بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول القياس واصله التقدير وهو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما. وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم وقيل حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما لجامع بينهما من اثبات حكم او وصفه لهما او نفي عنهما وهو بمعنى الاول وذاك اوجز وقيل هو ذاك هو ذلك هاك وذاك بنسخة وذلك شنو باغي وذاك اوجز وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك لعبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الادلة المتفق عليها والادلة التي ذكرها اربعة كتاب السنة والاجماع والاستصحاب ثم ذكر الادلة المختلفة فيها وذكر اربعة ايضا وهي شرع من قبلنا قول الصحابي والاستحسان و نعم والاستصلاح او المصلحة المرسلة ثم بعد ذلك اوردا دليل القياس هل هو عنده من الادلة المتفق عليها او من الادلة المختلف فيها والحقيقة القسمة العقلية تبتغي ان يكون او ان يكون من احد هذين القسمين اليس كذلك اه لم لم يردون لما لم يورد هذا الدليل في واحد منهما لاحظ انه قال اه ومما يتفرع عن الاصول المتقدمة القياس اه ابهم المؤلف رحمه ما يتعلق بموقفه هل هو يريد انه من الادلة المتفق او من الادلة المختلف فيها او على الاقل ترفعوا عن الادلة المتفق عليها او على ادلة المختلف فيها الكلام في هذا الموضع من هذه الرسالة فيه شيء من الابهام او يريد ان القياس متفرغ من جميع الادلة الثمانية هذا بعيد لا يمكن ان يكون القياس متفرعا من الاستحسان المتفرعة من شرع من قبلنا واضح يمكن ان يكون متفرعا من قول الصحابي آآ قد يكون قياس عند المؤلف رحمه الله متفرعا عن ادلة الكتاب والسنة فان كان يريد هذا فهو حق كان يريد ان القياس في حقيقته رجوع الى الكتاب والسنة فهذا حق ويكون قد حصل منه تجوز العبارة مهما يكن من شيء المؤلف رحمه الله لما ذكر هذا الدليل عقب عليه كما سيأتي بان التعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين اه ظاهر هذا انه يميل الى انه متفق عليه لا اشكال في انه يراه حجة لكن هل هو معدود عنده من الادلة المتفق عليها او المختلف فيها لما ذكر انه عند عامة الفقهاء والمتكلمين يجوز التعبد به عقلا وشرعا يعني انه حجة خلافا للظاهرية ومن الظاء الظاهر والله اعلم انه يعده من الادلة المتفق عليها وعلى كل حال كثير من العلماء ممن صنفوا في اصول الفقه يعدون دليل القياس من الادلة المتفق عليها القياس والمؤلف رحمه الله اسحب كثيرا في الكلام عن هذا الموضوع بخلاف كلامه عن الادلة اه التي ذكرها قريبا وهي الادلة المختلف فيها موضوع القياس اسهل المؤلف رحمه الله لان موضوع القياس يستحق هذا الاسعاف الموضوع فيه بحث وفيه في مباحث فرق قال رحمه الله واصله التقدير وفي الحقيقة القياس في اللغة له معنيان الاول التقدير تاني المساواة من التقدير تقول قسط الثوب للذراع يعني قدرته به ومن المساواة تقول فلان لا يساوي فلانا او فلان لا يساويه فلان فانت تريد لا لا يساويه لام عفوا فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساويه آآ القياس في الاصطلاح يصح ان يكون المعنى الاصطلاحي آآ راجعا الى هذا المعنى اللغوي الاول وهو التقدير فان في القياس تقديرا ويصح ان يكون راجعا الى معنى التسوية ان حقيقة القياس اسوية بين الفرعي والاصل لعلة جامعة في حكم قال وهو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما قدم المؤلف رحمه الله هذا التعريف وهو تعريف الموفق ابن قدامة رحمه الله في الروضة وكما ذكرت مرات عدة هذا الكتاب تلخيص في الجملة لروضة الموفق ابن قدامة رحمه الله وهذا التعريف من احسن تعريفات اه القياس فانه قد جمع اركان القياس الاربعة وهي الاصل والفرع والعلة وكذلك العلة الجامعة وهذا ما اراده المؤلف رحمه الله حينما قال لجامع بينهما هذا الجامع بينهما هو العلة التي تجمع بين الاصل والفرع و مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر فالخمر المنصوص على تحريمها في ادلة الكتاب والسنة الخمر اصل والنبيذ فرع والحكم التحريم والعلة الاسكار اه هذا هو القياس باختصار شديد على ان القياس فيه انواع عدة وسنأتي عليها ان شاء الله فيما يأتي بعون الله عز وجل وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم و قيل حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما لجامع بينهما من اثبات حكم او صفة لهما او نفيه عنهما وهذا التعريف مشهور في كتب الاصوليين وهو تعريف قاضي الباقلاني ونقله عنهم الغزالي واشتهر كثيرا عند الاصوليين وعقب المؤلف رحمه الله بانه في معنى او بمعنى الاول وذلك اوجز المعنى الذي ادى اليه هذا التعريف ادى اليه اداه اه ذاك التعريف الاول وهو اوجز على كل حال تعريفات القياس تعريفات كثيرة جدا ولا يخلو او لا يكاد ان يخلو واحد منها من ايرادات وهذا الشأن باكثر التعريفات يرد عليها ما يرد وانا ارى ان اه الاعراض عن الدخول في تفاصيل هذه الايرادات والجواب عنها الايراد على الجواب كما يستغرق في ذلك كثير من الاصوليين ارى ان هذا اولى ان هذا ليس فيه كبير فائدة الا اذا كان المراد رياضة الاذهان الا اذا كان المراد رياضة الاذهان هذا لا بأس به اما من حيث الفائدة المقصود من التعريف انه انك تفهم المراد وان كان هناك ايراد يرد على التعريف بل المعنى في الجملة مفهومه بالتالي لا حاجة الى هذا التفصيل اه الزائد في قضية التعريف من التعريفات الجيدة التي يمكن ان يشار اليها ايضا تعريف القاضي آآ ابي يعلى في كتابه العدة وهو رد فرع الى اصل بعلة جامعة رد فرع الى اصل بعلة جامعة والمقصود بالرد ها هنا هو ان يحكم على الفرع بمثل حكمه بمثل حكم الاصل هذه التعريفات الثلاث وغيرها متقاربة في المقصود لكن التعريف الرابع الذي اورده المؤلف رحمه الله يختلف عما قبله قال وقيل هو الاجتهاد ثم عقب عليه قوله وهو خطأ. نعم هذا ليس تعريفا للقياس لان الاجتهاد اعم من القياس وخطأ من جهة يعني هذا تعريفا والاصل في التعريف ان يكون ضابطا للمعرف لا ان يكون اعم منه الاجتهاد اعم من القياس فبين القياس والاجتهاد عموم وخصوص عموما وخصوص مطلق كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياسا قد يكون الاجتهاد في فهم عموم نص حمل الافراد على على هذا العموم حمل افراد المسائل والجزئيات وادخالها في هذا العموم هذا اجتهاد ولكنه ماذا ليس قياسا القياس عملية منضبطة محددة فيها تسوية فرع باصل او الحاق حكم فرع باصل لاشتباههما في ماذا في علة واقعة في الاصل وواقعة الفرع الاجتهاد على كل حال اعم من القياس والقياس ضرب من اضرب الاجتهاد القياس ضرب من اضرب الاجتهاد نعم قال رحمه الله والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلاف للظاهرية ومن اللام والحق ان القياس حجة عند السلف قبل المتكلمين وليت انه نبه على ان قياسها حجة عند السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم اشار المؤلف رحمه الله ها هنا الى مسألتي الجواز العقلي والتعبد الشرعي وعامة الاصوليين على ان اه حجية القياس امر جائز في جائز في العقل ليس هناك ما يمنع عقلا ان يكون الله عز وجل اباح للناس او شرع للناس ان يقيسوا النظير على نظيره هو من باب الجائز عقل ليس هناك ما يمنع منه عقلا خلافا لمذهب بعض المبتدعة اه بعظ معتزلة بغداد الذين رأوا ان القياس امر ممنوع عقلا وخلافا ايضا بقول اخرين من المعتزلة الذين قالوا ان القياس واجب عقلا الصواب انه من جهة العقل جائز وليس هناك ما يمنعه بالتالي ليس بممنوع وبالتالي ايضا ليس ليس بواجب هذا على كل حال لا يهمنا كثيرا المهم عندنا ما حكم الاحتجاج به في الشرع وهو ما عبر عنه المؤلف رحمه الله للتعبد شرعا ذكر رحمه الله انه اه متعبد به شرعا يعني حجة في الشرع عند عامة الفقهاء والمتكلمين باستثناء الظاهرية والنظام الذي هو رأس من رؤوس المبتدئة وهو ابراهيم النظام احد رؤوس المبتدعة بل هو امام بفرقة من فرق المعتزلة ومثل هذا المبتدع لا عبرة بوثاقه فضلا عن خلافه لكن يأتي البحث بعد قليل ان شاء الله فيما اه يجاب به عن كلامي الظاهرية و الظاهرية اه انتصر اول من انتصر منهم داوود الظاهري وابنه ولكنهم كانوا مقتصدين بنفي القياس وسلم داوود بالقياس الجلي او قياس الاولى انما كانت الشدة كان الحمل الشديد والاعتاب العظيم على القائلين بالقياس من ابن حزم عفا الله عنا وعنه فانه قد شدد النكير جدا على القائلين باثبات القياس وصل الامر عنده الى وصفهم باقذع الاوصاف لانهم اثبتوا القياس في الشريعة الحق ان الحق مع من اثبت القياس ولم يصب عفا الله عنا وعن و الاسلوب الذي ناقش به المخالفين لا يليق به ولا يليق بالائمة الذين قالوا باثبات القياس وهم ائمة السلف وهم عامة هذه الامة اه على كل حال ما اتى به رحمه الله في هذا المقام ليس بسديد وسيأتي الكلام عنهم ان شاء الله قبل الخوض في الكلام عن حجية القياس ينبغي ان نتفهم ان نتفهم ان لفظ القياس لفظ المجمل هذه قضية لابد ان تستوعبها ابتداء ماذا نريد بقولنا انه لفظ مجمل يعني انه قد يراد به حق وقد يراد به باطل بمعنى القياس منه حق ومنه باطل وبالتالي لا يصح الاطلاق لانه حجة وصحيح الا بقرينة تبين ان المراد القياس الذي هو صحيح القياس في الصحيح والذي استجمع شروطه هذا الذي جاء دليل من الكتاب والسنة عليه وهذا الذي كان عليه عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القياس الصحيح هو الذي استجمع الشروط الشرعية وهذا في حقيقته رجوع الى الكتاب والسنة ابن حزم عفا الله عنا وعنه لما شدد على اهل العلم حينما قالوا بالقياس اورد عليهم ادلة اتباع الكتاب والسنة ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. قال ما قال ردوه الى القياس ونقول حقيقة القياس رد الى الكتاب والسنة هل هذا من اجل ما يظهر به الرد الى الكتاب والسنة اه هذا لا شك ولا ريب فيه وثمة قياس فاسد قياس غير صحيح مثل هذا لا يجوز اطلاق القول بحجيته قياس المعارض للنص لا شك انه باطل غير صحيح وهذا واقع ويقع واول من نعلم انه قاس قياسا فاسدا ابليس لعنه الله فانه قال لما امره الله عز وجل بالسجود قال انا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين لاحظ هذا القياس الفاسد ورأى ان عنصر النار افضل من عنصر الطيب فقاس الفرع على الاصل قاسى نفسه على على اصله الذي هو النار وكانت النتيجة انه من العنصر الفاضل لما كان اصله فاضلا كان هو فاضلا ولما كان اصل ادم عليه السلام الذي هو الطين مفضولا كانت نتيجة القياس ان الفرع الذي هو ادم مفضول ثم انتج ما كان منه انه خير من انه خير من ادم بالتالي كيف يسجد؟ وهو الافضل للمفضول ولا شك ان هذا القياس قياس باطل اولا لانه في مصادمة النص وثانيا ما الدليل؟ ليس بصحيح ان النار افضل من الطيب ثم لو سلمنا ذلك فلا يلزم مني افضلية الاصل افضلية الفرع كم من الناس من اصله فاضل وفرعه ليس مفضولا بل فرعه سيء اليس كذلك اذا افتخرت باباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولده قد يكون من الاصل يعني لا تلازم بين صلاح الاصل او فضيلة الاصل الزم من ذلك فضيلة او صلاحه الفرع على كل حال هذا قياس فاسد كل قياس يعارض النص او لا يكون حكم الاصل فيه ثابتا او لا تكون العلة ثابتة بمسلك صحيح من مسالك العلة الى غير ذلك مما سيأتي الكلام فيه هذا قياس غير صحيح. اذا نحن نقول القياس الذي استجمع شروطه الشرعية قياس ماذا صحيح ودل على ثبوته ادلة الكتاب والسنة وافعال الصحابة رضي الله عنهم والقياس الفاسد لا شك انه فاسد ولا يلتفت اليه وبالتالي اذا فهمت هذا فهمت وجه الجمع بين كلام العلماء الذين مدحوا القياس او استعملوه والذين ذموه وانكروا على قائديه الذين استعملوه او اثنوا عليه ارادوا القياس الصحيح والذين ذموه ارادوا قياس الفاسد ولذلك انظر بي الاثار الواردة عن الامام احمد رحمه الله تجد انه تارة يثني على القياس ويأخذ به قال مرة لا يستغني احد عن القياس سأل الشافعي عن القياس فقال هو ظرورة وهذه الكلمة اوردها الشافعي رحمه الله بمعناها في كتابه الرسالة واستحسن الامام احمد رحمه الله هذه الكلمة منه في مقابل هذا طبعا هو يريد بانها بان القياس ظرورة يعني يلجأ اليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة فان القياس لا مجال له عند وجود النص لا قياس مع النص في مقابل هذا هناك اثار عن احمد رحمه الله ذم فيها القياس وامر بترك القياس. وهكذا جاءت اثار كثيرة عن السلف رحمهم الله في ذم القياس وذم اهل القياس وذم اصحاب المقاييس ومرادهم بذلك اصحاب العقيسة الفاسدة التي استعملوها في مواجهة النص هذا هو الرأي الفاسد وهذا هو القياس الفاسد وبهذا تستقيم لك اثار السلف رحمهم الله في فهم هذا الموضوع و على كل حال القياس في الشرع من العدل ومن الميزان الله جل وعلا اخبر انه انزل الميزان قال الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان فالله عز وجل انزل للناس هذا الميزان لكي يحكموا بالعدل فقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتابة والميزان لم يقوم الناس بالقسط اه العدل يقتضي ان نظير الحق حق وان نظير الباطل باطل العقل يقتضي تسوية بين المتماثلين والتفريق بين المفترقين العقل يقتضي العدل يقتضي عدم التسوية بين المفترقين وعدم التفريق بين المتماثلين لذلك كانت الشريعة في جميع احكامها جارية وفق القياس من الخطأ ان يقال ان هذا الخبر على خلاف القياس وهذا حكم على خلاف القياس كما تجده في بعض الكتب هذا ليس صحيحا وكل ما ادعي فيه انه على خلاف القياس اما ان يكون الخبر غير صحيح او ان يكون هناك خطأ في فهم القياس حيث ظن ان الخبر على خلافه القياس وهذا ما احسن شيخ الاسلام رحمه الله ما شاء ان يحسن بالتنبيه عليه في رسالة خاصة بهذا الموضوع بين فيها ان الشريعة كلها على وفق القياس وعلى ان لا شيء من الشريعة على خلاف القياس نجدها في مجموع الفتاوى في مجلد العشرين كذلك ابن القيم رحمه الله خص هذا الموضوع اشارة حسنة اليه في كتاب اعلام الموقعين المقصود ان شريعة شريعة عدل والقياس من العدل ومن الميزان قد استحسن ابن القيم وهذا من لطائفه استحسن تسمية القياس بالميزان ذكر هذا في اعلام الموقعين والمجرد الاول من اعلام الموقعين فيه كلام حسن جدا فيه كلام حسن جدا في الاستدلال على القياس بيان الصحيح والفاسد منه وهنا اورد كلمة قال ان القياس كلمة ما جاءت في النص لكن الميزان جاء بالنصر الله ارسل به رسله وحقيقته تسوية بين المتساويين والتفريق بين المفترقين استحسن ان يسمى القياس بماذا الميزان قال هذه التسمية الشرعية على كل حال اريد ان اصل الى ان الناس مفترقون القياس الى طرفين ووسط ثلاثة اقسام قسم انكر القياس جملة وتفصيلا وقسم توسع في القياس حتى انه قاس في غير محله وهذا ما ذمه اهل العلم وقسم توسط وهم عامة اهل السنة والجماعة وعامة اهل العلم من جميع المذاهب نحن حينما نقول ان هذا الذي عليه عامة اهل العلم نقول هو الصواب ونقول ان القياس في الجملة صحيح قمة التفاصيل فيها بحث لكننا نتكلم الان عن الجملة في الجملة القياس صحيح وهو القياس المتوسط ونريد به الذي استجمع شروطه ما هي هذه الشروط اولا عدم وجود النص ونريد بالنص يعني دليل من الكتاب والسنة لا نلجأ الى القياس الا عند وجوء عند عدم وجود النص القياس يا اخوتاه بمنزلة التيمم متى نلجأ الى التيمم عند عدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا ما وجدنا النص نلجأ الى القياس. وجدنا النص لا يجوز ان نلجأ الى القياس الضابط الثاني ان يكون هذا القياس من عالم متأهل اذا كان من عالم متأهل مجتهد فان هذا القياس يطمئن الى انه قياس صحيح اما ان يكون القياس من جاهل لا يعرف صحة الاصل ولا يعرف حقيقة الفرع ولا يستطيع الالحاق بعلة جامعة ثابتة بمسلك صحيح مثل هذا لا شك انه مقياس غير صحيح واليوم مع الاسف الشديد نسمع وسائل الاعلام بعض وسائل التواصل اقيسة عجيبة تنتج احكاما غريبة والسبب انه خاض في هذا الموضوع من ليس اهلا له مع الاسف الشديد لابد ان يكون الذي تناولوا موضوع القياس و اه يقرر هذا القياس لا بد ان يكون عالما متأهلا لذلك عملية القياس ليست سهلة فرض كما قلنا من اضرب الاجتهاد فلابد ان يكون القائس لابد ان يكون مجتهدا ليست المسألة فوظى كل من شاء ان يقيس قاس حيث متفق ليس الامر كذلك ايضا امر ثالث وهو انه لابد ان يكون القياس قياسا اجتمعت فيه شرائطه سنتكلم عنها ان شاء الله لاحقا ان يكون الاصل ثابتا ثبوتا صحيحا والا كيف نقيس على اصل لم يثبت ثبوتا صحيحا ولابد ايضا ان تكون العلة متعدية ولابد ان تكون العلة ثابتة بمسلك صحيح قد يدعي بعض الناس علة يربطون بها بين الاصل والفرع وهي عند التحقيق ليست علة صحيح لا لا تعلل بها الاحكام ايضا لابد ان يكون القياس في محله اما ما لا مجال للاجتهاد فيه فليس محلا للقياس كالعقيدة مثلا وسائل العقدية كالتي تتعلق بثبوت صفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يجرى فيها القياس القياس فيه يا جماعة ماذا تسوية بين الاصل والفرع فكيف يجعل رب العالمين العظيم سبحانه وتعالى والمخلوق الفقير الظعيف بقياس يتساوى فيه هذا وهذا فمن ابطل الباطل لكن يصح ان يستعمل شيء اخر هو قياس الاولى قياس الاولى ليس فيه ها تسوية ليس فيه تسوية بين الاصل والفرع كما اخذنا هذا في دروس العقيدة اذا متى ما وجدت هذه الشروط او الضوابط الثلاثة كان القياس قياسا صحيحا تنبه يا رعاك الله هنا الى ان مبنى القول حجية القياس عند اهل السنة والجماعة مخرج على اصول وصول عقدية عند اهل السنة والجماعة وهذه الاصول منها اولا القول بي ثبوت الحكمة والتعليل بافعال الله عز وجل وشرعه وقدره وهذا امر تكلمنا عنه في دروس العقيدة قلنا ان الادلة عليه بالمئات بل بالالاف ان الله عز وجل انما يشرع ويأمر وينهى ويفعل ويقدر لحكمة بالغة يحبها سبحانه وتعالى ثبوت الحكمة بشرع الله عز وجل يتفرع عنه حجية القياس لان مقتضى هذه الحكمة كما ذكرنا عدم التفريق بين المتماثلين وعدم التسوية بين المفترقين وان يلحق النظير بنظيره وان يكون نظير الحق حقا وان يكون نظير الباطل باطلا من اعجب العجب تناقض المتكلمين قالوا في اصول الفقه بثبوت القياس ولما اتوا الى المبحث العقدي في مسألة التعليق وثبوت الحكمة انكروا حكمة الله سبحانه وتعالى وهذا في حقيقته تناقض لا يستقيم اثبات القياس في الشريعة الا على اصل ها ثبوت الحكمة والتعليم في شرع الله عز وجل وفعله. فهذا اصل لابد من استحضاره ثانيا ما يعتقده اهل السنة والجماعة من ان هذه الشريعة ذريعة كاملة شاملة لجميع الاحكام الا يمكن البتة ان يكون هناك حادثة او فرع ليس للشريعة الاسلامية فيها حكم هذا مستحيل مهما تطاول الزمان ومهما اختلف المكان فلكل حادثة في الشريعة ها حكم الله جل وعلا اما النعمة واكمل الدين يوم اكملت لكم دينكم آآ ثبوت كمال الدين وثبوت شمولية الدين يقتضي انه لا يمكن ان تحدث حادثة الا وفي شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها حكم وجواب وحل وهذا يستلزم صحة القياس لان الادلة النصية متناهية والحوادث هاه غير متناهية كل يوم يظهر شيء جديد تنزل نازلة جديدة تحتاج الى اجتهاد فنقول كل هذه الحوادث الجديدة فان الله عز وجل له فيها حكم وحكمه مبين في شريعة الاسلام لكن يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. فالقياس وسيلة للوصول الى هذا الحكم الشريعة اتت بقواعد واصول و اه هذه القواعد والاصول يندرج تحتها كل ما يرد على الناس من حوادث ومستجدات نحتاج الى بيان في حكمها فيأتي المجتهد ويقيس هذا الفرع على الاصل المناسب له الذي يشتبه هو واياه في ماذا في العلة الجامعة اعتقادنا هذا الاعتقاد هو الذي اه سير اهل السنة والجماعة الى القول بثبوت ماذا القياس بالشريعة ايضا اه كون الشريعة لا تعارض بين احكامها هذا من ثمراته القول بصحة القياس لانه لو كان ثمة تعارض بين احكام الشريعة لما امكن اجراء القياس لان اجراء القياس كما ذكرنا يا اخوة هو الحاق للنظير بنظيره وهذا امر آآ مطرد في هذه الشريعة في جميع احكامها وهذا كما ذكرنا من العدل آآ العدل يقتضي والاتفاق بين احكام الشريعة يقتضي ان نظير الحق حق وان نظير الباطل باطل هذه الاصول وغيرها اه كان مبنى القول بثبوت القياس راجعا اليه عند اهل السنة والجماعة نأتي الان الى الادلة على حجية القياس اضافة الى ما سبق بيانه لان هذه الشريعة شريعة عدل انزل الله عز وجل الميزان للناس ومن الميزان هذا القياس الشرعي الصحيح يضاف الى هذا ادلة اخرى منها الادلة واقول هذا اولا منها الادلة التي جاء الامر فيها بالاعتبار وكذلك الادلة التي جاء فيها فرض الامثال هذه في الحقيقة فيها تنبيه الى القياس الشرعي يعني حينما قال الله جل وعلا فاعتبروا يا اولي الابصار الاعتبار يقتضي قياسا عقليا بين حال المتقدمين وحال المتأخرين ذلك ضرب الامثال والكتاب والسنة مليئان الامثال ما حقيقة ضرب المثل ما فائدة ضرب المثل ضرب المثل مقايسة عقلية تقيس الواقع بالامر الذي ضرب في هذا المثل اليس كذلك هذا ايضا فيه ارشاد الى ثبوت القياس ايضا نوع ثان من الادلة وهو الادلة التي جاء فيها تنبيه على اقيسهم الشريعة هذه تدلك على ان هذا اصل معتبر في الشرع خذ مثلا على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه انه سئل سأله عمر رضي الله عنه عن القبلة يقول عمر رضي الله عنه اه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اني اتيت امرا عظيما قبلت امرأتي وانا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت وانت صائم قال لا بأس لا بأس بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيما اين الاشكال هنا اي شيء تسأل لاحظ ان هذا الحديث فيه تنبيه الى الى القياس وهو قياس القبلة على المضمضة كما ان المضمضة غير مؤثرة في الصيام كذلك القبلة ليست مؤثرة بالصيام قل مثل هذا في ما ثبت في الصحيحين من سؤال المرأة وجاء مرة انه رجل المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان حج امها ماتت قبل ان تحج ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله احق بالقضاء لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مسألتي القياس هنا والحق النظير بنظيره قل مثل هذا فيما ثبت في الصحيحين ايضا لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي ولدت ولدا اسود قال النبي صلى الله عليه وسلم الك ابل قال نعم. قال ما الوانها قال حمر قال فهل فيها من اورق؟ يعني فيه سواد سواد على بياض قال نعم فقال في مكان ذلك قال لعله نزعه عرق قال النبي صلى الله عليه وسلم وابنك لعله نزعه عرقه هذا فيه قياس او لا بالحاقه بالشيء بنظيره فهذا ايضا من جملة الاقيسة اذا الشريعة نبهت وارشدت الى ان النظير ها يلحق بنظيره وهذا هو حقيقته القياس. نحن في القياس نلحق الشيء بشبيهه. نلحق النظير بنظيره تم تنوع ثالث وهو اجماع الصحابة رضي الله عنهم فان المنقول عن الصحابة في وقائع كثيرة قال العلماء انها تبلغ مبلغ التواتر المعنوي يدل على انهم اعتبروا القياس تأصيلا وتنظيرا اما التنظيف ففي امثلة كثيرة جدا جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم وبسطها او بسط طائفة منها ونبه عليها ابن القيم رحمه الله في كلام الموقعين كذلك من جهة التأصيل فان عمر رضي الله عنه لما ارسل كتابه الى ابي موسى الاشعري وهذا الكتاب ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين انه كتاب جليل تلقاه اهل العلم بالقبول قال فيه اعرف الاشباه وقسي الامور قال ماذا اعرف الاشباه وقس الامور فهذا يدلك على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيسون الحوادث في هذا كما ذكرت لك كثيرة جدا هذا دليل قوي ولا شك على ثبوت القياس وحجيته بل ذكر بعض الاصوليين ان هذا اقوى دليل على القياس اقوى دليل على حجية القياس اجماع الصحابة رضي الله عنهم فان الوقائع المنقولة عنهم في القياس كثيرة جدا ولا شك انهم بالاتفاق احرص الناس على الرد الى الكتاب والسنة والحكم بالكتاب والسنة وكان من ذلك ان قاسوا وارجعوا الامور الى نظائرها فهذه اه جملة الادلة التي جاءت باثبات القياس على وجه الايجاز اما المنكرون للقياس انه في الحقيقة استدلوا بغير حجة عامة كلامه فما تجده مبسوطا عند من حزم باحكامه في مواضع كثيرة شنع فيها على الجمهور في كتابه المكلف وفي الحقيقة هي دور على ان الواجب في النصوص الرجوع الى الكتاب والسنة ونحن نقول ان القياس في حقيقته رجوع الى الكتاب والسنة ويقول ان القياس ضرب من اتباع الاهواء ونحن نقول ان القياس الشرعية الصحيح ليس كذلك هو اتباع للكتاب والسنة ويقول ان هذا اه تحكيم للعقل في الشرع ونحن نقول ان هذا ليس من تحكيم العقلي في الشرع يعني كلام العلماء كثير لمناقشة ابن حزم رحمه الله وعفا الله عنا وعنه مسألة القياس هناك رسالة لطيفة وصغيرة ومفيدة لك يا طالب العلم ل اه الشيخ العلامة محمد الامين الشنقيطي رحمه الله ناقش فيها ابن حزم في موضوع القياس وهي ملحقة في مذكرة اصول الفقه في اخر الكتاب اصلها درس كان في هذا المسجد النبوي ثم اه فرغ والحق اه هذا الكتاب واستحسن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الحقه بمذكرته اصول الفقه فطبع اخر مذكرة اصول الفقه ارجع اليه في ظهر لك ان شاء الله من الفوائد اه شيء كثير وهي رسالة صغيرة ليست رسالة طويلة وعلى كل حال من الاوجه التي يجاب بها على اصحابه اه او اصحاب هذا الاتجاه المنكرين للقياس لا الشناعة التي تظهر من اقوالهم حقيقة تدل الناظر فيها وحدها على ان هذا المسلك غير صحيح يعني دعونا نناقش اصحاب هذا الاتجاه الذين يقولون لا قياسا في الشريعة نحن مع النص فقط ولا نتجاوزه قيد شعره والحقيقة هو ليس اتباعا للنص هو جمود وهذا الجمود يتنافى اه عدل الشريعة ما اسلفت وبينت يعني لو اتينا مثلا الى قول الله جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله عز وجل حرم في هذه الاية ماذا اه اكل مال اليتيم طيب ماذا عن احراق مال اليتيم وماذا عن اغراق مال اليتيم هل يدخل في حكم هذه الاية او لا يدخل ان قالوا لا يدخل قالوا بقول عظيم في الحقيقة كل عاقل كل عاقل حتى لو كان في العلم ضعيفا لو تليت عليه هذه الاية فانه سيفهم منها يرحمك الله ان انه لا فرق بين اتلاف مال اليتيم بالاكل وبين اتلافه بماذا بالاحراق مثلا فان قالوا انه يدخل قلنا قلت بالقياس وقعتم في الشيء الذي تنكرونه خذ مثلا قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم. سؤال الاية نصت على ماذا على اقامة الحد على من قذفه ليش المحصنات. طيب ماذا انقذت في المحصن ماذا عن قصد المحصنين بمقتضى القول بنفي القياس ها فانه هذا القول يستلزم ماذا ان من قذف محصنا ذكرا لا يقام عليه الحد لان الاية فيها النص على المحصنات ابن القيم في امثال هذه الادلة يقول وما كان ربك نسيه يقول الله عز نقول الله عز وجل من حكمته يذكر امورا او ينبه على امور بامور وكل عاقل يدرك ان لا فرق بين الذكر والانثى في هذا الحكم ابن حزم لاحظ كيف انه الجأ نفسه الى مظائق ماذا قال هنا قال المحصنات يعني الفروج المحصنات وبالتالي يشمل ها الذكر والانثى ايش رأيكم نقول اين في كتاب الله ولو في موضع واحد ان المحصنات بمعنى الفروج ثم ماذا انت قائل لقول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصى ان الذين يرمون ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة هل ستحمل هذه ايضا على المؤمنة نقول الفروج المؤمنة اذا لا محيص هنا عن ان يقول بماذا ان قال له ليس على من قذف محصنا حد لعدم الدليل قلنا حكاية هذا المذهب كافية في ابطالها وان قلت المحسن حكمه حكمه ها المحصنة قلنا قلت بالقياس شئت ام ابيت شيء عجيب يعني من الوقوع في هذا الاضطراب وهذا الامر الذي يتنافى والعقل يعني في كتابه المحلى لما اورد قول الله جل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه واورد رواية اخرى ثم يتوضأ منه يقول لا يجوز بحال ان يبول الانسان في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يتطهر منه مع انه طاهر يجوز الشرب منه ويجوز ان تضعه في طعامك ثم قال ولو انه بال في مكان اخر ثم جرى هذا البول فدخل في هذا الماء فانه طاهر يجوز التطهر به. سبحان الله كل عاقل يدرك انه لا فرق بين ان تبول المال الراكد او ان تبول خارجه ثم يحمل هذا الماء اه هذا البول ويوضع في هذا الماء لكنه يقول هنا ماذا لا فرق هذا في الحقيقة الظاهر جدا هذا قياس جليل نحن نقطع بانه لا لا فرق هنا بين الاصل والفرع ولكنه يقول ان هذا جائز احرج لو قياس قوله لو بلت في قارورة ثم صببتها فانها لا لا يدخل حكم هذه السورة في هذا الحديث وكل عاقل يدرك ان هذا لا يصح ايضا مما يبين لك شناعة هذا المذهب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء لماذا للعوراء طيب ما رأيكم في الشاة العمياء ليس عين واحدة معيبة ها عينان معيبتان العينان معيبتان لو قال انه يصح التضحية بها لان النص جاء في العوراء لاتى بشيء في الحقيقة مخالف للعقل ولو قال انه لا تصح التضحية لو قال تصح التضحية بها لعدم الدليل بشيء مخالف للعقل اتى بشيء مخالف للعقد وان قال لا تصح التضحية بها قلنا اين الدليل ها النص الحرفي على عدم التضحية بماذا بالعمياء فانت وقعت في ماذا وقعت في القياس حينئذ اه على كل حال الكلام يطول يعني في في هذا المقام وان انا في الحقيقة قصور في فهم الشريعة انا اقول هذا الانكار المطلق للقياس في الشريعة قصور بفهمها والا فالشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد ليليها جاءت باحكام متسقة متفقة لا تتناقض ولا تضطرب كيف يقال بعد ذلك بانهم لا يقاس يكون هذا الحكم مطلقا هكذا يعني خذ مثلا الله عز وجل ذكر ان من طلق ثلاث طلقات فانه لا تحل له زوجته ها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طيب والزوج الثاني قال فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع يعني لو الثانية طلقها يحل الاول اخذها طيب ما رأيكم لو مات ما رأيكم لو مات عنها او ما رأيكم لو فسخ العقد فسخ القاضي العقد بعدم النفقة او عدم الوطء مثلا ما الذي يقتضي الحاق النظير بنظيره انها يحل للاول لكن اذا اردت ان تكون جامدا بعيدا عن فقه الشريعة فانك ستقول ماذا لا تحلوا له بحال وقس على هذا في امثلة كثيرة ومن العجيب ان ابن حزم رحمه الله مع انه اشد انسان في انكار القياس وقع في القياس دون ان يشعر في مسائل معروفة عند اهل العلم وبعض مشايخنا جمعوا هذه المسائل في بعض الاوراق المسائل التي قاس فيها ابن حزم وعلى كل حال حتى يعني لو قلنا انه لم يقس انك تجد انه يلجأ نفسه الى تكلفات ومضائق حتى يثبت الحكم الذي لا يستطيع ان ينفيه حقيقة انه ان اثباته واضح من خلال القياس لكنه يتكلف تكلفات كثيرة حتى يخرج هذه السورة من ان تكون قياسا اه على كل حال سنتكلم ان شاء الله عن تفاصيل مسألة او موضوع القياس في محله من هذه الرسالة واسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح الاخلاص في القول والعمل مأسله تبارك وتعالى ان ينصر الاسلام واهله ليذل الكفر واهله ونسأله جل وعلا ان يلطف باخواننا المسلمين في كل مكان نسأل الله نسأل الله سبحانه ان يلطف باخواننا في حلب من اخوانه واخواته من مدن الشام يربط على قلوبهم وان يؤمن خوفهم ان يسد جوعه ان يجعل دائرة السوء على اعدائهم واعداء المسلمين ان ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان