بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد لا يزال المؤلف رحمه الله يوالي ذكرى الابواب التي يعقدها لبيان ما يضاد التوحيد فبين فيما مضى ان التبرك والذبح لغير الله عز وجل انه من جملة ما يضاد التوحيد وجاء الان ببيان ان النذر لغير الله عز وجل من الشرك ومنها هنا تبعيضية يعني من انواع الشرك الشرك في النذر فمن نذر لغير الله عز وجل فانه يكون قد وقع في الشرك المنافي للتوحيد النذر في اللغة قيل انه من الايجاب او الوعد او الابلاغ فيما فيه تخويف ومهما يكن فان النذر في الشرع هو ايجاب المكلف على نفسه ما لم يجب شرعا ايجاب المكلف على نفسه ما لم يجب شرعا وان شئت فقل هو التزام قربة لم تتعين وان كان هذا التعريف الثاني ليس بجامع والكلام في ان النذر لغير الله شرك يحتاج معه الى التقديم ببيان شيء من احكام النذر حتى يكون الامر واضحا النذر كما علمت ان يوجب المرء على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه تختلف احكامه باختلاف احوال ذكرها الفقهاء رحمه الله من ذلك اولا النذر المطلق وهو ان ينذر الانسان وان شئت فقل ينذر الانسان لان نذر من باب ضرب ومن باب قتلة نذر ينذر ونذر ينذر فمن نذر نذرا مطلقا لله سبحانه وتعالى بان قال لله علي نذر او نذر لله علي وما نحن شاكل ذلك من هذه العبارات فهذا يسمى عند اهل العلم نذرا مطلقا والمقصود بانه مطلق يعني لم يسمى لم يذكر ما هو الشيء المنذور والحكم في هذا ان فيه كفارة يمين لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كفارة النذر كفارة يمين الحال الثانية نذر امر مباح اذا قال الانسان لله علي ان اركب دابتي او نذر علي ان اذهب الى السوق وما شاكل ذلك من هذه الامور المباحة فان اهل العلم يقولون ان المكلف النادر مخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين الحال الثالثة نذر المكروه اذا نذر الانسان شيئا مكروها كأن يقول مثلا نذر علي ان اطلق الطلاق الاصل فيه انه مكروه وقد يختلف الحكم فيه بحسب الحال لكن الاصل فيه انه مكروه قال اهل العلم هو مخير بين ان يفي او يكفر كفارة يمين والمستحب في حقه ان يكفر ولا يأتي الفعل المكروه الحال الرابعة ان ينظر الانسان شيئا محرما وذلك بان يقول مثلا نذر علي ان اسرق او علي نذر ان اشرب خمرا او لله عليها ان اضرب فلانا وهو لا يستحق الضرب وامثال ذلك من هذه الامور المحرمة فان هذا لا شك انه محرم ولا يجوز له ان يفي بهذا النذر باجماع العلماء بالاجماع الوفاء بهذا النذر محرم وسيأتي الدليل عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر قال صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه الحال الخامسة نذر الطاعة ويسمى عند الفقهاء نظرة تبرر يسمى نذر التبرر تبرر يعني تقرب وتنسك وهذا النذر له حالتان الاولى ان يكون نذرا منجزا والمقصود بكونه منجزا يعني غير معلق غير مقيد لم يقيد بشيء كأن يقول الانسان لله علي ان اصلي ركعتين نذر علي ان افعل عمرة وما شاكل ذلك والواجب في هذه الحال ولا شك انه يجب عليه ان يفي بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فمن نذر ما هو قربة ما هو طاعة اصبح في حقه امرا واجبا وان كان من قبل لم يكن واجبا وهذا في الجملة متفق عليه والجمهور على ان اي طاعة تجب بالنذر وذهب بعض اهل العلم الى ان ما كان اصله واجبا فانه يكون النذر اه موجبا اه للوفاء به واما ما لم يكن اصله واجبا فانه لا يجب الوفاء به ويجزئ فيه كفارة يمين فلو نذر مثلا ان يعتكف ذهب هؤلاء العلماء وهذا قول مشهور عند الحنفية انه لا يلزمه الوفاء والصواب مع الجمهور وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الحكم في الحديث بشيء وانما قال من نذر ان يطيع الله فليطعه الحالة الثانية في نذر الطاعة هي ان ينظر الانسان نذرا معلقا وان شئت فقل ان ينذر نذر المجازاة وهذا يقع كثيرا من الناس وذلك ان يعلق النذر بامر يرجو حصوله ويأمل حصوله كأن يقول لله علي ان نجحت في الامتحان ان اصوم ثلاثة ايام نذر علي ان شفى الله مريضي ان آآ اتصدق بمئة ريال وما شاكل ذلك هذا يسمى نذر المجازاة او النذرة المعلق والحكم في هذا انه متى ما حصل الامر الذي علق عليه النذر فانه يجب عليه ان يفي بهذه الطاعة يجب عليه ان يفعل الشيء الذي نذره اذا لم يفعل فلا شك انه عاص لله عز وجل الا اذا تعذر عليه ذلك فيكفيه ان يكفر كفارة يمين اذا نذر هذا النذر ثم مرض مرضا لا يرجى برؤه وكان قد نذر صوما مثلا فنقول يجزئه ان يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين اذا هذا هو النذر وهذه جملة احكامه ويبقى بعد ذلك البحث في مسألة وهي ان النذر له جانبان جانب انعقاد وجانب وفاء اما الوفاء بالنذر فان الحالات السابقة قد بينت حكمه ومن ذلك انه اذا نذر طاعة لله عز وجل اه منجزة كانت او اه معلقة فانه يجب عليه ان يفي بذلك واما عن ان ابتداء النذر يعني ان ينشئ الانسان النذر فما حكم ذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم انه لا يأتي بخير انما يستخرج به من البخيل وفي رواية ثالثة قال انه لا يقدم شيئا ولا يؤخر وانما يستخرج به من البخيل هذه روايات ثلاث ثابتة في الصحيحين اذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وبالتالي فان انشاء النذر امر منهي عنه وعامة اهل العلم على ان النهي ها هنا للكراهة فالنذر مكروه كراهة تنزيه عند عامة اهل العلم وبعض اهل الحديث حكم بتحريمه وبعضهم توقف ومن ذلك ما في الاختيارات لشيخ الاسلام ابن تيمية فانه توقف في حكم النذر يعني هل هو محرم ام لا الاصل فيه كما يقول شيخ الاسلام وغيره انه امر مكروه بل ذكر شيخ الاسلام انه لا يعلم نزاعا في ذلك لا يعلم نزاعا في ان انشاء النذر امر مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وهنا مسألة وهي ما هو الامر المكروه في النذر اهو المعلق والمنجز او هو المعلق فقط قال بعض اهل العلم ومنهم ابن دقيق العيد ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو النهي المعلق الذي يسمى نذرا انما هو النذر المعلق الذي يسمى نذر المجازات واما آآ النذر المطلق الذي ليس بمعلق بان يقول لله علي ان اصوم او اتصدق او اصلي فهذا ليس داخلا في النهي انما النهي مخصوص بماذا بنذر المجازاة وعلل هذا بامور اولا ان هذا النذر قد يصاحبه اعتقاد ان النذر سبب لجلب الخير او دفع الضر ولا شك ان هذا منفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فالنذر ليس ليس سببا لا لجلب ولا لدفع الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يرد شيئا الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأتي بخير الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقدم شيئا ولا يؤخر اذا من اعتقد انه سبب كما يفعله غالب من يقع او من يفعل هذا النذر هو ما نذر الا لاجل ماذا يريد ان يقرب الشيء الذي يرجوه اليس كذلك يظن انه بهذا النذر يستجلب هذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه ليس بسبب لا لدفع شر ولا لجلب خير ثانيا ان هذا النذر فيه شوب من سوء الظن بالله جل وعلا ووجه ذلك ان هذا النادر حقيقة الامر انه اعتقد ان الله جل وعلا لا يمن عليه بما يرجو الا اذا وعد ان يتطوع لله سبحانه وتعالى مع ان شأن الله اعظم من ذلك فالله اكرم الاكرمين فهو يتفضل ابتداء سبحانه وتعالى ولا آآ يعلق فضله على ان يعد العبد ربه ان يفعل له كذا وكذا وامر ثالث وهو ان في هذا النذر ايضا شوب ان في هذا النذر شوبا من سوء الادب مع الله عز وجل كأن النادر يقول انا لن اطيع حتى تعطيني يا الله كذا وكذا كأن الناذر لسان حاله يقول هذا الامر ولا شك ان هذا غير لائق في حق الله سبحانه وتعالى و الاظهر والله اعلم ان كلا النوعين مكروه سواء اكان نذر للطاعة نذر مجازاة او نذرا منجزا كلاهما مكروه اما كراهة النذر المعلق فلما علمت انفا واما المنجز فان كراهته من جهة ان الانسان يوجب على نفسه شيئا لم لم يوجبه الله عز وجل عليه ويخشى ان لا يفي بما عاهد الله عليه وكم الذين نذروا فلم يوفوا ولا شك ان هذا يعرض الانسان لذنب عظيم والله جل وعلا يقول ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنا الصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون اذا لم يورد الانسان نفسه هذا المورد الخطر فترك النذر سواء كان نذر مجازاة او نذرا حتى منجزا لا شك انه هو الاسلم من الوقوع في هذه الورطة اذا عندنا خمس حالات للنذر نضيف اليها حالة سادسة يذكرها الفقهاء وفيها بحث طويل في كتب الفقه الا وهي نذر اللجج والخصومة وسمي بذلك لان هذا النذر سببه غالبا اللجج والخصومة وهذا النذر يقول الفقهاء هو الذي ينشأ عن واحد من امور اما حمل واما منع واما تصديق واما تكذيب بمعنى ان يريد الناظر ان يحمل نفسه على شيء فيقول مثلا ان لم افعل كذا فاني اه فان لله علي ان افعل كذا. يعني يريد ان يحمل نفسه على ان يترك امرا منكرا يأتيه او ان يفعل شيئا مطلوبا منه كأن يزور رحما له ولكن الدنيا تشغله فيريد ان يحمل نفسه على ذلك فيقوم بهذا النذر يقول ان لم افعل كذا فلله علي كذا النوع الثاني هو انه يريد ان يمنع نفسه من شيء فيقول ان فعلت كذا فالله علي كذا الحالة الثالثة او الامر الثالث التصديق يريد ان يحمل الناس على تصديق كلامه ان لم يكن كلامي صحيحا فنذر علي ان اتصدق بكذا او التكذيب يريد ان يكذب الناس شيئا سمعوه فيقول مثلا ان كان ما يقول فلان صحيحا فنذر علي ان افعل كذا وكذا هذا النذر فيه بحث طويل عند اهل العلم والراجح والله تعالى اعلم ان الناظر مخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين وفي هذا اه حديث لكن اسناده ضعيف وفي هذا فتاوى لبعض اهل العلم ومن جهة النظر ان هذا النذر يجري مجرى اليمين فيكون له حكمه والله تعالى اعلم مهما يكن من شيء النذر بكل احواله سواء كان منجزا او كان نذر مجازاة فانه لا يصدر الا عن طاعة لله سبحانه وتعالى فالذي نذر نذر مجازاة هو وان كان من جهة امرا فيه كراهة الا انه من جانب اخر لا يفعله الانسان الا وهو يعتقد ان الله عز وجل قادر على ان يبلغه ما يرجو وان نذر نذرا منجزا فانه يتلمس السبل التي يظن انها تقربه الى الله سبحانه وتعالى وهو في الاول والثاني لا يفعل ذلك الا على ذل لله سبحانه ورجاء ومحبة وخضوع له سبحانه وتعالى فكان النذر بكل احواله طاعة لله عز وجل لاجل هذا كان النذر عبادة لله عز وجل انشاؤه والوفاء به ومتى ما كان طاعة لله كان صرفه لغير الله شركا وذلك لان القاعدة المعلومة بالضرورة لان القاعدة المعلومة بالضرورة في دين الاسلام ان كل ما ثبت انه عبادة فان صرفه لغير الله شرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. امر الا تعبدوا الا اياه فالعبادة حق خالص لله جل وعلا والمؤلف رحمه الله اورد في هذا الباب ايتين وحديثا تدل هذه الادلة على ان النذر عبادة لله عز وجل وبالتالي تبين لنا الحكم اذا وهو ان صرف هذه العبادة لغير الله شرك به سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر هذه الاية الاولى بين الله عز وجل فيها سبب نعيم اهل الجنة ان ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ما السبب ما هو السبب الذي بلغهم هذا المنزلة العظيم وهذا الفضل الكبير قال الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرة اذا ذكر الله جل وعلا ان هؤلاء المنعمين انما بلغوا ما بلغوا بسبب طاعتهم لله عز وجل وماذا كانت الطاعة الاولى التي ذكرها الله عز وجل في هذا السياق الوفاء بالنذر فدل هذا على ان النذر عبادة لله سبحانه وتعالى واذا ثبت ان النذر عبادة كان صرف ذلك لغير الله شركة ولاحظ كيف ان النذر ها هنا قرن بعبادات عظيمة وهي الخوف من الله عز وجل والانفاق للمسكين واليتيم والانفاق على الاسير. وكل ذلك طاعات لله عز وجل فالنذر اذا طاعة لله ومتى كان طاعة لله كان صرفه لغير الله شركا. نعم وقال رحمه الله وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرت من نذر فان الله يعلمه هذه الاية كسابقتها في ان النذر عبادة دلت كما دلت التي قبلها على ان النذر عبادة واذا كان النذر عبادة فان النذر لغير الله شرك هما امران متقابلان ما كان عبادة لله فظده شرك بالله قال جل وعلا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وجه الدلالة من الاية اولا من جهة قرن النذر بالنفقة او الانفاق ولا شك ان الانفاق في سبيل الله عبادة وطاعة وبالتالي كان النذر ماذا ايضا عبادة وطاعة ثانيا قوله سبحانه فان الله يعلمه ولازموا ذلك المجازاة يعني اذا كان الله عز وجل يعلم هذه الاعمال فاللازم من هذا العلم ماذا ان يجازي عليه فمن نذر لله عز وجل جازاه الله سبحانه من فضله وان نذر الانسان لغير الله عز وجل فان الله عز وجل يجازيه بعدله لانه يكون قد اشرك مع الله عز وجل فاستحق العقوبة فدل هذا اذا على ان النذر عبادة ان فعلت لله عز وجل كانت توحيدا وان فعلت لغيره كانت شركا النذر لغير الله شأن المشركين قديما وحديثا فكان المشركون قديما ينذرون لاصنامهم والمشركون حديثا ايضا ينذرون لالهتهم ومعبوداتهم واوثانهم وهذا جلي واضح لمن عرف حال القبوريين المشركين الذين يحرصون اشد الحرص ان نزلت بهم النوازل او طمحت نفوسهم الى ما يرجون فانه ابلغ الاشياء عندهم في تحقيق ما يرجون او دفع ما يخشون انهم يعمدون الى قبور الاولياء والصالحين فينظرون لاصحابها ويتنادون فيما بينهم قبر فلان يقبل النذر قبر فلان يقبل النذر اذا كان عندك مريظ او اردت قضاء دين فليس عليك الا ان تعمد الى الولي الفلاني الى سيدي فلان اذهب اليه فان قبره يقبل النذر وقل بقلب خالص توجهت فيه لصاحب القبر قل له يا سيدي فلان نذر علي لك ان حصل كذا ان اوقد الشموع حول قبرك او اذبح شاة سمينة لك وربما يجعله كما جعله المشركون الاولون سببا للشفاعة والتقريب الى الله فيقول له يا سيدي فلان ان شفى الله مريظي قد يقول هذا ان شفى الله مريضي فلك علي ان افعل لك كذا وكذا يريد ان يكون بتقربه اليه سببا في ماذا في ان يشفع له عند الله فيقضي الله له الحاجات كحال المشركين الاولين ولربما زاد بعضهم على ذلك فاعتقد ان الولي هو الذي يفعل ان قضيت لي كذا فنذر لك علي ان اتي الى قبرك من مكان بعيد مشيا على الاقدام فهذا ولا شك لا يشك من شم للاسلام رائحة انه شرك اكبر وانه صرف خالص حق الله لغيره فحذاري من هذا الامر فانك ان نذرت فالله يعلم نذرك وسيجازيك على فعلك والله المستعان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه قال في الصحيح يعني في صحيح البخاري فقد تفرد باخراجه البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث اصل في الباب من نذر ان يطيع الله فليطعه فليطعه هذا الاسلوب او هذه الصيغة تدل على وجوب الوفاء بالنذر ان كان المنذور ماذا طاعة لله وعليه فمن نذر طاعة لله فانه واجب عليه ان يوفي بهذا النذر وهذا من عجيب الامور يقول الخطاب في شرحه على صحيح البخاري عن باب النذر انه باب غريب في العلم وهو ان يكون الشيء منهيا عنه فاذا وقع وقع واجبا وهذا فعلا شيء غريب في مسائل الشريعة ان ابتلاء النذر منهي عنه والوفاء به والوفاء به واجب الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في هذا الحديث على من نذر طاعة لله عز وجل ان يوفي بها وهذا دليل على ان الله يحب هذا الفعل لان الامر في الشريعة لان الامر الشرعي في الشريعة لا يكون الا لواجب او مستحب وما العبادة الا الواجبات والمستحبات اذا هذا دليل على ان النذر عبادة لله سبحانه وتعالى وبالتالي كان النذر لغير الله شركا كان النذر لغير الله شركا وبالتالي حذاري يا ايها المسلم ويا ايتها المسلمة حذاري من النذر فكم من الناس من نذروا فلم يوفوا تأتي اسئلة كثيرة ان المرأة وهذا كثير في النساء انها تنظر ان اصيب ابنها انه ان شفاه الله عز وجل ان تصوم يوما وتفطر يوما وهذا شيء قد مر بي وسمعته من بعض السائلين ثم اذا حصل الذي رجته وبدأت الصوم صبرت على هذا اسبوعا او اسبوعين او شهرا او شهرين ثم قالت الامر اصبح علي صعبا فيا امة الله ويا عبد الله ما الذي الجأك الى هذا الامر الظيق لم لما تلزم نفسك شيئا ما الزمك الله عز وجل اياه والحديث واضح وصريح. من نذر ان يطيع الله فليطعه ليس هناك حل متى كنت قادرا على فعل الذي نذرته اما مع العجز فلا يكلف الله نفسا الا وسعه والمسألة مسألة دين. كل انسان يعني ادرى بنفسه والانسان يدين بينه وبين الله جل وعلا ان كان يستطيع او لا يستطيع. لكن متى كان الانسان يستطيع الصوم وكان قد نذر الصوم فعليه ماذا ان يوفي بهذا النذر من نذر ان يطيع الله فليطعه اذا كان الاولى بالانسان الا يقع في هذا الامر الذي يحرجه فهو ان فعل وجد في نفسه من الصعوبة والتعب ما وجد وان ترك ذلك وقع في معصية الله عز وجل ولهذا خذ بوصية الرؤوف الرحيم بامته صلى الله عليه وسلم الذي نهاك يا عبد الله ويا امة الله عن النذر واخبرنا انه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا قال ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ليس لك يا عبد الله ان نذرت شيئا فيه معصية لله عز وجل ان تفعل فالنذر اولا للمعصية محرم والوفاء به محرم اخر وبالتالي فلا يجوز بالاجماع ان يفي الانسان بالمعصية التي نذرها او بالنذر الذي فيه معصية ويبقى بعد ذلك مسألة محل بحثها في كتب الفقه وفي دروس الفقه وهي هل يلزم بكفارة او انه يتوب الى الله عز وجل من هذا النذر ولا يلزمه شيء في المسألة قولان عند اهل العلم والجمهور على انه لا يلزمه شيء الا ان يتوب الى الله من ذلك لانه قال ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ولم يزد على هذا صلى الله عليه وسلم المشهور في مذهب الامام احمد واختاره جماعة من السلف انه يلزمه مع تركه الوفاء بالنذر ان يكفر كفارة يمين لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وهذا الحديث له طرق وفيه بحث طويل من جهة ثبوته ضعفه جمع من اهل العلم بل قال النووي اتفق العلماء على ضعفه وعلى عدم الاخذ به لكن كلامه فيه نظر فمن اهل العلم من صحح هذا الحديث هذا الحديث صححه الطحاوي واحتج به الامام احمد وصححه ايضا غير واحد ومنهم الشيخ ناصر الالباني رحمه الله على كل حال لا شك ان الاحوط والابرأ للذمة ان الانسان ان نذر معصية فالاحوط في حقه ان يكفر كفارة يمين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان