بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله في كتابه قواعد الاصول واما الاصل الرابع وهو دليل العقل وهو دليل العقل في النفي الاصلي هو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره ويسمى او فتستمره فيستمر بالياء طيب حتى حتى يرد غيره حتى يرد غيره انا عندي فتستمر حتى يرد بغيره والذي يبدو ان نسختك اصح فيرد غير هذا التكليف طيب ويسمى استصحابا. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا الاصل الرابع عند المؤلف رحمه الله من الاصول المتفق عليها يعني الادلة المتفق عليها والمؤلف رحمه الله ذكر في اوائل كتابه ان كنتم تذكرون ان الادلة المتفق عليها اربعة انتهى الكلام فيما مضى من ثلاثة منها ما هي ها بكتاب سنة والاجماع والان وصلنا الى الدليل الرابع وقلنا ان كنتم تذكرون ان المؤلف رحمه الله تابع في هذا ما مشى عليه ابو محمد ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة و في الجملة هذا الكتاب الذي بين ايدينا مختصر لروضة ابن قدامة المقدسي في الجملة هذا الكتاب مختصر لروضة الموفق رحمه الله ولذلك اذا استشكلت شيئا بهذه الرسالة ترجع الى الروضة يتضح لك باذن الله عز وجل ما كان مستشكلا اكثر الاصوليين اذا ذكروا الادلة المتفق عليها ربعوا بالقياس والمؤلف رحمه الله جعله من الادلة المختلف فيها كما سيأتي ان شاء الله هذا الدليل هو الملقب عند الاصوليين بالاستصحاب الاستصحاب وقد يكتفون بهذا المصطلح وقد يزيدون عليه ما يبينه كما قال المؤلف رحمه الله قال دليل العقل في النفي الاصلي ولذلك قد يعبر بعضهم عن هذا الدليل بقولهم استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب العدم الاصلي اذا يلقب هذا الدليل بالاستصحاب او باستصحاب البراءة الاصلية او باستصحاب العدم الاصلي عرفه المؤلف كما رأيت بانه دليل العقل في النفي الاصلي مراده ان هذا هو دليل العقل المبقي على النفي الاصلي المبقي على النفي الاصلي لماذا كان هذا دليلا عقليا لان العقل لا يثبت الا ما عليه دليل وما لا دليل عليه فان العقل لا يثبته ما لا دليل عليه فان العقل لا يثبته. العقل لا يثبت الا ما قام عليه دليل ولاجل هذا كانت البراءة ها هنا براءة عقلية كانت براءة عقلية والشريعة جاءت بها ايضا فهي براءة عقلية شرعية وخلاصة هذا الدليل الذي هو دليل الاستصحاب انه التمسك بدليل شرعي او عقلي لم يظهر عنه ناقل التمسك بدليل شرعي او عقلي لم يظهر عنه ناقل ويمكن ان تختصر هذا بكلمة وجيزة الاستصحاب باختصار هو الحكم بقاء ما كان على ما كان ما هو الاستصحاب يا سيكو ما هو الحكم ببقاء ما كان على ما كان هذا باختصار شديد الاصل في كل متحقق دوامه. هذه قضية متفق عليها بين العقلاء الاصل في كل متحقق دوامه معاش الناس انما يقوم على هذا الاصل ولذلك الناس تبيع وتشتري وتعمل كل يوم تقوم في الصباح الى العمل او يذهب الانسان الى السوق ليشتري احتمال سقوط البناء الذي فيه العمل وارد ولا لا عقلا وارد احتمال موت البائعين في السوق وارد ولا لا وارد ومع ذلك لا التفات الى هذا عند جميع العقلاء لان الاصل في كل متحقق دوامه فهم يبقون على الاصل ولذلك تجد الذي يسافر يكتب رسالة الى اهله مع ان احتمال انهم ماتوا بعد ذهابه وارد لكنه يستصحب ماذا يستصحب بقاءهم. اذا لا يقوم للناس معاش الا بهذا الاصل وهو ان الاصل في كل متحقق بقاؤه فالثابت الاصل فيه الثبوت ونبقى على هذا الا اذا جاءنا دليل ينقل والمنفي الاصل انه منفي نبقى على هذا الاصل حتى يأتينا دليل ينقلنا عن هذا الاصل لماذا سمي هذا استصحابا الجواب لان الحكم بالثبوت او العدم مصاحب لاعتقادنا الحكم بالثبوت او العدم مصاحب لماذا لاعتقادنا مصاحب لعقولنا مصاحب لاذهاننا. ولذلك سميناه ماذا استصحابا فنحن نحكم ببقاء ما كان على ما كان الا ان يظهر ناقل عن هذا الاصل وهذا امر له اصل في الشريعة بشواهد متعددة تلحظ مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه سئل عن الرجل يشك انه احدث في صلاته ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لم لان الاصل الطهارة فلتبقى عليها ولتستصحب هذا الاصل الا عند وجود الناقل الذي ينقلك عن هذا الاصل والناقل وها هنا ان تسمع صوتا او تجد ريحه هذا الدليل في الجملة متفق عليه ولماذا قلت في الجملة؟ لان ثمة تفاصيل فيها خلاف لكن في الجملة هذا اصل معتبر هذا اصل معتبر ويمكن ان نقسم الاستصحاب الى اربعة اقسام الاول استصحاب البراءة الاصلية وهذا هو الاصل وهذا هو الذي اذا ذكر الاستصحاب فلا ينصرف الذهن غالبا الا اليه وذلك الحكم بانتفاء وجوب صيام شهر شوال الاصل ان الذمة بريئة وانه لا يجب على الانسان صوم الا بدليل من الشارع فلو ادعى مدع ان علينا وجوبا صيام شهر شوال. ماذا نقول الاصل براءة الذمة استصحاب البراءة الاصلية يقتضي انه ماذا ما وجب علينا شيء فنحن باقون على هذا ومن ادعى خلاف هذا الاصل فعليه الدليل لو اوجب انسان صلاة سادسة على المسلمين قال الواجب ليس خمسة الواجب ماذا ستة نقول نحن باقون على الاصل والاصل براءة براءة الذمة عن التكليف وما عندنا تكليف الا بخمس صلوات طيب قد يقول قائل اليس هناك احتمال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قد اوجب صلاة سادسة احتمال عقلي وارد ولا لا وارد لكنه لا التفات اليه. لم الحكم في مسألة الاستصحاب استصحاب البراءة الاصلية انما يحكم به المجتهدون. نحن هنا لا نحكم ب عدم علمنا بل نحكم بعلمنا بالعدم او كاقل تقدير بغلبة ظننا بالعدم بمعنى الاستصحاب استصحاب البراءة الاصلية يقول العلماء انه لا يعتبر ولا يعتد به الا بعد بذل الجهد في البحث حتى يصل الانسان الى قطع يعني الى جزم بانتفاء ها الناقل واضح؟ او على الاقل بغلبة الظن والشريعة ولله الحمد واظحة استقرت ودونت ادلتها وتكلم العلماء عليها فان كانوا العلم بالواجب وبان هذا غير واجب هذا امر متيسر ولا متعسر ها متيسر اذا حكم العالم المجتهد بانه لا دليل على وجوب ما زاد على الصلوات الخمس فانه حينئذ حاكم بماذا بعلم علم العدم فاستصحبه واضح اذا هذا البحث يجرك الى انه في استصحاب البراءة الاصلية لابد ان تلاحظ امرين. اولا انه لا حكم او لا اعتدال او لا اعتبار لهذا الاستصحاب الا بعد ماذا البحث الذي يوصل الى قطع او غلبة ظن بانتفائه الناقل الناقل عن ايش عن الاصل وايضا ان تعلم ان الاستصحاب اخر درجات الاستدلال يعني لا يصير الانسان اليه ابتداء ولذلك نحن فيه نتمسك بالاصل فمتى ما وجد الناقل ماذا تركنا هذا الاستصحاب ولا لا اذا نحن لا نلجأ الى الاستصحاب الا عند عدم وجود الدليل الناقل من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس الصحيح اليس كذلك ولذلك ينبغي ان تلاحظ هذا الامر وهو انك لا تلجأ الى الاستصحاب الا عند عدم وجود دليل اخر وقد يقوي الاستصحاب دلالة دليل اخر يعني قد يتقوى الاستصحاب بغيره نحن لا اشكال عندنا في هذا. يعني كوننا نتمسك بالاستصحاب في انتفاء وجوب بصلاة سادسة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل الاعرابي قال خمس صلوات لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض الله عليه من الصلوات قال خمس صلوات لما قال له هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع اصبح عندنا في انتفاء وجوب الصلاة السادسة ها دليلان استمسكنا بالاستصحاب واستمسكنا بدليل السنة واضح اذا لا نلجأ الى الاستصحاب الا عند عدم الدليل فهو اقل رتبة من غيره من الادلة. ثم لا نعمل او لا نعتد بالاستصحاب الا بعد بذل وجهد اما لو حكم عامي جاهل بانه لا لا وجوب علي بكذا وكذا او لم يأمرني الله او لا يشرع في حقي كذا وكذا ماذا نقول نقول هذا غير معتبر لانه عامي جاهل ليس له اهلية النظر حتى يصل الى القطع او غلبة الظن بماذا بانتفاء الناقل عن الاصل لكن العلماء المجتهدين اذا حكموا بهذا فان حكمهم معتبر طيب اذا هذا هو هو النوع الاول وهو استصحاب البراءة الاصلية. وعليه اعتمدنا في مسائل كثيرة في انتفاء امور زائدة كما ذكرنا وجوب صيام شهر غير رمضان هذا منتف بماذا بالاستصحاب الاصل هو انه ما يجب في ذمتنا شيء الا بدليل ولا دليل. وهكذا في بقية المسائل. طيب القسم الثاني استصحاب الدليل الشرعي. وهذا ما يذكره المؤلف رحمه الله الان. نعم شوف ايش قال في اه استصحاب البراءة الاصلية؟ قال فهو ان الذمة نعم قال رحمه الله فهو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف. فيستمر حتى يرد غيره. نعم هذا هو النوع الاول. قال ويسمى استصحابا كلها تسمى استصحابا لكن هذا اللقب الاستصحاب يطلق غالبا على هذا النوع استصحاب ماذا البراءة الاصلية او استصحاب العدم الاصلي حكم العقل النافي في الاصل نعم قال رحمه الله وكل دليل فهو كذلك. هذا هو النوع الثاني استصحاب ها الدليل الشرعي. قال وهو وكل دليل فهو كذلك. نعم النص حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المخصص. طيب المؤلف رحمه الله يقول في هذا النوع انه كل دليل فهو كذلك يعني يستصحب بقاء الدليل على ما كان عليه الا عند ورود ناقل وذكر مثالين على سبيل التمثيل لا على ان صور هذا القسم تنحصر في هذين انما هذا على سبيل ماذا التمثيل قال فالنص حتى يرد الناسخ. يعني النص المحكم باق على احكامه حتى يرد الناسخ الاحتمال العقلي وارد بان هذه الاية او ذاك الحديث نسخ وارد وارد لكننا لا نلتفت الى هذا الاحتمال لان الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل انه ماذا نص محكم فلا ننتقل او لا نحكم بالنسخ الا بوجود الدليل الناسخ قال والعموم حتى يرد المخصص. والعموم حتى يرد المخصص كذلك الاصل اننا نبقي الدليل العام على عمومه ولا نخصص منه صورة من الصور الا بماذا الا بدليل الاصل بقاء ما كان على ما كان هذا هو استصحاب ماذا الدليل الشرعي ولا تقوم الشريعة الا على هذه القاعدة لا تقوم الشريعة الا على هذه القاعدة والا فانه يمكن ان يدعي مدع انه مستثنى من هذه الصورة او ان من كان على حالة كحالته مستثنى مخصص من العموم وبالتالي فانه لا يمكن ان تستقيم دلالة يمكن ان يدعى في كل دليل وجود مخصص او لكل محكم وجود ناسخ كذلك الامر في المطلقات الاصل في المطلق البقاء على اطلاقه يرحمك الله حتى يرد دليله حتى يرد دليل التقييد الاصل عند جميع الاصوليين والبلاغيين الذين تكلموا في المجاز هو الاصل الاصل ماذا الحقيقة حتى يرد ناقل الى الى المجاز هكذا قل في كل آآ صنف او نوع من انواع الادلة او وجه من اوجه الدلالة انه باق على اصله وبالتالي بمباحث العقيدة قاعدة مهمة عند اهل السنة والجماعة وهي ان الاصل الحمل على الظاهر حتى يرد دليل بخلاف ذلك لو جاءنا دليل ينقلنا عن الظاهر قلنا به. والا فالاصل ماذا الحمل على الظاهر وبالتالي كل من اول في صفات الله سبحانه وتعالى فانه قد خالف هذه القاعدة الاصولية مع انها معتبرة بالاجماع استصحاب الدليل الشرعي كذلك استصحاب البراءة الاصلية هذان امران لا خلاف فيهما يعني كون الله عز وجل اوجب علينا الواجبات او شرع في حقنا الشرائع بالدليل وبالتالي متى ما لا ما لم يثبت عندنا الدليل لا نثبت شيئا هذا قدر متفق عليه كذلك بقاء الادلة على الاصل فيها العام على عمومه والمطلق على اطلاقه والظاهر على ظهوره والمحكم على احكامه الى غير ذلك هذا قدر لا خلاف فيه ولذا هذا الذي يدعي حمل النص في ايات الصفات على خلاف الظاهر نقول خالف القاعدة الاصولية المتفقة عليها لان ان الاصل هو البقاء على على الظاهر وهم ما اقاموا دليلا ناقلا عن الظاهر ما اقاموا دليلا صحيحا ناقلا عن الظاهر وبذلك يوحى هم محجوجون بهذه القاعدة. نعم قال رحمه الله والملك حتى يرد المزيل والنفي حتى يرد المثبت. طيب هذا النوع الثالث وهو استصحاب الحكم الشرعي لوجود سببه من يعيد هذا القسم استصحابه الحكم الشرعي لوجود سببه مثل له المؤلف رحمه الله بمثالين قال كالملك حتى يرد المزيل. والنفي حتى يرد المثبت جميع الاحكام الشرعية الاصل جميع الاحكام الشرعية التي نحكم بها لوجود اسبابها الاصل فيها بقاء ما كان على ما كان الان هذا في يدي فالاصل انه ملكي وبالتالي من ادعى خلاف هذا؟ قلنا ماذا عليك الدليل الذي يخرج هذا الحكم عن اصله الاصل بما ان ظاهر الحال كونه في يدي انني املكه والاصل بقاء الملك على حاله الاصل في كل متحقق ها دوامه. طيب احتمال عقلي باني اهديته وارد احتمال عقلي بانني بعته وارد وارد لكنه ماذا خلاف الاصل ظاهر الحال انني انه لا يزال معي وبالتالي لو جاء شخص ينازعني فيه فانني لا اقبل وبالتالي اذا حكمت بيني وبينه سوف تحكم ماذا ليتقوى يتقوى امري بدليل ضعيف وهو اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم حكم باليمين على المدعى عليه. لكن انظر الى المدعي هو مطالب بالدليل الاقوى وهو البينة شوف لاحظ عندي بينة وعندي يمين الاقوى هو ماذا البينة ولذلك طلبت ممن يدعي خلافة الاصل والذي مع الاصل ايد كلامه بماذا بالبينة او بالدليل الضعيف وهو وهو اليمين وبالتالي الاصل في الملك بقاؤه الاصل في النكاح استمراره اليس كذلك؟ وبالتالي فمتى علم او عهد ان فلانا تزوج فلانة ثم رؤي معها بعد عشر سنين او عشرين سنة اتوا الى المدينة هل يتهم بسوء وقال يمشي مع امرأة لاحتمال انه طلقها وهو الان يماشيها في الحرام نقول ماذا؟ لا نحن نستصحب ها الحكم الشرعي لوجود سببه الحكم الشرعي حكمنا بالنكاح وجود سبب وهو عقد صحيح وبالتالي نحن نبقى على نحن نبقى على هذا الاصل الاصل ان المتطهر باق على طهارته حتى يرد دليل نقد الطهارة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الاصل في الانسان السلامة من الخارم يعني الذي يخرم العدالة ليس الاصل انك اذا رأيت شخصا لا تعرف عنه شيئا ان تحكم عليه بانه فاسق الاصل انه سليم وبريء من ماذا من الخارم حتى يرد الدليل الذي يدل على انه فقد العدالة واضح؟ او انه اتى فاسق يخرجه عن حد عن حد آآ السلامة من ذلك اذا هذه اه صور كثيرة جدا في الشريعة مبنية على هذا الاصل ومنها هنا قرر العلماء القاعدة الكلية الكبرى المتفق عليها وهي اليقين لا يزوله بالشك هذه قاعدة كلية كبرى في الشريعة مبنية على هذا الاصل وهو ان اليقين لا يزول بالشك. الاصل اننا نحكم ببقاء ما كان على ما كان قال والنفي حتى يرد المثبت مثال هذا كبراءة الانسان من دين في ذمته الاصل ان ذمتي بريئة من دين فلان او فلان فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل عليه ان يثبت الناقل عن هذا الاصل الاصل ان ذمتي بريئة من قيمة المتلف لو جاء شخص يدعي وقد تلفت له سلعة يطالبني بقيمتها الاصل ان ذمتي ماذا بريئة ولذلك نحن لا نحكم عليه بشيء طيب في احتمال عقلي انه هو الذي فعل نعم لكننا لا نحكم به لان الاصل ماذا براءة ذمته حتى ها يثبت الدليل الذي ينقلنا عن هذا الاصل اه الامثلة في هذا لا تكاد تحصر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك هذا راجع الى القسم الاول هو يريد ان يمثل على الاصل في هذه القاعدة وقلت لك ان الاصل في هذه القاعدة القسم الاول وهو استصحاب البراءة الاصلية نعم قال رحمه الله واما استصحاب اجماع في مثل قولهم الاجماع على صحة صلاة المتيمم فاذا رأى الماء في فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للاجماع ففاسد عند الاكثرين خلافا لابن شاق الله وبعض الفقهاء. طيب هذا هو النوع الرابع وهو استصحاب حاء استصحاب حكم الاجماع في آآ موضع الخلاف استصحاب حكم الاجماع في محل الخلاف. وان شئت فقل بعض الفقهاء او الاصوليين يعبر بقول استصحاب الاجماع في محل الخلاف. هذا هو النوع الرابع الانواع الثلاثة السابقة في الجملة متفق عليه في الجملة الانواع السابقة متفق عليها اما هذا النوع فله حكم خاص الاكثر على عدم اعتباره ما هو استصحاب حكم الاجماع في محل في محل الخلاف هناك نزاع يستصحب خلاف سابق هناك خلاف في مسألة يستصحب حالي حال اجماع كان من قبل فيها ثم يستمر معها في حالها مثلوا له بمسألة من صلى بتيمم. اولا متى يجوز له ان يصلي بتيمم عند عدم الماء. قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا طيب هذا انسان ما وجد ماء فصلى في اثناء الصلاة حضر الماء او رأى الماء هل يجب عليه ان يقطع صلاته او يجب عليه ان يستمر في صلاته هذه مسألة يذكرها الاصوليون عند التمثيل على هذا القسم. استصحاب حال او استصحاب حكم الاجماع في محل نزاع قال بعض العلماء ان الاجماع يستصحب في هذه الصورة بمعنى هذا المصلي الذي كبر بدأ صلاته صلاته صحيحة ها عندما قال الله اكبر وقد تيمم عند عدم الماء صلاته صحيحة صلاته صحيحة وبالاجماع وبالاجماع جميل جدا قالوا لما وجد الماء نحن نستصحب الاجماع الذي كان قبل قليل بما انه بدأ صلاته بحكم صحيح بالاجماع فان ما كان باق على ما كان ما كان باق على ما كان وبالتالي لا يجوز له ان يقطع صلاته لا سيما والله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم اذا هؤلاء ان رأيت وتأملت وجدت انهم حكموا في المحل المتنازع عليه بماذا بحكم الاجماع الذي كان في الصورة السابقة قال جمهور العلماء هذا قول ذهب اليه طائفة من الفقهاء عليه طائفة من الشافعية كالمزني وابن سريج آآ وافقهم من الحنابلة كما قال المؤلف ابو اسحاق ابن شاقلة وكذلك ابن حامد وانتصر لهذا القول ايضا ابن القيم رحمه الله بقوة بكتابه اعلام الموقعين اما الجمهور فقالوا ان استصحاب حكم الاجماع في المحل المتنازع فيه غير صحيح وذلك لانه اولا يقتضي التسوية بين صورتين مختلفتين هؤلاء الذين قالوا انا الصلاة كانت مجمعا على صحتها فنحن نستمر على هذا الحكم حتى بعد وصول الماء لما كانت في البداية صحيحة فلتكن في النهاية صحيحة الجمهور قالوا كيف تسوون بين مسألتين مختلفتين الاولى سورة صلاة بتيمم مع ها عدم الماء والثانية صلاة بتيمم مع وجود الماء كيف يسوى بين صورتين مختلفتين ثم استصحاب محل او استصحاب عفوا حكم الاجماع في محل النزاع سوف يؤدي الى ما يشبه تكافؤ الادلة بمعنى لا يشاء احد ان يستصحب حكم الاجماع في صورة الا امكن في الغالب لمخالفه ان يستصحب اجماعا اخر بمعنى ان قال اصحاب القول الاول باننا نحكم على الصلاة في الصورة الثانية بالصحة بناء على انها كانت صحيحة قبل ذلك وذلك لان قالوا للاجماع على ان صلاة عادم الماء صحيحة فلمقابلهم يعني للجمهور ان يقولوا ونحن نقول ان الاجماع قد انعقد على من صحة صلاتي المتيمم مع وجود الماء وان شئت فقل الاجماع قد انعقد على عدم صحة التيمم مع وجود الماء فنحن نستصحب هذا الاجماع في هذه الصورة فهمنا وهذا لا شك انه لا يمكن لا يمكن ان يكون صورة واحدة قد حصل فيها او انعقد فيها اجماعان متضادان هذا امر لا يمكن ان يقال وليس استصحاب احد الاجماعين باولى من استصحاب الاخر على كل حال هذه المسألة لا شك ان قول الجمهور فيها اصوليا هو الصحيح الصحيح ان استصحاب حكم الاجماع في المحل المتنازع فيه غير صحيح كيف يمكن ان نحكم بي صلاحية اجماع في صورة على صورة اخرى مختلفة عن الاولى الصورة التي حكمنا فيها بالصحة بناء على الاجماع هل هي الصورة الثانية لا اذا الاجماع هنا غير غير مؤثر صح ولا لا؟ الاجماع في السابق في الصورة الاولى كان اجماعا صحيحا بناء على ماذا بناء على معطيات معينة حكمنا من خلالها بحكم مبني على اجماع لكن هذه الصورة بعد ذلك تغيرت فكيف نستصحب الحكم السابق هذا في الحقيقة مما يبعد القول به اما من حيث المسألة الفقهية كما ذكرت لكم سابقا ان البحث الاصولي شيء والبحث الفقهي شيء اخر ونحن في مسائل الاصول نكتفي بمجرد ماذا التمثيل بمجرد التمثيل لا التحقيق الفقهي يعني متى امكن بناء المسألة الفقهية على قاعدة على قاعدة اصولية فانها مسوغ للتمثيل بها. اما التحقيق كما لا يخفاك المسائل الفقهية تكتنفها ادلة وليس وليس دليل نحن في المسائل الاصولية نسلط الضوء على على دليل او قاعدة او اصل ونبني عليه اما في التحقيق الفقهي فنجمع كل الادلة ونرجح اه بينها فالبحث في الفقه له يعني نظر يختلف عن النظر الاصول والذي يظهر الله تعالى اعلم في هذه المسألة ان قول الجمهور هو الصحيح وانه يجب عليه ايضا ان يقطعها وثاقا للقاعدة الاصولية وذلك لان دليل اصحاب القول الاول غير متجه وذلك ان القاعدة الاصولية التي بنوا عليها غير صحيحة. وثانيا استدلالهم بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم غير متجه بتفسيره السلف رحمهم الله لهذه الاية هو عدم ابطالها بالمعاصي يعني مسألة حبوط الثواب ثم انه يقال تنزلا هذا الذي قطع الصلاة ما اراد قطعها لابطالها وانما اراد قطعها لاكمالها وفرق بين الحالتين ثم انه يقال ان ثمة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجح هذا القول وهو ما خرج الترمذي وابو داوود واحمد والنسائي وغيرهم باسناد صحيح ان شاء الله من حديث ابي ذر وكذلك روي من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته ظاهر هذا الحديث يدل على انه يجب عليه عند وجود الماء ماذا ان يتوضأ وبالتالي انتهى حكمه التيمم ومتى ما انتهى حكم التيمم اثناء الصلاة فكان عليه ماذا ان يقطعها ثم يتوضأ ثم يصلي من جديد. ولذلك الامام احمد رحمه الله كان يقول اولا بقطع آآ كان يقول اولا بالاستمرار وعدم القطع ثم رجع عن هذا وقال وجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ان الصلاة تقطع او كان او قال كلمة قريبة من هذه والله تعالى اعلم اذا اه اعود فاقول ان اقسام الاستصحاب الثلاثة الاولى وهي استصحاب البراءة الاصلية اثنين استصحاب الدليل الشرعي الثلاثة استصحاب الحكم الشرعي لوجود سببه هذه اقسام صحيحة متفق عليها في الجملة اما النوع الرابع فله شأن اخر. الصحيح انه غير معتبر ولذلك حكم عليه المؤلف رحمه الله بانه فاسد عند الاكثرين. وهذا هو الصحيح وعلى كل حال الامر كما قلت لك الاستصحاب اخر اه مداري الفتوى كما يقول الاصوليون الاستصحاب اخر مدار الفتوى وذلك لضعفه انه لا يلجأ اليه الا عند فقد الدليل من الكتاب والسنة والاجماع او القياس الصحيح. ولعل هذا القدر فيه كفاية والله الا اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان