بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا هذا الباب قد عقده المؤلف رحمه الله للتنبيه على امر تركه من تحقيق كمال التوحيد الا وهو كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى الله جل وعلا عظيم واسمه عظيم ومن تعظيم العظيم الا يبتذل اسمه ولا يكثر من الحلف به وضابطوا كثرة الحلف يرجع الى ان تكون اليمين لم تدعوا اليها حاجة او مصلحة راجحة ضابط كثرة اليمين هذا الشيء المذموم هو ان تكون اليمين لم تدعو اليها حاجة ولا تقتضيها مصلحة راجحة و المسلم ينبغي عليه ان يلاحظ باليمين ثلاثة امور اليمين الحلف القسم هذه كلمات بمعنى واحد والمراد بالحلف معلوم تأكيد الكلام بذكر اسم الله عز وجل على وجه مخصوص تأكيد الكلام بذكر اسم الله عز وجل على وجه مخصوص هذا هو الحلف الشرعي. هذه هي اليمين الشرعية اعود فاقول ينبغي على المسلم ان يلاحظ في يمينه ثلاثة امور. اولا ان يكون حلفه بالله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى من حقه على عبده الا يحلف الا به والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر معنا في دروس سابقة قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. كما صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من بغير الله فقد كفر او اشرك الامر الثاني انه اذا حلف بالله فعليه ان يكون صادقا في حلفه فان الحلف بالله عز وجل امر عظيم ومن المنكر الكبير ان يذكر اسم الله عز وجل على امر كاذب والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا انه قال من كان حالفا من كان حالفا بالله فليصدق كما انه عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس وقلنا ان اليمين الغموس هي الكاذبة الفاجرة كالتي يحلف بها الانسان فيقتطع بها مال اخيه المسلم. يعني انه يحلف بالله عز وجل كاذبا عالما عامدا لاجل مصلحة يرجوها او مفسدة يدفعها عن نفسه لم تبلغ حتى الاضطرار الامر الثالث الا يكثر من الحلف وهذا هو محل بحثنا في هذا الباب اذا عندنا ثلاثة امور على المسلم ان يراعيها في مسألة الحلف الاول ها ارفع صوتك ان يحلف بالله ولا يجوز ان يحلف بغيره. ثانيا يا عبد الرحمن ان يحلف بالله صادقا. والامر الثالث نعم ارفع صوتك الا يكثر من الحلف وذكر المؤلف رحمه الله من ادلة الكتاب والسنة ما يشهد هذا الباب الذي عقده وهو ما جاء في كثرة الحلف من الذم والعيب. والله تعالى اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى احفظوا ايمانكم هذه الاية للمفسرين فيها ثلاثة اقوال الاول واحفظوا ايمانكم يعني لا تحلفوا او اقلوا من الحلف لا لا ينبغي ان تبتذل يمينك فتحلف على الصغير والكبير. فيما يهم وفيما لا يهم. بل ينبغي ان يكون شأن اليمين في نفسك عظيما بحيث انك لا تحلف الا على ما يستحق الحلف فيكون هذا مفهوم او يكون هذا معنى قوله تعالى واحفظوا ايمانكم. المعنى الثاني الذي ذهب في بعض المفسرين يحفظوا ايمانكم من الحنث والحلف هو نكث اليمين ونقضها وعدم الوفاء بموجبها. فاذا حلف الانسان على يمين فينبغي عليه ان يبقى على موجبها وان يفي بموجبها. وهذا مقيد بما اذا لم تظهر المصلحة في خلاف ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين والله اني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى ايها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير المعنى الثالث واحفظوا ايمانكم فلا تتركوها بلا تكفير اذا حنثتم واحفظوا ايمانكم يعني لا تتركوها بلا تكفير اذا حلفتم. ويشهد لهذا سياق الاية فان الله تعالى قال ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم فاذا حنث الانسان فان عليه ان يبادر الى الكفارة ولا يفعل كما يفعل بعض الناس حينما يقسم الاقسام ويحلف يمينه على اشياء كثيرة ثم انه لا يبالي حينما يحنث او يخالف مقتضى يمينه لا يبالي بكفارة هذا اليمين وربما مرت عليه الايام فنسي ذلك وتعلق هذا الحكم في ذمته. بل ينبغي على الانسان ان يبادر اذا حلف في يمينه ان يبادر الى تكفير هذه اليمين. والله جل وعلا قد بين لنا كفارة اليمين. فقال سبحانه فكفارته اطعام ترى في مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اذا المعنى الذي تراه مناسبا تبويب المؤلف رحمه الله واراده الاية في هذا الباب هو لا شك المعنى الاول واحفظوا ايمانكم يعني اقلوا من الحلف ولا تكثروا من الحلف والله تعالى اعلم. نعم صلى الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة السلعة ملحقة للكسب اخرجه هذا حديث مخرج في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ملحقة للكذب ملحقة للكسب معنى قوله صلى الله عليه وسلم منفقة يعني سبب لرواج السلع وذلك ان الانسان البائع اذا حلف على هذه السلعة بانه انما اشتراها بكذا وكذا او انها ذات جودة والله انها جيدة وتصلح لكذا وكذا فان هذا مما يقنع المشتري بالشراء فربما اشترى دون تردد فهو مما ينفق السلعة ويسبب رواج بيعها لكن ما الفائدة؟ اذا كان ذلك سببا لمحق الكسب ونزع البركة ما الفائدة ان يكون عند الانسان مال كسبه من تجارته لكنه منزوع البركة لا ينتفع به نسأل الله السلامة والعافية والسبب ما جاء في هذا الحديث وهو ان اليمين منفقة للسلعة ممحقة الكسب وهل المراد من هذا الحديث اليمين الصادقة ام اليمين الكاذبة الحديث يحتمل الامرين. قيل ان قوله صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة يعني الحلف الكاذب. ويشهد لهذا ما جاء في رواية عند الامام احمد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسر ولا شك ان اليمين الكاذبة سبب للبوار وسبب للشر فان الذي يحلف بالله عز وجل كاذبا قد وقع في ظلمات بعضها فوق بعض فهو اولا قد كذب والكذب من حيث هو محرم في الشريعة. وثانيا انه ما عظم اسم الله عز وجل التعظيم اللائق به والامر الثالث انه قد وقع في اليمين الغموس التي تغمس في الاثم ثم في النار عافاني الله واياكم ومن ذلك ثم اذا كان هذا هو المراد فان الاستدلال بهذا الحديث على ما بوب عليه المؤلف استدلال مستقيم ووجه ذلك ان كثرة الحلف صادقا تقودك الى الحلف كاذب وهذا امر معلوم بالمشاهدة الانسان الذي يسهل عنده ان يحلف وهو صادق لكنه يكثر من ذلك فانه يرتاد لسانه الحلف وتعتاد نفسه على هذا اليمين وبالتالي ربما يقع في الحلف الكاذب. اذا يكون هذا الحديث عن الاكثار من الحلف بالله عز وجل ولو صادقا من باب انه وسيلة الى ماذا؟ وسيلة الى الوقوع الحنفي بالله عز وجل كاذبا. والاحتمال الثاني في هذا الحديث وهو قوي ايضا ان المراد الاكثار من الحلف صادقا في شأن البيع والشراء لا ينبغي عليك يا عبد الله ان تكثر من الحلف. ويشهد لهذا المعنى ما ثبت عند الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم وكثرة الحلف في البيع. اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. يعني انه سبب للرواج وسبب للنفاق. يعني السلعة تمشي في السوق وتباع والناس تقبل على شرائها ولا لكن هذا لا فائدة منه لانه يمحق البركة من هذا الكسب الذي يكسبه الانسان من هذا البيع والحديث فيما يبدو والله تعالى اعلم يشمل الامرين. يكون فيه النهي عن هذين الامرين. عن ان يحلف الانسان على السلعة كاذبا او انه او انه يكثر من الحلف بالله عز وجل على هذه ولو كان صادقا ولا شك ان الاول اشد اثما واعظم جرما ويدل على هذا ما خرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم المسبل يعني ثوبه والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهو للذي استفاد في الدنيا فكسبهما محوق البركة ولا هو بالذي نجى في الاخرة فانه متوعد بهذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث من فقى سلعته بالحلف الكاذب فانه متوعد بهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم. اذا على المسلم ان اشد الحذر من الوقوع في هذا الامر او في الاخر وهو ان يكثر من الحلف في البيع. وهو وان كان شيئا مخصوصا بقضية البيع الا انه ولا شك يدل على ذم هذه الحال مطلقا وان كان في هذا الامر على وجه الخصوص الامر اشد كراهة الاكثار من الحلف امر مكروه مذموم مطلقا وهو في باب البيع والشراء اشد كراهة وذما والله تعالى اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سلمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا نزكيهم ولهم عذاب اليم. بشيء قيزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته. لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. هذا الحديث حديث صحيح كما قال المؤلف رحمه الله. وفيه هذا الوعيد الذي جاء في شأن هؤلاء الثلاثة وهو ان الله عز وجل قد توعدهم بهذا الوعيد في الاخرة اولهم اشيمط زان. نسأل الله السلامة والعافية. الاشيمط كبير السن فدواعي الشهوة عنده ضعيفة. ومع ذلك فانه زان واقع في هذه الفاحشة الكبيرة. نسأل الله السلامة والعافية ولا شك ان الزنا من حيث هو امر قبيح ومنكر وكبيرة ولكنه اذا كان من كبير السن فلا شك انه اشد جرما واعظم اثما. والقاعدة انه كلما قل الداعي الى المعصية كان اثمها اعظم ما القاعدة كلما كان الداعي الى المعصية ها اقل كلما كان الاثم اعظم. اعظم. هذا لا يعني ان للشاب عذر في الوقوع في الزنا. بل شاب اذا وقع في الزنا لا شك انه وقع في كبيرة واثمه عند الله عز وجل عظيم. لكن الشيخ كبير السن شك ان اثمه عند الله عز وجل اعظم لم؟ لان الداعي الدافع الى وقوعه في هذه المعصية ضعيف فدل هذا على خبث في نفسه اداه الى الوقوع في هذه المعصية على ان نفسه قد استولى عليها الشيطان واتباع الهوى فوقع في هذه المعصية مع ضعف ما يدعوه الى الوقوع فيها. كذلك الشأن في الذنب الاخر وهو الاستكبار مع الفقر قال صلى الله عليه وسلم وعائل مستكبر العائل هو الفقير فقير ومع ذلك يتكبر على خلق الله عز وجل. الكبر قبيح من الغني. فكيف هو من من الفقير فلا شك انه في حق الفقير اشد اثما واعظم فداحة والسبب انه لا داعي الى ان يتكبر على الخلق فكان اثمه عند الله عز وجل اعظم والثالث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجل جعل الله بضاعته هذه الكلمة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة هذه الجملة مباشرة فلا تحتاج الى ان يجتهد انسان في تفسيرها وجه كونه جعل الله بضاعته اي انه لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه. اصبح الحلف بالله عز وجل على لسانه امرا آآ يسابق كلامه ولا يبالي فيه ولا يبالي به ويبذله بكل حال ولا شك ان هذا امر وهل المراد بانه لا يشتري الا بيمين صادقة؟ او انه لا يشتري الا بيمين كاذبة ان نظرنا الى حديث ابي ذر رضي الله عنه السابق فاننا نجد ان الوعيد يشبه الوعيد فيكون هذا مما يقوي القول بان حديث الطبراني هذا يراد به ماذا؟ انه لا يشتري الا بيمين ولا يبيع الا بيمين كاذبة ويحتمل ان يكون المراد الاكثار من الحلف ولو كان هذا بصدق لكن لا شك انه لو كان كاذبا فان اثمه عند الله عز وجل اعظم اذ اثم الكذب لا سيما مع ذكر اسم لله عز وجل اعظم من مجرد الاكثار من الحلف بالله عز وجل صادقا والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثة. ثم ان بعضكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السنن. هذا الحديث فيه المؤلف رحمه الله في الصحيح يعني في جنس الصحيح فهو في الصحيحين الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر على سبيل الذم عن شأن اناس يأتون بعد القرون الثلاثة المفضلة وذكر اربع صفات لهم. الشاهد من الحديث فيها قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون قد يقول قائل اين وجه الشاهد من الحديث المناسب للباب؟ فليس في الحديث شيء يناسب الاكثار من الحلف والجواب عن هذا ان اعيد فاقول ان الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم ماذا يشهدون ولا يستشهدون. وجه ذلك اما بان يكون ايراد المؤلف رحمه الله هذا الحديث لاجل التمهيد للحديث الذي بعده او ان يكون مراده رحمه الله ان هؤلاء الذين يشهدون ولا يستشهدون تخلطون شهادتهم بالحلف. وهذا ما حمل عليه الحديث بعض السلف ومنهم النخعي رحمه الله فانه فسر الحديث كما نقل ابو العباس القرطبي في المفهم قال روي عن النخعي ان قوله يشهدون يعني انهم يحلفون ووجه ذلك ان يقول الانسان في شهادته اشهد بالله انه كذا وكذا. كان كذا وكذا فهذه الشهادة تضمنوا ايضا الحلف فيكون حال هؤلاء انهم يجمعون بين الشهادة والحلف فيكون هذا في حقهم امرا مذموما ونبقى هنا عند قوله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء انهم يشهدون ولا يستشهدون نتكلم عن مسألة الحلف في الرواية او في الحديث القادم في حديث ابن مسعود لكن نقف مع قوله يشهدون لا ولا يستشهدون. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ذلك اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث فمنهم من قال انهم يشهدون ما لم يشهدوا يشهدون فيما لا فيما لم يشهدوا يشهدون في الشيء الذي لم يشهدوه. فمعنى قوله يستشهدون يعني لم يكن منهم تحمل للشهادة بمعنى انهم يشهدون بلا علم تكون شهادتهم شهادة زور وهذا ما نقله الترمذي رحمه الله عن بعض اهل العلم. اذا يشهدون ولا او يستشهدون يعني يشهدون بلا بلا علم يشهدون بما لم يشهدوا. والمعنى الثاني انهم دون طلب منهم فيكون الامر راجعا للاداء لا للتحمل. يتقدمون يبادرون من انفسهم فيشهدون دون ان يطلب منهم صاحب الحق او الحاكم القاضي دون ان يطلب منهم ذلك وهذا مدعاة للشبهة في حق هذا الانسان لماذا يبادر الى الشهادة؟ لعل عنده هوى اما مع المشهود له او على المشهود عليه. فكان من الامر المذموم مبادرة الانسان بالشهادة ما لم مبادرة الانسان بالشهادة اذا لم يحصل استدعاء وطلب منه ان يشهد متى ما طلب للشهادة فواجب عليه ان يجيب الى ذلك كما قال سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة لكن قد يقول قائل فماذا نصنع بما خرج الامام مسلم في صحيحه؟ من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مقال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يؤتي الشهادة قبل ان يسألها الذي ماذا يؤتي الشهادة قبل ان يسألها. هذا موضع افترق فيه اهل العلم الى اقوال ومذاهب في التوفيق بين حديث عمران وبين حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه من اهل العلم من سلك مسلك الترجيح منهم من رجح حديث زيد ابن خالد قال هذا من حديث اهل المدينة وحديث عمران من حديث اهل العراق كان يقدم حديث اهل المدينة لانهم اعلم بالسنة. وقال اخرون بل نرجح حديث عمران لانه خرجوا في الصحيحين اما حديث زيد بن خالد فانفرد به فانفرد به مسلم. ولا شك ان كلا المسلكين او كلا القولين او ان هذا المسلك وهو مسلك الترجيح مسلك ضعيف لامكان الجمع ولا شك ان الجمع مقدم على على الترجيح. اما الجمع بين هذين الحديثين فانه متيسر بحمد الله. فالاصل هو الا يشهد الانسان الا اذا استشهد الا في حالتين وعليهما يتنزل حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الاول في حال الاضطرار الى كهادته بمعنى انه لو لم يشهد فان الحق سيذهب عن صالح عن صاحب الحق فان الحق سيذهب عن صاحب الحق بمعنى قد يكون لانسان على اخر حق لكنه لا يجد دليلا عليه او قد نسي فيذهب الحق عليه الا اذا شهد هذا الشاهد. مثال ذلك ان يقر انسان لاخر بدين وسمعهما سمع المحادثة شخص عن غير خصم كان جالسا في المجلس. ثم ان هذا الدائن قد جحد ثمان عفوا هذا المدينة قد جحد وليس عند الدائن حجة ولا دليل ولا شاهد وسيذهب الحق عليه لو لم يشهد هذا الشاهد فان هذا الانسان يتعين في حقه ان يتقدم بماذا؟ بالشهادة لانه لو لم يشهد فان الحق سيضيع عن صاحبه فيكون داخلا في حديث ماذا؟ زيد ابن خالد رضي الله عنه او وهو الامر الثاني ان يكون هذا في حقوق الله عز وجل الخالصة او التي فيها شائبة لحق الله اعيد هذا الحديث يتعلق بما اذا كان هذا في حقوق الله الخالصة او ما كان فيه شائبة بحق الله عز وجل وجه ذلك ان حقوق الله عز وجل يجب ان يقام بها. فاذا كانت الشهادة متعلقة متعلقة بحق الله عز وجل كان شهادة في مسألة حسبة او ان يكون الامر فيه شائبة لحق الله كالشهادة في شأن الاوقاف او في الوصايا العامة او في العتاق او ما شاكل ذلك فان الانسان عليه ان يبادر بالشهادة ولو لم ولو لم نسألها وبالتالي فيكون حديث عمران في شأن الحقوق الادمية الخالصة. وحديث زيد بن خالد في شأنه حقوق الله سبحانه وتعالى. وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا هو موضع الشاهد من الحديث وهو ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه ذم هؤلاء الذين يأتون بعد القرون والاستشهاد بهذا الحديث اوضح من الاستشهاد بالحديث السابق. اذ هؤلاء تسبق شهادة احدهم يمينه او تسبق يمينه شهادته ومعنى ذلك ان هذا ان هؤلاء القوم لا يبالون بشأن اليمين ولا بشأن الشهادة حتى انهم حتى انه من كثرة ما يبذلونهما تكاد او يكاد ان يكون الامر فيهما كالشأن في المتسابقين فهذا يسبق هذا يعني يمينه يبذلها سريعا وشهادته يبذلها سريعا وهذا من قلة الاكتراث المقام فان مقام الحلف بالله عز وجل مقام عظيم. كما ان مقام الشهادة مقام عظيم والانسان مسؤول عن شهادته وهذه اللامبالاة تدل على ضعف تعظيم الله عز وجل وعلى ظعف الخوف من الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الانسان ان يتحفظ اشد التحفظ فيما يتعلق باليمين وما يتعلق بالشهادة ان رام ان يكون من محققي الايمان والتوحيد. نعم قال رحمه الله قال ابراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا ليس اثرا منفصلا تابع للحديث السابق فابراهيم النخعي رواه عن عبيده عن ابن مسعود ذكر الحديث الذي سمعت ثم عقب على روايته لهذا الحديث بقوله رحمه الله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ابراهيم النخعي تابعي جليل يحكي عن حال السلف وعن تربيتهم. والرواية جاءت عند مسلم كانوا ينهوننا ونحن صغار عن عن العهد والشهادات. كانوا ينهوننا ونحن صغار عن العهد والشهادات. الشاهد من هذا الاثر ان السلف رحمهم الله كانوا يربون ابناءهم على تعظيم هذه الامور. الامر الاول في يعني الشهادة اما من جهة التحمل بمعنى ان لا يحرص الانسان على تحمل الشهادة ولا يقبل ان يستشهد مخافة ان لا يؤدي الحق. فالانسان عرضة للنسيان وعرضة للغلط والخطأ. وربما مع الحق بسبب خطأك في الشهادة. فمهما فمهما امكنك ان تبتعد عن تحمل الشهادة قال اجعل ذمتك خالية عن ذلك فانه اسلم لدينك ما لم يتعين الامر في حقك اذا هذا ما يحمل عليه قوله ماذا؟ كانوا يضربوننا على الشهادة هذا اولا ثانيا او كانوا يضربوننا على الشهادة كاذبا يعني اه كانوا يضربوننا على الشهادة كذبا ان لا يبادر الانسان فيشهد كذبا ولا شك ان هذا امر منكر ومحرم كما تعلمون. الامر الثالث الذي حمل عليه بعض اهل العلم قوله الشهادة هنا اليمين ولعل المؤلف رحمه الله اراد هذا المعنى بعض العلماء قال وهذا مما نحى اليه الطحاوي رحمه الله الله ذكر ان اليمين قد يطلق عليها الشهادة قد يطلق عليها الشهادة ونزع في هذا الى قوله تعالى فشهادة احدهم المقصود ان هذا القول مما آآ يستأنس به في المؤلف رحمه الله هذا الاثر وربما اورده لاجل انه ما له؟ تابع لرواية الحديث. بقي توجيه رابع وهو و ما ذكر بعض اهل العلم من ان مراده رحمه الله الشهادة على الغم الشهادة انه اراد على الامر الغيبي كالجنة والنار. يشهد لفلان بانه من اهل الجنة او لفلان بانه من اهل النار كما يفعل بعض آآ المتسرعين او بعض الطوائف من اهل الاهواء ولا شك انه لا يجوز للانسان ان يشهد على معين بانه من اهل الجنة والنار من اهل القبلة ما لم يكن فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان هذا التوجيه فيما يظهر الله تعالى اعلم بعيد نظرا لقوله بعده والعهد فلا مناسبة بين هذا وهذا. اما العهد فهو ان يتحمل الانسان شيئا في ذمته يعاهد عليه ويعاقب عليه. فكان السلف ينهون ابناءهم عن ان عهد الانسان على شيء والسبب انه يخشى ان ينقض عهده او ينقض عهده. ولا شك ان هذا امر مذموم. والله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فخشية من مغبة آآ الوقوع في هذا الامر كان السلف ينهون ابناءهم عن عدم المبالاة واعطاء العهود والعقود فلربما ترتب على هذا ان تتحمل ذممهم ما لا طاقة لهم به يقعون في المحظور. بعض اهل العلم قالوا ان العهد ها هنا هي اليمين. بعضهم ذكر ان العهد ها هنا هي اليمين و هذا ما مال اليه ابن حجر رحمه الله كما في مقدمة فتح الباري قال الظاهر والله اعلم انه اراد بالحل ان انه اراد بالعهد ها هنا اليمين وذكر ان من معاني العهد في اللغة اليمين هذا قول انصح فانه يكون شاهدا لماذا؟ شاهدا لايراد المؤلف رحمه الله وهذا الاثر في هذا الباب. مما يستفاد من هذا الاثر ان تلحظ الجدية في التربية التي كان عليها السلف الصالح. لم يكونوا يتركون ابنائهم سبهللة. يقولون ويفعلون كما يشاؤون بل كانوا يربونهم على الحزم على معاني الامور على ترك ما قد يؤدي الى وقوعهم في امر مذموم. ولذلك ربما وجدت شيئا من القسوة. ابراهيم رحمه الله يقول كانوا يضربوننا وهذا على حد قول الشاعر فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسوا احيانا على من يرحم ينبغي على الانسان في ابنائه اعني في تربيتهم ان يجمع بين الترغيب والترهيب. وان اه يكون حازما في المواضع التي تقتضي ذلك ولو ادى هذا الى الضرب بخلاف ما يروج له في بعض آآ اساليب التربية الحديثة من المطالبة بالغاء الضرب بالكلية. هذا الامر غير صحيح ومخالف للشرع ايضا. فان الضرب في محله بشروطه لا شك انه امر جائز بل ربما كان امرا متعينا. ومن ذلك ما اخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من ان لجوئي الى الضرب في شأن الصلاة متى ما قصر الطفل فيها اذا بلغ سنه اذا بلغ سن العاشرة قال واضربوهم عليها لعشر. فدل هذا على ان الضرب في محله بشروطه امر جائز وربما يكون متعينا. والمطلوب ان يراعي الانسان الحكمة ومراعاة الشرع في هذا المقام. فينبغي اولا الا يكون الضرب على كل شيء على كل صغير كبير او في حال ما اذا لم يخطئ الطفل خطأ يستحق ذلك. الامر الثاني لابد ان يكون الطفل قد بلغ المبلغ الذي يناسبه ان يضرب. اما الطفل الصغير الذي لا يعين الضرب او لما ضرب فلا شك ان ضربه ظلم وسيعاقب الانسان على ذلك. الامر الثالث ان يكون ضربه ضربا غير مبرح. يعني لا يكون ضربا شديدا يوقع الاذى ويوقع الضرر على هذا الطفل كما يفعل بعض من قسى قلبه وظلمت نفسه ضربا كأنهم فيه منتقمون لا انهم مؤدبون. فرق بين الضرب الذي هو ضرب انتقام وتشفي والطرب الذي هو ضرب تأديب. ضرب التأديب ليس المقصود فيه تعذيب الجسد. انما هو يراد لها ان تصل الى هذا المضروب وهو انه قد وقع في امر لا يليق به ان يقع فيه فيكون ضربا آآ يؤمن نفسه وليس انه يؤثر على جسده. اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في دينه وان يعيننا على مراعاة في حدوده ان ربنا لسميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان