بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول فهذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها وقد اختلف في اصول اربعة اخر وهي شرع من قبلنا. نعم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قد ختم الكلام عن الاصول المتفق عليها كما اوردها المؤلف رحمه الله وكانت عنده اربعة اصول وهي كانت عنده اربعة اصول وهي الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب ثم عرج المؤلف رحمه الله على الكلام عن الاصول المختلف فيها فاورد اربعة اصول فاستتمت الادلة عند المؤلف رحمه الله تم ثمانية الاصول الاربعة التي ساقها المؤلف رحمه الله ابتداء من هذا الموضوع الذي بين ايدينا فما بعد هي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح المراد بالاستصلاح يعني الاخذ بالمصلحة المرسلة واول تلك الاصول ما يتعلق بشرع من قبلنا نعم قال رحمه الله وقد اختلف في اصول اربعة اخر وهي شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسبه في احدى الروايتين اختارها التميمي. وهي قول الحنفية وبعض الشافعية وهي وهي قول الحنفية عندكم ايش وهو نعم يعني يمكن ان نقول القول هو قول بعض الحنفية ويمكن ان نقول انها رواية هي قول بعض الحنفية نعم لعبة وهي قول الحنفية وبعض الشافعية والاخرى لا وهي قول الاكثرين هذا هو موضوع شرع من قبلنا وهذا الموضوع يحتاج الى بيان مقدمات والى تحرير محل النزاع اما ما يقدم به بين يدي هذا الموضوع فهو التنبيه على مقدمتين الاولى ان بين الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام توحد وتعدد اما التوحد فهو في الملة والمراد بذلك التوحيد وما يتبع ذلك من اصول الشرائع والاخلاق كالضروريات الخمس وما جرى مجرى ذلك هذه بين الانبياء فيها توحد يعني الكل متفق عليها لا خلاف فيها بين الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واما التعدد ففي الشرائع وذلك لقوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والمراد بذلك الاحكام تفاصيل الاحكام لا شك ان شرائع الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فيها متعددة فلكل نبي شريعة فلكل رسول شريعة تخصه هذا قدر لابد من التنبه اليه المقدمة الثانية ان شريعة الاسلام هي الشريعة الخاتمة وان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم الذي ختم الله عز وجل به الرسالات وبالتالي وجب على كل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابان بعثته والى ان يرث الله الارض ومن عليها يجب على جميع اولئك من الجن والانس ان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وان يلتزموا شرعه والا كانوا كافرين خاسرين قال الله جل وعلا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا وقال صلى الله عليه وسلم فيما خرج الامام مسلم قال والله او قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار فهذه الادلة وغيرها كثير وهو من الامر المعلوم من الدين بالضرورة يدل على ان الشريعة واجبة الاتباع هي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاتان مقدمتان لابد من مراعاتهما قبل الدخول في هذا الموضوع نأتي الان الى الاصل المذكور عند الاصوليين. وهو شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ام لا هكذا رسمت المسألة في كتب الاصول شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ام لا هذه المسألة فيها طرفان ووسط طرفان متفق عليهما ووسط مختلف فيه. انتبه اما الطرفان المتفق عليهما فالطرف الاول هو ان ما كان من شرع من قبلنا وجاء ايضا في شرعنا فانه شرع لنا باتفاق ما كان من شرع ما من قبلنا وجاء به شرعنا فانه شرع لنا باتفاق مثال ذلك وجوب صيام شهر رمضان وجوب الصيام والدليل قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كذلك وجوب القصاص الله جل وعلا قال في شأن شريعة شريعة موسى عليه السلام وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وفي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في القرآن يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فهذا امر واجب في شريعة من قبلنا وهو واجب ايضا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل مثل هذا ايضا بوجوب اقامة الصلاة عند الذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ثم تلا قول الله جل وعلا واقم الصلاة لذكر مع ان الخطاب في الاية كان متوجها الى موسى عليه السلام فاذا جمعت الحديث مع الاية تبين لك ان هذا القدر ان هذا القدر مما اتفقت عليه الشريعتان فما ثبت في شرع ما من قبلنا وثبت ايضا في شرعنا فانه شرع لنا باتفاق وهذا امر لا يحتاج الى تطويل في بيانه الطرف المقابل لهذا وهو طرف متفق عليه ايضا وهو ما كان في شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه ما كان في شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه فهذا ليس شرعا لنا باتفاق العلماء مثال ذلك التوبة كانت في بني اسرائيل بقتل النفس انكم ظلمتم انفسكم نعم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم فهذا قدر جاءت شريعتنا بخلافه فنهت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قتل النفس وكانت التوبة بكيفية مختلفة هذا هو القدر الذي يجب اتباعه دون ما كان من شرع من قبلنا كذلك مثلا بما يتعلق بازالة النجاسة ففي صحيح البخاري ذكر ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ان بني اسرائيل كان احدهم اذا اصابه البول قرض ثوبه بالمقراط. يعني لو نزلت نجاسة على ثوب احدهم فانه ماذا يفعل يقرضه بالمقراض يعني يقص هذا الموضع من الثوب ولكن الله جل وعلا خفف عنا هذه الاثار والاغلال التي كانت على من كان قبلنا. فهذا القدر عندنا ليس بمشروع انما جاءت الشريعة بازالة النجاسة من خلال ماذا غسله بالماء و قل مثل هذا بما ثبت عند البخاري وغيره من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الانبياء قرصته نملة فامر بقرية النمل فاحرقت. قرية النمل يعني بيت النمل الذي تجتمع فيه فقال الله عز وجل او جاء في الحديث انه اوحي اليه فهلا نملة واحدة؟ يعني هلا احرقت نملة واحدة ظاهر هذا الحديث يدل على ان في شريعة هذا النبي يجوز حرق المؤذي من الحيوان والحشرات لانه قال فهلا نملة واحدة فجاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التعذيب بالنار جاءت بالنهي عن التعذيب بالنار. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره لا يعذب بالنار الا رب النار اذا هذه امثلة وغيرها ايضا كثير فيه قدر ثبت انه كان في شرع من قبلنا لكن جاءت شريعتنا مخالفة له فما الذي يجب اتباعه لا شك ولا ريب ان القدر واجب الاتباع انما هو ما ثبت في شرعنا ويترك ما عدا ذلك نأتي الان الى موضع النزاع وهو الوسط الذي اختلف فيه الاصوليون وهو ما حكى فيه المؤلفون رحمه الله القولين فقال هو شرع لنا ما لم يرد نسخه ما لم يرد نسخه الى هنا انتهى القول في احدى الروايتين اختارها التميمي يعني هاتان روايتان عن الامام احمد رحمه الله هذه احداهما وهو ان ان الشرع وهو ان شرع من قبلنا شرع لنا في هذه الرواية التي اختارها التميمي قال وهو قول او هو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية والاخرى لا يعني ليس شرعا لنا وهو قول الاكثرين هذه الرواية الاخرى عن الامام احمد والاصح عن الامام احمد رحمه الله الرواية الاولى بل ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح ان كون شرعي من قبلنا شرع لنا وفق الضابط الذي سيأتي قول جماهير السلف والائمة قول جماهير السلف والائمة فوصف المؤلف رحمه الله بان القول الثاني هو قول الاكثرين ليس بدقيق ان اريد بالاكثرين ائمة اهل السنة والجماعة بل عامة اهل السنة وجماهير السلف والائمة على القول الاول انما عامة المتكلمين على القول الثاني فان كان يريد بالاكثرين المتكلمين او من المتكلمين فنعم اكثر الاشاعرة والمعتزلة على هذا القول الثاني اما جمهور السلف فعلى القول الاول ضابط هذا القول وهو ان شرع من قبلنا شرع لنا هذا منضبط عند اهل العلم بضابطين يتبينان بما سبق ملخصهما ان الضابط الاول هو ان يثبت كون هذا شرعا لمن قبلنا بطريق موثوقة بمعنى ان يثبت في شرعنا ان هذا شرع من قبلنا هذا قدر مهم بمعنى لا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا الا اذا دل شرعنا يعني جاء في الكتاب والسنة الصحيحة انه شرع من قبلنا وبالتالي ليس من المسلك الصحيح الاخذ بما عليه شرع من قبلنا من غير طريق الكتاب والسنة وبهذا نحن نستثني ما جاء في الروايات الاسرائيلية فما جاء فيها انه شرع من قبلنا لا يعتد به النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فكيف بالاخذ بذلك وكيف بالعمل به هذا قدر لا يؤخذ به كذلك الامر بالنسبة لما هو مدون في كتبهم التي بين ايديهم فهذه لا يؤخذ بما فيها ولا ينسب الى شرع من قبلنا ما فيها باعتباره شرعا لنا اذا لم يأتي شرعنا بخلافه ونقل شيخ الاسلام رحمه الله الاتفاق كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم نقل الاتفاق بانه لا يرجع الى اقوالهم او الى كتبهم في شأن شرع ما قبلنا في في شأن شرع من قبلنا يعني ليس للانسان ان ينظر فيما بين ايديهم من الكتب التي دخلها ما دخلها من التحريف فيقول شرع من قبلنا كذا وكذا هذا امر لا يجوز بل النبي صلى الله عليه وسلم انكر على عمر رضي الله عنه لما رآه ينظر في صحف من التوراة فقال امتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فدل هذا على ان طريق معرفة شرع من قبلنا انما هو من خلال ثبوته ها في شرعنا يعني في الكتاب والسنة. واما اذا كان فيما بين ايديهم كالمنقول في الاسرائيليات او في كتب التي بين ايديهم فان هذا ليس شرعا لنا الضابط الثاني الا يثبت في شرعنا موافقة له او مخالفة شرع من قبلنا شرع لنا بضابط اخر. قلنا شرع لنا بشرط ماذا ان يثبت كونه شرعا لمن قبلنا في شرعنا. ثانيا الا يأتي او ان لا يرد في شرعنا له موافقة او مخالفة لانه ان جاء فيه موافقة او مخالفة خرجت المسألة الى الطرفين السابقين فكان من القدر المتفق عليه اما قبولا عند الموافقة واما ردا عند المخالفة بحثنا محل بحثنا محل الخلاف محل القول الاول الذي عليه جمهور السلف ان يرد في شرعنا انه شرع لمن قبلنا ثم لا يكون ثمة بيان يشهد بموافقة له او مخالفة انما فيه حكاية يحكى في كتابنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ان هذا حكم كان في من قبلنا فهذا القدر شرع لنا ويؤخذ به في شرعنا اذا توفر هذان الضابطان او توفرا هذان الشرطان علل اصحاب هذا القول اصحاب القول الاول عللوا ذلك بجملة من التعليلات والادلة من ذلك قوله سبحانه وتعالى اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده فهذا امر من الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهدي الانبياء عليهم الصلاة والسلام والامر في هذه الاية توجه الى نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذكر جملة من الانبياء والمرسلين. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهؤلاء الذين هداهم الله ولا شك ان الامر اذا تناول النبي صلى الله عليه وسلم فانه ماذا يتناول امته الا لدليل يخصه ومن فقه السلف وفهمهم لهذه الاية حملهم لها على الاخذ بشرع من قبلنا يدل على هذا ما ثبت عند البخاري من ان مجاهدا رحمه الله سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن سجدة سورة صاد فتل ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده ثم قال له قد سجدها داوود عليه السلام وهو ممن امر النبي صلى الله عليه وسلم ابتدائي بهم فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا القدر على ان من فهم وفقه السلف لهذه الاية الاخذ بماذا ان من فقه السلف الاخذ بهذه الاية على اعتبار ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه وقل مثل هذا الاستدلال او هذا الوجه من الاستدلال ايضا بالنسبة للايات الاخرى التي تقرب منها في الدلالة كقول الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الى غير ذلك من هذه الامرة بالاقتداء بالانبياء عليهم الصلاة والسلام ثم تأمل وجها من النظر وهو ان يقال ما الحكمة من اخبارنا بهذا الذي كان في شرع من قبلنا لو لم يكن اخذ العبرة والعظة والفائدة منه اترى ان الله جل وعلا يخبرنا في كتابه وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في احاديثه يخبرنا بان هذا كان شرع من قبلنا ثم لا فائدة وراء ذلك لا شك ولا ريب ان النظر الصحيح يقتضي ان اخبارنا بما كان في شرع من قبلنا انما كان لاجل اخذ العبرة واخذ العظة وهذا ما امر الله سبحانه وتعالى اه اه اعتباره يعني اخذ العبرة والعظة من قصص وحال من كان قبلنا في ايات عدة في كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا وجه آآ او اهم ما استند عليه اصحاب هذا القول من ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ياتي شرعنا بخلافه اصحاب القول الثاني الذين قالوا ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولا يستفاد منه او لا تستفاد الاحكام من هذه الطريق استدلوا على هذا بقول الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة قالوا لو كنا نأخذ بشرع من قبلنا لما كان لكل نبي شرعة ومنهاج ولا شك ان هذا الاستدلال ليس بوجيه وذلك ان الموافقة في بعض الاحكام او في قلة من الاحكام لا تعني القدح في ان لشريعة نبينا صلى او ان لنبينا صلى الله عليه وسلم شريعة خاصة به هذا قدر اه لا يقدح فيه بالموافقة على بعض الاحكام التي اخبرنا بها ربنا او نبيه صلى الله عليه وسلم واستدلوا كذلك ايضا بالحديث الذي اسلفته لك قبل قليل وهو حديث عمر رضي الله عنه لما كان يقرأ في صحف من التوراة انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والحديث عند احمد وغيره وفيه بحث من جهة ثبوته وارجو ان شاء الله انه حديث آآ ثابت حسن بمجموع طرقه المقصود انهم استدلوا بانكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رجوعه الى بعض ما كان في كتب من كان قبلنا والجواب عن هذا ظاهر وواضح وهو ان هذا خارج محل النزاع نحن لا نبحث في الاخذ بشرع من قبلنا من خلال كتبهم انما نأخذ بشرع من كان قبلنا اذا جاء في شرعنا اما ان يذهب الانسان ويفتش ويبحث في كتب اهل الكتاب ويقول انا استفيد او يستدل بقوله تعالى فبهداه مقتده فلا شك انه اخطأ خطأ عظيما بل خالف اجماع السلف على هذا وينبغي التنبه الى نابتة نبتت في هذا العصر تدعو الى الرجوع الى كتب اهل الكتاب والافادة منها بل اني وجدت منهم من يستدل على المسائل بما جاء بالتوراة او بمجموع الكتاب المقدس الذي بين ايدي آآ اهل الكتاب وهذا لا شك انه مسلك باطل واجماع السلف قائم على بطلان هذا الامر ويا لله العجب اي وخير تريد ان تحصل عليه لم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ان سلمنا جدلا ان ما في هذا الكتاب ما دخله التحريف ولا دخلته الزيادة ولا النقصان. سلمنا جدلا والامر ليس كذلك قطعا لكن لو سلمنا بهذا فاننا نقول اننا مستغنون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بشريعته بسنته عن كل ما عداه حتى ولو كان كلام نبي اخر ارأيت يا عبد الله لو ان موسى عليه السلام الذي انزل عليه هذا الكتاب وهو التوراة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ما الذي يجب على موسى وما الذي يجب على عيسى بل ما الذي يجب على ابراهيم وهو خير وافضل منهما اليس ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اذا نحن مستغنون ومكفيون عندنا غنى ولله الحمد وكفاية بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم فما حاجتنا الى ان نذهب فنتبع هذا الكتاب او ذاك سوى ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يا لله العجب اين يعمى هؤلاء عن قول الله سبحانه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون والادلة على هذا من الكتاب والسنة بالعشرات والله المستعان اذا تلخص لنا مما سبق ان القول الصحيح ان شاء الله هو ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه هذا الاصل ان بنت عليه مسائل كثيرة عند الفقهاء لعلنا نمثل ببعضها حتى يتبين لنا الموضوع يمكن ان يمثل لهذا الاصل او هذه المسألة بحكم الاغتسال في الخلوة مع التعري هل يجوز هذا او لا استدل آآ اهل العلم على جواز ذلك بما ثبت في الصحيحين من قصة موسى عليه السلام التي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي انه كان رجلا حييا يستحي ان يظهر من جسده شيء فتكلم فيه اليهود وطعنوا فيه وانه ما كان يستتر الا لان به افة او علة في جسده او انه ادر كما قالوا آآ كان مرة خاليا فاغتسل ووضع ثيابه على حجر فلما انتهى من اغتساله واراد اخذ ثيابه فر الحجر بثيابه والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وكانت اية من ايات الله فكان ان اخذ عصاه عليه الصلاة والسلام وصار يتبع الحجر وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى مر بقوم من بني اسرائيل فنظروا الى موسى عليه السلام وليس عليه ثيابه فوجدوه اصح ما يكون جسدا فتوقف الحجر فاخذ موسى عليه السلام ثيابه ولبسها ثم طفق يضرب الحجر الشاهد ان هذا يدل على جواز الاغتسال حال كون الانسان خاليا وهو على غير ثيابه وان كان الافضل ان يكون بثيابه ايضا يمكن ان يستدل على هذي او يمثل لهذه القاعدة مثال اخر وهو مشروعية اخذ الكفيل والضامن من قول يوسف عليه السلام وانا به زعيم يعني كفيل فهذا يدل على جواز ذلك ايضا يمكن ان يستدل على مشروعية الحكم بالقرعة من قول الله عز وجل في قصة مريم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم فهذا ايضا مما يستدل به على مشروعية ذلك ايضا يمكن ان يستدل على هذه او يمثل لهذه القاعدة جوازي تنمية مال الاجير بغير اذنه بقصة الثلاثة اصحاب الغار فان احدهم لما ذهب ذاك الاجير ولم يأخذ ماله نماه له حتى صار شيئا عظيما ثم اعطاه اياه كما تعلمون في القصة مع انه ماذا عمل في هذا المال بدون اذني صاحبه فدل هذا على جواز ذلك بناء على ماذا ان الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه ايضا يمكن ان يمثل لهذا بجواز ان تكون المنفعة مهرا بجواز ان تكون المنفعة مهرا ويستشهد على هذا بقصة موسى عليه السلام حينما قال له ابو الابنتين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج كون الانسان يؤجر نفسه لابي الزوجة مدة معينة فان هذا امر لا بأس به بناء على ان شرع من قبلنا شرع لنا ايضا يمكن ان يمثل لهذه القاعدة بي جوازي بناء مسجد على القبر لان الله سبحانه وتعالى يقول هاه قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجد ما رأيكم ما يصلح نعم لا يصلح لماذا لا يصلح استدل القبوريون على جواز البناء على القبور بهذه الاية وقالوا هذا ها شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ويسكتون في الغالب انهم يسكتون ولا يكملون لان الاكمال فيه فيه النقد فيه نقض هذا الكلام والجواب عن هذا اولا بعدم التسليم ان هذا شرع من قبلنا فليس في الاية ما يشعر بان هذا شرع الله ان هذا ما شرعه الله عز وجل في ذلك الوقت بل فيه ما قد يشعر بخلافه وان هذا فعل من اناس لهم سطوة ولهم حظوة ولهم آآ مكانة والغالب على هؤلاء الا يكونوا من اهل العلم. الغالب الا يكونوا من اهل العلم بل الغالب انهم من اهل الجهل وربما من اهل الظلم لان الله تعالى يقول قال الذين غلبوا على امرهم فلا نسلم ان هذا اصلا كان ماذا من شرع من قبلنا ثم نقول سلمنا جدلا انه ماذا شرع من قبلنا فالاتفاق حاصل بين العلماء بين العلماء على انه متى ما ثبت في شرعنا خلاف ما كان في شرع من قبلنا لم يكن شرع من قبلنا شرعا لنا انتبهنا الى هذا يا اخواني وبالتالي ينبغي ان يتنبه الانسان الى هذه الشبه والادلة في الشريعة متواترة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله الينا والذي امرنا باتباعه والذي سنسأل عنه في قبورنا والذي سنسأل عنه يوم القيامة ماذا اجبناه في شريعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم تحريم البناء على القبور والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان