الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال صبي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول في اركان القياس والحكم وهو الوصف المقصود بالالحاق فالاثبات ركن لكل قياس والنفي الا لقياس العلة عند المحققين. لاشتراط الوجود فيها وشرطه الاتحاد فيها قدرا نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد فهذا هو الركن الثالث من اركانه القياس وهو الحكم ومضى الكلام ان الركنين السابقين وهما الاصل والفرع قال الحكم وهو الوصف المقصود بالالحاق نحن في القياس كما قد تعلمنا نلحق فرعا باسر هذا الالحاق انما هو في شيء معين وهو الحكم الحكم هو ما اقتضته العلة من تحريم او تحليل او وجوب او ما شاكل ذلك هذا كله يسمى ماذا هذه تسمى هذا يسمى الحكم اذا قلنا مثلا ان النبيذ مقيس على الخمر بماذا نقيس الحكم وهو التحريم وبالتالي فاننا نحكم على النبيذ بحكم ها الاصل وهو الخمر فنقول حكم النبيذ هو التحريم ثم اشار هنا ها هنا الى مسألة وهي قوله فالاثبات ركن لكل قياس والنفي الا لقياس العلة عند المحققين يعني هذا الحكم قد يكون حكما مثبتا وقد يكون منفيا يعني قد يكون هذا الحكم وصفه انه مثبت وقد يكون منفيا اما المثبت فهو في كل قياس يعني في قياس العلة وفي قياس الدلالة والفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة ان الالحاق في قياس العلة هو بي اه هو بالعلة نفسها يعني الجامع الذي يجمع بين الفرع والاصل انما هو العلة. فنقول مثلا الذي يجمع بين النبيذ والخمر هو ماذا الاسكار فنقول الاسكار هو علة تحريم الخمر وهي موجودة في قيل نبيذ وبالتالي فاننا نقول ان النبيذ محرم ها هنا كان الالحاق يعني كان الجمع بين الفرع والاصل بالعلة مباشرة وقد يكون الالحاق بدليل العلة لا بالعلة العلة موجودة لا شك قلت سابقا كل قياس فلا بد فيه من جامع ولكن تارة نجمع بين الاصل والفرع بهذا الجامع وهو العلة وتارة نكتفي بماذا بدليلها فمثلا قد نحكم على شراب فيه رائحة كريهة كرائحة الخمر بانه محرم لهذه العلة يعني استدللنا اه بهذا الدليل عفوا استدللنا بدليل العلة عليها فجعلنا الذي يربط بين الفرع والاصل هو ماذا هو الدليل فهمنا يا جماعة؟ نقول هذا شراب فيه رائحة كريهة كرائحة الخمر واضح وهذه الرائحة تدل على ان هذا الشراب مسكر فحكمنا عليه بالتحريم الحاقا بماذا الحاقا بالخمر فها هنا الذي جمع بين الفرع والاصل هو ماذا دليل العلة هذا الذي يسمى قياس الدلالة يسمى قياس الدلالة قياس الدلالة قد يكون الحكم فيها اه فيه نفيا لا يتأتى ان يكون الحكم في قياس العلة نفيا قياس العلة لابد ان يكون الحكم ماذا حكما ثابتا اما في قياس الدلالة فيمكن ان يكون الحكم نفيا شوف ماذا يقول المؤلف قال فالاثبات ركن لكل قياس يعني قياس العلة او قياس ها الدلالة والنفي يعني الحكم لا يمكن ان يكون نفيا الا لقياس العلة وبالتالي والحكم والنفي الا لقياس العلة قياس العلة لا يكون فيه الحكم نفيا. يعني النفي يكون حكما ان في قياس الدلالة لا في قياس العلة ماذا نريد بهذا نريد اننا نستدل بانتفاء الحكم عن محل لانتفائه عن محل مثله نستدل بانتفاء الحكم عن محل لانتفائه عن محل مثله هذا قياس دلالة كان الحكم فيه ماذا كان الحكم فيه نفيا خذ مثلا نقول لم تجب صلاة سادسة لم تجب صلاة سادسة. الواجب كم صلاة الواجب خمس صلوات لم تجد صلاته سادسة لما فيه يعني في هذا الايجاب من مفسدة لم يعتبرها الشارع يعني ما التفت اليها الشارع او ما نظر الى هذا الحكم لوجود هذه المفسدة وهذه المفسدة موجودة في صيام شهر ثان فنحكم بماذا على صيام الشهر الثاني بانه ماذا ما وجد كما انه لم يجد في صيام اه في صلاة في صلاة سادسة لاحظنا يا مشايخ؟ يعني استدللنا بانتفاء الحكم عن محل لانتفائه عن محل اخر كما انه لم تجد صلاة سادسة لوجود مفسدة كذلك قلنا انه لم يجب صيام شهر ثان لوجود هذه المفسدة. تلاحظ ان الحكم كان ها هنا نفيا قلنا لم يجب قلنا لم يجد نفينا الوجوب وقد يقول قائل ما حاجتنا الى هذا القياس وعندنا دليل خاص هو الذي اه يمكن ان نستدل به اه بوضوح وهو ها نعم دليل السنة طيب وعندنا ايضا احسنت ماذا اسميناها ما اسمها الاستصحاب قلنا انه يمكن ان نستدل على هذا بماذا بالاستصحاب وهو دليل النفي الاصلي اليس كذلك قال العلماء ان هذا من باب تأكيد او ما يؤكد دليل الاستصحاب واضح يعني لو لم يكن هذا القياس واردا اصلا او غير ثابت اصلا فان الاستصحاب كاف في حصول ماذا الحكم بالنفي صح ولا لا؟ لكن هذا من باب الزيادة من باب التأكيد لا غير هذا من باب الزيادة والتأكيد لا غير لاحظ ان هذا لا يتأتى في قياس العلة لا يتأتى ان يكون النفي حكما في قياس العلة قال لاشتراط الوجود يعني في قياس العلة فيها لاشتراط وجود العلة بهذا القياس يعني قياس العلة يشترط وجود علة شرعية اليس كذلك ولا علة الا بشرع ولا علة الا بشرع ونحن الان نبحث عن حكم ماذا قبل ثبوت الشرع يعني لاحظ لما قال آآ والنفي مراده بالنفي ها هنا النفي الاصلي انتبه النفي الطارئ له حكم اخر وهذا آآ يجري فيه قياس الدلالة ويجري فيه قياس العلة. قياس الدلالة وقياس العلة سنتكلم عنها بالتفصيل فيما سيأتي. المؤلف خصها بكلام. انما مرادنا بالنفي هنا هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع يعني نفي لم يسبقه حكم نفي لم يسبقه حكم باق على على البراءة الاصلية باق على حكم العقل الذي حكم بانتفاء اه وجوب غير ما ورد. واضح؟ هذا النفي لا بأس ان نستدل فيه لا بأس ان نحكم فيه اه لا بأس ان نحكم به في قياس الدلالة اما قياس العلة فلا بد من وجود علة ووجود علة يقتضي وجود الشرع لا يمكن ان نثبت علة الا بدليل شرعي ونحن نفرض المسألة الان قبل ورود الشرع من قبل ورود الشرع وبالتالي فان النفي انما يرد في هذا القياس وهو قياس الدلالة. نعم وشرطه احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة وان يكون شرعيا لا عقليا او اصوليا. احسنت قال وشرطه يعني الحكم ذكر له شرطان اه ذكر له شرطين الشرط الاول الاتحاد يعني ان يكون حكم الاصل مساويا لحكم الفرع ان يكون حكم الاصل مساويا لحكم الفرع قدرا وصفة لابد من التساوي مثال ذلك قياس البر اه قياس الارز على البر تلاحظ انها ها هنا ماذا الحكم ماذا متساوي الحكم في البر كالحكم بالرزق اليس كذلك؟ الحكم ها هنا حصل فيه تساوي. خذ مثلا بقول الله جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى قلنا اننا نقيس الاحراق على الاكل تلاحظ ان الحكم ها هنا مساو للحكم اهنا في قدره ليس زائدا عليه بمعنى ليس حكم احدهما اولى من الاخر لو كان الحكم في الفرع اولى منه في الاصل لا بأس كما قلنا مثلا في قياس السب واللعن والضرب على التأفيف لقوله تعالى فلا تقل لهما اف تلاحظ ان الفرع الحكم وهو التحريم فيه اولى من الاصل لا بأس اما ان يكون الحكم في الفرع والاصل متساويا واما ان يكون في الفرع اولى طيب انعكسنا ان كان الحكم في الاصل اولى منه في الفرع وكان في الفرع دونه لا ما يصح كما مر بنا هذا سابقا. يعني ما رأيكم لو قسنا التأخر في الاجابة اجابة الوالدين على التأفيف اذا ناداه والده فقال حاضر ان شاء الله وتلكأ بعض الشيء هل يصح ان نقيس هذه الصورة بالتأفيف؟ كانه يقول اف ها او ان الحكم في الاصل ها هنا اولى وبالتالي لا يصح القياس لاحظ اننا نتكلم عن قياس وليس عن الحكم اقصد عن صورة التأخر والا لا شك انه يجب على الانسان ان يجيب والديه وهذا له ادلته وقواعده التي نرجعه فيها لكن نحن نبحث الان عن ماذا عن شيء معين وهو القياس. الحاق هذه الصورة بالاصل وهو التعفيف فنقول هنا ما حصل ماذا ما حصل التساوي لا بد من حصول التساوي. خذ خذ مثلا مر بنا مثلا قياس شدة الجوع على آآ الغضب في منع القاضي من القضاء يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان قلنا ان شدة الجوع او شدة الحصر مثلها مثل ايش شدة الغضب بالمنع فتلاحظ ان الحكم ها هنا فيه تساوي بين الفرع والاصل اذا لا بد من التساوي بين الاصل والفرع قدرا وصفة لابد ان تكون الصفة حاصلة ربما يكون المحل مختلفا. لكن الصفة حاصلة مثال ذلك القصاص اه القصاص في الاعضاء هل يصح قياسه على آآ القصاص في النفس يعني جناية على النفس فيجب فيها القصاص اليس كذلك فنقول وجناية على العضو فيجب فيها القصاص قياسا على الجناية على النفس. نقول هنا ماذا؟ صحيح. لماذا؟ لان الوصفة متحد هذه جناية وهذه جناية وان كانت الجناية هنا على النفس والجناية هنا على العضو واضح اتضح؟ القياس ها هنا حاصل يجب القصاص ها هنا ويجب القصاص ها هنا هنا نفس بنفس وهنا عضو بعضه واضح فالوصف ها هنا متساوي هذه جناية وهذه وهذه جناية قال وان يكون شرعيا هذا الشرط الثاني لابد ان يكون الحكم حكما شرعيا ويضاف الى هذا فقهيا لان القياس هو في مسائل الفقه وبالتالي اذا كان شرعيا فقهيا يخرج ما لم يكن شرعيا اصلا كمسألة عقلية هذا لا يعتبر فيه هذا لا يعتبر قياسا شرعيا لانه جرى الحكم فيه في مسألة او كان الحكم فيه في مسألة عقلية الامر الثاني قد يكون شرعيا لكن عقديا قلنا مسائل العقيدة كمسائل الصفات والقدر وامثالها وامثالها هذه لا يجري فيها القياس لان هذه ليست مسائل فقهية يمكن ان تلحق فيها مسألة باخرى في علة جامعة ليس فيها وصف مناسب يعقل وسائل العقيدة مبنية على الايمان بالغيب اليس كذلك وبالتالي ما هناك علة يلحق فيها اضافة الى انه قد يكون الامر متعلقا بالله سبحانه وتعالى كصفاته جل وعلا فما هو آآ الذي يمكن ان يكون القياس صحيحا فيه يعني كيف يمكن ان يلحق الله عز وجل بغيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهو الذي له المثل الاعلى فلا يمكن ان يقاس الله سبحانه وتعالى بغيره لعلل عدة فهذه مسائل شرعية نعم ولكنها لا يصح فيها القياس يعني الحكم اهنا حكم عقدي بالتالي لا يمكن ان يجري القياس. اذا لا يمكن ان يكون القياس هذا الذي نتحدث عنه هذا الذي يقرره الاصوليون الا في حكم شرعي تقي فرعي او كما يقولون في مسائل الفروع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والجامع هو المقتضى لاثبات الحكم وهو المقتضي بسم الله المقتضي لاثبات الحكم ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا مات ومناسبا وغير مناسب. طيب قال والجامع هذا هو الركن الرابع والاخير من اركان القياس الجامع هو الذي نعبر عنه دائما بقولنا العلة لكن المؤلف اختار الجامع والله تعالى اعلم اه ليشمل آآ الجمع بين الاصل والفرع في قياس العلة وفي قياس الدلالة وفي قياس الشبه ايضا كل ذلك لا شك ان العلة فيه ثابتة لكن وصف الجامع اليق من جهة الاستدلال بمعنى في قياس العلة الامر واضح لا بد من وجود علة نلحق الفرع بالاصل بسبب هذه العلة وجدت هذه العلة في الفرع اذا نلحق حكمه بالاصل. طيب بقياس الدلالة قلنا نكتفي بماذا بدليل العلة فنلحق الفرع بالاصل بدليل العلة بسبب وجود دليل العلة. العلة موجودة لكن استدلالنا انما كان ماذا بدليلها يكفي هذا فكان الدليل هو الجامع هو الذي جمع بين الفرع والاصل وكذلك في قياس الشبه قياس الشبه يعني ان يتردد الوصف بالفرع بين ان يكون مناسبا وغير مناسب او ان يكون آآ تردد آآ الفرع في آآ تردد الوصف في الفرع بين ان يلحق باصل او يلحق باصل اخر خذ مثلا اذا قتل العبد هل الذي يجب فيه القيمة او الدية هل يجب فيه القيمة او الدية هذه المسألة من قياس الشبه من من مسائل او من صور قياس الشبه لما لان النظر فيها يتردد بين الحاق هذه الصورة يعني الحاق العبد عفوا بهذه الصورة السلعة ويكون يجب فيها القيمة او بالحر باعتباره يصلي ويصوم ويعبد ويثاب ويعاقب فيجب فيه الدية الواجب ها هنا حينما يتردد الفرع بين اصلين او اكثر ان يلحق باكثرهما شبها اه الشبه الاكثر كان ها هنا هو الجامع كان هنا هو كان هو الجامع الذي جمع بين الفرع والاصل فلاجل هذا رأى المؤلف والله اعلم ان يعبر عن العلة بماذا بالجامع وان كان سيذكر العلة ضمن اه التعريفات بعد ثلاثة اسطر قال والجامع وهو المقتضي لاثبات الحكم. يعني هو المعنى المقتضي لاثبات الحكم. يعني هو الوصف الذي لاجله شرع هذا الحكم وان شئت فقل هو الوصف المنضبط الظاهر الذي دل الدليل على كونه مناط الحكم الذي دل الدليل على انه مناط الحكم يعني ايش مناط الحكم؟ يعني علق الحكم عليه هو الذي كان سبب تشريعه سبب تشريعي الحكم طيب قال وهو المقتضي لاثبات الحكم يعني حينما حرم الله عز وجل الخمر قد يقول قائل لم ما هو الشيء الموجود في الخمر الذي فرق بين حكم الخمر وحكم عصير البرتقال اليس هذا سائل وهذا سائل ها؟ لماذا هذا حرام وهذا حلال؟ لابد ان الخمر فيه ماذا به وصف كان هو السبب لتحريمه دون هذا نقول العلة هي الاسكار الاسكار وصف ظاهر منضبط دل الدليل على انه هو مناط الحكم هو الذي علق الحكم به متى ما وجد وجد الحكم ومتى انتفى انتفى الحكم واظح فالله عز وجل مثلا في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى منع الله سبحانه وتعالى الصلاة طبعا هذا حكم كان في آآ في البداية ثم بعد ذلك حكم الله عز وجل منع الخمر مطلقا لا عند الصلاة ولا قبلها ولا بعده ولا في اي وقت. لكن في ذلك الوقت تلاحظ انهم منعوا من الصلاة وهم سكارى لماذا لانهم سكارى ها وعلامة السكر هو التخليط بالكلام لانه قال حتى تعلموا ما تقولون فلانهم سكارى حكم الله عز وجل بانهم ممنوعون من الصلاة في هذا الوقت. اذا هذه هي العلة التي لاجلها حكم الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم وصف دل الشرع على انه مناسب مشتمل على حكمة تراعى في الشريعة واثبات العلة مبني على اصل تكلمنا عنه سابقا لما تكلمنا على اصول آآ الاصول التي انبنى عليها موضوع القياس عند اهل السنة والجماعة قلنا هو ماذا من الاصول مسألة التعليل والحكمة في شرع الله عز وجل وفعله وقدره. وان الله عز وجل انما يخلق وانما يحكم وانما يقدر لاجل حكمة يحبها ويريدها سبحانه وتعالى يريدها ارادة شرعية فهذه هي العلة. تكلم المؤلف سيستطرد ويطول الكلام عن العلة لان العلة هي اهم واطول مباحث القياس فيها كلام كثير لا من جهة اثباتها ولا من جهة الاسئلة الواردة عليها ولا يعني من جهة ضبطها في ستأتي معنا ان شاء الله هذه العلة يقول المؤلف رحمه الله وان شئت فقل وهذا الجامع الذي هو العلة يكون حكما شرعيا قد نجمع بين الفرع والاصل لوجود حكم شرعي فيهما. خذ مثلا نقول مثلا اه الخمر محرمة فحرم بيعها والميتة محرمة اذا ها يحرم بيعها قياسا على الخمر ما هو الوصف الجامع ما هي العلة ها هذا محرم وهذه محرمة. اذا كانت العلة ماذا التحريم والتحريم حكم شرعي. اذا يمكن ان يكون الوصف الجامع ماذا حكما شرعيا طبعا هذه مسألة خلافية بين الاصوليين لكن الجمهور على هذا الجمهور على انه يمكن ان يعلل بماذا بالحكم الشرعي متى ما كان الحكم الشرعي وصفا مناسبا يمكن اناطة الحكم به يمكن تعليق الحكم به فاننا لا مانع من ان نجعله العلة لا مانع من ان نجعله العلة قال ووصفا عارضا ولازما. يمكن ان يكون وصفا عارضا. عارضا يعني يعرض بعد ان لم يكن يوجد بعد ان لم يكن موجودا. مثال ذلك قالوا الشدة في الخمر علة تحريمه الشدة يعني هذا السائل يكون عصيرا كعصير عنب ها ثم يترك فترة ها؟ حتى يشتد ويقذف بالزبد هنا كان اشتداده ماذا كان اشتداده وصفا جمع بين الفرع والاصل. جمع بين الفرع والاصل. الحقنا هذا العصير بماذا بالخمر ما هو الجامع الشدة الشدة علة ولا دليل العلة دليل العلة الشدة هي التي دلتنا على ان الشراب اصبح الان مسكرة واضح؟ فهذا من قياس الدلالة وليس من قياس العلة لاننا انما جعلنا الجامع هو دليل العلة واضح؟ طيب يعني قد نحتاج الى هذا نحن الشراب ما جربنا شربه وما ندري هو الان وصل الى مرحلة ان يكون مسكرا في حرم او لا يزال عصيرا في حل ها نقول يعني نجرب نشربه حتى ننظر انما نكتفي بماذا رأيناه اشتد واصبح ماذا به الزبد فاننا عرفنا حينئذ انه وصل الى مرحلة الاسكار فالاشتداد هنا وصف عارض يعني ليس وصفا ملازما لهذا السائل لانه لم يكن موجودا قبل قليل ثم وجد وقد يكون وصفا لازما يعني لا يفارق مثال ذلك ان نقول مثلا وجب الولي الشرعي في عقد نكاح الصغيرة او في عقد نكاح البكر فيجب في عقد نكاح الثيب او الكبيرة بجامع ماذا ما الذي جمع بين البكر والثيب او الصغيرة والكبيرة الانوثة والانوثة وصف لازم وليس وصفا عارضا هي انثى سواء كانت صغيرة او كبيرة اليوم او غدا او امس هي لا تزال ماذا انثى اذا ربما يكون هذا الوصف الجامع ماذا وصفا لازما ويمكن ان يكون وصفا عارضا قال ومفردا ومركبا يمكن ان نعلل بوصف مفرد يعني واحد ويمكن ان نعلل بوصف مركب من عدة اشياء. مثال ذلك ان نقول الخمر آآ علة تحريمها الاسكار واضح؟ وبالتالي فاننا اذا الحقنا النبيذ نلحقه بعلة واحدة وهي علة الاسكار نقول مثلا حرم الربا في الارز قياسا على البر والعلة هي عاد اختلف العلماء. يقولون بعضهم الكيل اذا هي علة واحدة او وصف مفرد بعضهم يقول الطعم ها كون هذا مطعوما وكون هذا مطعوما واضح؟ اذا عللنا الان بوصف مفرد واحد غير مركب وقد تكون العلة مركبة بعضهم يقول العلة في منع الربا في البر امران مركبان الطعم والكيل واضح؟ اذا اصبح الوصف ماذا؟ ليس شيئا واحدا انما شيئا مركبان واضح؟ يقولون مثلا ما هي علة القياس؟ عفوا ما هي علة القصاص اه ما هي علة القصاص القتل العمد العدوان. تلاحظ ان الوصف مركب من ماذا من ثلاثة اشياء ليس كل قتل يجب فيه القصاص صح ولا لا؟ يمكن ان يكون قتلا خطأ فنقتله لا نقتله. اذا لابد ان يكون قتلا عمدا ولابد ان يكون عدوانا فلو ان انسانا قتل بحق كأن يكون امره الوالي باقامة القصاص على هذا الانسان او كان حده القتل فقتله بامر الشرع القاضي حكم فيه بالقتل فقال الوالي لهذا السياف مثلا اقتله فهل نقول هذا قتل عمدا؟ فيجب ان نقتص منه نقول لا لعدم وجود وصف مؤثر ها هنا وهو العدوان ما حصل اعتداء اذا كان كانت العلة وصا مركبا ويجوز ان تكون وصفا مفردة قال ومفردا ومركبا وفعلا يمكن ان تكون العلة فعل من الافعال ما العلة في قطع يد السارق ما هو الوصف الذي لاجله حكمنا بقطع يده السرقة والسرقة فعل والسرقة فعلا قال ونفيا واثباتا ربما تكون العلة شيئا مثبتا وربما تكون شيئا منفيا يعني ربما نذكر العلم على انها اه في سياق اثبات ويمكن ان تكون امرا منفيا. فالخمر علة تحريمها الاسكار والاسكار شيء شيء مثبت وربما يكون شيئا منفيا كأن نقول مثلا يمنع المجنون من التصرف بماله لعدم رشده العلة ايش هي عدم الرشد فهي امر منفي يمكن ان نعبر بهذا صح ولا لا؟ فنجعل هذا هو العلة. وبالتالي يمكن ان نلحق الصغير به والجامع عدم الرشد فكانت العلة امرا منفيا قال ومناسبا وغير مناسب قلنا الوصف المناسب ما كان الحكم عقيبه فيه مصلحة الوصف المناسب ما كان الحكم عقيبه ماذا فيه مصلحة مثال ذلك حصل الاسكار تحرمنا الشراب حصل الاسكار فحرمنا الشراب صار مسكرا اذا صار حكمه ماذا التحريم طيب هل هذا يتحقق به مصلحة الناظر تجرد وعقل وانصاف ايجد ان من المصلحة الخاصة والعامة مصلحة الفرد والجماعة ان نمنع هذا الشراب حتى لا يحصل السكر لشاربه او ما هناك مصلحة اجيبوا يا جماعة مصلحة عظيمة لان هذا الذي اذا شرب سكر اصبح الى البهيمة وربما الى الوحش اقرب منه الى الانسان يتخلى عن كثير من انسانيته صح ولا لا ثم يكون منه كل شر حتى قيل في الخمر انها ام الخبائث. اذا لما كان الحكم مترتبا على وجود هذا الوصف هل ترتبت مصلحة نعم نعم اذا كان هذا وصفا مناسبة كان هذا وصفا مناسبا. يعني حكمنا بالقصاص بعد ثبوت القتل العمد العدوان هل هذا يترتب عليه مصلحة مصلحة عظيمة اليس كذلك ولكم في القصاص حياة ان قتلنا هذا فهذا سبب في حياة واستمرار حياة اخرين صح ولا لا؟ اذا ما كان الشأن فيه انه اذا ترتبت مصلحة على الحكم الذي يكون عقب ثبوت هذا الوصف فاننا نقول هذا وصف مناسب قال وغير مناسب الذي يبدو والله اعلم انه يريد بغير المناسب مسألة تخلف الحكمة عن العلة احيانا احيانا تتخلف الحكمة عن العلة مثال هذا السفر الذي لا تظهر فيه مشقة انتبه معي عندنا امران عندنا علة وعندنا تكمة الحكمة علة العلة ماذا يا عبد الرحمن الحكمة علة العلة. خذ مثلا عندنا مسألة وهي القصر في الصلاة قصر الصلاة علته ما هي ما هو الوصف الذي ترتب الحكم عليه السفر. اذا السفر علة القصر المقتضي للحكم صح حكم القصر ها والمقتضي له الذي الوصف الذي دل الشرع على ان الحكم تعلق به وانيط به هو السفر. طيب ولماذا السفر لماذا كان السفر سبب هذا الحكم وهو القصر اه الحكمة تخفيف المشقة الموجودة فيه السفر السفر فيه مشقة صح ولا لا فناسب تخفيفها اه اه ناسب تخفيفها فحكم بماذا بالقصر فكانت الحكمة هي دفع المشقة. والعلة هي السفر الحكمة دفع المشقة والعلة هي السفر الحكمة قد تتخلف احيانا توجد غالبا لكن قد تتخلف احيانا الحكم الشرعي الشريعة علقت الاحكام بالعلل لا بالحكم لم؟ لان العلة وصف منضبط والحكمة قد تتخلف وقد لا تكون ظاهرة ولذلك قلنا قبل قليل العلة وصف ظاهر منضبط والحكمة قد لا تكون كذلك في الغالب الحكمة موجودة في ماذا بالعلة لكن احيانا يحصل تخلف وهذا الذي اسموه بالوصف غير المناسب يعني وصف وجدت فيه العلة لكن تخلفت فيه المشقة كسفر غير شقر الان سافر انسان على افخر طائرة في احدث جناح درجة اولى ربما السرير افضل من سريري بيته والخدمات التي تقدم له افضل من خدمات بيته يعني محفول ومكفول ومن احسن ما يكون يقصر وهو في الطائرة اجيبوا يا جماعة يقصر لم لان العلة المشقة فهي غير موجودة فلا يكون هناك قصر او العلة هي السفر وهو موجود فله ان يقصر. اي الجوابين اصوب الثاني انطنا علقنا الحكم العلة وليس الحكمة. واضح اذا هذا قلنا انه وصف ماذا انتبه للوصف غير المناسب في هذا السياق هو هذا قد نستعمل كلمة وصف غير مناسب في محل اخر احيانا يقولون وصف مناسب وغير مناسب يعني مناسب تعليق الحكم وغير مناسب اذا كان طرديا اذا كان طرديا بمعنى علمنا من معهود الشرع ان الشريعة لا تلتفت في اه اجراء الاحكام عليه او لا تلتفت اليه يعني الطول القصر السواد البياض كون الانسان حضاريا كون الانسان اعرابيا هذه اوصاف هل عهد في الشرع انها تلتفت اليها في اثبات الاحكام يعني تثبت حكما لهذا لمجرد انه عربي وتثبت حكما لهذا لمجرد انه اعجمي وتثبت حكما لهذا لانه ابيض وحكما لهذا لانه اسود نقول هذا وصف ترضي لا يلتفت اليه ولا تعلق به الاحكام ولا يكون علة في الشريعة. قد يعبرون عن الوصف الطردي بانه ماذا غير مناسب يعني لا ليس في التعليق به حكمة تناط بها او آآ تترتب على وجودها مصلحة شرعية لكن نريد هنا حينما يقول قد يكون وصفا مناسبا وغير مناسب يعني الوصف الذي توفرت فيه العلة ها وتخلفت الحكمة فاننا ماذا نثبت الحكم نجري القياس ها هنا صح ولا لا؟ وان كانت الحكمة متخلفة واضح يا جماعة؟ طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر بالامة لعلة رقة رق الولد رق الولد احسنت قد لا يكون موجودا ما هو الجامع ها يعني العلة قد لا تكون موجودة في محل الحكم الا انه يترقب وجودها. قد لا تكون موجودة في ذاك الوقت لكن يمكن او نترقب او نتوقع اصولها مثال هذا عبر المؤلف رحمه الله او مثل لهذا كتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد الاصل انه لا يجوز للحر ان ينكح امة واستثناء من هذا اباحت الشريعة الجواز بشرطين ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت اه فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب هذا شرط والشرط الثاني ذلك لمن خشي العنت منكم. يجوز في الشريعة استثناء من الاصل من خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة وما عنده قدرة على ان ينكح حراس نقول له جاز لك ان تنكح الامة وان تصبروا خير لكم لكن الاصل ماذا التحريم. ما هي العلة؟ قال العلماء رق الولد بمعنى ابنه منها من الامة سيكون ماذا رقيقا لسيد الامة والشريعة تتشوف الى ازالة الرق وليس الى ايجاده الشريعة تتشوف الى ازالته ولذلك كثير من الكفارات كان فيها العتق فها هنا سوف ماذا نوجد هذا الرق وهذا منافي لمقصد الشريعة. ولذلك لم يبح هذا الا في حدود ضيقة للضرورة ماشي؟ طيب الان في ذلك الوقت الذي حكم فيه بتحريم نكاح الامة هل في ولد الا يمكن ان لا يكون ولد ممكن ومع ذلك الشريعة قالت ماذا يحرم مع ان العلة ماذا ليست موجودة الان لكنه يترقب حصولها ينتظر حصولها يظن حصولها ولذلك اعتبرت ولذلك اعتبرت وقد يكون مراده شيئا اخر او يمكن ان يضم الى هذا شيء اخر. وهو ان نقول رق الولد وصف قائم بالنكاح الذي هو محل الحكم او بالولد اجيبوا يا جماعة الرق هذا الوصف هل هو وصف قائم بالنكاح؟ من حيث هو نكاح نكاح رجل بامة حر بامة او هو متعلق بشيء اخر غير النكاح وهو الولد الجواب هو متعلق بشيء ليس هو النكاح. يعني تلاحظ ان الاسكار وصف قائم بماذا بالخمر والحكم تعلق بهذا الشيء وهو الخمر. طيب علته الاسكار لكن هنا الامر مختلف بعض الشيء الوصف قام بغير محل الحكم محل الحكم ما هو النكاح ولذلك نحن نقول تحريمه النكاح صح والعلة تعلقت بشيء اخر وان كان بينهما تلازم او علاقة لكنه ليس محل الحكم ليس محل الحكم. يمكن ان يكون مراده هذا ويمكن ان يكون مراده هذا. ولذلك نحن آآ نعتبر هذا وهذا. متى ما كانت العلة غير موجودة في وقت الحكم لكن يترقب حصولها او كانت قائمة بشيء اخر لكنه ملازم ها او ذو علاقة بمحل الحكم كلاهما يمكن ان يعتبر علة يمكن ان يعتبر علة او جامعا بين الفرع والاصل واضح ما هو واظح يا براء ها شوية شوف لاحظ معي قال وقد لا يكون يعني الجامع موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد. انا اقول هذا يمكن ان يفهم على انه اراد به امرين الاول ليس موجودا في محل الحكم وقت الحكم لكن ينتظر حصوله وقد لا يحصل ربما يكون به علة او ربما يكون بها علة او ربما لم يشأ الله حصول الولد ومع ذلك اعتبرن العلة اعتبرت علة ايش غير موجودة اعتبرت العلة مع كونها ماذا؟ غير موجودة. هذا واحد. ثانيا يمكن ان نقول قد نعتبر العلة مع كونها غير قائمة في محل الحكم. ما هو محل الحكم يا براء ها النكاح لاننا نقول تحريم النكاح. اذا هو محل الحكم والرق ما تعلق بالنكاح ما نقول رق النكاح الكلام غير صحيح صح ولا لا انما تعلق بالولد والولد شيء والنكاح شيء اخر لكن بينهما ملازمة لانه من اثار من اثار النكاح مما يترتب على وجود النكاح واضح فمع ذلك كان رق الولد علة لتحريم النكاح فلم يوجد الجامع في محله الحكم ومع ذلك اعتبرناه اذا العلة قد تكون موجودة ها بمحل الحكم وقد لا تكون موجودة في محل الحكم في الاحوال التي ذكرت لك لعلنا نقف عند هذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين