بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والاستحسان هو وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص قال القاظي الاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان يترك حكما الى حكم هو اولى منه. وهذا لا ينكره احد وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن ابي حنيفة انه حج في دخول الحمام بغير تقدير اجرة وشبه شبيهه وشبيهه انها وشبه لغير تقدير اجرة وشبيهه اللي عندنا شبهة عندي شبه المسجد شبهه مو شبيهه وشبهه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله الى الدليل الثالث من الادلة المختلف فيها وهو الدليل الاستحسان موضوع الاستحسان من اغمض الموضوعات في اصول الفقه من حيث تحديد ماهيته ما هو هذا الاستحسان الذي تكلم الاصوليون فيه كثيرا بين قابل وراد الاستحسان في اللغة اعتقاد الشيء حسنا واما في الاصطلاح فالاصول فهذا هو موضع الاشكال في اه تحديد المراد به ومن ثم يحكم عليه بالقبول او بعدمه المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة تعريفات دعونا نأخذ الثاني ثم الثالث ثم نعود الى الاول مما قيل في تعريف الاستحسان انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه علق على هذا المؤلف رحمه الله بقوله وليس بشيء يعني ان هذا الذي ينقدح بنفس المجتهد ولا يمكنه التعبير عنه لا يمكن اعتباره ولا يمكن ان نجعله دليلا وذلك انه شيء خفي لا يمكن النظر فيه ومن ثم يمكن ان يحكم عليه وادلة الشرع وقواعده واصوله اوضح من ان لا يمكن التعبير عنها ولاي سبب لا يمكن لهذا الانسان ان يعبر عن الشيء الذي وقع في نفسه فهذا المعنى لا شك انه غير مقبول لو كان الاستحسان هو هذا وهو ان الانسان يرجح في مسألة خلافية واذا قيل له ما دليلك على هذا الترجيح؟ قال شيء ان قدح في نفسه وبالتالي فانا استحسن ذلك قلنا هذا غير مقبول هذا امر لا يجري وفق ادلة الشرع وقواعد الشرع واصوله الترجيح في الشريعة لا بد ان يكون مرجعه وسنده دليلا من الوحي او من بنى على الوحي اما الشيء الذي قام في النفس فحسب هذا لا يمكن ان اه يبنى عليه احكام شرعية وما الذي يدري الانسان لعل هذا الذي بنى عليه الحكم وقام في نفسه ليس صحيحا في ذاته وها هنا انبه الى امرين الاول ان من اهل العلم من حاول توجيه هذا المعنى باعتبار ان هذا الذي انقدح في الذهن هو على شاكلة الملكة التي هي معتبرة عند ارباب الصناعات وغيرهم الان اذا جئت الى صيرخي وقلت له هذا ذهب ام لا فانه بالنظر يقول نعم او لا واذا قلت له ما الدليل على ذلك؟ يقول ما استطيع ان اذكر لك دليلا لكن هذه ملكة عندي حس وخبرة ومع كثرة الممارسة اصبحت اميز بين كوني هذا ذهبا او غير ذهب ونحن نسلم بهذا ولكننا نقول ان تنظير آآ هذا المعنى طرده في الاحكام الشرعية غير مستقيم مسائل فقهية احكام الحلال والحرام ليست صناعات وليست امورا مادية يمكن بكثرة الممارسة ان تميز فاذا نظرت في المسألة فهكذا بالنظر بمجرد النظر تقول هذا راجح وهذا مرجوح او هذا مقبول وهذا غير مقبول. هذا لا يمكن ان يكون الشريعة مبناها على الحجة والحجة واضحة يمكن التعبير عنها فاذا لم يكن التعبير عنها كان هذا من عيي هذا الفقيه هذا انسان عيي لا يستطيع ان يفصح عن الحجة التي لاجلها احكم او افتى بالمسألة هذا امر امر اخر بعض العلماء احال هذه المسألة الى شيء اخر هو في الجملة مقبول وهو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس بمعنى لو ان انسانا آآ ما ترجح عنده شيء بعد النظر والاجتهاد بمسألة خلافية ولكن قلبه مفعم بالايمان والورع والتقوى فما لا الى احدهما عند تكافؤ الادلة في نظره فهذا يمكن ان اه يقال به كما قرره شيخ الاسلام رحمه الله في مجلد العاشر من مجموع الفتاوى وكون الانسان اه ينظر في الادلة ويبحث لكن لا يترجح له شيء ولكن قلبه اه مفعم بالايمان وعنده من العلم ما يجعله يميل الى احد القولين فمثل هذا قد يصوغ للناظر لا المناظر. انتبه هذا سائغ يا عبد الرحمن للناظر لا المناظر يعني هذا يسوغ ان تنظر فيه ماذا لنفسك وان افتاك الناس وافتوك انت تميل الى الاحتياط وان كان ليس عندك ماذا في هذا مرجح واضح لكنك تميل في نفسك مثلا الى الاخذ بالاحتياط. هذا تميل فيه في نفسك دون ان يكون هذا في مقام الاحتجاج دون ان يكون هذا في مقام التقرير العلمي هذا لا بد ان يكون مبنيا على الدليل والدليل لابد ان يكون شيئا واضحا او يميل الانسان عند النظر الى التوقف اذا لو كان الاستحسان بهذا المعنى فانه لا شك انه غير مقبول لكن من قال بحجية الاحساس من قال بحجية الاستحسان لا يقول بان معناه هو هذا انما هذا كلام منثور ومبثوث في كتب الاصول. يقولون قيل هذا لكن لو جئنا الى القائلين بالاستحسان سيأتي الكلام قريبا ان شاء الله؟ لا نجد انهم يعرفون الاستحسان بهذا المعنى هل يمكن ان يكون قد قال بهذا احد ربما كثرة دور هذا التعريف في الكتب ربما يشعر بان ثمة قائلا به لكن اصحاب المذاهب المعروفة والعلماء الذين قرروا حجية الاستحسان ليس منهم احد فيما اعلم وفيما اطلعت عليه وفيما نص عليه كثير من محققي الاصوليين من قال لان الاستحسان هو هذا المعنى التعريف الثالث قال وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله هذا تعريف ثان وهو ما استحسنه المجتهد بعقله والحق انه ان اريد ان يستحسن المجتهد بعقله المجرد عن الدليل فان هذا في حقيقته ليس الا اتباع الهوى كون الانسان ينظر في الادلة في مقتضى عقله المجرد هذا لا شك انه مسلك غير شرعي. ولا حجة في هذا الامر لانه مصادم للادلة الله جل وعلا يقول وان احكم بينهم بما انزل الله ولم يقل وان احكم بينهم بعقلك. وقال جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء بادلة كثيرة تدل على ان الواجب ان يتبع الانسان مقتضى الدليل وليس مقتضى ما يمليه عليه عقله اما ان كان المقصود هو ان يستحسن الانسان بعقله الذي نظر في الادلة وترجح له شيء منها فكان العقل الة للترجيح وللوصول الى الحق وللنظر في الادلة فان هذا لا شك انه حق لكن العبارة لا تساعد لان هذا في الحقيقة هل هو استحسان الانسان بعقله او هو نظر في الادلة وترجيح بينها واختيار الاقوى هذا في الحقيقة هو الذي يظهر والله اعلم وهذا الذي آآ يتنزل عليه قول الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة انما الاستحسان تلذذ ماذا قال انما الاستحسان تلذذ يعني يتلذذ الانسان ويتشهى فيختار وفق ما يشتهي من الادلة والاقوال ولا شك ان هذا مسلك باطل غير صحيح الشريعة مبناها على الاتباع مبناها على ان يقيد الانسان نفسه بقيد الاتباع فلا يخرج عنه ينساق وراء ما دلت عليه الادلة اما التشهي واختيار ما يروق وتتبع الرخص اه ترجيح الايسر هكذا بدون نظر في الادلة لا شك ان هذا ليس مسلكا شرعيا بل هذا من اتباع الاهواء وهو مسلك طيب نعود الان الى المعنى الاول قال رحمه الله وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص هذا الذي نص عليه القائلون بالاستحسان انه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص وهذا تعريف حسن وعبر بعضهم عنه بعبارات اخرى منهم من قال ان الاستحسان ترجيح دليل على دليل ومنهم من قال انه عمل بالدليل الاقوى عمل بالدليل الاقوى ومنهم من قال انه العدول عن موجب القياس لدليل اقوى ومنهم من قال هو ترجيح قياس على قياس عند النظر والتأمل في هذا التعريف تلحظ يا رعاك الله ان حقيقة الاستحسان راجعة الى باب الترجيح فالحاق الاستحسان بباب الترجيح والمناسب وليس انه دليل مستقل وذلك ان حقيقة الاستحسان بناء على هذا التعريف شيء يقابل القياس اذا فهمنا هذا المعنى عرفنا ان ثمة مقابلة بين القياس والاستحسان القياس الحاق المسألة بنظائرها اليس كذلك؟ الاستحسان هو العكس هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها والسبب وجود دليل خاص وجود دليل اقوى من دليل القياس ولاجل هذا كان الاستحسان هو عبارة عن استثناء من اه ما تدل عليه الاقيس او القواعد او الاصول هذا هو خلاصة ما قاله اصحاب هذا المذهب و هذا المذهب قال فيه المؤلف رحمه الله قال القاضي اضطرد في استعمال المصنف رحمه الله انه يريد بالقاضي من يريد ابا يعلى الحنبلي لكنه في هذا الموضع لم يرد ابا يعلى وانما اراد القاضي يعقوب الحنبلي الذي هو تلميذ اه ابي يعلى رحمة الله تعالى على الجميع قال الاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه. وهذا لا ينكره احد وصدق اذا كان الامر في الاستحسان انما هو ترجيح دليل على دليل او اخراج مسألة مما يقتضيه القياس بسبب وجود دليل اقوى اما قياس اقوى او نص مقدم على القياس او ما شاكل ذلك فلا شك ان هذا المعنى لا ينكره احد جميع المذاهب متفقة على هذا التأصيل انما الخلاف في التسمية هل يسمى هذا استحسانا ام لا بعض العلماء قالوا اذا لا حاجة بنا الى ان نخص هذا المسلك بوصف خاص لانه يطعمها في الاشكال اما ان كان المراد ترجيح الاقوى فهذا هو المعمول به وهو الواجب وهو الذي يفعله جميع العلماء الاخرون قالوا نحن ابرزناه بي مصطلح خاص ولقب خاص لاجل التنبيه عليه لا اقل ولا اكثر ومثلوا لهذا بي آآ قال وحكي عن ابي حنيفة انه حجة كدخول الحمام بغير تقدير اجرة شبهه من المسائل يعني هذه مسألة تذكر دخول الحمام الحمام هو محل الاغتسال والتنظف وهذا قد جرت عادة الناس في القديم واظنه ايضا في الحديث انهم اذا دخلوا الى هذه الحمامات فانهم اه يجلسون ما شاءوا دون ان يتحدد هذا وقت ثم انه يستعملون من الماء ما شاءوا دون ان يتحدد هذا بماذا بكمية معينة امر ثالث وهو انهم قد لا يتفقون على اجرة انما اذا خرج الانسان منه اعطى صاحب الحمام ما تيسر فان قبل والا زاده حتى يحصل الاتفاق مقتضى القياس والجري على الاصول وانه لا بد في هذه الاجارة من تحديد الثمن ولابد من تحديد الوقت لابد ان تكون المنفعة ماذا؟ واضحة دفعا للغرر لكنهم قالوا ان مثل هذا الامر جائز. فخرجوا بهذه المسألة عن حكم نظائرها وذلك اما اختلفوا اما ان يكون السبب الرجوع الى الضرورة وذلك لانه من غير اه الممكن او من الصعب ان يحدد للناس اه كمية ماء ونحو ذلك فلاجل هذا قالوا ان الظرورة تدعو الى هذا او وبعضهم قال هذا ان الدليل هو الاجماع كونه آآ كون الناس كانوا يتعاملون بهذا في القديم والحديث دون انكار من عهد السلف فمن بعدهم هذا يدل على انه ماذا اجماعا وبعضهم قال يمكن ان يقال ان هذا ايضا داخل في السنة الاقرارية على كل حال. هذا مثال يوضح لك المقصود. وهو ان فرض القياس والجري على القواعد والاصول يقتضي انه لابد من ما من التحديد وها هنا قالوا بجواز عدم التحديد ايضا مثل الحنفية لهذا الاستحسان بصحة صوم من اكل ناسيا وكونه باقيا على صيامه قالوا ان مقتضى القياس وانه لما اكل فقد افطر اليس كذلك وبالتالي فكان الواجب ان لا يستمر في صيامه وان يقضي مكانه يوما لكن العلماء استثنوا هذه الحالة من مقتضى هذا الاصل فقالوا ان صومه صحيح لوجود دليل اقوى ومن هذا القياس وهو ما ثبت في الصحيحين لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما الله وسقاه. تلحظ ان هذا راجع الى ماذا استثناء لاجل دليل اقوى استثناء لاجل دليل اقوى. خذ مثلا قالوا تضمين الاجير المشترك على خلاف القياس وعلى خلاف القواعد لوجود الضرورة فاستثنوا هذه المسألة لوجود هذه الضرورة. ما معنى هذا الكلام الاصل ان يد الاجير يد امانة او ضمان يد امانة فهو لا يضمن الا عند التفريط الاجير المشترك مثل الغسالة الذي يغسل لي الناس كل ياتي بثيابه مثلا قالوا انه يضمن ما اتلفه دون النظر الى مسألة التفريط لماذا قالوا حفظا لاموال الناس. لكثرة تساهل الناس هكذا ذكر كثير من الفقهاء وبعضهم يحكيه اتفاقا قالوا والسبب الذي اخرجنا لاجله هذه المسألة من حكم نظائرها وجود ماذا وجود الضرورة فاستحسنا ها تضمينه مطلقا استحسنا تضمينه مطلقا. اللهم الا في حالة ما كان سبب التلف راجعا الى شيء لا قدرة له فيه كحريق او هدم او ما شاكل ذلك هذا مستثنى قالوا ايضا مما ذكروا في الاستحسان استحسنوا مسألة آآ استحسنوا جواز السلم قالوا جائز استحسانا والاصل القاعدة العامة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ها ما ليس عندك لكن السلم الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من هذا الاصل قالوا اذا هذا جائز استحسانا الاصل هو ان نجري على القاعدة ونمضي على الاصل وهو انه لا بيع للانسان لما لا لكننا استثنينا ها هنا لاجل ماذا لاجل وجود دليل اقوى هذا دليل خاص ينبغي ان يقدم على هذا الدليل العام فاستثنينا مسألة لاجل هذا الدليل خاص اذا انت تلحظ يرعاك الله ان هذه المسائل راجعة الى مسألة الترجيح يعني الحاق هذا الموضوع بباب التعارض والترجيح في الحقيقة هو ماذا المناسب ويمكن ان يقال ايضا انه راجع الى مسألة تخصيص العموم وتقييد المطلق راجع ايضا الى مسألة الضرورة. واحكامها وهذه قاعدة في الشريعة راجع ايضا الى مسألة مراعاة المصلحة وهذا ما سيأتي معنا في الاستصلاح اذا هو في الحقيقة عمل بقواعد واصول اه مقررة في الشريعة وليس شيئا اه خاصا دليلا خاصا يفترق عن غيره يعني الاخذ مثلا بشرع من قبلنا او الاخذ بقول الصحابي هذا دليل ماذا مستقل عن غيره لكن هذا في الحقيقة اعمال لقواعد واصول الاخذ بدليل القرآن والسنة وتقديمه على القياس وترجيحه عليه او مراعاة الضرورة وان الضرورة اه لاجلها يرتكب المحظور او مراعاة مصالح وفق الضوابط الشرعية هذا المعنى لا شك انه متفق عليه بين العلماء وبالتالي فان اه هذا القدر اه لا ينبغي انكاره هذا المعنى وهو الاستحسان اكثر الناس قولا به الحنفية ويقابلهم الشافعية فهم اكثر الناس انكارا له عندنا مذهبان متقابلان مذهب الحنفية لو نظرت في كتبهم الفقهية وجدت التعويل على الاستحسان عندهم كثيرا نحن نستحسن كذا والاستحسان يقتضي هكذا وهكذا يقابل هذا الشافعية وعلى رأسهم الامام الشافعي رحمه الله فانه شدد النكير على هذا الاستحسان والف فيه رسالة خاصة سماها ابطال الاستحسان وهي مطبوعة مع الام لعلها في المجلد السابع من الام وكذلك تكلم عن هذا الاستحسان بالابطال بكتابه الرسالة وقال فيها انما الاستحسان تلذذ وفي كتابه ابطال الاستحسان قال كلمات كثيرة في ذمه ومنها فمن قال بالاستحسان فقد قال قولا عظيما وهكذا نقلت عنه كلمة مشهورة جدا ما هي من استحسن فقد شرع يعني نزل نفسه منزلة المشرع وهذه كلمة لا تعرف عنه في شيء من كتبه بحث العلماء كثيرا في كتب الشافعي فلم يجدوا لها اثرا انما هي من المنقول عن وليس من المكتوب في كتب الشافعي. كما نبه على هذا اه السبكي في اه اشباهه نبه على ان هذه الكلمة ليست في شيء من كتب الشافعي والشافعي رحمه الله له جملة من الكلمات الرائقة النافعة المستحسنة ليست موجودة في كتبه لكنها منقولة عنه تناقلها الناس وتلقاها عنه اه بالاسانيد اها وبعض العلماء الف في جمع هذه الكلمات بعض العلماء الف في جمع هذه الكلمات المنسوبة للشافعي دون ان تكون مدونة في كتبه المالكية يأتون في المرتبة الثانية بعد الحنفية في الاستحسان والاخذ به هم ايضا من المكثرين من الاخذ بالاستحسان والتنصيص على هذه الجملة والعبارة الاستحسان حتى انه روي عن مالك رحمه الله من طريق ابن القاسم انه قال الاستحسان تسعة اعشار الفقه الاستحسان تسعة اعشار الفقه من الاستحسان الذي ذكروه اصل اشتهروا به وهو اصل مراعاة الخلاف وهذا احد الادلة المختلف فيها وهو اه من الادلة التي اه اشتهر بها مذهب الامام ما لك رحمه الله مراعاة الخلاف نظريا ان صحة هذه العبارة وهذا استعمال معاصر تشمل تحتها مسائل واصول وقواعد عدة خلاصتها التعويل على القول المرجوح بنوع اعتبار. ما هو يا شيخ بنوع اعتبار التعويل على القول المرجوح بنوعه اعتذار وهذا قد يكون في جانب الاحتياط وقد يكون في جانب التيسير وله مسائل كثيرة مثلا قالوا ان النكاح المختلف فيه يكون انهاء عقده بلفظ الطلاق ويلحق فيه اه يلحق النسب فيه وتنبني عليه غير ذلك من اثار العقد الصحيح مع ان الجري على القواعد والاصول يقتضي ماذا ان لا نرتب شيئا من اثار العقد الصحيح عليه عند من يقول بطلانه لكنهم رعاية للخلاف اعطوا هذا القول المرجوح نوع اعتبار قالوا العقد باطل لكننا نستحسن ان يكون تكون الفرقة بلفظ الطلاق والنسب لاحق والارث حاصل الى غير ذلك مما يذكرون. فان يا جماعة تجد مثلا اهل العلم ينظرون الى المسألة بعد الوقوع بنظر اخر مخالف للنظر الذي كان قبل الوقوع وهذا من دقيق الفقه وهو من ادق المسائل هذا نوع من الاجتهاد الدقيق ان ينظر الى المسألة قبل الوقوع بنظر فان وقعت نظروا لها بنظر اخر وراعوا ما ترتب على الوقوع من مصالح ومفاسد الى غير ذلك مثلا لو ان عالما كان الراجح عنده آآ ان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية يرجح ماذا انه يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. وهذا الاقرب والله تعالى اعلم جاءه شخص قال لي عشرين سنة وانا اصلي فلا اقرأ الفاتحة ماذا تجد هذا العالم يفتيه لو جرى على الاصل وعلى مقتضى القواعد والاصول لوجب عليه ماذا ان يقضي كل تلك الصلوات يصلي صلاة كم عشرين او ثلاثين سنة وهذا فيه من المشقة ما فيه لكنك تجد اهل العلم يقولون في مثل هذه المسألة انه من الان فصاعدا ها لو جاءني يسألني اقول له من الان فصاعدا اقرأ الفاتحة وما مضى يعول فيه على ماذا على القول المرجوح لان له بعض اعتبار المسألة تبقى فيها فيها نظر ولا يزال النظر يتردد الى القول الاخر لا يقطع مئة بالمئة ببطلان القول الاخر المسألة فيها قوة والمسألة فيها مجال للاجتهاد. فمثل هذه الحالة قد يعول المجتهد على ها القول المرجوح بنوع اعتبار هذا ما يسمى بماذا؟ بمراعاة الخلاف وهذا جعله المالكية نوعا من انواع الاستحسان ولذلك يقول ابن رشد ومن الاستحسان مراعاة الخلاف ومن الاستحسان مراعاة الخلاف المقصود هذا الموضوع دقيق جدا وفيه يعني ليست المسألة يعني آآ مطلقة هكذا بل لها قيود ولها ضوابط ولها تأصيلات وليس هذا موضعه اه بحثنا المقصود فقط هو التنبيه على ان المالكية يعتبرون ايضا هذا العدول بالمسألة عن حكم او اخراج آآ حكم المسألة عما يقتضيه القياس هذا يسمونه ايضا استحسانا الحنابلة بين هذه المذاهب من حيث دور هذه الكلمة في كتبهم. كلمة الاستحسان والاخذ هم بين الشافعية بين الحنفية والمالكية احمد رحمه الله جاء عنه التشديد على الاستحسان وذم من يعمل به وجاء عنه ايضا استعمال هذه الكلمة. انه قال استحسنوا كذا استحسن كذا. في مسائل ذكرها الحنابلة رحمهم الله بل الشافعي رحمه الله نفسه حفظت عنه كلمة الاستحسان ايضا وقد ذكر الشافعية انه قال هذه الكلمة في ثلاث مرات وبعضهم بعضهم قال في ست مرات قال استحسن كذا قال استحسن في المتعة مثلا ان تكون على كذا وكذا متعة الطلاق حددها بمقدار فانت تجد انه قد يستعمل كلمة الاستحسان لكن المحققين من الشافعية قالوا انه لا يريد المعنى الذي في ذمه وهذا امر مقطوع به وهو كون الانسان يستحسن بعقله دون سند شرعي لا شك ان هذا لا يقول به الشافعي رحمه الله اذا الخلاصة ايه ان الظاهر والله تعالى اعلم ان الاستحسان من حيث التأصيل طبعا انا اتكلم على المعنى ها اي المعاني الثلاث الاول الاستحسان على المعنى الاول من حيث التأصيل متفق عليه الاستحسان على المعنى الاول من حيث التأصيل متفق عليه فالكل آآ يجري على ترجيح آآ القوي على ما دونه الكل يجري على هذا ويبقى بعد ذلك لماذا الشافعي رحمه الله شدد النكير في مسألة الاستحسان يعني من العلماء من دافع ونافح عن العلماء الذين قالوا بالاستحسان فقالوا انه لا يظن فيهم انهم يقولون بالاستحسان الذي هو ماذا التحسين العقلي فقط يعني انا استحسن بعقلي كذا واقول به هذا لا يظن باهل العلم بل ان مرادهم بالاستحسان هو ماذا هو ترجيح دليل على على دليل كونهم يصيبون او يخطئون هذا هذا وارد عند جميع العلماء لكن كلامنا لكن كلامنا في الاصول يعني في التأصيل طيب هذا الدفاع عن اهل العلم امر حسن ولكن اليس من الانصاف ايضا ان ندافع عن الشافعي رحمه الله يعني لماذا هو يشدد النكير؟ ويتكلم بشدة عن الموضوع في كتابه الرسالة بل يؤلف رسالة خاصة في الموضوع هل تظنون انه يتكلم عن شيء خيالي ها ويقول انتم تقولون والذين يقولون بكذا واتوا بكذا وهذا امر مخالف للشرع. ايضا بالشافعي رحمه الله انه يتكلم عن شيء خيالي لا وجود له في الواقع لا يظن بالشافعي رحمه الله هذا الذي يبدو والله تعالى اعلم ان التأصيل متفق عليه ولكن حصل توسع من بعض العلماء اصل توسع من بعض العلماء هو الذي اقتضى ان يشدد الشافعي رحمه الله النكير على اهل هذا المسلك حيث ان من اهل العلم من توسع في الاستثناء والخروج عن مقتضى الادلة والقواعد والاصول الشرعية لمجرد مصلحة رأوها او جريا على العرف الموجود في زمنهم وهذا واقع وله نظائر وله مسائل هناك شيء من ماذا من التوسع في الخروج عن مقتضى الدليل الشرعي وهذا في الحقيقة لم يكن مسلك الشافعي فحسب بل هذا مسلك كثير من السلف وانت يرعاك الله اذا نظرت في كتب العلماء لا سيما في كتب الاثار تجد انهم يشددون على اصحاب الرأي ويقولون اهل الرأي فيهم كذا وكذا ويقولون اصحاب المقاييس كلام اولئك العلماء يتنزل على ماذا على هذا الموضوع وهو التوسع الذي حصل في الخروج ببعض المسائل عما تدل عليه الادلة او ما تقتضيه القواعد الشرعية في الرسالة تلك التي سلفت التي ذكرتها لك وهو وهي ابطال الاستحسان من المسائل التي انكرها الشافعي رحمه الله على القائلين بالاستحسان مسألة آآ شهادة اهل الزوايا هكذا يسمونها او بعبارة قريبة منها وهي في مسألة الزنا لو شهد اربعة على رجل انه زنا بامرأة في بيت ولكن كل واحد منهم قال انه رأى هذا الرجل يفعل الفاحشة في زاوية هذا يقول رأيته في الزاوية اه تلك وهذا يقول رأيته في الزاوية المقابلة وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا جمهور العلماء يقولون هذا الاختلاف يسقط هذه الشهادة. لا يمكن ان نقبل هذه الشهادة القائلون بالاستحسان قالوا مقتضى القياس عدم قبول شهادتهم ولكن نستحسن قبول شهادته الشافعي رحمه الله يقول باي دليل يعني يقتل رجل ربما يقتل هذا الزاني اذا كان محصنا او يحد بالجلد اذا كان غير محصن باي دليل يباح آآ تباح آآ يباح جلده او او يقتل حدا والمسألة ماذا والمسألة ليس فيها دليل واضح ما هذا الاستحسان الذي يمكن ان تسفك لاجله الارواح تلحظ ان ها هنا شيئا من ماذا شيئا من التوسع وثمة مسائل كثيرة فيها جري على ما جرت به العادة الذي يظهر الله تعالى اعلم واعود واكرر والخص ما سبق ان التأصيل بالنسبة للمعنى الاول طبعا المعنى الثاني والثالث عرفنا انهما غير انهما غير معتبران يعني غير معتبرين لا لا يلتفت الى هذا المعنى ولا يعتبر دليلا شرعيا اما المعنى الاول فمقبول من حيث الاصل والكل جميع العلماء يعملون به الاخذ باقوى الدليلين او العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص هذا كله ما فيه اشكال لكن انكار من انكر ذلك انما كان بسبب ماذا التوسع في هذه الاستثناءات بغير دليل شرعي. الاصل والا يخرج الانسان عن مقتضى الدليل الشرعي الا بحجة وبرهان وبينة واضحة والا الواجب عليه ان يبقى عند الدليل فهذا هو الاسلم له والله تعالى اعلم لعل هذا القدر بكفاية صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان