بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ تقي الدين محمد بن بدر الدين رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات فصل والاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهر والطاهر وغير الملوث. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قل اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله ببيان احكام الاستنجاء يسمى هذا الباب عند الفقهاء ايضا بالاستطابة اما كونه يسمى بالاستنجاء فان الاستنجاء استفعال من النجوي والنجو في اللغة هو القطع فكان المستنجي يقطع الاذى عن نفسه هذا الباب يسمى ايضا كما ذكرت لك بالاستطابة وذلك لان المسلم اذا استنجى فان نفسه تطيب بزوال الخبث عنه والاستنجاء في اصطلاح الفقهاء يراد به ازالة الخبث ازالة الخارج من السبيلين عن مخرجه ازالة الخارج من السبيلين عن مخرجه والسبيلان القبل والدبر فازالة ما يلحق بهذين المخرجين من الاذى هو المعدود عند الفقهاء بالاستنجاء والاستنجاء يطلق على سبيل التغليب على كلا الامرين الاستنجاء والاستجمار لان الاستنجاء هو استعمال الماء في هذه الازالة والاستجمار استعمال الحجارة ونحوها في ازالة هذا الخارج فيقال للامرين استنجاء من باب التغليب كما يقال للشمس والقمر القمران وكما يقال العمران الى غير ذلك المقصود انك اذا وجدت في كلام الفقهاء انهم يستعملون الاستنجاء ويريدون به الاستجمار فانهم يستعملون كلمة الاستنجاء في هذا المعنى العام فكل ازالة للخارج تسمى عندهم استنجاء كما ان هذه الازالة الخاصة بالماء تسمى عندهم استنجاء تذكر المؤلف اولا حكم الاستنجاء فقال والاستنجاء واجب من كل خارج وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم بخلاف قلة منهم ذهبت الى ان الاستنجاء مستحب وهذا قول بعيد عن الصحة فالذي لا شك فيه ولا ريب ان الاستنجاء الذي هو تنظيف المحلي الذي خرج منه الخارج من الجسد لا شك ان هذا من الامر الواجب بل ترك ذلك وعدم الاستنجاء سبب حصول الوعيد الذي جاء في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر القبرين الذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر انهما يعذبان قال وما يعذبان في كبير بلى انهما لكبير اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله وفي رواية لا يستبرئ من بوله وفي رواية لا يستتر من بوله واما الاخر فانه كان يمشي بالنميمة المقصود ان ازالة هذه النجاسة امر واجب ولا يجوز التساهل في ذلك فالاستنجاء واجب لا شك فيه من كل ما هو خارج من السبيلين ثم استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة امور لا يكون الاستنجاء فيها واجبا قال رحمه الله الا الريح الريح التي تخرج من الانسان وهي الضراة والفساء هذه الريح لا يجب فيها الاستنجاء بمعنى لا يجب على الانسان ان يغسل دبره عقيب خروج الروح وهذا مما نقل فيه الاجماع نقل الاجماع على عدم الوجوب النووي وابن قدامة رحمة الله عليهما وغيرهما من اهل العلم وان كان قد وقع في المسألة خلاف بين اهل العلم لكن التحقيق ان هذا الخلاف ضعيف وان الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يجب الاستنجاء من الريح وذلك ان الريح طاهرة وبالتالي فلا موجب للاستنجاء الموجب للاستنجاء هو وجوده نجاسة يراد التنزه والتنظف منها فما الحاجة الى الاستنجاء مع كون الريح طاهرة الحق الذي لا شك فيه ان الريح طاهرة وان كانت منتنة الريح الا ان هذا لا يلازم النجاسة فثمة اشياء منتنة في ريحها ومع ذلك فهي نجسة وقد يكون العكس قد يكون النجس لا توجد فيه هذه الرائحة النتنة ومما يدلك على ان هذه الريح طاهرة ليست نجسة انها لو لاقت ثيابا رطبة او مبللة وكانت وكانت بالحكم نجسة لوجب غسل هذه الثياب وهذا ليس فيه حرف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عموم البلوى بذلك اليس كذلك فدل هذا على ان الريح طاهرة وان كانت تنقض الوضوء. نحن نقول انها طاهرة ليست نجسة وان كانت تنقض الوضوء يجب فيها الوضوء قال رحمه الله والطاهر يعني اذا خرج شيء من السبيلين طاهر ليس بنجس وذلك كالمني فالمني الذي يخرج من الذكر والذي يخرج من المرأة ايضا التحقيق انه طاهر ليس بنجس وبالتالي فان الاستنجاء منه ليس بواجب الاستنجاء منه ليس بواجب لكن يستحب ويحسن ان يتنزه منه الانسان لقذارته فيغسل ما يعلق بالجسد منه لقذارته لا لنجاسته وآآ عودا على ما ذكرناه بالريح؟ هل نقول انه يستحب كما قلنا في المني الجواب لا لا يقال بالاستحباب ولا يقال بالمشروعية اصلا بل ان هذا من التكلف الذي ينبغي ان يتنزه عنه المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف فليس ينبغي المسلم ان يتكلف ويتنطع في عبادته. اما في الطاهر الذي هو المني فانه يستحب ولا يجب نعم هو موجب للغسل ولكن بحثنا فيه في ماذا في الاستنجاء فالاستنجاء لا يجب من هذا المني انما يستحب ان يستنجي المسلم منه الدليل على عدم الوجوب عدم الدليل الدليل على عدم الوجوب عدم الدليل فان اصابة الجسد والثياب بالمني مما تعم به البلوى اليس كذلك ومع ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم امر او حث او ارشاد على غسل او ايجاب غسل ذلك لو كان واجبا ادل هذا على ان القول الغسل لا شك انه ليس قولا صحيحا فان قال قائل فماذا تقول بفعل عائشة رضي الله عنها حيث انها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رتبا وتفركه اذا كان يابسا نقول هذا دليل على انه ليس بواجب لانه لو كان نجسا لوجب غسله لو كان يابسا اليس كذلك لانه لو قدر ان ثوبا وقع عليه شيء من الغائط ثم يبس هل نقول انه يفرك او نقول انه يغسل نقول انه يغسل فهذا دليل على ان المنية ليس من جنس النجاسات هذا كله على ضميمة او بضميمة انه انما هو فعله عائشة رضي الله عنها وهذا الفعل المجرد ومن عائشة رضي الله عنها اهو دليل على الوجوب لا شك انه ليس ليس دليلا على الوجوب. اذا لا يجب الاستنجاء من خروج المني لعدم الدليل قال وغير الملوث غير الملوث يعني لو خرج شيء لم يتلوث به المحل قالوا كأن يخرج حجر يابس او بعرة يابسة من الانسان وهذا وان كان شيئا نادرا لكنه قد يقع لو قدر ان انسانا لسبب من الاسباب خرج منه شيء يابس كحصاة او بعرة وليس عليها رطوبة ليس عليها رطوبة انما هي يابسة وبالتالي لم تلوث المحل الذي خرجت منه فهل يجب الاستنجاء من هذا الخارج الصحيح في المذهب وهو الذي قطع به المتأخرون واجتمع عليه صاحب الاقناع والمنتهى ان ذلك ليس بواجب انما مستحب ليس بواجب وانما هو مستحب وان كان كثير من المتقدمين في مذهب الحنابلة قالوا بالوجوب لكن الذي قطع به المتأخرون وهو المعتمد في المذهب ان ذلك ليس بواجب والسبب عدم وجود الموجب للاستنجاء ما الموجب للاستنجاء النجاسة والنجاسة هي التي تكون على المحل هي التي توجب الاستنجاء قلنا الاستنجاء ان يزيل الانسان ماذا النجاسة التي تلوث بها المخرج بسبب هذا الخروج خروج هذه الفضلات يتلوث بها المخرج قبلا كان او دبرا هذا الانتقال للنجاسة طبعا نفس النجاسة نحن لا ننظفها انما نزيل ماذا الاثر على المخرج الاثر الذي بقي على المخرج نحن نزيله. طيب هذا الانتقال للنجاسة حصل على العضو بسبب الرطوبة الموجودة في الخارج اما لو كان يابسا فانها لا تنتقل لا تنتقلوا النجاسة انتبه القاعدة ان النجاسة لا تنتقل الا بالرطوبة الا بماذا بالرطوبة وبناء عليه لو قدر ان هذا الشيء قطعة من غائط ولكن مضى عليها وقت وهي ملقاة فصارت يابسة فامسكتها بيدي ويدي جافة هذا جاف ويدي جافة وقعت يدي عليها او فرشنا فراشا ووضعناه على الارض وكان فيه شيء يابس مثل هذه هل نقول اليد تنجست ولابد من الغسل او نقول ان الفراش تنجس ولابد من الغسل الجواب لا لم ما انت قلت النجاسة النجاسة تنتقل بماذا بالرطوبة لو كانت يدي مبللة وامسكت هذا الشيء نقول علي ان اغسل هذه النجاسة عن يدي واغسل الفراش ان كان مبللا ووضعناه على هذا الشيء اما ما لم يكن شيء من ذلك فلا ولذلك مشهور عند الفقهاء قولهم جاف على جاف طاهر بلا خلاف وان كان الادق ان يقال جاف على جاف لا ينجس بالاتفاق جاف على جاف لا ينجس بالاتفاق. المقصود انه لو قدر خروج شيء جاف فاننا نقول انه لا شيء يوجب ها الاستنجاء لم لعدم الموجب له. لعدم الموجب له نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان اخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. نعم سقى المؤلف رحمه الله ها هنا جملة مما يسن في الاستنجاء يعني هذه امور مستحبة في الاستنجاء ساق المؤلف رحمه الله اه احد عشر مستحبا ونأخذ ما ذكر واحدا واحدا قال رحمه الله هو سنة يعني حكم ذلك انه ماذا مستحب قال وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او الخبث والخبائث فيها وجهان صحيحان الخبث والخبائث او الخبث والخبائث قيل ان الخبث والخبائث ذكران الشياطين واناثهم ذكران الشياطين واناثهم واما الخبث واما الخبث فانه الشر وما اليه والخبائث يعني الارواح الخبائث يعني الشياطين هذا قول القائل الذي جاء في السنة ويسن الذي يدخل الى الخلاء ان يقوله ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الاكثر على التسكين الاكثر على التسكين واعترض عليه بعضهم والصحيح ان كلا الوجهين صحيح قال وسن عند دخول خلاء الخلاء قد يكون محلا مستورا وقد يكون فضاء مفتوحا الخلاء يريدون به محل التخلي. يعني المكان الذي يقضي الانسان فيه حاجته وهذا قد يكون محلا مستورا مثل الحشوش او ما نسميه بدورات المياه او بالاصطلاح المعاصر الحمامات هذا مكان ماذا مستور وواضح لك ان الانسان يقول ذلك عند الدخول يعني قبيل دخوله وليس بعد دخوله يقول هذا الذكر الذي جاء. قال ويسن عند دخول خلاء. طيب هذا فهمناه لكن ماذا عن الفضاء؟ لو ان الانسان في البر واراد ان يقضي حاجته متى يذكر هذا الذكر اكثر العلماء على ان وقت هذا الذكر هو عند ارادة كشف الثوب للجلوس لقضاء الحاجة اذا تهيأ الانسان و اراد نزع ثوبه لقضاء حاجته فان هذا هو وقت ذكر هذا الذكر هكذا ذكر اكثر اهل العلم قال قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اما التسمية قد نقل الاجماع على استحبابها النووي رحمه الله في كتابه المجموع و جاء الدليل عليها في هذا الحديث الذي بين ايدينا وفيه هذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا حديث انس رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين جاء في رواية سعيد ابن منصور بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث جاء تصدير الدعاء بماذا بقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن هذه الزيادة التحقيق انها بين كونها منكرة او شاذة انها بين كونها منكرة او شاذة وجاء في حديث علي رضي الله عنه مرفوعا ستر ما بين اعين الجن والانس ان يقول المسلم عند الخلاء بسم الله وهذا الحديث قد جاء من عدة اوجه وله شواهد وهو قابل للتحسين ان شاء الله فاذا ضممنا هذا الى الاجماع الذي ذكره النووي رحمه الله فانه يتقوى القول بانه يستحب التسمية عند ارادة دخول الخلاء ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ودليل هذا ما قد علمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وجاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال اذا دخل احدكم الخلاء فليقل اذا من المشروع لك والمستحب ان تقول ذلك عند ارادة دخول الخلاء قال وبعد خروج منه غفرانك. يعني يقول بعد خروج منه لانه قال قبل ذلك قوله. يعني قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول. وقول غفرانك بعد الخروج وهذا قول غفرانك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الخمسة الا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من من الغائط قال غفرانك وهذا الحديث صححه ابن حبان و النووي وكذلك آآ الحافظ ابن حجر قال فيه انه حسن صحيح قول غفرانك الذي يظهر والله اعلم ان هذه الكلمة منصوبة بفعل محذوف اسألك غفرانك وهنا يبحث اهل العلم عن سبب هذا القول ما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك عند الخروج من الخلاء واقوى ما قيل في ذلك والعلم عند الله وجهان الوجه الاول ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه اغاثة اللهفان ان قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء وجهه ان المسلم لما شعر بخفة جسده بعد خروج هذا المؤذي منه تذكر بهذا انه بحاجة الى ان يذهب عنه ما يثقل قلبه وهو الذنوب والاثام فكان الشيء مذكرا بالشيء فناسب ان يسأل الله عز وجل غفرانه اي كما انه قد تخفف مما اثقل الجسم فانه يسأل الله عز وجل ما يتخفف به من الاثم هذا وجه والوجه الاخر ما ذكره النووي رحمه الله من ان توجيه هذا الحديث ان المسلم لما تبينت له نعمة الله سبحانه العظيمة بخروج هذا المؤذي من الجسد والذي لو بقي لتعسرت الحياة او تعذرت لو ان الانسان بقي فيه ما بقي من اه من هذه الفضلات فلا شك انه سيصاب عسر عظيم في حياته بل ربما يؤدي هذا الى هلاكه فلما استشعر ذلك استشعر انه مقصر في شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته فسأل الله عز وجل المغفرة من هذا التقصير هذا الذي يبدو والله سبحانه وتعالى اعلم و اضاف المؤلف رحمه الله الى هذا قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ولكن هذا الحديث آآ جاء من حديث انس رضي الله عنه عند ابن ماجة ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انما آآ جاء موقوفا عن ابي ذر رضي الله عنه كما عند ابن ابي شيبة وحسنه الحافظ ابن حجر في كتابه نتائج الافكار فهذا وارد موقوفا عن ابي ذر رضي الله عنه لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرفوع من هذا ضعيف والعلم عند الله قال رحمه الله وتغطية رأس وانتعال. هذا الادب كم ثلاثة اربعة عندنا تغطية رأس رقم ثلاثة وانتعال اربعة تغطية رأس يغطي رأسه عند قضاء الحاجة ويكون في تلك الحال منتعلا يعني يلبس نعلا فيه قدميه دليل هذا ما جاء عند البيهقي منا حديث حبيب ابن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل الخلاء لبس الحذاء وغطى رأسه صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث ضعيف في اسناده مع ارساله لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء كونه ينتعل وكونه يغطي رأسه لكن ذلك اعني تغطية الرأس على وجه الخصوص ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه وذلك فيما خرجه البيهقي رحمه الله حيث ذكر رضي الله عنه انه يستحي من الله سبحانه وتعالى وانه اذا دخل الخلاء في الفضاء كان مغطيا رأسه حياء من الله ولكن لاحظ يرعاك الله ان الاثر فيه تغطية الرأس في الفضاء فيه تغطية الرأس في الفضاء وعلة ذلك ها الحياء من الله سبحانه وتعالى ومعلوم عندك يرعاك الله ان ابا بكر رضي الله عنه هو الامام المقتدى به الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به وبقرينه عمر رضي الله تعالى عنهما وابو بكر رضي الله عنه افضل الامة واعلم الامة وافقه الامة واخبر الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لا شك انه مما اه ينبغي ان يقتدى به اه هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن الاثر جاء فيه ان ذلك كان في الفضاء وبناء على هذا فان القول باستحباب تغطية الرأس في هذه الحشوش المستورة المغطاة يعوزه الدليل حينما نقول ان الامر مستحب فاننا نذكر حكما شرعيا اليس كذلك؟ فان الاستحباب احد الاحكام التكليفية ولا حكم الا بدليل واضح في الشريعة فبناء على ذلك نقول ان تغطية الرأس في الفضاء مما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وهذا مما يقتدى فيه به رضي الله عنه بقينا في الانتعال الانتعال الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل ان القول فيه مرتبط بمسألة التنزه من النجاسة بمعنى متى ما كان عدم الانتعال سببا في تلوث القدمين وعدم طهارتهما فاننا نقول حينئذ بمشروعية الانتعال وعندنا في هذا اصل ينبغي استصحابه كثير في كثير من المسائل التي يذكرها الفقهاء في اداب الخلاء ومسائل الاستنجاء وما اليها سواء كان على سبيل الاستحباب او كان على سبيل الكراهة مرجعه الى ما ذكرته لك من الوعيد الوارد على عدم التنزه من البول اما احدهما فكان لا يستتر او لا يتنزه من بوله فدل هذا على انه اصل وتحقيق كل ما يؤدي الى هذا التنزه لا شك انه امر مشروع وقد يكون واجبا وقد يكون وقد يكون مستحبا. اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب. اذا متى ما كان الانفعال يحصل به هذا التنزه؟ قلنا انه ماذا؟ مشروع. ومتى لم يكن ذلك كذلك كأن يكون المكان آآ جافا وطاهرا ونظيفا او انه يغسل القدم وتغسل القدم ولا يحصل تلوث كما هو حاصل في اه هذه الدورات المبنية فان القول بان ذلك مما يستحب قول يحتاج الى دليل انما نقول الامر مرتبط بماذا بتحقيق النزاهة والطهارة لتحقيق النزاهة والطهارة متى ما كانت ذلك كذلك فاننا نقول انه مشروع والا فلا قال رحمه الله وتقديم رجله اليسرى دخولا دعنا نترك الامر السادس وننتقل للسابع لاجل الارتباط واليمنى خروجا هذان مستحبان ذكرهم المؤلف رحمه الله ان تدخل الى الخلاء ماذا برجلك اليسرى وان تخرج برجلك اليمنى وهذا الادب مما نقل الاجماع على استحبابه النووي رحمه الله في كتابه المجموع دليله قياسي بمعنى ليس هناك دليل من السنة صريح لا من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من جهة قوله انما دليله ماذا القياس والمؤلف رحمه الله علل هذا على قلة ما يفعل في هذه الرسالة وهي رسالة وجيزة مختصرة ليست للتعليل ومع ذلك فانه علل فقال عكس مسجد ونعل ونحوهما بمعنى ان الشريعة كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد استقرت على تخصيص اليمنى بالتكريم وتخصيص اليسرى بما هو خلاف ذلك فيستعمل آآ اه تستعمل اليد اليمنى والرجل اليمنى فيما هو من باب التكريم. والضد بالضد ومن ذلك ما ذكر الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة يدخل الى الخلاء وهذا مكان ليس آآ مكان محبذا بل هذا مكان مكروه مكان يحصل فيه قضاء الحاجة وربما اجتماع النجاسة تحضره الجن والشياطين فكان من المناسب ان تؤخر اليمين وتقدم الشمال والعكس بالعكس تقدم اليمين عند ارادتي الخروج عكس مسجد ونعلن ونحوهما فان المشروعة عند دخول المسجد تقديم اليمين ودليل ذلك ما خرج الحاكم من حديث اه انس رضي الله عنه انه قال رضي الله عنه من السنة اذا دخل اه اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى من السنة اذا دخلت المسجد ان تدخل ان تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى وهذا اه فيه قول الصحابي من السنة فهو مرفوع حكما وهذا الحديث صححه اه النووي وغيره من اهل العلم وكذلك النعل فان الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا تعل احد اذا اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال فهذا دليل على ان اه ما يتعلق بالتكريم اليمين مقدما ويتعلق بخلاف ذلك فاليسرى هي المقدمة قال رحمه الله واعتماده عليها. هذا الادب السادس وما قبله كان الخامس والسابع يقول من المستحب ان تعتمد في جلوسك على على رجلك اليسرى بمعنى وان تنصب اليمنى وان تنصب اليمنى هكذا تكون اليمنى هكذا كما تفعل في التشهد واما اليسرى فانك تبسطها ماذا تعتمد تتكئ عليها في جلوسه فتكون هيئتك هيئة ها المائل قليلا هيئة المائل قليلا و هذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث سراقة رضي الله عنه ولكنه حديث ضعيف ولا يصح في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و فيه ايضا كما ذكروا تعليل وهو ان هذا اسمح لخروج الخارج هذا اسهل للجسم في ماذا في طرد هذه الفضلات من الجسم ان يكون الانسان على هذه الهيئة. وعلى كل حال المرجع في هذا الى ما يذكره العارفون وهم الاطباء فان كان هذا افضل من الناحية الطبية او الصحية فاننا نقول ان هذا امر حسن ولا بأس به لان فعل ما يستريح به الجسد وما يصح به الجسد لا شك انه امر مستحب لا شك انه امر مستحب. لكن ان يكون هذا فعلا مسنونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا امر ليس آآ عليه دليل صحيح بما ان المؤلف رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وهو انك اذا جلست لقضاء حاجتك فانك ماذا تعتمد على اليسرى ماذا عن البول قائما كما ان الكلام كان عن الجلوس دعنا نتكلم عن القيام والمؤلف رحمه الله ما تكلم في هذه الرسالة عن هذه المسألة هل هذا امر جائز او هو امر مكروه او هو امر محرم اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا والصحيح ان البول قائما ان بول البائلي قائما جائز بشرطين وهذا الذي عليه المذهب عند الحنابلة ان ذلك جائز بشرطين امن بشرطين امن تلوث وناظر قالوا امن تلوث وناظر اذا وجد هذان الشرطان فان بول الانسان قائما جائز. الاول ان يأمن التلوث الا يرتد اليه البول فمتى ما كان قد اه حصلت عنده غلبة ظن بان البول لا يرتد اليه لو كان قائما حال قظائه حاجته فان ذلك اه جائز والامر الثاني ان يأمن من ماذا من نظر ناظر اليه وانت خبير بان قظاء الانسان حاجته وهو جالس في الفضاء اذا كان في برية وصحراء وما شابه ذلك فان هذا استر له من اعين الناس. هذا استر والمقصود انه متى ما امن نظر الناظر كان يكون خاليا وحيدا او هناك ما يمنعه من او يمنع الناس من رؤيته مع امن هذا الارتداد فان هذا جائز لا بأس به ودليله ما ثبت في حديث حذيفة في حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم يعني مزبلة او كناسة مكان الذي يجتمع فيه هذه الكناسات وهذه الاقذار قال فبال قائما والحديث خرجه الجماعة فدل هذا على ان وذلك جائز ولا بأس به وان كان اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول ماذا جالسا حتى ان عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب ولا شك ان المثبت مقدم على النافي لكن هذا الحديث حديث عائشة فيه فائدة ما كانت لتقول هذا الا لعلمها بان هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ على علم منها وهذا اكثر ما كان منه صلى الله عليه وسلم فعائشة رضي الله عنها اخبر الناس بالاحوال الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت تعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام هو ماذا ان يقضي حاجته جالسا ولكن ثبت فذلك عنه صلى الله عليه وسلم من فعله قائما وهذا من التخفيف على هذه الامة فربما يحتاج بعض الناس لسبب او لاخر لان يقضي حاجته قائما وعند ذلك نقول ان هذا لا حرج فيه ان شاء الله بالشرطين الذين علموا طيب قال رحمه الله وبعد في فضاء وبعد في فضاء المقصود ان من المستحب ان يبعد الانسان حتى لا يرى جسده حتى عينه تغيب عن اعين الاخرين انتبه عندنا امران كون عورته لا تنكشف وكون جسده لا يرى. عندنا ايش ها امران ماذا عورته لا تنكشف ولا ترى وعندنا جسده وعينه وذاته لا ترى الاول واجب وهذا اجماع انه يجب ان يحفظ الانسان عورته من اعين الناس قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك اذا واجب ان يحفظ الانسان عورته هذا لا يصلح ان يدخل في ماذا في المستحبات هذا من الواجبات انما المراد ان يبعد الانسان حتى يتوارى عن اعين الناس ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يقضي حاجته حتى توارى عني حتى ايش توارى عني اصبحت لا اراه فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عدة احاديث كان اذا ذهب المذهب ابعد يعني اذا اراد ان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام ابعد بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجته ذهب الى المغمس في مكة قال على نحو ميلين من مكة على نحو كم ميلين يعني كم حوالي كم كيلو يعني لا ما يصل خمسة كيلو يا شيخ يعني ثلاثة وكسر يعني تخيل المسافة البعيدة التي يذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليها المقصود ان الاستتار عن اعين الناس عند قضاء الحاجة في الفضاء لا شك ان هذا امر مستحب انه امر مستحب. واذا حصل الاستتار ب حائل كحائط او جدار او كان ذلك من باب اولى في دورة المياه حصل المقصود حصل المقصود. ولذلك في حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب كان احب ما يستتر او كان احب ما يستتر به هدف او اه حائش نخل الهدف يعني الحائط وحائش النخل يعني مجموعة نخل مجتمعة بحيث تغطي وتستر الشخص الذي يقضي حاجته خلفه المقصود ان الامر يدور على علة وهو اه عفوا وهي ماذا الاستتار فاذا كان الاستتار لا يحصل الا الابعاد فانه ماذا؟ يسن له ان يبعد قال وطلب مكان رخو او رخو او رخو هذا هذه الكلمة من مثلث الكلام لبول يعني يسن له ان يطلب عند قضاء حاجته من بول مكانا رخوا يعني لينا وليس صلبا وبهذا نفهم انه لغائط ليس مطلوبا لان الارتداد ماذا لا يحصل في الغائط انما الارتداد يحصل في ماذا في البول والمطلوب من المسلم ان يتنزه المطلوب من المسلم ان يتنزه فلو انه بال على ارض صخرية فهل يؤمن من الارتداد الجواب لا لكنه لو بال على ارض لينة فانه يأمن من ذلك ولذلك ينبغي عليه ان يفعل ذلك وهذا من الامر المستحب بالاتفاق كما نقل هذا النووي رحمه الله وجاءت في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا اعلم من ذلك شيئا يصح روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يجد مكانا رخوا فانه يأخذ عودا ينكث به الارض ولكن هذا ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المعتمد في هذا ماذا اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله. طيب قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا هذا الادب رقم كم ها العاشر وهو المسمى عند الفقهاء بالسلط. يسمى ايش اسلت والمقصود به ان يأخذ ان يأخذ الانسان ذكره فيجعله بين ابهامه وسبابته او ابهامه والوسطى فيسلته من اصله الى رأسه والسبب انه ربما كان في القناة شيء من البول ماذا فيخرج يفعل هذا كم مرة يفعل هذا كما يقول المؤلف رحمه الله ثلاثا يسلت ذكره ثلاثا حتى يتحقق خروج خروج كل ها البول من الذكر طيب هذا الامر آآ ذكره كثير من الفقهاء نص عليه الحنابلة ونص عليه غيرهم من الفقهاء اكثر الفقهاء ينصون على هذه المسألة ضمن المستحبات عند قضاء الحاجة وهو سلت الذكر بل بعضهم بالغ فجعل هذا من الواجبات بعضهم بالغ فجعل هذا من الواجبات وليس المستحبات والحق ان هذا ليس بواجب بل ولا مستحب بل ولا جائز انما هو الى الابتداع اقرب كما حقق هذا شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هذا الامر اولا ليس عليه دليل يصح ليس هناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر به او الارشاد اليه او الحث عليه ولو كان هذا مطلوبا ومشروعا لا كان منه ذلك عليه الصلاة والسلام ولبلغنا هذا عنه من طريق تقوم بها الحجة. اليس كذلك؟ فان هذا من اكثر ما تعمه به البلوى ومن اكثر ما يحتاجه المسلم لا سيما ان الذي يترتب عليه شيء كبير يعني ان كان المقصود من السلت اصول الطهارة والخوف من عدم ذلك فان هذا امر ماذا مهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الى الابتداع في الدين اقرب امر غير وارد. ثانيا هذا الامر ثبت ضرره بالجسد يحصل على من يفعله ضرر في ذكره يؤدي هذا الى اذى في العروق العروق التي في الذكر عروق دقيقة فهذه العروق والاوعية التي تكون في داخل الذكر تتأثر بهذا تخيل ان هذا يفعله كلما بالثلاث مرات فلا شك ان هذا سيؤثر على هذا العضو ومما يؤثره السلس كثير ممن المصابين بالسلس عافاني الله واياكم سلس معروف ما هو كونه يخرج منه البول بدون ارادة لا يتحكم في نفسه يقطر بوله من ذكره بدون ارادة ومن اسباب ذلك هذه الجناية التي يجنيها بعض الناس على انفسهم حينما يستعملون هذا الفعل غير الوارد وبالتالي فانهم يضرون انفسهم ويسببون وقوع هذا الامر قالوا ايضا وهو امر ثالث ان هذا قد يجر الى حصول الوسوسة هذا يجر الى حصول ماذا الوسوسة لو ان الانسان بالغ في هذا المقام فانه يجد الشيطان منفذا اليه فيقول ها خرج لا ما خرج لا دعني اكرر دعني افعل ربما خرج و بالتالي سوف يدخل في دوامة ربما لا يستطيع الخروج منها والامر اهون من ذلك الذكر كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله آآ شأنه انه كالضرع ان حلبته درا وان تركته قر الذكر كالضرع تعرف الضرع الشاة او ضرع البقرة هذا مثل هذا الضرع الذي فيه الحليب واللبن ان حلبته ماذا فانه يدر عليك اللبن وان تركته فالحليب ماذا قار موجود ما يخرج كذلك الشأن في الذكر الذكر ان آآ فعلت الاسباب التي تؤدي الى بالجر واخراج البول ربما يخرج لكنك لو تركته ماذا قر وما بقي وما خرج وبالاتفاق بين اهل العلم كما قال شيخ الاسلام البول الموجود في الذكر ولم يخرج غير مؤثر ولا يطالب المسلم بماذا بازالته يعني ليس مطلوبا من المسلم ان يكون بوله في المثانة ولا يخرج الى داخل قناة الذكر هذا غير مطلوب وتكليف بما لا يطاق. فما الذي يضر الانسان بقاء هذه او بقاء هذا البول في ماذا؟ الذكر وهو وهو لم يخرج بل ان السبب الذي يريد آآ او ان النتيجة التي يريدها من هذا السلت ستعود عليه بعكس ما اراد هو يريده النظافة والنزاهة واذا به يجر نفسه الى ماذا فصول السلس وبالتالي يحصل التنجس للثياب فلا شك ان هذا الامر الصحيح انه غير مشروع وقل مثل هذا في الامر الاخير الذي ذكره وهو نتره ثلاثا سواء نتره بحبس النفس او نتره باليد كونه ينتره بيده ثلاثا لاجل ما يظن انه سبب للنظافة والتنزه الكلام في النتر كالكلام في السلت كل ذلك غير مشروع ولو كان مشروعا لوصلنا او بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح. وقل مثل هذا فيما يذكره جماعة من الفقهاء من انه مما يستحب التنحنح يتنحنح بصوت عال حتى اذا كان هناك شيء يخرج قالوا ومما يستحب ايضا ان يمشي بضع خطوات ثم يعود مرة ثانية يغسل وقالوا ايضا يصعل يصعد بعض درجات بل قال بعضهم يمد حبلا فيتعلق به حتى ايش يعني ان كان هناك شيء فانه يخرج وكل هذا يرعاكم الله ليس له اصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال اقول في هذا قولا جامعا الناس في مسألة النجاسة على ثلاثة ادرب الضرب الاول المتساهل الذي لا يبالي ولا يهتم ولا يلتفت شأنه شأن ذاك الذي جاء في حديث ابن عباس كان لا يستنزه من بوله يقوم دون ان يتحقق من خروج النجاسة فربما يتلوث جسده وفخذه ربما يتلوث ثوبه وهو غير مهتم ولا يعنيه هذا الامر ولا شك ان هذا واقع في محرم بل واقع في كبيرة فالواقع في كبيرة يقابل هذا ضرب على الضد من هذا وهو المتكلف الذي اه اه يقع منه اه تنطع وتعنت وامر ما انزل الله عز وجل به من سلطان وذلك انه يبالغ مبالغة عظيمة حتى ربما مكث الوقت الطويل اصابه هذا التكلف والتنطع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون اصابه هذا لا ينبه الاخ هذا اصابه هذا اه وسوسة وتسلط للشيطان عليه ولا شك ان هذا يعني امر ممنوع وما اكثر ما يقع بهذه الوسوسة اه الناس ومن حرك كما قيل رأى فان هذه الوسوسة ابتلي بها كثير من الناس والاصل انهم آآ في الغالب هم اوقعوا انفسهم في هذا الامر بالغوا وزاد الامر عندهم عن حده حتى وصل الامر بهم الى هذا القدر من الوسوسة وربما يبقى احدهم ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات او ربما اكثر ولا اقول هذا مبالغة بل هذا واقع سمعته باذني من بعض من ابتلي عافاني الله واياكم من ذلك حتى ان الصلاة اصبحت عند بعض هؤلاء اثقل شيء على انفسهم بسبب هذه المعاناة الشديدة التي يجدونها عند دخولهم الخلاء يتوهمون انه خرج شيء فيغسل ثم يقوم ويرجع الشيطان عليه بالوسوسة فيقول لا خرج شيء. هناك نقطة خرجت فيعود مسكين وهكذا دواليك وبالتالي اصبحت العبادة عنده في غاية الثقل وعلاج هذا اولا باللجوء الى الله سبحانه وتعالى يلجأ الى الله ان يعافيه من هذا البلاء فانه تسليط او تسلط من الشيطان ولا ينجيه من ذلك الا ربه سبحانه وتعالى ثم عليه ان يعمل بقاعدة الفقعاء الفقهاء وهي انه لا احتياط لموسوس لا تحتط يا ايها المبتلى بالوسوسة هذا ما يحبه الله عز وجل منك المطلوب ان تغسل تجلس برهة تتأكد انه خرج كل شيء ثم قم ولا تلتفت ولو جاءك الشيطان بعد ذلك وقالها تحرك شيء خرج شيء لا تلتفت اعصي الشيطان مرة واثنتين وثلاثة واربع سياس منك ويتركك الضرب الثالث اهل الوسط الذين هم بين هؤلاء وبين هؤلاء لا يستعجلون ويعتنون بنظافة اجساميهم ونظافة ثيابهم ولكن لا يبالغون ولا يتنطعون ولا يتكلفون فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض وبول في شق ونحوه ومس فرج جنب يمين بلا حاجة واستقبال النيرين احسنت. ذكر المؤلف وها هنا ستة امور من المكروهات عند قضاء الحاجة والمكروه هنا هو المكروه الاصطلاحي هو ماذا ما يثاب تاركه احتسابا ولا يعاقب فاعله الاول قال دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى ودليل هذا الادلة العامة في الشريعة على استحباب وتأكد تعظيم اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما فيه شيء من ذلك وهذا قد قامت عليه دلائل كثيرة بل هو من اصول الشريعة انه يجب احترام اسم الله سبحانه وتعالى قول المؤلف رحمه الله بما فيه ذكر الله تعالى يعني شيء فيه اسم من اسماء الله او صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فانه يكره له ان يدخل الخلاء بذلك واعظم من هذا ان يدخل بالمصحف فان هذا الامر لا شك انه ممنوع اشد المنع حتى ان المرداوية رحمه الله في كتابه الانصاف ذكر انه لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة ولا يشك في هذا عقل يقول ولا يشك في هذا عاقل ما قال عالم قال عاقل ليس احد من العقلاء يشك بانه يجب ان يعظم كلام الله عز وجل. ومن تعظيمه واحترامه ان لا تدخل به الخلاء طيب قال رحمه الله وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى في هذا عدة احاديث من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء خلع خاتمه وكان منقوش عليه ماذا؟ محمد رسول الله لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الحجة في هذا الادلة العامة في الشريعة على اه ضرورة تعظيم اسماء الله وصفاته جل وعلا ويستثنى من هذا حال الحاجة اذا كان هناك حاجة فان القاعدة عند الفقهاء انه عند الحاجة يزول حكم الكراهة عند الحاجة يزول حكم الكراهة من ذلك نقود الانسان النقود التي ربما يكون فيها شيء من ماذا؟ من اسم الله عز وجل ماذا يصنع بها الانسان لو تركها خارج المكان فالاحتمال الاول ان ينساها والاحتمال الثاني ان تسرق والاحتمال الثالث اذا كان في خلاء ان تطير بالهواء فمثل هذا حاجة لكن لو كان هناك معه من يحفظ عنده هذا المال او ما شاكل ذلك فان ذلك تندفع به هذه الحاجة. المؤلف رحمه الله ذكر ان يدخل بما في فيه ذكر الله من ورق ونحوه طيب. ماذا عن التكلم بما فيه ذكر الله عز وجل يدخل الى الخلاء فيسبح او يهلل او يقرأ القرآن ما رأيكم ماذا لا شك ان هذا في حكم الدخول بما فيه ذكر الله بل بل اولى الم تر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سن لامته الاستعاذة قبل الدخول وهذا يشعر بانه بعد الدخول ليس وقتا لماذا لذكر الله سبحانه وتعالى سمعت يرعاك الله ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سلم عليه رجل كما في صحيح مسلم فلم يرد عليه الصلاة والسلام عليه لانه كان يبول ثم انه بعد ذلك تطهر فرد عليه السلام اه صلى الله عليه وسلم. اذا الدخول بما فيه ذكر الله او ذكر الله باللسان لا شك ان هذا مما لا ينبغي ان يكون عند قضاء الحاجة او في الامكنة المعدة لقضاء الحاجة قال وكلام فيه بلا حاجة يعني ان يتكلم في الخلاء في الحش في موضع قضاء الحاجة لغير حاجة و يستدل الفقهاء على هذا بما سبق من ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يقضي حاجته فلم يرد السلام. ومعلوم عندك ان رد السلام واجب وما فعل عليه الصلاة والسلام انما اخر هذا الى بعد خروجه من آآ الخلاء وتطهره عليه الصلاة والسلام. لكن متى ما وجدت الحاجة فانه يباح ان يتكلم الانسان اذا وجدت الحاجة كأن يقرأ طارئ يحتاج معه الى تنبيه مثلا بل قد يجب قد يجب كأن يرى اعمى يسير وربما يتردى في بئر او حفرة او ما شابه ذلك فانه يتوجب عليه ماذا ان يتكلم في تلك الحال قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض ورفع ثوب قبل دنو من الارض مما يكره ان يرفع الانسان ثوبه اذا اراد قضاء حاجته قبل ان يدنو من الارض فان العناية بهذا الامر لا شك ان انه من الادب وقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على ان العناية بهذا الادب وهو انه يحافظ على ستر نفسه ولا يرفع ثوبه الا اذا دنا من الارض ان هذا امر او ادب مستحب عليه ومتفق على استحبابه آآ المقصود بهذا ان لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الارض عند عدم وجود احد يغلب على ظنه انه لا احد ينظر اليه اما مع وجود احد فانه يصبح محرمة وذلك لان كشف العورة امام نظر الناس لا شك انه ماذا لا شك انه محرم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينظر الرجل الى عورة الرجل كما في صحيح مسلم اه نهى صلى الله عليه وسلم ان ينظر الرجل الى عورة الرجل قال وبول في شق الشق يعني حفرة صغيرة او جحر او ما شاكل ذلك فانه يكره ان يبول الانسان في هذا الشق وهذا ايضا مما نقل فيه الاتفاق على الكراهة النووي رحمه الله في كتابه المجموع قال ونحوه قال الفقهاء مثل البالوعة التي يجتمع فيها ايش هذه السوائل وهذه المياه وهذه القاذورات ايضا قالوا انه آآ يدخل في حكم البول في الشق فاستدلوا على هذا بحديث بحديث عبدالله بن سرجس رضي الله عنه من حديث قتادة عن عبد الله ابن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر نهى عن البول في الجحر والحديث عند احمد وسئل قتادة الراوي عن ابن سرجس عن سبب ذلك فقال انها مساكن الجن فقال انها مساكن الجن لكن التحقيق ان الحديث ضعيف تحقيقه ان هذا الحديث ضعيف وبعض اهل العلم صححه كالنووي ابن السكن لكن التحقيق انه ضعيف ويبقى بعد ذلك النظر في التعليل الذي يذكره الفقهاء قالوا ان هذا قد يكون محلا الجن والشياطين فتؤذي ابن ادم كما قال قتادة في هذا الحديث وذكروا علة اخرى وهي ان هذا الجحر قد يكون فيه شيء من الحشرات والحيوانات فيؤذي عليهم مساكنهم فيؤذي عليهم فيؤذيهم في مساكنهم وهذا بلا سبب يدعو الى هذا فلا ينبغي وذكروا امرا ثالثا وهو الحرص على التنزه من البول كيف قالوا ربما وهو يبول يخرج شيء من ماذا من الجحر فيفزع فيؤدي هذا الى ان يتأخر فيصيبه شيء من رشاشه النجاسة فقالوا لاجل هذا ينبغي عليه ان يترك البول في الشق والجحر وما الى ذلك قال وما الس فرج بيمين بلا حاجة من المكروه ان يمس الانسان فرجه والفرج القبل والدبر كلاهما يسمى ماذا فرجا اما القبل فالذكر وكذلك من المرأة فرجها وقبلها وكذلك الدبر الذي هو فتحة الدبر او حلقة الدبر هذه هي التي ليس له ان يمسها بيمينه او يكره له ان يمس ذلك بيمينه دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فدل هذا على انه مما لا ينبغي ان يمسك الانسان ذكره بيمينه بلا حاجة والحاجة كأن يكون مشلولا الشمال او يكونا مصابا بيده او هناك يعني لفافة او شيء على شماله فيحتاج الى ماذا الى ان يستعمل اليمين. المقصود انه متى ما كانت هناك حاجة زال حكم الكراهة هنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قيد الامر بماذا وهو يبول طيب في غير هذه الحال ما الحكم يعني في غير حال قضاء الحاجة ماذا عن مس الذكر اختلف العلماء رحمهم الله فمنهم من قال ان ذلك مباح استدل بقوله صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك يعني قطعة جزء منك عضو من بقية اعضاءك ومنهم من كره ذلك والاحتياط ان يتنزه الانسان عن ذلك الاحتياط والاولى ان يتنزه الانسان عن ذلك اذا لم يكن ثمة حاجة قال رحمه الله وهو الادب عفوا المكروه الاخير واستقبال النيرين ما هما النيران الشمس والقمر ليس لك ان تستقبلهما عند قضاء الحاجة. طيب ماذا عن الاستدبار المؤلف يقول الاستقبال فقط وبعض الفقهاء قال يكره ايضا الاستدبار فلا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما وهذا من اضعف ما يذكره الفقهاء بمسائل الطهارة انه يكره ان يستقبل النيرين الشمس والقمر فان هذا لم يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد وليس له اصل في الشريعة كما يقول هذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة هذا ليس له اصل في الشريعة ولم يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد علل الفقهاء الذين قالوا بهذا بتعليلات. مما قالوا في هذا انه لا يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما ماذا يفعل لا يستقبلهما تكريما لهما وحينئذ يقال هناك اشياء كثيرة لا ينبغي ايضا ان يستقبلها من باب التكريم فالنجوم تستحق ايضا ان تكرم حتى الارض كما يقول الشوكاني الشوكاني شدد النكير على من يذكر هذه المسألة يقول ينبغي عليه ان يذهب الى مكان خارج عن العالم لان كل شيء يعني حتى الارض اليست محلا للطاعة والعبادة؟ ينبغي ان يجلها عن ماذا عن قضاء الحاجة عليها والسماء ايضا كيف يكون تحت وهي التي فيها الملائكة ومثل هذا في الحقيقة يعني تعليل عليل وبعضهم قال لان النيرين فيهما من نور الله سبحانه وتعالى المخلوق فيهما من نور الله عز وجل المخلوق ويقال كل نور فهو من نور الله عز وجل المخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى اليس كذلك؟ كل نور يضيء وينير فانه يعني نور خلقه الله عز وجل فما ميزته الشمس والقمر حتى النجوم وحتى اشياء كثيرة اذا هي في الحقيقة تعليلات اه عليلة كيف وهي مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابي ايوب رضي الله عنه قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربه طبعا هذا الحديث في حق اهل المدينة ومن على سمتهم لان قبلتنا جنوب فليس لنا ان نستقبله عند قضاء الحاجة الجهة الجنوبية ولا ها الجهة الشمالية قال ولكن ها شرقوا او غربوا. طيب ماذا اذا اراد الانسان ان يقضي حاجته عند طلوع الشمس او عند غروبها اليس يكون مستقبلا للشمس اليس كذلك؟ اما ان يشرق واما ان يغرب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش شرقوا او اغربه فدل هذا على ان آآ ذلك