الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفع فبه يا رب العالمين. وبعد قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرى فقال هي من عمل الشيطان. رواه احمد بسند جيد وابو داوود وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. في البخاري عن قتادة قتل ابن المسيب رجل طب او يؤخذ عن امرأته اي يحل عنه او ينشر ايحل عنه او ينشر؟ قال لا بأس به. انما يريدون به الاصلاح. فاما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. روي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشر حل السحر عن المسحور وهي نوعان. حل بسحر مثله وهو هو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والادوية المباحة فهذا جائز. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد هذا الباب باب النشرة وقد ناسب بعد ان تكلم المؤلف رحمه الله عن السحر وبعض انواعه وما يقرب منه وهو الكهانة نسب ان يعقد هذا الباب الذي جعل موضوعه النشرة والنصرة حل السحر عن المسحور وعلاج من اصابه مس او جنون حل السحر عن المسحور وعلاج من مسه او من اصابه مس او جنون سميت النشرة بذلك لانها تنشر عن المصاب ما خامره من داء يعني كانها ترفع وتحل ما عقده الساحر فلأجل هذا سميت نشرة والنشرة فصل الخطاب فيها ما ذكره ابن القيم رحمه الله من الكلام الذي سمعته وهو مدون في كتابه اعلام الموقعين ذلكم ان حكم النصرة فيه تفصيل الشخص الذي اصيب عافاني الله واياكم من ذلك بسحر او مس او جنون مداواته وعلاجه هو ما يسمى بالنشرة والحكم فيها فيه تفصيل فالنشرة تنقسم الى نشرة ممنوعة ونشرة غير ممنوعة اما غير الممنوعة فانها تنقسم الى قسمين القسم الاول النشرة المستحبة وهي التي يكون فيها العلاج بايات الكتاب واذكار وادعية النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه اسماء الله وصفاته ومضى معنا ما يتعلق بالرقية الشرعية ويدخل في هذا ايضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الادوية الناجعة لهذه الامور فمن ذلك التصبح بسبع تمرات عجوة وجاء هذا الحديث في الصحيحين مطلقا من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر وجاء عند مسلم من تصبح بسبع تمرات مما بين لابتيها يعني من عجوة المدينة اللابتان الحرتان واقم والوبرة يعني الشرقية والغربية. المقصود ان تكون من عجوة المدينة فهذا ابلغ في دفاع اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من تصبح يعني اكل على الريق كما يقولون لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر كذلك من هذه الادوية النبوية اغتسال من اصيب بعين بغسالة العائن اذا علم العائن الذي اصاب بعينه انسانا فانه يؤمر بان يغتسل وان يغسل داخلة ازاره يعني ملابسه التي لامست جسده الملابس الداخلية ثم اذا غسلت غسل بها بهذه الغسالة التي تبقى في الاناء يغتسل بها من اصيب بهذا بهذه العين فانه يبرأ ان شاء الله اذا ما ثبت من ادوية شرعية فانه يعتبر من النشرة المستحبة اما النشرة الجائزة يكون الاستطباب في شأن هذه الادواء بشيء لم يرد لكن ضابطه ان يكون بما لا محظور فيه وان يعلم نفعه بالتجربة اذا عندنا امراض تستعمل ادوية لا محظور فيها يعني ليس فيها محظور من جهة الشرع وثبت بالتجربة نفع ذلك فهذا لا بأس به وهو من جنس الطب. والاصل في التطبب الجواز والغالب على هذا النوع ان يكون باغتسال على هيئة مخصوصة كما عرف ذلك اعني النشرة كثير من اهل العلم من ذلك قول يحيى ابن سعيد وقد خرجه ابن عبدالبر في التمهيد ليس في نشرة الانسان بما يجمع من نبات وطيب فيغتسل به من بأس كذلك عرف النشرة القاظي عياظ في المشارق وكذلك الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح بان النشرة تطبب باغتسال على هيئة مخصوصة علمت بالتجربة فمثل هذا لا بأس به وسيأتي ان شاء الله ذكر امثلة له. اقول الغالب على النشرة الجائزة ان تكون من هذا الجنس اه اذا تأملت في كلام كثير من العلماء وجدته يدور على هذا المعنى ولاجل هذا الاشتراك الحاصل في معنى النشرة حصل الالتباس في شأن النشرة فظن من ظن ان النشرة هي بكل حال في كلام العلماء حل السحر بسحر مثله فاجازوا حل السحر بسحر ولا شك ان هذا منكر ومحرم بل شديد التحريم. ولا يجوز بحال وهذه مسألة كثر فيها اللبس والخوض من بعض المعاصرين وبعضهم حمل لواء القول بجواز هذا الامر وهو ان يلجأ الى ساحر لاجل ان يفك السحر بسحر اخر هذه مسألة فيها التباس وفيها خلط وخبط كثير. ولا شك ان اللجوء الى السحرة لاجل ان يسحروا سحرا يفك سحرا قبله. لا شك ان هذا منكر عظيم ولا يجوز ويدل على هذا امور انتبه لها اولا ما بين ايدينا من هذا الحديث الذي هو حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هو عمل سئل عن النشرة التي هي حل السحر فقال هو من عمل الشيطان. هكذا في رواية ابي داوود وعند احمد من عمل الشيطان هو من عمل الشيطان يعني هذا الفعل وهو حل السحر بمثله من عمل الشيطان ولا شك ان في هذا تحذيرا بليغا وتنصيصا على التحريم وان حل السحر بسحر مثله امر منكر ولا يجوز شرعا. وهذا الحديث الذي بين ايدينا حديث صحيح جود اسناده ابن مفلح وحسنه الحافظ وهو اعلى من الحسن كما نص على هذا الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة واستدرك على الحافظ وقال بل هو صحيح رجاله رجال الصحيحين الا عقيل ابن معقل وهو رجل ثقة الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا قد مر بنا في حديث عمران في الباب الفائت قال ليس منا من تكهن او تكهن له او سحر او سحر له وهذا الحديث كما قد علمت حديث حسن جيد خرجه البزار والطبراني وغيرهما والنبي صلى الله عليه وسلم اذا قال في امر ليس منا من فعله هذا دليل على انه محرم بالغ التحريم. ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان الرقى والتمائم والتولة شرك وهذا الحديث قد مر بنا قبل ابواب وعلمنا ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الرقى شرك عن الرقى الشركية ولا شك ان هذه النشرة السحرية هي من جنس الرقى الشركية او مقيسة عليها فهي بكل حال داخلة في هذا الحديث الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر الى اخر الحديث ها هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب السحر مطلقا ولم يفصل بين حال وحال. لم يقل الا في حال فك السحر. انما امر باجتناب مطلق. فوجب على الانسان ان يستجيب لامر النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الخامس ما ثبت عن ابن مسعود ومر بنا غير مرة من قوله رضي الله عنه من اتى عرافا او ساحرا او كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا انه اثر له حكم الرفع. فمثله لا يقال باجتهاد سادسا ما ثبت عن جمع من الصحابة فمن بعدهم من النهي عن هذه النشرة ومن ذلك ما قد سمعت قبل قليل من كراهة ابن مسعود رضي الله عنه لذلك وانت خبير بان مصطلح الكراهة الغالب في استعمال السلف ان يراد به التحريم كذلك ثبت في مصنف عبد الرزاق عن جابر رضي الله عنه انه سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان حدث من قوله بما حدث به من روايته فهو روايته ورأيه ايضا كما ثبت ايضا عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابراهيم النخعي قال كانوا والمراد اصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر هذا كله من ما يؤيد ويعضد القول بان هذه النشرة السحرية منكر ولا يجوز. ولذلك ايضا الاثر الذي عن وقد سمعت لا يحل السحر الا ساحر كذلك سئل كما في المصنف عن النشرة فقال هي من السحر او قال هي سحر كذلك ما ثبت من الكراهة عن الامام احمد رحمه الله كذلك ما جاء عن مجاهد وغيرهم من السلف رحمة الله تعالى عليهم الدليل السابع ان الله تعالى قد نهى عن الجلوس في المجالس التي فيها كفر ومنكر ولا شك ان مجالس السحرة هي من اوائل ما يدخل في ذلك الم يقل الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في مثله حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله. ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم فلا شك ان حضور الانسان مجلس السحرة منكر من اصله حتى لو حضره غير طالب ولا سائل الوجه الثامن ان القول بجواز حل السحر بسحر مثله نقل الاجماع على المنع منه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو في الجزء التاسع عشر بحدود صحيفة احدى وستين من مجموع فتاوى حيث قال ان المسلمين وان اختلفوا في التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير الا انهم لا يتنازعون في انه لا يجوز التداوي بالشرك والكفر والسحر لا شك انه شرك وكفر فدل هذا على ان هذا الامر منكر لا يجوز بالاجماع الذي نقله شيخ الاسلام رحمه الله الوجه التاسع ان يقال ان القول بجواز فك السحر بفعل ساحر انه يتناقض مع ما مر بنا من اجماع الصحابة على قتل كل ساحر وساحرة مر بنا ان هذا قول كم ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولم يأتي عن غيرهم ما يخالف قولهم بعث عمر رضي الله عنه الى عماله ان اقتلوا كل ساحر وساحرة فكيف يا ترى سيقال اقتلوا كل ساحر ثم يقال اذهبوا الى هؤلاء السحرة فسلوهم ان يفكوا عن المحتاجين والمصابين والمتضررين السحر اليس هذا تناقضا القول بجواز ذلك يقتضي الابقاء على السحرة او الابقاء على بعضهم ضرورة. والا كيف يمكن اللجوء اليه فدل هذا على ان هذا القول منكر ولا يجوز لمناقضته ما ثبت بالاجماع بفعل الصحابة رضي الله عنهم وقولهم الوجه العاشر يقال ان هذا القول ذريعة لبقاء السحر وانتشاره فانه اذا عرف ساحر يتعامل بالسحر ويتمتم بالعزائم والرقى الشركية ويستغيث بالجن والشياطين اذا امسك لاجل ان يقام فيه حد الله فانه سيقول مهلا انتظروا هداكم الله انا ساحر طيب انا ساحر اقوم بوظيفة جليلة وهي اني اساعد المحتاجين فليس لكم ان تتناولوني بضرر بل ينبغي ان تكرموني ربما يطالب بان يجرى له مرتب شهري بل وان تفتح معاهد له يدرس فيها هذا العمل الجليل وتحت هذه المظلة يمرر ما شاء منا هذه الشعوذات وهذه المنكرات العظمى فلا شك ان هذا القول يترتب عليه ما يترتب من مفاسد وسد الذرائع كن شرعي قامت عليه دلائل كثيرة في الكتاب والسنة هذه عشرة كاملة تدلك على ان القول بجواز حل السحر لسحر مثله منكر ومحرم ولا يجوز بحال اياك ان تغتر بمن ينادي بخلاف ذلك قد يقول قائل وما الذي استدل به من اجاز هذا من ادلة؟ فالجواب عن هذا ان يقال ان اقوى ما استدل به على هذا القول امران ان اقوى ما استدل به امران. اولا الضرورة قالوا ان حل السحر بمثله منكر ومحرم ونتفق معكم على ذلك ولكن الضرورة تلجأنا اليه. ماذا نصنع هو كأكل الميتة الميتة محرمة ويجوز عند الاضطرار تناولها قول كلمة الكفر امر محرم وعند الضرورة يجوز النطق بها. فلنجعل ذهابنا الى السحرة واستعانتنا عملهم من هذا الجنس. تدعو اليه ماذا الضرورة والضرورات تبيح المحظورات استدلوا ثانيا باثر سعيد بن المسيب رحمه الله وقد سمعته وهو انه قد سئل عن الرجل به طب طب يعني سحر. كلمة طب من الاضباد فالداء طب والدواء طب كأن العرب اه تفاءلوا من هذا اللفظ بحصول الشفاء بعد وقوعه المهم انه سئل عن رجل به طب اي سحر او يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن اتيانها وجماعها فهل ينشأ فهل يحل عنه او ينشر فقال رحمه الله لا بأس بذلك انما يريدون به الاصلاح او النفع او كما قال رحمه الله وهذا الاثر قد علقه الامام البخاري رحمه الله ووصله غيره كابن عبدالبر في التمهيد باسناد صحيح وجاء عند ابن عبد البر بلفظ قريب سئل عن الرجل به سحر او يؤخذ عن امرأته فقال رحمه الله انما نهي عما يضر واما ما ينفع فلم ينهى عنه قالوا هذا سعيد بن المسيب تابعي فقيه جليل قال بجواز هذا الامر اذا هذا دليل على الجواز والجواب عن هذين الاستدلالين فيما يأتي اولا الجواب عن الاستدلال بالضرورة اولا نقول انه لا يسلم ان كل اصابة بالسحر تقتضي الاضطرار بخلاف حال الجائع الذي لو لم يأكل لتحقق هلاكه. صح ولا لا؟ لكن يمكن ان يكون مسحورا وكثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية لنا ولهم اصيبوا بسحر ناله فيه ما ناله من مشقة لكنهم احياء ويعيشون فاذا اصبح ها هنا قياس مع الفارق هذا اولا ثانيا ان يقال لا يسلم صحة هذا القياس النقيس اكل النقيس النشر على اكل الميتة. لم؟ لان العلماء متفقون على انه متى ما امكن الاستغناء بالحلال عن الحرام في دفع الضرورة فلا يجوز وحينئذ اللجوء الى الحرام. ارأيت انسانا او شك على الهلاك فوجد لحمين احد اللحمين ميتة والاخر لحم مذكى. ايجوز ان يقول احد انه يجوز ان يأكل من الميت لانه فرض اجيبوا يا جماعة لا يجوز لم؟ لوجود ممدوحة عن الحرام وهو الحلال والسؤال هل يوجد ممدوحة من الحلال في شفاء هذا المريض بهذا الداء العضال الجواب اي والله الجواب في قول الله جل وعلا وننزل من القرآن ها ما هو شفاء ورحمة في التعاويذ والرقى النبوية في اللجوء الى الله عز وجل بصدق في ذلك ممدوحة عن هذا الامر المنكر وفي النقل السابق الذي ذكرته لك عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة لطيفة قال رحمه الله وقد اغنى الله المؤمنين بما انزل عليهم عن الشرك واهله اغنى الله المؤمنين بما انزل عليهم ماذا؟ عن الشرك واهله انما المصيبة عند كثير من الناس من الاستعجال او ضعف اليقين والا لو كان اليقين عند الرقية بكتاب الله يقينا صادقا كاملا فليبشر الانسان بالشفاء فان وعد الله لا يتخلف. لكن المصيبة ان من الناس من يرقي بالقرآن او غيره على سبيل التجربة دعنا نجرب لعله ينفع او وهو متردد عنده ثقة ويقين بحبة الدواء او بما هو منكر تميمة شركية او تعازيم تأتيه من السحرة اكثر من ثقته ويقينه بكلام الله جل وعلا ومنها هنا يؤتى الانسان الرقية بكتاب الله بالادعية الثابتة الرقية الشرعية كما قد علمنا سابقا سيف والسيف بضاربه سيف ماض قوي. ولكن اذا كانت اليد التي تحمل هذا السيف ضعيفة. ايقتل هذا السيف ويصيب لا اذا لا بد من صدق الراقي ويقين المرقي وصحة المرقي به. ان اجتمعت هذه الامور الثلاثة فباذن الله الشفاء حاصل انتبه لها صدق الراقي ويقين المرقي وصحة المرقي به اذا نحن لا نسلم ان الاضطرار واحكامه شيء يمكن تنزيله على هذه الصورة لوجود موجود المخرج الشرعي الوجه الثالث ان يقال ان الذهاب الى السحرة لاجل ان يعقدوا سحرا يحل سحرا اخر مفسدة متحققة في سبيلي مصلحة موهومة مفسدة متحققة في سبيل ماذا؟ تحقيق مصلحة موهومة وهذا بخلاف حال من كاد او يكاد ان يموت من الجوع فان استعمال او ان اخذه وتناوله من الميتة يتحقق به باذن الله ماذا؟ دفع الاضطرار وليس كذلك هذه الصورة التي بين ايدينا الاتيان الى السحرة والتعامل معهم مفسدة متحققة فيها انتهاك للادلة السالفة هذا امر محقق اما الثمرة والمصلحة فانها موهومة. لم من الذي يضمن ان فعل هذا الساحر لا بد وان يأتي بنتيجة نافعة السحرة متفاوتون ربما يحاول هذا الساحر ان يحل هذا السحر ولكنه لا لا يصنع شيئا ولا يفعل ذلك لان سحر الساحر الاخر اقوى منه وشيطانه اقوى من شيطانه وبالتالي فانه لا يمكن او لا يمكنه ان يصنع شيئا وكم جرب هؤلاء الذين ضعف ايمانهم فذهبوا الى هؤلاء كم جربوا وما انتفعوا اذا هي مصلحة متوهمة وليست متحققة ثم يقال رابعا يسأل هذا الذي يجيز حل السحر بسحر اخر اانت ضامن ان هذا الساحر الذي لجأت اليه سوف يسعى في نفعك افيه من التقوى والصلاح والصدق ما يجعلك تثق به اليسوا اهل فجور وكذب اليسوا ممن تتنزل عليهم الشياطين فهم افاكون كذابون. ما يدريك يا عبد الله؟ ربما يماطلك يريد ان يتطاول الزمان وهو ما يصنع شيئا لاجل ان يأكل مالك وهم اكلة للمال بالباطل. وما لعله يسعى في حل هذا السحر وفي نفس الوقت يعقد سحرا اخر حتى تكون على ارتباط به دائم اذا اين هذا من تناول الانسان لميتة يتحقق بها يعني بهذا الاكل باذن الله عز وجل دفع المفسدة. اضف هذا الى هذا امر خامسا يتعلق بالنطق بكلمة الكفر. هل ابيح النطق بكلمة الكفر مطلقا؟ ام بقيد انظر ماذا قال الله عز وجل في هذا الشأن. من كفر بالله من بعد ايمانه ها الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لابد ويجب ان يكون قلب هذا الانسان الذي نطق بكلمة الكفر ليدفع عن نفسه القتل. ان يكون قلبه ماذا؟ مطمئنا بالايمان والسؤال هل هذا الامر متحقق في ذهاب الانسان الى الساحر ليحل عنه السحر الجواب ان الواقع ينبئ ان الذهاب اليه مما يضعضع الايمان وربما يزيله يأتيه هذا المسكين المسحور وهو محطم القلب مكسور الفؤاد مهزول النفس يسأله ويستلطفه ان يدفع عنه هذا الاذى الذي اصابه ويكلمه الساحر باستعلاء ويزين له انه سيحل عنه فعله وسيفعل وسيفعل وربما امره بالشرك بالله عز وجل فاطاعه. وما اكثر اولئك. ذهبوا الى هؤلاء السحرة فامروهم ان يذبحوا خروفا اسود او ديكا اسود وربما امره بل شدد عليه ان لا يذكر اسم الله عند الذبح. بل ربما امره ان يذكر اسم جن من من الجن او شيطانا من الشياطين فانظر كيف كان الذهاب اليهم ذريعة الى فقد الايمان فانتفى او يكاد ها هنا الشرط الذي بينه الله سبحانه وتعالى في حال الاضطرار الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اذا هذه اوجه خمسة تبين لك ان القول آآ قياس هذه المسألة على حالة الاضطرار من حيث جواز الاكل من الميتة او نطق كلمة الكفر ان هذا قياس ليس بصحيح اما الاستدلال باثر سعيد رحمه الله فانه اظعف واظعف. ويتبين لك هذا من وجوه. اولا ان اثر سعيد رحمه الله مع جلالة قدره ليس بحجة في نفسه هو قول عالم من العلماء وامام من الائمة. نعم. ولكنه ليس بحجة وكلام اهل العلم يستدل له وليس يستدل به ثانيا كلامه في نفسه ليس بحجة فكيف وقد عارضه من هو مثله؟ وفي مرتبته اذا قال المبيح قال عيد قلنا قال الحسن رجل في مقابل رجل وعالم في مقابل عالم اذا لماذا كلامه حجة وليس كلام المانع؟ حجة. ثالثا كلامه ليس بحجة وعاربه من هو مثله بل من هو اكثر منه كما ذكرت لك قبل قليل هذا الحسن وهذا مجاهد وهذا احمد وهؤلاء اصحاب ابن مسعود بل هذا ابن مسعود وهذا جابر وغيرهم كثير. فهم اكثر منه واحد يقابله جمع فقولهم اقرب للصواب ولا شك الوجه الرابع ان يقال ليس كلامه حجة فكيف وقد عارضه من هو مثله بل اكثر منه بل من هو افضل منه. هؤلاء اصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وجابر ينهون عن هذا الامر ويقولون من عمل الشيطان ويكرهونه فكيف يكون كلامه حجة اضف الى هذا امرا خامسا ان كلامه سعيد في نفسه ليس بحجة وعارظه من هو مثله او اكثر منه او او افظل منه فكيف وقد عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكون حجة بعد ذلك اضف الى هذا وجها سادسا وهو انه ما جاء عن سعيد رحمه الله حرف واحد في انه اراد النشرة بفعل ساحر ما اراد النشرة السحرية ومن قال بخلاف ذلك فعليه الدليل انه يقول رحمه الله كما عند ابن عبد البر انما نهى عما يضر. واما ما ينفع فلم ينهى عنه. والسؤال هل السحر يضر او لا يضر؟ ايضر اديان الناس ايضر ايمانهم ام لا يا جماعة اي والله يضر. اذا ليس داخلا في كلام سعيد رحمه الله قطعا الوجه السابع او السادس السابع ان يقال اضعف الايمان ان كلام سعيد يحتمل. يحتمل انه اراد النشرة الجائز ويحتمل انه آآ اراد النشرة السحرية ومع ومع الاحتمال يبطل الاستدلال اضف الى هذا وجها ثامنا وهو ان يقال ان حملك سعيد رحمه الله على انه اراد بشرة الجائزة اولى لم؟ لامرين. اولا لان هذا ما يقتضيه احسان الظن به رحمه الله واذا كان احسان الظن باحاد المؤمنين شيئا مطلوبا فكيف بهذا الامام الجليل؟ وكل من عرف حال السلف فانه يقطع بانهم من ابعد ما يكونون عن ان يبيحوا هذا النوع من المنكر الذي يترتب عليه مفاسد لا تحصى والامر الثاني ان حمل كلامه رحمه الله على ما يوافق كلام غيره من السلف اولى من على ما يخالف كلامهم وقد ذكرت لك ان النشرة عند جمع من السلف يراد بها التطبب بما لا محظور فيه آآ مما ثبت بالتجربة نفعه والغالب انه يدور على الاغتسال بهيئة مخصوصة. من امثلة ذلك ما جاء عن ليث ابن ابي سليم رحمه الله انه وصف في علاج السحر ان يؤتى بماء فيقرأ عليه ايات السحر نحو قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله الى غير ذلك. ثم ينفث بهذه الايات في الماء ثم يشرب منه ويغتسل فانه ينتفع بذلك ان شاء الله او يكون بما قال الشعبي رحمه الله لا بأس بالنشرة العربية ووصف هذا رحمه الله بانه يخرج الى عضاة يعني شجر له شوك صغير فيأخذ من ذات اليمين ويأخذ من ذات الشمال من كل الشجر ثم يضعه في اناء ويصد فيه الماء ويقرأ عليه ثم يغتسل منه انه ينفع في فك السحر كذلك ما جاء عن وهب بن منبه رحمه الله انه امر بان يؤخذ سبع ورقات من السدر فتدق بين حجرين ثم يصب عليها الماء في اناء ثم يشرب ثم يقرأ عليه ثم يغتسل ويشرب منه فانه نافع في فك السحر ولا سيما في رجل يؤخذ عن امرأته بل جاء في كتاب الطب النبوي للمستغفر كما نقل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن احد العلماء وهو نصيح وهو نصوح ابن واصل وهو نصوح ابن واصل رحمه الله انه فسر ان نشرة في كلام سعيد سئل عن هذه النشرة ماذا اراد سعيد؟ فانظر كيف فسر هذا الشيخ العالم الراوي هذه النشرة. قال رحمه الله ان يخرج الى البساتين فيأخذ من ورده شيئا ثم يضعه في اناء ماء ثم يغليه او يغلي هذا الماء تحت النار حتى اذا فتر اغتسل منه وشرب فانه ينفع في فك او في حل السحر هل ترى ان العلماء فهموا من اثر سعيد رحمه الله ان يذهب الانسان الى ساحر ليكفر الساحر بالله وليتمتم بالعزائم الشركية لكي يستغيث بالشياطين. لاجل ان يفك عنه السحر افهموا هذا يا جماعة؟ لا والله ما فهموا هذا اذا الصحيح الذي لا شك فيه يا ايها الاخوة ان حل السحر بسحر مثله امر منكر ولا يجوز والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان