بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لي الفناء والحاضرين وجميع المسلمين. قال الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح وفيه لغير الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فعقب المؤلف رحمه الله بعد الباب الماظي فيما جاء في الذبح لغير الله عقب بهذا الباب الذي وسمه بقوله باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه بغيره او لا يذبح يجوز ان تكون لها هنا نافية متظمنة للنهي ويجوز ان تكون ناهية لا يذبح يعني لا يجوز للمسلم ان يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره المؤلف رحمه الله في الباب الماظي نبه على المحرم قصلا ونبه عقبه على المحرم وسيلة بمعنى ان الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره وسيلة للوقوع في الذبح لغير الله عز وجل وبالتالي الشرك به سبحانه وتعالى فالاول هو المحرم على جهة القصد والثاني محرم لانه وسيلة للاول سورة هذه المسألة التي بين المؤلف رحمه الله انها صورة منية عنها هي ان يذبح الموحد لله في مكان يذبح فيه المشركون لآلهتهم او كان المشركون يذبحون فيه لالهتهم اذا متى ما كان في الماضي المشركون يذبحون بالهتهم اوثانهم اصنامهم ثم زال ذلك فان الشريعة تمنع من ان يذبح فيه ولو كان قد زال ما كان من مظاهر الشرك واشنع من ذلك وافظع ان يذبح لله في مكان لا يزال المشركون يذبحون فيه لغير الله ولا شك ان هذا الامر محرم والمؤلف رحمه الله استدل على التحريم اية وحديث سيأتي الكلام عنهما ان شاء الله والشريعة في منعها لهذا الامر كان ذلك منها لاسباب اولا ان الذبح لله في مكان يذبح فيه المشركون لالهتهم فيه اغراء الشرك بالله عز وجل فيه اغراء بالشرك بالله سبحانه وتعالى فاذا رأى الاغمار والجهال مسلما يذبح في هذا المكان فان هذا قد يدعوهم الى ان يفعلوا مثل فعله فيقع في الشرك حيث يظنون ان الذبح لهذا الصنم امر جائز بدليل ان فلانا المسلم يفعله لان سورة الفعل واحدة بين ذبح المسلم لله وذبح المشرك للوطن. الصورة واحدة وانما الاختلاف في النية والقصد وهذا مما لا اطلاع عليه اذا صار الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره ذريعة لوقوع الشرك بالله جل وعلا كان منع ذلك متعينا ثانيا ان الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره فتح لبريئة الشر والواجب سد ظرائر الشرع وذلك ان الذبح لله في هذا المكان ربما يكون ذريعة لان يوسوس الشيطان للانسان. ان هذا الصنم الذي يذبح له او كان يذبح له اهل ان يتقرب له ولا يخفى ان الشيطان له خطوات وان له وساوس في النفوس وبالتالي فينبغي الحذر من ذلك وقد يوسوس الشيطان بما هو دون ذلك وهو اعتقاد افضلية هذا المكان وانه من الافضل ان يذبح الانسان في هذا المكان لله فيكون هذا فتحا لذريعة البدعة. اذا سدا لذريعة في الشرك او البدعة منعت منعت الشريعة من الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره. وامر ثالث وهو ان الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره فيه تعظيم اماكن الكفر وشعائر الكفر وفيه شد لظهور المشركين. وتكثير لسوادهم. ولا شك ان الذي يجب ان تعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب والواجب ان يغاظ الكفار لا ان تشد ظهورهم ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا شك ان المشركين اذا رأوا مسلما ينتاب هذا المكان الذي اعتادوا ان يذبحوا فيه لغير الله شاركهم في صورة الفعل لا شك ان في هذا اعزازا لهم. وهذا امر ينبغي تركه امر رابع وهو ان الذبح لله في هذا المكان ربما يكون سببا لاساءة الظن بالمسلم فاذا رآه الصالحون ظنوا انه يفعل كالمشركين. ليتقرب بغير الله بالذبح. والواجب ان يدفع الانسان عن نفسه الريبة وامر خامس وهو ان الذبح في هذا المكان فيه مشابهة للمشركين في سورة الفعل وهذا امر في حد ذاته محرم. ولو لم يقترن بهذا نية ولا قصد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم ولا يخفى كل عاقل ان المشابهة في صورة الفعل ذريعة للمشابهة في الباطن المشابهة الظاهر بريئة للمشابهة في الباطن. فيتدرج الامر شيئا فشيئا حتى يصل الامر الى ان ان يوافقه في القصد ولا شك ان ابواب الشر ينبغي اغلاقها ولاجل هذا منعت الشريعة من مشابهة المشركين ولو في سورة الفعل او الهيئة. الايمان والتوحيد امر عظيم عزيز ولا يجوز للمسلم ان يجعل اعز شيء عنده نهبا ينتهبه كل طارق وكل وسيلة للشر ولا شك ان الفتن خطافة والشبهاء مذلة فينبغي ان يعرض الانسان نفسه للشر بان يأتي الى هذا المكان الذي هو مظنة الشرك او يفعل فيه الشرك بالفعل ثم يشابه المشركين ثم يشابه المشركين في هذا الامر. هذا امر ربما يوقع في النفوس ما يوقع ربما يجر الانسان الى شر عظيم. والبعد عن المشركين لا سيما في تعبداتهم لا شك انه مقصد شرعي فان الدخول عليهم ومخالطتهم ومشاركتهم ولو في الظاهر ربما تؤدي الى شر عظيم. حدثني احدهم انه دخل آآ معبدا فيه صنم عظيم نبوذا اراد ان يتفرج وكان الصنم عظيما والناس حوله يتعبدون ويعكفون يقول والله وقع في نفسه شيء احتجت الى ايام عدة يدافع واجاهد نفسي حتى يزول ما وقع في نفسي وقع في نفسي شيء من الرهبة والتعظيم لهذا الصنم العظيم لهذا الصنم الكبير لا ينبغي للانسان ان يعرض ايمانه للفتنة ينبغي ان نبقى وان يبتعد لا سيما في هذا الزمان الذي هو اخر الزمان حيث تشتد الفتن والشبهات ينبغي على المسلم ان يحذر وان ينأى بنفسه عن مواطن العطب. ان السلامة من سلمى وجارتها الا تحل على حال بواديها؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الاية هذه الاية من سورة التوبة فيها نهي الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار والله له نهي لامته صلى الله عليه وسلم. اما مسجد الضرار فانه مسجد مؤسس على قصد الكفر والاضرار بالمسلمين فهو مؤسس على اساس رديء خبيث. فمهم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا هذا هو مسجد الضرار وكان موقعه في جهة قباء ولا يعلم عينه ولله الحمد لكنه في جهة قباء قال سبحانه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وارسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ذلكم هو ابو عامر المنافق الفاسق الذي هرب من المدينة ولحق بالشام واوصى اتباعه ان يبنوا هذا المسجد فيتحصن به حتى اذا قدم من الشام بالعدد والعتاد فانهم يغيرون على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يترقبون مجيئه في هذا المسجد وارصادا يعني ترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل وهم مع ذلك يتزينون بزينة الخير ويتحلون بذلك وهو انهم ان ارادوا الا الحسنى لكن ذلك لا يخفى انا العليم الخبير سبحانه والله يشهد انهم لكاذبون. ثم قال تعالى لا تقم فيه ابدا نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام والصلاة والتعبد في هذا المسجد لما كان مؤسسا على هذه الاغراض الخبيثة ووجه الدلالة من هذه الاية علم البحث بصدده ان القياس الصحيح يقتضي تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره لان الله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد مؤسس على والمحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الشأن في هذا المكان الذي اعد للكفر. لا تجوز للمسلم ان يذبح وان يتعبد فيه بالذبح لله سبحانه وتعالى. اذا استدلال المؤلف رحمه الله كان من جهة القياس وهو قياس صحيح ظاهر. فدل هذا على انه لا يجوز الذبح لله مكان يذبح فيه لغيره وفي الآية من الفوائد ان العبرة بالحقائق دون الالفاظ القوم زعموا ان هذا مسجد وسموه مسجدا وزعموا انهم يتعبدون فيه لله وانهم انما ارادوا الحسنى لكن ذلك كله لا يؤثر في حقيقة الحال. العبرة بالحقائق ما بالالفاظ فهو مسجد وضرار وان سموه مسجدا ارادوا به الحسنى فالمسلم مطالب باليقظة والنظر في الحقائق والمعاني وعدم الوقوف عند الالفاظ والمباني والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه انه قال نظر رجل ان ينحر ايل ببيوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على شرطهما. احسنت. هذا الحديث الثاني حديث ثابت ابن الضحاك الخزرجي الانصاري في فضلاء الصحابة عن اهل بيعة الرضوان رضوان الله عليه خرجه ابو داود في سننه باسناد صحيح كما قال المؤلف رحمه الله انه على شرط الشيخين وسبقه الى هذا لشيخ الاسلام ابن تيمية في الاقتضاء. قال انه صحيح على شرط الشيخين وصححه ايضا غير واحد من اهل العلم ابو داوود رحمه الله اورد في سننه ثلاثة احاديث في معنى هذا الحديث هذا واحد منها والاخر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته سؤالين الثاني منهما انها نظرت ان ترحل نذرت ان تنحر ابلا بمكان كذا وكذا كان للجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصنم يعني كانوا يذبحون هناك لصنم؟ قالت لا. قال الوثن قالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك والحديث الثالث حديث ميمونة دمت كربا الثقافية ان اباها في حجة الوباء سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نظرت ان رزقني الله ولدا ذكرا ان انحر كذا وكذا على رأس ثنية في انا الظاهر والله اعلم ان ذكر بيان ها هنا يدل على ان هذا الحديث وحديث ثابت قصة واحدة وقد يحتمل ان يكون هناك تعدد في القصة. يعني هذه قصة اخرى. لكن الاقرب والله اعلم انهما قصة واحدة الشاهد انه قال هذا انه نذر ان ينحر كذا وكذا. قال الراوي يراه قال خمسين من الابل او الشاة في رأس ثنية ببيانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم اكان بها وثن من اوثان الجاهلية وفي رواية بعدها لابي داوود قال او عيد من اعيادهم فقال الرجل لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بما نذرت به لله اذا هذه ثلاثة احاديث متواردة على معنى واحد هو صريح في اثبات الحكم الذي عقد المؤلف رحمه الله الباب من اجل اثباته الا وهو تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره ذلكم ان هذا الرجل نذر ان ينحر ابن ابلا بموضع معين. وهذا يدل على جوازي تخصيص النذر ذبحا كان او غيره بمكان معين نذر هذا الرجل ان ينحر ابلا دبيانا قيل انه اسفل مكة دون يلملم التي هي ميقات اهل اليمن اهل اليمن وقيل ان ديانة هضبة بعد ينبع قريبة من ساحل البحر ايا كان الامر هذا الرجل نذر ان ينحر هذه الابل في هذا الموضع هنا توجه له النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله وهذا يدل على ان على المفتي ان يستفصل من المستفتي فالمبادرة الى الجواب مع وجود الاجمال او الاحتمال ليست بمسلك رشيد المسلك الرشيد هو ان يتبين الانسان قبل ان يجيب وان يستفسر وان يستفسر حتى يجيب على فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكان فيه وثن من اوثان الجاهلية يعبد الوصل كل ما عبد مع الله سبحانه وتعالى كان هذا على صورة آآ آدميا او حيوان او لم يكن على خلاف في ذلك سيأتي تحقيقه ان شاء الله في محله سأل النبي صلى الله عليه وسلم اكان في الماضي وليس في الحاضر لان الامر فيما يبدو والله اعلم كان متأخرا بعد ان زالت مظاهر الشرك ودانت الجزيرة ومواضع شتى فيها بالتوحيد فذلك كان كما يدل على هذا حديث ميمونة السابق على انه كان في حجة الوداع اذا الامر قد زال. لا يوجد هناك الان اصنام ولا انصاب ولا اشجار تعبد من دين الله جل وعلا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل كان في في ايام الجاهلية اه التي كانوا يعاننون فيها بالشرك اكان فيها ثمة وثمن يعبد من دين الله؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون المكان عرفوا انه لم يكن هناك وثن. وذلك اما المشركين من عاداتهم بل من عباداتهم الاثيرة عندهم كما قلنا في الدرس الماظي انهم كانوا القرابين ويمسكون اه الذبائح ويتقربون بها ثمة بين يدي اصنامهم واوثانهم يتقربون بها الى هذه الاصنام او الى الاشجار والاحجار التي يعبدونها. وربما لطخوا هذه الاسنان بدم هذه الذبائح والنسائك من اجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اكان فيها وثم من اوثام الجاهلية يؤبد فقالوا لا. سأل السؤال الثاني قال اكان فيها عيد من اعيادهم ضابط العيد هو اسم من زمان الذي يكون فيه اجتماع مع اعمال وربما خص هذا بمكان معين وربما لم يخص اسم من الزمان الذي يعتاد يوما من اسبوع او يوما من شهر او يوما من سنة يعاود على الناس. اسما للزمان الذي يعتاد فيكون فيه اجتماع يحصل اجتماع للناس اجتماع عام مع وجود اعمال يأمنونها اما من جهة العادات واما من جهة العبادات وقد يكون هذا مخصوصا بمكان وقد يكون امرا مطلقا غير مخصوص بما كان. كان اهل الجاهلية لهم اعياد كثيرة والناظر في كتب التاريخ يجد انها قد حفلت ذكر كثير من اعياد هؤلاء المشركين وما كانوا يفعلون من ذلك. وعلى رأسي ما كانوا يفعلون في هذه الاعياد وهذه واجتماعات انهم كانوا يذبحون الذبائح فيتقربون بها الى الهتهم فقالوا لا ما كان ثمة عيد من اعياد الجاهلية هناك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك ثم عقب على هذا بقاعدة عامة فقال فانه لا نظرة فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. النضر ومباحثه ومسائله محل الكلام فيها ان شاء الله الدرس القادم لان الباب القادم في مسألة النذر ان شاء الله. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بما حكمه بالاذن بوفاء هذا النذر بجواب الناس له بانه لم يكن هناك عيد ولم يكن هناك وثن. قال اوف بنذرك. هذا يدل على ان الذبح لله. لان الرجل كان فيذبح لله نظر لله دل هذا على ان آآ الوفاء للنذر او عفوا ان الذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغيره امر محرم. ووجه الديوانة من جهتين اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم عقيد الوصف. وهذا مشعر بالعلمية كما هو هو مقرر في اصول الفقه. الوصف ها هنا خلو المكان من امرين. الاول ان يكون فيه وثن من اوثانهم او ان يكون فيه عيد من اعيادهم لما ذكر النصف عقب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بذكر الحكم وهو اوف بنظرك مشروعية الوفاء بالنظر اذا وجد ماذا الوصف الذي هو ما له حننم المكارم من هذين الامرين. هذا واحد. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكما عاما بعد سبب والسبب مندرج في الحكم العام. اذا كان الحكم العام قد ورد على سبب معين فان مندرج فيه قطعا على ما هو مقرر في اصول الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم على اي شيء قال فانه لا ندر فانه لا يرفع لنذر في معصية الله لاي سبب قال هذا الكلام بسبب ماذا السؤال عن عن الذبح في هذا المكان فلما بين له انه لا يوجد فيه وثن ولا عيد قال انه يجوز ها هنا لانه ليس معصية فدل هذا على ان الذبح على ان نذر الذبح في مكان فيه وثن او عيد معصية قال فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. اذا الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره معصية لله وهذا هو الذي مراد اثباته من في هذا الحديث. اذا الخلاصة والشاهد ان المسلم مطالب بان ينأى بنفسه عن الريبة وعن اسباب حصول الشر. ومن اعظم ذلك ان يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره وانت يا رعاك الله اذا تأملت هذا البابا وما فيه تبين لك ان قاعدة سد الذرائع اصل اصيل في الشريعة لا سيما اذا تعلق الامر بجناب التوحيد. فان الشريعة الاسلامية اسهل الشرائع في المعاملات لكنها اشد الشرائع واحزمها اذا تألق الامر بالشرك وذرائعه ولذلك سدت الشريعة ابوابا كثيرة يمكن على احتمال ان يوصل الى الشر من خلالها. المؤلف رحمه الله عقد بابين يأتي الكلام فيهما ان شاء الله عن هذه القاعدة العظيمة والمهمة وهي قاعدة سد الذرائع لان مما يؤسف له ان كثيرا من اعداء الحق في هذا الزمان يكثرون من الطعن في هذه القاعدة العظيمة التي هي من محاسن الشريعة والله يكثرون من الطعن فيها ومن التهوين من شأنها. يريدون ان تفتح الذرائع اسباب لحصون الشر حتى يسهل الوقوع فيه. وحتى يكون الولوج اليه امرا يسيرا يكون هذا سببا يتقولون به على ايصال الشدي للناس سواء تعلق بعقائدهم او تعلق باخلاقهم او تعلق بعباداتهم. فعلى المسلم لا سيما طالب العلم ان يتنبه الى تتبع هذا المعنى العظيم في دلائل الشريعة في الكتاب والسنة حتى يكون على علم راسخ بهذا الاصل الاصيل. بقيت مسألة اخيرة وهي ما هل في هذا الحكم الذي ذكرناه ان يذبح المسلم في المسالخ المعاصرة التي يرتادها الكفار فيذبحون فيها ذبائحهم بمعنى كثير من الدول في الغرب او في الشرق تمنع ان يذبح الانسان في اي مكان شاء بل لابد ان يكون الذبح في اماكن مخصوصة في مسالخ وعليها اشراف طبي ونحو ذلك. واظن هذا معلوما. هذا المكان في الغالب اهل البلد من الكفار. اذا كان هناك مسلم محتاج الى ان يذبح. فهل يجوز له ان يأتي الى هذا المسلخ الذي وضعته البلدية ويأتيه الكفار فيذبحون الجواب ان الغالب من احوال هذه المسالخ انه لا يكون فيها الذبح بقصد التقرب لغير الله. ان انهم يذبحون ليأكلوه بل يتقربون الى مأبوباتهم. اذا كان ذلك كذلك فان ذبح المسلم في هذا مكان لا بأس به لا بأس به سواء كان يذبح تقربا لله كاظحية او اه وفاء للنظر او عقيقة او كان يذبح لاجل اللحن. كل ذلك لا بأس به ان شاء الله. اذا لم يكن هذا المكان قد اعد الشرك بالله سبحانه وتعالى اي للذبح لغيره. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه يحس