بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه اخسر مختصرات فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببة باحدهما. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان المؤلف ابن بل بان رحمه الله عقد اصلا بعد كلامه عن احكام المياه عنونه او صدره بقوله فصل والفصل هو الحاجز بين شيئين وجرت عادة العلماء في كتبهم انهم يقسمون كتبهم الى اجزاء بحسب الموضوعات حتى يسهل تصورها وادراكها كل موضوع يخص بفصل وكان من المناسب بعد ان تكلم عن المياه ان يتكلم عن الظرف والوعاء الذي يحتوي الماء فان الماء كما تعلمون مادة سيالة لابد لها من ظرف يحفظها وهذه الظروف هي الانية هي الاوعية فالانية جمع اناء وهو ما يحفظ فيه الماء والطعام ونحوه قال رحمه الله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله كل اناء من اي مادة كان هذا الاناء من حديد او من خشب او من مادة بلاستيكية او من جواهر ثمينة او من اي مادة كانت فانه يباح استخدامه اذا كان طاهرا والطاهر احتراز عن النجس فان النجس لا يجوز استخدامه مع كونه نجسا فلو انه اتخذ بناء من جند من جلد خنزير على ما سيأتي معنا ان الذي يمكن استعماله في المذهب من الجلود هو جلود الطاهر من الحيوانات بعد دبغه ثياب سن فمثل هذا لا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه اذا كل اناء طاهر فانه يجوز فيه الامران الاستعمال والاتخاذ واستثنى كما سيأتي الذهب والفضة ويستثنى ايضا ما كان من جلد الانسان او عظمه يستثنى ايضا وهذا لم يشر اليه المؤلف يستثنى كل اناء مصنوع من جلد الانسان او عظمه فان هذا ينطبق عليه انه طاهر اليس كذلك لكنه لا يجوز محرم لحرمته محرم لحرمته لحرمة ابن ادم لحرمة الانسان فانه لا يجوز استعمال ما كان من ذلك و المؤلف رحمه الله يقول يباح اتخاذه واستعماله فما الفرق بين الكلمتين الاستعمال مباشرة الانتفاع الاستعمال مباشرة الانتفاع كونه يتخذ او كونه يملك هذا الاناء فيستعمله بامر من الامور يأكل منه او فيه يشرب منه ويضعه الة يستعملها كم آآ اناء يحفظ فيه حبرا يحفظ فيه آآ ذهبا الى اخره كل ذلك يعتبر استعمالا اذا مباشرة الانتفاع هي التي يريدونها بماذا بالاستعمال اما الاتخاذ فهو الاقتناء يتخذ هذه اه الانية قنية ولا يباشر استعمالها لا يباشر الانتفاع بها فهذا اتخاذ اذا لا يجوز في ما كان من الانية النجسة او ما كان من عظم او جلد ادمي او ما كان كما سيأتي من الذهب والفضة لا يجوز استعمال ولا يجوز اتخاذ وسنتكلم عن هذا بعد قليل ان شاء الله قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما جاء الان الاستثناء هذه حالة يستثنى فيها من تلك الكلية التي بينها المؤلف رحمه الله قال لك كل اناء اذا كان طاهرا فانه يباح استعماله والذهب والفضة يصدق على اناءهما انهما طاهران اليس كذلك؟ والذهب والفضة معدنان معروفان جبل الله عز وجل النفوس على الميل اليهما ما كان من اناء الذهب والفضة هذا خارج عن الاباحة التي قررها المؤلف رحمه الله في كل في كل اناء طاهر فان ما كان من هذه الانية من الذهب والفضة لا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه مطلقا ونريد بقولنا مطلقا ان هذا الاناء اذا كان من الذهب او الفضة مصمتا او مموها او مطليا او مطعما او مكفتا او مضببا كل ذلك لا يجوز مصمت يعني ان يكون الاناء بالكامل من معدن ايش الذهب او الفضة اذا كان من الذهب والفضة خالصا فانه لا يجوز وايضا ما كان مموها المموه هو الذي اذا اذيب الذهب والفضة يذاب الذهب او الفضة ثم يلقى فيه الاناء من النحاس او غيره فيأخذ اللون فيأخذ لونه هذا يسمى ماذا مموها وهو الذي نسميه اليوم بالمطل نسميه بالمطل او كان مطليا المطلي في عرف اكثر المتقدمين هو ان يجعل الذهب او الفضة على هيئة رقيقة جدا كالورق ثم يلف او يوضع على الاناء هذا يسمونه ماذا مطليا هذا حكمه حكم المصمت ايضا كذلك اذا كان مطعما والمراد بهذا انه لو كان الاناء من خشب او نحوه فانه يحفر ثم يسد هذا المكان الذي حفر هذا الثلم او هذا هذه الفجوة بشيء من الذهب او الفضة هذا يسمى ماذا هذا يسمى مطعما ايضا لا يجوز فمطعم كمصمت ايضا ما كان مكفتا والمكفت هو الاناء اذا صنع وكان حارا فانه يبرد فاذا برد يحصل فيه تشقق يحصل فيه ماذا تشقق فيؤتى الى هذه الشقوق تملأ بما هو اشبه بخيط من ذهب او فضة يعني نوع من الزينة له فمثل هذا ايضا لا يجوز فمكفت كمصمة او كان مضببا المضبب ما كانت فيه ضبة والضبة ما يلحم به الاناء او يربط به بين قطعتين من اناء انكسر او يسدى به تلمة او شعب او ما شاكل ذلك فان هذا يسمى ضبة كذلك كل هذه الاحوال فانها محرمة فلا فرق بينما كان من هذه الاوجه الاربعة او ما كان مصمتا كله حكم واحد والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ومثل ذلك ما ثبت في الصحيحين ايضا من حديث امه سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا وعيد يجعل هذا الاستعمال في حكم الكبيرة فانه ينطبق عليه ضابط الكبيرة اليس كذلك و جاء في رواية مسلم الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة الذي عند البخاري الذي يشرب في انية الفضة وعلى كل حال اذا حرم استعمال الفضة فلا ان يحرم استعماله الذهبي من باب اولى واذا حرم الشرب فلا ان يحرم الاكل من باب اولى المقصود ان هذين الحديثين امثالهما من ذلك ايضا حديث البراء ابن عازب في الصحيح قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وان نشرب من فضة او قال من اناء فضة او قال من انية فضة المقصود انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب والاحاديث صحيحة كما قد سمعت نقل الاجماع على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة غير واحد من اهل العلم و قد يقول قائل ما ذكرته من ادلة انما يتعلق بالاكل والشرب فما الدليل على بقية الاستعمالات ما الدليل على انه لا يجوز للانسان ان يتخذ اناء يضع فيه حبرا مثلا او يضع فيه اه جواهر يحفظ يحفظها فيه او يتخذ الة من الالات كمرود وقلم وما شاكل ذلك انت تقول اي استعمال لهذه آآ الانية او الاشياء من الذهب والفضة فانه لا يجوز فيقال ان القول بتحريم كل الاستعمالات وجعلها في حكم الاكل والشرب مما حكي فيه الاجماع فقد حكى الاجماع على تحريم ذلك ابن عبدالبر والنووي وغيرهما من اهل العلم والنظر يقتضي ذلك فانه اذا لم يرخص في الاكل والشرب فيهما الاكل والشرب من اهم الحوائج الدنيوية للناس لان لا يرخص في غيرهما من باب اولى فيكون في النهي عن الاكل والشرب تنبيه على ما دونهما بالنهي عن الاكل والشرب بانية الذهب والفضة تنبيه على ما دونهما اذا لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة باي شيء كان في الاكل والشرب او في غير ذلك طيب هذا عن الاستعمال فماذا عن الاتخاذ قال المؤلف رحمه الله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله قال العلماء الاتخاذ يحرم اذا حرم الاستعمال لماذا لان الاتخاذ ذريعة للاستعمال فتسد هذه الذريعة وجوبا وقد قعد العلماء ها هنا قاعدة فقهية نص عليها غير واحد من اهل العلم منهم ابن قدامة رحمه الله ومنهم اه شيخ الاسلام ابن تيمية ومنهم النووي وغيرهم من اهل العلم وهي ما حرم استعماله حرم اتخاذه ما حرم استعماله حرم اتخاذه هكذا يذكر كثير من اهل العلم والادق ان يقال كما قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني ما حرم اتخاذه مطلقا حرم استعماله ما حرم عفوا استعماله مطلقا حرم اتخاذه. ما حرم استعماله مطلقا يعني بكل حال ولكل احد لا يجوز اتخاذه استعمال الات اللهو الات الغناء والموسيقى ما حكمها ما حكمه هذا الاستعمال محرم اذا لا يجوز للانسان ان يقتنيه هذه الالات لا يجوز له ان يقتنيها اذا كان يحرم عليه ان يستعمل اناء من ذهب فلا يجوز له ان يشتريه وان يقتنيه يضعه في البيت على سبيل الزينة يقول انا لا استعمله نقول ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه ولماذا قلت ان التقييد بقول مطلقا ادق الجواب لانه قد يحرم الاستعمال في حال دون حال او لاحد دون احد ومع ذلك فانه يجوز الاتخاذ مثال ذلك الذهب حليته حرام على الرجال حلال على النساء هل يجوز الاتخاذ يعني هل يجوز للرجل ان يتخذ حلية من ذهب نعم وهو لا يجوز له ان يستعمله الجواب نعم ماذا يصنع اصحاب المحلات محلات الذهب ماذا يفعلون اذا المقصود هو ان ما حرم استعماله مطلقا وهذا يجرنا الى البحث في هل الانية والالات من الذهب والفضة يحرم استعمالها على النساء ايضا مع انهن يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة اليس كذلك الجواب التحريم مطلق واباحة الذهب والفضة للمرأة في التحلي انما كان للحاجة حاجتها الى التزين وهي ممن جبل الله سبحانه وتعالى على التزين او من ينشأه في الحلية المرأة محتاجة الى التحلي وليس ثمة حاجة الى استعمال انية الذهب والفضة. اذا استعمال انية الذهب والفضة امر محرم مطلقا ونقل الاجماع على هذا النووي وغيره رحمة الله على الجميع اذا نخلص من هذا الى ضابط في موضوع الذهب والفضة الذهب والفضة يمكن ان نقسم نقسمهما الى ثلاثة اقسام من حيث الحكم اولا اتخاذ ذلك حلية وهذا جائز مطلقا للنساء وجائز في الفضة في حالة خاصة وهي اتخاذ الخاتم وهي اتخاذ الخاتم كونه يتحلى في جسده بشيء من الذهب والفضة نقول هذا في حقه محرم الا الفضة وفيه خاتم طيب اسورة للرجل سلسلة يضعها في عنقه اقراط في اذنه نقول لا انما يرخص في ماذا في خاتم والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة طيب اذا هذا هو الامر الاول ان يكون للحلية وهذا جائز للنساء مطلقا تتحلى بما شاءت من الذهب او الفضة والرجل في حالة خاصة الامر الثاني ان يكون ذلك على سبيل القنية وهذا جائز فيما لم يحرم مطلقا وهذا جائز فيما لم يحرم مطلقا للرجال والنساء والذي حرم مطلقا ماذا الذهب والفضة في الانية. وما جرى مجراها. ما عدا ذلك الذهب الذي هو عبارة عن قطع نقدية كالدراهم كالدنانير وكقطع الدراهم من الفضة السبائك الخواتم ما تتحلى به النساء اخذ هذا او تملكه على سبيل القنية جائز للرجال والنساء طيب الامر الثالث الاستعمال وقد ذكرنا التحلي اذا هذا خرج الان مسألة اتخاذها حلية هذا خرج فيما مضى بقي الاستعمار الاستعمال في اكل وشرب آآ تطهر وما شاكل ذلك فان هذا محرم مطلقا. اذا عندنا اقتناء وعندنا تحلي او حلية هو عندنا استعمال كل واحد واحدة من هذه الاحوال لها حكم يخصه طيب يقول المؤلف رحمه الله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة طيب ماذا لو توضأ الانسان من اناء ذهب او فضة او في اناء ذهب او فضة اغتسل ما الحكم المذهب وهو الذي عليه جماهير الاصحاب ان ذلك محرم مع صحة الطهارة فعله فعل محرم لانه ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا من جهة الحكم التكليفي لكن ماذا عن الحكم الوضعي؟ هل وضوءه صحيح؟ هل طهارته صحيحة؟ الجواب نعم قالوا لان الوضوء اسالة الماء على الاعضاء كذلك الغسل والاناء ليس داخلا في ذلك ليس هو الوضوء وليس هو الاغتسال حتى يقال انه ارتكب ارتكب محرما في عبادة. الاناء شيء اخر طيب قد يقول قائل وماذا عن ابطال الصلاة في الارض المغصوبة عند الحنابلة في المذهب الجواب انهم يقولون ان النهي في مسألة الصلاة المغصوبة تعلق بشرط فان المكان شرط في الصلاة وليس المكان شرطا في الطهارة فان الفرق المكان شرط في الصلاة ولكن المكان ليس شرطا في الوضوء وبأجل هذا لاجل هذا فرقوا بين المسألتين قال رحمه الله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما وقلنا ان المضبب بحكمه من باب اولى المصمت وفي حكمه المطلي في حكمه المموه وفي حكمه المكفت في حكمه المطعم قال لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. عندنا كم شيء اربعة اشياء الاستثناء تعلق بما اجتمع فيه هذه الامور الاربعة ما هي ها ضبة اذا لو استعمل الذهب او الفضة لا على هيئة الضبة انما اه ممسك مثل هذا عروة يمسك بها ما الحكم نقول لا المؤلف يقول ماذا ضب فما عدا الضبة لا يجوز يبقى على الاصل طيب قال ضبة يسيرة يسيرة يعني تكون شيئا قليلا والضابط في ذلك العرف ما عد عرفا يسيرا فهو يسير طيب لو كان ضبة من فضة ولكنها كثيرة قلنا لا يجوز نرجع الى الاصل الاصل انه لا يجوز انية الذهب والفضة مطلقا قبل ان اكمل لماذا نقول يجب الترك مطلقا القاعدة عند الفقهاء حفظك الله هي ان النهي اذا جاء من الشارع عن شيء تعلق بجميع اجزائه انتبه لهذه القاعدة النهي اذا تعلق بشيء فانه يتعلق بجميع اجساد بجميع اجزائه الا ما استثناه الدليل فاذا نهت الشريعة عن الذهب قلنا ان الذهب كله محرم اذا نهت الشريعة عن الخمر فالخمر باي حال محرم اذا نهت الشريعة عن الميتة قلنا الميتة جميعا محرمة كل جزء منها فهو محرم طيب ماذا عن مثلا الجلد للميتة اذا دبغ نقول هذا فيه بحث خاص للاحاديث الواردة فيه وسنتكلم عنه. اذا اذا نهت الشريعة عن شيء تعلق النهي بماذا بجميع اجزائه بجميع اجزاء هذا الشيء فليس لنا ان نستثني شيئا الشريعة نهت عن استعمال الذهب والفضة اذا لا تستعمل الذهب والفضة باي حال. الا هي على اي هيئة او شكل لا تستعمل. طيب يقول المؤلف رحمه الله ضب يسيرة من فضة. طيب ضبة يسيرة من ذهب ماذا؟ لا يجوز انما يستثنى الفضة فقط. طيب قال ضبة يسيرة من فضة لحاجة الحاجة في هذا الموضع اراد بها الفقهاء في المذهب كل حاجة سوى الزينة اي سبب لاستعمال هذا الاناء سوى الزينة مكانة لزينة نقول ماذا ليس بحاجة وبالتالي فانه ماذا فانه لا يجوز فانه لا يجوز انكسر هذا الاناء فاريد ان اضببه ثم اضعه زينة ماذا نقول لا يجوز طيب انكسر توريد ان اربط بين طرفيه بهذا الشريط من الفضة لاجل ان استعمل هذا الكأس مع وجود كأس اخر عندي ما الحكم يجوز ولو كان عندي اناء اخر انما لو لم يكن عندي الا هذا يقول الفقهاء في هذا الموضع لضرورة يقول الفقهاء في هذا الموضع لضرورة وهذا حرره شيخ الاسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى المقصود انه متى متى اجتمعت هذه الامور الاربعة فانه يباح هذا الامر بقدره وهو ضبه يسيرة من فضة لحاجة وما الحاجة اي سبب للاستعمال سوى سوى الزينة. طيب في هذه الحال لا بأس ان استعمل هذا الاناء المضبب والدليل ما ثبت في البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ او جعل او نعم قال اتخذ سلسلة من فضة للشعب الشعب يعني الصدع وكان الكسر هذا اتخذ سلسلة من فضة مكان هذا الشعب طبعا هذا الحديث فيه بحث من الذي اتخذ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم او هو انس رضي الله عنه؟ خلاف بين العلماء لكن هذا الاستدلال على كل حال مسلم ومشهور في كتب الفقه او في اكثرها اذا هذه السورة نقول مستثناة من ماذا مستثناة من الاصل وهو تحريمه كل انواع الاستعمال لكل انواع الانية من الذهب او الفضة باي حالة كانت والله عز وجل اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهر نعم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة اخرى وهي ما يرجع الى انية الكفار والباب باب الانية والحق بهذا ما يتعلق بماذا باللباس وان كان اه موضوع اللباس ليس داخلا ها هنا لكن ذكره ها هنا مناسب لمناسبة الانية ولان آآ الموضوع مقدمة للصلاة فيحتاج الى معرفة ما يتعلق بهذه المسألة قال رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهر طيب نفهم من هذا ان عندنا ثلاثة احوال الحال الاولى ان نعلم الطهارة ان نعلم الطهارة نعلم ونستيقن ان هذا الاناء الذي يملكه الكافر طاهر ما الحكم ما في اشكال لا شك انه ماذا جائز الحالة الثانية ان نعلم ان هذا الاناء نجس رأيناه بعيننا انه متنجس ما الحكم لا يجوز استعماله واذا كانت هذه النجاسة طارئة فاننا يتوجب علينا ماذا ازالة هذه النجاسة قبل باستعماله طيب الحالة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي اننا لا نعلم هل هو طاهر او نجس؟ فنقول انه ماذا يجوز استعماله وذلك استصحابا للاصل ما الاصل الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الاشياء الطهارة النجاسة طارئة ولذا نحتاج الى دليل حتى نحكم بان هذه الثياب او هذه الانية متنجسة نحتاج الى دليل على ذلك وليس عندنا دليل على هذا اذا ما لم تعلم نجاسته من اية الكفار طيب ماذا عن انية الكفار من الذهب والفضة نقول هذا هذا لا يجوز اذا كان محرما على المسلمين فكيف يرخص للكفار الكفار وان استعملوه فان استعمالهم لذلك محرم فانها لهم في الدنيا استعمالا وليس اباحة لنا في الاخرة استعمالا واباحة. منة من الله سبحانه وتعالى المقصود ان انية الكفار اي نوع من الانية للكفار ما لم تكن هذه الانية محرمة طيب قال انية كفار والكفار هنا لفظ مطلق فاي كافر يدخل في هذا الحكم اصليا مرتدا كتابيا وثنيا اي كافر كان فانه يجوز استعمال اناءه قال وثيابه؟ قال وثيابهم والثياب سواء نسجوها او استعملوها الثياب التي للكفار او جاءت من عندهم هم الذين نسجوها فجاءتنا هل يجوز لنا ان نستعملها الجواب نعم ثياب الكفار جائزة ولم يزل المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى اليوم يستعملون هذه الاقمشة وهذه الثياب التي تأتي من عند الكفار والاصل في الاشياء الطهارة حتى يثبت دليله التنجس حتى يثبت دليل التنجس. اذا ما كان من ثياب الكفار التي نسجوها يجوز الاستعمال وكذلك التي استعملوها ثوب لكافر استعمله هل يجوز لي ان البسه طبعا لا تدخل هنا الان مسألة الغسل انه غسل ثم استعمل نقول هذا لم يستعمل يعني هذا ليس ثوبا مستعملا انما نحن نتكلم عن ثوب لكافر اضطر مسلم الى ان يلبسه وهو مستعمل قبل غسله ما الحكم الجواب جائز والثوب حكمه الطهارة حتى ولو كان مما يلي الجسد حتى ولو كان مما يلاصق البشرة كالسراويلات حتى السراويلات لو كان الكافر قد استعملها فانه يجوز لمسلم ان يستعملها بعده لا حرج عليه الا في حالة ماذا العلم بالنجاسة فانه في تلك الحال لا يجوز له ان يلبسها لان التلبس بالنجاسة لا يجوز من باب اولى ان يصلي بذلك حتى يغسل ويزيل هذه النجاسة والدليل على هذا احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رخصة للمسلمين وتوسعة عليهم اللهم لك الحمد فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما احاديث تدل على جواز استعمال انية الكفار من ذلك انه اكل من تلك الشاة المسمومة التي سمته فيها عليه الصلاة والسلام تلك اليهودية كذلك ثبت في الصحيحين انه اكل من طعام دعاه اليه غلام يهودي كذلك ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة مشركة في احاديث كثيرة حتى قال انس رضي الله عنه فيما خرج الامام احمد كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فنصيب من انيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا لا يعاب علينا يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلك الادلة ايضا ما خرجاه في الصحيحين ان عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بحصار المشركين فاصاب جرابا من شحم فالتزمه وقال للصحابة والله لا اعطي من هذا اليوم احدا شيئا ابدا تمسك به وقال والله لا اعطي احدا من هذا شيئا ابدا فنظر فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وهذا الجراب وعاء حوى هذا الشحم ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اقره على آآ اخذه والانتفاع به فدل هذا على ان مثل ذلك جائز استعمال انية الكفار جائز لا حرج فيه. طيب قد يقول قائل وماذا عن ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا بارض فيها اهل كتاب فهل نأكل في انيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اجابه قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فانه يقال هذا الحديث فيه اولا عدم الاكل الامر بعدم الاكل ثم عند الحاجة فانه لا لا حرج ويرخص في ذلك بشرط ماذا ان تغسل والجواب عن هذا ان يقال ان الجمع بين الادلة امر متعين والنصوص متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاكل من انية الكفار وعلى هذا فهذا الحديث محمول عند اهل العلم على احد محمليه اما ان يكون ما جاء في في حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه على سبيل الكراهة التنزيهية يعني يتنزه الانسان عن انيتهم وتلك الادلة تدل على الاباحة والجواز اذا حديث ابي سعيد نحمله على ماذا على التنزه والتوقي وان الافضل الا يستعمل الانسان انيتهم واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها استعمال تلك الانية يدل على الجواب الجواز والجواب الثاني ان يقال ان حديث ابي ثعلبة يتعلق بفئة من المشركين واهل الكتاب لا تتوقع من النجاسات لا تتوقع من النجاسات اذا نستفيد من هذا انه من علم او غلب على الظن انهم لا يتحاشون من النجاسات فاننا نقول ماذا ان الانسان يتوقى تلك الانية فان لم يجد بدا من استعمالها غسلها فاكل منها ونظر اهل العلم مسألة الثياب بهذا فقالوا اذا كان غالب الظن ان هؤلاء الطائفة او الفئة من المشركين لا يتنزهون عن النجاسات فان الاولى عدم استعمال تلك الثياب فان اضطر الانسان اليها فانه ماذا يغسلها ثم يستعملها بعد ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه. والمنفصل من حي كميتته. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى ما يتعلق بالميتة ما حكمها فيما يتعلق بالجلود بالشعر بالصوف الى اخره اولا ما هي الميتة الميتة الحيوان الذي مات حتف انفه وبالتالي خرج من هذا المذكى الذي ذبح على الهيئة الشرعية انه بالتأكيد لا يعتبر ماذا ميتم قال العلماء ويدخل في الميتة ايضا كل ما ذبح على خلاف الشرع من ذلك ان تذكى بهيمة يتقرب بها الى صنم نقول في حكمه الميتة او انه آآ تذبح من محرم فنقول حكمها ماذا انها ميتة اذا كل ما كان على خلاف الامر الشرعي فيما يتعلق بالتذكية او بما يتعلق بالمذكي او بما يتعلق بالمذكى فكل ذلك يجعل هذه آآ الذبيحة ميتة طيب قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ اذا بحثنا الان في ماذا في الميتة خرج من هذا المذكاة خرج من هذا المذكاة اذا جاز استعماله اللحم لحم المذكاة واكله فمن باب اولى الجلد اذا المذكاة ماذا خرجت نحن نبحث الان من الان فصاعدا عن ميتة. طيب قال ولا يطهر جلد مذكاة بدباغ الدماغ هو تطهير جلد الحيوان تطهير بماء وبعض الادوات حتى يزول النتن والقذر من هذه الجلود اذا البحث الان يتعلق بالدباغ طيب ماذا لو ان الانسان استعمل لتنظيف او تطهير او تيبيس هذه الجلود غير الدماغ قد يستعمل التدريب يوضع عليها تراب او تدفن او تشمس لهم اساليب من هذا نقول البحث هنا انما هو في ماذا انما هو في الدماغ فقط. اذا ما عدا الدباغ لا يتعلق به بحث اصلا طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ المسألة هذه فيها بحث طويل عند الفقهاء والحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله من مفردات المذهب هذا الحكم الذي ذكره هو المذهب اه الذي عليه المتأخرون وان كان الخلاف طويلا بين علماء المذهب لكن على كل حال هذا هو المذهب وهو من مفردات المذهب ماذا يعني انه من مفردات المذهب انفرد بهذا الحكم عن الائمة عن الائمة الثلاثة هذا حكم خاص بماذا بالحنابلة والجمهور على خلاف ذلك الجمهور يرون ان الذكاة تؤثر في طهارة الجلد على تفاصيل عندهم. طيب دعونا الان كما اتفقنا نفهم ما هو المذهب؟ الخص لك بامر واضح ما هي قاعدة المذهب في هذه المسألة اولا لا تحل جلود الميتة مطلقا اذا كانت غير طاهرة دبغت او لم تدبغ هذا مرادنا بقولنا مطلقا اذا عندنا امر اول حتى ينضبط لك فهم قاعدة المذهب في هذه المسألة اولا لا تحل او لا يحل جلد ميتة غير طاهرة مطلقا يعني دبغت او لم تدبغ لا فرق لا يجوز غير طاهر طيب ما هو الطاهر هل هو المأكول فقط يعني ما تحله الذكاة او ما هو اعم منه الجواب اعم من المأكول مأكول اللحم او ما تحله الزكاة لان الطاهر بما يتعلق بمسألة استعمال الجلود يتحصل انه امران اولا مأكول اللحم يعني ما تحله الذكاة طيب ثانيا ما لا يشقى التحرز عنه من الهر فما دون ما يشق التحرز عنه من الهر فما دون وبناء على هذا فان الفأر يعتبر من ماذا من الطاهر فيندرج عندنا في مسألة جلد الميتة الطاهر كما سيأتي اذا ما عدا ذلك فانه لا يطهر في المذهب فلو ان انسانا دبغ جلد حمار ماذا نقول لا يجوز كلب من باب اولى خنزير سبع اسد نمر ها لا يجوز. طيب اذا هذا هو الامر هذا هو الامر الاول الامر الثاني لا يحل جلد حيوان طاهر قبل الدبغ مطلقا بمائع او يابس اذا ننتقل الى درجة ثانية وهي ان عندنا حيوان طاهر طيب انتهينا من غير الطاهر بقينا في ماذا الطاهر لا يحل ولا يطهر آآ لا يطهر جلد طاهر قبل الدبغ سواء استعملته في ماء او استعملته في يابسة هذه حالة ثانية الحالة الثالثة لا يباح جلد طاهر في ماء مطلقا دبغ او لم يدبغ المذهب متشدد جدا في مسألة المائعات دبر او لم يدبغ لا يجوز استعماله في مائع طيب بقينا الان في الحالة الرابعة وهي يباح جلد حيوان طاهر في يابس بعد الدبغ اعيد يباح جلد حيوان طاهر بايش في يابس بعد الدبغ مثال ذلك ان يأخذ انسان جلد ميتة شاة مثلا فيدبغه يدبغ هذا الجلد ثم يجعل منه اناء يحفظ فيه الحب والقمح نقول هذا ماذا جائز او يصنع منه سرجا لخيله نقول هذا جائز اذا حيوان طاهر يدبغ ويستعمل في ماذا في يابس اما انه يدبغه ثم يستعمله فيما او يحفظ فيه خلا نقول هذا ماذا هذا لا يجوز في المذهب اذا هذا الذي ينضبط به القول في المذهب جمهور العلماء على ان هذه الميتات الطاهرة يجوز استعمالها في يابس ومائع بعد الدبغ وفي هذا جملة من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغت نحوا من خمسة عشر حديثا ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهرت ايما ايهاب دبغ فقط طهر الحنابلة يقولون هذه الاحاديث منسوخة نسخها حديث عبدالله ابن عكيم وفيه انه بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا الى قومه وفيه فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب لا تنتفع من الميتة بماذا بايهاب ولا عصب وفي بعض روايات الحديث ان هذا الكتاب ارسل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر او شهرين قالوا اذا هذا هو المتأخر والواجب ان نأخذ بالمتأخر من امر النبي صلى الله عليه وسلم. اليس كذلك فنحمل فنحمل تلك الاحاديث على ماذا على انها منسوخة وعلى كل حال الاقرب والله تعالى اعلم ان هذا المسلك ليس راجح بل هو مرجوح اما حديث عبد الله بن عكيم ففيه بحث طويل واعله كثير من اهل العلم اما بالاضطراب في سنده او الاضطراب في متنه او الحكم عليه بالارسال في بحث طويل ولو سلمنا بانه صحيح فان الحديث محمول كما يقول شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم على ان الاهابة هو الجلد قبل الدماغ. كما نص عليه جماعة من المحققين من اهل اللغة الايهاب هو الجلد قبل الدماغ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل اليه بهذا الكتاب ينهاهم فيه عن استعمال الجلود ماذا قبل الدماغ وبالتالي يكون الجمع بين الاحاديث ممكنا والجمع بين الاحاديث او لا من المصير الى النسخ على ان القول بالنسخ ها هنا غير ظاهر فما الذي يدرينا ان بعض تلك الاحاديث في الدماغ كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بايام. اذا كان حديث عبد الله ابن عكيم انصح قبل ذلك بشهر او شهرين ربما بعض بعض تلك الاحاديث قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بايام على كل حال لسنا اه نريد الدخول في اه الخلافات هذه لكن اشرت اليها لانها يعني مسألة من مفردات المذهب فيحسن التنبيه عليها على ان الامام احمد رحمه الله في اول امره صحح حديث عبدالله بن عكير بل قال ما اصلح اسناده لكنه في اخر امره تركه كما بين هذا الترمذي رحمه الله في السنن حيث نقل عن الامام احمد رحمه الله انه صححه ثم ترك الاخذ به لما تبين له اضطرابه لما تبين له اضطرابه. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله يقول اخر الروايتين عن الامام احمد رحمه الله في ان الدب هي ان الدباب يطهر جلد الميتة ان الدماغ يطهر جلد الميتة. طيب الخلاصة ان المؤلف رحمه الله يقول لا يطهر جلد ميتة بدماغ قال وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه. الميتة يمكن ان نقسم اجزاءها الى ثلاثة اقسام حتى يتضح لنا الموضوع اولا احشاؤها يعني ما في داخلها من لحم ودم ومخ وعصب وامعاء وما الى ذلك هذه لا شك انها محرمة ونجسة بالاجماع والدليل قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس والريس هو النجس الرجس هو النجس اذا الميتة اجزاءها الداخلية قلنا ماذا نجسة ومحرمة بالاتفاق وبالنص ثانيا ما لا تحله الحياة من شعر وصوف ووبر وريش هذه اربعة امور وهي التي اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله الا شعرا ونحوه ونحوه يريد الصوف الوبر هم ها الريش والدليل قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها متاعا واثاثا الى حين قال العلماء الاية في سياق الانعام وقد اخذنا ان كنتم تدرسون تذكرون في دروس اصول الفقه انه في مقام الانعام انه اذا كانت الاية او النص في مقام الانعام فان هذا يدل على العموم هذا من صيغ العموم فا تعم او يعم حكم الاية الانتفاع بالاصواف والاوبار والاشعار بميتة ومزكاة في ميتة ومزكاة قالوا والريش مقيس على ما ذكر في الاية لانه في حكم ذلك ولكن بشرط ان يجز جزا ولا يقلع قلعا يقول المؤلف كل اجزائها ما هي ايش ميتة ايش الحيوان الطاهر يشمل ايش مأكول اللحم او ما تحله الذكاة هو ما يشق الاحتراز عنه من هر فما دون هذا هذا ما كان من شعره وصوفه ونحوه فانه ماذا يباح بشرطه ان يجز نقطعها نقصه اما لو قلع فانه لا يجوز نص الفقهاء الحنابلة رحمهم الله على ان ذلك لا يجوز لانه سوف يحصل في اصله شيء من ماذا من النجاسة التي هي جسمه الجزء الداخلي وهذا يظهر لك اذا يعني قلع قلعا لابد يظهر شيء بعكس اذا اذا جزء فمتى ما جزت فان ذلك لا بأس به لان هذه الامور كما يقولون لا تحلها الحياة فكان فيها الترخيص الحالة الثالثة او الامر الثالث وهو الجلد وهذا يأخذ حكما بين بين يأخذ حكما بين بينه فليس هو بالاجزاء الداخلية وليس هو بالاجزاء الخارجية انما هو في ماذا في الوسط ولاجل هذا قالوا كما هو المذهب انه يجوز الاستعمال لهذا الجلد بعد الدماغ ها في يابس يجوز في يابس طيب قال المؤلف رحمه الله وكل اجزائها نجسة اذا عرفنا لحم عصب مخ لبن ما رأيكم لو انه ماتت الشاة وفي ضرعها لبن هل يجوز لنا ان نستفيد منه؟ نحلبه جمهور العلماء على منع ذلك وهو المذهب وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى جواز ذلك ما لم يتغير لان القاعدة عنده ان النجاسة معلقة بالتغير فمتى ما تغير احد الاوصاف الثلاثة اللون او الطعم او الريح ماذا ينجس واما اذا لم يكن كذلك لا سيما اذا اسرع بالحل فان هذا لا بأس به ولا يعد محرما لكن ما عليه المذهب هو الصواب ان شاء الله فان اللبن الذي يبقى في هذه الميتة محاط بالنجاسة من جميع الجهات فكيف يقال بعد ذلك انه طاهر هذا امر يعني اه من الصعوبة بمكان ان يقال به اذا كل اجزائها نجسة من اي شيء طيب ماذا عن البيض لو انه مات الدجاجة وبعيد موتها يعني خرج منها بيضة ما الحكم يقولون يفصل فان كانت البيضة هذه قاسية قاسية القشر فلا بأس لماذا؟ لانه لا ينفذ شيء من النجاسة داخل القشر قشر البيضة قوي اليس كذلك؟ فلا ينفذ شيء. فمتى ما خرجت هذه البيضة آآ وهي يابسة القشر حكمنا بماذا بالطهارة ويجوز الاكل واما اذا خرج القسم القشر لينا فحكم هذه البيضة حكم بقية اجزائها حكمها حكم بقية اجزائها قال وكلها وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه مثل هذا كما قد علمت ان هذا الصوف والشعر انه اه جائز متى ما كانت في حياتها جائزة متى ما كانت هذه الميتة في حياتها جائزة لا حرج بالتالي نفهم ان صوف الطاهر طاهر وصوف النجس نجس فلو اخذ انسان شعرا من خنزير نقول ماذا هذا لا يجوز لا في حال حياة ولا في حالة ولا في حال الموت طيب قال رحمه الله في اخر مسألة معنا في هذا الفصل قال والمنفصل من حي كميتته المنفصل من حي كميتته يعني حكمه حكم ميتته اذا اردت ان تعرف حكمه انظر الى ميتته فحكم هذا المنفصل حكم ميتته حلا وحرمة طهارة ونجاسة طيب ماذا لو ان صائدا للسمك قطع ذيلا من سمكة ثم تخلصت منه وذهبت في البحر وبقي في يده هذا الذيل هل يجوز له اكله تقول هذا انفصل من ماذا انفصل من حي انفصل من حي طيب يقول والمنفصل من حي كميتته. ما حكم هذا الجزء؟ قلنا نرجع الى ميتة ما حكم ميتة السمك لا بأس جائز تحل يحل اكلها وهي طاهر اذا كذلك هذا الذيل ماذا لو اننا اخذنا قطعنا جزءا يسيرا من جرادة ثم كفاها الله شرنا وذهبت وهي حية نقول ماذا ميتة الجرادة جائزة اليس كذلك؟ فجزئها جائز طيب ماذا لو قطعنا من شاة رجلا او الية اخذنا جزءا من اليتها لحاجتنا الى ذلك في الطبخ ما الحكم نرجع الى حكم ميتة الشاة هل يجوز ان تتناول ميتة الشاة اذا لا يجوز ان فتناول هذا الجزء الذي ابينا وانفصل منها اظن ان الامر واضح استثنى الفقهاء من هذا الحكم صورا الصورة الاولى قالوا الطريدة ماذا الطريدة الطريدة هي الحيوان الذي تحله الذكاة ولكن لا يقدر عليه فيجتمعون عليه فهذا يضربه بسكين وهذا يضربه بسيف حتى يجهزون عليه فلو قدر انه قطع منه رجل قبل موته ثم مات ما الحكم قالوا انه لا حرج هذا الجزء الذي قطع قبل ان يموت لا حرج. اولا هذه الطريدة لما لم يقدر عليها كانت في حكم الصيد والصيد اذا اصيب في اي مكان من جسده جاز اكله صح ولا لا لا يشترط التذكية صح؟ لا يشترط قطعه البلعوم والاوداج انما الصيد من اي مكان اصيب فمات خلاص الطريدة في حكم الصيد. اجتمع هؤلاء هذا يضرب وهذا يضرب قطع شيء قبل وفاتها ثم ماتت طب هذه القطعة التي وبينت اولا ما حكمها بما ان الطريدة قد ماتت جاهزة اكل هذه القطعة وبهذا نفهم انه لو قطعنا من هذه الطريدة جزءا ثم فرت ما استطعنا ان نستولي عليها ما الحكم نرجع الى الاصل نرجع الى الاصل وبالتالي فان اه هذه لا تجوز هذه القطعة لا تجوز قالوا ايضا يستثنى من هذا الحكم المسك وثأرته يستثنى ماذا المسك وفأرته من اين يستخرج المسك من الغزال عبارة عن شيء مثل الغدة يكون في اسفل البطن او نحو ذلك ثم ينفصل عنها وهي حية فهذا الذي فيه هذا المسك يسمى فأرة هذا الوعاء الصغير يسمى ايش فأرت المسك يسمى فأرة المسك فهذا لا شك انه ماذا جائز بل اطيب الطيب المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا لا بأس به وان كان قد انعقد من حي من دمه ثم انفصل عنه فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزالي كما يقول المتنبي فمثل هذا مما يستثنى ولا يقال بان ميتة الغزال لا تحل فهذه الفارة وما فيها اه لا تحل هذا مما يستثنى قالوا ايضا يستثنى من هذا ما ذكرناه قبل قليل وهو الشعر ونحو من صوف ووبر كما تكلمنا قبل قليل فهذا لو جز من حي ها جاز كما انه لو جز من ميت جاز متى ما كانت الذبيحة هذه او متى ما كان الحيوان هذا طاهرا قالوا ايضا يستثنى من هذا البيض الناس تأكل البيض اليس كذلك وهذا انفصل عن مات عن حي لا انتهينا من مسألة الميل نحن نتكلم عن بيض خرج من حيوان حي ماذا نقول انفصل عن ميت اه عفوا انفصل عن حي ولم يكن حكمه كحكم ميتته اذا مثل هذا مما يستثنى من هذه القاعدة ما ابين من حي