بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والاستصلاح وهو وهو اتباع المصلحة المرسلة لجلب منفعة او دفع مضرة. من غير ان يشهد لها اصل شرعي وهو اما ضروري لقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين والقصاص حفاظا للنفس وحد الشرب حفاظا للعقل نعم وحد الزنا وحفظا للنفس والقصاص القصاص حفظا للنفس وحد الشرب حفظا للعقل وحد الزنا حفظا للنسب نعم والقطع حفظا للمال فذهب مالك وبعض الشافعية الى ان هذه المصلحة حجة. والصحيح انه ليس بحجة واما حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفر خفية الفوات او تحسين كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل الى الرجال. فهذان لا يتمسك بهما بدون اصل بلا خلاف صوته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو الدليل الرابع المختلف فيه كما اورد المؤلف رحمه الله مرت بنا ثلاثة ادلة ما هي ها يا عبد الرحمن شرع من قبلنا نعم قول الصحابة والاستحسان وهذا هو خاتمة هذه الادلة واذا كان الاستحسان قد ذكرنا انه من ادق المسائل الاصولية من جهة ضبط حقيقته فان موضوع المصلحة المرسلة او الاستصلاح هو ايضا من ادق المسائل الاصولية من جهة ضبط شروطه واعماله ان موضوع المصلحة اضحى ذريعة لتخطي قدود الشرع فلا يروم احد تحصيل ما يهوى وما يمليه عليه رأيه الا واتخذ المصلحة مطية لذلك والواقع اكبر شاهد كم نسمع من فتاوى و اراء مخالفة شرع الله سبحانه مخالفة لمنطوق الكتاب والسنة معارضة لاجماع اهل العلم ومع ذلك فالدليل عند هؤلاء انما هو ان هذا ما تمضيه المصلحة ما هي هذه المصلحة؟ وما حدود باعتبارها في الشرع هذا هو الموضوع الذي نتناوله في هذه الليلة ان شاء الله قال رحمه الله والاستصلاح يعني هذا هو الدليل الرابع المختلف به الاستصلاح هو في اللغة طلب الصلاح لان الالف والسين والتاء كما نعلم جميعا هي للطلب وهذا الدليل يسمى بالاستصلاح ويسمى ايضا بالمصلحة المرسلة وهذا اشهر القاب هذا الدليل اشهر القاب هذا الدليل هو المصلحة المرسلة بعضهم يطلق على هذا النوع بالذات الاستدلال وبعضهم يسميه الوصف المرسل في تسميات عدة لكن اشهرها المصلحة المرسلة يليه من حيث الشهرة مصطلح الاستصلاح قال وهو اتباع المصلحة المرسلة المصلحة يراد بها في الاصطلاح جلب المنفعة ودفع المضرة جلب المنفعة ودفع المضرة هذه هي المصلحة والمرسلة يعني التي لم تقيد بقيد من الشرع لا اعتبارا ولا الغاء مصلحة يعني ما فيه جلب لمنفعة او دفع لمضرة لكن لم يقيد ذلك بقيد في الشريعة لا من جهة الاعتبار ولا من جهة ولا من جهة الالغاء هذا وصف هذا سبب وصفها بانها مرسلة قال من جلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد لها اصل شرعي يعني جلب منفعة ودفع مضرة لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالالغاء وهذا فيه وقفة قول الشرع لم يشهد لمصلحة ما باعتبار او بالغاء هذا فيه وقفة كما سيأتي ان شاء الله تعالى هذه المصالح من حيث اهميتها اه تنقسم الى ضروريات وحاجيات وتحسينيات وقد يعبرون عن النوع الثالث بالتكميليات قد يقولون تحسينيات وقد يقولون تكميليات احد او واحد هذه المصالح يسمى تحسين او تكميلي اما الضروريات فهي الخمس او الست المعروفة والمشهورة ائتلاف العلماء اهي خمس وهذا هو الذي عليه الاكثر او ست وهذا هو الارجح والله تعالى اعلم دين فنسب دين فنفس ثم عقل نسب مال الى ضرورة تنتسب دين فنفس ثم عقل نسب مال الى ضرورة تنتسب ورتبا ولتعطفا مساوية عرضا على مال تكن موافية هذه الامور الستة وهي الدين والنفس العقل والنسب والمال والعرض هذه ضروريات جاءت بها الشريعة بل اتفقت عليها الشرائع اكثر الشرائع عناية بهذه الضروريات لا شك انه شريعة الاسلام فانها جاءت بحفظها وتكميلها ودفع كل ما يقدح فيها جاءت بجلبها وبتكميلها وبحفظها عن كل ما يقدح فيها كما مثل المؤلف رحمه الله هذا هو القسم الاول وهو الضروريات القسم الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله هو الحاجي يعني قسم الحاجيات الضروريات تفترق عن الحاجيات من جهة ان الضروريات فقدها به تختل الحياة او تفسد تختل الحياة او تفسد حياة التي ارادها الله عز وجل لاهل الاسلام تختل او تفسد اما الحاجيات فان الحياة لا تختل ولا تفسد بفقدها لكن فقدها موقع في الضيق فقدها موقع في الضيق ولذا فرق بين شرعي ما يحفظ الضروريات شرع الجهاد في سبيل الله عز وجل لاجل حفظ مصلحة الدين او اقامة القصاص لحفظ مصلحة النفس او حد الزنا لحفظ مصلحة النسب او حد القذف لحفظ مصلحة العرض او حد السرقة لحفظ ما مصلحة المال وبين الحاجيات كثير من انواع المعاملات لو لم تحصل لم تفقد او لم يفقد شيء من تلك الضروريات لكن سيقع الناس في الحرج لو لم يتعامل لو لم يتعامل الناس بالاجارة مثلا ماذا يحصل؟ يموتون لا لكنهم يقعون بضيق شديد لا تستقيموا اياتهم الاستقامة التي تنبغي فهذا قدر اجي وثمة قسم ثالث وهو التحسين وهذا ما كان من قبيل رعاية الاكمل والافضل آآ استكمال ما يليق وما لا يليق وهذا يندرج تحته كثير من الاحكام المتعلقة بالاداب بعض المعاملات ونحوها المؤلف رحمه الله اورد امثلة على ما شهد له الشرع من المصالح قال كقتل الكافر المضل. هذا للضروري هذه المصلحة الضرورية والكافر المضل اما ان يكون كافرا حربيا او يكون كافرا مرتدا هذا الذي يشرع قتله هذا الذي يشرع قتله اذا كان حربيا او كان مرتدا وهذا فيه حفظ لمصلحة الدين اثر هذا عظيم اقامة حد الردة على المرتد مثلا اثره عظيم في حفظ الدين وسد ابواب زعزعة التمسك بهذا الدين تشويه سمعته فان اعداء الله عز وجل يرومون زعزعة الثقة بهذا الدين ولذلك الخروج من الاسلام يؤثر هذا التأثير ولذلك حكى الله عز وجل في القرآن عن عن اعدائه امنوا انهم قالوا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره هذا الاسلوب سوف يؤدي الى ماذا الى فقد الثقة بهذا الدين وبالتالي الاخرون سوف يقولون ما ترك هؤلاء الدين الا لانه الا لانهم وجدوا فيه ما يصدهم عن الاستمرار عليه فشرع هذا الحد العظيم الذي يحفظ ايانا هذا الدين وقيامه كل الناس في جميع الدول يعتبرون شيئا اسمه الخيانة العظمى للدولة. اليس كذلك يقولون هذه خيانة عظمى عقوبتها القتل يخون الدولة ونحن عندنا الدين اعظم الاشياء واهم الاشياء وهذه خيانة عظمى لهذا الدين والمصلحة التي تترتب على اقامة هذا الحد مصلحة عظيمة في حفظ هذا الدين قال رحمه الله وعقوبة المبتدع الداعي يعني الى بدعته حفظا للدين كذلك هذا الذي يبتدع بدعا ضالة اثرها عظيم على دين الناس ليس المقصود انه يقتل كل مبتدع بل المبتدع التي بدعته كفرية كما فعل المسلمون وامراؤهم بقتل الجعد وقتل الجهم وامثالهما من الضالين الذين اتوا ببدع كفرية تؤثر على الدين وتؤدي الى تكذيب ما اخبر الله به وما اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فدفع شر هؤلاء بالقتل مصلحة معتبرة شرعه قال والقصاص حفظا للنفس ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب اذا علم القاتل انه سيقتل من قتل عمدا عدوانا فان هذا قد يردعه عن عن مباشرة القتل كذلك حد الشرب حفظا للعقل كذلك لا شيء اه يؤثر على العقول مثل هذه المسكرات التي تحول الانسان الذي كرمه الله عز وجل الى ما يشبه الحيوان بل اشد يرتكس وينزل من علياء الادمية والتكريم حتى يصبحا كالبهيمة التي لا تفرق بين نافع وبار والخمر ام الخبائث. والذي يشربها فيسكر عياذا بالله يرتكب كل شر ولا يمتنع عن عن شيء لانه فاقد للعقل العقل هو الذي يردع صاحبه ويمنع صاحبه وسمي عقلا لانه يمنع عما لا ينبغي اذا فقده الانسان فانتظر منه كل شر وكل فساد والعياذ بالله فكان من حكمة الشريعة ان شرعت حد الشرب شرب الخمر كذلك حد الزنا حفظا للنسب وهذا واضح ولله الحمد وكثير من احكام الشريعة التي جاءت لحفظ النسب وضبطه وانه نعمة لا يمكن ان تثبت الا في اطار مشروع فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الولد للفراش لا يثبت النسب الا في نكاح مشروع معتبر شرعا ولاجل هذا ترتبت كثير من الاحكام على الحفاظ على هذا الامر لتنضبط انساب الناس استقيم حياتهم ومعاشهم اما اذا اختلط الحابل بالنابل في هذا المقام حدث ولا حرج عن مفاسد عظيمة في الدين والدنيا لا تخفى على حصيف قال قال والقطع ابوه والقطع حفظا للمال كذلك ترعة قطع يد السارق لاجل افظي مصلحة المال ولا اه يعتدى على اموال الناس بغير حق قال فذهب مالك وبعض الشافعية الى ان هذه المصلحة حجة والصحيح انه ليس بحجة يعني ان هذا النوع من المصلحة ليس بحجة لاحظ ان المؤلف رحمه الله يحكي الخلاف في ماذا بهذه الامور التي ثبتت في الشريعة لا هو يحكي الخلاف فيما كان من المصالح التي ترجع الى الضروريات او سيأتي الكلام عن التحصين تحسينيات والحاجيات مما لم يرد في الشرع واضح؟ هو اراد اولا فقط التمثيل على الضروريات التي جاءت بالشريعة اما الخلاف الذي حكاه فهو يرجع الى الاصل الذي تكلم عليه اولا قال من غير ان يشهد لها اصل شرعي يعني لو حذفت الكلام الذي في المنتصف يستقيم لك مراد المؤلف يعني بين قوله ان يشهد لها اصل شرعي فذهب ماليكه المصلحة التي لم يشهد لها اصل شرعي هي التي حصل فيها الخلاف واستطرد فيما بين الجملة الاولى والجملة الثانية استطرت في بيان ماذا امثلة للمصالح الضرورية المعتبرة في الشريعة من باب بس التوظيح لك انه توجد مصالح ضرورية وهذه قد جاءت الشريعة باعتبارها لكن ماذا عن مصالح تدعى وتوصف بانها ضرورية والشرع لم يلتفت اليها بالاعتبار هل اه تكون حجة ونبني عليها احكاما ام لا؟ هذا الذي ذكر ان الخلاف فيه وان مالكا وبعض الشافعية ذهبوا الى ان هذه مصلحة حجة قال واما حاجي كسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفؤ خشية الفوات يعني اذا كانت صغيرة جاز العقد عليها ولاحظ الفرق في الشريعة بين العقد وبين التمكين من الفتاة تمكين من الفتاة بحيث جامعها لا يجوز في الشريعة الا اذا اطاقت ذلك بعض الناس يخلط بين الامرين ويجعل هذا مسارا للسخرية والطعن في الشريعة في اهل العلم عندنا مسألتان العقد شيء والتمكين من المرأة بحيث يجامعها شيء اخر. الثاني لا يجوز الا اذا كانت المرأة تطيق ذلك اذا كانت تحتمل جماع الرجل ان هذا جائز تسلم له ما قبل ذلك لا يجوز ان يمكن منها اما العقد فشأنه اخر اذا كانت هذه الفتاة صغيرة دون البلوغ فانه يجوز لوليها ان يزوجها من الكفر بمعنى العقد طيب يقول تسليط الشرع للولي بان يعقد عليها من الرجل الكفر. قال هذه قضية حاجية ليست ضرورية لن تموت الفتاة لو لم يعقد عليها لكن سيفوت خير كثير عليها فهذا حاجي خشية الفوات. لو ذهب ربما لا يجد كفأ مثله والا فالاصل ان المرأة جاءت لها على الصحيح من كلام اهل العلم الشريعة جعلت لها حق الاختيار توافق او لا توافق لكن لما كانت صغيرة وليس عندها من الادراك ما تميز به وتختار وكان وليها الاصل انه يختار لها افضل ما يمكن من الاختيار فان الشريعة يسرت في هذا الامر هذا من باب التيسير على الشريعة المقصود ان هذه مصلحة حاجية معتبرة في الشرع قال او تحسيني كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل الى الرجال. لاحظ حينما نقول تحسينية او هذه مصلحة تحسينية هذا لا علاقة له باحكام التكليف بعض الناس يظن اننا اذا قلنا تحسيني فكأننا نقول انه مستحب او على الاقل جائز لا مسألة رعاية المصلحة والنظر الى كون هذا الامر او هذا الشيء جالبا لمنفعة او دافعا لمضرة هذا نظر والنظر الى الالزام وعدمه في الشريعة هذا نظر اخر اذا نظرنا الى مصلحة الولي وجدنا ان مصلحة الولي من جهة جلب المنفعة ودفع المضرة على ما ذكر المؤلف رحمه الله هذا نظر تحسيني ومراده من ذلك ان الشريعة التفتت الى ان تمكين المرأة من ان تعقد لنفسها وهذا امر جائز في العقل ان تجيز الشريعة للمرأة ان تعقد لنفسها هذا امر جائز في العقل لكنه مناف لمكارم الاخلاق لان فيه ما يشعر بان هذه المرأة ميالة الى الرجال او انها تعرض نفسها او ما شاكل ذلك قصد الشريعة بكل ما يتعلق بالمرأة تكريمها وصيانتها وحفظها عن الابتذال وكونها تباشر العقد لنفسها هذا فيه شيء من الابتذال لها وفي شيء من المهانة وفي شيء يقدح في حيائها وفيه ايضا ما قد يزهد الناس فيها لان عقلاء الرجال اهم ما يطلبونه من المرأة هو حياؤها اليس كذلك؟ هو اهم ما يطلبون لكن لما تبدأ هي تتفاوض وتتكلم وكم المهر ربما ينزل الامر الى مستوى لا يليق بها وكان من التكريم لها انها آآ جعل العقد عليها بين الولي وبين الخاطئ او الزوج وكون ذلك كذلك هذا لا يدخله في الضروريات انها لن تموت مثلا او او لا تستقيموا آآ حياتها اه بان يحصل لها آآ ضرر شديد لو انها اه تولت العقد بنفسها اليس كذلك؟ فهذا من قبيل التحسين من جهة النظر الى المقصد. وان كان في الشريعة امرا واجبا ولابد منه بل هو شرط في صحة شرط في صحة النكاح وما ذكر المؤلف رحمه الله قد ينازع فيه من اهل العلم من يرى ان مصلحة الشرع الولي في عقد النكاح مصلحة حاجية ليست ليست تحسينية يعني الامر اكبر من مجرد ماذا بمجرد التحسين وهو ان المرأة آآ لا يكون لها شيء من الابتذال لا الامر اكبر وهي مسألة المعرفة بالرجل والخبرة بحاله وهل هو المناسب ام لا والغالب ان المرأة ليس لها خبرة بالرجال ومعرفة المناسب من غيره وكان من المصلحة الحاجية ان يجعل الامر في اجراء عقد النكاح الى الى الولي مع حفظ حق المرأة بالقبول او او عدمه تستأذن ان كانت بكرا فان لم توافق فانها لا تجبر على هذا النكاح على الصحيح وان كانت ثيبا فانها تستأمر يعني لابد من تصريح واضح للجواب فان قالت لا لا يمكن ان تجبر لا يمكن في الشريعة ان تجبر المرأة على ان تعيش مع من لا تريد حتى لو عقد عليها حتى لو تزوجت حتى لو دخل بها فان الشريعة تحفظ لها حق انهاء هذا العقد ان كانت كارهة له. اليس كذلك؟ لاجل هذا شرع في ديننا ما يسمى الخلع المقصود ان هذه امثلة والشأن لا يعترض المثال قال فهذان لا يتمسك بهما بدون اصل يعني بدون اصل شرعي بلا خلاف والحقيقة ان الخلاف واقع فيما يتعلق بالحاج ومشهور ايضا فعجيب انه نفى الخلاف هكذا باطلاق خذ بالنظر الى هذا الموضوع ما هو الراجح وما هو الصحيح قبل ان نتكلم عن تحقيق القول في المصلحة المرسلة لابد ان يبين ان ثمة مقدمة مهمة وهي ان مبنى الشريعة على جلب المصالح ودفع المفاسد هكذا بنيت الشريعة في جميع احكامها الدين مبني على المصالح بجلبها والدفع للقبائل والدرء للقبائح ومبني ايضا على تقديم الاهم على المهم فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ولابد ايضا من التنبه الى امر اذا تبين ما ذكرته اولا تنبه الى امر ثان وهو كل ما كان مشروعا فالمصلحة فيه متحققة اعيد هذه قاعدة كلية كل ما علمت مشروعيته تحققت المصلحة فيه نحن نجزم ونقطع ان المصلحة حاصلة في كل ما جاءت الشريعة به قطعا ولكن عدم علمنا بهذه المصلحة احيانا لا يقدح في التحقق لم لاننا نستدل فيما جهلنا بما علمنا وهذه مسألة مهمة نحن نستدل على ثبوت المصلحة فيما جهلنا ها يا براء بما علمنا دلت نماذج وشواهد ووقائع كثيرة على ان الشريعة تراعي المصلحة وجاءت امور في الشريعة وقفنا امامها ما ندري ما المصلحة فيها تلك الشواهد التي علمنا فيها المصلحة دلتنا مع دلائل اخرى على ان هذه التي ما عرفنا ما عرفنا وجه المصلحة فيها نحن نقطع ان فيها مصلحة فاذا نظرنا مثلا في تحريم الخمر اذا نظرنا مثلا في مشروعية القصاص اذا نظرنا مثلا في مشروعية الصلاة والصيام الا نجد مصالح عظيمة تدركها العقول اجيبوا يا جماعة بلى لكن اذا نظرنا مثلا في كونه صلاة الظهر عند الزوال هل تستطيع ان تجزم بمصلحة معينة في هذا الحكم الجواب الله اعلم لا ندري ولماذا بالضبط وعلى سبيل الجزم كانت المغرب ثلاث ركعات والفجر كانت ركعتين. هل عندنا قاطع في ان المصلحة هي كذا وكذا عدم علمنا تعيين هذه المصلحة لا يقدح في ماذا بان المصلحة حاصلة والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون. الانسان كما ذكرنا ضعيف خلقه الله ضعيفا وخلق الانسان ضعيفا وادراكه محدود وعقله محدود مناسب لضعفه فلاجل هذا لا يمكن ان يكون عيارا لمعرفة كل شيء ما ادركه فهو موجود وما لم يدركه فهو ها غير موجود هذا كلام غير صحيح بل ما علمه الانسان من الموجودات اقل بكثير مما مما يجهله وقد تكون هذه الاشياء من اقرب الاشياء اليه صح ولا لا؟ روحك التي بين جنبيك ما لونها؟ ما طولها؟ ما عرضها؟ ما مادتها تستطيع ان تعرف كل اهل الارض يقفون عاجزين امام هذه الحقيقة مع جزم الكل بوجودها مع عدمه ادراكها كل البشر استبانت لهم حقيقتهم وحقيقة ضعفهم عند اية واحدة في كتاب الله قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا الكل جميع البشر يقفون عاجزين عند هذه النقطة يدركون حقيقته اذا نحن نقطع بان كل ما كان مشروعا فالمصلحة فيه متحققة اما العكس فهذا ليس صحيحا باطلاق ليس كل ما علمنا ان فيه مصلحة تحققنا من انه مشروع اذا عندنا قضيتين يا جماعة عندنا قضيتان تنبهوا ما علمنا انه مشروع تحققنا انه مصلحة ما علمنا انه مصلحة ها تحققنا انه مشروع ما رأيكم لا لا يلزم العكس لا نجزم بان كل ما علمنا ان فيه مصلحة ها لا نجزم بتحقق المشروعية فيه لم اولا لاحتمال الخطأ في التصور او في الحكم نتيجة ماذا نتيجة الظعف الانساني قد يخطئ الانسان في فهم الشيء او قد يخطئ في الحكم عليه نظرا لجهله هذا واحد. ثانيا لان الاهواء لها اثر في الحكم بالمصلحة وعدمها صح ولا لا ولاجل هذا الانسان جامع بين كونه جهول وظالم انه كان ها ظلوما جهولة آآ الاول يرجع الى الجهل والثاني يرجع الى الظلم. الامر الثالث لعدم الجزم ب معارضة مصلحة اخرى او معارضة مفسدة اعظم او معارضة اصل شرعي وما كان كذلك فانه ليس مصلحة اذا هذا هو محل البحث هذا الذي توسعت فيه طائفة قالوا كل ما علمنا انه مصلحة نقطع انه مشروع ولذلك اطلق بعضهم قاعدة قالوا حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله انتبه يرعاك الله نعم نحن نقطع انه لا يمكن وهذه مسألة مهمة واصل اصيل لا يمكن ان تهمل الشريعة مصلحة قط. مستحيل مصلحة نافعة الشريعة تهملها هذا مستحيل كل مصلحة نافعة فان الله عز وجل لا يمكن ان يهملها في هذه الشريعة لانه قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر وبالتالي فنحن نجزم ان كل مصلحة فهي معتبرة في الشرع هذا كلام عام لكن عند التفصيل فالذي يعلم الامور على حقيقتها من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد مات عليه الصلاة والسلام فليس لنا ان نجزم ولاحظ انني ابحث في الكلية اقول كل ما كان او ما ظهر او ما بدا لنا انه مصلحة فانه ماذا يعتبر مشروعا والعكس صحيح ان كل ما بدا لنا انه مفسدة فانه محرم في الشريعة الانسان مهما بلغ علمه قد تخفى عليه اشياء ولذلك انظر الى العبرة التي بينها الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لنا في القرآن لقصة موسى والخضر عليهما السلام الا ترى في الوقائع الثلاث انه بادي الرأي وعند النظر في اول وهلة تجد ان الامر ها هنا مفسدة وليس مصلحة ولذلك انكر موسى عليه السلام ذلك آآ في ابتداء الامر اليس كذلك ومن موسى عليه السلام كليم الله احد اولي العزم من من اكمل الناس عقولا ودينا وتقوى ومع ذلك فانه انكر ما حصل من الخضر من خرق السفينة او من قتل الصبي او من بناء ذلك الجدار والخطر عليه السلام فعل ذلك بوحي من الله. قال وما فعلته عن امري. لما بين الخضر حقيقة ما فعل ولما فعل تبين ان فيه ماذا مصلحة اذا اعود فاقول لابد من التفريق بين المسألتين كل ما جاء او كل ما كان مشروعا فالمصلحة فيه متحققة والعكس ليس بصحيح ولكن ما نظروا الشريعة الى المصالح او ما رتب المصالح او ما اقسام المصالح من جهة النظر الشرعي. هذا هو محل ومنه نصل الى تحقيق القول في هذه المسألة المصالح تنقسم من جهة اعتذار الشرع الى ثلاثة اقسام اولا مصلحة معتبرة شرعا وهي التي جاء النص على اعتبارها بالكتاب والسنة والاجماع جاء النص على اعتبارها في الكتاب والسنة والاجماع هذا امر لا شك انه معتبر شرعا وهذه المصلحة نحن نقطع بوجودها ولكم مثلا قوله تعالى ولكم في القصاص ايات هذه مصلحة معتبرة نصت الشريعة عليها. وهذا مطرد في جميع احكام الشريعة كل احكام الشريعة فيها مصلحة معتبرة هذه قاعدة كلية ولا لا يا شيخ؟ ما نستثني منها شيئا ابدا كل ما جاء من احكام في الشريعة ففيه مصلحة سواء علمناها او لم او لم نعلمها لكننا نقطع بكل حال بتحققها. طيب القسم الثاني مصلحة ملغاة شرعا مصلحة ملغاة شرعا وهي التي نصت الشريعة على الغاء اعتبارها نصت الشريعة كتابا او سنة او اجماعا على عدم اعتبارها الخمر يا جماعة الا يمكن ان يكون فيها مصلحة بجيبه بلى بنص كتاب الله قال جل وعلا قل فيهما يعني الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للنفس من الناس وربما يكونون ايتاما من لا مال يقتاتون منه الا من خلال بيعه الخمر هذه مصلحة ولا لا ها مصلحة قل فيهما اثم كبير منافع والمصلحة هي المنفعة المصلحة في اللغة هي المنفعة لكن هل هي معتبرة شرعا الجواب ليست معتبرة شرعا لانها تصطدم هذه المصلحة بمفسدة اعظم فلم يلتفت اليها في الشريعة والمفاسد المترتبة على الخمر اكثر بكثير واعظم من هذه المصالح فكانت ماذا ملغاة في الشريعة وهذه المصالح غير معتبرة باتفاق العلماء اذا عندنا طرفان متفق عليهما مصلحة نص عليها في الشريعة ومصلحة يعني نص على اعتبارها ومصلحة النص على الغاية كلاهما محل اتفاق نأتي الان الى الحالة او القسم الثالث وهو الوسط وهو محل البحث وهو محل الخلافة وهو ما اذا كانت المصلحة ليس عليها دليل في الشرع لا اعتبارا ولا الغاء هذا هو الذي اختلف فيه العلماء وهذا هو محل الخلاف في المصلحة المرسلة بل هذا هو الذي يراد بالمصلحة المرسلة. مصلحة رأى او رؤيا او علم ان فيها مصلحة ولكن ماذا لم يأتي في الشرع دليل لا على الاعتبار ولا على الالغاء والحق يا ايها الاخوة انه لا يمكن ان تكون ثمة مصلحة نافعة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا يمكن ان تكون هناك مفسدة لم يشهد لها الشرع بالالغاء. مستحيل الشريعة اعتبرت كل مصلحة وهذا قول جامع وقضية كلية الخلل اين يكون اما من جهة عدم العلم بالدليل او من جهة توهم ما ليس مصلحة مصلحة يعني ما الذي يجعل احدا يقول ان الشريعة لم تعتبر هذه المصلحة هذا اما للجهل بالدليل على اعتبارها او لان هذا الانسان ادعى ان هذا الشيء مصلحة والواقع انه ليس مصلحة طيب قد يقول قائل اذا كل مصلحة قد نصت الشريعة عليها مع اختلاف الازمان والامكنة الجواب لا ليس هذا الذي اقول انا اقول فرق بين النص عليها وبين اعتبارها. انا اقول ايش اعتبرت في الشريعة ولكن قد يكون الدليل عليها منصوصا وقد يعتبرها الشرع بدليل عام تدخل تحت قاعدة كلية او مقصد من مقاصد الشريعة او عموم من عموميات الشريعة وهذا لا يخرجه عن كونها معتبرة شرعا واظح يا جماعة اذا كل مصلحة هي حق المصلحة فلا بد ان يكون الشرع قد اعتبرها اما بدليل خاص او بدليل عام واضح يا جماعة وبالتالي لا يمكن القول بانه هذه مصلحة ما اعتبرها الشرع لا بالاعتبار ولا بالالغاء لا لا لا يمكن والقائل لهذا اما جاهل بحقيقة هذه المصلحة المعينة او انه توهم ان هذه مصلحة والواقع انها ليست مصلحة اذا المصلحة معتبرة في الشريعة بل الشريعة ما جاءت الا لجلب المصالح ودفع المفاسد والمصالح التي هي حق المصالح الشريعة اعتبرتها اما بدليل خاص او لاندراجها تحت درين نعم ثم جميع العملاء عفوا جميع العلماء متفقون على هذا الاصل من حيث الواقع دعك من التنظير ودعك من الخلاف الاصولي الواقع التطبيقي للعلماء الكل ماذا الكل يعتبر المصلحة من لدن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والى اليوم ولكن اولا قد يسمونها مصلحة وقد لا يسمونها مصلحة قد يقولون هذا من مقاصد الشريعة قد يجعلون هذا من باب القياس واضح يعني من الناس مثلا من اتى الى تحريم الشريعة قضاء القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان والمصلحة هنا معتبرة ومنصوصة صح ولا لا طيب قضاء القاضي وهو جائع او اهوه وحاق هذه مصلحة من الناس من يقول ان منع القاضي من الحكم وهو جائع راجع الى المصلحة المرسلة ومنهم من يقول لا هذا من بابه القياس ولكن الذين قاسوا اليس الوصف المناسب راجعا الى الحكمة القياس كما سيأتي لابد من وصف مناسب فيه تعلق او يعلق عليه او يعلق به الحكم صح ولا لا؟ هذا هو المصلحة فكانت النتيجة ان الكل اعتبر هذه المصلحة لكن اختلفت الطرق او اختلف التعبير عن عنها او عن الاستدلال بها فاعتبار المصلحة في الجملة امر واقع عند العلماء جميعا لكن قد يسمونه مصلحة مرسلة قد يسمونه قياسا قد يسمونه استحسانا عبر بما شئت او بما يكون من اهل العلم. الامر الثاني ايظا ان العلماء مختلفون من حيث الاخذ بهذه المصلحة واعتبارها قلة وكثرة نعم الخلاف حاصل من العلماء من هو متوسع ومن العلماء من هو مضيق فاكثر العلماء توسعا في اعتبار المصلحة هو مالك رحمه الله والمذهب المالكي متوسع في ذلك اكثر من غيره ويقابلهم في الطرف الاخر من الذين ضيقوا الشافعية من اشد الناس تشديدا في هذا الموضوع واحمد رحمه الله يقرب من مذهب مالك احمد يقرب من مذهب مالك ثم يليه في ذلك الحنفية ثم الشافعي. اذا الذي يظهر والله تعالى اعلم ان اعتبار المصالح امر آآ دلت الشريعة عليه من جهة استقرائها ومعرفة ابتنائها على جلب المصالح ودفع المفاسد ومن جهة استقراءه افعال الصحابة رضي الله عنهم وفتاويهم فاننا نجد انهم اعتبروا المصالح في الجملة فتجد مثلا ان عمر رضي الله عنه قتلا الجماعة بالواحد تجد ان عمر رضي الله عنه قد استحدث الدواوين تجد ان عمر رضي الله عنه جعل الخمر او عقوبة الخمر ثمانين عمر رضي او عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد وحرق بقية المصاحف في امثلة كثيرة انا لا اريد عين هذه الامثلة لانه قد يقول قائل ان هذه فيها نظر اخر يرتبط بالمصلحة بمراعاة المصلحة ككون هذا فعلا للصحابة او للخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع سنتهم او ان هذا اجماع سكوته واضح انا لا التفت الى هذا الان انا اريد اصل النظر كونهم نظروا الى المصالح واعتبروها هذا ماذا واقع عندهم هذا وجه استدلال بافعال الصحابة ان اصل النظر الى المصالح الشرعية التي ترجع وتندرج الى قواعد ومقاصد اه في الشريعة هذا امر موجود ومتحقق في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وتصرفاتهم وبالتالي فان هذا الامر لا شك انه معتبر في الجملة لكن لابد من النظر في تحقق الشروط وانا اقول يا اخوة هذا الموضوع موضوع ذو خطر بمعنى انه قد يتوسع فيه حتى يحكم بغير الشريعة وحتى يتجاوز او تتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى كما هو حاصل من كثير من الناس مع الاسف الشديد يعني لو اننا نظرنا نحن المجموعة هنا فرأينا ان الناس مثلا قد كثروا فلماذا لا نستحدث الاذان في العيدين يقول هذه مصلحة ما رأيكم ها هذا توسع غير محمود هذا ليس بصحيح كما سيأتي الكلام فيه في الضوابط واضح يا اخوته يعني التوسع الذي يحصل اليوم نرى اشياء عجيبة يقول لك المصلحة تقتضي ان تسافر المرأة بغير محرم المصلحة تقتضي اسقاط ولاية او الولاية على النساء المصلحة تقتضي ترك اقامتي الحدود في اشياء كثيرة مع الاسف الشديد آآ التوسع في هذا الامر او تقحمه بغير تحرز واحتياط ومراعاة للضوابط الشرعية من المؤهل لذلك فلا شك انه سيقود الى ما لا تحمد عقباه ولذا تنبهوا يا اخوتاه الى هذا الامر هذا موضوع ينبغي ان يتعامل معه وفق ميزان ادق من ميزان الذهب ليس الامر سهلا طيب اقول ان المصالح معتبرة في الشريعة وفق ضوابط او شروط. اولا ان يشهد لها اصل من الشريعة لابد ان يشهد لها اصل من الشريعة اما ان كانت غريبة على وصول الشريعة ومقاصدها فانها لا اعتبار لها لا اعتذار لها حينئذ لا بد ان تندرج تحت اصل عام ان يكون فيها مثلا دفعا للمضرة والشريعة جاءت بانه لا ضرر ولا ضرار لا بد ان يكون فيها جلبا للتيسير ودفعا للتعسير وهذا من اصول الشريعة. اذا لا بد ان يشهد لها اصل عام في الشريعة تندرج تحته. اما ما كان غريبا على الشريعة فانه لا اعتذار له طيب ثانيا ان يكون اعتبارها فيما له محل من الاجتهاد فيما له محل من الاجتهاد وبالتالي ما يتعلق بالعقائد ما يتعلق بالعبادات ما يتعلق بالمقدرات الشرعية هذا لا نظر فيه الى المصالح لا يأتي احد فيستحسن بالنظر الى المصلحة المرسلة يستحسن عبادة جديدة كما قلنا يستحسن اذانا جديدا اه العيد عيد الفطر او عيد الاضحى او يستحسن مثلا ان نزيد كلمة سيدنا في الاذان هو سيد الاولين والاخرين عليه الصلاة والسلام بل سيد ولد ادم ولكن ما رأيكم لو استحسنا من باب المصلحة من باب التعريف؟ من باب اظهار حب النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول في الاذان اشهد ان محمدا رسول الله ما رأيكم نقول هذه بدعة فرق بين المصلحة المرسلة المعتبرة في الشريعة والبدعة العبادات لا تقبل هذه المصالح تستحدث عبادة ونقول هذه مصلحة الحقيقة ان هذا اه احداث دين لم يأذن به الله. والله جل وعلا يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لان الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة هو ان البدعة وجد المقتضي لفعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وزال المانع ولم يفعل فكان احداثها ها بدعة ضلالة وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزال المانع ولم يفعل فنحن نفعل اذا نحن ابتدعنا اما المصلحة المرسلة اما المصلحة المرسلة فلم يوجد لها المقتضي في الشريعة في عهد ال مقتضي لوجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم او كان وجد المقتضي لكن وجد مانع من فعلها وزال بعد ذلك فهذا الذي ينظر فيه الى المصلحة الشرعية ثالثا ايضا عفوا ما يتعلق بالمقدرات الشرعية كالكفارات مثلا او كأنصبة الزكاة هذه لا محل لي لاعتبار المصلحة فيها نستحدث شيئا او نغير او نبدل او نحذف هذا لا يجوز ولذلك عامة اهل العلم انكروا على احد العلماء الاجلاء وهو يحيى ابن يحيى الليثي راوي الموطأ في النسخة المشهورة حصلت قضية في عهده هذا مثال للمصلحة التي آآ في الحقيقة موهومة ولا اعتبار لها في الشريعة حصل ان احد آآ امراء الاندلس وقصته معروفة وهو الامير عبد الرحمن ابن الحكم الاموي امير الاندلس واقع يعني جامع في نهار رمضان فاستفتى العلماء جمع الفقهاء وسألهم فبادر الامام يحيى ابن يحيى الليثي فقال يجب عليك صيام شهرين متتابعين الان ما الذي جاء في الشريعة ما الذي جاء في الشريعة بقصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت واهلكت. والحديث في الصحيحين وغيرهم ماذا امره النبي صلى الله عليه وسلم ها امره بعتق رقبة فان لم يجد ها يطعم ستين مسكينا فان لم يجد يصوم ستين يوما الفقيه المحدث يحيى رحمه الله اجتهد فقال هذا ملك والعتق اسهل ما عليه والانزجار في رأيي لا يحصل له به بهذا العتق يستطيع ان يجامع كل يوم ويعتق ويعتق بدل النفس عشرة لكن ربما صيام يوم واحد يكون ثقيلا عليه فيرتدع لو امرناه بالصيام ارتدع ما رأيكم يا جماعة نقول هذا ينخرم فيه ضابطان ما سيأتي من مخالفة الشرع وايضا ان هذا لا دخل فيه في المصالح المقدرات الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقطع انه جاء بالمصلحة جميعا ودفع المفسدة جميعا وبالتالي كل مصلحة تعارض شرع الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدده وقرره وقدره لا شك انها ليست مصلحة معتبرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. قل انتم اعلم ام الله؟ الله يعلم كل شيء فكان هذا القول في الحقيقة قولا شاذا غير معتبر في الشريعة قد يقول قائل ربما رجح مذهب مالك الذي يقول بالتخيير نقول اولا هذا المذهب غير صحيح عند النظر الى السنة فاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عامتها في هذا الباب على ماذا على عدم التخيير وانه عند الاستطاعة لا تنتقل للثاني او الثالث وانت تستطيع الاول ثم سلمنا جدلا فنقول هو حتى مذهب مالك ما اخذ به لماذا لان مالكا قال بالتخيير وهو قاله بالالزام حتى مذهب مالك ما قال به لكن على كل حال لا قول لاحد معه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مثال لمصلحة ها يا جماعة ملغاة غير واقع على اننا نستطيع ان نقول ان الذي ذكره آآ ليس بصحيح بل الانزجار منه يحصل بالعتق لان الناس لو علموا انه اعتق فان هذا يضعف مكانته يرون انه قد تعدى الاحكام الشرعية وقع فيه المحرم لانهم يعرفون ان هذا كان آآ عبدا له ثم اعتق لكن لو صام سيصوم بينه وبين نفسه ما حصل الانزجار يعني انا اقول هذا لو اردنا المجاراة في مسألة النظر العقل انظر ولو بدأنا نبحث اكثر ربما تظهر لنا اشياء العقول يعني آآ لها مجال ان تنظر وانت ترى مصلحة ولا اراها انا مصلحة. او العكس وبالتالي يا اخوتاه هذه مصلحة غير معتبرة شرعا. اذا عندنا اولا لابد ان يكون الشرع وقد شهد للمصلحة باعتبار عام ولماذا لا نقول باعتبار خاص خرجت عن محل النزاع هذه معتبرة بالاتفاق نحن نبحث في المحل الذي فيه النزاع طيب ثانيا ان لا تكون في العقائد او العبادات او المقدرات الشرعية يعني بعبارة اخرى ان تكون فيما فيه مجال للاجتهاد الامر الثالث الا تعارض هذه المصلحة نصا او اجماعا بالتالي فانها تسقط مباشرة يسقط اعتبارها مباشرة لو رأينا المصلحة بي ان نجعل عقوبة السرقة يا جماعة هي السجن عشر سنين نحن بحاجة الى الايدي العاملة اذا قطعنا يد السارق تعطل جزء من المجتمع وهذا يؤدي الى ضعف المجتمع وتسلط الاعداء عليه ما رأيكم ابدأ اتكلم بهذا الشكل ما رأيكم نغير او نستحسن مراعاة للمصلحة تبديل حكم القطع للسارق الى السجن عشر سنوات ينزجر ونحفظ يده ويخرج عاملا عامل بناء في هذا المجتمع. ما رأيكم هذا كلام ساقط غير معتبر في الشريعة ولا يجوز اعتباره كل ما خالف الكتاب والسنة فانه مردود بل ان المفسد فيه ماذا متحققة ووالله ان المجتمع لا يقوى ولا يصلح الا باتباع احكام الشريعة والله يعلم وانتم لا تعلمون اتبعوا ما انزل اليكم ولا تتبعوا من دونه اولياء هذا حكم الله وهذا الذي امر الله به والنظر العقلي يقتضيه شتان بين انزجار المجتمع باقامة حد السرقة الذي هو القطع مع انزجار اه هؤلاء السراق بمجرد السجن يذهب الى السجن قد حصل هذا المال ويبقى اكلا شاربا نائما ويخرج يقول استمتع بهذا المال شتان لو علم ان يده ماذا ستقطع سوف يعيدوا النظر الف مرة. اليس كذلك طيب الامر الرابع الا تعارض هذه المصلحة مفسدة اعظم لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا يجعلنا نقول انه لابد ان تكون هذه المصلحة خلية عن اي مفسدة والا فقد ينظر الانسان بادي الرأي في امر يراه مصلحة ثم بعد ذلك يتبين انه قد عارضته مفسدة او تفوت بسبب اعتبار هذه المصلحة مصلحة اعظم والمطلوب تقديم المصلحة العظمى. فاذا كانت هذه المصلحة لا تفوت مصلحة اعظم او لا تجر الى حصول مفسدة فانها حينئذ تكون معتبرة الامر الخامس والاخير ان تكون هذه المصلحة قطعية لا متوهمة وما اكثر ما تتوهم النفوس غير الواقع اذا لابد من التروي ولابد من التبين ولابد من التحقق حتى نعلم فعلا انها مصلحة وليست مجردة وهم يعني يقع فيه الانسان يظنه مصلحة اذا اجتمعت هذه الشروط فان الذي لا شك فيه ان هذه المصالح معتبر معتبرة شرعا وتبنى عليها احكام وانا اقول يا اخواني لا تستقيموا للناس حياة الا باعتبار المصلحة المرسلة المنضبطة بالضوابط الشرعية لن تستقيم للناس احوال لان الحوادث غير متناهية ويتولد للناس امور وامور هم بحاجة فيها الى ما يدرأ عنهم الفساد والى ما يحصل به النفع فاذا ما اعتبرنا المصلحة المرسلة فاننا نكون قد اوقعنا الناس في حرج شديد اضرب لك مثالا واحدا واقف بعده لاننا اطلنا الالزام بي قواعد وقوانين وانظمة المرور خذ مثلا الزام الناس ومنعهم وايقاع الجزاء عليهم ان خالفوا مثلا في قطع الاشارة الحمراء هذا موضوع ليس سهلا واحد يقول هذا ايش هذا الموضوع لا الشريعة تنظر في هذا الامر وتعتبر هذا الامر لان هذا ليس من ايجاب ما لم يجبه الله بعض الناس يقول لماذا توجبون الناس وتلزمونهم بما لم يلزمهم الله به؟ اجاء في نص القرآن او السنة انه يجب ان اقف عند الاشارة الحمراء ها وتلزمونني وتشددون علي لو لم افعل هذه مصلحة مرسلة راجعة الى اعتبار حفظ النفس لو انفتح المجال للناس بحيث انهم لا يراعون مثل هذه المصلحة ما كثرة اعداد السيارات مع تهور كثير من السائقين ما النتيجة يا اخوة كم فقد من الانفس البريئة بسبب عدم مراعاة هذا النظام ها اذا القول بالزام الناس بمراعاة مثل هذه الانظمة التي تعود بالمصلحة على الناس هذا هو الذي تقتضيه الشريعة وهو الذي يندرج تحت المصلحة المرسلة وقس على هذا كثيرا من الانظمة التي تحفظ للناس حقوقها وتدفع عن الناس كثيرا من المفاسد وكثيرا من اعتداء المعتدين تمنع كثيرا من تحيل المتحايلين في صور كثيرة مرجعها ان نظرت انما هو الى اعتبار المصلحة المرسلة. كل ذلك راجع الى مصلحة شرعية ما نص عليها بعينها لكنها لم تغفلها الشريعة انما آآ ارجعتها الى اصل عام تندرج هي تحته لعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه