الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم احفظ لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة شروط الصلاة الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة. نعم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث والحدث عند الفقهاء في باب الطهارة هو وصف الحكم يمنع مما تشترط له الطهارة الحدث وصف حكمي يمنع مما تشترط له الطهارة الذي بال مثلا اتى بموجب الحدث اتى بسبب الحدث فقام به وصف يمنع من ان يصلي لان الصلاة تشترط لان الصلاة يشترط لها لان الصلاة يشترط لها الطهارة. وبالتالي فمتى ما كان به حدث متى ما كان محدثا فانه لا يجوز له ان يصلي حتى يرفع الحدث يعني حتى يزول هذا الوصف الذي قام به متى ما زال هذا الوصف فانه ارتفع الحدث اذا كل ما يوجب الطهارة كل ما يوجب الطهارة فهو ماذا حدث الحدث نوعان اصغر واكبر اما الاصغر فهو الذي يكون بسبب من اسباب نواقض الوضوء يكون بناقض من نواقض الوضوء كبول او غائط او ريح او نوم على ما سيأتي ان شاء الله تفصيله حدث اكبر بجنابة او بحيض او نفاسه جنابة اما باحتلام او بجماع انزل الانسان او لم ينزل متى ما غابت الحشفة حشفة الذكر للفرج فانه قد حصل موجب الحدث الاكبر والواجب برفع الحدث الاصغر الوضوء والواجب في رفع الحدث الاكبر الاغتسال فان عدم الماء قام التيمم مقام الوضوء والغسل متى ما عدم الماء فانه يرفع الحدث الاصغر او الحدث الاكبر بماذا بالتيمم اذا هذا هو الحدث اذا لا بد من ارتفاع الحدث سواء كان هذا حدثا اصغر او كان هذا حدثا اكبر هذا الرفع وان شئت فقل الطهارة لان الطهارة اسماء طهارة من الاحداث وطهارة من الانجاس والطهارة من الانجاس سيأتي الحديث عنها ان شاء الله قريبة الشاهد ان رفع الحدث يعني الطهارة يعني الوضوء لمن به حدث اصغر او الاغتسال لمن به حدث اكبر والمؤلف رحمه الله قصر الكلام ها هنا على ماذا على الوضوء قال وهو الوضوء المعروف لان المؤلف كانه يتحدث عن الحدث الاسرى ولكن لا شك ان الحدث الاكبر لا يكفي فيه الوضوء بل لا بد من الاغتسال لا بد من تعميم البدن بالماء هذا الامر شرط من شروط الصلاة ومر بنا في درس الاصول ان الشرط ماذا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته اذا يلزم من عدم رفع الحدث ماذا عدم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى حتى يتوضأ اذا اضحى رفع الحدث او الطهارة او الوضوء شرطا في ماذا شرطا في الصلاة فلا يمكن ان يصلي الانسان حتى يرتفع حدثه وهكذا في بقية الشروط الماضية والاتية ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لمجرد الوضوء لا يلزم ان يصلي الانسان يمكن ان يتوضأ ولا ولا يصلي. طيب هذا هو الوضوء والوضوء بحث فيه المؤلف رحمه الله احكامه من جهة شروطه وفرائضه وواجبه ونواقضه. اذا عندنا اربع مسائل تتعلق بالوضوء. وهذا من المهمات التي ينبغي على كل مسلم ان يتفقه فيها. فان هذا من الواجب العيني علما وعملا واجب عيني ان تعرف اداء الوضوء الواجب وبالتالي ان تقوم به والا فان هذه الصلاة لا تصح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. نعم قال رحمه الله وشروطه عشرة. هل شروطه عشرة. ذكر المؤلف رحمه الله شروطا عشرة ليه الوضوء وان كان آآ عند العد تجدها احدى آآ او تجدها احد عشر شرطا لان الظاهر انه عد طهورية الماء واباحته شرطا واحدا. نعم الاسلام والعقل والتمييز. هذه الشروط الثلاثة مضى الكلام فيها في درس البارحة. وقلنا انها مشروطة في جميع العبادات لابد من اسلام فوضوء الكافر لا يصح سواء كان كفره اصليا او طارئا وكذلك وضوء المجنون وكذلك وضوء الصبي الذي لم يميز نعم والنية واستصحاب حكمها النية شرط رابع والنية بمعنى القصد ان يقصد الانسان بنية ان يقصد الانسان بوضوءه رفع الحدث لابد من النية حتى يكون الوضوء مبيحا للصلاة حتى تصح صلاته لا بد من النية قبل الوضوء المراد بالنية ها هنا هي نية رفع الحدث ان ينوي ان يرتفع حدثه واذا نوى ان يفعل ما تلزم فيه الطهارة فان هذه النية كافية لو قال مثلا لماذا تقوم الان تتوظأ؟ قال لاجل ان اصلي. اذا نيته ماذا ان يصلي فهذه النية كافية او نوى امتثال ما امر الله عز وجل به. يقول انا اتوضأ لان الله امرني بالوضوء. هذه امور ثلاثة متلازمة فماذا متى ما نوى بعضها كفى طيب ماذا لو نوى الوضوء لصلاة قام الان قبل الصلاة صلاة العشاء ليتوضأ لاجل او لا نقول نوى ان يتوضأ لصلاة المغرب. فتوضأ لصلاة المغرب هل يستبيح بهذا الوضوء صلاة العشاء هل يمكن ان يصلي صلاة العشاء بوضوء نواه للمغرب الجواب نعم يجوز له ذلك طيب هل يجوز ان يصلي فرضا بوضوء نواه لمسنون بمعنى اراد الان ان يصلي نافلة بين المغرب والعشاء فقام وتوضأ ثم حان وقت العشاء هل يصلي بهذا الوضوء الجواب نعم لان هذه طهارة معتبرة شرعا فلا يجوز الغاء حكمها الا بدليل واضح طيب هذه النية لا خلاف بين العلماء المتقدمين ان محلها القلب ان محلها القلب بمعنى انه ينوي في قلبه رفع الحدث او ان يصلي او ان آآ يمتثل ما امر الله عز وجل به. فهل يشرع له ان يتلفظ بما نوى يعني اذا وقف امام المغسلة يقول نويت ان اتوضأ لصلاة العشاء بسم الله ويبدأ هل هذا مشروع الجواب ليس بمشروع لما لعدم الدليل في الكتاب والسنة. لم تأتي اية ولم يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره لا في حديث صحيح ولا حتى في حديث ضعيف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط انه تلفظ بنيته قبل وضوءه وبالتالي ليس بمشروع يا رعاك الله ان تتلفظ بالنية قبل الوضوء كما انه ليس بمشروع ان تتلفظ بالنية قبل الصلاة كما انه ليس بمشروع ان تتلفظ بالنية قبل الصيام والزكاة. اذا جميع العبادات ما شرع فيها التلفظ بالنية والله جل وعلا يقول قل اتعلمون الله بدينكم يعني انت تخبر الله عز وجل لانك تنوي كذا وكذا والله يعلم ما في قلبك يا عبد الله طيب ماذا عن الحج والعمرة نعم التلفظ بالنية ليس بجائز حتى الحج والعمرة بمعنى ليس بجائز ان يقول نويت ان احج نويت ان اعتمر لعدم ما الدليل؟ انما المشروع التلفظ بالنسك وثمة فرق فرق بين التلفظ بالنية والتلفظ بالنسك واذا عبر بعض اهل العلم ها هنا بالتلفظ بالنية فمراده ماذا التلفظ بالنسك ولا مشاحة في الاصطلاح الامر قريب لكن المقصود ان هذا اللفظ لم يأتي اللهم اني نويت او يقول نويت ان احج او يقول نويت ان ان اعتمر اذا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة امر غير مشروع والنية امرها سهل بعض الناس يتكلف ويظن ان الموضوع صعب بل ربما لو كلفنا ان نؤدي وضوءا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق فنية حاصلة ولا تحتاج الى ان يتكلف لها الانسان الشخص الذي يقوم ليتوضأ لماذا يقوم يتوضأ ما قام ليتوضأ الا لاجل ان اه اه يفعل ما امر الله عز وجل به اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. نعم قال رحمه الله واستصحاب حكمها بالا يمي قطعها حتى تتم الطهارة. لا بد من شرط اخر وهو ان يستصحب حكمها. حكم ماذا النية من اول الوضوء الى اخره. بمعنى ان لا ننوي ان لا ينوي قطع الوضوء لابد من استصحاب لابد من ان يكون هذا القصد مستمرا من بداية الوضوء الى اخره بمعنى لو انه آآ بدأ فغسل وجهه وشرع في غسل يديه ثم قال لماذا اتوضأ الان بقي وقت وساذهب الى الحرم اتوضأ هناك فقطع نيته الوضوء ثم عاد وقال لا الاحسن ان اتوضأ الان فاراد ان يعود مرة ثانية الى الوضوء. ماذا نقول له هل نقول له اكمل او نقول له ابدأ من البداية الجواب يبدأ من البداية لان من شروط الوضوء ماذا استصحاب الحكم حكم النية وهذه النية قد ابطلها. وبالتالي فهذا الوضوء لم يعد موجودا عليه ان يبدأ ماذا عليه ان يبدأ من جديد نعم قال رحمه الله انقطاع موجب وانقطاع موجب. الموجب يعني سبب الحدث سبب الحدث لابد ان ينقطع سبب الحدث قبل ان يشرع في الوضوء بمعنى لو قدر ان به انتفاخا في بطنه يخرج منه ريح آآ متصل واثناء خروج ريحه بدأ بالوضوء هل وضوءه صحيح لا ليس بصحيح بل لابد من ماذا من انقطاع موجب الوضوء لابد من انقطاع سبب الوضوء. والا فان هذا الوضوء مع استمرار الناقض وضوء ماذا غير صحيح. اذا عليه ماذا ان يتريث حتى ينقطع السبب الموجب لنقد الطهارة وبعض الناس يستعجل في هذا الامر فيقوم من بيت الخلاء قبل ان يقضي بوله عجلة فيه اولى مبالاة فيقوم قبل انقضاء بوله ربما خرج منه شيء بعد ان يقوم وربما خرج منه شيء اثناء وضوءه وربما خرج منه شيء بعد وضوءه وهذا من العجلة المذمومة بالتالي فان طهارته غير صحيحة وبالتالي فان صلاته غير صحيحة بل الواجب عليه ان يتريث وذلك لان شأن البول والنجاسة عموما شأن عظيم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. في حديث ابن عباس في الصحيحين لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرين مر بهما قال انهما لا يعذبان فوصف احدهما بانه كان ماذا لا يستبرئ او لا يستنزه من بوله الناس في هذا المقام ثلاثة ادرب منهم من يتعجل ولا يبالي ولا يكترث بشأن الطهارة يقوم ولا يزال ذكره يقطر من النجاسة فيقع على فخذه او على ثوبه ولا يبالي وهذا لا شك انه اثم ومذموم يقابله طرف اخر يبالغ الى درجة ممقوتة قبيحة حتى انه يورد نفسه مورد الوسواس الباطل الذي هو تسلط من الشيطان على الانسان ولذا ربما جلس الوقت الطويل في بيت الخلاء يتوهم هذا المسكين انه يخرج منه شيء والواقع انه لا يخرج منه شيء وبالتالي فمن علم من نفسه ان به وسواسه فان من افضل انواع العلاج لهذا الانسان ان لا يستجيب لايهام الشيطان جرب ان تعصي الشيطان مرة واثنتين وثلاثا وسيذهب عنك ان شاء الله والوسط هو الذي لا يبالغ مبالغة الثاني ولا يهمل اهمال الاول والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله واستنجاء او استجمار قبله. واستنجاء او استجمار قبله الاستنجاء ازالة النجاسة بالماء والاستجمار ازالة النجاسة بالحجارة او الورق او المناديل او ما شاكل ذلك. اذا عندنا استنجاء وعندنا ماذا استجمار هل الاستنجاء والاستجمار كالماء عفوا كالوضوء والتيمم بمعنى هل يجوز للانسان ان يستجمره بحجر او بحجارة مع وجود الماء عنده اناء ماء وعنده حجارة قال ساستجمر بالحجارة ولن استعمل الماء هل يجوز نعم يجوز بلا خلاف اذا كان عندك حجارة فانه يجوز لك ان تستعملها ولا يشترط ان تستعمل الماء والافضل ما هو الجمع بينهما ثم الاستنجاء ثم الاستجمار هكذا ذهب اكثر اهل العلم الافضل الجمع بينهما ثم الاستنجاء ثم الاستجمار ولابد في الاستجمار من ان يكون الاستجمار ب ثلاثة احجار او بثلاثة مسحات من ثلاث شعب في حجر واحد او ما ماثله ويسن ان يزيد اه عفوا ويسن ان يقطع على وتر ان احتاج الى زيادة يعني يستنجي بثلاث احجار او بثلاث مساحات من ثلاث جهات او شعب في الحجر او بثلاثة مناديل او بمنديل كبير من ثلاث جهات فيه فان احتاج الى الزيادة لا يقف عند اربعة يقف عند خمسة او يقف عند سبعة هذا هو الافضل ولابد ايضا من ان يكون الممسوح به ليس بعظم ولا رجيع. يعني روث البهائم ليس لك ان تستعمله في الاستجمام كما انه ليس لك ان تستعمل عظام الحيوانات ايضا لابد من استنقاء لا بد ان توقي المحل القاء المحل يعني مكان الخارج في آآ الاستنجاء اما في البول فامره واضح بمجرد ملاقاة الماء لرأس الذكر فان النجاسة ماذا تزول واما بالنسبة للغائط فلا بد من رجوع الخشونة خشونة المحل الى ما كانت عليه واما بالنسبة للاستجمار فلا بد من ان يمسح حتى يزول اثر النجاسة. عين النجاسة تزول بمعنى لو مسح بعد ذلك بالحجارة انه لا يظهر اثر لا يخرج شيء على الحجارة وبالتالي لا بد من الانقاء لابد ان نستلقي في الاستجمار. طيب يقول المؤلف رحمه الله استنجاء واستجمار قبله. بمعنى انني اذا كنت متطهرة او اذا انتقضت طهارة بريح مثلا ثم اردت الوضوء لابد ان ادخل الى دورة الملاء المياه فاستنجى اهذا مراد المؤلف الجواب لا ليس هذا مراده لان الاستنجاء هو ازالة ماذا النجاسة والان ماذا لا نجاسة اذا ليس مراده ان الانسان لا بد ان يستنجي ولو كان غير محتاج الى الاستنجاء انما كلامه ها هنا يعني الاستنجاء متى يحتاجه الانسان اذا خرج شيء من السبيلين بدون ذلك لا يحتاج الى استنجاء. طيب اذا لماذا اورد المؤلف رحمه الله هذا الامر؟ اراد التنبيه على كلمة قبله. يعني هنا موضع البحث لابد من استنجاء او استجمار قبل الوضوء بمعنى هل يجوز ان يتوضأ بعد ان اه ليخرج منه شيء هل يجوز ان يتوضأ قبل ان يستنجي او لا يجوز هل يجوز ان يتوضأ قبل ان يستجمر او لا يجوز. المؤلف رحمه الله ذكر لنا انه لابد من ماذا من ان يجوع ان يجعل الوضوء متى؟ بعد الاستنجاء او الاستجمار والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم على قولين منهم من قال انه يجوز ان يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يستنجي او يستشمر او يستجمر بشرط الا يمس ماذا ذكره او حلقة الدبر حتى لا يكون ماذا قد انتقض وضوءه ثم بعد ذلك يتوضأ والذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وذهب اليه كثير من اهل العلم انه يشترط ماذا تأخر الوضوء عن الاستنجاء او الاستجمار والاول ذهب اليه طوائف من اهل العلم واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله انه يجوز ان يستنجي او يستجمر ثم بعد ذلك اه عفوا يجوز ان يتوضأ ثم يستنجي او يستجمر بعد ذلك ولا شك ان المعروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية انه كان يستنجي او يستجمر ثم يتوضأ ايضا الخروج من خلاف اهل العلم امر يحسن للمسلم ان يراعيه وايضا انه ان استنجى ثم توضأ بعد ذلك فانه يأمن من ماذا من انتقاض وضوءه فانه يغلب ان الانسان في حال الاستجمار او الاستنجاء انه تقع يده على ذكره او على حلقة الدبر فانه لن يستفيد شيئا من هذا الوضوء عليه ان يعيد الوضوء بعد ذلك. نعم. اذا لابد من ماذا على كلام المؤلف لابد من ان يكون الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء وليس وليس بعده. نعم قال رحمه الله وطهورية ماء واباحته هذان الامران جعلهما المؤلف شرطا واحدا لابد من طهورية الماء ولابد من اباحته ان يكون مباحا يعني ليس بمغصوب ولا محرم بمعنى يجوز لك استعماله اما اذا كان ماء مغصوبا سرقه انسان او توظأ من بركة شخص ولم يستأذن فهل وضوءه صحيح ام لا هذه مسألة مرت بنا في درس الاصول وقلنا ان الخلاف فيها خلاف طويل وهي راجعة الى مسألة ماذا النهي هل يقتضي الفساد ام لا آآ الذي حققه اه جمع من المحققين ان الوضوء صحيح وهو اثم بغصب الماء. وعلى كل حال لا ينبغي للانسان ان يعرض وضوءه آآ البطلان ولو على قول مرجوحة فالعناية بمثل هذا الامر اه من الامور المهمة على المسلم اه الاولى بالمسلم الا يتطهر الا بماء مباح هذا واحد ثانيا قال طهورية الماء لابد ان يكون الماء ماذا طهورا الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته الماء الباقي على خلقته هذا يسمى ماذا ماء طهورا هذا اه هو الذي يشرع لك ان تتوضأ به هذا الموضوع فيه مسائل كثيرة وابحاث كثيرة ولكن اختصر لك الامر بان اقول المياه يمكن ان نرجعها الى الاتي اولا ماء طهور بمعنى على خلقته وهذا بلا اشكال تتوضأ به ثانيا ماء تغير لونه او طعمه او ريحه بطاهر لم يخرجه عن الاسم المطلق بمعنى بركة ماء سقط فيها ورق من ورق الشجر يتغير اللون الى الاخضر مثلا اصابه تغير لم يبقى على وصفه السابق ولكنه لم يخرج عن كونه ماء لو قيل لك ما هذا؟ لقلت ماذا ماء اذا له الاسم المطلق وبالتالي فانه يجوز الوضوء به. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة ان يتغير الماء بمخالطة طاهر غير الاسم المطلق تغير بماذا لطاهر تغير لونه او طعمه او ريحه حتى انه لم يعد يحتفظ بالاسم المطلق. اصبح له اسم اخر مثال ذلك ما وضعت فيه شاهي الان ماذا اصبح اسمه ما اصبح يحتفظ بماذا انه ماء هكذا مطلق انما يقال شاهي او اتيت بماء وظعت فيه عصير مركز اصبح الان اسمه ماذا عصير ما اصبح اسمه ماء. هذا لا يجوز الوضوء به ثلاثة عفوا اربعة ماء وقع فيه قليل من النجاسة فلم تغير طعمه او لونه او ريحه الصحيح ان هذا يجوز الوضوء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينسسه شيء خمسة ماء وقع فيه نجاسة غيرت احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه فانه لا يجوز الوضوء به هذا ماء نجس لا يجوز الوضوء به. اذا الشرط في الوضوء ان يكون الماء ماذا طهورا باق على خلقته او خولط بمباح لم يغير عنه او لم يرفع عنه الاسم المطلق. نعم قال رحمه الله وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة بمعنى لابد ان يسيل الماء على البشرة كاملة فان كان هناك ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان هذا الوضوء ماذا؟ غير صحيح. كان يكون على هذا على هذه اه البشرة عجين او يكون عليه قطع من الحناء مثلا ما اخرجها او تكون المرأة على اظافرها شيء من الطلاء او يكون هناك آآ شيء مما يسمى البوية او الطلاء الدهان له جرم يمنع وصول الماء فان هذا كله لا بد من ازالته قبل الوضوء والا فان الوضوء غير صحيح وبالتالي فانه اذا كان الذي على البشرة مجرد لون هالحناء او اثر آآ الدهان الموية فان هذا لا يمنع من الوضوء كذلك لو كان هناك زيت او هذه المراهم لترطيب البشرة فان هذه لا حرج ان يتوضأ الانسان بها لانها لا تمثلوا جرما يمنع من وصول الماء الى البشرة لا قال رحمه الله ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه لفرضه يعني لصلاة الفريضة لا بد ان يتوضأ اذا دخل الوقت اما للنافلة فانه يتوضأ فانه عفوا يصلي ما شاء من النوافل بين الوقتين يصلي ما شاء اما للفريضة فان من به نجاسة مستمرة وهذا يشمل المستحاضة او من به سلس بول او من به سلس ريح من به سلس بول او غائط او من به سلس ريح من هو هذا هو الذي يخرج منه هذا الخارج النجس دون ارادة لا يستطيع ان يمسك نفسه. يخرج منه شيء بلا ارادة. وهذا مرض يصاب به من يصاب. ونسأل الله عز وجل لنا وله للمسلمين الشفاء من كل مرض الشاهد ان من به استحاضة من النساء او من به سلس بول او غائط او ريح من الرجال والنساء فانه لا يصلي بوضوء الا اذا كان الوضوء متى بعد دخول الوقت متى ما دخل الوقت فان عليه ان يتوظأ وعليه قبل ذلك على الصحيح ان يستنجي اذا كان هناك اه بول او غائط اما الريح فلا يشترط اه لها الاستنجاء. اما البول والغائط فانه لا بد ان يستنجي فيزيل ما على اعضائه من النجاسة ويزيل ما على ثيابه من النجاسة ثم يتوضأ ثم يصلي ولا يضره ما خرج بعد ذلك. في قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا الانسان نقول له آآ توضأ بعد دخول الوقت. اذا سمعت الاذان قم فتوضأ ثم ان خرج منك شيء بعد ذلك فلا اه حرج عليك ولا يضرك وصلي ولو كان ذلك بك. لكن عليك ان تلاحظ وظع شيء تتحفظ به حتى لا يتسرب شيء من النجاسة الى الثياب او الى الفخذ مثلا او ربما لوث شيئا من المسجد عليك ان تضع شيئا تتحفظ به قدر الاستطاعة ولو ان الانسان كما يقول الفقهاء من المصابين بهذا البلاء نسأل الله لنا ولهم الشفاء لو انه اتخذ ثيابا طاهرة لصلاته ثم بعد ذلك يصلي لكان هذا اولى عندنا هنا مسألة يكثر السؤال عنها وهي ان بعض الناس يعلم من نفسه انه يخرج منه شيء بعد الاستنجاء ولكن ببرهة يعني بعد ان ينتهي من الاستنجاء اه بعشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة تخرج قطرة او قطرتين من البول ما حكم هذا اولا نقول على هذا الانسان ان يتحقق ان به هذا الامر حقيقة والا مجرد التوهمات هذه لا يجوز له ان يلتفت اليها اما ان تحقق انه يخرج منه شيء فهذا له حالتان الاولى ان يعتاد من نفسه الخروج في وقت معين يعني يعلم من نفسه انه يخرج هذا الشيء منه بعد عشر دقائق ربع ساعة او بعد نصف ساعة او خمسة وثلاثين دقيقة في هذه الحدود هو معتاد على هذا الامر فان هذا الانسان مخير بين امرين اما ان يقدم الوضوء قبل وقت الصلاة آآ في جماعة مثلا بحيث انه ينتهي من هذا الاستنجاء لان خروج هذه النقطة ناقظ للوضوء وبالتالي فانه بعد ان يستنجي لا يتوضأ حتى يزول ما به من نجاسة تماما ويخرج هذا الشيء ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي او انه اذا استنجى اه توظأ مباشرة واستغل الوقت الى ما قبل خروج هذا الشيء هذه الحالة الاولى. اما الحالة الثانية فهي ما اذا لم يكن له وقت محدد يحصل به هذا الخروج انما في اي وقت تارة بعد الوضوء بخمس دقائق تارة بعدها بنصف ساعة فان هذا في حكم من به سلس بول يستنجي ثم يتوضأ ولا يضره ما خرج لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله واما فروضه ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. وحده طولا من منابر وعرضة الى فروع الاذنين. وغسل الى المرفقين ونصح جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين. والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ودليل الترتيب الحديث ابدأوا بما بدأ الله به ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في جمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء امره بالاعادة. فواجبه؟ نعم. انتقل المؤلف رحمه الله الى فروض الوضوء. خروج الوضوء هي اركانه الذي لا يصح الا بها وذكر رحمه الله ان فروض الوضوء ستة اربعة جاءت في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسل وجوهكم ويدخل في الوجه المضمطة والاستنشاق وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم والاخير وارجلكم الى الكعبين. اذا هذه اربعة اضف اليها الترتيب والامر السادس والاخير الموالاة اما الامر الاول فهو غسل الوجه طيب ماذا عن غسل اليدين اولا؟ نقول هذا الغسل مستحب سنة غسل اليدين لان اليدين هما الة الوضوء صح ولا لا؟ كيف تتوضأ؟ بيديك اذا لابد ان تطهرهما قبل ان تتوضأ اه اذا غسل اليدين قبل الوضوء هذا امر مستحب. الا اذا قام الانسان من النوم الغسل ها هنا واجب. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غسل الوجه الوجه ما واجه الاخرين. الشيء الذي يواجه الانسان به هذا وجهه وحده كما ذكر رحمه الله من منابت الشعر الى الذقن الذقن هذا مجمع اللحية منابت الشعر المعتادة اما الانزع الذي اه به شيء من الصلع فان المقصود هو المنابت المعتادة وغالبا ما تكون بعد انحناء الوجه يعني مع ابتداء انحناء الرأس هذا هو محل آآ او حد الوجه من جهة الاعلى الى الذقن من جهة الاسفل طيب ومن العرض من فروع الاذنين يعني الى ما قبل الاذنين اما الاذنان فلا تدخل في الوجه انما يدخلان في الرأس وها هنا مسألة وهي ماذا عن اللحية لحية الرجل ما الواجب فيها عندنا هنا امران الاول من جهة ما استرسل من اللحية ان كانت اللحية قليلة يعني لا تتجاوز الذقن ليست مسترسلة فانه بلا خلاف لا بد من غسلها اما ما استرسل من اللحية فمحل خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يكتفي بالغسل الى حد ماذا الذقن لان هذا هو الوجه وما زاد فليس داخلا بالوجه انما يستحب غسله والقول الثاني انه لابد من غسل ما استرسل لان التابع تابع والاحوط بالانسان آآ ان يغسل لحيته هذا واحد ثانيا هل المطلوب الامر الثاني ان يغسل ظاهر اللحية او باطنها ايضا الجواب ان اللحية قد تكون خفيفة وقد تكون كثيفة قد تكون خفيفة وقد تكون كثيفة. والضابط في ذلك ان الخفيفة هي التي ترى البشرة من خلالها. واما فهي التي لا ترى البشرة من خلاله. هذا هو الاقرب في ضبط الكثيف والخفيف اما ان كانت اللحية خفيفة فلابد من غسلها ماذا كلها يعني ظاهرا وباطنا واما اذا كانت اللحية كثيفة فانه ماذا يكتفى بغسل الظاهر فقط دون الباطن. يبقى ان تخليل اللحية مستحب لا واجب الصواب ان تخليل اللحية مستحب لا واجب هذا بالنسبة الى غسل الوجه. قال ومنه المضمضة والاستنشاق المضمضة ادخال الماء في الفم مع ادارته ادنى ادارة كونه يدور في فمك ادنى ادارة اذا كان الماء قليلا. اما اذا كان الماء كثيرا فانه يكفي دخوله في كونه قد حصل به الوضوء ثم المج بعد ذلك وليس بشرط بمعنى لو قدر الانسان انه تمضمض ثم بلع الماء تقول وضوءه ماذا؟ صحيح لا اشكال فيه والاستنشاق هو جذم الماء الى الانف. جذب الماء كونك تجذب الماء بانفك الى الى داخل تجذب الماء بانفك الى الداخل فان هذا هو الاستنشاق لا بد من الاستنشاق. والسنة ان يكون الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال ان يكون الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال والسنة المبالغة الاستنشاق الا اذا كان الانسان صائما او كان مريضا يضره الاستنشاق هذا عن غسل الوجه وهو الفرض الاول ثانيا غسل اليدين الى المرفقين. المرفق هو هذا المفصل الذي يصل العضد بالساعد وهو داخل في حد الوضوء كما تدل على هذا السنة العملية وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار لكن من اين يبدأ اليد يعني من اين بداية اليد هل من هنا او من هنا ما رأيك من اطراف الاصابع. طيب اليس قد غسل اليد قبل قليل اه نقول غسل الكفين اولا هو مستحب. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس. وهو انه اذا بدأ يغسل يديه فانه ماذا يغسل منها هنا؟ لا المطلوب منك ان تغسل من اطراف الاصابع والى ان تستوفي المرفقين يعني تشرع قليل في العضد حتى تتحقق من غسل المرفقين الامر الثالث مسح الرأس هل نقول مسح الشعر او مسح الرأس الله جل وعلا ماذا قال بي رؤوسكم وعليه فان من لم يكن له شعر في رأسه فانه يجب عليه ان يمسح يجب عليه ان يمسح الواجب في اه هذه الصورة هو المسح للغسل لان هذا هو نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان يمسح الانسان وليس ان يغسل وصفة ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب الى قفاه ثم يرجع مرة اخرى هذه هي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره واما المرأة فانها تغسل او عفوا تمسح رأسها دون ما استرسل من شعرها القدر الواجب عليها هو ان تمسح كالرجل الى هذا الحد الى حد الرأس اما شعرها الزائد فانه ماذا لا يلزمها مسحه ايضا من مسح الرأس مسح الاذنين لان الاذنين من الرأس. وهكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. كان يمسح اذنيه بغير ماء جديد بل بنفس البلل الذي مسح به رأسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السبابة في اذنيه ويمسح ظاهر اذنه للابهام طيب وماذا عن مسح العنق ما رأيكم غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الاخطاء التي يفعلها بعض الناس في الوضوء. حقيقة ان ثمة اخطاء يفعلها بعض الناس في الوضوء منها مسح العنق وهذا ليس عليه دليل ومنها ايضا ظنهم انه لابد من استقبال القبلة في الوضوء وهذا ايضا لم يرد فيه ده ليه ومنها ايضا ظنهم ان الكلام يبطل الوضوء وهذا ايضا غير صحيح ومنها ايضا الاسراف في الماء وهذا ايضا لا يجوز لقول الله جل وعلا ولا تسرفوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد المد مع قليل يعني ما يملأ كفيه الرجل لو قدرنا انه استمسك الماء في اليدين فان هذا القدر كافي في الوضوء الذي كان يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان احسن الناس وضوءه كان يصبغ وضوءه صلى الله عليه وسلم والمقدار كم مت فكيف بنا يا ايها الاخوان مع هذا الاسراف المقيت الذي نقع فيه في وضوءنا الشاهد ان على الانسان اه ثالثا من فروض الوضوء ان يمسح رأسه ببلل يده يأخذ ماء ويتركه فتكون يده مبللة ثم يمسح رأسه ويمسح اذنيه الامر الرابع غسل الرجلين وحد ذلك من اطراف اصابع القدمين والى ان يستوفي غسل الكعبين. والكعب هو العظم الناتئ الذي يربط بين القدم والساق لا شك ان الواجب ها هنا هو الغسل وليس المسح بخلاف ما تقوله بعض الفرق الضالة التي تكتفي بمسح ظاهر القدم مع كون القدم عارية ليست اه مغطاة ليست مغطاة خف او بجورب وهذا لا شك انه باطل ومن خذلان هؤلاء خذلان من الله سبحانه وتعالى له فليس لهم حظ ونصيب من الغرة والتحجيل التي تكون لامة محمد صلى الله عليه وسلم. ويعرف بها امته يوم القيامة. يعرفهم بماذا بهاتين الصفتين انهم غر وانهم ماذا؟ محجلون. كذلك لهم حظ ونصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار طيب ماذا لو قال انسان ماذا انت قائل بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وهي قراءة سبعية كما ان قراءة وارجلكم سبعية الجواب ان من اسباب الهداية والتوفيق الى الحق ان يجمع الانسان بين النصوص وليس ان يضرب بعضها ببعض والسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم كافة بكل سنته صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجله اذا كانت قدمه عارية اذا هذه الاية على قراءتي النصب والجر دلت على حكم القدم في حالتيها لان القدم لا تخلو من ان تكون عارية او مغطاة بماذا جورب او خف والاية من فضل الله علينا ان بين لنا الحكم في الحالتين فتكون قراءة النصب منزلة على حالة ماذا على حالة كون القدم عارية الواجب ماذا الغسل وتكون قراءة الجر منزلة على ماذا يعني وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اي امسحوا ارجلكم ايضا في حال ماذا في حال كون القدم مغطاة لان هذا هو المشروع فليس من المشروع ان يتكلف الانسان ان يخلع جوربه او خفه لاجل ان يغسل قدمه فان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه فليس لانسان ان آآ لا يترخص برخصة الله التي بينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا المشروع ان يغسل الانسان بل الواجب ان يغسل الانسان قدمه من اطراف الاصابع الى ان اه ليكمل غسل الكعبين بمعنى ان يشرع في الساق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومن السنة تخليل القدمين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان يخلل الانسان حتى يتحقق من غسل آآ اه القدم كاملة طيب نرجع الى غسل اليدين وكذلك في غسل الوجه اه هل يشرع او هل يجب ازالة الخاتم بالوضوء الصحيح انه لا يجب لعدم الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ولم يثبت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلع وخاتمه ولو كان هذا والدا لثبت. يعني لورد في هذه الاحاديث التي وصفت فعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء ايضا الذي عنده تركيبة للاسنان هل يلزم في المضمضة ازالتها الجواب قال اهل العلم لا لا يلزمه ازالة هذا التركيب تركيب الاسنان الذي يركبه في حال المضمضة الشرط او عفوا الفرض الخامس الترتيب لابد من ان يأتي بها هذه الاعضاء مرتبة كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك ودليل الترتيب ان الله جل وعلا ذكرها مرتبة وما الدليل على ان العطف ها هنا اريد به الترتيب الجواب ان القاعدة ان العرب لا تفرق بين النظير ونظيره الا لفائدة بعد العرب لا تفرق بين النظير ونظيره الا لفائدة ولا نعرف فائدة ها هنا لادخال ممسوح بين مغسولين الا لاجل الترتيب لانه لو لاحظت قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم رجع الى ماذا؟ الغسل. ادخل مسح الرأس بين مغسولين هما اليد والرجل فدل هذا على ان الترتيب مقصود قد يقول قائل ولماذا لا يكون دليلا على استحباب الترتيب الجواب ان الاية انما سيقت لبيان فروض الوضوء وليس لسننه بدليل ان ثمة سنن كثيرة لم تذكر في هذه الاية. اذا الصواب ان الترتيب واجب. وان من نكس الوضوء فان وضوءه غير صحيح. اضف الى هذا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتكاثر الذي نقل الينا كله فيه هذا الترتيب وليس في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نكس الوضوء وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر لامر الله سبحانه وتعالى طيب ما حكم ان يبدأ الانسان بغسل يده اليسرى قبل اليمنى نحن تكلمنا قبل قليل عن تقديم ماذا ان يغسل مثلا اه ان يمسح رأسه قبل ان يغسل يديه. نقول هذا لا يجوز لكن ماذا عن تقديم اليسرى على اليمنى في اليدين او اليسرى على اليمنى في الرجلين. ما حكم ذلك جائز بالاتفاق هذا القدر جائز بالاتفاق. لا يعلم وكما قال ابن قدامة لا اعلم فيه خلافا بين الفقهاء ولكن الاولى والاحسن موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه يبدأ باليمين وجاء الامر بهذا عنه صلى الله عليه وسلم امر استحباب اذا هذا هو الترتيب. الفرض الاخير الموالاة المقصود بالموالاة ان يتوضأ وضوءا متصلا لا يفرق بين اعضائه. لا يفرق بين اعضاء آآ الوضوء بوقت يحصل به ان ينشف العضو بمعنى لابد ان يكون مسترسلا في وضوءه فلا يقطع الوضوء مدة بحيث ينشف العضو الذي قبل العضو الذي سيصله الان فانه ان فعل هذا فانه لم يرتب والفرد كما قال المؤلف رحمه الله ان يكون ثمة ماذا ترتيبه اما لو انقطع لوقت يسير كلم انسانا او آآ انقطع الماء في هذا الصنبور فذهب الى اخر مثلا او انتهى الماء آآ طلب الماء من البئر رفع ماء من بئر مثلا او نحو ذلك فهذا الامر يسير. لكن ان يقطع ذلك اه مدة بحيث ينشف فان هذا لا يكون به الترتيب والترتيب كما ذكر المؤلف رحمه الله فرض ما الدليل؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث صاحب اللمعة وهو حديث صحيح اخرجه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ظاهر قدم رجل لمعة كقدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء وفي معنى هذا الحديث ما خرج الامام مسلم رحمه الله في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى من رجل مقدار ظفر لم يصبه الماء فامره ان يعود فيحسن وضوءه والشاهد من الحديث ان الموالاة واجبة لم لان النبي صلى الله عليه وسلم امره ماذا ان يعيد الوضوء ولو كانت الموالاة غير واجبة لكان اكتفى بماذا يقول له اغسل رجلك وعد لكنه امره بماذا لاعادة الوضوء فدل هذا على ان الموالاة واجبة لعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم. واسأله جل في علاه ان يعلمنا ما ينفعنا