بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابنه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبي محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذه الجملة ذكر فيها المؤلف رحمه الله ما يرجع الى المحرمات في باب الاستنجاء والاستجمار. وذكر في هذا اربعة محرمات ابتدأ اولا ببيان حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فقال رحمه الله وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا وهذا الحديث كان من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وموجها لاهلها فلذا قال ولكن شرقوا او غربوا فدل هذا على حرمة استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة واستثنى المؤلف رحمه الله هل البنيان بمعنى ان التحريم نص المؤلف رحمه الله متعلق بالفضاء يعني في غير البنيان اما في البنيان فالمؤلف رحمه الله استثنى التحريم او استثنى حكم التحريم فدل هذا على انه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان والدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح انه ارتقى يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته متوجها الى بيت المقدس مستدبرا الكعبة يرى المؤلف رحمه الله كما هو المذهب عند الحنابلة ان هذا الحديث يخصص نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة او استدبارها عند قضاء الحاجة وهذا هو احد الاقوال في هذه المسألة والمسألة فيها اقوال عدة المقصود ان المؤلف رحمه الله ذهب الى ما هو المذهب وهو تحريم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ويلتحقوا بالبنيان في المذهب اي حائل تلتحقوا بالبنيان اي حائل ففي حكم البنيان ما لو كان بينه وبين القبلة جدار او كان بينه وبين القبلة دابة او كان بينه وبين القبلة ستارة اي حائل يكون بينك وبين القبلة فانه يكون في حكم البنيان فيجوز حينئذ استقبال القبلة او استدبارها مع وجود هذا الحائل. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه فعل ذلك جعل دابته بينه وبين القبلة ثم انه قظى حاجته اذا هذا هو المحرم الاول وهو ان يستقبل القبلة او يستدبرها في الفضاء في مقابل الاستقبال عدم الاستقبال وهل لابد من ان يكون اتجاه الانسان عند قضاء الحاجة في الفضاء اتجاها مغايرا تماما لاتجاه القبلة او يكفي مجرد الانحراف الاكثر من علماء المذهب على انه يكفي الانحراف ولا يلزم التزام الجهة الاخرى التي تكون عن يمين القبلة او عن شمالها وانما يكفي الانحراف عن القبلة والعلم عند الله عز وجل المحرم الثاني قال لبث فوق الحاجة يعني ان يطيل الانسان مكثه في محل قضاء الحاجة اكثر مما يحتاج اليه وهذا الامر نقل النووي في المجموع الاتفاق على استحبابه اتفق العلماء على استحباب عدم اطالة المكث في محل قضاء الحاجة يعني في الخلاء والمقصود ان يمكث اكثر مما يحتاج يجلس بلا سبب يطيل المكث بلا داع يدعو الى ذلك نقل الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض الاجماع على التحريم تحريم المكث اكثر من الحاجة والتحقيق ان الاجماع لا يسلم بل الخلاف في هذه المسألة حاصل بين العلماء علل هذا الحكم بعدة تعليلات. اولا ان في المكث اكثر من الحاجة كشف للعورة بلا حاجة والمذهب عند الحنابلة ان التعري بلا حاجة محرم التعري بلا حاجة محرم وعليه فمكث الانسان في محل قضاء الحاجة او في الخلاء يعرض فيه الانسان نفسه الى التعري بلا حاجة وهذا محرم هذا اولا ثانيا قالوا لان هذه الحشوش محتضرة يعني هي مأوى للجن والشياطين ومأوى الخبث والخبائث ولا ينبغي للانسان ان يمكث اكثر من الحاجة في محل هذه حاله وامر ثالث قالوا ان هذا المحل مما لا يذكر الله عز وجل فيه وعليه فلا ينكث فيه اكثر من الحاجة وذكروا سببا ايضا رابعا وهو انهم قالوا انه مضر للصحة يعني من جهة الطب ان ذلك ليس بجيد للبدن والله عز وجل اعلم والمرجع في هذا الى اهل الاختصاص على كل حال الذي لا ريب فيه ولا شك ان مكث الانسان اكثر من حاجته في محل قضاء الحاجة لا شك انه امر لا ينبغي ان يكون من المسلم. انما يكتفي القدر الذي يحتاجه في قضاء حاجته وفي الاستطابة يعني الاستنجاء والتطهر ثم بعد ذلك يخرج من هذا المحل الخبيث قال رحمه الله وبول في طريق مسلوك ونحوه ان يبول في طريق مسلوك مسلوك يعني يسلكه الناس. قال بول طيب ما حكم الغائط ان يتغوط في طريق مسلوك قالوا هو اشد اذا نهي عن البول فالغائط اولى لانه اخبث واقذر فالغائط من باب اولى يحرم ان يكون في طريق مسلوك. طيب ماذا لو كان الطريق غير مسلوكة ماذا لو كانت الطريق غير مسلوكة الجواب ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما متى ما كانت الطريق غير مسلوكة كأن تكون طريقا مهجورة يجوز حينئذ ان يقضي الانسان الحاجة فيها لانها تبقى ارضا من جملة الاراضي فلا فرق بينها وبين غيرها انما نهي عن البول في الطريق المسلوكة لاجل ما في هذا من اذية المسلمين والله جل وعلا نهى عن ذلك اشد النهي فقال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فاذية المسلم لا شك انها لا تجوز اذا التخلي في الطريق المسلوكة محرم لا شك فيه قال ونحوه نحو الطريق المسلوكة في حكمها وذلك كما قالوا كأن كأن يقضي حاجته تحت ظل نافع محل يستظل به الناس ببناية بجدار بسقف بعريش بظل شجرة باي ظل كان والناس تنتفع بهذا الظل فيأتي انسان فيؤذيهم بقضاء الحاجة في هذا المحل ماذا نقول في حكم ذلك لا يجوز لم لان اذية المسلم محرمة قالوا وايضا يدخل في هذا الحكم ان يقضي حاجته في متشمس النساء في متشمس الناس في الشتاء اذا كان هناك مكان يضحي فيه الناس ليس محل ظل بل ما حل بل هو محل اضحى. والناس تجلس تتشمس فيه وذلك عند وجود الشتاء والبرودة فيأتي هذا الانسان فيقضي حاجته في هذا المحل. نقول هذا ايضا محرم. لان فيه اذية لان فيه اذية للناس قالوا وايضا ان يقضي حاجته في مورد ماء محل فيه مورد ماء ماء فيأتي الانسان يتغوط او يبول فيه. لا شك ان هذا ايضا محرم لانه يفسد على الناس هذا الماء فيؤذيهم بذلك ويستثنى من ذلك ما لا يؤثر فيه البول كالبحار والانهار وما شاكل ذلك ايضا مما يستثنى من ذلك الاماكن التي تكون محلا تحدث الناس وجلوسهم او الاماكن التي يرتادونها كالمدارس المؤسسات التي يرتادها الناس فيقضي الانسان حاجته في غير المحل المخصص لذلك قالوا هذا ايضا محرم ويمكن ان نقول ان القاعدة في هذا ان كل مكان يحتاجه الناس لا يجوز للانسان ان يفسده عليهم او يؤذيهم فيه بقضاء حاجته وايضا يدخل في هذا كما نص الفقهاء القبور ان يقضي الانسان حاجته على قبر او بجواره فان حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا واولى من ذلك ولا شك ان يقضي الانسان حاجته في المساجد وحديث الاعرابي دليل صريح على ذلك فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في مثل هذا المحل قال رحمه الله في المحرم الرابع وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا وهذا دخل او قريب مما سبق. كل ذلك سبب لاذية الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم فتخلي الناس تحت شجرة مثمرة ثمرا نافعا او مقصودا لا شك انه محرم لا يجوز. طيب ماذا لو تخلى تحت شجرة غير مثمرة ولا يستظل الناس بظلها الجواب ان ذلك جائز لا حرج في ذلك وبهذا تفهم ان المقصود انه يستظل تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. ما لم يتوفر هذا القيد فلا حرج في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ولعلكم تذكرون اننا ذكرنا حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان انه كان احب ما استتر النبي صلى الله عليه وسلم به حائط او حائش نخل يعني مجموعة نخل يستتر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيقظي حاجته خلفها وقوله رحمه الله ثمرا مقصودا استعمل كلمة المقصود لينبه على ان الامر اعم من ان تكون الثمرة مأكولة بمعنى ان تكون الثمرة مقصودة مأكولة او غير مأكولة بمعنى لو كان هناك شجر له ثمر لا ينتفع به ولا يقصد ولا يجنيه احد ولا يطلبه احد. فنقول حينئذ لا حرج لو كان هناك ثمرة تؤكل يطلبها الناس كالفاكهة نقول لا يجوز لو كان هناك ثمر مقصود وهو غير وهو غير مأكول كالقطن نقول لا يجوز. اذا متى ما كانت ثمرة الشجرة مقصودة فان الحكم عدم جواز قظاء الحاجة تحتها لامور اولا قالوا لان هذا يفسد الثمرة وثانيا تعافوا الناس الثمرة الناس تعاف ان تأكل ثمرة الناس تقضي حاجتها تحتها الامر الثالث قالوا ان من اراد ان يجني الثمرة ربما يطأ النجاسة فيتظرر الامر الرابع قالوا ربما سقطت الثمرة فوقعت فيه النجاسة فصار في هذا تلويثا لها يؤدي الى عدم الانتفاع بها وبالتالي قالوا ان هذا لا يجوز. اذا هذه اربعة محرمات ذكرها المؤلف رحمه الله في مسألة الاستنجاء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ نعم هذه مسألة وهي مسألة الاستجمار والاستنجاء والجمع بينهما او الاقتصار على احدهما الاستجمار ما كان بالحجارة ونحوها والاستنجاء ما كان بالماء. قال رحمه الله وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز اقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ. يقول المؤلف افضل الاحوال ان تجمع بين استجمار واستنجاء وبايهما تكون البداءة لا شك ان البداية تكون بالاستجمار بل نص الفقهاء على انه لو عكس كره لو عكس كره لو انه اولا استنجى بالماء ثم استجمر بالحجارة قالوا ان هذا مكروه لانه يقذر المحل لانه يقذر المحل. اذا الجمع بينهما يقول المؤلف هو المستحب وهو الافظل والمعنى يقتضي ذلك فانه ان حصل الاستجمار اولا زالت عين النجاسة دون مباشرتها باليد وهذا ابعد عن التلويث. واقرب الى النزاهة اليس كذلك ثم بعد ذلك يزيل الاثر بالماء فيحصل المقصود باحسن وسيلة يحصل المقصود باحسن وسيلة وهذا ان نظر فيه الى هذا المعنى فلا بأس وهو معقول واه وجيه وان كنت لا اعلم حديثا صحيحا يدل على مشروعية او سنية او الامر بذلك لكن من جهة المعنى هذا الامر مقصود ووجيه ولا حرج فيه ان شاء الله قال ويجوز الاقتصار على احدهما يجوز ان يقتصر على الاستنجاء فقط او على الاستجمار فقط والسؤال هل شرط الاقتصار على الاستجمار بالحجارة؟ عدم وجود الماء او يجوز ان يقتصر على الحجارة ولو مع وجود الماء نعم لا شك انه يجوز الاستجمار ولو مع وجود الماء اذا يجوز ان تستنجي فقط ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء اتبعه انا وغلام نحوي باداوة فيها ماء وعنزة فيستنجي بالماء. اذا هذا دليل على جواز الاكتفاء بالاستنجاء ودليل الاكتفاء بالاستجمار. جملة من الادلة لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داوود واحمد وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم يقضي حاجته فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بها فان ذلك يجزئ عنه فدل هذا على ان الاستجمار بالحجارة مجزئ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا يجوز ان تستجمر بالحجارة ولو مع وجود الماء بل قد ذهب بعض السلف الى عدم جواز الاستنجاء هكذا نقل عنهم هذا النقل ومنهم سعد بن ابي وقاص وابن الزبير روي عن سعيد ابن المسيب وغيرهم من السلف والاقرب والله اعلم انه ان صح ذلك عنهم فانما قالوا به لاجل التغليظ على الذين كانوا يوجبون الاستنجاء بالماء فقط لما كثرت آآ المياه وتحضر الناس صاروا يكتفون او صار كثير من الناس يكتفون بماذا بالماء فخشي هؤلاء السلف ان يظن ان الاستجمار ماذا انه محرم. على كل حال الاجماع منعقد على جواز الاكتفاء بالاستنجاء. والسنة صريحة بذلك لكني فقط اوردت هذا لادلك على ان الاستجمار ايضا يجوز الاكتفاء به ولو مع وجود الماء ويجوز ان يستنجي في فرج وان يستجمر في فرج يجوز مثلا اذا قضى حاجته فبال وتغوظ ان يستنجي في احد المخرجين ويستجمر في المخرج الاخر لا حرج عليه في ذلك. ولا فرق في هذا بين ذكر وانثى وصغير وكبير. الكل يجوز ان اه يقتصروا على واحد من هذين قال رحمه الله لكن الماء افضل حينئذ لكن الماء افضل افضل حين اذا وذلك لانه ابلغ في التنظيف اذا كان سيخير بين استجمار واستنجاء فان الاستنجاء افضل لانه ابلغ في التنظيف قالوا الماء يزيل عين النجاسة واثرها اما الاستجمار فانه يزيل عينها فقط ويبقى شيء من الاثر هذا الاثر لا يزيله الا الماء. فان كان ولابد من احد الامرين فاننا نقول ان الماء ماذا افضل ان الماء افضل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقن. نعم قال رحمه الله لا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس موقن اشترط المؤلف رحمه الله فيما يستجمر به اربعة شروط قال طاهر مباح يابس موقن. هذه اربعة شروط. اذا يستجمر الانسان بشيء جمع هذه الشروط كحجر وخشب وورق ومناديل وخرق وما شاكل ذلك لا يشترط ان يكون ذلك مقصورا على الحجارة بل كل ما جمع هذه الاوصاف الاربعة جاز الاستجمار به قال رحمه الله لا يصح استجمار الا بطاهر فنفهم من هذا ان النجسة او المتنجسة لا يجوز الاستجمار به وما الفرق بينهما النجس ما كان نجسا اصلا والمتنجس ما كان طاهرا ثم وقعت عليه نجاسة النجس مثاله ان هي يستجمر بروثة غير مأكول فنقول هذه ماذا نجسة والمطلوب في الاستجمار ماذا حصول الطهارة وهل تحصل الطهارة بنجس كيف يزيل النجس النجاسة وهو نجس اذا لابد ان يكون ذلك بطاهر والمسألة على كل حال فيها بحث لكن هذا الذي عليه جمهور العلماء قال رحمه الله مباح فنفهم من هذا انه لو استجمر بمقصود قالوا العصا ولم يصح الاستجمار لم يصح التطهر لو انه اخذ منديلا من احد بغير وجه حق. نقول هذا المنديل ما حكمه مغصوب فاستجمر به ما الحكم اولا عصى وثانية ما تطهر وهذا ما عليه المذهب انه لا يجوز الاستجمار بمغصوب ولا يصح الاستجمار بمغصوب. قالوا لان ذلك رخصة. والرخص لا تنال بالمعاصي. الرخص لا تنال بالمعاصي طيب ان فعل ماذا يصنع لابد ان يستنجي بماء لا ينفعه ان يستجمر مرة اخرى لان الاستجمار بحجر مثلا لو انه استجمر بمنديل مغصوب المذهب يقول ايش ما حصلت الطهارة طيب ماذا اصنع؟ اخذ حجرا مباحا يقولون لا لما؟ لانه لا منفعة حينئذ لا فائدة عين النجاسة قد زالت ما الفائدة ان يستجمر؟ يقولون هنا لابد من ماذا لابد من استنجاء بالماء بحيث يزول اثر النجاسة بالكلية طيب قال رحمه الله آآ يابس وبالتالي فما كان نبيا او كان رخوا فانه لا يصح الاستجمار به لعدم حصول المقصود المقصود هو حصول الطهارة وزوال عين النجاسة وما كان غير يابس والحنابلة يستعملون هنا ثلاثة الفاظ يقولون كما ذكر المؤلف رحمه الله يابس ويقولون جامد ويقولون ناشف ماذا يقولون يابس جامد ناشف اذا من كان رخوا او كان نديا فانه لا يحصل به المقصود بل ربما لو استجمر بخرقة مبلولة مثلا ربما ادى هذا الى حصول لزيادة التلوث ربما تنتقل النجاسة الى محله اخر فلابد من ان يكون يابسا قال رابعا موقن لان المقصود من الاستجمار حصول الاستنقاء حصول الاستنقاء حصول النظافة حصول الاستبراء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجلين اللذين كانا يعذبان في قبريهما دليل صريح على ذلك. قال اما احدهما فكان لا يستتر من بوله او لا يستنزه من بوله او لا يستبرئ من بوله فدل هذا على وجوب ان تحصل النظافة ان تحصل النزاهة من هذا الخبث. اذا لا بد ان يكون ما يستجمر به الانسان منقيا. وعليه فلو انه استجمر بزجاج ما الحكم قانو الزجاج لا يحصل به الانقاء. لو انه استجمر برخام املس قالوا لا يحصل الانقاء او يكون الحجر املس ومبلول ايضا لا يحصل به الانقاء. اذا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. اذا كان المطلوب هو حصول الانقاء. اذا لابد ان تكون الوسيلة منقية لا بد ان تكون الوسيلة منقية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. طيب ذكر رحمه الله عطفا على ما سبق بعض الامور التي لا يجوز الاستجمار بها وهي تفصيل لما مضى بيانه. اولا لا يجوز يجوز ان يكون الاستجمار بروث الروث يعني رجيع الحيوانات سواء كان الحيوان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم لا فرق بين روث لمأكول اللحم او غير مأكول اللحم وذلك لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم فانه في حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم ونهانا صلى الله عليه وسلم عن ان نستنجي برجي او عظم ودل هذا على ان اي رجيع او عظم فانه لا يجوز الاستنجاء به. وكذلك جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح انه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه بثلاثة احجار فجاءه بحجرين وروثة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ورمى الروثة وقال انها ركس يعني شيء نجس بالتالي لا يصح الاستهمار بذلك جاء عند الدارقطني وصححه قوله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام انهما لا يطهران وهذا نص في محل النزاع. قال انهما لا يطهران الروث ماذا العظام. اذا اي روث لا يجوز الاستنجاء به آآ والشريعة قد شددت في ذلك في حديث رويفع رضي الله عنه في مسند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الحياة تطول بك يا رويفع فابلغ الناس وذكر عليه الصلاة والسلام السلام امرا له الشاهد فيه قوله وان من استنجى برجيع او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه فدل هذا على التشديد في هذا الامر وانه لا يجوز لمسلم ان يستجمر بروث مهما كان ذلك والمعنى يقتضي ذلك فان الروث ان كان لحيوان مأكول فانه طعام اخواننا من الجن كما ثبت في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وان كان لحيوان غير مأكول فانه ماذا نجس وقد علمنا انه لابد ان يكون الاستجمار بطاهر اذا لا يجوز بحال ان يستنجي الانسان بروث قال وعظم كما سبق الاحاديث جاءت بالجمع بينهما كما في حديث سلمان وحديث آآ آآ غيره عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث ابي هريرة وجاء من حديث رويفا وغيرهما كل ذلك يمنع الامرين الاستجمار بروث والاستجمار بعظم. قالوا لا يجوز الاستجمار بعظم لا لحيوان مذكى ولا لحيوان غير المذكى اما المذكى فحديث ابن مسعود في صحيح مسلم فيه ان هذا العظم المذكى الذي ذكر عليه اسم الله عز وجل يكون طعاما لاخواننا من الجن. يجدونه اوفر ما يكون لحما. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا يجوز الاستجمار بهذا العظم لانه سيفسد عليهم ذلك واما ان كان غير مذكى فمعلوم انه نجس. ولا يجوز الاستجمار بنجس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لا يطهران كما قد سمعت قال وطعام لا يجوز ان تزني ان تستجمر بطعام سواء كان لادمي او لبهيمة لا فرق اي طعام لانسان او لبهيمة فانه لا يجوز الاستجمار به وذلك لامرين اولا ان الشريعة قد جاءت بعدم جواز افساد طعام الجن ودوابهم والانس ودوابهم اولى بالحفاظ اليس كذلك اذا كانت الشريعة تنهاك عن ان تؤذي الجن فتفسد عليهم طعامهم وطعام دوابهم فلا ان يكون النهي متوجها الى افساد طعام الانس ودوابهم اولى الامر الثاني ان في ذلك ما لا يخفى من كفر النعمة والواجب على المسلم ان يحفظ نعمة الله سبحانه وتعالى واما كونه يستعمل الطعام المحترم في اه قضاء حاجته يستجمر به ففي هذا من آآ كفر النعمة وعدم شكرها ما فيه. وبالتالي لا شك في عدم جواز ذلك قال ولي حرمة ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به قالوا ككتب العلم وما فيه ذكر الله هذا امر محترم وله حرمة فلا يجوز ان يلطخه الانسان بهذه النجاسة والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وينبه ها هنا الى ان بعض الناس ربما تساهل اذا كان في برية ونحوها ربما استجمر بشيء من الصحف اوراق الجرائد وغالبا انها لا تخلو من اسم الله عز وجل فهذا مما ينبغي ان ينبه فعليه قالوا ومتصل بحيوان ايضا لا يجوز ان ان يستجمر بشيء متصل بحيوان مثال ذلك ان يستجمر بذنب دابة يأخذ ذنب دابة بجواره يستجمر بها او بيده او برجله يأخذ يده او رجله ويستنجي اه يستجمر بذلك او يتمسح مثلا يمسح ذكره بصوف شاة بجواره قالوا كل ذلك ماذا؟ لا يجوز. وذلك لان هذا الحيوان محترم ومثل هذا التصرف لا يجوز ان يكون اذا تأملت في هذا الحكم وامثاله وجدت عظيم عناية الاسلام ب باب الرفق بالحيوان واحترامه هذا حيوان له حرمة كيف تجعله محلا التنجيس تلطيخه بهذا القذر هذا لا يليق ولا ينبغي فالاسلام ارقى وارفع وانزه من ان يؤذي الحيوان بهذه الشاكلة ولو تتبع المتتبع هذا الموضوع لا ظهر له اوجه مشرقة لهذا الدين الحنيف لو تتبع طالب علم مسائل الفقه في ابواب كثيرة ومدى عناية الشريعة بالرفق بالحيوان لخرج آآ لنا امثلة قيمة جدا وتزيدك اه يقينا بعظمة هذا الدين وانه حقا منزل من لدن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وهؤلاء الذين يتشدقون اليوم لانهم اصحاب رفق بالحيوان والله ما بلغوا عشر معشار ما جاءت به الشريعة وما نص عليه الفقهاء منا العناية بالحيوانات والرفق بها ذكروا اشياء عجيبة جدا من امثلة ذلك انهم ذكروا ان من كان عنده دود قز دود القز معروف يستعمل في اي شيء في الحرير فانه آآ سبب لنسج الحرير قالوا من كان عنده دود قز فواجب عليه ان يطعمه او يخلي سبيله لابد يطعمه هو يأتي له بطعام حتى يحافظ على حياته فانما اطعمه وجب عليه ماذا ان يخليه حتى لا يموت من الجوع وهو دود قز هذه نفس تعبد الله عز وجل وتسبحه وان من شيء الا يسبح بحمده لا يجوز لك ان تؤذيها وان تقتلها بلا سبب قالوا وصاحب النحل الذي يجني العسل منه لابد ان يترك شيئا من النحت شيئا من العسل اذا لم يكن له غذاء سواه اترك له شيء من العسل اذا لم يكن له غذاء سواه لماذا حتى لا يموت من الجوع الى هذه الدرجة يكون اه ما جاء في الشريعة من العناية الاهتمام والرفق بالحيوانات المقصود ان ما كان متصلا بحيوان فانه لا يجوز الاستجمار به لحرمة هذا الحيوان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مساحات منقية فاكثر. طيب. ذكر رحمه الله شرطين للاستجمار جواز الاستجمار مشروط بهذين اولا عدم تعدي خارج موضع العادة بمعنى ان الاستجمار انما يصح اذا كان الخارج في محل العادة ما هو هذا المحل اختلف الفقهاء في المذهب في تحديد محل العادة قالوا قال بعضهم انه الثقب يعني الفتحة التي يخرج منها الخارج من القبل او الدبر يقول اذا كانت النجاسة على هذه الفتحة فانه يجوز ماذا الاستجمار فان انتشر فتجاوز موضع الحاجة لا يجوز الاستجمار وبعضهم حدد موضع الحاجة نصف الحشفة من الذكر نصف الحشفة من الذكر قالوا هذا معتاد كون النجاسة تنزل قليلا عن الفتحة لا بأس. استجمر في هذه الحالة او نصف الالية الباطنية المجاورة آآ نصف الالية الباطنة المجاورة للفتحة الدبر اذا بلغ نصفها فان هذا ايضا لم يخرج عن حدود ماذا العادة المقصود انهم يشترطون ان يكون الاستجمار في موضع الحاجة في موضع عفوا العادة ولا يزيد عن موضع الحاجة فان زاد على ذلك قالوا عليه ان يستنجي مثال ذلك ان يكون مثلا مصابا باسهال الخارج ينتشر وربما وصل الى الالية ونحو ذلك يقولون بالحجر الان لا يصلح ان تتطهر لابد ان تستعمله الماء السبب في ذلك قالوا ان الاستجمار انما شرع للتخفيف والا الاصل ان يكون الاستنجاء بالماء لانه يحصل به زوال العين وزوال الاثر اما الاستجمار فانه يزول به العين فقط وبالتالي ما حصل الانقاء ما حصل الانقاء لكنه خفف في الشريعة واجيز الاستجمار لوجود الحاجة فلا نتجاوز الموضع فلا نتجاوز موضع الحاجة. موضع الحاجة هو ماذا المحل الذي يخرج منه آآ هذا الخارج عادة ما زاد على ذلك قالوا شيء نادر وقليل وبالتالي فانه لا يتكرر ولا يكون هناك مشقة على الناس في استعمال الماء اذا شرط الاستجمار عدم تجاوز الخارج يعني النجاسة ماذا محل العادة ولانها لو تجاوزت محل العادة اصبحت في حكم البول الذي يقع على القدم او الساق او الفخذ وهذا لا خلاف في انه لابد ما من الاستنجاء فيه انما الاستجمار يكون في موضع الخارج فحسب هذا الذي عليه آآ المذهب اكثر آآ علماء المذهب على هذا وانه يشترط عدم تحدي خارج موضع العادة واختار شيخ الاسلام رحمه الله وهو المذهب عند الشافعي انه اذا تجاوز موضع الحاجة ان يصل الى الحشفة يعني يصل الى نهاية الحشفة او يصل الى الصفحتين في الدبر والصفحتان ما بين السبيلين آآ وما الى ذلك قالوا ان هذا لا لا حرج فيه ويجوز ان يستجمر الانسان في تلك الحالة ولا يلزم الانتقال الى الاستنجاء الذي يذهب والله تعالى اعلم ان ما كان قريبا من محل اه الخارج المعتاد فانه ينبغي ان يعفى عنه ولا يشدد فيه فان هذا مما تعم به البلوى وما جاء في الشريعة اه تقييد بهذا مع وجود عموم البلوى بهذا الامر فالذي يبدو والله اعلم ان ما كان قريبا من محل الخارج فانه لا حرج في الاستجمار آآ في تلك الحالة والله تعالى اعلم قال رحمه الله وثلاث مسحات منقية فاكثر لابد من ثلاث مسحات وقوله ثلاث مسحات يشمل ان يكون الاستجمار بثلاثة احجار وهذا افضل واكمل وفي حكم الحجر غيره ثلاث خشبات ثلاثة خرق ثلاثة مناديل وما شكل ذلك او ان يكون المسح بحجر واحد له ثلاثة شعب اذا كان بحجر واحد له ثلاثة شعب له ثلاثة اطراف يمكن ان تستعملها في الاستجمار وبين لك انه لابد ان يكون الحجر فيه مساحة بحيث يكون الطرف الاخر الذي لم يستعمل ما وصلته النجاسة اما لو كان صغيرا انه تتنجس اه الاطراف الاخرى لكن اذا كان له ثلاث شعب واستعمل احدها والبقية لم يستعملها فانه لا حرج ان يستجمر بذلك او ان تكون الخرقة كبيرة مثلا فيستعمل هذه الخرقة من ثلاثة اماكن اه كل مكان منها يكون اه نظيفا لم يتلوث كل ذلك لا حرج فيه ان شاء الله. اذا لا بد من ثلاث في مسحات منقية. والدليل على الثلاثة ما جاء في حديث سلمان السابق وفيه والا نستنجي باقل من ثلاثة احجار وان لا تستنجي باقل من ثلاثة احجار. والحجر ذو الشعب في حكم عدة احجار لان المقصود معقول العلة هنا معقولة وهي حصول ماذا النظافة فلا فرق بين حجر وبين شعبة الحجر فبالتالي لابد ان يكون ذلك بثلاثة احجار. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو اقل من ذلك. طيب ماذا لو حصل الانقاء بحجر او حجرين يكفي او لابد ان يستكمل الثالثة الجواب لابد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكتفاء باقل من ثلاثة احجار طيب ماذا لو لم يحصل الانقاء بثلاثة احجار نقول يزيد لم؟ لان المؤلف يقول لك ثلاثة ثلاثة اه وثلاث مسحات منقية لابد ان يكون المسح ماذا؟ منقيا لاننا عرفنا ان العلة هي حصول الانقاء كان لا يستبرئ كان لا يستتر من بوله اذا لابد من الانقاء. فمتى لم يحصل الانقاء؟ ما حصل المقصود من الاستجمار؟ اذا لا بد ان تكون ماذا ثلاث موقية ما حصل لا بد ماذا من ان يزيد فاذا زاد فانه يسن له ان يقطع على وتر سنة له ماذا؟ ان يقطع على وتر لما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من استجمر فليوتر من استجمره فليوتر. اذا اذا حصل الانقاء باربعة نقول زد خامسة زد مرة خامسة. اذا حصل بستة نقول زد سابعة حتى يكون قطعك على على وتر طيب يقول منقية الانقاء يحصل باي شيء الانقاء في الاستجمار شيء والانقاء في الاستنجاء شيء اخر. الانقاء في الاستجمار زوال عين النجاسة بمعنى الا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء. انتبه الانقاء في الاستجمار ماذا زوال عين النجاسة بحيث لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء بمعنى انه لو مسح لم يخرج شيء في هذا الحجر نقول ماذا حصل الانقاء وان كان الاصل والغالب ان الاستجمار بالحجارة لا يزيل كل شيء لا بد من وجود ماذا؟ اثر وبالتالي قلنا ان الماء ابلغ ان الماء ابلغ في التنظيف. اما حصول الانقاء في الاستنجاء قالوا هو عودة خشونة المحل كما كانت قبل الخارج ماذا عودة خشونة المحل الى ما كانت عليه قبل الخارج اذا استنجى الانسان اذا لابد من زوال عيني النجاسة والبلل الذي يكون معها والاثر الذي يبقى حتى يعود المحل كما كان عليه قبل خروج الخارج بهذا يحصل ماذا الانقاء ولا يسلم الانسان من مغبة عدم الاستبراء او الاستتار او الاستنزاف الا بذلك لابد من حصول ماذا الانقاء. طيب هل يكفي في هذا غلبة الظن او لابد من اليقين لا شك ان غلبة الظن ها هنا كافية ومن المشقة الشديدة على المسلمين ان يقال انه لابد من حصول اليقين هذا امر فيه من المشقة ما فيه. اذا آآ يكفي غلبة ظن الانقاء في حصول المقصود. طيب بقيت مسألة متعلقة بالاستنجاء والاستجمار واختم بها وهي ما حكم ان يتوضأ الانسان قبل ان يستنجي بمعنى قضى الانسان حاجته انتهى خروج الخارج والماء بجواره قريب فقال اتوضأ ثم بعد ذلك ماذا استنجي قد يقول قائل طيب هو لو استنجى احتاج الى اعادة الوضوء لانه مس ترجم نقول هذا ليس بلازم اما على القول بعدم نقد الطهارة واما على القول بانه يمكن ان يحصل الاستنجاء دون مس كان يأخذ اه حجر او شطاف مثلا ماء الخاصة في البول ما يحتاج الى ان يمس. اذا لو حصل انه توضأ ثم بعد ذلك استنجى هل هذا يصح او لا يصح او انه يشترط ان يتقدم الاستنجاء على الوضوء او التيمم اختلف العلماء في هذه المسألة والمذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله انه يشترط تقدم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء او التيمم لابد من ذلك ومن توضأ قبل ان يستنجي فانه آآ لا يصح وضوءه لا يصح وضوءه القول الثاني قالوا انه يجوز وهو وجه ايضا في المذهب. قالوا انه يجوز ان يستنجي او يستجمر عفوا يجوز ان توضأ او يتيمم قبل ان يستنجي او يستجمل يعني يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي وقالوا ان ذلك حكمه حكم النجاسة التي تقع اه خارج المحل كان تكون وقعت عليه نجاسة برجله هل يشترط ان يزيلها قبل ان يتوضأ او يجوز ان يتوضأ ثم يزيلها ما رأيكم شخص وقعت نجاسة على قدمه او يده آآ بلاش قدمه نقول فخذه او ساقه آآ هل لابد من ازالتها قبل ان يتوضأ او يجوز ان يتوضأ ثم يزيل هذه النجاسة لا حرج عليه يزيلها اذا كانت على غير سبيلين. اذا المسألة في ماذا في الخارج من السبيلين وليس في وليس في النجاسة من غير السبيلين او ما وقع على السبيلين وليس خارجا منهما هذه مسألة وهذه مسألة احوط ان آآ ان يكون اه الامر اه على ما هو آآ المعروف عند الناس جميعا وهو انه يستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ والنبي صلى الله عليه وسلم امر في حديث المقداد حديث علي رضي الله عنه بنضح الفرج من المذي والمذي في حكم البول لانه نجس ثم يتوضأ ثم يتوضأ هكذا جاءت بعض الروايات فالاقرب والله اعلم ان يقال انه اولا ثم يتوضأ ثانيا والعلم عند الله تعالى لعل هذا القدر فيه كفاية ونكمل غدا ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وصحبه اجمعين