بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا انفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات فصل يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوها احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن موضوع الاستنجاء والاستجمار عطف عليه الكلام عن السواك وما يتعلق بخصال الفطرة وكان ذلك راجع الى ان السواك في الجملة من جملة ما يتطهر به فنسب ان يكون بعد احكام الاستنجاء والاستجمار كما انه تمهيد للكلام عن الوضوء الذي سيأتي بعده ان شاء الله لان السواك من سنن الوضوء ولما تكلم عن السواك استطرد فذكر جملة من خصال الفطرة باعتبار ان الكل من الامور المستحبة التي هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ترجع الى معنى النظافة والطهارة والطيب قال رحمه الله يسن السواك بالعود كل وقت السواك سنة من سنن الصلاة مشروعية ذلك ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية لامرتهم بالسواك مع كل صلاة فدل هذا على ان فالسواك سنة عند الصلاة وفي مواضع اخرى سيأتي الكلام عنها ان شاء الله كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن السواك وفضله بقوله السواك مرضاة للرب مطهرة للفم وهذا الحديث علقه البخاري رحمه الله في صحيحه فوصله احمد وغيره باسناد صحيح كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح اكثرت عليكم في السواك حث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا على العناية بهذا الموضوع وهو السواك والسواك يطلق ويراد به فعل الاستياك فعل الاستياك ويطلق ويراد به العود الذي يستاك به اذا السواك يطلق على هذين الامرين على الفعل نفسه وعلى الالة التي تستعمل في هذا الفعل والمقصود به معلوم وهو استعمال عود ونحوه في تنظيف الاسنان والفم المؤلف رحمه الله يقول يسن السواك بالعود كل وقت كل وقت يسن فيه السواك وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب وطلب مرضات الرب سبحانه وتعالى مما ينبغي ان يحرص عليه كل وقت اليس كذلك اذا السواك في كل وقت امر مسنون ولكنه يتأكد في احوال مخصوصة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله قال رحمه الله يسن السواك بالعود تلاحظ ان المؤلف رحمه الله نص على ان السواك يكون بالعود وكلمة العود ها هنا فصلها المؤلف رحمه الله في اه فصلها علماء الحنابلة رحمهم الله في مصنفاتهم وبينوا صفة العود التي او الذي يستاك به قالوا يسن الاستواك بعود رطب وهذا اخرج اليابس لانه قد يضر الليثة قد يضر الليثة وقد يجرحها اذا افضل ما يستاك به العود الرطب اما ان يكون رطبا في اصله يعني لينا واما ان يكون يابسا لكنه يبل بالماء كل ذلك لا حرج فيه اذا لا بد ان يكون رطبا يعني لينا وثانيا قالوا عود منقن لان هذا هو المقصود ان يحصل الانقاء انقاء الاسنان والتنظيف وبالتالي خرج العود الذي لا شعر له لانه لا يحصل به لا يحصل به الانقاء قالوا وهذا العود لابد ان يكون غير مضر هذه صفة ثالثة لان الشريعة مبناها على قاعدة لا ضرر ولا ضرار فاذا استعمل شيئا من الاعواد التي تضره فان هذا لا شك انه محرم ولا يجوز او يكون مكروها بحسب الحال ومما ذكروا مما يضر استعمال عودي الريحان وعودوا هو استعمال عود الرمان الريحان وان كان ذكيا الرائحة لكن هذه الرائحة القوية له تنقلب بعد وقت تصبح الرائحة خبيثة كذلك ذكروا في كتب المذهب ان عود الرمان الذي يقطع من شجر الرمان ايضا مما يضر ايضا قالوا صفة رابعة وهي ان لا يتفتت يكون فيه صلابة بحيث لا يتفتت لانه اذا تفتت كان مؤذيا اذا ما جمع هذه الصفات فانه يسن الاستياك به اصحاب الامام احمد رحمه الله عندهم ان افضل الاستواك ما كان بثلاثة اعواد يعني ما كان بعود من ثلاثة اعواد الاراك والعرجون والزيتون ما هي الاراك والعرجون يعني من النخل يقطع من عراجين النخل ما يستاك به او من شجر الزيتون والمشهور في المذهب ان هذه الثلاثة على حد سواء في الافضلية فلا يفضل بعضها على بعض كلها سواء وان كان اكثر العلماء على ان الاراك افضل ما يستاك به اذا فهمنا من قوله ان السواك يكون بالعود وبالتالي يخرج الاستياك بالاصبع وبالخرقة اما بالاصبع بان يدخل اصبعه يدلك اسنانه به فان هذا جاء في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح في هذا الباب شيء لا فعلا ولا حثا يعني لا في سنة فعلية ولا في سنة قولية المذهب على انه ليس من السنة الاستواك او الاستياك بالاصبع ووجه ذلك آآ راجع الى امرين اولا قالوا انه لا يحصل به المقصود لا يحصل به المقصود وهو الانقاء وثانيا ان ذلك لم يرد به الشرع فكل ما في الباب لا يصح اذا الاستياك بالاصبع هذا عندهم ليس من السنة في مشهور المذهب لانه لا يحصل به المقصود ولا يسمى سواكا ولانه لم يرد في الشرع ومثل ذلك قالوا الاستياك بالخرقة كونه يلف خرقة على اصبعه ثم يستاك بها قالوا هذا ايضا لا يسمى استياكا ولم يرد به الشرع والمسألة على كل حال فيها خلاف بين الفقهاء و ثمة قول اخر ونصره الموفق ابن قدامة رحمه الله وهو ان الاستياك بالاصبع يحصل به من السنة بحسب ما يحصل من التطييب والتنظيف بحسب ما يحصل من التطييب والتنظيف فانه يعتبر قد اصاب من السنة بحسب ذلك والعلم عند الله عز وجل لكن المذهب على ان السواك لا يكون الا بالعود كما نص عليه المؤلف رحمه الله قال يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم وتغير فم ونحوه تلاحظ في كلام المؤلف رحمه الله ان حكم السواك له ثلاث احوال بحسب الاوقات وكل وقت وحال لها حكم كل حال لها حكم كل وقت له حكم عندنا الاستواك في كل وقت وعندنا الاستياك في الصيام وعندنا الاستواك في احوال مخصوصة غير الصيام كم حالة عندنا ثلاث احوال اما الحالة الاولى وهي حال العموم في الاوقات في الجملة بالعموم سوى الحالتين الاتيتين قالوا ان هذا ماذا مسنون لم لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب ومرضاة الرب تطلب كل وقت ولا سيما ان هذا فيه تطييب للفم وفيه اصلاح لرائحته والله عز وجل جميل يحب الجمال كونه يستاك في كل وقت هذا امر حسن من هذه الجهة. ومن جهة اخرى هو امر حسن للصحة فان هذا مما اه تذكر له فوائد كثيرة من جهة قوة الاسنان وصلاحها من جهة قوة الليثة وصلاحها آآ حتى ذكروا لي السواك نحوا من تسعين فائدة ذكروا للسواك نحو من تسعين فائدة اكثرها فوائد طبية مشهورة اذا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية في الصيام هل يشرع الصيام هل يشرع السواك في الصيام ام لا يشرع المذهب قسم المسألة الى حالتين قبل الزوال وبعد الزوال اما قبل الزوال فتنقسم هذه الحالة الى قسمين القسم الاول ان يكون الاستياك بيابس قالوا هو ها هنا سنة القسم الثاني ان ان يكون الاستياك برطب والاستياك في هذه الحالة مباح هذا عندنا الامر الاول حال الصيام ما هو قبل الزوال وهذا ينقسم الى قسمين ان استاك بيابس قالوا سنة وان استاك برطب قالوا مباح ولماذا ما جعلوه سنة كاليابس قالوا لان هذه الرطوبة لا يؤمن معها نزول شيء منها من هذه الرطوبة الى الجوف ولكن ذلك لا يخرج الامر عن حدود الاباحة قالوا اذا هو مباح والافضل ان يكون السواك يابسا حال الصيام الحالة الثانية اه ان يكون بعد الزوال والمذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله الا لصائم بعد الزوال فيكره قالوا يكره بعد الزوال مطلقا بيابس او برطب بعد الزوال مكروه مطلقا بيابس او برطب عللوا هذا او استدلوا على هذا بحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه قال اذا كان يوم صوم احدكم او اذا كنتم صياما فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي العشي ما كان بعد الزوال الحديث خرجه البيهقي رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه ولكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعللوا هذا بعلة قالوا فيها ان الغالب ان رائحة الفم تتغير بعد الزوال الغالب ان رائحة الفم تتغير بعد الزوال وهذه الرائحة التي هي الخلوف محبوبة عند الله سبحانه وتعالى لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قالوا ولا ينبغي تغيير اثر للعبادة قالوا ماذا لا ينبغي تغيير اثر للعبادة. بما ان هذا التغير الذي حصل في الرائحة من اثر عبادة الصيام فلا ينبغي للانسان ان يغير ذلك لان ذلك مستطاب عند الله سبحانه وتعالى اطيب من المسك القول الثاني في المسألة وهو الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم انه يسن الاستياك حال الصيام في الغداة والعشي ولا فرق ما قبل الزوال وما بعد الزوال سواء لا فرق بين هذا وهذا اما دليل اصحاب القول الاول فهذا اه دليل ضعيف ولا يعول عليه واما التعليل فانه ايضا ضعيف فان الصحيح ان هذا الاصطياك لا يغير شيئا ربما يخفف شيئا لكنه لا يغير هذا الاثر لان هذه الرائحة التي هي الخلوف انما تخرج من المعدة وليست تخرج من الفم وبالتالي فلن يؤثر الاستياك في تغييرها الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الصحيح هو جواز بل مشروعية بل سنية الاستواك اه الاستياك قبل الزوال وبعد الزوال وهو اختيار آآ جماعة من اهل المذهب الشيخ تقي الدين رحمه الله بل صاحب الاقناع ذكر هذا اه قولا في المذهب وانه الاظهر دليلا صاحب الاقناع نص على انه الاظهر دليلا وبين هذا شارح الاقناع في كشافه الحالة الثالثة وهي احوال مخصوصة وهذه يتأكد فيها السواك يعني يصبح في هذه الاحوال سنة ماذا مؤكدة. اذا عندنا سنة في كل وقت والتفصيل في حاله الصيام وسنة مؤكدة في احوال مخصوصة. ما هي قال ويتأكد عند صلاة ونحوها اما عند الصلاة فلما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة في رواية مع كل صلاة فدل هذا على مشروعية بل تأكدي السواك عند الصلاة قوله رحمه الله ونحوها ماذا يدخل تحت قوله ونحوها قالوا اولا عند الوضوء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وهذا علقه البخاري رحمه الله في صحيحه ووصله الامام احمد وغيره باسناد صحيح بلفظي مع كل وضوء اذا عندنا عند كل صلاة ومع كل صلاة وعندنا عند كل وضوء مع كل وضوء و كيف يكون عند كل وضوء او مع كل وضوء اختلفوا قيل قبل الشروع في الوضوء يعني قبل ان يبسمل وقبل ان يغسل يديه يتسوك وقيل انما يفعل ذلك عند المضمضة يعني بعد ان يشرع في الوضوء وقبل ان يتمضمض فانه يغسل اه فانه يستاك آآ بهذا السواك والامر على كل حال واسع والحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا والامر ان شاء الله يسير الحالة الثانية عند قراءة القرآن وهذا قد جاء فيه آآ عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة وغيره ولكن الاسانيد ليست بتلك القوة في هذه الاحاديث الامر بتطييب الافواه عند قراءة القرآن لكن ثبت في اثر عن علي رضي الله عنه ما يدل على مشروعية ذلك ومعلوم ان كتاب الله عز وجل اه ينبغي ان يقرأه الانسان على احسن حالة. وكل قواعد الشرع المتعلقة باب الطهارة والنظافة تدل على احترام القرآن وتقديره وتبجيله فدل هذا على انه آآ ينبغي للانسان ان يتسوك عند قراءة القرآن وهذا هو المشهور عند عامة الفقهاء لا تكاد تجدهم الا وهم ينصون عليه انه مما يشرع عند تلاوة القرآن الحالة الثالثة قالوا يسن عند دخول البيت يسن عند دخول البيت والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم ان شريح بن هانئ رحمه الله سأل ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما اول ما يبتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته فقالت رضي الله عنها السواك فدل هذا على ان من المشروع والسنة ان يستاك الانسان عند دخول بيته وهذا من السنن اه المهجورة عند كثير من الناس وهذا علل بعلل ومنها حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل فكون الانسان يأتي الى بيته يلتقي اهله ويحادثهم وربما يقرب منهم ينبغي ان يكون في هذه الحال على هيئة حسنة ورائحة طيبة خيركم خيركم لاهله قال صلى الله عليه وسلم وانا خيركم لاهل الحالة الرابعة التي نص عليها الفقهاء بمذهب الامام احمد رحمهم الله هي عند دخول المسجد عند دخول المسجد قالوا يتأكدوا او يسن ان يستاك ولا اعلم دليلا على خصوصية ذلك الامر اللهم الا ان كان المراد ان يستاك الانسان عند الصلاة فهذا قد سبق الكلام فيه اما لمجرد دخول المسجد ولا اعلم دليلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ويبقى معنى مسألة وهي هل يشرع او هل اه يسن بل هل يجوز ان يستاك الانسان بالمسجد ام لا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشرع للانسان ان يستاك في داخل المسجد قالوا وذلك ان الاستياك اذالة للقذر وذلك مما لا يتناسب وحرمة المسجد بدليل حديث الاعرابي لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقذر ولاجل هذا قالوا ان المشروع ان يستاك الانسان عند الصلاة ان كان خارج المسجد اما عند اه او في حال كونه في المسجد فانه ماذا لا يستاك اكثر اهل العلم بل قال شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يعلم احدا من الائمة خالف في هذا الامر وهو مشروعية الاستياك في المسجد لا شك ان هذا هو الاقرب والصحيح ويدل على هذا اللفظ الصريح بقوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة او مع كل صلاة ولا شك ان الوقت كلما قرب من الصلاة كانت العندية اكد كانت العندية اكد الاقرب والله تعالى اعلم ان ذلك مشروع ولا حرج فيه آآ اما القول بان الاستياك من قبيل ازالة القدر فانه لا يسلم انما الاصل في السواك انه للطهارة والتطييب ومما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بحضرة اصحابه وهو اعظم الناس خلقا واحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله عنه انه دخل او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده عليه الصلاة والسلام يستن ويستاك والسواك على طرف فمه عليه الصلاة والسلام بل انه كان يتهوع عليه الصلاة والسلام فدل هذا على ان ذلك ليس من قبيل ازالة القدر ولو كان كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة اصحابه وبوب البخاري رحمه الله على هذا بقوله باب استياك الراعي عند الرعية دل هذا على انه لا حرج فيه واما آآ كونه ربما يخرج شيء فنقول بالاتفاق عند العلماء انه لو اه بدرته بادرة فانتخط او اه كانت النخامة قد خرجت فوضعها في منديل او في طرف ثوبه فان هذا جائز ويجوز فعله في المسجد والسواك لا يبلغه الى هذه الدرجة السواك لا يبلغ الى هذه الدرجة. فالصحيح والعلم عند الله ان الاستياك داخل المسجد لا حرج فيه واذا قام الانسان الى الصلاة فكونه يستاك ان هذا مشروع مسنون والعلم عند الله عز وجل ايضا مما يشرع خامسا يوم الجمعة اذا قدم المسلم الى صلاة الجمعة فان من المتأكد في حقه ان يستاك فهذا من السنة المؤكدة ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة على كل محتلم يعني بالغ والسواك وان يمس من الطيب ما قدر عليه ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة امور. ما هي اولا الغسل ثانيا السواك ثالثا الطيب بل ذهب ابن حزم الى ان هذا من الفرائض ذهب ابن حزم الى ان هذا من الفرائض لكن الصحيح انه من السنة المؤكدة وليس من الفرائض. اذا قوله هنا ونحوها يدخل فيه هذه الصور الثلاثة وثمة صور اخرى يذكرها الفقهاء رحمهم الله لكن الاشهر والاظهر دليلا هو ما ذكرت لك باستثناء ما يتعلق بالمسجد ففيه التفصيل الذي ذكرته لك قال وتغير فم ونحوه تغير الفم المقصود به تغير رائحة الفم وهذا له اسباب من تلك الاسباب طول السكوت او كثرة الكلام او خلو المعدة من الطعام او ربما بعض الطعام الذي يكون بين الاسنان او بعض الاطعمة التي تكون رائحتها كريهة وقوية ونحو ذلك عند تغير رائحة الفم فانه يتأكد للانسان ان يستاك والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب ماذا مطهرة للفم فمن المقصود الشرعي ان يطهر الانسان فاه وهذا يتحقق بالسواك وهذا يتحقق بالسواك قوله ونحوه قالوا مما يدخل في هذا ايضا عند الانتباه من النوم يعني اذا استيقظ الانسان من نومه فانه يتأكد في حقه ايضا ان يستاك ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. يشوش فاه بالسواك ويشوص يعني يدلك يدلك فهو بالسواك صلى الله عليه وسلم ثبت ايضا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع سواكه عند رأسه اذا نام فاذا قام كان اول ما يبتدئ به ان يستاك صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا من السنن المهجورة عند اكثر الناس كونه اول ما ينتبه ماذا يستاك وثبت هذا في احاديث اخرى في الصحيحين من حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنهم فانه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فانه استن او استاك وتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم ذكر صلاته في الليل صلى الله عليه وسلم. نعم طيب بقيت معنا مسألة وهي ما يتعلق باستعمال الفرشاة والمعجون هل هذا يحصل به المقصود قد علمت يا رعاك الله ان الاشتياق معقول المعنى الاستياك معقول المعنى وفيه تطييب وتطهير للفم يعني ليس من الامور غير المعقولة المعنى او التعبدية المحضة كرمي الجمار مثلا وبالتالي كل ما يحصل المقصود فانه داخل في ذلك والفرشاة يتحقق بها هذا الامر وتدخل في قول المؤلف يسن السواك بالعود فان ذلك في معنى العود آآ الفرشاة في معنى العود فلو ان الانسان استعمل ذلك فلا حرج عليه وان كان آآ غير الفرشاة كعود الاراك ونحوه ايسر واسهل ويتيسر في كل وقت بخلاف اه الفرشاة لكن لو انه استعمل الفرشاة فانه قد تحصل اه في حقه المقصود واما ان قلت ما هو الافضل؟ هل الفرشاة او آآ السواك فالاظهر والله تعالى اعلم ان السواك بالاعواد كالاراك آآ ان ذلك افضل اولا لانه اقرب الى المشروع يعني السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم به فكون الانسان يوافق السنة آآ بالمطابقة لا شك ان هذا افضل وامر ثان ان آآ علماء الطب ما شكله من العلوم آآ قد نص بعضهم على ان الاراك افضل من الفرشاة والمعجون من اوجه كثيرة وقد قرأت يعني اه بعضا مما ذكروا في هذا ذكر احد الاطباء المتخصصين الاراك نحوا من خمس وعشرين فائدة طبية صحية ليست موجودة في الفرشاة يعني هذه الالياف التي يستاكوا بها وهذا هذه المواد التي اه تكون في او يستفيد منها الفم او اللثة او الاسنان انفع بكثير من الفرشاة والمعجون وعلى كل حال من استاك بفرشاة فانه قد تحقق اه في شأنه المطلوب والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة ودائة بالايمن فيه وفي طهر وشأنه كله. والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثة. ونظر ونظر في مرآة وتطيب ونظر ونظر ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحفو شارب وتقليم ظفر ونتف ابط. احسنت لا يزال كلام المؤلف رحمه الله يتعلق بالسواك قال والسنة بداءة وسنة بداءة بالايمن فيه يعني يسن ان تستاك في الجانب الايمن من الفم قبل الجانب الايسر تسن ان تستاك في الجانب الايمن في الفم قبل الايسر وبعضهم يقول تبدأ بالثنايا ثم تذهب الى الاضراس التي على اليمين ثم تذهب الى الشمال وبعضهم يقول بل يبدأ من الاضراس التي على اليمين ثم يذهب الى الشمال والامر على كل حال واسع ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله وجاء في رواية وسواكه بخارج الصحيحين ولكن الاقرب والله اعلم ان هذه اللفظة شاذة لكن على كل حال السواك داخل في الجملة في مسائل الطهور وداخل ايضا بقوله وشأنه كله فيسن ان يبدأ الانسان بالجانب الايمن من الفم وهل يمسك السواك باليد اليمنى او بالشمال هذا مما اختلف العلماء فيه اختلافا طويلا منهم من قال انه يمسك السواك بيده اليمين لان هذا من باب اه استعمال ما فيه اه تطييب وتكريم وقاعدة الشريعة انه اذا امكن فعل الشيء باليمين او الشمال فان ما كان من قبيل التكريم تستعمل فيه اليمين وما كان مما سوى ذلك من اذالة من ازالة قذر واذى ونحو ذلك فانه يستعمل فيها الشمال قالوا والسواك من القسم الاول ما كان فيه تكريم تستعمل آآ اليد اليمنى وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان الاستياك يكون بالشمال وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وذلك ان اصحاب هذا القول يرون ان الاستياك من باب اماطة الاذى وازالة القذر وهذا ما يستعمل فيه آآ اليد آآ الشمال والمسألة مبنية على هذه المسألة هل السواك من باب التكريم والتطييب او من باب اماطة الاذى وازالة القدر وكل له وجهة نظر والامر في ذلك واسع الذي يظهر والله اعلم ان ذلك واسع كونه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ارشاد مع آآ كثرة حثه عليه الصلاة والسلام على السواك دليل على ان في الامر سعة ولو قيل ان السواك الاصل فيه ان يكون من باب التكريم لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله بحضرة اصحابه لكان هذا قولا وجيها والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وفي طهر وشأنه كله وفي طهر سنة ان يبدأ الانسان في طهارته ب الايامن قبل الشمائل وذلك في غسله آآ يديه ومرفقيه اه وما الى ذلك كذلك رجليه كذلك في اغتساله يبدأ باليمين قبل الشمال كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قال والدهان غبا الادهان اكثر العلماء فسروه باستعمال الدهن يعني الزيوت ونحوها التي تستعمل في الشعر استعمال آآ الدهان في الشعر قالوا هذا هو الادهان المقصود هنا وبعضهم عمم ذلك الادهان في الشعر وفي الجسد قال والدهان يعني سنة من السنة الادهان غبا اما كونه غبا فهو بمعنى ان لا يكون كل يوم لا يكون كل يوم انما يفعل يوما ويترك يوما وهذا التفسير ليس المقصود به الوقوف عند هذه الحالة انه يوم نعم ويوم لا وهكذا. انما المقصود انه لا يفعل هذا ماذا على وتيرة واحدة كل يوم انما لو فعل يوما وترك يوما او فعل يوما وترك يومين او فعل يومين وترك يوما يدخل كل هذا في كونه غبا والدليل على هذا ما ثبت في سنن النسائي وابي داوود والترمذي وغيرهم من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا نهى عن الترجل الا غبا والترجل الاظهر والله تعالى اعلم انه الادهان مع التسريح الدهان اه الادهان مع التسريح يعني تسريح الشعر او الامتشاط يشهد لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الارفاه كان ينهى عن كثير من الارفاه يعني هذا التنعم والترفه الزائد اه مشعر الخلول الى الدنيا والانشغال المفضول عن الفاضل ولا ينبغي للانسان ان اهتم بنفسه بهذا الشكل حتى يكون يعني كالمرأة التي تهتم بزينتها وفي مقابل هذا ينبغي على الانسان ان يتوسط ولا يهمل نفسه وفي هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة ويكفي من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله جميل يحب الجمال ينبغي على الانسان ان يعتني بهندامه وشعره ومظهره وطيب رائحته لكن المقصود ان لا يبالغ في ذلك مبالغة ظاهرة بحيث يكون جل اهتمامه هذا الامر فهذا ليس من فعل آآ الرجال انما هذا اقرب الى اه افعال النساء منه بالرجال لكن ينبغي على الانسان ان يتوسط في احواله دائما قال واكتحال في كل عين ثلاثا يعني سنة اكتحال في كل عين ثلاثا و ينص فقهاء المذهب على ان الاكتحال يكون بالاثمد. يكون بماذا الاثمد والاثم افضل ما يكتحل به ولابن القيم رحمه الله فصل نافع في كتابه الهدي في قسم الطب النبوي في فوائد الاكتحال بالاثمد. وانه نافع جدا بل جاء عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكتحلوا بالاثمد فانه يجلو البصر فانه يجلو البصر وهذا اه صححه بعض اهل العلم ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله المقصود ان آآ الاكتحال وبالاثمذ على وجه الخصوص مما آآ فيه نفع للانسان من جهة كونه يجلو البصر ومن جهة انه ينبت الشعر كما في بعض الروايات عند الترمذي وهذه المسألة وهي ان الاكتحال سنة مسألة طويلة البحث وفيها احاديث عدة فعلية وقولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ان فيها بحثا طويلا عند الفقهاء من جهة كون الاكتحال قد يكون على سبيل طلب الصحة والتطبب او من جهة التجمل والزينة اما في حق النساء فالامر واظح واما في حق الرجال فهذا محل بحث واختلاف طويل من جهة كون الانسان يكتحل من باب الزينة وعلى كل حال البحث في هذا الموضوع اه يطول وليس هذا من مقصودنا في هذه الدراسة المختصرة قال رحمه الله ونظر في مرآة المرآة معروفة يقول وسن نظر في مرآة انتبه يا رعاك الله الى ان الفقهاء رحمهم الله يتوسعون في ذكر المسنونات والمستحبات او المكروهات وذلك قد لا يكون مبنيا على سنة مخصوصة انما يبنون هذا على قواعد عامة في الشريعة واصول مشهورة كالاداب مثلا الشريعة جاءت بالحث على الاداب في الجملة اليس كذلك ولذا تجد انهم يقولون فيما هو من الاداب ان هذا ماذا مسنون او سنة كذا لا على ان فيه سنة خاصة لا يلزم انما لانه يدخل في ماذا في الجملة من الاداب العامة التي حثت الشريعة عليها جملة ومن ذلك النظر الى المرآة قالوا ان النظر في المرآة تحصل به فائدة وهي كون الانسان يتنبه الى نفسه ربما كان على وجهه او شعره ما يحسن ازالته فيتنبه الى هذا بالنظر الى المرآة ويزيل ذلك فيكون حسن الصورة جميلا والله جميل يحب الجمر لاجل هذا نصوا على استحباب او سنية النظر في المرآة اما ان يكون هناك دليل خاص فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على النظر في المرآة فهذا ما لا اعلم عليه دليلا الغالب في كتب اصحاب الامام احمد رحمهم الله انهم اذا جاءوا الى هذه المسألة يقولون ونظر في المرآة ويقول الحمد اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يبنون هذا على حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه البيهقي وغيره فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نظر في المرآة قال هذا القول لكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان الدعاء هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن دون ان يكون مرتبطا بماذا بالنظر في المرآة اذا النظر في المرآة ان يكون فيه سنة مخصوصة او ان يكون هناك دعاء مخصوص عند ذلك فهذا ما لا اعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرج البيهقي في الجامع في شعب الايمان قول انس قول ابن سيرين رحمه الله وهو كان ابن عمر رضي الله عنهما ينظر في المرآة كثيرا وكان له مرآة يحملها في الحضر والسفر مثل هذا مما يستأنس به في هذه المسألة على كل حال كون الانسان اه ينظر في المرآة من وقت الى اخر فيلاحظ هندامه آآ ما عليه لباسه ربما يجد شيئا ينبغي ازالته حتى يكون حسن الصورة فهذا من الامر الحسن الذي ينبغي على الانسان لكن لا ينبغي ان يبالغ في ذلك حتى يجلس الوقت الطويل امام المرآة كانه امرأة هذا ليس منا اخلاق الرجال فضلا عن اصحاب الهمة العالية ومن اوقاتهم ينبغي ان تكون مشغولة بما ينفعهم في دينهم او دنياهم قال رحمه الله وتطيب والتطيب امر مشهور في الشريعة من جهة الحث عليه ومن جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيها احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهته الفعلي ومن جهة الحث وكذلك عن اصحابه رضي الله عنهم فيتأكدوا في حق الانسان ان يكون طيب الرائحة ويستنوا في هذا بمن كان اطيب الناس رائحة صلى الله عليه وسلم ويتأكد هذا يوم الجمعة كما قد علمت من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو في صحيح مسلم. قال رحمه الله واستحداد الاستحداد ازالة شعر العانة ازالة شعر العانة يعني الشعر الذي يكون فوق الذكر وحوله كذلك بالنسبة لفرج المرأة وسمي استحدادا لانه يستعمل فيه الحديدة او الموسى فقيل له انه استحداد فذلك لا شك انه مما آآ يسن ويشرع ازالته بل هذا من الفطرة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال الفطرة خمس الختان والاستحداد هذا الذي نتحدث عنه وتقليم الاظافر قص الشارب ونتف الاباط كم هذه خمسة ما هي واحد الختان استحداد قص الشارب تقليم الاظافر نتف الاباط احسنت فالاستحداد من الامر الذي ينبغي على الانسان ان آآ يحرص عليه آآ هو من الفطرة ومن الاداب انت لا ينبغي الاخلال بها. قال رحمه الله وحف شارب حف الشارب يعني قصه او المبالغة في قصه ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا من حديث ابن عمر بالفاظ ثلاثة في الصحيحين احفوا الشوارب جزوا الشوارب انهكوا الشوارب كم لفظ ثلاثة حفوا جزء انهكه حفوا الشوارب واعفوا اللحى او جزء او انهكوا الشوارب هذه ثلاثة الفاظ جاء ايضا في خارج الصحيحين قصوا الشوارب واعفوا اللحى وجاء القص عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث قص الشارب فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه ذكر الفطرة او قال الفطرة خمس او خمس من الفطرة والحديث قد سمعته قبل قليل وفيه انه قال وقص الشارب كما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب وفي هذا احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا السنة في حق الشارب جاء فيها الاحفاء الجزم الانهاك القص كما جاء حديث عام وهما ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه. اذا عندنا امر خامس وهو الاخذ وهو الاخذ الاقرب في هذه المسألة هو العلم عند الله عز وجل ان ذلك لا يعني الحلق انما هو مخير بين التقصير والمراد بالتقصير ان يزيل الشعر الذي يكون على الحافة بحيث تظهر حافة الشفتين وهذا اه لا شك انه هو المناسب الصورة الحسنة وهو ايضا الذي لا يحصل به التقذر عند الاكل والشرب فيكون هذا هو القصر آآ والتقصير او المبالغة في ذلك والزيادة في ذلك والرفع في ذلك وهذا هو معنى الاحفاء او الجزء او الانهاك اما الحلق فالذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس بذلك البين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما القص هو اوضح ما يكون وكذلك المبالغة في هذا القص والانسان مخير بين هذا وهذا اما الحلق الذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك ليس بالبين في السنة وان كان الامر محتملا وان كان الامر محتملا ابن عبد البر رحمه الله له كلام حسن في هذه المسألة وهو ان لفظ الاحفاء وقد حمله بعض اهل العلم على معنى الحلق لفظ مجمل يحتمل الحلق يحتمل المبالغة في القص يحتمل القص ولفظ القص آآ بين وواضح ولا احتمال فيه ولا سيما انه قد جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في حديث حذيفة لما اخذ عودا من اراك وقد رأى رجلا قد نزل شاربه على شفتاه على على شفته فقص النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على العود فاقول كونه القص قد جاء في السنة بينا واضحا الاولى حول حمل الاحاديث عليه والامر على كل حال واسع ان شاء الله لكن الذي ينص عليه علماء المذهب هو الحث الذي ينص عليه علماء المذهب هو الحفر وهو المبالغة بالقص والعلم عند الله المقصود انه ينبغي على الانسان ان يأخذ من شاربه والنبي صلى الله عليه وسلم اكد على هذا وقال ليس منا من لم يأخذ من شاربه اه قال رحمه الله وتقليم ظفر وتقليم ظفر التقليم في اللغة يعني القطع اذا يقص الاظافر من جهة الزوائد الزوائد على الاظافر فانها تقلم كما جاء في حديث الفطرة خمس ان هذا من الفطرة التي لا ينبغي الاخلال بها وكذلك نتف ابط ازالة الشعر الذي يكون في الاباط فان هذا ايضا من الفطرة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يقوى على النتف فانه يستعمل اي شيء يزول به الشعر من حلق او تنور او استعمال هذه الامور المستحدثة من انواع المزيلات المعاصرة التي يزول بها الشعر كل ذلك لا شك انه يحصل به المقصود وان كان النتف هو الاولى تبقى عندنا مسألتان في هذه الامور الاربعة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم انها من الفطرة وهي الاستحداد حف الشارب تقليم الاظافر ونتف الابط. المسألة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لاصحابه وللامة كما في حديث انس رضي الله عنه في صحيح مسلم الا تترك اكثر من اربعين ليلة فهذا توقيت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للانسان ان يهمل نظافة نفسه في هذه الامور الاربعة اكثر من اربعين ليلة. هذا الحد الذي سمح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد على هذا لا ليس للانسان ان يترك ذلك وانما ينبغي ان يبادر الى تنظيف نفسه من هذه الامور ويبقى البحث بعد ذلك في مسألة سنية هذه الامور المشهور عند الفقهاء في المذهب وغيره ان هذه الامور الاربعة سنة ذهب طائفة من اهل العلم الى وجوب اخذ هذه الامور الاربعة وهي شعر الاباط و الاظافر الشارب وكذلك الشعر الذي يكون على العانة والقول بالوجوب قوي القول بالوجوب قوي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يأخذ من شاربه كذلك يأمر بالامر الصريح فيقول احفوا الشوارب جزوا الشوارب ويعد هذا عليه الصلاة والسلام من الفطرة وهذا من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام القول بان هذا مجرد سنة في النفس منه شيء اقرب والله اعلم او من القول القوي الوجيه القول بوجوب هذه الامور الاربعة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي طيب ذكرها هنا ثلاثة امور مكروهة اولا قال القزع القزع هو اخذ بعض شعر الرأس وترك بعض اخذ بعض شعر الرأس وترك بعض ذلك له احوال اما بان يؤخذ شعر المقدمة ويترك شعر المؤخرة او يؤخذ شعر الجانبين ويترك ما في وسط الرأس او يعكس يؤخذ ما في وسط الرأس ويترك ما في الجانبين فان هذا آآ قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يلاحظ ان كلام المؤلف رحمه الله انه مكروه بغير حالة التشبه اما في حالة التشبه بالكفار فلا ينبغي ان يختلف لان هذا محرم كما هو واقع مع الاسف الشديد من بعض شباب المسلمين انهم يتشبهون بالكفار في هذا القزع فاولا خالفوا آآ هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه وما التزموا به يعني ما آآ قاموا بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والامر الاخر كونهم تشبهوا بالكفار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم الامر الثاني نتف الشيب ذلك ايضا مما عده المؤلف رحمه الله من الامر المكروه ان ينتف الانسان هذا الشيب وزاد الفقهاء من اصحاب الامام احمد رحمه الله الى هذا والصبغة بالسواد لا نتفه ولا صبغه بالسواد وانما السنة في الشيب هو الاختضاب سنة في الشيب هي الاختطاب قال وثقب اذن صبي لعدم الحاجة الى ذلك فهو اذية اه ايلام بلا سبب فهو لا يحتاج الى هذا الثقب بعكس الصبية التي تحتاج الى هذا الثقب لاجل الزينة وان كان هذا الثقب فيه تشبه بالكفار فلا شك انه حينئذ يكون محرما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ بعيد بلوغ مع امن الضرر فيسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه هذا موضوع الختان وهو من الفطرة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ايه بقى ابي هريرة الذي سمعته قبل قليل الختان بالنسبة الى الذكر هو ازالة جلدتي الحشفة بالنسبة الى الانثى ازالة آآ الجلدة التي في اعلى الفرج كعرف الديك هذا هو الختان الذي جاء في هذه الشريعة والمؤلف رحمه الله ذهب الى ما عليه الجمهور آآ والمشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله وهو وجوب ختان الذكر والانثى وان كانوا ينصون على ان ختام وعلى ان ختان الذكر اوجب قتال الذكر عندهم اوجب من ختان الانثى والمسألة على كل حال خلافية بين اهل العلم والخلاف في ذلك طويل بين وجوب ختان الذكر والانثى وبين استحباب ختان للذكر والانثى وبين وجوب ختان الذكر واستحباب ختان الانثى والاظهر والله اعلم وجوب ختان الذكر واما بالنسبة للانثى الذي لا شك فيه ان ذلك مشروع وابن القيم رحمه الله نص في كتابه تحفة المودود على انه لا خلاف في استحباب ختان الانثى انما الخلاف في وجوبه فانكار بعض الناس ان الختان ليس من الشريعة وانه آآ امر منكر بشريعتنا هذا قول لا اثارت عليه من علم الذي لا شك فيه انه امر مشروع لكن يبقى البحث بعد ذلك هل هو مستحب او واجب ومما يدل على استحبابه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وذكر الختان ولم يخصص ذكرا او انثى ومن ذلك ايضا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل اذا مس ماذا الختان الختان فدل هذا على ان الذكر يختتم وعلى ان الانثى تختتم الذي يظهر والله اعلم ان ذلك مشروع واما التحقيق في مسألة الوجوب او عدمه فالذي يظهر والله والعلم عند الله تعالى ان القول بالاستحباب اظهر واما الوجوب فليس في الادلة ما يسعف به ولا اعلم حديثا فيه الامر بالاختتان او الامر باختتان الانثى صحيحا جاء في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا اعلم فيها حديثا صحيحا لكنه امر مشروع في الجملة فيكون مستحبا فيؤخذ آآ شيء من طرف هذه آآ ان يؤخذ شيء من هذه الجلدة التي تعلو اه الفرج فرج المرأة من لم يفعل فان ذلك الاظهر والله اعلم انه مباح واود ان انبه هنا الى ان اعداء الله عز وجل يريشون صيامهم على الاسلام واحكامه بسبب هذه المسألة فانهم يصفون الاسلام بالوحشية لانه اه جاء بمشروعية ختان المرأة يخلطونها هنا بين الختان المشروع الذي يعرفه المسلمون وبين ختان اخر ليس من الاسلام في شيء ولا يجوز ان ينسب الى الاسلام الاسلام منه بريء وهو ختان يسمى بالختان الفرعوني وهو ازالة الاشفار كلها اشفار المرأة كلها او معظمها ثم يخيطون ذلك ولا يبقون الا فتحة يسيرة لاجل البول او خروج آآ دم الحيض ويحصل به ايلام شديد ويحصل به اه مضاعفات طبية ثم يقولون هذا هو ختان الاسلام وهذا ظلم للاسلام هذا ليس هو الختان الذي جاء في الشريعة انما هو امر لا علاقة للاسلام به ينبغي ان يتنبه الى هذا الامر قال وانثى بعيد بلوغ يعني يجب يتعين الوجوب بعيد البلوغ اما قبل ذلك قال يسن قبله الافضل والاحسن ان يكون قبل ذلك لانه اسرع في البرء لكن اذا وصل الانسان الى حد البلوغ فقد وجب فقد وجب اما قبل ذلك فنقول ماذا انه افظل ومستحب لكن يتعين الوجوب اذا وصل الى البلوغ اذا بلغ فبعيد البلوغ يجب عليه ماذا؟ ان يختتم ان لم يكن قد حصل ختامه قبل ذلك لكن هذا مشروط كما ذكر المؤلف رحمه الله بامن الضرر وهذا معلوم من قاعدة الشريعة ان الواجبات منوطة بعدم حصول الضرر فمتى ترتب على آآ القيام بهذا الواجب ضرر فمسألة الختان مثلا لو كان في محله الذي هو فيه من لا يحسن آآ هذا الختان وربما اوقع الضرر سبب مضاعفات طبية فان هذا الوجوب لا يتحقق في حق هذا الانسان كما يفعله بعض الناس اليوم يذهبون الى كل من هب ودب لاجل حصول الختان وربما لا يحصل يعني امان التلوث ولا يعتنى بالتعقيم وما الى ذلك فيحصل ضرر وربما ادى هذا الى ايقاع آآ ضرر بالغ بهذا الصبي ربما يقطع يعني اه ما لا ما لا يجوز ان يقطع مما يسبب ضررا على هذا الصبي في الحال او في المستقبل المقصود ان هذا الوجوب مشروط بماذا بامن الضرر متى ما امن الضرر نقول يجب لكن مع الضرر فاننا نقول ماذا فاننا نقول لا يجب ولا يخفاك يا رعاك الله ان هذا الاختتان من مصلحة الانسان وفيه من النظافة والتطهر ما كان من محاسن هذا الاسلام الذي آآ ظهر به المسلمون على غيرهم من امم الكفر كالنصارى الذين لا يختتنون فان الانسان غير المختتن اذا بال فانه قد يبقى شيء من نجاسته محتقنا في ماذا في هذه الجلدة في هذه الحشفة التي تبقى اه في هذه الجلدة التي فوق الحشفة بالتالي فانه اذا قام او تحرك ربما ماذا يعني نزلت فلوثت ثيابه يقع في حرج لكن النظافة والطهارة في ازالة هذا الامر قال رحمه الله ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه يقول المؤلف يكره ان يكون الاختتان متى يوم السابع وعللوا هذا بالتشبه باليهود فانهم يختلون في السابع وينبغي مخالفتهم ايضا قال ومنها اليه يعني من الولادة الى السابع في هذه الفترة ايضا مكروه انما يكون متى بعد ذلك انما يكون بعد ذلك ولعل هذا القدر فيه كفاية والعلم عند الله وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين