بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد بن بدر الدين رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد امين. المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد سمح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف مبتدئ. الكائن في فقه الامام احمد بن حنبل بن حنبل الصابر عن حكم الملك المبدي قرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين. ويقل ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخسر المختصرات اني لم اقف على اخسر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه. انه جدير اجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان المؤلف ابن بلدان ويقال البلباني نسبة الى جده قدم بهذه المقدمة على ما جرى عليه المؤلفون في كتبهم حيث افتتح كتابه بحمد الله والثناء عليه و بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين ما حقيقة هذا المؤلف وانه مختصر من كتابه كافر مبتدي من الطلاب كما ذكرنا هذا سابقا فذكر موضوع الكتاب تسميته وسبب تأليفه وهو انه سنح له ان يختصر هذا الكتاب ولعله رأى ان حاجة الطلاب في زمنه ماسة الى وجود متن مختصر يمكن حفظه لهم فكان منه ان الف هذه الرسالة جزاه الله وخير الجزاء واسأل الله جل وعلا ان يجيب دعاءه وان يجعلنا ممن دخلوا في هذا الدعاء فانه قد دعا القارئ والحافظ والناظر في هذه الرسالة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الطهارة المياه ثلاثة الاول طهور. وهو الباقي على خلقته. نعم بدأ المؤلف رحمه الله بقوله كتاب الطهارة والفقهاء جرت العادة عندهم ان يقسموا مباحث الفقه الى اربعة ارباع الربع الاول في العبادات والربع الثاني في المعاملات والربع الثالث في النكاح وما اليه والربع الرابع بالجنايات وما اليها وذلك انهم يبدأون بالاهم ولا اهم من العبادة التي خلق الله الناس لاجلها ثم يعطفون بالمعاملات لان المعاملات سبب تحصيل الاكل والشرب وذلك مقدم على النكاح فالحاجة الى الاكل والشرب اعظم من الحاجة الى النكاح فقدموا المعاملات على النكاح ثم ختموا بالجنايات قالوا لان الغالب ان الجنايات انما تقع بعد تحصيل شهوتي البطن والفرج على كل حال هذا تقسيم اه اجتهادي سار عليه جل المصنفين في الفقه ثم ان الفقهاء يقدمون الصلاة على غيرها لانها اكد العبادات على المسلم ويقدمون الطهارة على الصلاة لان الطهارة شرطها وحق الشرط ان يقدم على المشروط ولاجل هذا ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بقوله كتاب الطهارة وكتاب فعال بمعنى مفعول والاصل في مادة كتبة انها تدل على معنى الجمع عليه فان قول الفقهاء كتاب الطهارة يريدون به انه مكتوب جامع لمسائل الطهارة واحكامها مكتوب جامع لمسائل الطهارة واحكامها والطهارة لم يعرفها المؤلف رحمه الله هذا مما اختصره من الاصل وهو الكافي فانه في الكافي عرفها اما هنا فانه لم يعرفها والطهارة في اللغة هي النزاهة وفي الشرع دلت الادلة على انها تنقسم الى قسمين طهارة معنوية وطهارة حسية طهارة معنوية كالتي جاءت في نحو قول الله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها و هذه الطهارة هي النزاهة عن كل ما حرم الله سبحانه واثار ذلك النزاهة عن كل ما حرم الله سبحانه واثار ذلك وما حرم الله هذه كلمة عامة تشمل الكفر والشرك وما دون ذلك من الكبائر والصغائر وثمة طهارة حسية وهي موضع البحث في كتب الفقه اذا تكلموا عنا الطهارة في كتب الفقه الاصل انهم يريدون الطهارة الحسية كالتي جاءت في قول الله سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فهذه طهارة حسية الطهارة عرفها المؤلف رحمه الله في كتابه الكافي بانها ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث او ارتفاع حكم ذلك عندنا اربعة اشياء او لا نعم قال اولا ارتفاع حدث ولاحظ ان المؤلفة كان دقيقا حينما عبر بالارتفاع ولم يقل رفع كما فعل جماعة من الفقهاء والسبب ان الرفع تعريف للتطهير ونحن نبحث في الطهارة فالطهارة هي الارتفاع وليس وليس الرفع وقل مثل هذا في قوله زوال خبث ولم يقل ازالة لاننا نبحث في ماذا نبحث في الطهارة ولا نبحث في التطهير قال ارتفاع حدث الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ما هو الحدث وصف معنوي وليس وصفا حسيا فاذا انتقد انتقضت الطهارة ببول او غائط او ريح فاننا نقول صار او حصل حدث وصار هذا الانسان محدثا قام به الحدث وهو ليس شيئا ماذا حسيا انما هو شيء معنوي وهذا الوصف مانع فهو داخل في باب المانع وهو قسم من اقسام الحكم الوضعية يمنع من الصلاة ونحوها كالطواف على قول الجمهور ومس المصحف على قول الجمهور الى اخر ما يذكر الفقهاء اذا هذا هو الامر الاول ارتفاع الحدث يسمى ماذا طهارة وهذا الحدث سيمر بنا انه ينقسم الى كونه اكبر واصغر قال ارتفاع حدث وما في معناه ثمة اشياء تسمى طهارة وهي في معنى ارتفاع الحدث وليست ارتفاعا للحدث قريبة في الحكم ولكنك لا تستطيع ان تقول انها ارتفاع للحدث قالوا مثال ذلك الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء اكملوا الوضوء ان تغسل الاعضاء كم مرة ثلاث مرات الحدث يرتفع بالغسلة الاولى طيب ماذا نسمي الغسلة الثانية والثالثة هل هي شيء خارج عن حد الطهارة لا هي طهارة وامر مشروع ولكنها في معنى في معنى ارتفاعي الحدث خذ مثلا غسل الميت لا يرفع حدثا عنه الاغتسال من غسل الميت لم يحصل اذا حملت ميتا لم يقم بك وصف ماذا الحدث لكنه في معنى لكنه في معنى ارتفاع الحدث كذلك مثلا ما يسميه الفقهاء بتجديد الوضوء اذا كان الانسان على طهارة ثم حضرت صلاة فقام وتوضأ هذا الفعل مشروع مشروع وهذا الذي فعله طهارة اجيبوا طهارة لكن هل هي لرفع حدثه ليس هناك حدث حتى يرتفع اليس كذلك؟ لكنها في ماذا في معنى الطهارة في معنى عفوا ارتفاع الحدث فهي ملحقة بها فسميناها ماذا فسميناها طهارة هذا الامر الثاني الامر الثالث قال ها وزوال خبث الخبث النجاسة وهي عين مستق وهي عين مستقذرة شرعا عين خبيثة الشريعة حكمت عليها بانها مستقذرة هذه هي ماذا هذه هي النجاسة ولاحظ يا رعاك الله ان الحدث الفرق بين الحدث والخبث ان الحدث ان الحدث حسي واما الخبث عفوا امن ان الحدث معنوي واما الخبث فانه حسي قال وزوال خبث ولاحظ اننا نبحث في مسألة ادق من كل نجس فان النجس قد يكون ذا نجاسة اصلية وهذا لا يطهر بغسل ولو صببنا عليه مياه البحار جميعا واضح وثمة نجاسة طارئة وهذه التي نبحث فيها. اذا الطهارة ازالة او عفوا الطهارة زوال لماذا لنجاسة طارئة كبول يقع على البدن او بول يقع على الثياب او بول يقع على موضع الصلاة هذا الذي يسمى ماذا طهارة اما كلب وخنزير فاننا لو غسلناه تزول هذه الطهارة لا تزول اذا تزول هذه النجاسة لا تزول. اذا نحن نبحث في نجاسة نحن نبحث في نجاسة طارئة. قال او ارتفاع حكم ذلك ومراده بذلك ان الطهارة تطلق على التيمم في رفع الحدث او فيما يرجع الى رفع الحدث وتطلق على الاستجمار فيما يرشع الى زوال الخبث لماذا ذكر هذا سيتبين لنا واحفظ هذه عندك اذا اتينا الى الكلام عن الاستجمار او الكلام عن التيمم سنبحث هذه المسألة هل هذان رافعا ام مبيحات هل هو الاستجمام رافع للحدث او مبيح فقط على قاعدة المذهب ذكروا هذا الامر فان التيمم والاستجمار عند المذهب او في المذهب مبيح لا رافع ولذا قالوا ها او ها او ارتفاع حكم ذلك يعني ما يرجع الى ارتفاع الحدث او ما يرجع الى زوالي الخبث طيب هذه المسألة الاولى معنى وهي تعريف الطهارة لان كل ما سيأتي مبني على معرفة هذه الطهارة قال رحمه الله المياه ثلاثة قدم المؤلف رحمه الله الكلام عن المياه جريا على عادة الفقهاء لان مادة التطهير الاصل فيها ماذا الماء قد يقول قائل التراب الا يطهر به اذا قلنا انه رافع للحدث نقول نعم ولكنه بدل وليس اصلا فقدمنا الكلام في مسائل الطهارة على الماء لاجل انه ماذا لاجل انه وسيلة التطهير الاصل في التطهير ان يكون بماذا ان يكون بالماء. قال رحمه الله المياه ثلاثة جرى المؤلف رحمه الله على ما عليه المذهب وما عليه جمهور العلماء من ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام ووجه هذه القسمة يرجع الى ما يأتي وهو ان نقول هذا الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا يجوز فالاول الطهور واذا لم يجز الوضوء به فاما ان يجوز شربه او لا يجوز فالاول الطاهر والثاني النجس فتحصل عندنا ان المياه كم ثلاثة اقسام اعيد قالوا الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا يجوز فالاول وهو الذي يجوز الوضوء به طهور والذي لا يجوز الوضوء به وهو الثاني ينقسم الى قسمين عندنا فيه احتمالان ان يجوز شربه او لا يجوز شربه فما جاز شربه سميناه طاهرا وما لا يجوز شربه سميناه نجسا ولك ان تقول نجسا طيب اذا هذا وجه هذه القسمة الثلاثية الماء و معلوم عندك كثير من طلبة العلم ان ثمة قولا اخر في هذه المسألة وهو ان الماء ينقسم الى قسمين فحسب ومن اشهر من انتصر الى هذا الشيخ تقي الدين رحمه الله فقد ذكر ان الماء ينقسم الى طهور ونجس فقط وهذا القسم الثالث ليس له اصل في الكتاب والسنة رجح هذا القول جماعة من المحققين ومنهم الجماعة من ائمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حفيده الشيخ عبد اللطيف وجماعة من المحققين الى المعاصرين كالشيخ محمد ابن ابراهيم والشيخ ابن سعدي وسماحة الشيخ ابن باز ابن عثيمين وجماعة من الفقهاء البحث في هذه المسألة ليس من موضوع درسنا لكنني اشرت اشارة لان المسائل الكبيرة انا اشير فيها الى ان فيها خلافا لكننا سنمضي على شرح ما هو في هذا المتن كما اتفقنا على هذا في البارحة طيب قال رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الاول طهور هو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ويزيل الخبث وهو المقصود وغير بئر الناقة من ثمود. احسنت. قال الاول الطهور قال ثعلب الامام اللغوي المشهور الطهور في نفسه وهو يعرف هذا القسم المطهر لغيره اذا الطهور خاصيته انه طهور في نفسه مطهر لغيره ما هو هذا الماء الطهور قال هو الباقي على خلقته ماء باق على الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها بغض النظر عن هذه الصفة المهم ان هذه هي الصفة الاصلية التي خلق عليها من عذوبة او ملوحة او برودة او حرارة سواء نزل من السماء او نبع من الارض او اخذ من البحر او نزح من البئر او ذاب من الثلوج في اعالي الجبال او ارتفع من حرارة في الارض ثم جمد ونزل كما يكون مثلا في بعض الاماكن المقصود ان الماء الباقي على خلقته هذا هو الماء الطهور وهذا هو الاصل في المياه الله عز وجل خلق المياه على صفة الطهورية خلقها على صفة الطهورية فهذا هو الماء الباقي على خلقته ولاحظ يا رعاك الله ان الفقهاء يقولون الباقي على خلقته حقيقة او حكما الباقي على خلقته حقيقة قد عرفناه وملحق به ايضا وينطبق وصف الطهور على الباقي على خلقته حقيقة بمعنى انه لم يعد على خلقته حقيقة لكنه في حكم ما هو باق على خلقته مثال ذلك هو الماء الذي تغير بمكثه ماء تغير بمكثه نزل من السماء ماء صافيا ثم انه لما وصل الى الحوض ومكث مدة صار ماء اجلا او اسنا متغير اللون متغير الطعم قالوا هذا متغير متغير بمكثه فهو طهور باق على خلقته حكما هذا واحد. ثانيا قالوا والباقي على خلقته حكما يدخل فيه ايضا ما تغير بمجاور قالوا مثاله لو ان حوض ماء القي بجواره جثة ميتة لبهيمة ومعلوم ان رائحة هذه الميتة قوية جدا ربما اثرت على هذا الماء فصار فيه رائحة او صار فيه طعم بسبب هذا التغير بهذا المجاور. قالوا هذا ايضا ماذا هذا ايضا طهور قالوا وايضا ما تغير بمقره ما تغير بمقره مثال ذلك الماء الذي يوضع في القراب المصنوعة من الجلد فهذه اذا وضعت بهذا الجلد في الغالب انه يحصل شيء من التغير ولم يزل المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى اليوم مع وجود هذا التغير اليسير يتوضأون بهذه المياه ومع ذلك ما عد هذا اخراجا لهذا الماء عن كونه طهورا قالوا وكذلك الماء الذي تغير بنابت فيه الله عز وجل انبت فيه شيئا من الطحلب فنقول هو لا يزال لا يزال طهورا قالوا كذلك الماء الذي تغير ب تحريك التراب فيه لو ان الماء خاض فيه انسان بقدمه فاصبح كدرا تحرك ماذا التراب الموجود فتغير لون الماء ما حكم ذلك قالوا ماء طهور لان التراب احد الطهورين احد الطهورين فلا يخرج اصله عن طهوريته لا يخرج اصله عن طهوريته. فلا يزال ماذا باقيا على حكم الطهور. ايضا قالوا ما وقع فيه ما يشق الاحتراز عنه ما يقع فيه ما يشق الاحتراز عنه. مثال ذلك ماء وقع فيه اوراق شجر او ما تحمله السيول من انواع الاكدار هذه كلها تعتبر ماذا غير مؤثرة او يموت في الماء ما لا نفس له سائلة ان يموت شيء من الصراصير او الديدان او ما شاكل ذلك ربما حصل شيء من ماذا من التغير لهذا الماء ولكنه باق على خلقته ماذا باق على خلقته حكما اذا هذا كله يعتبر ماء طهورا وهو الباقي على خلقته ماذا اضف عند قوله على خلقته ها حقيقة او حكما حقيقة او حكما قال ومنه مكروه المؤلف رحمه الله كما سمعت قسم الماء الطهور الى ثلاثة اقسام الاول وهو الباقي على خلقته فهذا جائز بلا كراهة جائز بلا كراهة وهو الباقي على خلقته حقيقة او حكما طهور جائز بلا كراهة. القسم الثاني الطهور المكروه القسم الثالث الطهور المحرم اذا كم قسم عندنا ثلاثة اقسام جعل المؤلف رحمه الله القسمة ها هنا ثلاثية في الاصل اظاف قسما رابعا ولكن لا حاجة بنا الى الدخول في هذا القسم الرابع ومن شاء ان ينظر فيه فليراجع الاصل. دعونا في هذه الاقسام الثلاثة عندنا طهور ها جائز بلا كراهة اثنين طهور مكروه ثلاثة طهور محرم. طيب القسم الثاني قال مكروه ومعلوم عندك يا رعاك الله اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والاصوليين وان المكروه هو ها من جهة الحكم اذا اردنا ان نعرفه من جهة حكمه فنقول ها ما هو المكروه ما ما لا يثاب هكذا ارفع صوتك احسنت ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. بمعنى انه لو تطهر به انسان فطهارته صحيحة وفعله جائز ولكن ان تركه الى غيره فهو اولى ان تركه الى غيره فهو اولى. وسنتكلم عن ما يتعلق بهذا الموضوع بعد قليل ان شاء الله ما هو هذا المكروه قال رحمه الله كمتغير بغير ممازج ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. المؤلف ذكر لنا فرعا واحدا يتفرع عن الماء المكروه والواقع ان الفقهاء رحمهم الله ذكروا اكثر من هذا بكثير يعني ذكروا اشياء كثيرة تدخل تحت المكروه ما ذكره المؤلف رحمه الله هو انه ماء طهور تغير بغير ممازج غير الممازج يعني انه وقع فيه شيء طاهر لكنه غير ممازج الممازج هو الذي يتحلل في الماء الممازج هو الذي يتحلل في الماء وهذا حصل التغير فيه مع كونه ماذا غير ممازج مثال ذلك ان يسقط في ماء قطع من الكافور الصلب لاحظ الكافور اذا كان مطحونا ها فانه ماذا ايش يمتزج يتحلل في الماء فهذا نبحثه في الماء الطاهر الذي سنتكلم عنه بعد قليل لكنه اذا كان يابسا فانه اذا وقع في الماء حصل شيء من التغير في الطعم وربما يحصل شيء من التغير ايضا في اللون ها هنا كان التغير في ماذا كان التغير بماذا ها بغير ممازج بغير ممازج يمثل الحنابلة على هذا ايضا بان يقولوا ان يقع فيه عود قماري العود كما يقول ابن القيم رحمه الله في الهدي ينقسم الى قسمين عود يستفاد منه في الطيب وعود يستفاد منه في الطب الطيب هو الذي نسميه اليوم بالعود ها العود والقماري نوع منه نسبة الى بلد في الهند يعني هذا العود الذي نستعمله في التبخر هذا يستعمل في الطيب وهناك عود يستعمل في الطب وهو الذي يسمى فالقسط معروف عند العطارين فالمقصود انه لو وقع هذا العود الذي نتبخر به في الماء هل يذوب؟ يتحلل؟ يمتزج؟ لا. انما يبقى على ما هو عليه لكن ربما اثر شيئا من من التغير اما في الطعم واما في اللون واما في الرائحة قالوا هذا يجعله طهورا مكروها يجعله طهورا مكروها ومثلوا لهذا ايضا بالمسخن بالنجاسة او بماء مغصوب ماء طهور سخناه بشيء من النجاسة سخناه بشيء من النجاسة يعني لو اخذنا جلدا لميتة مثلا او اه شيئا من عظامها او اي شيء حكمنا عليه بانه نجس ثم سخنا به ماء باردا نحن في الشتاء نحتاج الى التسخين. سخناه بنجس او بماء مغصوب سنتكلم عن الخصم بعد قليل ان شاء الله قالوا هذا الماء ها طهور مكروه طهور مكروه لما لان الغالب ان يصل شيء من اجزاء هذا الشيء المحترق الذي سخرنا به في الغالب انه يصل ويتأثر هذا الماء به فلاجل هذا نقول انه ماذا نقول انه مكروه التنزه عنه افضل مثلوا لهذا ايضا بالوضوء من بئر في المقبرة. نص عليه الامام احمد رحمه الله. اذا كان هناك مقبرة كان هناك بئر في مقبرة الحنابلة يرون وهذا نص عليه الامام رحمه الله انه يكره ان تتوضأ بهذا الماء ايضا مثلوا لهذا ايضا الماء الذي تغير اه عفوا الماء الذي اشتدت برودته او حرارته ماء حرارته معتادة يقولون انه جائز غير مكروه. لكن اذا كانت حرارته زائدة فقالوا انه مؤذن قالوا انه مؤذن فنقول ان التنزه عنه وتركه الى غيره افضل كذلك اذا كان في غاية البرودة قالوا ايضا يدخل في هذا ازالة النجاسة بماء زمزم ازالة النجاسة بماء زمزم هذا مكروه يعني كون الانسان يستعمل ماء زمزم في قضاء حاجته تتنظف به قالوا هذا مكروه ل رفعة شأن هذا الماء طيب هل يجوز رفع الحدث به المذهب انه جائز بلا كراهة. والنبي صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء اه زمزم ولم يزل الناس من لدن الصحابة رضي الله عنهم والى اليوم يتوضؤون بماء زمزم فمثل هذا لا حرج فيه وهناك رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يكره الاغتسال به. يكره الاغتسال بماء زمزم وبعضهم كالشيخ تقي الدين رحمه الله خص ذلك بغسل الجنابة قال يكره ان تغتسل غسل الجنابة به احتراما له والصحيح انه جائز بلا كراهة ان شاء الله لكن لو وفره الانسان لما هو اولى خاصة مع توفر المياه غيره يعني الناس الان تبحث عن مياه زمزم عن ماء زمزم باي وسيلة وهذا يقضي به حاجته او يستعمله في غسل جنابة لو انه وفره لغير ذلك لكان اولى يدخل في هذا ايضا مستعمل في طهارة لم تجب. وهذه سنتكلم عنها اذا وصلنا الى آآ ما يتعلق بالطاهر غير الطهور قال رحمه الله ومحرم انتهينا من المكروه وننتقل الى الطهور المحرم. لاحظ ان هذا الماء جمع وصفين نقول انه ماذا طهور ونحكم على هذا الماء لانه طهور ومع ذلك نقول لا يجوز لك ان تستعمله في طهارتك ولو استعملته في الطهارة على قاعدة المذهب المشهور في المذهب انه لا يرتفع حدثك به مع كونه ماذا مع كونه طهورا غير نجس قال المؤلف رحمه الله ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث قبل ان انتقل الى هذا اه تذكرت ما كنت اريد التنبيه عليه في مسألة المكروه عامة المسائل التي يذكرها آآ فقهاء المذهب بالمكروه في باب المياه وكذا في كثير من مسائل الفقه ترجع الى رعاية الخلاف قاعدة رعاية الخلاف او مراعاة الخلاف او رعي الخلاف. عبر بما شئت بمعنى قالوا لوجود الخلاف في التطهر بهذه الامور التي ذكرنا نقول ان التطهر بها مكروه لان بعض الفقهاء مثلا يقول ان التطهر بما سخن بنجاسة او مغصوب محرم الذي يترجح انه ليس محرما لكن لمحل الخلاف نقول ماذا نقول انه مكروه يعني القاعدة التي تعلمون. الخروج من الخلاف مستحب وبالتالي الوقوع فيما فيه خلاف بين الفقهاء مكروه و ابن عقيل رحمه الله في كتابه الواضح في اصول الفقه نبه لما تكلم الى لما تكلم عن آآ المكروه آآ ضمن مباحث الحكم التكليفي قال ان المكروه لا يخرج عن امرين المكروه الذي يذكره الفقهاء لا يخرج عن امرين الاول ما يكون التنزه عنه مكروها اه لاجل النزاهة وما يرجع الى حفظ المروءة وما الى ذلك واما الثاني فما يكون ما تكون الكراهة ما تكون الكراهة فيه بسبب الخلاف في المسألة وهذا ضابطه هو انه كل قول الاخذ بغيره افضل واحوط كل قول الاخذ بغيره افضل واحوط الامام احمد رحمه الله وهذا ما فصله ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري كان لورعه يكثر من كراهية اشياء بسبب وقوع الخلاف فيها فتجده يقول اكره كذا اكره كذا ومراده الكراهة التنزيهية الاصطلاحية والسبب وقوع الخلاف في هذه المسائل والاصل ان الخلاف لا يعلل به لا يعلل بالخلاف لان الخلاف ليس الا التفت اليها الشرع لكن مراد الفقهاء اذا قالوا للخلاف يكره للخلاف ليس مرادهم نفس الخلاف او ان فلانا من العلماء او هؤلاء الجماعة خالفوا او ان جمهوره خالفوا لا يريدون هذا انما يريدون دليل المخالف يريدون ماذا دليل المخالف بمعنى ان الذي خالف في هذه المسألة استدل بماذا بدليل وهذا الدليل اورث شيئا من الحزازة في النفس. بمعنى مع كونه قد ترجح القول الاخر الا ان النظر لا يزال يتردد الى القول الثاني بسبب ماذا دليله فانا وان كنت رجحت القول الاول الا انني لا اجزم يقينا بان القول الثاني باطل فرعاية لقوة دليل المخالف قال الفقهاء وقال الاصوليون الخروج من الخلاف مستحب ولذا ينتقد بعض الناس يقولون كيف يعلل بالخلاف الفقهاء لا يعللون بالخلاف. الفقهاء يعللون بماذا بالدليل الذي فيه قوة عند المخالف في القول المخالف واضح؟ ولذا نفهم من هذا انه ليس كل خلاف يراعى انما يراعى الخلاف القوي الذي يبقى في النفس شيء من ملاحظة هذا الدليل في القول الاخر واضح؟ وفي هذا يقول ابن الحصار وليس فليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. هذا الذي يبقى. والاصل في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا هو الاصل بهذه القاعدة دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبعض الفقهاء والاصوليين ذهبوا الى انه يستحب الخروج من كل خلاف ولو كان ضعيفا وانشدوا في هذا وان الاورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن وان الاورع الذي يخرج منه خلافهم ماذا ولو ضعيفا فاستبن لكن التحقيق ان هذا لا ينبغي ان يعتمد عليه وليس قولا جيدا انما الصحيح انه يراعى القول ماذا ها الذي فيه قوة ونريد بان فيه قوة يعني دليله فيه ماذا قوة ولا تعارض بين كونه مرجوحا و ان فيه قوة وممارسة الفقه والنظر في الخلاف يدرك ذلك وانه قد يكون القول مرجوحا لكن دليله ماذا فيه شيء من القوة لان غيره اقوى لان غيره اقوى. اذا يراعى الخلاف القوي او ما عبر عنه النووي رحمه الله في المجموع قال انما يلاحظ او قال يراعى الخلاف المحترم ايش قال تراعى الخلاف المحترم ماذا يريد بهذا يعني الذي القول المرجوح فيه ها فيه قوة فيه قوة. طيب هذا التنبيه الاول الذي اردت ان اه ازين به الكلام عن الطهور المكروه. الامر الثاني ان حكم هذا الماء المكروه ان تركه اولى طيب تركه اولى لو تطهر به ها يرتفع الحدث ويزول الخبث الجواب؟ نعم ثالثا عند الحاجة ترتفع الكراهة وهذه قاعدة في كل مكروه انه عند الحاجة يزول حكم الكراهة عند الحاجة يزول حكم الكراهة فيكون جائزا بلا كراهة وهذا في هذه المسألة وغيرها كما حرره شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع من كتبه حكم الكراهة يزول عند الحاجة بمعنى ان الانسان محتاج الى استعمال هذا الماء الجو بارد وليس عندي ما اسخن به الا نجاسة فماذا اصنع استعمل الماء البارد وربما اصاب بالبرد ها او اسخن بهذه النجاسة نقول سخن ولا حرج وصار الحكم في حقك انه ماذا جائز بلا الكراهة. فالقاعدة ما هي عند الحاجة يزول حكمه يزول حكم الكراهة. طيب نعود الان قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبثة مراد قسم الثالث من الطهور انه طهور وانه باق على خلقته حقيقة او حكما لكن هناك وصف تعلق به نقله من كونه جائز الاستعمال الى كونه محرم الاستعمال وينبني على هذا انه لو خالف الانسان فتوضأ به او ازال به النجاسة المذهب يقول ماذا ما ارتفع الحدث ولكن يزول الخبث ما ارتفع الحدث ولكن يزول الخبث لو خالف الاصل نقول ليس لك ان تستعمله لا يجوز لك ان تستعمله ها في الامرين لكن لو خالف نقول ها الحدث لا يرتفع وليس لك ان تصلي بهذا الماء الطهور ها المحرم وان ازلت الخبث به كان تصرفك غير جائز لكن الخبث زال لماذا يفرق المؤلف رحمه الله بين القسيمين للطهارة عندنا قسم في الطهارة هو رفع حدث وعند ارتفاع حدث وعندنا زوال خبث قالوا لان ازالة الخبث اسهل من رفع الحدث فان ازالة الخبث لا يشترط فيها النية بخلاف ارتفاع الحدث يعني لو ان انسانا سكب الماء على اعضائه على هيئة الوضوء لاجل التبرد وما نوى العبادة ماذا نقول ارتفع حدثه الجواب لا والسبب ما نوى لكن لو كان هناك نجاسة على ثوبه فخرج في مطر وزالت النجاسة ماذا نقول ما نوى بل ربما ما يدري ان هناك نجاسة ثم اكتشف ان انه كان هناك نجاسة فزالت. ماذا نقول نقول ماذا زالت قالوا ايضا لان رفع الحدث من باب الافعال وازالة النجاسة من باب الترك فلاجل هذا كانت اسهل ولاجل هذا قالوا ان النية اشترط وها هنا ولا تشترط ها هنا اذا قالوا ان ارتفاع او ان رفع الحدث وازالة النجاسة بالمكروه بالمحرم الطهور لا تجوز لكن لو حصل فالحدث لا يرتفع والخبث يزول طيب ما هو هذا؟ ذكر عندنا امرين ذكر سورتين لهذا المكروه لهذا المحرم الطهور. قال وهو المقصود يعني الماء الطهور المقصود و المغصوب هو الذي غصب والغصب هو الاستيلاء على حق الغير الغصب عند الفقهاء الاستيلاء على حق الغير وان شئت فقل اخذ مال غيره ظلما اخذ الانسان مال غيره ظلما فهذا يسمى ماذا غصبا لو سرقه لو نهبه لو اختلسه كل ذلك داخل في ماذا داخل في الغصب جاء الى ماء مغصوب عفوا جاء الى ماء لغيره فاغتصبه فتوضأ به فصلى ماذا نقول صلاتك على قاعدة المذهب غير صحيحة لم لان وضوءك غير صحيح فانت ما ارتفع حدثك اذا كان محدثا من توضأ بهذا نقول ما ارتفع حدثه بهذا لانه اخذ هذا الماء المغصوب ويدخل في هذا ايضا ما كان ثمن الماء فيه مغصوبة يعني اما ان يكون الماء نفسه هذا ايش مبسوط او يكون المال الذي اشترى به هذا الماء مغصوب لا فرق والسبب في هذا ما يرجع الى قاعدة ان النهي يقتضي الفساد فبما ان الشريعة نهت عن الغصب فكل ما ترتب على هذا المنهي عنه فهو فاسد وهذه مسألة اصولية بحثناها على وجه التفصيل في اه الدرس اصول الفقه يراجع من آآ لم يكن محيطا علما بهذه المسألة يراجع كلام الاصوليين في تحقيق هذا الامر هنا اود ان انبه الى تنبيه نبه عليه الفقهاء رحمهم الله وربما اه تعم به البلوى اليوم قالوا يدخل في الطهور المغصوب من جهة التطهر به التطهر بالماء المسبل للشرب هذي مسألة انتبه لها ماء مسبل للشرب الذي سبله اراد به الشوربة فقط مثال ذلك هذه الثلاجات التي التي تسمى البرادات او موجودة في الشوارع وعند البيوت وعند المساجد واصحابها انما سبلوها لاجل ماذا الشرب وربما كتبوا عليها ربما كتبوا عليها فمن اخذ هذا الماء فتوضأ به نقول ان هذا يرجع الى ماذا الى الماء المغصوب وهذا يحصل بعض الشباب تجده يذهب ربما يستسهل الوضوء منها بدل ان يذهب الى دورات المياه او مزدحمة او شيء من هذا يأخذ من هذا الماء المسبل لماذا للشرب وهذه مشكلة هذه مشكلة ينبغي ان يتنبه لها الانسان. فالماء المسبل للشرب من استعمله في غيره فانه يكون ماذا ماء مغصوبا بعض الناس يأخذ هذا الماء يغسل به سيارته مثلا يحصل هذا ولا لا نقول هذا ماذا ماء مغصوب فاذا اردت استأذن من ماذا من صاحب هذا الماء فان اذن لك الحمد لله. اذا الماء المغصوب من توضأ به ماذا ما ارتفع حدثه وان ازال النجاسة به نقول فعل محرما ويأثم به النجاسة زالت مثل بامثال اخر قال وغير بئر الناقة من ثمود ديار ثمود الحجر معروفة منطقة الحجر التي هي بجوار العلا هذه فيها ابار منها بئر الناقة ومنها بئر او ابار اخرى يقول المؤلف رحمه الله وغير بئر الناقة من ثمود كل ابار ديار ثمود داخلة في ماذا الطهور المحرم الذي لا يجوز استعماله ولا يرتفع به حدث باستثناء ها بئر الناقة اي ناقة ناقة النبي صالح عليه الصلاة والسلام هذه فقط هي التي يجوز استعمالها داخلة في الطهور هم بغير كراهة فضلا عن ان يكون محرما هذه اه المسألة اصلها يرجع لما خرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه في غزوة تبوك لما مروا بديار ثمود بعض المسلمين استقى من ابار ثمود وعجن عجينه بماء هذه الابار فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يهريقوا الماء الذي معهم وان يطعموا هذا العجين ابلهم او دوابهم قال وامر ان يرتاد او يؤخذ من ماء الناقة التي كانت ترتادها الماء الناقة التي كانت البئر التي كانت ترتادها الناقة امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقاء منها. يعني تلك لا تأخذ منها هذه خذوا منها فقالوا ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال تلك المياه من تلك الابار فيما هو دون الوضوء دليل على ان الوضوء في ذلك لا يجوز دليل على ان الوضوء بهذا لا يجوز لان هذا الماء ماء في موضع عذاب فهو ماء لا يصلح ان يتعبد لله سبحانه وتعالى به ولا يصلح ان يأخذه الانسان يأكل آآ بشيء عجن به او يشرب من هذه الماء او يشرب من هذا الماء على كل حال هذا هو المذهب عند الحنابلة واكثر اهل العلم يرون جواز استعمال تلك المياه في الوضوء فكونها اه ديار اه عفوا يرون ان الحدث يرتفع باستعمال تلك المياه وان كان لا يجوز الاستعمال لكن لو خالف انسان فاستعمل قالوا ماذا يرتفع حدثه به لان الجهة منفكة عند الجمهور الجهة اذا كانت منفكة فان النهي لا يقتضي الفساد اما الحنابلة فيرون انه لا يجوز الوضوء بهذه الابار الا بئر الناقة وبئر الناقة يعني من زمن النبي صالح عليه الصلاة والسلام الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن ان يحافظ الناس عليها الجواب يمكن وحتى لو لم يكن الناس يعلمونها فالنبي صلى الله عليه وسلم عينها وتعيينه بوحي من الله سبحانه وتعالى ثم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتواتر فيهم تعيينها فهم يعرفونها. ولذا يقول شيخ الاسلام انها البئر الكبيرة التي يرتادها الحجاج في طريقهم في طريقهم وهم قادمون من الشام هناك بئر كبيرة يرتادونها وقد وصفها ابن القيم رحمه الله ايضا بين انه لم يزل الناس جيلا بعد جيل يتوارثون تعيين هذه البئر وهي بئر معروفة الظاهر والله اعلم انها المشهورة اليوم والتي فيها حصن ان كان احد يعرف تلك كان هناك عفوا قلعة قلعة على هذه البئر وان كانت اليوم على كل حال جافة يعني ليس فيها شيء من المياه فالمسألة اليوم نظرية وليست وليست مسألة عملية. طيب ماذا يفعل عند اهل المذهب من لم يجد ماء الا ماء من ابار ديار ثمود ماذا يصنع هل يتوضأ للضرورة او ينتقل الى التيمم قالوا ينتقل الى التيمم لان هذا العمل او هذه العبادة لها بدن في الشريعة وهو التيمم وهذا الماء محرم لا يجوز استعماله ليس لك ان تستعمله وانتقل الى ماذا الى التيمم. طيب قد يقول قائل اليس الله عز وجل قد قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وانا اجد هذا الماء الماء بين يديه فقط احتاج انني ارفع هذا بحبل فكونوا ويكون الماء بين يديه قالوا القاعدة عند الفقهاء ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا القاعدة عند الفقهاء ان المعدوم شرعا يعني ما اعدمه الشرع حكما ولم يعدم حسا اعدم ماذا حكما ابطل وحكم عليه بانه محرم او فاسد هذا معدوم شرعا فينزل منزلته المعدوم حسا فنقول انك غير واجد للماء انك غير واجد للماء فتنتقل الى التيمم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث نعم هذا النوع الثاني على ما عليه الجمهور من الحنابلة بل عليه الحنابلة وجمهور العلماء غيرهم وهو ان هناك قسما ثانيا وهو الطاهر غير الطهور وغير النجس هذا الطاهر ضابطه او عفوا حكمه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث طيب ما الفرق بينه وبين النجس قالوا هذا الطاهر يجوز استعماله في غير الطهارة هذا الفارق بينه وبين النجس. النجس لا يجوز استعماله مطلقا. اما هذا يجوز استعماله في اي شيء تريده الا في الطهارة. الطهارة ليس لك ان تتطهر به لا في رفع حدث ولا في ازالة خبث تشرب تستعمل استعمالات اخرى لا حرج لكن لا تستعمله في ماذا بالطهارة متى ما كان طاهرا غير طهور قال وهو المتغير بممازج طاهر يعني الماء الطاهر باختصار هو طهور مازجه طاهر طهور ماء طهور مزجه شيء طاهر فاثر فيه يعني غير احد اوصافه الثلاثة وهي اللون الطعم الرائحة متى ما حصل التغيير لهذا الماء الذي اصله طهور بمغير طاهر يعني اثر فيه تغييرا فاننا نقول ان الماء الان اصبح ماذا طاهرا استعمله الا الا في طهارتك قالوا وهو المتغير بممازج طاهر. مثال ذلك ماء وضعت فيه خلا وضعت فيه خلا وظعت فيه ملعقة سكر وضعت فيه ملعقة شاهي وضعت فيه ملعقة قهوة تغير الان لونه وطعمه وربما ايضا رائحته اولى الجواب نعم هل يجوز ان تتوضأ به لا يجوز ان تتوضأ به لانه ما عاد على خلقته تغير تغير احد اوصافه الثلاثة فصار حينئذ طاهرا استثنوا حالة فقط وهي ان يتغير بالتراب ان يتغير بالتراب بالتراب يصبح لونه متكدرا يميل الى البني مثلا يقولون هو لا يزال ماذا لا يزال طهورا الا في حالة ما اذا وصل الى مرحلة ان يكون طينا قالوا لان الطين ليس سيالا فلا يحصل به ماذا؟ طهارة لكن بما انه دون ذلك فانه ماذا يجوز التطهر به ولذلك اذا مرت السيول وهي محملة بالاتربة والماء متكدر لا سيما في حال الجريان فانه يجوز لك ماذا ان ان تتوضأ بهذا وهذا ما اشرنا اليه سابقا اذا كان قد تغير بالتراب فانه لا حرج لانه احد الطهورين. طيب قال بممازج طاهر انتبه انهم عفوا قال بالمتغير بممازج طاهر يريدون انه قد حصل كثير من التغير بمعنى لو كان هناك تغير يسير قالوا لا حرج لو كان التغير ماذا يسيرا لا حرج لكن لو كان التغير كثيرة والمرجع في هذا الى العرف فانه حينئذ نقول انه قد تغير وانتقل الى كونه طاهرا ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها اثر عجين ومعلوم ان هذه القصعة التي فيها بقايا من العجين لابد ان تؤثر ماذا شيئا من التغير. اليس كذلك؟ ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمله. قالوا اذا ما كان التغير فيه يسيرا فانه لا يخرج الماء عن كونه طهورا لا يخرجه عن كونه طهورا ولا يصبح طاهرا لكن متى ما كان التغير في اللون او في الطعم او في الرائحة كثيرا فانه حينئذ ينتقل الى كونه ماذا ينتقل الى كونه طاهرا قال ومنه هذا مثال او صورة اخرى للطاهر قال ومنه ومن ها هنا تبعيضية يسير مستعمل في رفع حدث يسير مستعمل في رفع حدث يسير الضمير هنا يعود الى ايش ماء هو يسير ماء هو يسير قد يستعمل الفقهاء ماء يسير قد يستعملون ماء قليل المعنيان واحد الكلمتان في معنا واحد يقولون ماء قليل لذلك انا قد استعمل كلمة قليل او استعمل ماء يسير الحكم واحد اذا هذا يشير الى ان الماء قد يكون قليلا او يسيرا وقد يكون كثيرا والحد في هذا كما سيأتي في كلام المؤلف ان ما بلغ القلتين فاكثر كثير وما كان دون القلتين فهو فهو يسير او قليل طيب هذا ماء يسير مستعمل في رفع حدث ماء يسير مستعمل في رفع حدث. والحدث قد يكون اصغر وقد يكون اكبر. اذا عند كلمة حدث اكتب اصغر او اكبر اذا كان الماء قليلا دون القلتين واستعمله الانسان في رفع الحدث بمعنى لو قدرنا انني اتوضأ في حوض اتوضأ في ماذا في حوض كالاحواض التي يغتسل الناس فيها اليوم في دورات المياه او اتيت باناء كبير فتوضأت او اغتسلت فيه اغتسلت من الجنابة انتبه وتناثر الماء نزل الماء فهل يجوز لاحد او يجوز لي بعد ذلك اذا انتقضت طهارة ان اتوضأ به هذا الماء انفصل عن مواضع الطهارة مني وانا ارفع الحدث بهذا الماء فصار الماء مستعملا صار ماذا مستعملا سال وتناقط وتناثر في هذا الحوض واجتمع ماء لا بأس به يمكن ان اتوضأ به او يتوضأ به غيري هل يجوز؟ نقول هذا ماء مستعمل في ماذا في رفع حدث اصغر او اكبر ووصفه انه ماذا قليل لا يمكن يكون خمسة لتر ولا نحوها اغتسلت فتناثر بقي اربعة لتر ولا طيب هذا ماء ايش قليل يسير هل يجوز الوضوء به يقول المؤلف ان هذا الماء صار طاهرا ولم يعد طهورا والطاهر قلنا انه يستعمل في كل شيء الا الا في رفع الحدث اذا ماء يسير مستعمل في رفع حدث اصغر او في رفع حدث اكبر او كان وهذه صورة ثالثة ما ذكرها المؤلف ان يغمس مسلم مكلف يده كاملة يعني من الكوع من هنا ها هذي الكف كاملة في ماء يسير بعد قيامه من نوم ليل شوف عندنا قيود كثيرة كل واحدة تؤثر في الحكم مسلم مكلف يغمس يده ليس بعضها ليس الاصابع يغمس يده من هنا من الكوع في ماء يسير بعد قيامه من نوم ايش ليل النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الذي يقوم من نومه ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يغمس يده في ماذا في الاناء جاء هذا الانسان وخالف وادخل يده هكذا في نقول اصبح الماء اليسير هذا الذي في الصحن او الذي في الطشت او الذي في الاناء اصبح الان ايش طاهرا ليس لك ان تستعمله في طهارتك. اذا عندنا ثلاث صورها هنا يسير مستعمل في ماذا في رفع حدث اصغر او اكبر او او غمس مسلم مكلف يده كاملة بعد نوم ليل اصبح الماء وها هنا يقول المؤلف رحمه الله وانه طاهرا طيب نستفيد من هذا ان الماء اذا كان كثيرا واستعمل في ازالة حدث او غمس فيه او غمست فيه اليد على ما وصفنا ولكن الماء كثير فهل يفقده هذا الطهورية الجواب لا اذا بحثنا في ماذا الان باليسير فنفهم من هذا ايش ان الكثير لا يتأثر بهذا فيجوز لو ان انسانا استعمل قربا كثيرة تبلغ القلة القلتين فاكثر فاغتسل بها وهذا الماء جاء انسان بعده واستعمله او دع هذا لو ان انسانا وهو جنب نزل في بركة وهو جنب نزل في ماذا ببركة صار هذا الماء ماذا مستعملا رفع حدث اكبر يجوز بعد ذلك احد يأتي يتوضأ من هذه البركة؟ الجواب نعم لان الماء لان الماء كثير لان الماء كثير او لانه قال يسير مستعمل في رفع حدث فهمنا ما يرجع الى كلمة يسير طيب رفع حدث قالوا هذا يفهم منه انه لو لو توضأ للتجديد او توضأ بسبب غضب. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوضوء عند الغضب فهو لا يزال ماذا طاهرا هل يجوز ان نستعمل هذا الماء المتناثر المستعمل يجوز لماذا لانه يسير مستعمل ها في غير رفع الحدث او الغسلة الاولى هي التي يحصل بها ماذا رفعوا الحدث طيب ما تناثر من الغسلة الثانية والثالثة يجوز استعماله يجوز استعماله. اذا هذه الحالة خاصة في ماذا في يسير مستعمل في ماذا في رفع الادث قل مثل هذا في غمس اليد قالوا لو ان الذي غمس صغير او ان يكون يعني غير مكلف او ان يغمس بعد نوم نهار فان هذا لا يخرجه عن كونه ماذا عن كونه طهورا فهمنا هذه؟ طيب آآ لماذا يقول الفقهاء او كما يقول المؤلف ان اليسير المستعمل في رفع حدث صار طاهرا غير طهور استدل الحنابلة على هذا بما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو جنب قالوا هذا لانه يؤثر في فقد هذا الماء طهوريته وانتقاله الى كونه طاهرا. طبعا هذا الاستدلال فيه بحث طويل لكن انا فقط اريد ان ابين لك دليلهم على هذا الامر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد طيب النوع الثالث من المياه النجس قال يحرم استعماله مطلقا يحرم استعماله مطلقا في جميع الاحوال في كل حال ليس لك ان تستعمله لا في رفع حده لا في ازالة خبث ولا في غير هذا ايضا حتى لو تستعمله في اي استعمال نقول هذا ماذا لا يجوز اللهم الا في حالة ضرورة كأن يغص انسان بلقمة وما بجواره الا ماء ماذا نجس ماذا نقول يستعمله ولا لا يستعمله لان هذه ماذا ضرورة اذا نستثني فقط حالة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات والضرورة ايضا تقدر بقدرها تقدر اه بقدرها بمعنى عندنا ماء متنجس ماء كأس مثل هذا وقعت فيه اه قطرة او قطرات من بول ها وعندنا بول لنفرض ان انسان اراد ان اه يحلل للمستشفى فاستعمل ايش قارورة هذي التي للتحليل وقدرا كانت امامه عنده كأس متنجس وعنده بول وعنده خمر عياذا بالله لسبب او لاخر وجد هذا الكأس من الخمر امامه وغصة ماذا نقول يجب ان يبدأ بايش ها بالماء النجس فماء الماء النجس مقدم على البول. طيب اظن هذه واضحة. طيب ماذا اذا كان عنده فقط بول وخمر ماذا يقدم الفقهاء رحمهم الله يقولون يقدموا البول وهذا يدلك على خطورة كالخمر واستعمالها. نسأل الله العافية والسلامة. على كل حال هذه مسألة جانبية قال يحرم استعماله مطلقا كما قلنا الا اه للضرورة. طيب ما هو هذا الماء النجس؟ قال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير هذا واحد اثنين اولى قاها في غيره وهو يسير عندنا صورتان. الصورة الاولى ما هي تغير بنجاسة في غير محل التطهير. طيب لو تغير في محل التطهير قالوا نقول ان هذا الماء ليس نجسا ما معنى هذا الكلام الان اذا تنجس ثوب تنجس ثوب مثل هذا نقول هذا ثوب وقع عليه شيء من النجاسة واردنا ان نطهره كيف نطهره نغسله صح ولا لا؟ طيب ما بقي او ما دام الماء مترددا في محل النجاسة ها الان صببناه فهو لا يزال ايش هنا هذا الماء طيب هذا الماء الان لاقى النجاسة ولا لا وتأثر بها ولا لا قالوا لا لا يزال هذا الماء على الطهورية نحكم به في محل النجاسة بماذا بالطهورية فنقول لا يزال طهورا مع اننا نراه قد ربما اصبح اللون يعني متغيرا لكن يقولون لا يزال طهورا لم قالوا لمحل الضرورة ولولا هذا ما تنظف شيء من النجاسات لم ما الذي ينظف من النجاسة الطهور اليس كذلك؟ هو الذي ينظف. طيب اول ما نضع الماء فيصل اول قطرة تصل هنا انتقل الماء الى كونه ماذا لو قلنا انه نجس بالملاقاة في محل التطهير لاصبح الماء ماذا نجسا وبالتالي كلما صببنا ماء لا يزال ماذا نجسة. اذا لا يمكن ان يطهر شيء اذا الماء الذي يكون في محل الطهارة يلاقي النجاسة في محل التطهير في هذه البقعة ها او في هذا الجزء قبل ان ينفصل ها من يدي هنا جرى نقول هو في هذه المرحلة ايش طهور هو في هذه المرحلة طهور واضح فاذا انفصل صار ماذا نجسة. اذا قال رحمه الله ما تغير بنجاسة فيما في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير. لاقاها في غير محل التطهير. خلاص انتهينا الان من محل التطهير هذه الصورة لا عاد يعني اه تختلط عندك ما نحتاج ان نستثنيها لانها اصبحت واظحة الان هناك ما تغير بنجاسة هذا واحد هناك ما لاقى نجاسة كم سورة عندنا انتبه عندنا ماء تغير بنجاسة عندنا ماء لاقى نجاسة هو الذي تغير اصلا قد لاقى ولكنه تغير بعد ذلك ها وهذا لا قوى ما تغير بس مجرد ايش؟ ملاقاة حتى تفرق بين الصورتين طيب عندنا اناء من ماء اناء مما سكبنا فيه شيئا من النجاسة فتغير نقول هذا ايش تغير طيب عندنا هذا الاناء سكبت فيه قطرة صغيرة من البول نقول هذه ايش هذا ليس تغير هذه ملاقاة هذه ملاقاة حتى تفرق بين الصورتين. طيب هذه المسألة في المذهب لها اربع احوال انتبه لها حتى تضبط هذه المسألة تعرف قاعدة المذهب في هذه المسألة قال تغير بنجاسة او لاقاها في غيره وهو يسير عندنا اربعة اشياء ان يكون الماء يسيرا ان يكون الماء ها كثيرا وهذه يقابلها مسألتان وهي تغير وملاقاة تغير وملاقاة. اذا القسمة اصبحت ايش للاحوال رباعية اولا يسير تغير بنجاسة فهو نجس بالاجماع ماء قليل وما هو الماء القليل يا جماعة دون القلتين وصلته نجاسة ها؟ اما وقعت النجاسة فيه او وقع الماء في النجاسة لا فرق. الصحيح في المذهب لا فرق اذا كانت النجاسة هي التي وقعت او كان الماء هو الذي توقعت النجاسة ما في فرق طيب الان هذا الماء ايش تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة حلت فيه ما حكمه نجس بالاجماع. اثنين كثير تغير بنجاسة كثير يعني قلتين فاكثر تغير بنجاسة نجس بالاجماع طيب نستفيد من هذا انه في حال التغير لا فرق بين كون الماء قليلا او كثيرا فالحكم واحد وهو الماء صار نجسة طيب يعني يمكن ما قلتين فاكثر يصبح نجسة نعم يمكن نأتي بنجاسة كثيرة ونضعها فيه فيصبح متغير طيب عندنا الصورة الثالثة وهي ما ذكر المؤلف رحمه الله لاقاها في غير محل انتهينا من محل التطهير هذي انتهينا منها في غير محل التطهير بعد ان انفصل من محل التطهير او كان يعني ليس المقام مقام تطهير وضعنا الماء وضعنا نجاسة مثلا في ماء فلاقاه دون تغيير. وهذا الذي قال فيه المؤلف لاقاها وهو يسير. لقاها في غيره وهو يسير. ماء قليل لاقى نجاسة يقول المؤلف رحمه الله انه ايش نجس اذا الصورة الثالثة ماء يسير لاقى ولم نقل تغير ما الحكم نجس ماء قليل اناء وقعت فيه نقطة من بول ما غيرت شيئا لكن خلاص نقول ايش هذا الماء نجنبها على جنب ليس لك ان تتوضأ به بل لا يجوز لك استعماله لانه صار ماذا لانه صار نجسا. طيب عندنا صورة رابعة كثير لاقى نجاسة ومعنى قولنا لاقى نجاسة يعني انها ما غيرته ما الحكم طيب هذه المسألة المذهب فيه تفصيل دقيق هذه النجاسة اما ان تكون نجاسة ادمي او لا تكون نجاسة ادمي نجاسة ادمي بول او عذرة رطبة بول او عذرة رطبة ان هذا نستثني العذرة اذا كانت يابسة ولا تتحلل. لو تحللت في حكم الاول. اذا عندنا نجس اه بالخارج من انسان. طيب هذه نجاسة خارجة من انسان. وعندنا نجاسة اخرى كأن يكون بول حيوان غير مأكول اللحم قالوا اذا كان كثيرا لاقى نجاسة غير ادمي وما غيرته فانه طهور واضح عندنا ايش صورة هنا نجاسة ايش غير ادمي وقعت في ماء كثير طب لو وقعت في ماء قليل انتهى الامر لكن نحن نبحث الان في ماء كثير هذا واحد. اثنين ما غيرت مجرد ملاقاة قالوا ماذا فانه طهور قالوا انه ماذا قالوا انه طهور وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث طيب هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن ويجيف الكلاب وما الى ذلك قال اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث اذا بما انه ما حصل تغير للماء والنجاسة ليست لادمي نقول هذا الماء ايش هذا الماء لا يزال طهورا. طيب الصورة الثانية ان تكون الملاقاة لنجاسة ادمي هذه الصورة فيها قولان عند الحنابلة اكثر المتقدمين والمتوسطين عرفنا طبقات الحنابلة اكثر المتقدمين واكثر المتوسطين يقولون الماء صار نجيسا يقولون ايش الماء صار نجسا ولا يجوز استعماله حتى ولو لم يتغير قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه قالوا والغالب ان هذا الماء الدائم يكون كثيرا اكثر من قلتين فنخصص به ها حديث القلتين نخصص به حديث القلتين اكثر المتأخرين وهذا هو المذهب المعتمد انه لا ينجس المذهب المعتمد وهو الذي عليه اكثر المتأخرين قالوا انه ماذا لا ينجس بهذا قالوا لان بول وعذرت الادمي لا يمكن ان تكون اشد من اشد نجاسة من بول الكلاب واضح فبالتالي نقول ان هذا الماء الكثير الذي لم يتغير بالملاقاة لنجاسة ادمي فانه ماذا ها طهور ايش طهور غير نجس في سورة بقيت هذه الصورة كثير من الفقهاء لا يذكرونها لوضوحها وهي ان هناك قسما ثالثا من المياه عندنا قليل وعندنا كثير وعندنا مستبحر يدخلون المياه المستبحرة وهي المياه الكثيرة جدا كماء البحر او ماء النهر والغدران يقولون هذه بالاتفاق لو وقع فيها ما وقع من نجاسة فان هذا الماء طهور غير متنجس هذه ينبغي ان تتصورها الماء المستبحر جدا بحيرة بركة كبيرة جدا يقولون هذا ماؤنا ايش مستبحر فمثل هذا فانه آآ لو قضى فيه الانسان حاجته فانه ماذا لا يؤثر شيئا لانه لا يحصل له او لا يحصل فيه تغير. يعني مهما حصل انه ما يمكن يتنجس البحر او النهر او بحيرة كاملة صح ولا لا؟ طيب قال والجاري كالراكد الجاري كالراكد في الحكم يعني من جهة القلة والكثرة لا فرق بين ان يكون الماء مستقرا راكدا او يكون فيما قلنا قبل قليل مثلا قلنا لاقاها افي غيره وهو يسير لو كان الماء قليل ولا يزال يمشي في الارض فوقعت نجاسة نقول حكمها حكمه هذه المياه حكمها حكم الماء الراكد لا فرق بين كونه يجري او كونه او كونه راكدا. طيب قال والكثير قلتان وهما مئة رطل او رطل والاشهر الكسر مئة رطل وان شئت فقل رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي بالدمشقي واليسير ما دونهما لانه تكلم كثيرا عن الماء اليسير والماء الكثير فاراد ان يضبط لك المسألة يقول كثير قلتان اكتب فاكثر قلت ان ايش فاكثر هذا حده ايش؟ الكثير. والقليل ما كان دون القلتين طيب مسألة القلتان البحث فيها طويل جدا ولا تكاد ان تحتاج مسألة القلة او استعمال القلة او هذا المعيار في القياس الا في هذه المسألة فقط بعد كذا ما تحتاج مسألة القلة لان فيها حديث ايش اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. غير هذا الموضوع ما تحتاج. موضوع الطهارة وما اليها ما تحتاج لا في صيام ولا زكاة ولا شيء الى هذا القيم وهو القلة النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث والحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته من جهة رفعه او وقفه من جهة الحكم عليه بالشذوذ ام لا؟ ثم البحث بعد ذلك في متنه وما قيل فيه وهل هذه القلال معروفة او غير معروفة وهل الاخذ بهذا مفهوم يخالفه منطوق بحث طويل وليس هذا موضع البحث في هذا الموضع آآ نريد ان نقف فقط عندما يقول المؤلف رحمه الله ها هنا وهو ان العبرة بالكثرة والقلة وما يترتب على هذا من الاحكام هو اختبار القلتين ما هما القلتان القلتان مثنى قلة واكثر العلماء على انها قلال وهجر وهل هجر موضع قرب المدينة او هجر الذي في شرق الجزيرة التي تسمى الان المنطقة التي تسمى الان بالاحساء الثاني اقرب الاقرب والله اعلم انها هجر المعروفة. التي هي الاحساء و كان يعني هناك آآ تعارف عند الناس ان القلال تطلق على هذه القلال قلال هجر وهذه القلال ذكر المؤلف رحمه الله قياسها بالوزن مع ان الاصل ان القلة يعني ما يحفظ فيه الماء الماء يعني اه انما يقاس بحجمه ولا يقاس بوزنه لكن يريدون ان انه اذا آآ وضع شعير متوسط في اناء فبلغ هذا القدر من الارطال ها بلغ هذا القدر الذي هو مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل فاننا نقول هذا القدر الاناء الذي حوى هذا القدر من الوزن قوى ماذا هو القلة او هو القلتان اذا كنا نتكلم عن القلتين والبحث الان في القلتين واضح والا فالاصل ان المياه الاصل فيها انها تقاس آآ موازين او بما يمكن ان يقاس به الحجم وليس الوزن الرطل وحدة للوزن يعني مقياس للوزن مثلها مثل الكيلو والقطعة الحديدية التي كانت قديما في الموازين هناك الكيلو ونصف الكيلو في بعض الاماكن لا تزال تستعمل وربع الكيلو الرطل هو مثل هذه كانوا يزنون به واختلف المعاصرون اه هذا الرطل يعني كم يساوي اختلفوا في هذا منهم من يقول ان الرطل ما يساوي بالجرامات الحديثة اربع مئة وثمانية جرامات يعني اقل من ماذا من نصف كيلو اقل من نصف كيلو ومنهم من رأى انه ثلاث مئة وواحد وثمانين وستة من عشرة جرام يعني هذا اقل شوية ايضا من السابق. ومنهم من يقول انه اقل ثلاث مئة واثنين من الجرامات ونصف اذا عندنا عدة آآ تقديرات بالجرامات الحديثة والسبب راجع الى عملية التقدير هذه كانت اجتهادية منه من يقول ثلاث مئة واثنين ونصف اه ونصف ومنهم من يقول ثلاث مئة و اه ستة وثمانين اه وواحد وثمانين فاصلة ستة ومنهم من يقول انه اربع مئة ثمانية جرامات آآ قدر المؤلف رحمه الله هذا التقدير بالرطل الدمشقي والارطال تختلف ولذلك تجد في كتب الفقهاء ذكر ارطال مختلفة هناك الرطل الدمشقي فهو يعني بوزن معين هناك رطل العراقي او البغدادي وهذا الاشهر في كتب الفقه وهذا الموافق لما كان في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك رطل مدني كان بعد ذلك وهناك رطل مصري وهناك رطل حلبي وهناك رطل بعلي نسبة الى بعلبك تختلف الابطال لكن اذا قدرناه بالدمشقي فهما ذكر المؤلف ان قدرناه بالعراق فهو خمسمائة رطل تقريبا خمسمائة رطل تقريبا و آآ ذلك على ميزان الحديث بالترات كم يساوي؟ او كم تساوي القلتان الليترات اختلف المعاصرون في هذا التقدير من مئتين وسبعين لتر الى ثلاث مئة وسبعة وقيل اقل من مئتين وسبعين يعني بعظهم اوصلها مئتين او مئتين وشي وبعظهم دون المئتين لكن الاختلاف كبير جدا في تقدير هذه القلتين اختلافاتين او حجم هاتين القلتين آآ بناء على هذه الاجتهادات للذين قدروا ذلك ولكن لعل الاضبط ان نقدرها بما ذكر الفقهاء رحمهم الله وهي آآ وهو ان القلتان ما يسع اناء طوله ذراع ربع وعرضه ذراع وربع وارتفاعه ذراع وربع اذا اتيت قنا او صندوق مكعب الشكل فيه طول وعرض ارتفاع ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع هذا هو ما يساوي القلتين هذا ما يساوي القلتين واذا كان الاناء مدورا يعني اسطواني الشكل فان طوله قالوا ذراع. طوله يعني قطره القطر كم ذراع وارتفاعه ذراعان ونصف اذا اتيت بناء اسطوان الشكل او مدور فلابد ان يكون ماذا ما يملأ هذا الاناء اذا كان الطول يعني القطر ذراع والارتفاع ها؟ ذراعان ونصف فهذا يعتبر يعني مساويا للقلتين هذا مساويا للقلتين والذراع يراد به ذراع الادمي المعتدلة وهو تقريبا يقولون انه اربعة وعشرون اصبعا معترضا تحسب كم اربعة وعشرين اصبع معترظة اذا كانت اصابعك معتدلة ما هي ضخمة او صغيرة فان هذا يساوي يعني خمسة وستين او ستة وستين او سبعة وستين سنتيمتر تقريبا هذا هو الذي يمكن ان يكون الذراع فهذا الضبط اقرب من الظبط بالترات لسبب كثرة الخلاف في ضبط هذا الامر واليسير ما دونهما اذا كان اقل من ذلك فهذا هو اليسير وبحثوا ها هنا هل هذا التقدير منضبط او تقريبي