بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وقول الصحابي اذا لم يكن وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف فروي انه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك وقديم قول الشافعي وبعض الحنفية ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره ابو الخطاب وقير وقيل الخلفاء الاربعة وقيل ابو بكر وعمر رضي الله عنهم احسنت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله الى الدليل الثالث المختلف فيه وهو قول الصحابة مر بنا ما يتعلق اه بشرع من قبلنا والدليل الثاني عفوا شرع من قبلنا هو الاول والثاني قول الصحابي قبل ان نبدأ انبه الى تنبيهين يتعلقان بهذا الموضوع التنبيه الاول هو المتعلق بتعريف الصحابي والذي يحتم التنبيه على هذا الامر هو انك اذا قرأت في كثير من كتب الاصوليين تجد انهم خالفوا التعريف الصحيح للصحابي وهذا من المآخذ التي تؤخذ على كتب الاصوليين المتأثرة بمنهج اهل الكلام فان هؤلاء قد قيدوا وصف الصحبة بطول الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتكلمون من الاصوليين ومن وافقهم ذهبوا الى ان وصف الصحبة لا يطلق على كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام كما عليه السلف والخلف وكما دلت عليه النصوص انما هؤلاء الصحابي عنده من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وطالت ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام ولا شك ان هذا التعريف ليس بصحيح تقييد الصحابي بهذا القيد الذي يقتضي اخراج كل من لم تطل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم اخراجهم من شرف الصحبة لا شك ان هذا غير صحيح الصحيح الذي تعضده النصوص وان مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة حال كون الناظر اليه او الملاقي له مؤمنا ثم انه مات على الاسلام فهذا صحابي وله شرف الصحبة وتتنزل عليه ادلة فضل الصحابة و نحن لا ننكر ان الصحابة على طبقات القاعدة عند اهل السنة ان الصحابة وان اشتركوا في الفضل فانهم متفاوتون في الافضلية الصحابة مشتركون بالفضل متفاوتون بالافضلية فبعضهم افضل من بعض ولا شك ان طول الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميزة كما ان الجهاد معه صلى الله عليه وسلم ميزة كما ان الرواية عنه صلى الله عليه وسلم ميزة لكن كل هذا لا يعني ان من فقد شيئا من هذه المميزات انه قد خرج عن حد الصحبة هذا هو التنبيه الاول اما التنبيه الثاني فهو انك اذا قرأت في كتب الاصول فانك تجد عامتها ترسم حد هذا الموضوع بهذا اللفظ وهو انه يقولون قول الصحابي حجة او غير حجة حجية قول الصحابي والذي يبدو الله تعالى اعلم ان رسم الموضوع بالقول انما هو راجع الى ان اكثر المروي عنهم رضي الله عنهم اقوال ثمان في اللفظ شيئا من المسامحة يعني على سبيل المسامحة والتساهل في التعبير والا فالذي يظهر والله اعلم ان تصرفات العلماء المتعلقة بباب الاحتجاج بي والصحابة رضي الله عنهم او ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم فانه يشمل اقوالهم ويشمل افعاله وبالتالي فان الدقيقة ان يقال المذهب الصحابي او هل ما ورد عن الصحابة حجة اولى ليشمل القول والفعل وان عبر بقول الصحابي بناء على ما وجهت لك بان هذا هو الاكثر ومن باب التساهل في التعبير فان هذا ايضا لا بأس به نأتي الان الى موضوعنا الذي اراد المؤلف رحمه الله بيانه هل مذهب الصحابي قولا او فعلا حجة ودليل يستدل به ام لا قبل ان نخوض في غمار هذا الموضوع لابد من تحرير محل النزاع وهذا من اهم الاشياء في مسائل اصول الفقه حتى تضع يدك على موضع اختلاف الاصوليين وتحدد المسألة على وجه الدقة لابد ان تحرر محل النزاع لتحرير محل النزاع في هذه المسألة توضيحه بالاتي اولا اذا قال الصحابي قولا واشتهر عنه ولم يعلم له مخالف فان هذا حجة على الصحيح لا لانه قول صحابي بل ها لانه راجع الى ما بحثناه سابقا وهو الاجماع السكوت. وذكرنا ان الخلافة حاصل بين الاصول هل هذا يعتبر اجماعا وحجة او حجة وليس اجماعا او ليس اجماعا ولا حجة الصحيح والذي آآ هو واقع في تصرفات العلماء انه حجة لا سيما ما كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان المعروف والمظنون والمعهود منهم انهم لا يسكتون على ما يعتقدونه باطلا اذا هذا الامر الاول الذي ينبغي ان يلاحظ ثانيا اذا قال الصحابي قولا فانه ليس حجة على صحابي اخر وهذا باتفاق العلماء قول الصحابي ليس حجة على صحابي اخر وهذا محل وفاق بين اهل العلم المسألة مبحوثة في ماذا بحجية قول الصحابي على ها على التابعين فمن بعد اما صحابي يكون قوله حجة على اخر مثله في الصحبة فهذا غير صحيح المسألة الثالثة قول الصحابي اذا خالف نصا من الكتاب او السنة فانه ليس حجة باتفاق العلماء اذا قال اذا قال الصحابي قولا اجتهد فيه وكان في المسألة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يخالف الفتوى التي افتى بها الصحابي فما الذي يجب ها هنا ها يجب الاخذ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء كل ما خالف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانه لا شك انه ليس بحجة ويبقى بعد ذلك تلمس العذر للصحابي الذي خالف النص والمقطوع به انه لا يمكن ان تكون ثمة مخالفة من الصحابي للنص عن عمد. هذا امر مجزوم به ومقطوع به ومجمع عليه انما الذي يكون هو جهالة آآ او جهل الصحابي بالنص او نسيانه له او انه تأوله وما شكل هذه الاعذار المسألة الرابعة قول الصحابي اذا خالف غيره من الصحابة فليس حجة باتفاق قول الصحابي اذا خالف غيره من الصحابة فليس حجة بالاتفاق هذا خارج محل النزاع لا يمكن ان يكون قول صحابي حجة مع مخالفة غيره لاننا اذا قلنا ان قول الصحابي حجة فليس احدهما اولى من الاخر بالحجية. اليس كذلك لكن لاحظ يا رعاك الله ها هنا امرين الاول انه ليس لك ان تخرج يا عبد الله عن اقوالي الصحابة نحن حينما قلنا انه ليس قول احدهما باولى من الاخر كما سيأتي معنا في المسألة الاتية فان هذا يعني ان الحق منحصر فيما اختلف فيه الصحابة على ما بيناه سابقا امر ثان هو انه اذا اختلف الصحابة الى قولين في الغالب ان الجانب الذي فيه الخلفاء الاربعة او بعضهم او احدهم انه ارجح من غيره واعتبر هذا في المسائل الخلافية التي اختلف فيها الصحابي وكان في احد جانبي او جوانب الخلاف الخلفاء الاربعة او بعضهم فانك تجد ان الغالب ان قولهم ماذا ان قولهم ارجح وثمة كلام لطيف في هذه المسألة تجده في اعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله ينبغي ان تلاحظ ايضا امرا ثالثا وهو انه اه ثمة ملاحظة اه ثمة ملازمة بين المسألة الثالثة والرابعة ثمة ملازمة بين المسألة الثالثة والرابعة بمعنى متى ما كان قول الصحابي مخالفا لنص فلا بد ان تجد ها صحابيا اخر يخالفه فان هذه ثمة ملازمة بين الثالث والرابع او الثالثة والرابعة متى ما كان اجتهاد الصحابي مخالفا نصا فلا بد انك واجد ماذا ان صحابيا اخر يخالفه. اما ان يكون صحابي يقول قولا مخالفا للنص ولا يعرف عن غيره خلافه فهذا ما لا يكاد يوجد في واقع المسائل الخلافية بين الصحابة الاستقراء يدل على انك لا تجد هذا الامر المسألة الخامسة قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه حجة بالاتفاق قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه او حجة بالاتفاق وذلك ان الصحابية اذا قال قولا يتعلق بامر غيبي في مسألة من مسائل الاعتقاد فان قوله في ذلك حجة ولا شك لانه محمول على انه قاله عن توقيف يعني عن دليل ونص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي فيخرج من الخلاف اقوال الصحابة فيما لا مجال للاجتهاد فيه وقل مثل هذا بتفسيرهم لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جهة لسان العرب فان قولهم في هذا لا مجال للاجتهاد فيه بالتالي فهو حجة ولا بد لانهم اهل اللسان ولانهم افصح الناس مع التقوى والعلم والورع فقولهم لا شك انه محمول على محمل التسليم اذا فسر لنا صحابي الدلوك والغسق وما شاكل ذلك من هذه الكلمات فاننا لا شك اننا نأخذ قول الصحابي ماذا نأخذه على محمل التسليم ويكون حجة بالاتفاق اذا تلخص لنا مسائل خمس هذه خارجة عن محل النزاع ونأتي الان الى محل النزاع وان شئت فاجعله المسألة السادسة وهي ما اذا قال الصحابي انتبه معي قال الصحابي قولا لم يخالف نصا من الكتاب والسنة ولم يخالفه فيه غيره من الصحابة ولم يشتهر او لا يعلم انه اشتهر ولم يكن في ها ولم يكن فيما لا مجال للاجتهاد فيه هل يكون هذا الامر الخامس؟ هل يكون حجة على ها غيره هل يعني هل يكون حجة على غير الصحابة؟ هذا هو محل النزاع تلاحظ ان محل النزاع فيه كم قيد ها خمسة قيود فيه خمسة قيود. قلنا يقول الصحابي الصحابي قولا لم يخالف نصا. هذا واحد. اثنين اعطوني لم يخالف غيره من الصحابة وكان فيما ها كان فيما فيه مجال للاجتهاد ايضا ولا يعلم انه اشتهر هل يكونوا حجة ها على غير الصحابة هل يكونوا حجة على غير الصحابة هذا هو محل الخلاف في هذا الموضوع وهذا ما ساق فيه المؤلف كما رأيت اربعة اقوال قال رحمه الله فروي انه حجة. روي يعني ها عن الامام احمد روي يعني عن الامام احمد عن احمد رحمه الله روايتان في هذا الموضوع الاولى انه حجة. وعلى هذا اكثر الاصحاب على هذا اكثر الاصحاب ومتى ما كان حجة فان هذا له مقتضيات من مقتضيات ذلك انه يقدم على القياس قول الصحابي اذا اعتبرناه حجة فانه ماذا مقدم على القياس هو دليل صحيح وبالتالي يقدم على القياس لان القياس عند عدم وجود الدليل قال وتخص آآ حجة تخص العموم وايضا تقيد المطلق وايضا تبين المجمل وثمة بحث دقيق بين القائلين بحجية قول الصحابة في مسألة النسخ. مسألة النسخ هذي فيها ماذا؟ بحث خاص. ادق من مسألة ها؟ عموم الحجية. انتبهنا لهذا؟ مسألة النسخ هذه فيها بحث خاص وفيها يعني خلاف ادق ومن القائلين بحجية قول الصحابي من يقول بانه لا ينسخ ويقول حجة ولكن حجيته اضعف حجيته اضعف واذا كان الخلاف قد وقع بينهم في حديث الاحاد الينسخ القرآن او لا ينسخ فكيف فكيف بقول الصحابي ومنهم من قال انه ماذا ينسخ والقائل بانه ينسخ هو لا يقول ان مناط الحجية كونه قوله ولكن ما اعتمد عليه هو كالمرشد والدليل الى الناسخ النسخ في الحقيقة راجع عندهم اعني القائلين بماذا بكون قول الصحابي ينسخ الدليل من القرآن والسنة يقول الناسخ في الحقيقة هو بالدليل من الوحي وقول الصحابي المرشد اليه طيب قال وهو قول مالك من اصعب الاشياء تحقيق اقوال العلماء في هذه المسألة يعني نسبة الاقوال بالاحتجاج بقول الصحابي نسبة الاقوال الى العلماء هذه آآ مسألة اه دقيقة ومرهقة لانه لا يكاد يتفق العلماء على نسبة قول في هذه المسألة لاحد الائمة المشهورين بكل مذهب هناك خلاف طويل مثلا مالك رحمه الله الخلاف بين المالكية طويل هل مالك رحمه الله يحتج بقول الصحابة او لا يحتج بقول الصحابة والتحقيق والله تعالى اعلم انه كان يحتج بقول الصحابة ويدل على هذا تصرفاته في الموطأ فانه في مسائل كثيرة معدودة بالمئات ليس بالعشرات بالمئات المسائل التي احتج فيها باثر عن صحابي لا يحتج فيها باية او حديث بل يحتج بماذا باثر عن صحابي. يقول المسألة كذا لان المروية العور او ان عمر واكثر من كان يحتج في الموطأ عنه ابن عمر يليه ابوه هذا من حيث العدد عدد الاثار اكثر من احتج مالك رحمه الله في الموطأ باثاره بحيث كان يبني الفتوى او القول او المذهب على اثر عن صحابي اكثر ما كان ذلك عن ابن عمر كان له عناية عظيمة باثار ابن عمر يليه احتجاجه باثاره عن عن عمر رضي الله عنهما ثم اه عن عمر رضي الله عنه غيره من الصحابة كذلك احتج بجملة كبيرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالنسبة لما روي عن او ما احتج به عن ابن عمر او ابيه فلا شك ان ذلك كان منه اكثر قال وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية اذا كان الاحتجاج بقول الصحابي هو القول القديم للشافعي رحمه الله فبالتالي نفهمه ان القول الجديد ها عدم الاحتجاج به وهذا ايضا مما حصل فيه نزاع طويل وانتصر ابن القيم رحمه الله الى القول بان مذهب الشافعي الجديد هو ايضا الاحتجاج بقول الصحابة واتى بشواهد تشهد لهذا وذلك في كتابه اعلام الموقعين وبالمناسبة هذا الكتاب لعله اعني اعلام الموقعين لعله اه اهم او من اهم الكتب التي اعتنت بالانتصار بقول او لحجية قول الصحابة من اهم الكتب واعظمها واكثرها حشدا للادلة على حجية قول الصحابي اعلام الموقعين. حتى انه ذكر ستة واربعين وجها تدل على حجية قول الصحابة وانتصر الى ان هذا هو مذهب الائمة الاربعة بل هذا مذهب عامتي الائمة هكذا قرر رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين قال و وهو قول مالك وقديم وقديم وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي وبعض الحنفية يعني هو قول بعض الحنفية ايضا القول الثاني قال ويروى خلافه يعني عن احمد هذه الرواية الثانية عن احمد رحمه الله اذا كان بخلافه يعني انه ليس بحجة عن احمد رحمه الله رواية ثانية هو ان قول الصحابي ليس بحجة وهذا قال وهو قول عامة المتكلمين. نعم مذهب الاشاعر والمعتزلة وغيره. من المتكلمين هو انه ليس بحجة واكثر المصنفين في اصول الفقه على هذا المذهب اكثر المصنفين في اصول الفقه على هذا المذهب وهو انه ليس بحجة قال وجديد قولي الشافعي واختاره ابو الخطاب يعني من الحنابلة وقيل هذا هو القول الثالث الخلفاء الاربعة يعني الحجة من اقوال الصحابة في اقوال الخلفاء الاربعة وبالتالي من عداهم فقوله ليس بحجة قال وقيل ابو بكر وعمر يعني الذي يحتج به قول ابي بكر وعمر فحسب لا يحتج بغيرهما هذه اذن اربعة اقوال ثمة ايضا قولان عند العلماء اضفهما الى ما ذكر المؤلف رحمه الله قول الخامس وان قول الصحابي حجة ان كان وفق القياس ان كان وفق القياس والقول السادس ان قول الصحابي حجة اذا خالف القياس قول الصحابي حجة اذا خالف القياس هذا عكس القول الخامس اما ما استدل به اصحاب كل قول اصحاب القول الاول وهم القائلون بحجية قول الصحابي هؤلاء حشدوا ادلة كثيرة لكن مجموع ما ذكروا يرجع الى امرين مجموع ما ذكروا يرجع الى امرين. اولا الادلة التي اثنت على الصحابة رضي الله عنهم وعلى اتباعهم الادلة التي اثنت على الصحابة وعلى اتباعهم اثنت ايضا على اتباعهم كقوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ها والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. ذلك الفوز العظيم. وامثالها من الادلة التي تدل على اتباع الصحابة رضي الله عنهم او التي تدل على الحث على اتباع الصحابة رضي الله عنهم قالوا ان هذه الادلة تشمل اتباعهم جميعا او اتباع افرادهم يعني احادهم كما انها تشمل اتباعهم جميعا فانها تشمل اتباع احدهم والادلة في هذا كثيرة اما الدليل الثاني او النوع الثاني من الادلة فهو ما يرجع الى ان اصابة الصحابي للحق ارجح لما توفر للصحابة من اسباب ذلك اصابة الصحابي للحق ماذا ارجح لما توفر لهم رضي الله عنهم من اسباب ذلك وذلك انهم رأوا مواقع التنزيل وعرفوا التأويل وكانوا من اهل اللغة عرب اقحاح واستغنوا عن كثير من المقدمات التي تكد الذهن في مصطلح الحديث وعلم الرجال ومباحث الاصول هذي كلها لم يكن لهم حاجة الى دراستها فتوفرت هممهم واذهانهم على التفقه في ماذا في النصوص فكانت اصابتهم للحق ارجح وكانت الامة بالنسبة لهم كالعامة مع المجتهدين كما ان العامي يلزمه تقليد المجتهد مع احتمال خطأه كذلك عامة الامة بالنسبة بالصحابي رضي الله عنه وعن اخوانه واضح يا اخواني هذا احتجاج القائلين بان قول الصحابي دليل وحجة وانبه هنا الى ان الغالب على كتب الاصول او انه في كثير من كتب الاصول تجد في هذا الموضع الاحتجاج بحديث مشهور وهو اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حكم عليه بالوضع لا تجوز نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انبه الى هذا الامر القول الثاني القائل بانه القول الثاني قول من قال بانه ليس حجة اصحاب هذا القول قالوا ان قول الصحابي ليس بحجة لان الصحابي ليس معصوما لان الصحابي ليس معصوما احتمال وخطأ عليه وارد وبالتالي كيف يكون حجة وهو غير معصوم الاحتجاج مرتبط بماذا او الحجية عفوا مرتبطة بماذا بالعصمة. نحن قلنا بحجية الكتاب والسنة وكذلك حجية الاجماع لماذا لعصمة هذه الادلة عن الخطأ فكيف نجعل قول الصحابي حجة واحتمال الخطأ وارد بدليل ان من الصحابة من خالف اخرين اختلفوا وقطعا قول احدهم خاطئ والاخر قوله صواب صح ولا لا؟ اختلفوا في مسائل كثيرة فاذا كان ذلك كذلك دلنا على ان الصحابي قد يخطئ لان الصحابي قد يخطئ بالتالي لا يكون قول الصحابي حجة القول الثالث قول من قال ان اقوال الاربعة الخلفاء هو الحجة استدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ قالوا هذا دليل على الاحتجاج في قول الصحابة والسلام ولكن هذا منازع من قبل اصحاب الاقوال الاخرى بان هذا الامر فيه راجع الى التمسك بنهجهم وسيرتهم وسيرهم وعقيدتهم وتلقيهم للادلة او ما يتعلق بسيرتهم بي اه سياسة الامة دبان كونهم خلفاء وما الى هذا المعنى وليس راجعا الى لزوم اخذ اجتهاداتهم على محمل التسليم اصحاب القول الرابع احتجوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وهذا الحديث خرجه الترمذي وغيره باسانيد فيها بحث ومقال لكن لعل مجموعة طرق الحديث تشهد بحجيته وصحته قالوا هذا دليل على ان المحتج به ماذا قول الشيخين رضي الله عنهما ويقال في هذا الحديث ما قيل في الحديث السابق الاقتداء بالهدي والسيرة والسمت والدل والنهج لا يقتضي اه التقليد في جزئيات المسائل ويشهد لي هذا فهم الصحابة فان من الصحابة من خالف الشيخين او خالف الاربع ومرت بنا مسائل على هذا النظير كنتم تذكرون يعني لم يكن الصحابي يتوقف كابن عباس مثلا رظي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما خالف غيره من الصحابة في مسائل. ومنهم الشيخان في مسائل الحج وغيرها ولم يكن يقول ان الادلة على الاقتداء بالاربعة او بالشيخين رضي الله عنهم جميعا يدل على انه لا يجوز ماذا الخروج عن اقوالهم ولم يكن ايضا احد من الصحابة ينكر على ابن عباس او ينكر على عائشة او ينكر على انس كونهم خرجوا عن قول احد من الاربعة فدل هذا على انه لا يلزمه اتباع الاربعة رضي الله عنهم لان الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اول ما يتناول منه الصحابة الذين امام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين امروا بهذا كانوا يجتهدون او كان منهم من يجتهد اجتهادات مخالفة لقول الاربعة وما انكر الاخرون عليهم وما انكر الاربعة عليهم ولو كان هذا مخالفا للسنة لبينوا وانكروا اما اصحاب القول الخامس فانهم قالوا ان قول الصحابي من حيث هو فيه شيء من الضعف من حيث كونه حجة فيتقوى بماذا بموافقة القياس كون قول الصحابة موافقا للقياس هذا يعطيه ماذا قوة فيتأهل للاحتجاج يتأهل للاحتجاج والقول السادس قالوا قول الصحابي حجة متى اذا خالف القياس عجيب يحتج به لو كان موافقا للقياس عند اصحاب هذا القول قالوا ايش الذين قالوا بقول السادس لو وافق قول الصحابي القياس ما حكمه عندهم لا يحتج به متى يحتجون به اذا خالف القياس وجهة نظرهم قالوا كونه يخالف القياس هذا الغالب انه لا يكون الا لانه عنده دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا يا جماعة كونه يخالف القياس دليل على ان عنده ها دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه القياس فنحن نحتج به في هذا الموضع لهذا السبب وهذا في الحقيقة غير مسلم الا يمكن ان تكون مخالفته للقياس عن اجتهاد منه لا عن توقيف ممكن ولا لا ممكن اجتهاده يؤديه الى اه قول لا يلزم من هذا ان يكون عن توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يكون يرى ان قياسا اولى من القياس اه الاخر اولى بالاخذ نأتي الان الى التحقيق في هذه المسألة الذي يظهر والله تعالى اعلم انه ينبغي ان يلاحظ ها هنا آآ امراض الاول ان دائرة البحث في هذا الموضوع اذا راعيت المسائل المذكورة بتحرير محل النزاع اقول تجدها ضيقة دائرة النزاع ضيقة فقل ان تجد مسألة خلت وسلمت من القرائن التي ذكرناها في المسائل ها الخمس المذكورة في تحرير محل النزاع يعني الموضع الذي اختلف فيه ترى مسائله محدودة بالنسبة اكثر ما روي عن الصحابة اكثر ما تجده عن الصحابة اما ان فيه دليلا يؤيد قول الصحابي او تجد ان صحابيا اخر خالفه او تجده قد انتشر واشتهر ولم يخالف اه المقصود انك في الغالب في غالب المسائل المروية عن الصحابة لا تجدوا هذه المسألة السادسة قول ما اشتهر وما خالف ولا وافق دليلا ولا خالفه اخر من الصحابة وو الى اخر ما ذكرنا هذا على كل حال دائرته ماذا ضيقة هذا امر اول الامر الثاني الذي يظهر الله تعالى اعلم ان قول الصحابي له محل عظيم في نفوس المسلمين فهو مما يستأنس به ويحتفى به ويرجع اليه وتصرفات العلماء في كتب العلم تشهد لهذا خذ ما شئت من كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين فانك تجد الرجوع الى اقوال الصحابة رضي الله عنه ولائحا فيها بالتالي فان قول الصحابي اذا خلت المسألة من دليل فالذي يظهر والله اعلم انه يرجع اليه ويرجح به اذا كان ليس في المسألة دليل من كتاب او سنة او اجماع وقال الصحابي قولا فيه لكان في المسألة اه اذا لم يكن في المسألة دليل من كتاب او سنة او اجماع وقال الصحابي قولا فيها آآ الذي يظهر والله اعلم ان اجتهاد الصحابي اولى من اجتهاد المجتهد الناظر في المسألة فيرجح به اما ان يجعل الدليل من القرآن او عفوا ان قول الصحابي دليلا كدليل الكتاب والسنة هذا ليس بصحيح وينبغي ان يعلم ان القول المعصوم هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يرتقي قول الصحابي الى هذه الدرجة لكن نحن قلنا انه يرجح بقول الصحابة فيما لا دليل فيه لاننا الجئنا الى هذا الامر لعدم وجود الدليل لا لان قول الصحابي بمنزلة الدليل من الكتاب والسنة لكن لان المسألة اجتهادية اضحت الان ماذا اجتهادية فان اجتهاد الصحابي آآ الذي عنده من العلم والتقوى والورع و له من فضل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه من اهل العلم بالواقع واقعي تنزيل الادلة ومعرفة محاملها وهو ايضا من اهل اللغة العربية هذه كلها احتفوا بقول الصحابي فترشحه لان يكون اولى من اجتهاد المجتهد واولى من الاخذ بالقياس اولى من الاخذ بالقياس وهذا الذي يبدو والله تعالى اعلم وعلى كل حال نحن كما قلنا غير مرة ندرس مسائل الاصول اه دراسة النظرية اما في التطبيق العملي فكما قلت لك ثمة قرائن ثمة امور تحتف بالمسائل الفقهية اه تحتاج معها الى موازنة تحتاج معها الى نظر احيانا قول الصحابي نفسه فيه من القرائن ما يجعله او ما آآ يجعل الاخذ به اولى ويؤكد ذلك يعني مثلا في مسألة من الحج عفوا في مسألة من مسائل الحج يأتي فيها قول عن صحابي مختص بها كجابر رضي الله عنه او كعائشة رضي الله عنها تجد ان ثمة قرينة تؤيد الاخذ بقول هذا الصحابي لان له من الاختصاص بهذا الموضوع ما ليس لغيره فهذا امر يعني يجعلك تنظر اليه نظرا خاصا. فاقول في المسائل التفصيلية التطبيقية ثمة قرائن اخرى بخلاف هذا التنظير التأصيلي اه يرجع اليها ويحتكم اليها في ترجيح اه هذه المساء او في الترجيح في هذه المسائل الفقهية والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل واجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ما لم ينكر على القائل قوله يقول اذا ان اختلف فان اختلف الصحابة على قولين لم يجد لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل هذه مسألة اختلاف الصحابة الذي عليه عامة اهل العلم آآ ان المسائل الخلافية بين الصحابة يلاحظ فيها او يراعى فيها امران الامر الاول ان لا يخرج المجتهد عن اقوال الصحابة هذا هو الصحيح وقد تكلمنا عن هذه المسألة فيما سبق ينبغي ان يكون نواره واجتهاده مترددا بين اقوالي الصحابة الامر الثاني ان لا يأخذ فيها بالتشهي ولا يرجحا بغير دليل بل ينبغي ان ينظر فيها ويرجح منها ما يعضده الدليل ولا شك ان التشهي والاخذ بالاقوال وفق ما يحب الانسان ويهوى او كيفما اتفق هذا ليس مسلكا شرعيا وهو في الحقيقة ترجيح بلا مرجح وهذا ممنوع ما ميزة قول هذا الصحابي على ذاك حتى تأخذ من هذه الاقوال بما تشتهي فليس مسلكا شرعيا انما عليك ان تطلب اقرب تلك الاقوال الى الحق عليك ان تطلب اقرب تلك الاقوال الى الحق. اختلف الصحابة رضي الله عنهم فاطلب الدليل الذي يدلك الى اقرب تلك الاقوال الى الحق اما بقياس يشهد لاحد هؤلاء او قاعدة كلية في الشريعة ومقصد من مقاصد الشريعة او ان يكون هذا القول الاقرب انه اه اعتظد باقوال كبار الصحابة كالخلفاء الاربعة الى غير ذلك من هذه القرائن او احتفاف احد الاقوال اه عموم يشهد له او اطلاق يشهد له الناظر في الادلة المتسلح بالعلم الموفق الى التجرد لطلب الحق لا يعييه ان شاء الله الوصول الى الحق فيما اختلف فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اثار ها هنا قولا اخر قال واجاز بعض الحنفية والمتكلمين يعني بعض المتكلمين ايضا اجازه بعضهم يعني لك ان تتخير فتأخذ ما تشتهي يعني تأخذ بالتشهي خذ اي هذه الاقوال او خذ ما تراه ايسر لك ولكن هذا كما ذكرت آآ ليس بصحيح واصحاب هذا القول الثاني عندهم قيد قالوا واجازه بعض الحنفية يعني ان تأخذ قول احدهما بلا دليل ما لم ينكر على القائل قوله يعني القول الذي قابله غيره من الصحابة يعني القول الذي قابل قائله غيره من الصحابة بالانكار هذا لا تأخذه ليس لك ان تأخذه اما مجرد مخالفة في القول خذ ما شئت اما قول واجه صاحبه احد من الصحابة بالانكار عليه والانكار درجة لا شك انها اه زائدة على مجرد المخالفة في الرأي. اظن هذا واضحا فاذا كان انكر عليه قوله هنا ليس لك ان تأخذه بقوله اما اذا كان هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز او هذا يقول يجب وهذا يقول لا يجب خذ ما شئت من هذه الاقوال هذا هو القول الثاني في المسألة ولا شك ان القول الاول هو الصحيح وهو الذي عليه عامة اهل العلم لان الله تعالى يقول اه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا لعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان