بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وللالحاق به طريقان احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحصل مع التقارب والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان مر بنا بدرس امس ان القياس في حقيقته الحاق انت تلحق فرعا باصل في حكم وهذا الالحاق لابد ان يكون فيه ما يجمع بين الاصلي والفرع بين المشبه والمشبه به الا ان العلماء ذكروا ان القياس يمكن ان ينقسم بالنظر الى الالحاق الذي هو هذا العمل وهو كونك تلحق شيئا بشيء بالنظر الى هذا العمل قالوا ينقسم الى قسمين الاول و قياس او الحاق بنفي الفارق وهذا ما تم شرحه في درس البارحة وهل هذا يعني اقول هل هذا يعني ان هذا النوع من القياس لا يجمع بين الفرع والاصل فيه علة جامعة نعم نعم لابد ان يكون فيه ماذا علة جامعة انما قال العلماء هذا قياس بنفي الفارق لان العلماء لا يشتغلون في هذا النوع ب اثبات هذه العلة الجامعة انما يكتفون بشيء اسهل وهو نفي الفارق وذلك لوضوح القرب بين ها الاصل والفرع والا لا يظنن ظن اننا لما قابلنا قلنا بنفي الفارق وبالجامع ان الاول ليس فيه جامع بل فيه جامع واكثر والجامع فيه اوضح فما اشتغل الاصوليون وما اشتغل العلماء بماذا باثبات هذا الجامع في هذا النوع وانما اكتفوا بماذا اكتفوا بنفي الفارق اود ان تتنبه الى هذا الامر انه قد يضل او قد يتوهم متوهم ان الاول ليس فيه جامع بين الاصل والفرع والامر ليس كذلك قال بالجامع اه فيهما يعني بثبوت الجامع فيهما يعني وهذا الجامع كما سيأتي هو العلة قال وهو القياس يعني هذا الذي اتفق على تسميته قياسا اما الاول فمتنازع هل هو من دلالة من دلالة اللفظ او هو من دلالة اه القياس لكن على كل حال المهم ان تعرف ان الالحاق ظربان ضرب بنفي الفارق وضرب باثبات الجامع هذا هو النوع الثاني وهو الذي نتحدث عنه الان قال فاذا اركان القياس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا اركان القياس اربعة. اذا عندكم بالالف والتنوين او بالنون ها بالالف ها حتى عندي كلكم بالنون هو الاقرب يعني لغة المسألة فيها خلاف لكن الاصح في اللغة هو كتابتها بالنون هذا هو الاصح لكن على كل حال النسخ مختلفة والمسألة فيها قولان نعم فاذا قال رحمه الله فاذا اركان القياس اربعة الاصل اركان القياس اربعة الاركان جمع ركن والركن في اللغة هو جانب الشيء الاقوى كاركان البيت واركان الكرسي الذي يقوم عليه كذلك الامر في القياس له اركان الركن ما لا وتصور الماهية الا به وهو داخل فيها ولماذا اضفنا هذه الجملة قيدا حتى يتميز لنا الفرق بين الركن والشرط فكلاهما لا تكون الماهية الا بهما يعني لابد في ثبوت ماهية الشيء من وجود اركانه ومن وجود شروطه لكن الفرق بينهما من جهتين اولا من جهة ان الركن من ماهية الشيء لا تتم الماهية الا به وهو جزء منه اما الشرط فانه لا تتم الماهية الا به لكنه خارج عنه فالركوع ركن والوضوء شرط لا تتم الصلاة الا بركوع لا توجد صلاة الاصطلاح الشرعي او في الاعتداد الشرعي لا تكون صلاة الا بركوع ولا تكون صلاة الا بوضوء لكن الركوع جزء من الصلاة اما الوضوء فانه ليس جزءا من الصلاة الامر الثاني وهو متمم للاول وهو ان الركن لابد آآ من وجوده ذهنا وخارجا يعني داخل الذهن وخارج الذهن في الواقع والحقيقة لا يتصور الذهن الماهية الا بوجود الركن ولا تكون في الواقع كذلك الا بوجوده اما الشرط فانه لا تتم او لا توجد الماهية به في الخارج. اما الذهن فيمكن تصوره الماهية. ولذلك لا تصور في اذهاننا وجود صلاة الا بركوع لكننا يمكن ان نتصور في اذهاننا صلاة بلا وضوء فهذان فرقان يبين ان لك اه الشرط والركن على حقيقتيهما هو يقول القياس الذي هو هذا العمل الذي هو ماذا الالحاق. هذا لا يكون الا بوجود ماذا امور اربعة متى ما وجدت وجد الالحاق متى ما تخلف واحد منها لم يوجد هذا العمل الذي يقوم به المجتهد وهو الالحاق وهو القياس قال الاول الاصل نعم قال رحمه الله الاصل وهو المحل الثابت الحكم المحل هو المحل الثابت الحكم الثابت الحكم نحن في نسختنا انا والذين معي المحل الثابت له الحكم. طيب يبدو ان هذا لا بد من اضافته المحل الثابت له الحكم يعني الحكم يثبت له يثبت لهذا المحل. طيب احسن الله اليكم قال وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيل وشرطه ان يكون معقول المعنى ليتعدى فان كان عندنا اكتب عندك بنسخة ليعد بحذف التاء وكلها صحيحة. طيب هذا هو الاصل هذا هو الركن الاول ولابد من وجوده لان آآ القياس عمل والعمل مبني على اركان ولا يمكن ان يوجد شيء بدون اصله. اليس كذلك؟ الاصل لا بد من ثبوته. حتى تبني عليه. ان لم يوجد اصل فلا بناء ولا فرع اليس كذلك؟ اذا لا بد من وجود الاصل الاصوليون ها هنا اختلفوا بما هو الاصل هل الاصل هو هذا المحل الذي يثبت له الحكم او هو دليل الحكم او هو الحكم الذي ثبت لهذا المحل معنى الان ثلاثة امور قال بعضهم الاصل الذي نلحق به الفرع في الحكم هو هذه العين التي قام بها الحكم او التي حكم عليها بهذا الحكم دعونا نأخذ مثالا بالحاق او في قياس الارز مثلا ب آآ البر في وجوب او في منع الربا في منع التفاضل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح والحديث مشهور. قال البر بالبر مثلا بمثل طيب الان هل الاصل هو البر هذه العين التي انيط بها الحكم وعلق بها الحكم او هو هذا الحديث او هو منع التفاضل الذي هو حكم حكم هذه العين حكمنا انه ماذا يمنع التفاضل لابد ان يكون هناك مساواة لابد ان يكون هناك مساواة بين الثمن والمثمن في البيع في البر. اليس كذلك؟ طيب. اذا اصبح عندنا قال طائفة الاصل هو البر وقال طائفة الاصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال طائفة منع التفاضل هو الاصل الذي هو حكم هذه العين. وعلى كل حال الخلاف يؤول الى لفظ ولابد من الامور الثلاثة مجتمعة نحن نتكلم عن عين لها حكم بدليل اليس كذلك واذا قلنا هو الدليل فنقول الدليل دل على عين لها حكم واذا قلنا هو الحكم فنقول الحكم وصف في عين ثبتت بدليل فرجع الامر الى ماذا الى شيء واحد لكن على كل حال المشهور عند الاصوليين ما ذكر المؤلف وهو ان الاصل هو ماذا محل الحكم العين التي تعلق بها الحكم هي التي نريد ان نلحق بها غيرها هي التي نريد ان نلحق بها اذا دعونا نجعل هذا مثالا لنا ودائما نرجع اليه عندنا القياس فيه اركانه الاربعة عندنا اصل وعندنا حسب ترتيب المؤلف فرع وعندنا حكم وعندنا علة كم ركن للقياس اعدها علينا يا شيخ اصل دائما اذا قلت الاصل قل مقابله وهو الفرع ثم حكم ثم علة هذه العلة هي قلنا ايش الجامع بين الاصل الفرع وجد هنا ووجد هنا فنقوم بعملية الالحاق الذي هو القياس. طيب الاصل ها هنا هو البر والفرع الذي نريد البحث فيه هو الحكم الجديد. الذي نريد ان نثبت له الحكم من خلال عملية الالحاق. وهو الارز الارز ما جاء فيه حديث ما جاء فيه حديث فهل يجوز ان تشتري ارزا بارز متفاظلا يعني تشتري كيلوين بكيلو هذا نوع جيد وهذا نوع وسط تشتري هذا في هذا؟ مع هذا التفاضل؟ او نقول لا يجوز لانه مقيس على البر. هذه هي المسألة هذه هي المسألة اذا عندنا اصل هو البر وفرع هو الارز وحكم وهو ها منع التفاضل او منع الربا طيب وعندنا جامع يجمع بينهما اسميناه العلة هذه العلة فيها بحث طويل سنتكلم عنه ان شاء الله في محله. واختلف العلماء كثيرا ها هنا هل العلة هنا هي الطعم او العلة هي الكيل او العلة مركبة منهما او العلة شيء اخر هذا فيه بحث طويل والشأن لا يعترض المثال نحن نريد فقط التمثيل لنقل ان العلة ها هما هي الكيل مثلا طيب هذا يكال وهذا يكال اذا خلاص اجتمعا في جامع فنقيس هذا على هذا ونقول لا يجوز نتيجة القياس ما هي ها لا يجوز ها التفاضل في بيع الارز. طيب هذه هي النتيجة. طيب. قال الاصل هو المحل الثابت له الحكم الملحق به. يعني ايش الملحق يعني الذي نلحق به الفرع وان شئنا الدقة اكثر نقول وهو وهو الذي الحقنا الفرع بحكم حقن الفرعة بحكمه نحن لا نريد ان نجعل الارز ضرا نحن نريد ان نجعل حكم الارز او نريد النظر في حكم الارز وهل هو في حكم البر في منع الربا ام لا؟ طيب قال الحكم آآ الملحق به كالخمر مع النبيذ هذا مثال اخر وهو الحاق او ان شئت فقل قياس النبيذ على الخمر بالتحريم بجامع الاسكار. الاصل الخمر والفرع هو المبيت والحكم هو التحريم والعلة هي الاسكار قال وشرطه الان يدخل المؤلف الى شرط الركن يدخلوا الى ايش الكلام عن شرط الركن ذكر المؤلف رحمه الله شرطين سنتكلم عنهما ان شاء الله ومما لم يذكره المؤلف ولابد من ذكره اولا الا يكون حكم الاصل منسوخا لان المنسوخ لا وجود له في الشرع صحيح؟ نعتد به في الشرع لا نعتد به في الشرع. فمتى قاس الانسان قياسا جعل فيه الاصل شيئا او حكما منسوخا. ماذا نقول هذا القياس هذا غير صحيح سقط فيه الركن سقط فيه الركن وهو الاصل. لا بد ان يكون الحكم ماذا؟ غيره. لابد ان يكون الاصل حكمه او لابد ان يكون الاصل غير غير منسوخ طيب الامر الثاني لابد ان يكون الا يكون عفوا لا بد ان لا يكون دليل الاصل شاملا للفرع انتبه لابد الا يكون دليل الاصل شاملا للفرع لانه لو كان دليل الاصل شاملا للفرع ما احتجنا الى القياس. اصبح القياس ماذا شيئا يعني اقرب الى العبث واللغو؟ ما الحاجة الى ان تقيس؟ ويمكن ان تلحق الفرع بالدليل مباشرة يعني في مسألتنا في مسألة الارز لو قال قائل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية انه قال الطعام بالطعام مثلا بمثل فانا اقول الطعام يدخل فيه البر ثم اقيس الارز على ها البر ما رأيكم نقول لا يصح هذا بل مباشرة قل الارز داخل في قوله الطعام بالطعام في مسألة ذكرناها امس وهي مسألة قياس النباش على السارق بعض اهل العلم يقول هذا ليس قياسا قطع يد النباش ليس دليله القياسي بل دليله النص فهو داخل في قوله تعالى والسارق والسارقة طبعا المخالفون يقولون نحن نحصر معنى السرقة في الاخذ من الحي وليس في الاخذ من الميت في بحث فرعي طويل ليس بحثنا في الاصول. لكن المقصود هذا مثال عند آآ النظر في الاصل وهو ان لا يكون دليله شاملا للفرع لانه حينئذ نستغني عن القياس من اصله ولا شك ان الحاق بنص من الكتاب والسنة اقوى في الحكم من الالحاق اه بالقياس. طيب اما ما ذكره المؤلف وهذا هو الشرط الثالث قال وشرطه ان يكون معقول المعنى ليعد. يعني ليعد هذا الوصف الجامع بحكمه اما اذا كان آآ هذا الاصل تعبديا غير معقول المعنى فلا شك انه لا يصح القياس لان القياس لابد فيه من جامع تحققنا من وجوده في الاصل ثم تحققنا من وجوده في ماذا في الفرع فامكننا الالحاق لكن ها هنا ليس عندنا بينة ولا برهان ما هو الذي جعلك تجمع هذا الى هذا او تلحق هذا بهذا اذا لا بد ان يكون الاصل ماذا معقول المعنى؟ يعني لما نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر عقلنا ان هذا مكيل ولاجل هذا منع من الربا فيه او وجدنا ان هذا مطعوم على خلاف بين اهل العلم في العلة فحكمنا بان الطعم هو ماذا علة جريان الربا في البر اما في مثل اوقات الصلوات مثلا لماذا نصلي عند زوال الشمس على وجه التحديد والى ان يصير ظل كل شيء مثله. لماذا لا يكون صلاة الظهر قبل هذا او بعده؟ نقول هذا غير معقول المعنى وان شئت فقل هذا امر ماذا؟ تعبدي الله اعلم لماذا المغرب ثلاثة وليست اربعة او ركعتين؟ هذا امر تعبدي غير معقول المعنى وبالتالي لا يمكن ان نلحق حكما اه ملحق فرعا باصل هذا شأنه. يعني هذا شأن الاصل وهو كونه ها غير معقول المعنى او كان تعبدية طيب قال نعم ثم اوريكم قال رحمه الله ان كان تعبديا لم يصح وموافقة الخصم عليه نعم فان منعه وامكنه اثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين وقيل الاتفاق شرط هذا الشرط الثاني قال موافقة الخصم عليه عند التأمل يا رعاك الله تجد ان هذا ليس شرطا للاصل في القياس انما هذا شرط للاصل في المناظرة على القياس انتبه قلنا يا مشايخ ان القياس ضرب من اضرب الاجتهاد. اليس كذلك والاجتهاد يكثر فيه الخلاف ومع كثرة الخلاف تكثر المناظرة اه ذكر العلماء هذا الشرط في المناظرة على او المناظرة في الاصل الذي آآ يبنى عليه صحة القياس. وبالتالي لو ان الانسان قاسى لمعرفة الحكم لنفسه هو يريد ان يعمل بهذا الحكم فانه ماذا لا يشترط هذا الشرط او كان هذا في فتوى لعامي اجتهد لكي يفتي عامية لا نشترط هذا الشرط متى ما ثبت عنده ها ان هذا الاصل ثابت ثبت الدليل عليه فيكفي وانتهى الامر انما نحن الان نبحث في بحث ادق نبحث في مسألة ادق وهي اثناء المناظرة بين عالمين او بين طالبي علم يتناظران في صحة هذا القياس فلابد ها هنا من ان ان من ان يتفق الخصمان على هذا الاصل لا بد ان يكون الاصل ثابتا بعلته حتى يصح ماذا القياس وبالتالي يسلم لك خصمك فمتى ما اتفق الخسمان على ان هذا هو الاصل يعني ثابت بعلته انتهى الامر اما لو اختلفا فهذا فيه تفصيل سيأتي الكلام فيه فهمنا يا جماعة اذا لا بد حتى يثبت القياس او حتى اه تستكمل هذه المناظرة لابد ان نتفق انا وانت على ان هذا الاصل ثابت بعلته. اما لو اثبت لي انا الان طبعا المناظرة لا بد فيها من طرفات لا بد فيها من طرفين اليس كذلك الطرفان احدهما يسمى السائل والاخر يسمى المسؤول او احدهما يسمى المعترض والاخر يسمى المجيب كل المناظرة هي تراد كلام بين اثنين. المناظرة ان يتراد الكلام بين اثنين. احدهما سائل والاخر مسئول وان شئت فقل احدهما معترض والاخر مجيب فتبدأ المناظرة هكذا. يقول المعترض ما دليلك او لم جعلت حكم الارز حكم البر ها فيبدأ فيقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا في البر. اول ما يبدأ بتقرير الاصل بعلته وعلة ذلك هي الطعم او علة ذلك هي الكيل فمتى ما قال انا لا اسلم لك بجريان الربا في البر ماذا يصنع يبدأ يستدل على ماذا على ثبوت الاصل بعلته. واضح يا جماعة؟ اذا هذا هو الاصل في هذا الباب وهو ان يتفق الاثنان على ماذا على الاصل بعلته لابد ان يتفقا بعلته. طيب وان لم يحصل الاتفاق لاحظ معي ايش قال قال فان منعه يعني الخصم فان منعه يعني الخصم. والغالب ان يكون المعترض وان شئت فقل السائل دائما في المناظرة خذها قاعدة وظيفة السائل الهدم ووظيفة المسؤول البناء وظيفة المعترض الهدم وظيفة المجيب البناء. المجيب يقرر ها يريد ان يثبت الحكم فيقرره تقريرا المعترض يبدي ها اشكالات يبدي اعتراضات الغالب ان يكون المعترض ها هنا هو من اسميناه السائل. قال فان من فان منعه يعني الخصم. والغالب قلنا ان يكون هو السائل او المعترض وامكنه يعني المجيب اثباته امكنه اثباته امكنه عفوا اثباته بالنص جاز. يعني هنا اصبح له صارت الغلبة للمجيب وكل منصف ناظر آآ كل منصف ناظر في هذه المناظرة فانه يحكم بان المجيب اصاب بمعنى اذا ما اتفقا ومنع وقال انا لا اسلم بان آآ الربا ممنوع الربا آآ البر ممنوع جريان الربا في فان على المجيب ان يقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيثبت الاصل ها بعلته بدليل. لا مجال للرد هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تنهى قضوا حجته على خصمه وبهذا تنهض حجته على خصمه يعني اختلف العلماء مثلا في مسألة الخنزير اذا ولغ في الاناء قال بعض اهل العلم نلحق هذه المسألة بمسألة بلوغ الكلب تناظر الفقيهان المختلفان في هذه المسألة فقال احدهما اقول اننا نغسل اه هذا الاناء الذي ولغ فيه الخنزير غسلا متكررا قياسا على ماذا على الكلب هنا يقول السائل لا اسلم لك وجوب غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب الان اعتراضه على ماذا على الاصل هنا ماذا يصنع الخصم؟ او ماذا يصنع عفوا المجيب يستدل عليه بالنص فيقول اخرج الامام مسلم في صحيحه وغيره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا والكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. احداهن بالتراب او اولاهن بالتراب او وعفروه الثامنة بالتراب على خلاف في الروايات المقصود انه الان اثبت ماذا؟ اثبت الاصل بنص صحيح طيب هنا قد يعترض السائل او يستمر النقاش بينهما في شأن اخر بثبوت العلة في الفرع او في كون العلة هي التنجيس او هذا مبحث اخر. نحن فقط الان نريد اثبات ماذا الاصل فيكفي وينتهي اه ينبغي عند الانصاف ان ينتهي النقاش في ثبوت الاصل عند هذا الحد عند هذا الحد وهو ان يثبت ماذا الاصل بالدليل بالنص الصريح الصحيح انتهى الامر هنا تنهض حجته على تنهض حجته على قسمه طيب وبالتالي يقبل كلامه قال وامكنه اثباته بالنص جاز يعني ثبتت الحجية اه او ثبت اه ثبت الاصل طيب قال لا بعلة عند المحققين انتبه لهذه الجملة مباحث القياس من الان فصاعدا تحتاج منك الى تركيز لابد من تركيز لان الكلام فيها دقيق فيها مباحث عقلية تحتاج الى تركيز قال لا بعلة عند المحققين. طيب الواجب على المستدل اثبات حكم الاصل بالنص وليس ان يثبت الاصل بعلة ينازعها ينازعه فيها الخصم. انتبه نقول اذا اختلف يا ايها المستدل يا ايها المجيب عليك ان تثبت حكم الاصل بنص وليس ان تثبته بعلة لا يوافقك عليها الخصم كيف يعني لا يثبت بعلة لا يهاق عليها خصم عند المحققين لا تثبتوا او لا يثبت الاصل في المناظرة بهذا وهذا النوع الذي اه ذكرته وهو انه لا يكفي ولا يعتبر حجة عند المحققين ان يثبت الاصل بعلة هو ما يسميه الاصوليون القياس المركب سموهم يسمونه ماذا القياس المركب حقيقة القياس المركب يا مشايخ هو ان يتفق الخسمان على حكم الاصل ويختلفان في العلة لماذا سمي قياسا مركبا؟ لان الخلاف حصل في في تركيب الحكم على العلة حصل الخلاف في ماذا في تركيب الحكم على العلة وهو نوعان قياسا مركب نوعان قياس مركب الاصل وقياس مركب الوصف ما هما يا شيخ قياس مركب الاصل قياس مركب الوصف دعونا نأخذ الاول القياس الذي اسميناه مركبة الاصل هذا القياس اه يحصل الاتفاق فيه على الحكم ويحصل فيه الاتفاق على ثبوت الوصف ويحصل الخلاف في كونه علة الحكم. يعني هذا الوصف كونه ماذا؟ علة الحكم خذ مثلا على هذا الشافعي والمالكي والحنفي هؤلاء ثلاثة فقهاء اتفقوا على ان حلي الصغيرة لا تجب فيه الزكاة الحلي ذهب او فضة معد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة اذا كان ملكا لماذا لصغيرة فقال الشافعي والمالكي اقيس عليه حلي الكبيرة فاقول لا يجب فيه الزكاة والعلة او عفوا الوصف هو انه في كليهما حلي مباح فتكون العلم فيكون هذا الوصف علة الحكم في الاصل وهي متوفرة في ماذا في الفرع فبالتالي اقول لا تجب الزكاة في ماذا بحليه الكبيرة اعيد الان هذا عندنا قياس فيها اصل وهو الصغيرة وفرع وهو حلي الكبيرة هذا هو مسألة النزاع الذي نريد ان اه نعرف الحكم فيه هو الذي جرى فيه القياس هو الذي نبحث فيه الالحاق. طيب وعندنا حكم وهو وجوب الزكاة وعدم وجوبها وعندنا وصف اعتبرناه علة هذا الوصف كونه حليا مباحا كونه حليا مباحا ثابت في الاصل وهو ثابت في الفرع وبالتالي اجرينا القياس وقلنا لا يجب او لا تجب الزكاة في ماذا لا تجب الزكاة في حلوي في حلي الكبيرة واضح طيب قال الحنفي انا وان وافقتكم على حكم الاصل انا معكم ان حلي الصغيرة لا تجب فيه الزكاة اوافقكم على ماذا حكم الاصل هذا واحد. اثنين. واوافقكم على ان الوصف المذكور في الاصل صحيح وهو انه كحلي مباح ولكن لا اسلم لكم ان هذا الوصف هو علة عدم وجوب الزكاة انما العلة عندي وصف اخر وهو كونه هذا او كون هذا الحلي نعم مالا لغير بالغ فما وجبت فيه الزكاة انا عندي الزكاة ترتبط البلوغ متى ما كان المال ملكا لبالغ فانني ها؟ اوجب الزكاة لكن هذا لغير بالغ لاحظ معي لاحظ ان الخصم الذي هو المعترض الذي هو الحنفي هنا سلم بماذا بحكم الاصل وسلم ثبوت الوصف في الاصل ولكنه نازع في ماذا في كونه علة الحكم. هو وصف لكن ليس علة العلة عنده شيء اخر هنا لا يصح القياس. القياس المركب يا جماعة سواء كان مركب الاصل او مركب الوصف ليس بحجة عند المحققين من اهل العلم ليس بحجة لعدم حصول ماذا الاتفاق بين الخصمين على طبعا ليس حجة في باب المناظرة كلامنا فيه في هذا ابتداء وانتهاء نحن نتكلم عن شيء معين وهو المناظرة في القياس طيب اما في التعبد لله عز وجل او ما يدين الله به فهذا شأن اخر لا شك انه يثبت بمجرد ان دين الله ان هذا هو الحكم ولذلك يصرح المالكي بهذا الحكم ولذلك يصرح الشافعي اي بهذا الحكم نحن نبحث بحثا خاصا وهو المناظر. طيب اذا حصل الاتفاق على آآ حكم الاصل وحصل الاتفاق على ثبوت الوصف وصار النزاع فيه كون الوصف علة نازعوا في هذا وقالوا العلة شيء اخر نقول العلة ليس لكونه مالا او حليا مباحا العلة كونه مالا لغير بالغ فما نجري فيه او ما نوجب فيه الزكاة. طيب ننتقل الان الى قياس او مركب الوصف مركب الوصف هو ان يتفقا يعني الخصمان في حكم الاصل ما في اشكال في كليهما الاتفاق حاصل على حكم الاصل ولكن الخصم ينازع في وجود العلة التي يذكرها خصمه ينازع في ماذا في وجود العلة التي يذكرها خصمه. هذا الوصف الذي ادعاه الخصم. علة انا اقول غير موجود اصلا بغض النظر عن تسليمي بكونه علة او غير علة انا اقول هو ايش غير موجود طيب خذ مثلا على هذا اتفق الاربعة المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي. على انه اذا قال فلانة التي اتزوجها طالق انها لا تطلق لو تزوجها لو قال زينب التي اتزوجها طالق الاربعة قالوا ايش لا تطلق. طيب اختلفوا في كلمة اخرى افترقوا الان الاربعة ما اذا قال ان تزوجت زينب فهي طالق ان تزوجت زينب فهي طالق. هذه المسألة قال اه الشافعي والحنبلي اقيس هذه على تلك اجعل هذه فرعا والاصل هو زينب التي اتزوجها طالق والوصف الجامع العلة في ذلك هي وجود التعليق. لم احكم بثبوت الطلاق بوجود التعليق في الاصل وكذلك لم احكم به لوجود لوجود التعليق في الفرع واضح طيب قال المالكي والحنفي ها هنا انا اسلم لكم بحكمه الاصل وهو انه متى ما قال زوج متى ما قال زينب التي اتزوجها او فلانة التي اتزوجها طالق. قالوا ماذا قال الحنفي والمالكي انا اسلم لكم ان هذا الحكم صحيح لكن العلة التي ذكرتموها غير موجودة في الاصل هذا ليس فيه تعليق هذا تنجيز ولاجل هذا حكمت بانه لا طلاق لانه ليس للانسان ان يطلق تنجيزا في محل لا يملكه ما عنده عقدة النكاح لا يملك الان عقد النكاح على هذه المرأة لا يملك حل اه الاستمتاع بها فكيف يكون الطلاق عندي هذا الاصل من باب التنجيز لا من باب التعليق ليس هناك تعليق ولو كان هذا من التعليق لقلته بثبوت الطلاق فيه واضح اذا لاحظ معي ان الخصم ها هنا في مركب الوصف لا يسلم بماذا بوجود الوصف الذي هو او الذي ادعي انه العلة اصلا واضح؟ اذا اختصر لك الموضوع في كلمتين في مركب الاصل الخصم ينازع في تأثير العلة وفي مركب الوصف ينازع في وجود العلة فان الفرق يا جماعة هذا باختصار شديد في مركب الاصل الخصم ينازع نحن نفرض انه حاصل حصل ماذا اختلاف عدم اتفاق اليس كذلك؟ وهذا بحثنا كله كلنا كل البحث يدور على الاختلاف في ماذا في الاصل اليس كذلك؟ من البداية ونحن نتكلم عن ماذا الاختلاف في الاصل وقلنا لابد ان يتفق ها المتناظران على الاصل لابد ان ان يتفقا فان اختلفا قلنا لابد ان يثبت الاصل بماذا بنص وليس بعلة طيب ان اثبت بعلة قلنا هذا الذي نسميه القياس المركب اما مركبة اصل او مركبة وصف. ما هو الفرق بينهما؟ في مركب الاصل الخصم ينازع في ماذا في تأثير العلة هو يسلم بان الوصفة موجود ما يخالف في هذا لكنه يخالف في كونه ماذا وصفا مؤثرا يعني في كونه الا احسنت اما في مركب الوصف هو يقول الوصف غير موجود اصلا بغض النظر لا حاجة بنا الى البحث آآ هل يراه علة او لا؟ هو يقول اصلا هو ماذا؟ غير موجود. لما قال هذا هذا الفريق الوصف المؤثر الذي هو التعليق قال الفريق الاخر التعليق غير موجود هذا من باب هذا من باب التنجيز لا من باب التعليق ولو كان من باب التعليق فانني سوف سوف اثبت الطلاق وبالتالي لن يثبت الاصل في هذه الحال لن يثبت الاصل لما؟ لان الخصم بين امرين اما القدح في علة ها الاصل او القدح فيه حكم الاصل اما القدح في علة الاصل فيقول انا اقدح في هذه العلة لعدم وجودها ولو سلمت جدلا بثبوت هذه العلة لقلت ماذا لقلت بثبوت الطلاق وبالتالي انتفى الاتفاق على حكم الاصل انتفى الاتفاق على حكم الاصل فهو بين امرين وكلاهما يمنعان الاتفاق الذي جعلناه شرطا بالاصل عند المناظرة سألناه شرطا في الاصل عند المناظرة واضح ولا شوية طيب قال فان منعه وامكنه اثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين وهذه هي الكلمة التي ذكرتها لك بعض اهل العلم قالوا يصح لكن الصحيح وهو الذي عليه اهل التحقيق انه ليس بحجة وقيل الاتفاق شرط. طيب نريد انه لا يقبل اثبات الحكم بالنص نحن قلنا ان امكنه اثباته بالنص جاز وهذا هو الصحيح وهذا هو التحقيق لكن اشار الى حصول خلاف في المسألة بعضهم قال حتى وانما اثبته بالنص نقول لا لابد ان يصلا الى اتفاق في حكم الاصل ان ما حصل الاتفاق لا تمضي المناظرة فهمنا؟ قال بعضهم الاتفاق يعني بين الخصمين بعض الاصوليين لما جاء الى هذا الموضع قال المقصود لا بد من حصول الاتفاق بين الامة لابد ان يكون الاصل متفقا عليه يعني مجمعا عليه لكن هذا بعيد والاقرب ان المقصود هو ان المشترط عند هؤلاء هو ماذا اتفاق الخصمين لان الكلام فيهما. واما ان يحصل الاجماع المسائل المجمع عليها يعني ويحصل فيها هذا الخلاف او يحصل الخلاف في في فروع مبنية على اصول يعني ما يقول الموفق رحمه الله يعني اين هي يعني هذه المسائل التي اه لابد ان يكون الامة جميعا اتفقت عليها حتى اه نثبت لها انها هي الاصل الاقرب والله اعلم انه اتفاق الخصمين وليس اتفاق وليس اتفاق الامة. نعم اليكم قال رحمه الله والفرع وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه وهنا المحل المطلوب الحاقا وشرطه وجود علة الاصل فيه. طيب هذا هو الركن الثاني وهو الفرع والفرع عرفه في اللغة بانه ما تولد عن غيره وانبنى عليه يعني بنى على غيره كاغصان الشجرة فانها تولدت عن اصلها وتفرعت عن اصلها طيب وهنا يعني في الاصطلاح الاصولي في باب القياس اذا اطلقنا الفرع فاننا نريد المحل المطلوب الحاقه يعني الحكم اه عفوا او المحل الذي يراد اثبات الحكم فيه. يعني نريد ان نجعل حكمه او نلحق حكمه بماذا بالاصل نلحق حكمه بالاصل ولك ان تقول هو المحل المشبه والاصل هو المحل المشبه به طيب يعني في قياس النبيذ على الخمر ما الفرع النبيذ في قياس النباش على السارق ما الفرع يا سيكم النباش احسنت في قياس الارز على البر. ما الفرق الارز وهكذا طيب قال وشرطه ذكر له شرطا واحدا وجود علة الاصل فيه لان العلة مناط التعدية فلابد من ثبوتها والا ما كيف يكون القياس نحن نقول الحاق والالحاق لابد فيه من خيط جامع او رابط ها بين هذا وهذا. فمتى لم يتوفر او لم تتوفر العلة او لم يتوفى للجامع كيف يكون كيف يكون قياس؟ اذا لا بد من توفر ماذا لابد من توفر العلة او الوصف المؤثر في الفرع كما كان موجودا في الاصل وبالتالي فاننا يمكن ان نقول ان الحشيش المخدر او الكوكايين او ما شاكل ذلك هذا مقيس على الخمر في التحريم لوجود علة ماذا الاسكار شئنا ان نقول العلة فيه اظهر منها في الاصل يعني كما نسمع عن حال هؤلاء الذين يتعاطون هذه المخدرات عافاني الله واياكم حالهم قد يكون اسوأ من حالي شارب الخمر طيب عندنا الان المخدرات ماذا فرأي ولابد ان تكون العلة فيها موجودة لا بد ان تكون العلة فيه موجودة وهل هي موجودة هل الاسكار موجود؟ في غياب العقل موجود موجود. اذا صح ان يكون هذا ماذا طرعا ملحقا نجري عليه عملية الالحاق طيب قال قائل في شراب جاء حديثا مثل ماذا لنقل مثلا شراب الطاقة نقول نقيسه على الخمر فنحرمه ما رأيكم ها غير صحيح لماذا لان هذا الفرع الذي زعمته فرعا في هذا القياس نشترط ان تتوفر فيه العلة يعني الوصف المؤثر في الحكم وهل هي موجودة الذي يشرب هذا الشراب يشرب اه ما يسمونه الطاقة او يشرب الغازيات هل يسكر يذهب عقله لا اذا نقول هذا لا يصح ان يكون فرعا في هذا القياس لا يصح ان يكون فرعا لم لعدم وجود او ثبوت العلة يعني بين قوسين الوصف المؤثر في الحكم لعدم وجوده في ماذا بهذه الصورة او في هذا الذي زعم انه فرعون اذا لابد من توفر العلة في ماذا في الفرع والا فانه لا يصح اه ان يكون فرعا واذا سقط الفرع واعتبرناه ركنا فانه بالتالي يسقط القياس متى ما سقط ركن واحد فاكثر سقط القياس طيب والثالث الحكم او تريدوننا نقف ها بركة اذا نقف عند هذا الحد والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين