان الظن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يسكتون على منكر اقول اذا كان هذا اجماعا ظنيا اه جميع طبقات الامة فينبغي ان ينظر الى طبقة الصحابة رضي الله عنهم نظرا اخر الصحابة رضي الله عنهم لا يظن فيهم ان يسكتوا على منكر ويمكن ان يمثل لهذا ما فعل عثمان رضي الله عنه في شأن جمع الناس على مصحف واحد وحرق بقية المصاحف فان هذا الامر العظيم قد فعله رضي الله عنه وسكت كل الصحابة وكان هذا منهم اقرارا على انه فعل الحق فمثل هذا في مثل هذه المسألة لا شك انه اجماع وحجة فيما فعل رضي الله عنه وارضاه. والله سبحانه وتعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد واحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة هذه مسألة مستند الاجماع ينبغي ان يؤصل ابتداء ان الاجماع لابد ان ينبني على دليل لم لان اهل الاجماع ليس لهم اهلية التشريع ليس لهم اهلية التشريع يعني ليس لهم رتبة الاستقلال باثبات الاحكام انما رتبتهم النظر في الادلة والقول بمقتضاها ولو قيل بان الاجماع يمكن ان ينبني على غير دليل من الوحي فان هذا يقتضي ان تثبت الاحكام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي الا وقد اكمل الله عز وجل به الدين اليوم اكملت لكم دينكم فالذي لا شك فيه ولا ريب ان الاجماع لا بد ان يكون مستندا الى دليل تفريعا على هذا الاصل فانه يقال ان الاجماعات عند اهل العلم اذا نظرت فيها وجدتها مستندة الى دليل ولابد لكن هذا الدليل قد يظهر وقد يخفى ومن هنا حصل نوع من الاشتباه عند بعض اه الناظرين في هذا الموضوع قالوا ثمة اجماعات ما وجدنا عليها دليل هذا غير ممكن بل لابد ان يكون هناك دليل لكن قد يتناسى الناس الدليل فيحتجون بماذا بالاجماع والا فكل اجماع فانه من بني على دليل الاجماع مثلا على تحريم نكاح الام والابنة يقول مستنده قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر بقية المحرمات لو قيل قام الاجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نقول دليلهما ثبت في السنة من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها اذا تلحظ يا رعاك الله ان مسائل الاجماع منصوصة. ما معنى قولنا منصوصة يعني انها منبنية على دليل قائمة على اساس من الوحي هنا بحث العلماء مسألة تتفرع عما سبق هل يمكن ان ينبني الاجماع على اجتهاد كقياس ونحوه ام لا هذه هي المسألة التي عقد المؤلف رحمه الله هذه المسألة لاجلها قال رحمه الله ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد واحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة ذكر المؤلف رحمه الله كما ترى ثلاثة اقوال القول الاول انه يجوز ان ينعقد عن اجتهاد يعني يجوز ان يكون مستند الاجماع القياس مثلا قالوا مثاله قياس حال العطش او شدة العطش وشدة الجوع وشدة الاحتقان على الغضب في النهي عن القضاء بين اثنين ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان واجمع العلماء على ان كل ما يشوش الفكر كشدة جوع وشدة عطش واحتقان فان هذا ايضا ينزل منزلة الغضب في انه مانع من القضاء قالوا هذا دليل على ان الاجماع انبنى على على قياس كذلك مثلا قالوا ان المائعات كزيت او شيرج او غيرهما ينزل منزلة السمن اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر والحديث عند البخاري وغيره لما سئل عن الفأرة اذا سقطت في السمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوها وما سقطت فيه وما حوله وانتفعوا بسمنكم وعند ابي داوود اضاف الى هذا عليه الصلاة والسلام في رواية ابي داوود انه ان كان مائعا فالقوه يعني لو سقطت الفأرة في زيت وماتت وكان مائعا فاننا ماذا نتلف هذا الزيت هذا جاء في السمن والزيت وبقية المائعات والاطياب مثلا تتنزل منزلة هذا السمن قالوا هذا دليل على ان الاجماع في الزيوت والشيرج ونحوها تتنزل منزلة او يمكن ان كون الاجماع عن عن قياس ايضا قالوا اذا الاجماع يمكن ان ينبني عن اجتهاد او ينبني على اجتهاد. هذا هو القول الاول في المسألة قال واحاله قوم قالوا هذا غير متصور اصلا فضلا عن ان يكون واقعا لم قالوا كيف يكون الاجماع كيف يكون مستند الاجماع امرا مختلفا فيه القياس قالوا ان الاصوليين قد اختلفوا فيه كيف تكون مسألة مجمع عليها ومستندها مختلفا فيه كيف يكون الامر كذلك فلاجل هذا قالوا هذه المسألة غير متصورة اصلا فضلا عن ان تكون فضلا عن ان تكون واقعة وهذا على كل حال اه ليس بدقيق لاننا نقول ان الصحابة رضي الله عنهم استعملوا القياس وكان معروفا فيهم قبل حصوله قبل حصول الخلاف فلم يكن القياس مختلفا فيه عند التحقيق ثمة قول ثالث اشار اليه المؤلف رحمه الله وهو انه يتصور وليس بحجة يعني يمكن ان نتصور ان ينبني اجماع على اجتهاد لكن هذا عند التحقيق ليس بحجة واختار شيخ الاسلام رحمه الله وهو القول الرابع في المسألة انه حجة ظنية انه حجة والنية وذلك لان الاساس الذي انبنى عليه هذا الاجماع ليس قطعيا انما هو ماذا انما هو امر اجتهادي والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الكل متفق على ان القياس لابد ان يكون منبنيا على دليل لان القياس في حقيقته انما هو رجوع الى ماذا الى الدليل فان شئت ان تقول هذا اجماع من بني على اية او حديث وان شئت فقل هو من بني على قياس خذ مثلا اجماع العلماء على تحريم نكاح الجدات او الحفيدات ما مستنده لك ان تقول مستنده قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم والجدات داخلات في الامهات والحفيدات داخلات بي وبناتكم ومن اهل العلم من يقول هذا من باب القياس فاذا كانت الام محرمة فالقياس في معنى الاصل يقتضي ان تكون الجدات محرمات ايضا كذلك الشأن مثلا في اه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء ان يقضي الانسان وهو غضبان فمن اهل العلم من يقول ان فحوى النص لقوله عليه الصلاة والسلام وهو غضبان يشمل ايضا ما آآ يكون من الاحوال المشوشة كان يكون وهو جائعا شديد الجوع او وهو عطشانا شديد العطش الى اخره ومنهم من يقول هذا من باب القياس فالكل في الخلاصة والنتيجة قد استند الى دليل وبالتالي يمكن ان نقول ان الخلاف يمكن ارجاعه الى خلاف لفظي والله سبحانه وتعالى اعلم. يبقى بعد ذلك كون هذه الحجة ظنية او قطعية هذا ينبني على مدى قوة القياس او قوة الاستنباط من الدليل فمتى ما كان ذلك بينا واضحا لا شبهة فيه كحكم الجدة في التحريم او حكم العطش الشديد في القضاء او ما شاكل ذلك فلا شك ان هذا ماذا؟ حجة قطعية ومتى ما ضعف ونزل عن هذه الرتبة فانه يكون حجة ظنية والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاخذ والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع هذه مسألة تجدها ب كتبي الاصوليين لا سيما المتأخرة تحت باب الادلة المختلف فيها ويبحثها ايضا العلماء ضمن مسائل الاجماع مسألة الاخذ باقل او باقل ما قيل وقد يعبرون عنها بمسألة التمسك باقل ما قيل هل هذا الامر حجة او لا المذهب المشهور بالاخذ بهذه القاعدة او بهذا الاصل او بهذا الدليل هو المذهب الشافعي كما ان المذهب المشهور بالاخذ بمسألة ها اخذناها امس العمل او الاخذ بعملي اهل المدينة اشتهر به المالكية اقول هذه المسألة اشتهر بها الشافعية وان الشافعي رحمه الله هو الذي انفرد عن الائمة الاربعة بالاخذ اقل ما قيل وان كان قد وافقه غيره من العلماء فالباقي من المالكية قال ايضا بهذا الدليل وكذلك الباقلان وكذلك بعض الحنابلة ذهبوا الى ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله في هذه المسألة المؤلف رحمه الله ذكر حكما قطعيا بان الاخذ باقل ما قيل ليس اجماعا قال ليس تمسكا بالاجماع ما مثال هذه المسألة قالوا اختلف العلماء في دية الكتاب الى ثلاثة اقوال قال بعضهم ان دية الكتاب كدية المسلم تجب فيه الدية كاملة وقالت طائفة وهو القول الثاني ان الواجب فيه نصفه دية وقالت طائفة ثالثة الواجب ثلث الدية عندنا ثلاثة اقوال جاء الشافعي رحمه الله فقال اختلفوا في هذا في هذه المسألة لكنه اتفقوا على قدر وهو الثلث واختلفوا فيما زاد على ذلك فيكون هذا القدر ماذا مجمعا عليه فنأخذ به هذا القدر مجمع عليه فنأخذ به ولا نأخذ بما زاد عليه لانه لا اجماع فيه و الذي يظهر والله تعالى اعلم ان تحقيق المقام عند الشافعي رحمه الله ليس بهذه الصورة التي تذكر. يعني نجد عند كثير من الاصوليين التشنيع على الشافعي رحمه الله لاخذه بهذه القاعدة ويقولون كيف يكون هذا اجماعا لو قيل انه اجماع لحرمت مخالفته. كان المخالف فيه خارقا للاجماع. والشافعي لا يقول بهذا. لا يقول ان الذين قالوا بنصف دية ماذا خارقون للاجماع لا يقول بهذا ولو قلنا بان الاجماع قد قام على الثلث فان هذا يلزم منه امران ثبوت الثلث وتحريم الزيادة على ذلك. الواجب ان تكون الدية ماذا الثلث فمن قال بي ما هو اكثر من الثلث؟ كان خارقا للاجماع وهذا ليس بصحيح المسألة ماذا خلافية فالقول بان هذا القدر مجمع عليه هذا في الحقيقة بعض المدعى حصل الاتفاق على بعض المدعى متى يكون القول بثلث الدية مجمعا عليه ها اذا قلنا بامرين اولا اثبات الثلث ثانيا تحريم الزيادة وهل هذا حاصل في المسألة؟ لا حصل الاجماع على بعض المدعى اتفقوا على قدر واختلفوا فيما زاد عليك وهذا لا يجعل زاد عليه وهذا لا يجعل المسألة ماذا وهذا لا يجعل المسألة اجمالية الواقع ان الشافعي رحمه الله كان له نظر ادق في مثل هذه المسألة ولذلك اه خطأ بعض الشافعية المخطئين للشافعي في هذه المسألة كما تجد هذا مثلا عند الغزالي في المستصفى وغيره فانه قال الشافعي رحمه الله هنا لا يقول بان هذه المسألة من مسائل الاجماع ولا يقول هذا انما يقول هذه المسألة ينظر فيها بنظرين الاول ان هذا قدر قد اتفق عليه وهذا مسلم صحيح هذا قدر اتفق العلماء عليه انه يجب دفع الثلث الكل يقول ثلث. بعضهم وقف عند هذا الحد وبعضهم وبعضهم زاد عليه ونظر الشافعي نظرا اخر وهو استصحاب حال براءة الذمة استصحاب ماذا؟ حال براءة الذمة. قال الذمة الاصل فيها انها بريئة ولا نلزم الناس بدفع شيء الا بدليل وها هنا اعوز الدليل على الزيادة فاستمسكنا بماذا بالاصل وهو استصحاب براءة الذمة استصحاب الحال الذي يقتضي براءة الذمة اذا الشافعي رحمه الله لا يطلق القول بان كل مسألة اختلف فيها يأخذ باقل ما قيل بدليل لما تنظر في كلام الفقهاء في مسألة العدد المشترط في صلاة الجمعة تجد ان الشافعية يقولون ان العدد اربعون مع ان من اهل العلم من يقول اثنان وبعضهم يقول ثلاثة طيب ما نجد الشافعي طرد مذهبه الجواب ان الشافعي رحمه الله يستعمل هذه القاعدة بعد ان يكون الدليل قد اعوزه يعني لا يعمل بهذه القاعدة الا عند اعواز الدليل. عدم وجود الدليل لكن متى ما وجد الدليل فانه ماذا اخذ بي وهو يرى ان الدليل قد قام عنده بان اقل عدد بصلاة الجمعة اربعون اذا لا يرد عليه هذا الامر. ثانيا هو يستعمل هذه القاعدة في مسائل التقديرات او التقادير التي الاصل فيها ها براءة الذمة الاصل فيها براءة الذمة يقول ليس عندنا دليل بين ولا برهان ولا حجة على القدر الزائد وهذا القدر الكل قد قال به هذا القدر اثبته وما زاد عليه فانني ارجع الى الاصل وهو براءة وهو براءة الذمة وبالتالي يفهم مراد من قال بالاخذ باقل ما قيل. فهمنا يا جماعة الواقع ان التحقيق في هذه المسألة النظر في كل مسألة بحسبها قد يحتاج الفقيه قد يحتاج المجتهد الى الرجوع الى هذه القاعدة. نعم اذا ما وجدنا دليل او شبه دليل على ايجاد شيء من التقديرات او الزام الذمم الا مقدارا معينا وما زاد عليه لا دليل عليه فاننا نستصحب ذلك فنقول هذا القدر هو الذي نوجبه لان الكل متفق عليه والاتفاق حجة فصار قدرا يقينيا مطلوبا بيقين طيب ما زاد عليه ما عندي دليل وعندي حجة قوية وهي براءة الذمة وبالتالي فانني اقول في هذا بهذا القدر لكن هذا ليس مطردا خذ مثلا قد تحتاج في مسألة الى الاخذ بالاحوط لانه لن تخرج من لن تخرج من العهدة الا بفعل الاحوط والاحوط قد يكون هو الاكثر قد احتاج الى الاخذ بالاوسط خذ مثلا لو ان آآ سلعة اتلفت شيئا لك اتلف فاننا نقومه فلو اختلف المقومون ماذا نصنع ها سيارتك اخطأ عليك انسان فصدمها ماذا نصنع نقومها عند اهل الخبرة اليس كذلك طيب اختلفوا بعضهم قوم الضرر بقيمة عالية وبعضهم قوم ذلك بقيمة نازلة وبعضهم كان متوسطا ماذا نصنع نأخذ بالاوسط اذا النظر في كل مسألة بحالها ننظر في الادلة ننظر في قرائن الاحوال نرجع الى الى اصولها وبالتالي ننظر قد نأخذ باقل ما قيل باقل ما قيل قد نأخذ باكثر ما قيل قد نأخذ بالمتوسط وبالتالي فالذي يظهر الله تعالى اعلم ان هذه القاعدة قاعدة التمسك باقل ما قيل لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا وانما ينظر في كل مسألة بحسبها على ان طرد او بناء المسائل على اصولها وارجاعها الى هذه القاعدة يعني قد يكون فيه بحث يعني المسألة الاشهر جل ان لم يكن كل من تكلم عن هذه القاعدة يريدون مثالا واحدا وهو مسألة دية الكتاب مع انك اذا نظرت في كلام الفقهاء وجدت ان هناك اقوال اقل من هذا يعني جاء عن بعض السلف الحسن وغيره ان الواجب ثمانمئة درهم. وهذا اقل من ثلث الدية بعض الفقهاء قال لا يجب شيء لو طردنا هذه القاعدة الان ماذا نصنع لا نوجب شيئا مسألة التطبيق ها مسألة تحقيق المناط شيء ومسألة فهم القواعد الاصولية شيء اخر بحثنا الان هو في ماذا في فهم القواعد الاصولية اما المسائل فقد يكون فيها يعني بحث اه ينظر فيه بنظر اخر. وقد تضم عدة قواعد ثم بعد ذلك تستخلص او تستخرج حكما من ذلك والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع نعم نعم وقد نقل عنه لا نخرج عن قولهم الى قول غيرهم. عندك نخرج عندكم عندي بالياء وليس بالنون. على كل حال محتملة وتصح على الوجهين نعم وقد نقل عنه لا نخرج عن قولهم الى قول غيرهم او لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم ماشي. نعم وهذا يدل على انه حجة لا اجماع طيب هذه المسألة الاخيرة من مسائل الاجماع عند المؤلف رحمه الله وهي مسألة اتفاق الخلفاء الاربعة هل هو اجماع وحجة او ليس اجماعا وحجة او حجة وليس اجماعا ذكر المؤلف رحمه الله عن الامام احمد في هذه المسألة قولين الاول ان اتفاق الخلفاء الراشدين الاربعة ليس باجماع هذا هو القول الاول عن الامام احمد وقال به طائفة من الاصوليين بل اكثر الاصوليين اكثر الاصوليين على ان اتفاق الاربعة ليس اجماعا وذلك ان الادلة التي دلت على حجية الاجماع انما كانت منبنية على ماذا على ان الحجة في قولي جميع المجتهدين والخلفاء الاربعة ليسوا جميع المجتهدين هذا امر والامر الثاني انه قد ثبت مخالفة بعض الصحابة للخلفاء الراشدين اتفق الخلفاء الراشدون على مسألة وخالفهم غيرهم ولا او لم يقل احد بحق هؤلاء المخالفين من الصحابة انكم ها خرقتم الاجماع دل هذا على ان قول الخلفاء الاربعة ليس ليس اجماعا وبالتالي لا يكون قولا ملزما علماء الفرائض يقولون خالف ابن عباس رضي الله عنهما جميع الصحابة ومنهم الاربعة بخمس مسائل وخالف ابن مسعود رضي الله عنه في اربع مسائل وزيد ابن ثابت رضي الله عنه وهو افرض الصحابة خالف الاربعة في توريث ذوي الارحام ورثهم الاربعة ومنع توريثهم زيد وما قالت الناس ان زيدا خرق الاجماع وبالتالي لا يعد عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خالف الخلفاء الاربعة خارقا للاجماع مسألة الوضوء مما مست النار الاربعة رضي الله عنهم متفقون على انه لا يجب الوضوء مما مست النار. طبعا نستثني هنا مسألته اكل لحم الجزور هذه لها بحث خاص لكن هكذا باطلاق كل ما غيرته النار او مسته النار فالخلفاء الاربعة يقولون انه لا يجب الوضوء فيه ابن عمر رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة قالوا انه ماذا يجب فيه الوضوء. وما قال احد انه خرقوا الاجماع وبالتالي فقول الخلفاء الاربعة ليس اجماعا هذا هو القول الاول في هذه المسألة قال وقد نقل عنه لا يخرج او لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم علق المؤلف على هذا بقوله وهذا يدل على انه حجة لا اجماع نعم ليس اجماعا لم قالوا لان حد الاجماع لا ينطبق عليه لكن كون الخلفاء الاربعة يتفقون على قول وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا وعليها بالنواجذ يدل على الاخذ بهذا القول الذي قالوا به وعدم الخروج عليه او عدم الخروج عنه ولا تلازم بين كون آآ الشيء اجماعا كونه حجة ربما يكون حجة ولا يكون اجماعا والحق ان هذا الاستدلال ليس بذاك القوي فان قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لا يدل على لزوم الاخذ بكل قول او فتوى قالوا بها انما يدل على الاخذ بماذا بالسنة والمنهج لكل واحد منهم اولا هو لا الحديث ليس في ماذا فيما اتفقوا عليه وثانيا ليس في باب الفتوى والاحكام واضح؟ وبالتالي فالاستدلال به ليس بذاك الوجيه ثمة قولان اخرون في المسألة هما ايضا روايتان عن الامام احمد رحمه الله الاول انه اجماع وحجة ليس فقط هو حجة بل يرى انه اجماع وحجة وقول رابع او رواية رابعة عن الامام احمد انه يرى قول الشيخين فقط اجماعا وحجة فضلا عن عن موافقة اه عثمان وعلي رضي الله عنهم بمجرد ان يتفق الشيخان عنده ماذا؟ على هذه الرواية اجماع وحجة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان وصف القول الذي يتفق عليه الخلفاء الاربعة بانه اجماع ليس بوجيه بدليل تسويغ الصحابة رضي الله عنهم مخالفة الخلفاء الاربعة كذلك القول بان هذا حجة ويجب الاخذ بها ايضا قول لا دليل عليه لكن الذي لا شك فيه ولا ريب انه متى اتفق الخلفاء الاربعة على قول فينبغي ان يستأنس به وان يرجح به عند الاختلاف متى لم تقم دلالة اقوى اذا كان عندنا دليل اقوى لا شك اننا لا يجوز لنا ان نقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا اليس كذلك لو خالف اهل الارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او اية في كتاب الله فلا شك ولا ريب انه لا يجوز لنا ان نتعدى كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لكن متى ما لم نجد دليلا قويا ووجدنا ان الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم في جانب يعني في او قائلون وجدناهم قائلين بقول من الاقوال فلا شك ان هذا مما يستأنس به ومما يرجح به بل تتبع المسائل التي اختلف فيها الفقهاء يجد انك لا لا تكاد تجد مسألة اتفق فيها الخلفاء الاربعة على قول الا وهو الراجح اذا نظرت وتأملت نحن الان تركنا البحث الاصولي الى البحث الفقهي لو تتبعت فانك لا تكاد تجد مسألة اتفق فيها الخلفاء الاربعة الا وهذا القول بالنظر الصحيح ارجح بل ابن القيم رحمه الله يذكر في اعلام الواقعين انك ان نظرت في كل قول خالف فيه ابو بكر فقط ابو بكر رضي الله عنه فقط خالف فيه غيره من الصحابة ان تتبعت وجدت ان قوله لا يكاد يخالف الحق يكاد ان لا يخالف القول الراجح والله تعالى اعلم. فقه الخلفاء الاربعة لا شك انه فقه عظيم ولا ينبغي ان يتناوله الناظر باطراف اصابعه بل له المحل اللائق به وينبغي ان يحتفى به وينبغي ان يعتنى به. لكن بحثنا هنا بحث اخص وهو هل هو اجماع او ليس اجماعا كونه اجماعا لا لكن كونه اه يحتفى به ويعتنى به ويستأنس به ويرجح به هذا امر لا شك فيه ولا ريب ولعل هذا القدر في بكفاية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان