بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في رسالة شروط الصلاة الصلاة الشرط السادس ستر العورة. نعم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد فلا زلنا في او فلا نزال في بيان شروط الصلاة وقد مر بنا ان شروط الصلاة تسعة اليس كذلك من يذكرها لنا تفضل الاسلام العقل التمييز ازالة النجاسة رفع الحدث ستر العورة استقبال القبلة دخول الوقت واخيرا النية يمكن ان تحفظ هذه الشروط في بيت من النظم اسلم بعقل وميز نية اوقاتي اسلم بعقل وميز نية اوقاتي نظف توجه وارفع ستر عوراتي نظف توجه وارفع ستر عوراتي من يعيده اسلم بعقل وميز نية اوقاتي ها نظف توجه وارفع ستر عوراتي ها من يأتي بها اسلم بعقل وميز نية اوقاتي احسنت نظف توجه وارفع ستر عوراتي. هذه الشروط شروط الصلاة التسعة مضى الكلام في الشروط السالفة وهي الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وكذلك ازالة النجاسة وهذه بقي عندنا الان نأخذ اليوم ان شاء الله ما يتعلق بستر العورة ودخول الوقت و استقبال القبلة هو النية اسلم بعقل وميز هذه الشروط الثلاثة الاولى مية شرط الاخير معنا في ترتيبنا والترتيب لا يضر نية اوقاتي يعني دخول الوقت نظف يعني ازالة النجاسة نظف توجه استقبال القبلة وارفع يعني الحدث ثم ستر عوراتي ستر العورة الشرط الذي معنا الان هو ستر العورة قال رحمه الله الشرط السادس ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر وحد عورة الرجل من السرة الى الركبة. والامة كذلك. والحرة كلها عورة الا وجهها في الصلاة والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة هذا هو الشرط السادس وهو ستر العورة ينبغي ان نعلم اولا ان المطلوب من المسلم في الصلاة قدر زائد على ستر العورة الا وهو ما ارشد اليه قول الله سبحانه وتعالى يا بني ادم ماذا خذوا زينتكم عند كل مسجد فاخذ الزينة قدر زائد على ستر العورة ولكن الفقهاء رحمهم الله ارادوا ان ينصوا على الحد الادنى الذي ليس بعده الا بطلان الصلاة فستر العورة شرط من شروط الصلاة ذكر رحمه الله ان العلماء مجمعون على فساد من صلى عريانا مع قدرته على ستر العورة وهذا اجماع صحيح لا شك فيه فمن صلى عريانا مع قدرته على ستر عورته فان صلاته باطلة ولاحظ ان هذا مقيد بماذا بالقدرة وبالتالي فمتى كان لا يستطيع ان يستر عورته سرق ثوبه مثلا وخشي خروج الوقت ماذا يصنع يصلي بحسب حاله ولو عريانا وذلك لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ونبه رحمه الله ان المصلين في هذا الموضوع ثلاثة اقسام الرجل والامة والحرة اما الرجل والامة فان عورتهما من السرة الى الركبة والكلام عن الامة فيه بحث وخلاف ولا حاجة تشتد الى معرفة ذلك الان اما الرجل الامر كما ذكر المؤلف رحمه الله يطلب في ستر عورته ما ذكر وامر اخر ايضا اذا عندنا امران بستر عورة الرجل اولا ان يستر ما بين ركبته وسرته هذا القدر لابد من ستره وبالتالي فلا يجوز له ان يصلي مثلا وفخذه بارزة بل لا بد من ان يستر ذلك والستر لابد ان يكون بغير ما يشف عن الجسم اما ما كان يشف عن الجسم بمعنى ان يظهر لون البشرة من خلف الثوب فان هذا ما حصل به الستر فلا بد من التنبه لذلك اذا ما بين السرة والركبة لابد من ستره وها هنا انبه الى خطأ يقع فيه بعض الناس عن غير قصد الا وهو انهم يصلون في هذه السراويل او ما يسمى بالبناطيل فاذا سجد فان هذا البنطال قد يحسر عن عورته فينكشف جزء من عورته المغلظة احيانا وهذه مشكلة يحتاج المسلم ان يراعيها ويتخذ الاسباب التي تحول دون ظهور عورته اذا هذا هو الامر الاول المطلوب من المسلم وهو ان يستر عورته ما بين ركبته الى سرته الامر الثاني عليه مع القدرة ان يستر عاتقيه او احدهما يعني هنا العاتقان اذان لا ينبغي للمصلي عند القدرة ان يكشفهما او ان يكشف لا ينبغي عليه ان يكشفهما عند القدرة بل عليه ان يسترهما او احدهما على الاقل يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء فدل هذا على ان الذي ينبغي على المسلم ان يغطي عاتقيه وهذا اكمل او احدهما على الاقل وهذا ما ينبغي ان يلاحظه المسلمون في انفسهم وفي غيرهم ايضا لا سيما وقت الاحرام فاننا نلحظ من بعظ المصلين انهم اذا صلوا اكتفوا بلبس الازار ورموا الرداء وهذا لا ينبغي فالمطلوب والاحوط للمسلم ان يستر عاتقيه او احدهما في الصلاة اخذا بهذا الحديث اما المرأة المرأة يجب عليها ان تستر جسمها خلا الوجه فالوجه يكشف اما بقية الجسم فانه لا بد من ستره واختلف العلماء في الكفين والقدمين والخلاف في اليدين اقوى اما القدمان فالظاهر والله اعلم ان الراجح هو لزوم تغطية القدمين وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يختار انه يجوز لها كشف قدميها لكن الاقرب والله اعلم لزوم تغطية القدمين اذا المرأة تغطي كل شيء الا وجهها و اليدان فيهما خلاف قوي والاحوط تغطية ذلك ايضا وهذا انما يكون اذا كانت تصلي وحدها او بين النساء او عند رجال محارم اما اذا كانت تصلي وحولها رجال اجانب فان المطلوب منها ان تغطي وجهها ايضا اخذا اخذا بعموم الادلة التي دلت على احتجاب المرأة امام الرجال الاجانب اذا هذه عورة المرأة عليها ان تغطيها تستر جسدها كاملا سواء كان هذا ب ستر جسمها درع وخمار والدرع هو القميص. او الثوب ما نسميه الثوب ما كان مما تلبسه النساء مثل هذا الثوب يغطيها بالكامل عدا رأسها هذا يسمى ماذا درعا وخمار. الخمار الذي يغطي شعرها او صلت في اكثر من ذلك او صلت في ثوب واحد تجلببت به فغطاها من رأسها الى اقدامها كل هذا لا حرج فيه ان صلت بدرع وخمار او صلت في ثلاثة اثواب او صلت في ثوب واحد يسترها يغطي جسدها كاملا بما لا يشف او يصف فان ذلك الحجاب كاف ولله الحمد اذا هذه او هذا هو الشرط السادس وهو ستر العورة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام انه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات. ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا هذا هو الشرط السابع وهو دخول الوقت فان العلماء مجمعون وهذا الاجماع معلوم بالضرورة انه لا يجوز ان يصلي المسلم قبل الصلاة اعني قبل دخول وقت الصلاة ولا بعد دخول وقت الصلاة مع القدرة بمعنى ان الله سبحانه وتعالى قد حدد للمسلمين اوقاتا يصلون فيها بينها الله سبحانه في كتابه امر بها اجمالا في قوله آآ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وفصلت في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وهذه وهذا الشطر من الاية يدل على اوقات الصلوات الاربع اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس يعني زوالها واللام هنا لبيان السبب فدلوك الشمس سبب لاقامة صلاة الظهر فاذا انتهى وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر مباشرة ولا فارق بين هذا وهذا و يتبع ذلك غروب الشمس وبالتالي وجوب صلاة المغرب ثم بعد ذلك صلاة العشاء وتمتد الى نصف الليل كما سيأتي وهذا ما بينه قوله تعالى الى غسق الليل وغسقوا الليل ظلمته واشد ظلمة الليل تكون اذا انتصف الليل ثم بين سبحانه وقت صلاة الفجر فقال وقرآن الفجر اذا هذه اوقات الصلوات الخمس. والنبي صلى الله عليه وسلم بينها في سنته القولية وفي سنيته وفي سنته الفعلية ايضا في احاديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ان جبريل عليه السلام اما النبي صلى الله عليه وسلم مرة في اول الوقت ومرة في اخر الوقت عدا المغرب فانه صلاه في المرتين في نفس الوقت عند غروب الشمس ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الوقت بين هذين فدل هذا على ان الصلاة لا تجوز قبل دخول الوقت وبالتالي فمن كبر واحرم للصلاة قبل دخول الوقت ولو بثانية واحدة فصلاته باطلة هذا مما يقع فيه بعض الناس اذا كان مستعجلا وقد رأيت شيئا من ذلك بعض الناس اذا كان في المطار باغتته الرحلة وبقي على اذان الصلاة دقائق فانك تجده يكبر ويقول الله غفور رحيم وهذا لا شك انه باطل وصلاته باطلة لا يجوز له هذا الفعل بل عليه ان ينتظر دخول الوقت فان لم يستطع ان يصلي في المطار صلى عند وصوله اذا كان الوقت يتسع او صلى في الطائرة بحسب ما تيسر كما سيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله المهم ان الصلاة قبل دخول الوقت لا تجوز بل هي باطلة وكذلك لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز لك ان تصلي بعد دخول الوقت مع القدرة اما مع عدم القدرة فان هذا الحكم فيه يختلف كما سيأتي ان شاء الله اوقات الصلوات الخمس هي ما يأتي اولا صلاة الظهر صلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس ومعنى زوال الشمس هو ميلها جهة الغرب بعد ان تكون قد توسطت السماء يعني كانت في كبد السماء فان الشمس اذا اشرقت تشرق من جهة المشرق ثم لا تزال تسير الى ان تتوسط في السماء ثم تبدأ في الميل جهة المغرب. فاول ميلها جهة المغرب فان هذا يكون معه بداية وقت صلاة الظهر ولذا اذا اردت ان تعرف وقت صلاة الظهر فانك اذا وضعت شاخصا يعني عصا او نحوها ثم اذا تقلص الظل لانه في البداية يكون الظل جهة ها المغرب في بداية الامر يكون جهة المغرب ثم يتقلص حتى ينتهي هذا الظل ثم بعد ذلك يبدأ يبدأ الظل من جهة المشرق. وان كان بعظ اهل اللغة يقول الظل ما كان قبل الزوال. اما بعد الزوال يسمى فيء. يسمى ايش؟ فيء. فيأ الشاهد انه اذا بدأ يظهر شيء او ظل جهة المشرق فان هذا يعني ان الشمس الان ماذا قد زالت وبالتالي يكون وقت صلاة الظهر قد حضر واذا اردت ان تعرف الوقت بالساعة فالامر يسير نصف ما بين طلوع الشمس وغروبها المنتصف هو زوال الشمس يعني احسب الساعة كم تشرق الشمس واحسب الساعة كم تغرب الشمس المنتصف هو ماذا زوال الشمس بمعنى لو قدرنا ان طلوع الشمس في الساعة السابعة وان غروب الشمس في الساعة السابعة متى الزوال ها الساعة الواحدة الزوال سيكون في الساعة الواحدة تماما وهكذا اذا يبدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس والى ان يصير ظل كل ظل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثله يعني اذا عدنا الى هذا الشخص الذي وضعناه فوجدنا ان ظله الذي تمدد جهة المشرق اصبح مثل طول الشاخص فان وقت صلاة الظهر هنا ماذا انتهى وبالتالي يبدأ وقت صلاة العصر والاصل والغالب بل ربما يكون دائما وقت صلاة الظهر اطول من وقت صلاة العصر هنا بدأ وقت صلاة العصر ولا فاصل بينهما بعض الناس يقول بينهما فاصل وبعض الناس يقول بينهما اشتراك وتداخل والصواب انه بنهاية وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر اذا دخل وقت صلاة العصر فان الوقت يمتد الى اصفرار الشمس وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وجاء في حديث جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثليه وهذا يكون قبل اصفرار الشمس بقليل قبل اصفرار الشمس بقليل يعني ان يصير ظل كل شيء مثليه يعني مثله مرتين وبعده بيسير تصفر الشمس والاخذ بالزائد متعين لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تصفر الشمس وعليه فان الانسان عنده متسع من الوقت ان يصلي العصر الى ان تصفر الشمس يعني بعد ان يصير ظل كل شيء مثليه بقليل وما بعد ذلك لا يجوز تأخير الصلاة اليه مع القدرة دل على هذا ما اخرج ابو داوود وغيره باسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا فدل هذا على ان تأخير الصلاة الى ما بعد هذا الوقت امر محرم ولا يجوز العصر له وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار ماذا وقت اختيار ووقت اضطرار الاختيار ما ذكرت لك من مصير ظل كل شيء مصير ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس وهذا الذي يجب على كل مسلم ان يصلي فيه عند الاختيار يخالف الاختيار الضرورة والضرورة اعني وقت الاضطرار هذا هو من اصفرار الشمس الى غروب الشمس فهذا وقت ضرورة مثل ان يكون الانسان نائما فاستيقظ في هذا الوقت فاذا صلى فانه يكون قد صلى اداء او مثل حائط طهرت في هذا الوقت فانه يجب عليها ان تصلي صلاة العصر او مثل شخص عنده ضرورة ماسة بانشغال في امر لا يستطيع تركه كطبيب في عملية مثلا نقول له يجوز ان تؤخر الى ما قبله غروب الشمس. اذا هذا وقت ماذا هذا وقت اضطرار اذا هذا وقت العصر يتبعه وقت المغرب من غروب الشمس متى ما سقطت الشمس بمعنى انه اختفى قرص الشمس تماما ما اصبح يظهر من الافق ها هنا دخل وقت صلاة المغرب ويمتد الى مغيب الشفق الاحمر يعني حوالي ساعة ونصف او ساعة وربع ما بين ساعة وربع الى ساعة ونصف غالبا هذا وقت صلاة المغرب فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت صلاة العشاء فاجمع العلماء على ان وقت صلاة العشاء هو من مغيب الشفق الاحمر و صلاة العشاء فيها ثلاثة مباحث اولا الوقت الافضل هو من غياب الشفق الاحمر والى ثلث الليل الاول هذا هو الافضل الثاني وقت جواز وهو الى نصف الليل والثالث وقت اضطرار وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء ان وقت الاضطرار يعني وقت الضرورة يمتد الى طلوع الفجر من نصف الليل الى طلوع الفجر كيف نعرف نصف الليل او ثلثه الجواب احسب من غروب الشمس والى طلوع الفجر احسب من غروب الشمس والى طلوع الفجر المنتصف هو ماذا نصف الليل لان بداية الليل متى من غروب الشمس وبداية النهار متى من طلوع الفجر في المنتصف هو ماذا هو نصف الليل والثلث هو ثلث هذا الوقت تقسمه على ثلاثة فالقسم الاول هو الثلث الاول. لا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة الى الى ما بعد نصف الليل مع الاختيار. هذا هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعض اهل العلم الى ان وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل ولا وقت ضرورة بعد ذلك والجمهور كما اسلفت لك يقولون ان ثمة وقت ضرورة يمتد من نصف الليل والى طلوع الفجر كالحال في ماذا في صلاة العصر وهذا القول اقرب هذا القول هو الاقرب والله تعالى اعلم اخيرا وقت صلاة الفجر وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق وان شئت فقل من طلوع الفجر الثاني لان هناك فجرا اول وان شئت فقل فجرا كاذبا وهذا لا يترتب عليه شيء من الاحكام الشرعية وهذا هو ضوء يكون مستطيلا يعني يمتد من المشرق الى المغرب وعلامته ان ما بعده ظلام وهذا كما اسلفت لا يترتب عليه حكم انما الفجر الصادق وهذا يكون بعده بساعة الى ساعة الاربع تقريبا من ساعة الاربع الى ساعة يكون ظهور اه الفجر الصادق وهذا ضوء معترض ضوء معترض يكون ظاهرا من اه جهة آآ الاول يكون ما بين الشمالي والجنوب والثاني يكون ما بين آآ الثاني يكون ما بين الشمال والجنوب. يعني يظهر من جهة المشرق ممتدا او معترظا ما بين المشرق والمغرب فهذا هو الفجر الذي تتعلق به الاحكام الشرعية في صلاة الفجر بالامساك في الصلاة في الصيام الى غير ذلك. وعلامته ان ما بعده ضياء ضوء يظهر من جهة الافق آآ اه يسير ثم لا يلبث ان يمتد شيئا فشيئا فهذا هو الوقت الذي تتعلق به صلاة الفجر ويمتد هذا الى طلوع الشمس ولا يجوز تأخير صلاة الفجر الى ما بعد طلوع الشمس متى ما بدأ ظهور قرص الشمس فقد انتهى وقت صلاة الفجر و لا يجوز التأخير بعد ذلك ما بعده ليس وقتا لصلاة الفجر اذا هذه اوقات الصلوات الخمس يتبع معرفتنا بذلك مسائل اولا الافضل هو اداء الصلاة اول وقتها لما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لما سئل عن افضل الاعمال قال الصلاة على وقتها وجاء في غير الصحيحين الصلاة اول وقتها فدل هذا على ان افضل اوقات الصلوات ان يكون ذلك في اولها اخذا بالنصوص الامرة بالمسارعة بالمسارعة الى رضا الله عز وجل وحذرا مما قد يعرض للانسان فهو ينتهز الفرصة فيؤدي هذا الواجب الذي اوجبه الله جل وعلا ويستثنى من هذا حالتان الاولى صلاة الظهر عند اشتداد الحر اذا اشتد الحر فان الافضل الابراد بصلاة الظهر. ومعنى الابراد تأخير وقت الظهر الى ان يبرد الجو وهذا يكون اذا اخرنا صلاة الظهر الى قريب وقت صلاة العصر هذا احسن ما يكون وافضل ما يكون في اداء وقت او اداء صلاة الظهر. اللهم الا اذا كان ذلك مضيعا لصلاة الجماعة فلا يجوز او كان اداء صلاة الظهر في اول الوقت ارفق. اذا كان ارفق بالناس نظرا لارتباط مصالحهم ومشاغلهم بذلك فان اداءهم في هذا الوقت ودفع المشقة عنهم اولى اما من لم يكن عليه مشقة لا سيما النساء في البيوت فاننا نقول ان تأخير صلاة الظهر في الحر او عند اشتداد الحر او لا وهذا الحكم لا يتعلق المصلين في جماعة على الصحيح بل يجوز او يشرع الابراد بالظهر وتأخيره عند اشتداد الحر حتى للمصلي وحده لان النبي صلى الله عليه وسلم علل آآ هذا الحكم آآ كوني جهنم تفتح ابوابها في ذلك الوقت اذا اشتد الحر نسأل الله السلامة والعافية من النار المقصود ان المشروع هو الابراد بصلاة الظهر ولو كان الانسان مصليا وحده الوقت الثاني او الحالة الثانية التي يستحب فيها التأخير عن اول الوقت هو صلاة العشاء فان النبي صلى الله عليه وسلم دلت سنته الفعلية والقولية على ان تأخير صلاة العشاء او لا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء ذات مرة حتى انقضى شطر الليل وجاء في رواية عند حديث عائشة حتى مظى عامة الليل ثم خرج اليهم وقال والله انه لوقتها لولا ان اشق على امتي الاولى والاحسن ان يؤخر الانسان صلاة العشاء ما لم يعارض هذا آآ صلاة الجماعة فان صلاته في الجماعة لا شك ان ذلك اولى والمشروع على كل حال في صلاة العشاء للامام هو ان يبكر اذا بكر الناس وان يؤخر اذا اخر الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا هذه مسألة اولى. المسألة الثانية هي ان من نام عن صلاة او نسيها فان الواجب عليه ان ان يبادر الى الصلاة مباشرة لا يتأخر فان وقت الصلاة في حقه هو الوقت الذي استيقظ فيه او تذكر فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وقال تعالى اقم الصلاة لذكري اقم الصلاة لذكري. فدل هذا على ان من استيقظ وقد طلعت الشمس ان المشروع في حقه ان يبادر الى الصلاة ولا يؤخر ذلك كذلك من نسي انه صلى يكون مسافرا مثلا ثم وصل الى البلد ونسي انه ما صلى نسي انه آآ ما صلى في السفر فيتذكر بعد ذلك بوقت نقول عليه ان يبادر الى الصلاة مباشرة ولا يؤخرها وذلك وانبه هنا الى خطأ يقع فيه بعض الناس وهو انه اذا فاتته الصلاة لنوم او نسيان فانه يؤجل القضاء الى غد مع الصلاة التي تماثلها اذا فاتته صلاة الظهر مثلا لا يصلي مباشرة وانما يقول اؤجلها الى صلاة الظهر غدا اصلي غدا الظهر مرتين للفائتة والحاضرة ولا شك ان هذا لا يجوز بل الواجب ان يصلي مباشرة ثم ان الانسان اذا كان يقضي الفائتة فانه يقضيها على حالها لان القاعدة عند الفقهاء ان القضاء يحكي الاداء ما القاعدة القضاء يحكي الاداء بمعنى لو انك قمت تصلي صلاة الفجر وقد فاتتك لنوم بعد طلوع الشمس فانك تصليها جهرا او سرا ها تصليها جهرا لان القضاء يحكي الاداء بل تصليها ان شئت بسننها القبلية او البعدية فالقضاء يحكي الاداء وهنا مسألة وهي انه لو استيقظ الانسان وقد فاتته صلاة وما بقي الا وقت يسير يكفي لكي يصلي الصلاة التي بعدها مثلا نام عن صلاة الظهر واستيقظ قبل غروب الشمس بوقت بالكاد يكفي ان يتوضأ ويصلي اربع ركعات. السؤال هل يصلي الظهر باعتبار ان الترتيب واجب او يصلي العصر حتى لا تكون فائدة ايضا ما رأيكم فالصحيح انه يصلي الحاضرة حتى لا تكون فائتة ثم بعد ذلك يقضي الظهر لان الظهر هي بطبيعة الحال ماذا فائتة فلا يصبح عليه ماذا فائتة هذا هو الصحيح من كلام اهل العلم ان الواجبة ها هنا وهو الترتيب يسقط للظرورة يسقط للظرورة وعليه فانه اذا ظاق الوقت صلى الحاظرة ثم قضى بعد ذلك الفائتة ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الامر مسألة تتعلق بالنساء وهي ما اذا طهرت المرأة من حيضها بعد او قبل غروب الشمس او طهرت من حيضها قبل طلوع الفجر هل المشروع ان تصلي العصر فقط او او العشاء فقط او تصلي الظهر والعصر السورة الاولى والمغرب والعشاء في الصورة الثانية ذهب كثير من العلماء الى ان المشروع هو ان تصلي الصلاة التي ادركتها فقط ولا تصلي ما قبلها و الذي اختاره جمع من المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها تصلي الصلاة التي ادركتها وما قبلها مما يجمع اليها يعني اذا ادركت وقت صلاة العصر طهرت في وقت صلاة العصر فان الواجب عليها ان تصلي الظهر والعصر واذا طهرت في وقت صلاة العشاء فالواجب ان تصلي ماذا المغرب والعشاء وهذا ما روي عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم روي هذا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين بل قال الامام احمد رحمه الله قال بهذا عامة التابعين الا الحسنة وحده قال بهذا من عامة التابعين الا الحسن وحدة وعللوا هذا من جهة النظر انهما صلاتان تجمعان الى بعض فهما كالوقت الواحد للمعذور فهما ماذا كالوقت الواحد للمعذور وهذا عذر وبالتالي فان المرأة تصلي الظهر والعصر وعلى كل حال هو القول الاحوط هو الراجح ان شاء الله فان لم يكن راجحا فلا اقل من انه ماذا هو الاحوط يبقى ماذا عن الصلاة التي ادركت وقتها عند نزول الدم عليها يعني دخل وقت صلاة العصر ثم حاضت ولم تكن ماذا قد صلت اذا طهرت هل تقضي تلك الصلاة التي هي صلاة العصر السابقة ام لا فهمنا الصورة امرأة حاضت بعد دخول وقت العصر ولم تكن قد صلت اذا طهرت بعد اسبوع نقول لها اقضي صلاة العصر تلك ام لا اختلف العلماء فمنهم من قال انه يلزمها القضاء ومنهم من قال انه لا يلزمها القضاء والاقرب والله تعالى اعلم التفصيل فلا يلزمها القضاء الا اذا كان الوقت قد ضاق عليها فلم تصلي بمعنى اذا كان دخل عليها وقت صلاة العصر امتد بها الامر الى ان ظاق الوقت حتى لم يبقى الا ما يكفي لاداء وقت صلاة العصر ثم حاضت نقول هنا يلزمها ماذا القضاء لانها اخرت الى الوقت الذي لا يجوز له لا يجوز لها ان تؤخر اليه فتكون قد قصرت فعليها ماذا فعليها القضاء. واما اذا حاضت قبل ذلك فانه لا يلزمها القضاء لان الوقت وقت موسع. وهي قد اخرت ما يجوز لها ماذا تأخيره ثم قام عندها مانع ثم قام عندها مانع وبالتالي فلا يلزمها القضاء والله تعالى اعلم. هذه بعض المسائل المتعلقة بشرط دخول الوقت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط الثامن استقبال القبلة والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطارة هذا الشرط الثامن وما قبل الاخير من شروط الصلاة استقبال القبلة وهذا ايضا من المعلوم من الدين بالضرورة انه يجب ان يصلي الانسان الى جهة القبلة وهي الكعبة والدليل قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. والاحاديث في هذا تفوق العد وآآ المصلي له حالتان. الاولى ان يكون يرى الكعبة يرحمك الله يكون من في المسجد النبوي في عفوا يكون في المسجد الحرام ويرى الكعبة امامه فالواجب ان يتوجه الى عين الكعبة الواجب ماذا ان يتوجه الى عين الكعبة وهذا ولله الحمد الان ميسور وذلك لوجود هذه الخطوط التي في الارض ويكون من صلى بمقتضاها متوجها الى عين الكعبة هذا ولله الحمد واضح اما اذا كان بعيدا عنها اعني لا يراها فالواجب التوجه الى جهة الكعبة الواجب التوجه الى جهة الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني جهة المسجد الحرام يعفى عن الانحراف اليسير يعفى عن الانحراف اليسير يعني اذا كانت القبلة كما هو الحال في المدينة جهة الجنوب اخطأ بان انحرف اه يمينا او شمالا فان الامر في هذا يسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة فدل هذا على ان الانسان عليه ان يتحرى اصابة الجهة الصحيحة ولكن ان اخطأ فان الامر في هذا يسير من المسائل المتعلقة بهذا الامر آآ ان انه يجوز ان يصلي الانسان النافلة اينما توجهت به راحلته يجوز للانسان ان يصلي النافلة لا الفريضة اينما توجهت به راحلته فاذا كنت تصلي او عفوا اذا كنت مسافرا في سيارة او طيارة فانها انه في هذه الحال يجوز ان تصلي النافلة تريد ان تتهجد بالليل او تصلي الضحى او تصلي نفلا مطلقا فانك تصلي حيثما توجهت بك الراحلة لا الفرض الفرض لابد ان تقف وتتوجه الى جهة القبلة والافضل عند القدرة ان يصلي الانسان النافلة ابتداء جهة القبلة يعني يحرم بالصلاة جهة القبلة ثم بعد ذلك لا يضره اينما توجهت به هذا هو الافضل ويجوز ان يبدأ صلاته اصلا بغير اتجاه او في غير اتجاه القبلة اما بالنسبة للفريضة فان هذا الحكم الصحيح انه لا يشمل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراحلة يصلي على الراحلة النافلة اينما توجهت به اما الفريضة فانه كان يصليها صلى الله عليه وسلم باتجاه القبلة لكن يبقى عندنا مسألة وهي انه عند عدم القدرة على الاتجاه الى القبلة ماذا يصنع ونتصور ذلك الان في حال كون الانسان في الطائرة الصلاة في الطائرة تحتاج الى آآ فهم ومعرفة اشتداد الحاجة الى ذلك كثير من الناس يسافرون بالطائرة ويدركهم الوقت في الطائرة ان كان يتيسر مكان يصلي فيه الانسان في الطائرة كبعض الطائرات فيها مصلى او يوجد في مقدمتها او مؤخرتها مكان والملاحون لا يمانعون فالامر في هذا واظح يصلي الانسان الفريضة قائما متوجها الى القبلة لكن المشكلة هي انه اذا لم يتمكن من ذلك اذا لم يكن في الطائرة مكان للصلاة ومنع الملاحون المسافر ان يقوم فيصلي منعوه ان يقوم ومنعوه ايضا ان اه يتوجه الى القبلة فماذا يصنع نقول ان كان الوقت يتسع وصوله الى البلد التي يريد فيصليها براحته هناك الحمد لله ان كان الوقت يتسع لهذه الصلاة او لما يجمع اليها كان يكون وقت صلاة الظهر وهو سيصل في وقت صلاة العصر فالحمد لله الامر يسير اما اذا لم يمكن ذلك كصلاة الفجر مثلا ستطلع الشمس لو اخر الصلاة الى وصوله الى البلد فماذا يصنع نقول قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وذلك ان شرط الوقت اهم شروط الصلاة انتبه لهذا اهم شروط الصلاة المختصة بها هو شرط الوقت ولاجل هذا يمكن في سبيل المحافظة على الوقت ان نتخلى عن غير ذلك. مثال ذلك شخص يعلم انه سيحصل ماء على مسافة معينة لكن لا يصل الى هناك الا بعد خروج الوقت هل نقول له اخر حتى تتوضأ؟ او نقول له تيمم حتى تدرك الوقت الجواب نقول له ماذا تيمم حتى تدرك الوقت شخص فقد ثيابه واذا وصل الى القرية الفلانية سيجد ثيابا فيصلي بثيابه يستر عورته لكنه ان اخر ذلك الى ذاك المكان خرج الوقت ماذا يصنع نقول له ماذا صلي بحسب حالك ولو عريانا حفاظا على ماذا الوقت فالوقت اهم شروط الصلاة. انتبه الى هذا الضابط وبناء على هذا نقول لهذا المسافر في الطائرة صلي بحسب حالك لا من جهة القيام واداء افعال الصلاة بحسب المشروع ولا من جهة القبلة ان كنت تستطيع الوقوف يجب عليك ان تقف فاذا جاء الركوع والسجود اجلس على الكرسي واركع واسجد جالسا ما استطعت صل الصلاة من اولها الى اخرها جالسا. اما ان كنت تستطيع القيام فلا يجوز لك ان تصلي جالسا وفي احوال كثيرة يستطيع الانسان ان يقوم على كرسيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع جالسا فان لم تستطع فعلى جنب ايضا الاتجاه الى القبلة ان كنت تستطيع ان تنحرف يمين او شمال او حتى الى الخلف حتى لو ظحك عليك الناس حتى لو تكلموا عليك لا يضرك. المهم ان يرضى الله عنك يعني يمكن انك اذا التفت الى الخلف تكون قد اتجهت ماذا الى القبلة. نقول هذا الذي يجب عليه. قم واتجه الى القبلة وصلي فاذا جاء وقت الركوع والسجود فافعل ما تستطيع اذا لم تستطع الركوع والانحناء وانت واقف او هذا اجلس وادي الركوع والسجود ولو اقصى القبلة قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. هذا بعض ما يتعلق بشرط الاتجاه او استقبال القبلة. الشرط الاخير قال رحمه الله الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. والدليل حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا الشرط التاسع والاخير وهو النية قال والنية محلها القلب. النية القصد الارادة التي تتوجه بها الى الشيء ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة لم بدعة لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه يعني من كان اذا اراد القيام الى الصلاة قال نويت ان اصلي صلاة العصر حاضرة في جماعة. الله اكبر نقول فعلك هذا ماذا بدعة ولا تؤجر عليه بل تأثم عليه هذا العمل مردود عليك لان الله لا يقبل من الاعمال الا ما وافق شرعه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ولست اعلم بالله وبشرع الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان التلفظ بالنية بدعة لا يجوز انما النية محلها القلب ولتعلم يا رعاك الله ان النية امرها سهل بخلاف ما يظنه بعض الناس ان النية شأنها ماذا صعب ولذلك يعاني ويتكلف كثيرا في استحضار النية لا يا عبد الله النية تتبع العلم النية ماذا فاتبعوا العلم وبالتالي الشيء الذي تعلم ما تفعله الشيء الذي تعلمه وانت تفعله فانت تنويه وبالتالي فلا حاجة بك الى التكلف او الشعور بان الامر فيه عسر فان هذا قد يكون مدخلا للشيطان على الانسان وكم نرى وكم نسمع عن اناس وصلوا الى حد وسواس مقيت بشأن استحضار النية حدثني احد الفضلاء يقول انه دخل في الصلاة في اولها وبجواره رجل معه يقول انا كبرت يقول اما صاحبي الذي بجواري فما كبر الا عند ركوع الامام في الركعة الثانية صلى الامام صلاته كان العشاء صلى الامام واطال في الصلاة وركع وسجد وقام وقرأ وعند الركوع هنا كبر وطول وفي كل هذا الوقت وهو ماذا ويرجع الله يحاول يحاول مسكين ان يوافق لفظه النية التي في قلبه وهذا كله من عبث الشيطان به وهذا كله لا اصل له في الشريعة يا عبد الله لماذا دخلت الى المسجد اصلا لماذا دخلت الى المسجد ما دخلت الا لاجلي ان تصلي وبالتالي فلماذا انت تتكلف هذا التكلف بل اقول ان الانسان لو كلف ان يفعل فعلا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق لو قلنا لك صل بلا نية لاصبح هذا ماذا امرا متعسرا اذا شأن النية رعاك الله شأن يسير المقصود ان المطلوب في النية نية اه المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يعبر عنه بالاخلاص تصلي لله ونية العمل وهذا الذي يتكلم عنه الفقهاء وهو تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض اما الاول فهو في الصلاة غير وارد يعني كون الانسان يميز فعله في الصلاة اه عن عاداته فان هذا ماذا غير وارد لم لانه في الغالب لا توجد افعال عادية تشابه الصلاة لكن المهم هنا هو ان تميز العبادات بعضها عن بعض وبالتالي فلا بد من قصد العبادة بعينها سواء كانت فرضا او نفلا وفي تعيين الفرض هل هو ظهر او عصر او مغرب الى اخره وبناء على ذلك ما رأيكم لو ان انسانا فاتته صلاة الظهر ونسيها ثم قام يصلي صلاة العصر فتذكر اثناء صلاة العصر انه ما صلى الظهر فقلب النية الى الظهر هل يصح نقول لا يصح انما الاعمال بالنيات. نقول له اكمل صلاته العصر ثم قم فصل الظهر او انه بعد صلاة العصر قال خلاص انا جعلتها ماذا ظهرا ثم اصلي العصر بعد ذلك نقول ليس الامر كذلك ايضا لو قدرنا ان انسانا قام يصلي الضحى والضحى سنة ثم تذكر انه ما صلى الفجر فقلب نيته الى صلاة الفجر نقول لا يصح بل اكمل صلاة الضحى ثم بعد ذلك انوي صلاة الفجر ولو انه نوى فعلا وقلب نيته الى الفجر لم تصلي لم تصح فجرا ولم تصح ضحى لم تصح فجرا ولم تصح ضحى. اما الفجر فانه يشترط النية من اول الصلاة واما الضحى فلانه نوى قطع الصلاة اليس كذلك؟ والصلاة متى ما نوى الانسان قطعها فانها ماذا فانها تبطل هذا باختصار ما يتعلق شرط النية اسأل الله تعالى بمنه وكرمه ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التأويل وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. كما اسأله تبارك وتعالى ان يلطف باخواننا المسلمين في الشام وفي اليمن وان يفرج همهم وان ينفس كربهم وان يؤمنهم من خوف وان يطعمهم من جوع وان ينصرهم على عدوه وعدوهم وان يجعل دائرة السوء على اعداء المسلمين ان ربنا لسيع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان شخص يقول اه اه انه مصاب بانفصام عقلي ويسأل عن موضوع التكاليف هل هو مكلف ام لا الجواب نعم اذا كان هذا الانسان يدرك او تمر عليه اوقات يكون فيها مدركا فان الواجب عليه ان يؤدي الواجب الشرعي من صلاة او صيام او غير ذلك واما الوقت الذي يكون فيه اه غير مدرك فانه يسقط عنه التكليف فاذا عاد اليه عقله ورشده وادراكه فانه يقضي ما فاته اه يسأل عن شخص بانت عورته في الصلاة فنقول انكشاف العورة اليسير لا يضر انكفاء انكشاف العورة اليسير بمعنى انكشفت العورة آآ للحظة ثم ستر ذلك. ولو كانت العورة المغلظة فاليسير في الوقت اليسير يسير اليسير في الوقت اليسير يسير الحكم فيه سهل اما اذا فحش ذلك او طال الوقت والمرجع في هذا الى اعتبار الانسان وظنه فان الصلاة باطلة يقول رجل لا يوجد عنده الا ثوب عليه نجاسة فهل يصلي فيه ام يصلي عريانا نقول له ازل النجاسة واصلي ان لم يمكن ذلك فان صلاته بثوب فيه نجاسة اولى من صلاته عريانا هذا يسأل عمن ترك الصلاة متعمدا او تكاسلا حتى خرج وقتها اه الذي يصلي الذي لا يصلي تكاسلا وتركها تعمدا انما البحث آآ عند العلماء فيه تفصيل بين من يتركها منكرا وجاحدا وبين من يقر بها لكنه يتعمد تركها تكاسلا او بدعوى انشغاله او ما شاكل ذلك اما الاول فبالاتفاق آآ من جحد وجوبها فبالاتفاق فهو كافر اما من ترك الصلاة تكاسلا فان الصحيح من كلام اهل العلم انه كافر ايضا والادلة في هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال اسحاق بن راهوية رحمه الله ترك الصلاة كفر من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا واسحاق من الائمة الاجلاء كان يعدل بالشافعي ويعدل باحمد فقال ايوب السختياني رحمه الله ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه قال ايوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر الا الصلاة فمن ترك الصلاة تركا مطلقا فانه على الصحيح من كلام اهل العلم يكون كافرا كفرا اكبر يقول بعض العلماء يرى انه لا قظاء حتى ولو كان من نوم او نسيان لا ليس بصحيح لعله اشتبه عند هذا السائل قول من قال ان صلاة الانسان اذا قام من نومه ليست قضاء انما هي اداء وهذا صحيح وهذا اختيار شيخ الاسلام وجماعة من المحققين اذا قام من نوم او تذكر بعد النسيان فانه يصلي وهذا هو الوقت الذي آآ يكون فيه مؤديا للصلاة لان الله عز وجل قال واقم الصلاة لذكري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فالصحيح انه يصلي الصلاة في وقتها صلاة الجماعة في البيت بل يكون مدركا لفضل الجماعة؟ لا المطلوب ان تصلي في المساجد ان تصلي في المساجد التي اعدت للصلاة هذا الذي آآ امر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو القائل من سمع النداء فلم يجب يعني الى المسجد فلا صلاة له الا من عذر رجل كان مريضا فترك الصلاة ثمانية ايام جهلا منه والان يشق عليه ان يصليها كلها دفعة واحدة فهل يصلي مع كل وقت وقت الجواب ان على هذا الانسان ان يصلي بحسب قدرته وطاعته بما لا يشق عليه ولا يؤخر ذلك اه الى وقت يناسب هذا هذه الصلاة بمعنى انه يستطيع الان بعد العشاء ان يصلي ثلاثة فروض. نقول له صلي الفروض الثلاثة الان يستطيع بعد طلوع الشمس ان يصلي فرضين او ثلاثة نقول صلي وهكذا حتى تنتهي من الواجب عليك نعم هذا يسأل عن ضابط السكر اذا كان شرب ولم يسكر اه من شرب ونسأل الله ان يعافيني واياكم من هذا البلاء ان الحكم في حقه فيه تفصيل ان وصل الى حد السكر فاصبح يخلط في كلامه فانه آآ لا يصلي اه وان صلى فصلاته باطلة لقوله تعالى حتى تعلموا ماذا ما تقولون اما اذا كان شرب ولم يصل الى حد السكر عقله لا يزال معه فان حكمه حكم من لم اه يسكر عليه ان يصلي الترتيب واجب بين الصلوات الا عند الضرورة كما ذكرت لك كانسان كادت اه الحاضرة ان تفوت نقول له قدم الحاضرة واخر الفائتة حتى تدرك الوقت ما هي صفة صلاة العريان؟ هي ان يكون مصليا وقد كشف عورة الصلاة. وعورة الصلاة بالنسبة للرجل ماذا من السرة الى الركبة يقول ما حكم من دخل بنية العصر زاهلا؟ ثم تبين له انه صلى الظهر او كان وقت الظهر السؤال غير واضح اذا دخل بنية الظهر ثم تبين له انه صلى الظهر السؤال غير واضح الصحيح ان صلاة المرء النافلة على راحلته جائزة في السفر لان هذا هو الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما في الحضر فانه لا بد ان يصليها قائما والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه