بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة شروط الصلاة وواجبه التسمية مع الذكر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ذكر المؤلف رحمه الله واجبا واحدا للوضوء وهو التسمية مع الذكر بان يقول عند ابتداء وضوئه بسم الله وهذا مقيد في قوله هذا للذكر وبالتالي فان من توضأ ونسي ان يسمي في ابتداء وضوءه فان وضوءه صحيح وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم و المؤلف رحمه الله صار فيما قرر على ما هو المذهب عند الحنابلة والجمهور يرون ان التسمية ليست بواجبة عند ابتداء الوضوء و استدل من قال بالوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته قواه طائفة من المحدثين وضعفه اخرون والذي يظهر والله تعالى اعلم ان فالانسان عليه ان يحرص على ان يحتاط يسمي في ابتداء وضوءه واما ان لم يفعل فالذي يظهر والله اعلم ان الوضوء صحيح وذلك ان ادغال الوضوء الى دليل واضح والحديث فيه بحث من جهة ثبوته هذا اولا ثانيا ان الاحاديث الكثيرة بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في الصحيحين في غيرهما اسانيد صحيحة لا شك فيها حديث عثمان رضي الله عنه وغيره لم يذكر فيها تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وما مثل هذا لابد اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على جهة الوجوب ان ينقل لان عدم ذلك يقتضي بطلان وضوئي وبالتالي صلاتي المصلين ولاحظ ان حديث عثمان رضي الله عنه وهو اصل في الباب توضأ عثمان رضي الله عنه معلما اصحابه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما فعله كان على سبيل التعليم ولو كان هو واخوانه من الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يسمي عند الوضوء فبينوا هذا دل هذا على ان الوضوء مستحب وينبغي على الانسان ان يفعله اما القول ببطلان الوضوء لمن لم يسمي وقول فيه نظر والله تعالى اعلم قال رحمه الله ونواقضه ثمانية قال رحمه الله بعد ان بين طرودنا شروط الوضوء وخروضه وواجبة الى الكلام عن نواقض الوضوء نواقض الوضوء يعني مبطلاته ما هي الاشياء التي اذا فعلها الانسان او قامت به فانه يقتل وضوءه وعليه ان يجدد وضوءه اذا اراد ان يصلي او يفعل شيئا مما لابد فيه من الوضوء او يستحب ذكر رحمه الله ثمانية اشياء وينبغي ان يلاحظ يرعاكم الله ان هذه المسائل بعضها اجتهادي وبالتالي يدخله الخلاف بين اهل العلم والمؤلف رحمه الله عالم وفقيه ويختار ما يختار من كلام اهل العلم فان على المسلم ان يتسع صدره بما يقع من خلافه في هذه المسائل الاجتهادية بين الفقهاء ثم عليه ان يبحث عن الراجح والاقرب والاصوب عملا بقول الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء حكمه الى الله اذ تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذا هو المسند الذي ينبغي ان ان يسلكه المسلم في مثل هذه المساجد اولا ان يتسع صدره ولا آآ يغتم او يصاب بشيء منا الحدة عند تناول مثل هذه المسائل ما عليه ثانيا ان يكون الحق ان يكون الحق رائده معنى ان يبحث عن الصواب والاقرب الى موافقة مراد الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين اولا الخارج من السبيلين والسبيلان القبل والدبر و يشمل الخارج من السبيلين الموت والغائط والريح والمذي والوجه والمني والدم هذه هي الامور المعتادة التي يخرج من القبل والدبر البول والغائط والريح هذه امور معلومة والاجماع القطعي قائم اضافة الى دلالات الكتاب والسنة على ان ذلك ناقض من نواقض الوضوء قال تعالى او جاء احد منكم من الغائط دل هذا على ان خروج شيء من هذه الامور لا شك انه راقب من نواقض الطهارة كذلك الريح النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فقال رجل لابي هريرة رضي الله عنه وما الحدث وقال فساء او ضراق يعني الريح التي تخرج من الانسان الامر الرابع المذي والمذي و يمكن ان تقول المذي ويمكن ان تقول المذي ثلاثة اوجه هو ماء رقيق يمتط يخرج غالبا بسبب تفكير او غلبة شهوة وربما يخرج دون ان يشعر به الانسان ولا تسكن به الشهوة وهذا لا شك انه ناقض من نواقض الوضوء وفي حديث المقداد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه بالوضوء الامر الخامس الودي الودي هذا ماء رقيق يميل الى البياض اشبه بالمني لكنه اخف منه يخرج غالبا بعد البول يخرج نقطة او نقطتان يعني يخرج منه شيء يسير من المثانة بعض الناس يصاب بشيء من ذلك وهذا ايضا فيه الوضوء يعني انه ناقض من نواقض الوضوء يعامله الانسان معاملة البول. كذلك المذي يعامل معاملة البول الا انه اخف منه من جهة النجاسة فان البول يغسل منه الذكر ويغسل منه ما وقع على الثياب اما المذي فانه يغسل منه الذكر واما الثوب فانه خفف عن ما فيه فإذ غسله الإنسان لا حرج والا فيكفي فيه ان يأخذ شيئا مما فيرش به ثوبه يعني المكان الذي تلوث بالمذي وهذا كافل كما دلت على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الامر السادس اه الدم فدم الحيض ودم الاستحاضة هذه الدماء المعتادة التي تخرج من النساء لا شك انها ناقضة من نواقض الطهارة اما الاستحاضة فانها موجبة للوضوء على الصحيح كما دل هذا كما دل على هذا ما جاء في حديث فاطمة بنت ابي قبيش عند البخاري آآ من الامر بالوضوء عند كل صلاة واما واما الحيض فان دم الحيض موجب للاغتسال عند انقطاعه هذه هي اه نعم بقي الذنب الذي يخرج عن مرض كم يصاب الانسان بشيء يخرج من آآ ذكره من الدم آآ لسبب من الاسباب المعروفة عند الاطباء فان هذا ايضا ناقظ من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين ولا شك انه ناقض من نواقض الوضوء حتى لو خرج القيح من الفرج او ربما بعض الناس خرج منه شيء منها اشبه بالدود بعض الناس يصاب بشيء من هذه الامراض فان هذا كله ناقض من نواقض الوضوء اذا هذا هو الامر الاول وهو الخارج من السبيلين. نعم قال رحمه الله الخارج الفاحش النيس من الجسد ذكر رحمه الله ثانيا الخارج الفاحشة النجسة من الجسد اذا عندنا وصفان يتألقان بهذا الخارج فاذا كان ذكر ما يتعلق بالخارج من السبيلين اولا فهذا هو الخارج من غير السبيلين الخارج من غير السبيلين وصفه المؤلف رحمه الله بوصفين اولا ان يكون نجسا بالتالي فما كان طاهرا فانه لا يدخل مثل الريق او مثل الدمع الدموع ومثل العرق وما الى ذلك هذه طاهرة وبالتالي فخروجها لا ينقض الوضوء كما هو واضح نأتي الان الى الامر الثاني وهو ما وصفه بالنجاسة ويدخل في هذا عند من قال بان هذا من نواقض الوضوء وهو المذهب عند الحنابلة يدخل الدم ويدخل ايضا القيح والصديد ويدخل ايضا القيء فالناقض للمذهب وهو الذي اختاره المؤلف رحمه الله هو ما كان من ذلك فاحشة يعني كثيرة الفاحش بمثل هذه المسائل حينما يذكر من كلام الفقهاء فانما يريدون به الكثير والسؤال الان ما هو حد الفحش يعني ما هو حد الكثرة اختلف الفقهاء رحمهم الله واقوى باقي ان الفاحشة المرجع فيه هو الى العرف فما رأى اوساط الناس ان هذا كثير فانه معدود فاحشة واما ما رأوا انه حديث فانه لا يعد فاحشة وقال بعض اهل العلم ان المرجع في ذلك هو ظن كل انسان في نفسه ظن كل انسان في نفسه فمن رأى في نفسه ان هذا الذي خرج منه شيء كثير فانه ناقض من نواقض الوضوء والا لم يكن وبالتالي بالنقطة والنقطتان او الشيء اليسير الذي يخرج من الدم الجروح او بسبب الرعاف من الانف او نحو ذلك فان هذا لا اشكال في عدم نقضه الوضوء انما البحث فيما كان خارجا فاحشا وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء والبحث فيها يحتاج الى وقت اوسع ولكن الذي لا شك فيه اما على الانسان ان يحتاط اذا خرج منه شيء من ذلك فعليه ان يبادر الى الوضوء منه بقيت مسألة وهي ما حكم خروج البول والغائط والريح من غير المسلكين المعتادين هذه مسألة واقعة في هذا العصر اذ بعظ الناس بسبب مرض من الامراض لا يمكن ان يكون الاخراج مما جهة القبل او من جهة الدبر فتفتح له فتحة آآ لاجل استخراج هذه الفضلات والصحيح في هذه المسألة ان بروج هذه النجاسة البول والغائط وكذا الريح انه ناقض من نواقض الوضوء حصل اذا خرج المول والغائط والريح ولو من غير المكان المعتاد الصحيح انه ناقض من نواقض الوضوء وعلى هذا روافع ادلة الكتاب والسنة من هذه الامور من حيث هي ناقضة للوضوء لا بسبب كونها خارجة من محل معين بل مجرد خروجها كاف في كونها ناقضة من نواقض الوضوء والله تعالى اعلم قال رحمه الله وزوال العقد قال رحمه الله زوال العقل زوال العقل لاي سبب تاب فيدخل في هذا ثلاثة امور الجنون والاغماء والسكر فمتى ما زال العقل بواحد من هذه الامور الثلاثة فان الوضوء بذلك ينتقض والاجماع موكول على ذلك يعني الفقهاء نقلوا الاجماع على ان زوال العقل بنوم او اغماء عفوا ان زوال العقل بجنون او اغماء او سكر انه ناقض من نواقض الوضوء وبالتالي متى اغمي على الانسان ثم افاق فان عليه ان نجدد الوضوء كذلك اذا ابتلي بالشرب عفاني الله واياكم فسكت فانه اذا افاق فعليه ان يجدد وضوءه اذا اراد ان يصلي. نعم قال رحمه الله ومسك المرأة بشهوة قال رحمه الله ومس المرأة بشهوة اختلف الفقهاء رحمهم الله بحكم المرأة الرجل ومس الرجل المرأة الى ثلاثة اقوال فمنهم من قال ان مس احد الجنسين للاخر مطلقا ناقض من نواقض الطهارة متى ما مس احد سيدي عن الرجل المرأة او المرأة الرجل فان الطهارة تنتقل. سواء كان المس شهوة او بغير شهوة وامور القائلين بذلك اه يرون انه اذا كان المس حائل فانه لا ينطق اذا بحثنا بما اذا كان المس هذا بغير حال بغير حائل يعني اما اذا مس من خلال الثوب يعني لمست يده ثوب امرأة او لمس جسدها من خلال آآ الثوب الذي عليه فان هذا لا يدخل عند جماهير القائلين بالنقد سواء كان هذا بشهوة او بغير شهوة اذا القول الاول ان مس النساء مطلقا وكذلك مس المرأة الرجل ان هذا ناقض من نواقض الوضوء القول الثاني ان المس الذي ينقض هو ما كان دي شهوة اما اذا كان بلا شهوة فانه لا ينقض الوضوء و ايضا هذا اه متعلق كونه بلا حائل والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء اكان هذا في حائل سواء كان هذا بشهوة او بغير شهوة وهذا القول الثالث هو الاقرب والله تعالى اعلم الا اذا خرج من الانسان شيء بسبب هذا المس فانه حينئذ ينتقد فوضوؤه بسبب هذا الخارج لا بسبب المس ويدل على هذا عدة ادلة منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم خرج وصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام وايضا ما ثبت في الصحيح من ان عائشة رضي الله عنها كانت تصلي اه والة النبي صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة قبالة يعني امامه فاذا سجد غمزها النبي صلى الله عليه وسلم برجلها حتى يسجد وهذا الغمز يقتضي ماذا اللبس نادي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل صلاته ولا يقولن قائل ربما كان هذا المس بسبب ان على الرجل غطاء فنقول هذا خلاف الاصل ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل ذلك في الظلام ولا يدري يده اتقع على جزء فيه اه ثوب او جزء ليس فيه ثوب ثالثا اقرب والله اعلم ان المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء الا اذا خرج من الانسان او انزل من يا فان وضوءه بالتالي ينتفض والله تعالى اعلم قال رحمه الله يبقى البحث في قول الله جل وعلا او لامستم النساء المائدة والنساء والصواب من كلام اهل العلم في تفسير الاية ان الملامسة ها هنا هي الجماع كما فسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من اهل العلم زاره شيخ المفسرين الطبري رحمة الله تعالى عليه. نعم قال رحمه الله كان او دبرا قال رحمه الله ان من نواقض الوضوء مسوا الفرج مطلقا كان او دبرا سواء كان ارجى الانسان او ارجاء غيره سواء كان صغيرا او كبيرة متى ما كان هناك مس باليد المراد باليد الكف والصحيح انه يدخل في ذلك باطن الكف وظاهره فاي مس للقبل او الدبر للذكر او الانثى اذا مس الانسان ذكره او مس حلقة الدبر او مست المرأة فرجها فان هذا موجب لانتقاض الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله بالتالي فاذا مس الانسان شيئا اخر كالاليتين مثلا او ما بين الفرجين او الشعر الذي يكون حول ذلك فان هذا كله لا يدخل للناقد والعلماء رحمه الله ايظا مختلفون في هذه المسألة المس الفرج ناقض من نواقض الوضوء ام لا و قال بعض اهل العلم ان ذلك ليس بناقض لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث المرج بن علي رضي الله عنه عن مس الانسان فرجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك يعني قطعة منك ظاهر هذا ان حكم الفرج حكم غيره كما ان الانسان لو مس يده او رأسه فانه لا ينتقض بذلك وضوءه وكذلك الفرج القول الثاني وهو ما اختاره المؤلف رحمه الله ان مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء مطلقا وهذا هو الصواب ان شاء الله في هذه المسألة ان مس الانسان آآ الفرج قبلا او دبرا لنفسه او لغيره فانه ناقض من نواقض الوضوء ويدل على هذا حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ارضه فليتوضأ او من مس ذكره فليتوضأ وجاء في هذا احاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ذكر النووي وغيره ان الاحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها بضعة عشر صحابية بل اوصل ابن حزم آآ ذلك الى سبع عشرة صحابية سبعة عشر سبعة عشر صحابيا سوى بشرى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالوضوء من مس الذكر و اما حديث آآ ملقى رضي الله عنه فان للعلماء مسالك للقائلين بنقض الوضوء لهم مسالك في الجواب عن الاستدلال به لذلك فضعيف وهو ما ذهب اليه ابو زرعة وابو حاتم وكذلك البيهقي وغيرهم من اهل العلم والمسلك الثاني مسلك النسخ وهذا ما اختاره الطبراني العربي وجماعة من اهل العلم ان حديث غلق منسوخ والمسلك الثالث الترجيح وقالوا انه لو سلمنا لصحته فان حديث اه فان حديث بصرى بنت صفوان مقدم عليه وذلك انه اصح رجاله اوثق قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بصرة ان رجال هذا الحديث كلهم مما او ممن احتج بهم الشيخان خلاف حديث طلق فما احتج الشيخان لرجل اه ممن في اسناده في اسناد حديث آآ ملقى بل ان طلقا نفسه قد جاء عنه كما عند الطبراني وغيره الامر في الوضوء من مس الذكر قلب نفسه الذي روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا الاقرب والله اعلم ان مس الانسان ارجع بشهوة كان او بغير شهوة او مس فرج غيره انه ناقض من نواقض الوضوء الا اذا كان هذا بحاله فكان بحائي فانه خارج عن محل البحث يمس ارجى بينه وبين او فان ذلك لا يؤثر انما بحثنا في المس المباشر وعلى هذا فينبغي ان يلاحظ الانسان هذه المسألة بصور كثيرة منها المرأة التي تغسل لطفلها اذا نظفته فمست يده يدها فرجه او فرجها اذا كانت بنتا فان عليها ان تلاحظ ان تعيظ ان تعيد الوضوء كذلك اذا توضأ الانسان غسل لا يرتفع به الحدث الاكبر ان يتوضأ ثم يغتسل للتفرد او يغتسل للجمعة او ما شاكل ذلك ثم مست يده فرجه فان علينا ان يلاحظ اعادة الوضوء اما اذا كان يغتسل من الجنابة فانه لا حرج اذا كان في اثناء الغسل وقعت يده على فرجه فان اه اول ما ان يصل اليه فانه يعود اليه اه تعود اليه مهارته. يعني اول دفعة تصل الى جسده فانه يرتفع بذلك هذا الناقض لانه لا يزال باغتساله. اما اذا كان بعد الاغتسال اثناء لبس ثيابه مثلا وقعت يده على فرجه سيدنا علي حينئذ ان يعيد الوضوء. والله تعالى اعلم قال رحمه الله قال رحمه الله واكل لحم الجزور الجزور يعني الجمل لحوم الابل ناقض من نواقض الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله وهذه المسألة مفردات مذهب الحنابلة و المذاهب الثلاثة بل للجمهور على خلاف ذلك وان وان اكل لحم الابل انه ليس بناقض من نواقض الوضوء والصحيح هو ما ذكر المؤلف رحمه الله ان اكل لحم الابل ناقض نواقض من الوضوء يدل على هذا ما اخرج مسلم يسقيه من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضأ من لحوم الابل قال نعم فقيل له انا توضأ من لحوم الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت ففي لحوم الغنم احال النبي صلى الله عليه وسلم الامر الى المشيئة. يعني ليس بواجب اما في لحوم الابل فانه اوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجاء ايضا من حديث براء ابن عازم عند ابي داوود وغيره باسناد صحيح نحب حديث جابر ولذا قال الامام احمد وكذلك اسحاق فيه حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ان النووي وهو شافعي ذكر في شرحه على مسلم ان القول في نقض الوضوء ان نقبل ان القول بنقض الوضوء باكل لحم الابل اقوى لقوة دليله وان كان خلاف قول الجمهور نص على هذا في شرحه على صحيح مسلم فالصحيح ان من اكل لحم الابل فان وضوءه قد انتقض وعليه ان يعيد الوضوء يبقى ما يتعلق وسائل متفرعة عن ذلك وهي ما حكم اكل الكبد او الكرش او اه المخ مثلا او الشحب للابل هل حكمه حكم اللحم الاقرب والله اعلم ان له حكم اللحم بان ذلك تابع والتابع تابع التابع في الوجود تابعوا في الحكم ولا يعلموا حيوان اختلف حكمه في الشريعة فبعض الاعضاء لها حكم وبعض الاعضاء لها حكم ولذا فان المقطوع به ان جميع اجزاء الخنزير محرمة. اليس كذلك وان كان النص قد جاء في ماذا باللحم لان هذا هو الغالب. الغالب ان يؤكل اللحم وذلك تبع اه ثانيا اللبن لبن الابل الصحيح انه ليس بناقض من نواقض الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث اه في حديث العرابيين بعث اولئك الرجال الى ابل الصدقة لاجل ان يشربوا من البانها واو بالها وابوالها ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يتوضأوا مع مسيس الحاجة الى بيان ذلك عهد الاسلام آآ نأتي الى مسألة المرق ماذا عن المرق هل المرة يدخل ايضا في حكم اكل اللحم اختلف العلماء ايضا في هذه المسألة ممن قال في ان لحم الجزور اختلفوا في المرق قل احوط والله اعلم انه يعتبر ناقضا لان المرق يتحلل فيه اه اللحم والشحم ثم انه لا اظن احدا يخالف بان من قدم له مرض اه ليس فيه لحم خنزير ولكنه مرقه انه لا يجوز له ان يتناوله فالاقرب والله اعلم ان المرق ينبغي على الانسان ان يحتاط فيه وان يتوضأ اذا شرب فان لم يكن عاقلا لنحبه والله تعالى اعلم اه يبقى ان هذا القول وهو الصحيح ان لحم الجزوري مطلقا سواء كان آآ الجزور صغيرا او كبيرا آآ ذكرا او انثى كل هذا لا فرق نفق فيه بالحكم والله اعلم قال رحمه الله تفصيل الميت قال رحمه الله وتفصيل الميت اذا غسل انسان ميتا فان عليه هذا يغتسل على ما ذكر المؤلف رحمه الله وهذه المسألة ايضا اختلف فيها العلماء آآ الجمهور على ان هذا ليس بناقظ من نواقظ الطهارة فانما يستحب الوضوء والمذهب عند الحنابلة على ما ذكر المؤلف رحمه الله والمسألة آآ اجتهادية والاقرب والله تعالى اعلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله حيث ان هذه المسألة قد افتى فيها ثلاثة من الصحابة وهو ابن عمر وابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهم الوضوء بغسل الميت قال ابن قدامة ولا يعرف له مخالف من الصحابة قال ابن قدامة ولا يعرف له المخالف من الصحابة وان كان هو قد اختار الاستحباب لكن كون هؤلاء الصحابة يعني سئل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم عن الوضوء فامروا بالوضوء من غسل الميت انا راضي الوضوء من غسل الميت وابو هريرة رضي الله عنه لما سئل قال اقل ما فيه الوضوء قال ماذا اقل ما فيه الوضوء وروي عن غيرهم ايضا ذلك قوم الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم هذا ولا يعلم لهم مخالف اه مثل هذا لا ينبغي ان لا يلتفت اليه بل اقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه مالك رحمه الله ان عليه من غسل ميتا سواء آآ مس يده جسده او غسله بحائل فمنشفة ونحوها اه لا فرق في الحكم حبه ليس متعلقا بمس الميت الحب متعلق بماذا بغسل الميت وبالتالي غسله بحائل او بغير حائل مس ذكره مرجح او لم يمسه والله تعالى اعلم ان عليه ان يتوضأ. نعم قال رحمه الله وردت عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك قال والردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك نسأل الله ان يثبتنا على الاسلام يعيذنا ان الحور بعد الكور الردة هي الخروج عن الاسلام وتكون لاربعة امور بقوله او فعله او شك او اعتقاد دل الدليل على انه مخرج من الاسلام كونوا ردة بالهم لاربعة امور ما هي قول ان عياذا بالله يسب الله او يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يسخر بالاسلام او يدعو غير الله هذا واحد ثانيا فعل كان يسجد لقبر او يسجد لصنم او يركع بقبر او ما شاكل ذلك ثالثا شك ان يشك فيما يجب عليه الاعتقاد به الجزم به ان يشك مقصود ان يكون الشك شكا مستمرا وليس طارئا يتبعه الانسان ربما تأتي الانسان وساوس من الشيطان يدفعها عن نفسك فهذه لا تضره ان شاء الله انما لو وقع في قلبه شكوى مستمر صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او صحة القرآن او ما شاكل ذلك بما يجب اعتقاده فان هذا ردة العبد لله ذنبه ضابط اعتقاد ان يعتقد شيئا مخرجا من الاسلام ان يعتقد ما يعتقده حضوريا ان السيد الولاء الفلاني او الولي الفلاني يملك تصريف ما في الكون فهذا الاعتقاد كفر مشاركة الله سبحانه وتعالى فيما اختص به وبالتالي فيكون مهتدا بذلك. اذا هذه اربعة امور تقتضي ماذا الردة يقول المؤلف رحمه الله ان من نواقض الوضوء الردة وبالتالي متى ما وقع منه سبب من اسباب الردة ثم تاب ورجع لا تقع منه كلمة عافانا الله واياكم ذلك يقع نسأل الله السلامة والعافية كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي اخرا او العكس اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى وحتى تلحق فئاب من امتي بالمشركين اذا وقع شيء من ذلك فذكر او تذكر فتاب الى الله جل وعلا وكان من قبل متوضئا وحضرت الصلاة هل يصلي او نقول له اعد الوضوء اختلف العلماء رحمه الله الذي ذهب اليه المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ان الردة ناقض نواقض الوضوء وذلك لان الوضوء عمل صالح. اليس كذلك الله جل وعلا يقول لئن اشركت ليحبطن عملك هذه بطلة اعماله ومن ضمنها الوضوء وهذا التخريج تقليد او هذا التنظير تنظير حسن لكن الاظهر والله تعالى اعلم ان حقوق الاعمال الصالحة للردة مشروط للموت على ذلك هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم يدل على هذا قول الله جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه هذا ايمت وهو كافر. فاولئك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخرة فعلق الله جل وعلا الردة المحبطة في ماذا باتصال الموت فنقول اعمال المهتد بناء على هذه الاية موقوفة الى حين الوفاة فان رجع قبل وفاته رجعت اليه اعماله وان مات على ذلك فان آآ اعماله تكون حابطة وعليه في النصوص التي جاءت مطلقة بان الردة الشرك والكفر محبط للاعمال اه محمولة على هذا التقييد وهو قوله ان يمت وهو كافر والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله الشرط الخامس زادت النجاسة من هراء من البدن والثوب والبقع. رجعنا الان الى شروط الصلاة ذكر المؤلف رحمه الله الان الشرط كم الخامس هل ذكرنا اه من يذكرنا بالاربعة ها بدون نظر الاوراق اولا الاسلام العقل ها طيب رفع الحدث الامر الرابع ها الرابع هذا يبقى عندنا الخامس الان وهو ازالة النجاسة قال رحمه الله ازالة النجاسة والمراد ان تزال النجاسة من ثلاثة اه اشياء البدن النوم البقعة التي يباشرها الانسان في صلاته مكان الجزء الذي سوف يصلي عليه هذا المكان يجب ان يكون ماذا ظاهرة تنبه الى ان المقصود ها هنا هو ان تكون النجاسة زائلة بفعل الانسان او بغير فعله بقصد او بغير قصد باي حال من الاحوال سالت النجاسة فالمقصود ماذا قد حصل بخلاف راح للحدث فانه يشترط فيه كما قد علمنا قال لي وبناء على ذلك عندنا صورتان رجل آآ اغتسل للنظافة رجل اغتسل لماذا نظافة اراد يتنظف اراد يتمرد ثم بعد ان انتهى تذكر انه على جنابة ماذا نقول يجب عليه ماذا ان يبتسم لمن يا جماعة الان لا يزال يعني ما تنشف باعادة الوصل نعم لم بان شرط رفع الحدث النية وهي غير موجودة فيه والقاعدة عندنا ان الشرط يلزم من عدمه العدد طيب عندنا انسان كان ثوبه اه فيه شيء من النجاسة وعلقه في خارج البيت فنزل مطر على هذا الثوب فتنظف السؤال يكفي يكفي لان المقصود للنجاسة زوالها في اي حال كان حتى لو غسل ثوبه وهو لا يقصد ازالة النجاسة ما زالت فبالتالي ماذا هذا القدر كافي عندنا ثلاثة اشياء لابد او يشترط في اه صحة الصلاة زوال النجاسة منها اولا البدن لابد ان يغسل الانسان عن بدنه ما تلطخ به الى النجاسة يدل على هذا الاحاديث المتواترة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء والاستجمار اليس كذلك المقصود منها ما المقصود من الاستنجاء والاستثمار وما جاء في هذا المعنى ازالة النجاسة ما الاحاديث في هذا كثيرة آآ ولا شك في هذا الامر ثانيا عن السياق لابد ايضا من ان تكون ثيابك طاهرة وهذا بما يشمله قول الله جل وعلا وثيابك فطهر وثيابك تطهر وامر النبي صلى الله عليه وسلم آآ المرأة المستحاضة ان تغسل الدم عن ثوبها كذلك جاء في شأن المذي وان كان النجاسة في المذي كما علمنا ماذا مخففة الامر الثالث عن البقعة فكان الذي يصلي فيه الانسان لابد ان يكون قاهرا من هذه النجاسة ويدل على هذا ادلة بنا حديث الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد ماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امر تطهير ذلك طريق للمكافرة مكافرة الماء الطاهر امر ان يصب عليه ماذا سجن من ماء دل هذا على انه لابد من ماذا بغسل او لابد من طهارة البقعة التي يصلي فيها الانسان اذا لابد من ازالة النجاسة من هذه الامور الثلاثة هنا مسألة وهي فاذا صلى الانسان ثم تذكر ان عليه اه ثوبا نجسة او ان على بدنه شيئا من النجاسة ما ازاله الجواب ان هذه الصورة لها حالتان الاولى ان يتذكر اثناء الصلاة قبل ختم الصلاة هنا نقول هذا الثوب ان كان يمكن خلعه فعليه ان يصنعه قال تذكر ان على اه ماضيه مثلا او على ثوبه يفك الاسارير ويخلع الثوب او قميصه او اه ردائه فانه يخلعه ويكمل صلاته وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبره جبريل وهو يصلي ان بلعنه قدرا وكان يصلي في نعله صلى الله عليه وسلم فخلع ذلك في صلاته ولم يعد صلى الله عليه وسلم ما فاته من الصلاة الحالة الثانية ان يكون ما على الانسان من الثياب مما لا يمكن ازالته وهو في الصلاة سراويله الداخلية مثلا كيف يصنع عليه ان يقطع الصلاة ثم يتمرد ثم اعيد الصلاة الحال الثانية ان يتذكر بعد الصلاة الصحيح ان هذا الانسان ليس عليه ان يعيد الوضوء. ليس عليه ان يعيد الوضوء بل صلاته صحيحة ويدخل ذلك في قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأت ذلك فرق بين رفع النجاسة وبين بين رفع الحدث ورسالة النجاسة رفع النجاة رفع الحدث امر مقصود في ذاته ولذا اشترطنا فيه ماذا النية فلو صلى الانسان وقد اه نسي ان يتوضأ ماذا نقول عليه ان يعيد اما ازالة النجاسة فانه امر ليس مقصودا لذاته انما المقصود ان يكون الثوب نظيفا ازاله الانسان بنفسه او بغيره لا نشترط في هذا شيئا حتى النية لا نشترطها فان الانسان لو صلى وهو آآ متلبس بشيء من النجاسة في بدنها او في ثوبها او حتى في البقعة ثم تذكر بعد انتهاء الصلاة فالصحيح ان الصلاة صحيحة ولا يلزم اعادتها والله تعالى اعلم قال رحمه الله الشرط السادس فضل العورة. اجمع اهل العلم على امثال صلاة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آل واصحابه