بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. امين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وله القاب منها العلة. وقد سبق تفسيرها. نعم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فسبق معنى بيان ان القياس يقوم على اربعة اركان. فما هي اجل نعم ها يا سعود الاصل والفرع والحكم والجامع وعرفنا ان الجامع هو المعنى الذي به امكن الحاق الفرع بالاصل فالاسكار ماذا هو الجامع في الحكم بين الخمر والنبي المؤلف رحمه الله من هذا الموضع بدأ بالكلام عن العلة تذكر القابا عدة لها ثم انطلق بعد ذلك الى بيان اه ما يتعلق اه مسالك اثباتها ثم آآ يعقب على هذا ببيان القوادح في هذه العلة مما سيمر بنا باذن الله سبحانه وتعالى بدأ المؤلف رحمه الله باشهر القاب هذا الجامع وهو العلة هذا هو الوصف او اللقب الاشهر قد تجد في كتب الاصوليين انهم ينبهون الى ان العلة فرع للاصل واصل للفرع ما معنى هذا الكلام؟ يقولون العلة فرع للاصل واصل للفرع مراد الاصوليين بهذا هو ان العلة بالنسبة للنظر في الاصل تكون ثانية يعني في قول الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رس من عمل الشيطان فاجتنبوه الحكم هو تحريمه الخمر ها علة هذا التحريم علة هذا التحريم الخمر نفسها والخمر مشتملة على على الاسكار. طيب لاحظ ان العلماء في النظر الاولي ينظرون الى الحكم المستفاد من الدليل ثم ينظرون بعد ذلك نظرا تابعا للاول فيقولون والعلة هي الاسكار لاحظ فنظرهم اولا الى الحكم المستفاد من الدليل ثم ينظرون بعد ذلك في علة هذا الحكم العلة يعني المعنى الموجود في الاصل فالنظر اليه نظر تابع للحكم لحكم الاصل ينظرون اولا لحكم الاصل ثم يفرعون بماذا ببيان علة هذا الاصل يعني العلة الموجودة لحكم هذا الاصل. فلاجل هذا قالوا العلة فرع لماذا للاصل وهي اصل للفرع. اول ما يكون النظر في الفرع في ماذا بوجود العلة فيه او عدم وجودها ثم بعد ذلك يرتبونه الحكم فيقولون هذا الشراب الجديد الذي وصلنا ما ندري ما حكمه هل فيه العلة وهي الاسكار يبحثون اولا وينظرون اولا في ماذا في توفر العلة او وجود العلة فيه. فمتى ما كانت موجودة رتبوا على هذا وجود ترتب على هذا اثبات الحكم اذا العلة فرع للاصل واصل للفرع قال وقد سبق تفسيرها اين سبق الكلام عن العلة ها احسنت فيما مر معنا من الكلام عن الحكم الوضعي فقلنا ان مما يندرج في الحكم الوضعي ها العلة والمؤلف رحمه الله عرف العلة هنالك بقوله المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه عرف العلة بانها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه فالقصاص ما علته ما المعنى الذي علق الشرع هذا الحكم عليه متى يكون القصاص اذا وجدت العلة ما هو ما هي هذه العلة؟ القتل العمد العدوان. اذا المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه هذا يسمى ماذا العلة وعرفه بتعريف اخر فقال وقيل هو الباعث على اتيانه قال وهو اولى رأى ان الاولى في تعريف العلة ماذا الباعث على اتيانه يعني على اتيان هذا الحكم. لم جاء هذا الحكم؟ ولما ثبت هذا الحكم لوجود هذا المعنى المقصود للشريعة واضح وسيأتي الكلام عن مسألة الباعث يعني اه والمؤثر لان الباعث والمؤثر معناهما متقارب و تذكرون ايضا ان شيخ الاسلام ابن تيمية عرف العلة لما شرحنا العلة قال انها المعنى المقتضي للحكم. قال المعنى المقتضي للحكم يعني ما هو المعنى الذي قصدت الشريعة تحقيقه من خلال النظر في هذا الحكم هو ملاحظة معنى. هذا المعنى هو هو هذه العلة على ما سيأتي تفسير ذلك ان شاء الله طيب قال احسن الله اليكم قال رحمه الله والمؤثر هو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة يعني هذا لقب ثان اللقب الاول للجامع ايش؟ العلة. اللقب الثاني المؤثر. قد تجد عند الفقهاء وعند الاصوليين من يقولون هذا قياس والمؤثر كذا وكذا يريدون العلة يريدون هذا المعنى الجامع. قال وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة يعني انه المعنى الذي اثر في ثبوت الحكم لمناسبته لمناسبته مقاصد الشريعة. مر بنا ان الشريعة قائمة على تحقيق المصالح ودفع المفاسد وان المصالح متعلقة بكم بخمسة امور ما هي ها الدين النفس ها المال العرض العقل الشريعة تتشوف الى تحقيق هذه المصالح فمتى ما كان في امر من الامور هذا المعنى الذي تلاحظه الشريعة لتحقيق المصلحة قال وهذا هو المؤثر في الحكم. بعبارة اخرى يعني هو المعنى المقصود للشريعة من شرع الحكم. المعنى المقصود من الشريعة في شرع الحكم. لم شرعت الشريعة او لما قررت الشريعة هذا الحكم ان هذا الامر الذي حكمت عليه الشريعة فيه معنى مقصود به تتحقق المصلحة به تكون الحكمة التي تتشوف اليها الشريعة. اذا الوصف المشتمل على هذا المعنى او المعنى المشتمل على هذا الوصف المقصود للشريعة يعني ما ارادت الشريعة تحقيقه قوى العلة ولاجل هذا سميت مؤثرا سميت مؤثرا وان شئت فقل سميت ايضا باعثا باعثت على اثبات هذا الحكم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمناط هو من تعليق الشيء بالشيء ومنه مناط القلب لعلاقته فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم والبحث فيه اما لوجوده فهو تحقيق المناط او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط وتنقيح المناط ان ينص الشارع على حكم العقيدة اوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي وتخريجه بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. نعم المناط من النوط والنوط هو التعليق ومنه ما مر بنا في حديث ذاتي انواط هذه الشجرة يعلق بها سميت ذات انواط قال المناط المناط هو العلة هو الجامع هو الوصف المؤثر يسمى احيانا المناط يقولون ما مناط هذه ما مناط هذا الحكم يعني ما علته قال وهو من تعلق الشيء بالشيء ومنه نياط القلب لعلاقته. ولك ان تقول لعلاقته يعني نياط القلب هو عرق تعلق القلب به متصل بالوتين الوتين هو الشريان الرئيس الذي يضخ الدم الصافي الى جميع الجسد وهذا النياط مرتبط بهذا الوتين وبه يتعلق وبه يتعلق القلب يمسك. وبالتالي فمتى ما قطع هذا النياط فان الانسان يموت قال ومنه نياط القلب لعلاقته او لعلاقته فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم لان الحكم يعلق به المعنى الذي علقت الشريعة الحكم به هذا يسمى ماذا؟ المناط يعني متى حكمت الشريعة تحريم هذا الشراب لما وجد فيه الاسكار. اذا كان الاسكار مناط الحكم يعني ما علقت الشريعة الحكم به بوجوده ولاجل هذا يسمى ولاجل هذا يسمى مناطا. قال والبحث فيه اما لوجوده. الان ذكر المؤلف مسألة مهمة وهي مسألة الاجتهاد في العلة هذا مبحث عند الاصوليين يسمى الاجتهاد في العلة. قال والبحث فيه يعني الاجتهاد في العلة. وذكر ثلاثة امور. هذه الامور هي محل هذا الاجتهاد في العلة ذكر تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. هذه امور ثلاثة اعدها يا سيكو تحقيق المناط تنقيح المناط تخريج المناط طيب قال رحمه الله اما لوجوده يعني لوجود هذا المناط وقد عرفنا عرفنا يا عبد الرحمن ان المناط هو العلة اما لوجود العلة في الفرع لوجوده يعني في في الفرع توفر هذا المناط في الفرع حتى نحكم على هذا الفرع لابد ان نعلم هل هو موجود ام لا لان الحكم يدوم مع علته وجودا وعدما وجدت العلة وجد الحكم انتفت العلة انتفى الحكم اذا هذا هو النوع الاول من انواع الاجتهاد في العلة وهو تحقيق المناط تحقيق يعني اثبات ومناط يعني الا اذا تحقيق المناط اثبات العلة نثبتها في ماذا نثبتها في الفرع تحقيق المناط هذا المصطلح يطلق عند الفقهاء والاصوليين على معنيين الاول هو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله وهو وجود العلة ها؟ في الفرع وجود العلة في الفرع ثبوت العلة في الفرع بمعنى هل العلة التي ثبتت الان ثبت حكم عندنا بعلته ثبتت العلة عندنا عرفنا علة الاصل ولكن في هذا الفرع الذي ما جاء فيه حكم ولا جاء فيه تنصيص على وجود العلة فيه. هل العلة موجودة او غير موجودة هذا يحتاج منا الى اجتهاد. اجتهاد في ماذا في معرفة كون ها العلة متوفرة في ماذا في الفرع ام لا؟ خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اجاب في شأن سؤر القطة بماذا الهر قال انها من الطوافين عليكم. اذا علة اباحة سؤر الهر ماذا؟ كونه من الطوافين طيب قال العلماء نظرنا في شأن الفأر الفأر ايضا طواف موجود ويدور في البيوت فما حكم سؤره لو شرب من اناء او اكل من طعام هل تنجس او لنا ان نتناول ذلك قال العلماء ننظر هنا في تحقيق المناط هل العلة وهي اه الطواف موجودة في الفأر او غير موجودة قالوا موجودة اذا نلحق حكم سؤر الفأر بسؤر او بحكم سؤر بحكم سور الهر واضح اذا ثبت عندنا الحكم ثم ينظر بعد ذلك في ثبوت ثبت عفوا عندنا ثبتت العلة عندنا في الاصل ولكن نحتاج الى معرفة هل هي ثابتة في الفرع ام لا؟ اذا باختصار تحقيق المناط النظر في توفر العلة في احد الصور التي هي فرع او فروع واضح هذا يسمى ماذا تحقيق المناط وقد يطلق الاصوليون تحقيق المناط على شيء اخر وهذا ايضا موجود عند الفقهاء وهو تنزيل الحكم على الواقع تنزيل الحكم على الواقع تطبيق الحكم في احاد الوقائع هذا قد يسمونه ماذا تحقيق المناط خذ مثلا امرت الشريعة بالنفقة على الاقارب اليس كذلك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف طيب الان الحكم ثابت بدليله صح ولا لا يبقى الان تطبيقه ما مقدار هذه النفقة كم نلزم هذا الاب في انفاقه على زوجته او انفاقه على ولده او انفاقه على ابنه الذي عند آآ طليقتي ها كم الان الحكم ثابت لكن التفصيل بعد ذلك غير معروف يعني هل الشريعة حددت لنا المقدار او اتتنا بقواعد كلية اجيبوا يا جماعة جعلت لنا حكم يجب الانفاق لكن كم هذا يحتاج الى الى اجتهاد خاص في النظر الكفاية تحصل بكم تجد القاضي؟ مثلا يقول يلزم عليك يا ايها الاب ان تنفق على ابنتك التي عند زوجتك السابقة بخمس مئة ريال اربع مئة ريال في الشهر يرى ان هذا هو ماذا المناسبة طبعا القضية هذي تختلف باختلاف الازمان باختلاف الامكنة باختلاف يسار او او فقر هذا الزوج اذا هذا يحتاج الى اجتهاد في تطبيق في تطبيق هذه المسألة خذ مثلا امرت الشريعة بالتوجه الى القبلة في الصلاة لكن اين هي القبلة الان نحن نزلنا منزلا القبلة هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا هذا يحتاج الى ماذا يحتاج الى اجتهاد الحكم معروف والدليل الذي ثبت به الحكم ما في اشكال لكن نبقى في مسألة ماذا تنزيل الحكم على الواقع تطبيقه في صورة معينة هذا يحتاج منك الى اجتهاد امرت الشريعة مثلا استشهاد عدل بالشهادة لابد ان يكون الشاهد عدلا لكن الشريعة ما قالت استشهدوا فلانا او فلانا او فلانا انما قالت لابد ان نستشهد عدلا طيب هل فلان عدل او ليس بعدل؟ حتى نقبل شهادته او لا؟ هذا يحتاج الى اجتهاد خاص هذا يحتاج الى اجتهاد خاص و الامثلة في هذا يعني كثيرة جدا الله جل وعلا مثلا آآ امر بجزاء الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به. شف هؤلاء الذين سيقومون عملية الاجتهاد يحكم به ذوى عدل منكم. ينظر نحتاج الى نظر حصل الصيد لضبع نحتاج ان نجتهد ثم تجد الفقهاء يقولون اذا اجتهدنا وجدنا ان الذي اقرب ما يكون للضبع كبش اذا يا ايها الصائد عليك ماذا ما تخبش تجد انه لو صاد حمار وحش نحتاج ان نجتهد ما هو اقرب شيء يقولون اقرب شيء بقرة واضح اذا نحن هنا لا نبحث في علة هل هي متوفرة فيه في فرع او لا؟ نحن نبحث في شيء اخر. نبحث في تطبيق الحكم على الواقع وانت اذا فهمت هذا عرفت ان ادخال هذا النوع تحت كلمة تحقيق المناط فيه مسامحة لان تسمية هذا الامر بتحقيق المناط والمناط هو العلة يعني امر غير متناسب وفي الحقيقة تحقيق حكم النص في الصورة المعينة او في الواقع وعلى كل حال الامر آآ مصطلح ولا مشاحة بالاصطلاح لكن تنبه الى مراد العلماء حينما يقولون هذا من تحقيق المناط هل يريدون من الثاني او يريدون من الاول يعني لاحظ انت في حتى تفرق بين النوعين المذكورين في تحقيق المناط تلاحظ مثلا في مسألة النفقة او في مسألة جزاء الصيد انت جازم بالحكم لابد من حصول ماذا جزاء للصيد هذا كلام ما فيه نقاش صحيح لكن نبحث فقط في المقدار الكيفية كم؟ ها؟ كيف اما في مسألة الفأر مثلا في اول النظر نحن ها هل الفأر من الطوافين او ليس من الطوافين؟ في ابتداء النظر قبل ان نجتهد لزمنا بحكم نحن ما جزمنا بحكم نحن نحتاج قبل الجزم بالحكم ان ننظر هل العلة موجودة او غير موجودة وبهذا نفرق بين هذين النوعين. هذا الثاني قياس هذا اجتهاده في علة فهمنا يا جماعة الثاني يعني النظر في توفر او في وجود العلة في الفرع هذا يدخل حقيقة في ماذا بالقياس او في الاجتهاد في العلة اما الاول فانه لا يدخل في الاجتهاد في العلة كما قد علمت. قال قال او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح هذا النوع الثاني من انواع الاجتهاد في العلة وهو تنقيح المناط التنقيح التهذيب التخليص هذا في اللغة وعرفه المؤلف اصطلاحا بقوله بان ينص الشارع على حكم عقيد اوصاف يلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي. هذا تعريف حسن الشرع جاء في مسألة معينة باثبات حكم ولكن هذا النص الذي اه او هذا الدليل الذي جاء فيه النص على الحكم انما كان عقيب ماذا اوصاف هل كلها مؤثرة في ثبوت الحكم او هو واحد منها فقط هذا نحتاج فيه الى اجتهاد نحتاج ان ننظر وبالتالي ننقح يعني فنلغي الاوصاف التي لا تصلح للتعليم لا تصلح ان ان تكون علة لا تصلح ان تكون مناطا. ها؟ لا تصلح ان تكون مؤثرة علمنا ان الشريعة لا تعلق بمثل هذا الوصف الاحكام ثم نبقي ها المؤثر الذي يصلح في الشريعة بمعرفتنا بالشريع ان الشريعة تعلق الاحكام على مثل هذه العلة. اذا تنقيح المناط حذف الاوصاف غير المؤثرة في الحكم حذف الاوصاف غير المؤثرة في الحكم وابقاء الوصف المؤثر خذ مثلا ثبت في الصحيحين قصة الرجل الذي واقع اهله في نهار رمضان اذا لاحظ معي رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك قال واقعت اهلي في نهار رمضان لاحظ معي النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام امره ان يعتق رقبة كان الحكم ها عتق رقبة هذا حكم سؤالي ما علته ما هو الوصف الذي علقت الشريعة الحكم عليه نلاحظ هنا ان هذا الرجل كان عربيا لانه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب. جاء في مراسيل سعيد ابن المسيب انه اعرابي طيب لو اعتبرنا صحة هذا الحديث سنقول هذا وصف ثاني عربي واعرابي جاء في مراسيل سعيد انه كان يضرب صدره وينتف شعره اذا عندنا ضرب الصدر وعندنا نتف الشعر ها وعندنا ايضا انه واقع زوجته وليس امرأة ها اجنبية طيب وان هذا هذا رقم ستة وقع فيه نهار رمضان اذا عندنا ايش اوصاف ما هو الوصف المؤثر في ثبوت الحكم؟ ما هو الذي اقتضى هذا الحكم؟ الشريعة التفتت الى اي وصف حينما اثبتت هذا الحكم دعونا ننظر كونه عربيا او اعرابيا هل هو وصف تعلق الشريعة الاحكام به كل من له علم بالشريعة يقول لا هذا وصف يسمى طرد هذا وصف طرد لا تعلل به الاحكام اذا ماذا نصنع نلغي هذا الوصف لا نقول انه لو جاء اعجمي فلا عتق عليه ها؟ لان العلة غير موجودة لا نقول هذا وصف لا يعلل به فيلغى. طيب كونه كان مضطربا او يصيح او يضرب او ينتف شعره هل هو وصف مؤثر لاجله؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعتق الرقبة الجواب لا هذا وصف فردي طيب هل كان الوصف الذي لاجله النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الحكم انه واقع زوجة بمعنى لو انه واقعة اجنبية فلا يثبت هذا الحكم الجواب لا هذا ايضا وصف غير مؤثر قال الحنفية والمالكية الوصف المؤثر في الحكم هنا هو كونه افطر في رمضان بغض النظر عن السبب الذي افطر به وبالتالي قالوا لو افطر بطعام او شراب فوجبت عليه الكفارة لما؟ لان من خلال تنقيح المناط وصلن الى ان الوصف المؤثر هو كونه ماذا افطر في نهار رمضان. اذا ملحق كل افطار في رمضان بهذا الحكم قالت الشافعية والحنابلة لا من خلال الاجتهاد في تنقيح المنط وصلنا الى ان العلة في ثبوت او ان الوصف الذي لاجله علقت الشريعة هذا الحكم عليه هو كونه جامع على وجه الخصوص كونه جامع في نهار رمضان لان الجماع داعيته قوية. الداعي اليه قوي الشهوة قوية فناسب ان تأتي الشريعة بماذا بزاجر قوي والامر لا يستحق في الاكل والشرب هذا القدر من الزاجر يكفي الزاجر من جهة الامر والنهي لا يحتاج الامر الى هذا الزاجر القوي لكن الجماع اذا غلب يحتاج الى ماذا؟ شيء قوي يمنع من الانسياق خلفه صح ولا لا قالوا اذا من خلال تنقيح المناط من خلال هذا الاجتهاد وصلنا الى ان العلة او الوصف الذي علقت الشريعة الحكم عليه هو الجماع في نهار رمضان على وجه الخصوص وبالتالي فانه اه لا يقال بثبوت هذه الكفارة الغليظة في الاكل او الشرب. الاكل والشرب يكفي فيه ماذا القضاء مع التوبة الى الله سبحانه وتعالى اذا هذا مثال يبين لك ما ما معنى تنقيح المنط؟ وبه نفهم ان هذا محل اجتهاد ونظر. وبالتالي تختلف فيه الانظار تختلف اجتهادات العلماء في الوصول الى العلة وبالتالي بناء القياس على هذه العلة لاحظ رعاك الله ان هذا الاجتهاد هو بعينه مسلك سيأتي الكلام عنه ان شاء الله في اثبات العلة يسمى مسلك الصبر والتقسيم تنقيح المناط يساوي مسلك الصبر والتقسيم سيأتي معنا ان شاء الله ان نذكر تذكر جميع الاحتمالات الممكنة التي يمكن ان تكون الشريعة قد علقت الحكم آآ عليه ثم بعد ذلك تحذف ما لا يصلح للتعليل وتبقي فالباقي هو الذي ماذا يعلل يعلل به. طيب قال وتخريجه بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره وهذا مشايخ هو القياس المحض هذا هو القياس ولذا كثير من منكري القياس يسلمون بالاول والثاني ويقولون بهما لكن معترك الخلاف بين الجمهور والظاهرية ومن وافقهم في ثبوت القياس او عدم ثبوته هو في ماذا في تخريج المناط تخريج المناط هو ان الشريعة تنص على الحكم دون العلة تنص على الحكم دون العلة فيجتهد المجتهد في تعيين او في استنباط هذه العلة هذا يسمى تخريج المناط تخريج يعني استنباط تخريج استخراج استنباط والمناط هو العلة اذا تخريج المناط ها تستطيع تلخصه باختصار بقولك استنباط العلة العلة غير موجودة ما عندنا دليل وهو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجد انه امر في الاصناف الربوية ومنها قال البر بالبر والشعير بالشعير امر فيها يدا قال يدا بيد ها طيب ما العلة ما هو الوصف المؤثر الذي لاجله حكم النبي صلى الله عليه وسلم بان البر ربوي وان الشعيرة نبوي الان ما عندنا ما عندنا ماذا وصف علقت الشريعة الحكم عليه وبه تفرق بين التخريج والتنقيح في التنقيح نحن نعين العلة من اوصاف مذكورة وفي التخريج نستنبط علة او نستنبط وصفا غير مذكور اعد يا شيخ اسكندر التنقيح نعين العلة من اوصاف مذكورة عندنا اوصاف بين ايدينا بس اجتهادنا هو في ماذا في حذف ما لا يصلح وابقاء ما يصلح اما في التخريج استنباط علة ها غير مذكورة هذا هو الفرق. طيب وبالتالي يتبين لنا التنقيح عفوا التحقيق تحقيق المنط تحقيق المناط هو في ماذا في وجود العلة في الفرع وجود العلة في الفرع هذا موضوع اخر طيب اذا اتضح لنا ما هو الفرق بين تخريج المناط نستنبط علة ايش غير موجودة كمسألة البر ما العلة؟ في عدم جريان الربا فيه اجتهد العلماء ثم اختلفوا بعضهم يقول هو الكيل كونه مكيلا بعضهم يقول هو الطعم كونه مطعوما. بعضهم يقول هو مجموعهما بعضهم يقول هو لكونه خارجا من الارض وبالتالي حتى الخضروات والفواكه تدخل في هذا الحكم واضح؟ اذا العلة غير موجودة الشريعة ما نصت فيجتهد العلماء في استخراج استنباط هذه العلة المؤثرة في ثبوت الحكم وهذا ما لا نحتاجه في ماذا في التنقيح نحتاج شيئا اخر بين ايدينا اوصاف مذكورة العلة واحد او اكثر منها فنحتاج ماذا ان نبحث ما هو واضح طيب قال اه فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره وهذا يا مشايخ يكون بمسلك الصبر والتقسيم وقد يكون بمسلك المناسبة وقد يكون بغير ذلك وهذا سوف نصل اليه. يعني حينما نقول المجتهد يجتهد في معرفة العلة ليست المسألة ماذا يعني آآ هكذا مطلقة بدون قيود علمية لا هناك مسالك لاهل العلم بها تعرف بها تعرف العلة. طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمظنة وهي من وهي من ظننت الشيء وقد تكون بمعنى العلم نعم اعد المظنة وهي من ظننت الشيء فقد تكون بمعنى في قد عندك انا عندي وتكونوا اذا ضع نسخة نسخة وتكون طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وتارة اهتم بمعنى رجحان الاحتمال فلذلك هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم. اما قطعا كالمشقة في السفر او احتمالا كوطأ الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة. احسنت. هذا اللقب مر بنا الان من الالقاب القاب الجامع العلة واحد اثنين المؤثر ثلاثة المناط اربعة ها؟ المظنة المظنة قال المظنة هي من ظننت ولك ان تقول من ظننت الشيء وتكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وهذا ارجح قولي اهل التفسير في هذه الاية وتارة بمعنى رجحان الاحتمال متى ما كان الاحتمالان سواء متساويين هذا يسمى يعني حينما اقول جاء فلان قل والله ممكن وممكن لأ الامر عندك ما فيه مرجح خمسين في المئة خمسين في المئة هذا يسمى شك اما اذا كان هناك رجحان لاحد الاحتمالين يعني في الغالب انه حضر غالبا جاء فلان ها ستين سبعين ثمانين في المئة انه ايش جاء هذا ايش يسمى؟ هذا يسمى ظن اما ان كنت رأيته او اخبرك ثقة به فانت تقطع مئة بالمئة انه جاء هذا يسمى هذا يسمى يقين ويسمى قطعا ها طيب الظن يأتي في اللغة بمعنى آآ الاحتمال الراجح وهذا هو الاكثر ويأتي الظن بمعنى القطع هو اليقين ولكل شواهده في اللغة وفي النصوص قال فلذلك هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم قال لاجل هذا اسمينا العلة مظنة لما لان هذا الوصف الذي تعلق الذي علقت الشريعة الحكم به قد يكون مقطوعا بوجوده وقد يكون مضمنانا في الغالب يكون موجود فانسب كلمة هي كلمة الظن لانها تشمل القطع والاحتمال ماشي قالوا ولذلك لذلك اسمينا هذا الوصف التي الذي علقت الشريعة به الاحكام الذي كان هو العلة الذي كان مؤثرا باعثا مقتضيا لثبوت الحكم اسميناه ماذا مظنة قال اما قطعا كالمشقة في السفر او احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب كما خلا عن الحكمة فليس بمظنة انتبه رعاك الله العلة وصف مشتمل على معنى تلاحظه الشريعة لتعلق الحكمة به الان تلاحظ في كلام المؤلف رحمه الله المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم اما قطعا كالمشقة هل المشقة حكمة هل المشقة حكمة؟ المؤلف يقول المشقة حكمة هو في الحقيقة المعنى الذي تعلقت الحكمة به ما الحكمة تخفيف المشقة الحكمة تحقيق المصلحة المصلحة في ماذا في تخفيف هذه المشقة وليس ان المشقة هي الحكمة لكن العلماء يعني يتسامحون في اطلاق الالفاظ والا فالمعنى واضح. طيب اذا العلة وصف مشتمل على معنى تلاحظه الشريعة لم لتعلق الحكمة به خذ مثلا السفر قبل هذا عندنا حكم اسمه القصر قصر الصلاة هذا ايش نسميه حكم طيب نحن الان نتكلم عن علة ما نتكلم عن قياس انتبه عندنا حكم اسمه القصر سؤال ما علته ها الشيخ عبد الرحمن يقول علته المشقة اذا متى ما كنت متعبا وعليك مشقة فلك ان تقصر بناء على فتوى الشيخ عبد الرحمن شرايكم كلام صحيح لا علة القصر السفر هو الوصف الذي لاجله حكمت الشريعة بماذا؟ بثبوت القصر. طيب هذا الوصف مشتمل على معنى لاحظته الشريعة لتعلق الحكمة به. ما هو المعنى الموجود في السفر مشقة وهذه المشقة قطعية روض النية حقيقة اذا نظرت الى المشقة من جميع جوانبها فهي قطعية اذا نظرت الى المشقة البدنية والمشقة النفسية فهي قطعية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين السفر قطعة من العذاب في في مشقة لو كنت على مسافرا على الدرجة الاولى في افضل طيران وتنام على سرير يعني فاخر ومع ذلك هناك ماذا؟ مشقة نفسية طيب قال هذه قطعية مشقة موجودة قطعا في كل ما يسمى سفرا والشريعة علقت الحكم بوجود هذا الوصف المشتمل على المعنى الذي تعلقت به الحكمة والسؤال لماذا ما علقت الشريعة الحكم بهذا المعنى مباشرة؟ لماذا علقت الحكم بالوصف المشتمل على المعنى اما قطعا واما احتمالا قال العلماء لان هذا الوصف الذي بين قوسين هو العلة منضبط اما هذا المعنى الذي تلاحظه الشريعة فغير منضبط بمعنى لو عللنا الحكم بالمشقة فالسؤال ما مقدارها ما حدها هل يمكن ان تنضبط المشقة ها او هذا من المعنى الذي يعسر او يصعب ضبطه في كل حال ما عده انا مشقة انت ربما لا تعده مشقة انت تراه متعة صح ولا لا اذا الامر في المشقة ماذا غير منضبط والشريعة جاءت باحكام منضبطة فعلقت الحكم بالوصف بين قوسين العلة وليس بالمعنى الذي تعلقت به الحكمة وعلى اذا تساهلنا كما تساهل كثير من العلماء نقول ولم تعلقها بماذا بالحكمة لان الحكمة قد لا تنضبط اما العلة فمنضبطة ولذلك عرفوا العلة بانها وصف منضبط وصف ايش من ضبط وبالتالي متى ما ثبت تعليق الحكم بالعلة لا نظر بعد ذلك في كون هذا المعنى اذا كان غالبا او قطعا موجود لا نحقق في تفاصيل المسائل ها سافرت وجدت مشقة ولا ما وجدت مشقة لا خلاص بما انك سافرت انتهى ولذلك قعد العلماء قاعدة فقالوا العلة متى اعتبرت اطردت ماذا يشك العلة متى اعتبرت اضطردت يعني لو قدرنا تخلفها في بعض السور فان هذا لا يؤثر في ثبوت الحكم لا يؤثر في ثبوت الحكم. لم بطن للاحكام العلة متى اعتبرت اضطردت في كل الصور والاحوال خلاص نعلق الحكم بهذا الوصف المنضبط الذي اسميناه ماذا العلة لماذا؟ لانه مظنة ها وجود هذا المعنى هذا الوصف العلة قالوا مظنة يعني المحل الذي يظن وجود المعنى الذي لاحظته الشريعة واضح لماذا سميت العلة مظنة ها لانه يظن ومعنى يظن يقطع او يترجح وجود المعنى الذي لاحظته الشريعة فيه فلاجل هذا علقت الحكمة به علقت الحكم بالمظنة علقت الحكمة بالمظنة ما هي المظنة؟ المحل الذي يظن قطعا او رجحانا بوجود المعنى الذي لاحظته الشريعة والشريعة لما لاحظت هذا المعنى؟ لما لاحظت معنى المشقة لتعلق هذا بالحكمة الحكمة هي التخفيف ها الله عز وجل يريد ان يخفف عنا والله يريد ان يخفف عنكم ها يريد الله بكم اليسرى؟ اذا هذه هي الحكمة؟ طيب اه قال رحمه الله هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم اما قطعا كالمشقة في السفر او احتمالا بين قوسين راجحا ليس اي احتمال ليس الاحتمال الظعيف الاحتمال ماذا الراجح لاحتمال الغالب كبطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب لاحظوا معي عندنا الان حكم الحكم هو لحوق النسب الحكم هو ايش لحوق النسب ما علته ها العقد مع وهنا محل خلاف بين العلماء مع الدخول او مع الخلوة العقد مع ايش الدخول يحصل الدخول قطعا ها او الخلوة لان الخلوة مظنة الدخول ومن الصعوبة ان نعرف حصل الدخول او لا فمتى يعني اسدل الستار فهذا مظنة حصول حصول الدخول فانتهى علقوا الحكم محل خلاف بين العلماء؟ هل العقد مع الدخول او العقد مع مع الخلوة طيب اذا العلة هي العقد لنقل مع الخلوة ها والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال كما قلت مرات نحن لسنا في درس فقه يكفينا يعني التمثيل ولو على قول حتى نفهم المسألة الاصولية طيب الان العلة هي العقد مع مع الخلوة؟ طيب لماذا علقت الشريعة هذا الحكم على هذا الوصف او على هذه العلة قالوا لاجل ان هذا الوصف يشتمل على معنى لاحظته الشريعة في مراعاتها للمصلحة او في تحقيق الحكمة التي تطلبها الشريعة فمثل هذا الامر وهو عقد مع خلوة يحصل به غالبا نزول النطفة في الرحم فيثبت النسب والشريعة تتشوف الى حفظ الانساب مصالح الدنيا والاخرة قائمة او من من اسبابها حفظ ماذا انساب الناس مصالح كثيرة تترتب على هذا فهذه حكمة وهي حفظ النسب وهذا الوصف مشتمل على معنى لاحظته الشريعة في ذلك وهو ان هذه مظنة لحصول النسب نسب في الاصل انه يثبت لصاحب النطفة طيب عقد مع خلوة يحصل به ماذا غالبا يحصل به حصول هذه النطفة في بهذا الرحم وبالتالي يثبت النسب لهذا الزوج طيب هذه المسألة يغلب على الظن حصولها الشريعة لما كان الامر كذلك علقت الحكم بهذا الوصف بالعقد مع الخلوة ولا حاجة بنا الى ان نبحث هل ثبت فصول هذه النطفة اولى الشريعة جاءت بالمظنة فقالت الولد للفراش انتهى الامر يثبت النسب في او يثبت النسب لفراش الزوجية باستثناء حالة واحدة وهي حالة انتفاء انتفاء الاب من ابنه ها؟ وهذا يحتاج الى امور في الشريعة كملاعنة واضح؟ حتى يحفظ حق الزوجة اذا الاصل هو اننا نثبت هذه الزوجية مع وجود احتمال او لا في احتمال ان هذه النطفة كانت من غير الزوج احتمال عقلا وارد لكنه محتمل والغالب انى ماذا الحكم اه الغالب ان هذه النطفة من ماذا من الزوج فالشريعة اعتبرت الاحتمال الراجح الاحتمال الغالب وبالتالي اعتبرت هذه هي العلة ثم ضربتها فلو جاءنا انسان وقال لا هذا الولد والعياذ بالله مني ليس من زوجها والزوج قال والزوج اثبت هذا الولد له وما انتفى عنه او ما انتفى منه ما الحكم في الشريعة بدون نقاش ما نناقش الوالدة للفراش ثبت الحكم ها هنا لمظنة ثبوت النسب. ما مظنة ثبوت النسب هنا الزوجية العقد معه مع الخلوة واضح يا جماعة؟ اذا الشريعة تعلق الحكم بالمظنة يعني بالوصف الذي يثبت قطعا او غالبا قطعا غالبا القطع مثلنا له بماذا بالسفر ها الرجحان مثلنا له بماذا بثبوت بمسألة ثبوت النسب. قال فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة متى ما كانت الحكمة فغير متوفرة بمعنى المعنى الذي لاحظته الشريعة لتعلق الحكمة به غير موجود وبالتالي لا نعتبره ماذا مظنة يمكن ان نمثل لهذا بمثال لو قدرنا ان رجلا مشرقيا يعيش في اقصى الشرق تزوج او عقد على امرأة مغربية في اقصى الغرب وقطعا ما حصل بينهما التقاء حصل عقد فقط عقد بوكالة مثلا يمكن يحصل عقد ولا لا وهما ما التقيا وتكون زوجته ولا لا طيب ولو مات ترث منه او لا ترث يا جماعة او لا؟ ترث لانها لانها زوجته طيب لو قدر ان هذه المرأة حملت هل نثبت نسب هذا الحمل من هذا الزوج وبالقطع ما التقيا ها الجواب عند جمهور العلماء لا ما نثبت النسب هذا ما نبه عليه المؤلف هنا حينما قال فما خلا عن الحكمة فليس بما ظنه اذا كان هذا الوصف لا يشتمل على المعنى الذي لاحظته الشريعة لا قطعا ولا غالبا بل نحن نجزم بانتفائه من كل وجه فان هذا النسب ماذا لا يثبت وبالتالي لا نعتبر عقد الزوجية هنا لا نعتبره علة للحكم ولذلك قبل قليل قلنا العلة هي العقد معه مع الخلوة او مع الدخول على وجه اه القطع اه طيب هات اللي بعده ما بقي شيء كثير احسن الله اليكم قال رحمه الله والسبب واصله ما يتوصل به الى ما يتوصل عندك؟ لا انا عندي ما توصل به حطوها نسخة قالوا اصله ما يتوصل به الى ما لا يحصل في حاجة الى تحقيق. حقيقة بنسخ وظبط لان اختلاف النسخ تدري ما هو الراجح؟ نعم الى ما لا يحصل اعد اصله واصله ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة. والمتسبب المتعاطي لفعله. وهنا ما هو هنا؟ عندي وهو هنا احسن الله اليكم قال وهو هنا ما يتوصل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه طيب السبب يا مشايخ مر بنا ايضا في الحكم الوضعي والمؤلف رحمه الله هناك ذكر له عدة تعريفات قالوا يطلق ويراد به كذا ويطلق ويراد به كذا ذكر اربعة اشياء منها ان السبب يطلق على العلة ان كنتم تذكرون ذكر انه يطلق على العلة بعينها ماشي فيكون معنى السبب العلة ولذلك تلاحظ قال وهو هنا ما يتوصل به الى معرفة الحكم لماذا قال وهو هنا ها التنبيه على انه لا يريد المعاني السابقة التي التي اوردها في الحكم الوضعي قال السبب اصله ما يتوصل او ما توصل به الى ما لا يحصل من مباشرة يعني الحبل الذي تأخذ به من البئر هذا يسمى سببا لانك ما تأخذ الماء ماذا من البئر مباشرة تحتاج الى واسطة ها فلاجل هذا سموا الحبل سببا ويمكن ان نضع تعريفا عاما فنقول كل ما يتوصل به الى غيره فهو سبب كل ما يتوصل به الى غيره فانه ماذا؟ سبب. طيب قال والمتسبب المتعاطي لفعله يعني ليس الحبل هو المتسبب انما انت الذي تسحب بالحبل انت تسمى ماذا المتسبب؟ قال وهو هنا ما يتوصل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. يعني يريد ان العلة تسمى ماذا سببا؟ ولماذا سمينا العلة سببا؟ قالوا لانها طريق الى معرفة الحكم متى ما وجدنا العلة في صورة عرفنا حكم هذه الصورة فلما كانت العلة سببا لمعرفة الحكم وسيلة لمعرفة الحكم توصلنا بها الى معرفة الحكم اسميناها ماذا معرفة حكم ماذا الفرع ها معرفة حكم الفرع قال وجزء السبب هو الواحد من اوصافه كجزء العلة ان كنتم تذكرون لما تكلمنا في السبب لما وصلنا الى الحكم الوظعي قلنا العلة الكاملة التي هي مركبة من اجزاء الواحد من هذه الاجزاء او من هذه الاوصاف يسمى جزء السبب ويسمى جزء العلة مثال ذلك قلنا القصاص علته ها القتل العمد العدوان القتل العمد العدوان. مجموع هذه الامور الثلاثة يسمى ايش علة ويسمى سببا طيب الواحد منها القتل فقط سبب صحيح لا ليس صحيحا هو جزء السبب العمد هو السبب لا هو جزء السبب اذا السبب هو المجموع والواحد من هذه الاوصاف جزء والواحد هو جزء السبب. طبعا هذه المسألة محل بحث وخلاف بين الاصوليين فان منهم من اه والترادف بين العلة والسبب فيقول آآ اه علة اه اقامة حد الردة هو الردة وسبب اقامة حد الردة الردة واضح السرقة علة القطع السرقة سبب القطع وبعضهم يقول لا العلة نطلقها على الوصف الذي ظهرت لنا مناسبته للحكم والسبب فيما لم تظهر لنا مناسبته للحكم ماشي يا جماعة الاسكار علة تحريم الخمر صح زوال الشمس سبب صلاة الظهر ما نسميها علة صلاة الظهر السبب يا شيخ احمد لماذا لا نسل لما لا نسمي زوال الشمس علة صلاة الظهر على القول الثاني القول الاول عندهم لا فرق ضع هذه محل هذه لكن القول الثاني يقول لا ما اسمي زوال الشمس علة صلاة الظهر لم قال شيخ ها لانه احسنت لم تظهر لنا مناسبة بين زوال الشمس وصلاة الظهر. الله اعلم لما الله عز وجل جعل الحكم عقيدة. الحكم بصلاة الظهر عقيب زوال الشمس هل الامر في هذه بالوضوح لنا كوضوح ان الاسكار علة لتحريم الخمر لم الله عز وجل منع وحرم الخمر ها واظح الحكمة حفاظا على العقل والعقل من المصالح الكبرى من الضروريات التي كل احكام الشريعة تدور على حفظها صح ولا لا ففرق بين مسألة صلاة الظهر وكون زوال الشمس سببا لها وكون ماذا؟ الخمر مسكرة فيكون الاسكار ماذا علة للتحريم واضح؟ طيب نعم الله اليكم قال رحمه الله والمقتضي وهو لغة طالب القضاء وهو لغة طالب القضاء اذا عندي طلب القضاء وطالب هو الاولى لانه مقتضي على زنة اسم الفاعل طيب فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم. نعم هذا ايضا لقب سادس اليس كذلك اه يسمى المقتضي وشيخ الاسلام كما ذكرنا عرف العلة بانها المقتضي لثبوت الحكم يعني اه هي التي اقتضت هي التي كأنها طلبت ثبوت الحكم فيها واضح؟ نعم قال رحمه الله والمستدعي هو من دعوته الى كذا اي حثثته عليه. وهو من دعوته الى كذا من دعوته الى كذا. نعم اي حثثته عليه لاستدعائه الحكم طيب هذا هو اللقب السابع والاخير وهو المستدعي وايضا بعض الاصوليين قد يسمونه الداعي يسمونه المستدعي ويسمونه الداعي هذا احد القاب الجامع يعني العلة نفسها. ولماذا يسمى هذا الجامع او الوصف الذي رتبت الشريعة الحكم عليه لماذا يسمى مستدعيا؟ قالوا كأن هذه العلة دعت الشريعة الى ماذا الى وضع الحكم عند وجود هذه العلة عند وجودها كانها دعت الشريعة الى وضع الحكمة الى وضع الحكم عند وجودها ولاجل هذا سموا هذا الجامع او العلة المستدعي او الداعي وان كان هذا اللقب اقل الالقاب استعمالا عند الفقهاء والاصوليين. اقلها ان يسمونه استدعاء بعكس ما سبقه فانه دائر في كلام الاصوليين والفقهاء ويبقى ان لقب العلة هو الاشهر والاكثر والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان