بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا جميع المسلمين. قال صحفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ويجري في جميع الاحكام حتى في الحدود والكفارات. خلافا للحنفية. وفي الاسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفيين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله هذه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذه مسألة تتعلق بي المسائل او الامور التي لا يجري فيها القياس واورد المؤلف رحمه الله الخلافة بثبوت القياس في الحدود والكفارات والاسباب ورجح جريان القياسي في هذه الامور قال رحمه الله ويجري يعني القياس بجميع الاحكام ولاحظ ان البحث ها هنا هو في الاحكام وبالتالي فان العقائد لا تدخلوا في كلام المؤلف العقائد كالتي تتعلق بمباحث الصفات فانه لا يجوز فيها اجراء القياس لان القياس فيه مساواة ولا يجوز ان يساوي الله سبحانه وتعالى بغيره تعالى الله عن ذلك والله اعز من ذلك انما الذي يجري ها هنا كما مر معنا مرات قياس قياس الاولى قياس الاولى ليس فيه هذه التسوية وهذا هو المراد بالمثل الاعلى وله المثل الاعلى اذا البحث ها هنا في الاحكام ورسم المسألة هل يجوز اجراء القياس في جميع الاحكام او ان هناك ما يستثنى من ذلك قال رحمه الله ويجري في جميع الاحكام حتى في الحدود والكفارات وقوله ها هنا حتى اشارة الى حصول الخلاف قال خلافا للحنفية وفي الاسباب يعني يجري ايضا في الاسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية اذا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة امور هي ها الحدود الكفارات الاسباب والواقع ان المسائل التي اختلف العلماء في جريان القياس فيها اكثر من ذلك وقد اه حصرها والعلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرته بسبعة امور هذه التي قيل فيها من بعض اهل العلم انه لا يجري فيها القياس هذه الامور الثلاثة وزد عليها الشروط والموانع والرخص والتقديرات المجموع الان كم هذه سبع مسائل الحدود والكفارات والاسباب والشروط والموانع والتقديرات والرخص التمثيل على هذه المسائل به يتضح المقال قال حتى في الحدود ومثال ذلك ما جرى من الصحابة رضي الله عنهم فان عمر رضي الله عنه استشار الصحابة بحد الخمر ماذا يحد شارب الخمر فقال علي رضي الله عنه اذا شرب سكر واذا سكر هدى واذا هدى افترى وحد المفتري يعني القاذف ثمانون جلدة فارى ان تجعلها ثمانين جلدة فوافقه عمر رضي الله عنه على ذلك وهذا الاثر عند ما لك الموطأ وغيره. اذا هذا قياس في ماذا في الحدود النوع الثاني او الامر الثاني القياس في الكفارات هل يرد القياس في الكفارات ام لا مثال ذلك قول الجمهور من اهل العلم بان المرأة حكمها حكم الرجل في كفارة الجماع في نهار رمضان اذا كانت مطاوعة بجامع ان الرجل حصل منه انتهاك حرمة الشهر بالجماع وكذلك الامر بالنسبة لماذا للمرأة فالمرأة تقاس على الرجل متى ما كانت مطاوعة في قول جمهور اهل العلم فهذا قياس في ماذا قياس بالكفارات المسألة الثالثة التي اشار اليها رحمه الله وفي الاسباب عند الجمهور مثال ذلك قياس النباش على السارق بوجوب حد السرقة حيث ان السرقة سبب لاقامة حد السرقة فقاس العلماء النباشة وهو الذي يحفر القبور ويأخذ الاكفان يسمى ماذا؟ النباش قالوا انه يحد حد السرقة قياسا على السارق الذي يأخذ المال من حرز فهذا وهذا كلاهما في حكم واحد يلحق النباش بالسارق. هذا مثال القياس في الحدود قالوا رابعا القياس في الشروط مثلوا لهذا بالقياس الذي يقع مثلا في التيمم قالوا انه يشترط بالصلاة النية قالوا فنقيس التيمم بالنسبة للعاجز عن استعمال الماء فانه يستبيح الصلاة بماذا؟ بالتيمم. قالوا نقيس التيمم على الوضوء بوجوب النية وهذا شرط وهذا شرط فنقيس هذا على هذا هذا هو القياس او مثاله في الشروط ايضا ماذا عندنا القياس في الموانع قالوا المانع الذي يمنع من استعمال الماء بالوضوء ويكون مبيحا للانتقال الى التيمم كما قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فعدم وجدان الماء مانع من استعماله فابيح للمصلي التيمم. قالوا نقيس ايضا من كان في بيته والماء خارج البيت بجوار البيت ولكن هناك سبع او لص عادي خارج البيت لو خرج ربما اصابه بضرر قالوا نقيس هذا على عادم الماء فاقد الماء فهذا قياس في الموانع كذلك ذكروا مسألة قياس الناس من نسي ماءه في رحله وهو في ليلة شاتية باردة فانه يصلي بحسب حاله لانه يلحق بماذا بفاقد الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا ويكون هذا مقيسا على فاقد الماء قالوا سادسا ما يتعلق بماذا؟ بالرخص قال بعض اهل العلم بجواز العرايا في العنب الاصل ان العرايا رخصة اليس كذلك فيجوز بيع اه الرطب على رؤوس النخل كيله من التمر هل نقيس العنب كذلك بالنسبة الزبيب مثلا هذا محل خلاف بين اهل العلم. المقصود ان هذا من باب الرخص وجرى فيه القياس عند بعض اهل العلم فهذا مثال لجريان القياس في الرخص واعيد ما ذكرته سابقا من ان نظر الاصول ليس الى مفردات المسائل انما نظره في ماذا للقواعد ولاجل هذا قد يسلم المثال من جهة الحكم وقد وقد لا يسلم والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال ويقول ابن برهان رحمه الله في كتابه الوصول الى الاصول يقول ان نظر الاصول ليس الى مفردات المسائل انما غايته تمهيد القواعد قال هذه الكلمة او جملة نحوها يعني هو فقط يقتصر على ماذا؟ تمهيد القواعد للفقيه اما النظر في مفردات المسائل فقد تكون المسألة مندرجة تحت قاعدة اصولية لا اشكال في ذلك لكن ثمة مانع. من جهة البناء الاصولي المسألة مستقيمة لكن ثمة مانع يمنع من هذا الاندراج او قد تكون بمسألة من المسائل فقد شرط يمنع هذا الالحاق. اذا ليس شأننا الان تحقيق القول في صحة هذه الامثلة. الامثلة تضرب عند الاصوليين من باب فقط ها تقريب الفهم حتى تتصور المسألة الاصولية حتى تتصور المسألة الاصولية. طيب بقينا مثلا في مسألة التقديرات قال بعض اهل العلم اقل ما يصح ان يكون صداقا يعني مهرا ربع دينار قالوا نقيس هذا على الحد الادنى الذي تقطع اه اليد بسرقته من المال وهو ربع دينار قالوا نقيس هذا التقدير على هذا التقدير بجامع ان كلا التقديرين بهما استباحة عضو وهذا في الحقيقة من اعجب القياس كيف يقاس قطع اليد على اه استباحة استمتاع الرجل المرأة اولا هذا الاستمتاع استمتاع حاصل من الطرفين وليس من طرف واحد. وثانيا اين وجه هذا الجمع بين قطع على سبيل العقوبة وبين امر اباحه الله سبحانه وتعالى وفيه استمتاع لكن على كل حال هذا مثال وشأنه لا يعترض المثال. اذا هذه مشايخ امثلة اه المسائل التي قيل فيها انه لا يجري فيها القياس طيب قال رحمه الله ويجري في جميع الاحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية جمهور اهل العلم او كثير من اهل العلم على ان القياس يجري في الحدود والكفارات اولا لعموم الادلة التي دلت على آآ حجية القياس ولم تفرق بين حكم وحكمه متى ما كان الحكم معقول المعنى فلم لا يقاس عليه؟ نعم نسلم انه لا قياس فيما لا يعقل معناه ونسلم ان كثيرا من المسائل التي تندرج تحت ابواب الحدود والكفارات وقل مثلها بالنسبة للاسباب والشروط والى اخره نسلم بان كثيرا من هذه المسائل غير معقولة المعنى وبالتالي لا يمكن اصلا فيها القياس انما بحثنا في ماذا فيما يعقل المعنى فيه وفيما يكون اه تكون العلة فيه واضحة فما الذي يمنع من اجراع اجراء القياس نعم هي مسائل قليلة بالنسبة لبقية آآ انواع الاحكام يعني في غير باب في غير باب الحدود والكفارات لا شك ان القياس في هذه الابواب قليل نحن نسلم بذلك لكننا نقول ان ادلة حجية في الحقيقة عامة فتنطبق على هذه كما انطبقت على غيرها قالوا ومن الادلة ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم استعملوا القياس في هذه الابواب كما كان من علي وعمر ووافقهم الصحابة رضي الله عنهم بشأن اه حد شارب الخمر المخالفون واشهرهم الحنفية قالوا ان القياس لا يصح في هذه المسائل لانها غير معقولة المعنى وبالتالي لا يصح القياس فيها وقالوا ايضا اننا لو اجرينا القياس فيها لعاد هذا القياس على الاصل بالابطال ما معنى هذا الكلام لو كان يصح قياس آآ فاعلي الفاحشة فاحشة قوم لوط على الزاني بجامع ان كلا منهما قد استباح فرجا محرما ان هذا يقتضي ان الزنا ليس علة الحد وانما هو اعم من ذلك مع ان النص جاء بان الزنا من حيث هو علة للحكم وبالتالي كيف آآ يمكن ان نجري قياسا يعود على الاصل بالابطال فلاجل هذا قالوا اننا نمنع من اجراء القياس في هذه الحدود يجري مجراها الكفارات والى اخره والذي يظهر والله اعلم ان الخلاف عند النظر ان الخلافة الاصولي عند النظر الى كثير من المسائل المندرجة تحت هذا الموضوع يلحظ ان الخلاف يعود الى لفظي في كثير من هذه المسائل الخلاف يعود الى خلاف لفظي خذ مثلا هل يصح قياس القاتل العامد الذي هو عاد يعني اتصف بالعدوان قتل بمثقل هل يقاس القتل منه بالمثقل على القتل بالمحدد يعني رمى عليه حجرا او صخرة قوية هل نقيسه بالذي قتل بالسيف او بالسكين مثلا هذا اه مما بحثه اهل العلم وادخلوه في مسألة ماذا الخلاف في اجراء القياس في الحدود قال بعض اهل العلم اننا نقيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وقال اخرون ليس في في الباب قياس الكل راجع الى ماذا شيء واحد وهو القتل العمد العدوان وبالتالي فالقتل بهذه الصورة او بهذه الصورة او بتلك الصورة هذا كله من افراد هذه العلة العلة هي القتل العمد العدوان. فاي صورة كانت فانها داخلة في ماذا داخلة في هذه المسألة بالتالي فانه لم يكن آآ هذا من اجراء القياس خذ مثلا قال بعض اهل العلم ان اه في مثال التيمم الذي ذكرته قبل قليل ان الذي لم يستطع تناول الماء الذي هو بجوار بيته لاجل خوفه من سبع قالوا يقاس على ماذا على فاقد الماء فلم تجدوا ماءه قال بعض اهل العلم هذا ليس من القياس بل هذا داخل في قوله تعالى هذا من الدلالة اللفظية وليس من الدلالة القياسية هذا داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماءه وواجدوا الماء اه وعفوا عادموا الماء قد يكون اه عادما حقيقة وقد يكون عادما حكما وبالتالي هو فاقد حكما وبالتالي فاننا نقول الدلالة ها هنا دلالة لفظية وليس دلالة قياسيا فالمقصود الذي يظهر والله اعلم ان كثيرا من المسائل الخلافية في هذا الموضوع اه الخلاف فيها يؤول الى لفظ يعني الذين قالوا مثلا نقيس التيمم على الوضوء بوجوب النية. قال اخرون نحن نوجبه لكن نقول ليس هذا من باب القياس. بل نرجعه الى الاصل. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فانما الاعمال بالنيات والتيمم عمل فبالتالي نحن اوجبناه ولكن لا نقول ان هذا من باب ان هذا من باب القياس فالذي يظهر والله اعلم ان الخلاف في كثير من مسائله التي تندرج تحته خلاف لفظي والله تعالى اعلم قال وفي الاسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية هو الحقيقة منعه كثير. كثير من الحنفية جماعة من المالكية وبعض الشافعية وليس الخلاف من بعض الحنفية فقط بل كثير من العلماء خالفوا في مسألة اه الاسباب والامر كما ذكرت لك نعم الله اليكم قال رحمه الله ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع هو مفهوم الموافقة وقد سبق وضابطه انه يكفى انه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة وما عداهم فهو مظنون وللالحاق به طريقان احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحصل مع التقارب القياس في حقيقته الحق كل القياس الحق انت تلحق فرعا ده اصل تلحق مسألة بمسألة في حكم اليس كذلك؟ طيب هذا الالحاق ينقسم الى قسمين الحاق بنفي فارق والحاق باثبات جامع كم نوع عندنا للإلحاق نوعان ما هما الحاق بنفي فارق والحاق باثبات جامع. هذا الجامع هو الذي تعرفنا عليه في المرة الماضي في الدرس الماضي وهو العلة وسنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. اذا قد نلحق حكما بحكم لانه لا يوجد فارق بين الحكمين عفوا لا قد نلحق مسألة بمسألة لعدم وجود فارق بين المسألتين وقد نلحق مسألة بمسألة لاننا اثبتنا ان العلة فيهما واحدة لان العلة فيهما واحدة. هذا هو النوع الاول الذي نريد ان نتكلم عنه الان. وهو القياس بنفي الفارق هذا النوع الاول من نوعي القياس القياس بنفي الفارق. وهذا النوع سماه الشافعي رحمه الله ويسميه كثير من الاصوليين بالقياس في معنى الاصل القياس بمعنى الاصل اه ضابط هذا النوع كما ذكر المؤلف رحمه الله وضابطه انه يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض للعلة. يعني لا يحتاج في هذا القياس الى التعرض للعلة الجامعة بل يكتفى بنفي الفارق المؤثر في الحكم سبب هذا الاكتفاء هو القرب الشديد بين المسألتين. القرب الشديد بين المسألتين وكثرة ما بين انهما من الجوامع الامر اكبر من ان نجمع بينهما بسبب ماذا علة واحدة بل الجوامع بينهما كثيرة ولاجل هذا نكتفي بماذا بان نقول انه لا فارق بينهما فيكون حكم هذه المسألة حكم تلك المسألة هذه المسألة هي اه المسماة عند العلماء بمفهوم الموافقة وهذا ما سبق الحديث عنه. تذكرون الكلام في الكلام في المفاهيم تكلمنا عن انواع المفهوم وقلنا المفهوم قد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوما مخالفة وان كنتم تذكرون اخذنا في انواع مفهوم الموافقة نوعا سماه المؤلف اه مفهوم التنبيه او دلالة التنبيه تذكرون؟ وقلنا ان هذه يسميها كثير من الاصوليين ليس دلالة تنبيه بل يسمونها فحوى الخطاب وقد يسمونها لحن الخطاب اه وقد يسميها بعض العلماء دلالة النص ما قلناه في مفهوم الموافقة ذاك هو هو هذا القياس الذي نتكلم عنه الان وهو ما يسمى القياس في معنى الاصل او القياس بنفي الفارق ذكرنا ان كنتم تذكرون ان العلماء اختلفوا هل اه دلالة هذا النوع اه دلالة لفظية او دلالة قياسية. والشافعي رحمه الله في رسالته اشار الى خلاف العلماء في ذلك. يعني بعضهم جعلها دلالة لفظية يعني حكمك بان آآ الشاتم او الظارب حكم المتأفف بالنسبة لمجيب الوالدين او في معامل الوالدين الولد يعني في قوله تعالى آآ ولا تقل له فلا تقل لهما اف الحاق الشاتم بقائل الاف بالنسبة لوالديه في المنع هل هذا من الدلالة اللفظية او من الدلالة القياسية بعض العلماء يقول هذا مما دل عليه اللفظ اذا منع من التأفف فلا ان يمنع مما هو ابلغ منه من باب اولى وهذا ما دل عليه اللفظ والذي ينظر الى اللفظ فقط يفهم هذا لا يحتاج الى بلا قياس ولا الى غيره. وبعضهم قال هذا دلالته دلالة قياسية. والواقع ان العلماء اعني الاصوليين مختلفون في هذه المسألة الى اربعة اقوال اولا قالوا ان هذه الدلالة هي دلالة قياسية هذا هو الذي ذهب اليه كثير من اهل العلم وهو الذي اسموه بالقياس في معنى الاصل قالوا الحقيقة النص انما تعلق بالتأفف ولم يتكلم عن عن غيره وبالتالي نحن نلحق غيره به من باب القياس وان كان وان كنا لا نخالف بان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق. نحن لا نخالف في هذا لكن نقول المسألة مسألة الحاق والقياس ما هو الا الحق القول الثاني قالوا ان الدلالة لفظية لكنها لا في محل النطق اللفظ يدل دلالتين من حيث هو لفظ من حيث هو لفظ يدل على محل النطق ويدل على غير محل النطق وهذا من هذا الباب. فنفس قوله تعالى فلا تقل لهما اف يدل على منع الضرب او الشتم او ما جرى مجرى ذلك فهذا ما يسمونه بدلالة لفظية لا في محل النطق لا في محل النطق وبعض اهل العلم وهذا القول الثالث قالوا الدلالة لفظية مجازية. هذا يقوله من يثبتون المجاز. يقولون الدلالة ها هنا دلالة ماذا لفظية مجازية وهذا من المجازي المرسل. هذا عندهم من المجازي المرسل. يعني هذا كانه من باب اطلاق الجزء وارادة الكل اطلاق الجزء وارادة الكل الصنف الرابع من اهل العلم او هذا قول رابع لبعض اهل العلم قالوا ان الدلالة ان الدلالة دلالة لفظية عرفية دلالة لفظية لكن من جهة العرف لا من جهة الوضع اللغوي الاصلي انما هذا ماذا دلالة عرفية والعرف اه يختلف عن دلالة الوضع هذا من الدلالة من دلالة المنقول وهذا له بحث ما ادري لعلنا تعرظنا اليه سابقا او لعلنا نمر عليه لاحقا. المقصود ان هؤلاء يقولون هذا من دلالة العرف يعني العرف نقل لفظ التأفف من قول اف الى كل ما يشمل معنى التأذي فالناس في العرف العام يفهمون من اه التأفف او فلا تقل لهما اف ليس مجرد هذا الصوت الذي يخرج انما كل ما يرجع الى معنى التأذي فانه داخل في اف واضح؟ فكانت الدلالة ها هنا لفظية على كل حال في الجملة العلماء منهم من يقول هذه الدلالة التي هي ان شئت اسميها مفهوم الموافقة وان شئت اسميها القياس في معنى الاصل منهم من قال ان الدلالة ها هنا دلالة اه لفظية ومنهم من قال ان الدلالة هنا دلالة قياسية ان قلنا قياسية هذا هو القياس في معنى النص وين قلنا لفظية ما نورد كلمة قياس انما نقول هذا فحوى هذا من فحوى القياس هذا من لحن الخطاب هذا فحوى الخطاب او لحن الخطاب او دلالة النص او نسميه مفهوم الموافقة او وبالاحرى نوع من انواع مفهوم الموافقة فهو يندرج تحت مفهوم الموافقة. على كل حال الخلاف ها هنا ليس بكبير شيء اه سميته دلالة لفظية او قياسية فالنتيجة في كل حال واحدة المؤلف رحمه الله يقول هنا ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحاق المسكوت بالمنطوب طبعا الحاق المسكوت بالمنطوق هذا هو ايش القياس. طيب قال مقطوع ويريد الان ان يتكلم عن ماذا؟ عن القياس بنفي الفارق وسماه مقطوعا يعني مقطوع به وليس قياسا مضمونا وهو مفهوم الموافقة وهو الذي قلناه قبل قليل القياس بنفي الفارق جعله المؤلف رحمه الله قياسا ماذا؟ مقطوعا به. والواقع ان هذا القياس قد يكون مقطوعا وقد يكون مظنونا وكل نوع من هذين قد يكون المسكوت اولى بالحكم من المنطوق وقد يكون مساويا له. اذا تحصل لنا الان كم قسم اربعة اقسام عندنا قسم مقطوع المسكوت ها اولى بالحكم من المقطوع. مثاله قلناه قبل قليل قياس الضرب على التأفف في المنع فتلاحظ ان هذا المسكوت وهو الضرب اولى بالحكم واولى بالمنع من مجرد قول اف فهذا نحن اقطع كل من نظر في هذه المسألة يقطع انه لا فرق بين قول اف وبين الضرب بل ان الضرب اولى بالمنع او السب او اللعن والعياذ بالله للوالدين اولى بالمنع من مجرد قول اف وبالتالي فان هذا مقطوع به وهو اولى المسكوت الذي نريد الحاقه او لا الحكم من ماذا؟ من المنطوق خذ مثلا في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره طيب الذي يعمل مثقال جبال هل يراه او لا يراه ها هذا مقطوع به لنفي الفارق لنفي الفارق بين المسألتين بل المسكوت اولى بالحكم ماذا من المنطوق اذا هذا واحد. ثانيا عندنا اه ننفي الفارق ونقول هذا النفي مقطوع به نحن نقطع بانه لا فارق بين المسألتين والحكم المسكوت لماذا للمنطوق نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنان يقضي القاضي وهو غضبان طيب واذا كان حاقنا يعني به حصر بول واذا كان حاقبا عنده براز يعني حصر بالبراز يسمى ايش حاقد او كان شديد الخوف نحن نقطع بنفي الفارق بين ها الغضبان والجائع شديد الجوع او الخائف شديد الخوف بجامع يعني التشويش حاصل في الكل فلا فرق بين هذا وهذا والحكم في المسكوت عنه ها مساو المنطوق به. طيب خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا افلس الرجل فوجد الرجل متاعه عنده بعينه فهو احق به طيب اذا افلست المرأة ما الحكم هل نقول الحكم خاص بالرجل والمرأة لا تدخل في هذا الحديث او نقول لا فرق وصف الذكورة والانوثة وصفان طرديان غير مؤثران في ماذا في الحكم فمن وجد متاعه عند بعينه عند امرأة قد افلست نقول فهو داخله فهي ينطبق عليها هذا الحديث ونلحق المرأة بالرجل بجامع لعدم لعدم الفارق بين الرجل بين الرجل والمرأة آآ آآ المسألة التي ذكرناها في الدرس الماظي اه لما كنا نتكلم عن كلام اه ابن حزم رحمه الله في في مسألة القياس يعني نحن نقطع بنفي الفارق بين ان يبول الانسان في الماء الراكد وان يبول خارج الماء ثم يصبه يبول في اناء ثم يصبه فيه لاننا نقطع بانه لا فرق بين هذا وهذا فهذا ايضا من ماذا من نفي الفارق وهذا النفي مقطوع به والمنطوق والمسكوت مساو لماذا؟ للمنطوق. المسكوت عنها هنا مساو للمنطوق به. اذا هذان قسمان هناك قسم ثالث وهو آآ يغلب على الظن انتفاء الفارق لكن الاحتمال وارد الاحتمال وارد وهذا الذي اسميناه اسميناه منطوقا. وهذا قد يكون المسكوت اولى الحكم من المنطوق مثال ذلك هل نقيس شهادة الكافر على الفاسق يعني الله عز وجل منع قبول شهادة الفاسق ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. اذا لما كانوا فاسقين امرنا ها الا نقبل شهادتهم. طيب هل نقول الكافر لا فرق بينه وبين الفاسق بل هو اولى بالحكم من الفاسق فنمنع قبول شهادته غالب الظن ها هو هذا انه لا فرق بل الكافر اولى بعدم قبول هذا كافر لا يؤمن بالله. وهذا على الاقل ماذا مسلم مؤمن يخاف الله عنده شيء من الخوف من الله عز وجل ما انتفى الخوف من الله بالكلية من قلبه يعني عنده ايمان باليوم الاخر والجزاء. فاذا كان فاسقا وما قبلنا شهادته فلا ان يكون اه منا عدم قبول شهادة الكافر من باب اولى هكذا ذهب اكثر اهل العلم وبعض اهل العلم قالوا نحن لا نوافق على هذا لانه يمكن ان كافرا يمنعه دينه وان كان باطلا من الكذب وبالتالي لا نسلم بعدم الفارق بين الفاسق والكافر. الاحتمال هنا موجود وان كان يعني القول الاول اقوى عند النظر لكن المقصود ان هذا يبقى غيره مقطوع به يبقى غير مقطوع به طيب وقد يكون هذا الالحاق مظنونا مساويا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم امر من اعتق شخصا له من عبد فان هذا العبد يقوم اه تقويم عدل ثم يعتق طيب هل نقيس الامة ونقول لا فارق بين العبد الذي هو ذكر وبين الامة التي هي انثى في سراية العتق لانه لا فرق لانتفاء الفارق جمهور اهل العلم نعم قالوا لا فرق بين من اعتق شخصا له من عبد او اوأمة نفق بين هذا وهذا وقال بعض اهل العلم لا هناك فرق فان الذكور تهانا لها دخل فانما يقوم به العبد بعد آآ تحرره يختلف عما يقوم به او تقوم به الامة بعد تحرره وهذا الفارق الذي ذكر في الحقيقة فيه شيء من الضعف لكن يكفي فقط ان نمثل له على انه ماذا على انه ليس مقطوعا به نفي الفارق هنا ليس مقطوعا به بل هو مظنون. فتحصل لنا اذا كم قسم اربعة اقسام طيب اه هنا مسألة وهي ما العلاقة بين القياس بنفي الفارق اه القياس الجلي آآ يعني انا اردت فقط ان اعلق هنا اولا قبل ان انسى حينما قال مقطوع وهو مفهوم الموافقة نقول مفهوم الموافقة او القياس بمعنى الاصل ها قد يكون مقطوعا وقد يكون مضمونا ظاهر كلام المؤلف انه يخص قياس اه القياس في معنى الاصل او القياس بنفي الفارق او مفهوم المخالفة يخصه بماذا من تماك بالمقطوع به فقط. ونحن نقول لا الامر اعم. كل ذلك يسمى مفهوم موافقة. بعض اهل العلم او قد تقرأ في بعض كتب الاصول انهم يسمون هذا النوع بالقياس الجلي والذي يظهر والله اعلم ان القياس الجلي اعم وان القياس بنفي الفارق جزء منه عند القطع بنفي الفارق القياس الجلي عند العلماء ثلاثة انواع الاول القياس الذي نفي فيه الفارق قطعا والثاني القياس الذي تكون علته منصوصة. والثالث القياس الذي تكون علته مجمعا عليها. سنتكلم ان شاء الله على العلة المنصوصة والمجمع عليها في محلها ان شاء الله. المقصود ان كلمة القياس الجلي ها اعم والقياس بنفي الفارق اخص وبالذات شيء معين في القياس بنفي الفارق وهو المقطوع بنفي الفارق فيه متى ما قطعنا بنفي الفارق قلنا هذا من القياس الجليل وليس هو القياس الجلي يعني فقط من باب الدقة في العبارة احببت ان انبه هذا التنبيه ثم عاد المؤلف رحمه الله ليتكلم عن نوعي القياس ها هنا يعني تقسيم القياس من حيث الالحاق يعني عملية الالحاق هذه كيف تكون نقسمه الى هذين القسمين اللذين علمتهما لان تقسيم القياس له اعتبارات متعددة تقسيم القياس له اعتبارات متعددة نحن الان نتناول تقسيما باعتبار واحد باعتبار ماذا؟ كيفية الالحاق هل نلحق المسكوت بالمنطوق بنفي الفارق او نلحقه باثبات جامع. اذا القياس الذي قال فيه رحمه الله والالحاق يعني من من قوله وللالحاق يعني كأنه يقول والقياس عاد الان الى القياس. قال وللالحاق فيه طريقان. احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحسن مع التقارب. كما قلنا فيما مضى آآ بل نكتفي بنفي الفارق لوجود هذا التقارب بين المسكوت عنه والمنطوق آآ به وبالتالي فاننا نصحح هذا الالحاق والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. كلمة وهو القياس مشكلة هنا لانها ها مشعرة بان الاول ليس قياسا وهذا غير سديد انما هو يريد ان هذا هو القياس بالاتفاق اما الاول ها من يأتي بها ايش هو هذا الخلاف هل هو من باب القياس او من باب الدلالة اللفظية سواء قلنا دلالة اللفظ في غير محل النطق او مجاز او آآ دلالة عرفية بغض النظر الكل في ذلك دلالة لفظية. فلاجل هذا الخلاف هو ما جزم بانه من القياس. اما المقطوع بانه فهو الذي نلحق فيه المسكوت عنه بالمنطوق به بسبب ماذا وجود علة جامعة وهذا ما سنؤجل الكلام عنه ان شاء الله الى الدرس القادم. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان