بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بربان رحمه الله تعالى في كتابه اختصر المختصرات فصل فروض الوضوء ست قصر الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب وموالاة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد المؤلف رحمه الله عقد هذا الفصل ليبين فيه بروض الوضوء وذكر ستة فروض وعطف الا ذلك ببيان واجب من واجبات الوضوء وهو التسمية كما ثلة ببيان سنن الوضوء فذكر تسع سنن وذكر ايضا مكروها واحدا كما سيأتي ان شاء الله وايضا ذكر بعد فروض الوضوء شرطا واحدا من شروطه وصار هذا الفصل مشتملا على بيان فروض الوضوء وواجباته وسننه وشرطه ومكروهه قال رحمه الله فروض الوضوء ستة هذه الفروض واجبة لا تسقط وعمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا باية حال لابد من الاتيان بهذه الفروض على ما ذكر المؤلف رحمه الله في بعد بعض ما يذكر بحث كما سيأتي ان شاء الله اول تلك الفروض في الوضوء والوضوء هو الشرط الذي جعله الله سبحانه وتعالى لصحة الصلاة قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره والوضوء مادته ترجع الى معنى النظافة فالوضاءة بمعنى النظافة وهذا مما آآ يلحظ فيه معنى معقول وهو كون الانسان قبل ان يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى يتنظف حتى يؤدي هذه العبادة على حالة مرضية قال رحمه الله فروض الوضوء ستة اربعة منها جاءت في كتاب الله عز وجل فقال سبحانه في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الخامس والسادس الترتيب والموالاة اول ذلك قال رحمه الله غسل الوجوه غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق هذا هو الفرض الاول واشتمل على ثلاث مسائل غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق المضمضة متعلقة بالفم والاستنشاق متعلق بالانف قال رحمه الله غسل الوجه اذا لابد من غسل فلو مسح قلنا انه لا يجوز الواجب هو الغسل لان هذا نص كتاب الله تغسلوا وجوهكم والغسل جريان الماء على العضو لا بد ان يجري الماء على العضو حتى يكون غسلا واما المسح فليس فيه جريان للماء فلا يجزئ حد الوجه من منابت الشعر المعتاد او منابت الشعر المعتادة الى اسفل الذقن اخر الذقن هذا كله من الوجه من جهة الطول وما بين الاذنين هذا هو الحد من جهة العرض ويبقى البحث بعد ذلك ان هذا الوجه يدخل في وجوب غسله الشعر الذي عليه فما كان من شعر الرموش والحواجب والشارب كل ذلك داخل في هذا الغسل ويبقى النظر بعد ذلك في اللحية والبحث في اللحية يتعلق به ثلاثة امور اولا ان اللحية الخفيفة يجب غسلها و حد مكانا خفيفا او كثيفا هو ان كان رؤية البشرة فمتى امكن رؤية البشرة التي تحت هذا الشعر فنقول ان هذه اللحية ماذا خفيفة فيكون حكم هذا الشعر انه يجب غسله باطنه وظاهره المسألة الثانية ان اللحية الكثيفة لا يجب وغسل الباطن وانما يكتفى بالظاهر لان الوجه هو ما واجه الوجه ما واجه او او ما يواجه به وهذا انما يتعلق بماذا بظاهر اللحية الى باطنها بالتالي فانه يغسل ظاهرها ويكفي يبحث ها هنا مسألة وهي ماذا عن المسترسل يعني ماذا عن القدر الذي ينزل عن الذقن او ما يزيد على اللحيين هل لابد من غسله ام لا المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله انه يجب غسل المسترسل من اللحية لابد ايضا ان تغسل ما زاد على هذه الرحلة اللحية لان ما زاد على الذقن لان التابع تابع وسيأتي معنا في سنن الوضوء تخليل اللحية فان هذا على ما ذكر المؤلف رحمه الله من السنن وليس من الواجبات اذا لابد اولا من غسل الوجه قال رحمه الله مع مضمضة واستنشاق هذا هو الامر الثاني في الفرض الاول وهو المضمضة والامر الثالث الاستنشاق فهذا يدل على انهما فرضان وان اداء الفرض الاول لا يتم الا بماذا بهذه الامور الثلاثة ان يمضمض وان يستنشق وان يغسل جميع الوجه المضمضة في اللغة هي تحريك الماء في الفم وادارته فيه هذه المضمضة في اللغة وهذا هو المطلوب في الشرع انما الحد الواجب ان يديره في الفم يعني يدير الماء في الفم ادنى ادارة ادنى تحريك للماء في الفم يحصل به القدر الواجب وما زاد على ذلك فمستحب. وسيأتي معنا ان شاء الله في المبالغة في المضمضة والاستنشاق ضمن سنن الوضوء اذا هذا القدر لا بد منه وهو ان يحرك ويدير الماء في فمه ادنى ادارة وعليه فلو انه وضع الماء في فمه فقط ثم مجه او وضعه في فمه ثم ابتلع هذا الماء هل يكون قد تمضمض الجواب لا لان المضمضة لابد فيها من ماذا لابد فيها من تحريك اذا المضمضة طرد من فروض الوضوء وهل المج واجب كونه يمج الماء او يجوز ان يبتلعه يجوز لو ابتعد لو ابتلعه جاز وكان متمضمضا لان المضمضة ماذا قد حصلت والمج خارج عن حد المضمضة. لكن الافضل والاوفق للسنة هو ان يمده ويخرجه قال رحمه الله واستنشاق هذا الامر الثالث في الفرض الاول الاستنشاق هو جذب الماء الى باطن الانف والقدر الواجب من الاستنشاق هو الدخول الى باطن الانف ادنى دخول الى باطن الانف يكفي في تحصيل الواجب بالاستنشاق وما زاد على ذلك حتى يصل الى اقصى الانف هذا هو المبالغة وستأتي معنا بسنن الوضوء ان شاء الله من السنن المتعلقة بالاستنشاق وهذا ما لم يذكره المؤلف رحمه الله انه يسن ان يستنثر استنشاق يعني ادخال الماء استنثار يعني اخراج الماء وهذا من السنة والسنة ايضا ان يكون الاستنثار بالشمال ان يكون الاستنثار بالشمال واذا ادى ذلك فانه يكون قد حقق الفرض الاول قال رحمه الله ثانيا وغسل اليدين ولم يقيد هذا الغسل ولابد من التقييد والتقييد بينه الله سبحانه وتعالى بقوله ها تغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق. اذا لابد ان يكون الغسل الى المرفقين لابد ان يكون الغسل الى المرفقين الغاية ها هنا داخلة المرفقان داخلان والدليل على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا توضأ شرع في العضد فدل هذا على ان المرفقين ماذا داخلان في حد اليدين لابد من غسل اليدين الى الى استيعاب المرفقين قال رحمه الله والرجلين هذا هو الامر الثالث ولم يقيد رحمه الله والواجب التقييد الى الكعبين الواجب التقييد الى الكعبين لقول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين لابد من التقييد بهذا الامر الكعبان العظمان الناتئان في الرجل عن اليمين وعن الشمال هذا الكعب او هذان الكعبان هما ملتقى القدم مع الساق ملتقى القدم مع الساق هما الكعبان فواجب ان يغسل فالغاية ها هنا داخلة ايضا بالحد فلا بد من غسل الكعبين ايضا قال وهو الامر الرابع ومسح جميع الرأس مع الاذنين لابد من ان يمسح لابد من ان يمسح رأسه سواء كان على رأسه شعر او كان اصلع لابد من مسح الرأس المسح تعلق بماذا بالرأس وعليه فلا بد ان يمسح طيب لابد ان يكون هذا المسح اولا لجميع الرأس لان الله سبحانه وتعالى امر بهذا الامر فقال وامسحوا برؤوسكم وما قال ببعض رؤوسكم والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في سنته فكان يمسح رأسه جميعا ولم يكن يكتفي ببعضه اذا الفرض لا يتحقق ها هنا الا بماذا بان تغسل الرأس من اوله من مقدمته من منابت الشعر والى اخر الرأس. فالاكتفاء ببعض لا شك انه لا يتحقق به المقصود بل واجب استيعاب جميع الرأس بالمسح قال رحمه الله ومسح طيب ماذا لو غسل لو انه ادخل رأسه تحت الصنبور او الحنفية فغسل رأسه ولم يمسح هل يجزئه ذلك الان انتقل الى الغسل والاية فيها ماذا المسح والمسألة فيها ثلاثة اقوال يجزئ ولا يجزئ ويجزئ بشرط امرار اليد وهذا الذي عليه المذهب وهو الصحيح ان شاء الله انه يجزئ متى ها اذا مسح بيده مع هذا الغسل لانه يكون بهذه الحالة قد تحقق ماذا المسح والقدر الزائد لا يؤثر في صحة المسح القدر الزائد الذي هو ماذا الغسل لا يؤثر في صحة هذا الغسل. اذا لابد ان اه يمر يده على رأسه لابد ان يمر يده على رأسه والسنة كما ذكرت هو هي ان يمسح برأسه كما بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله مع الاذنين يعني لابد ايظا ان يمسح اذنيه والاذنان وجوب مسحهما تابع لوجوب مسح الرأس وبناء على هذا لما قال المؤلف رحمه الله مع الاذنين دل هذا على ان الاذنين ليستا من الاعضاء المستقلة انما هي ماذا داخلة في ماذا داخلة في مسح الرأس كما ان غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق فمسح الرأس يدخل فيه مسح الاذنين الظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو مسح الاذنين لا بماء جديد ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يأخذ لاذنيه ماء جديدا وما روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاقرب والله تعالى اعلم انه ليس بصحيح فالاقرب ان يمسح اذنيه ببلل يده بعد مسحه رأسه الدليل على مسح الاذنين مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما في وضوئه فمن تأمل الاحاديث المتعددة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على مسح اذنيه وايضا جاء عند احمد وابي داوود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الرأس فافاد هذا انهما يمسحان كما يمسح الرأس وان مسحهما بالبلل الذي يكون بعد مسح الرأس ولا يؤخذ من هذا ماء جديد وهذا الحديث فيه بحث طويل ضعفه جمع من اهل العلم وصححه او حسنه اخرون والحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت ذكر ما معناه ان مجموع ما جاء في هذا الحديث من طرق يدل على ان له اصلا تدل على ان له اصلا كثير من الاحاديث التي رقيت الى درجة الحسن عند العلماء كانت اقل طرقا من هذا الحديث والله عز وجل اعلم اذا هذا هو الامر الرابع وهو مسح جميع الرأس مع الاذنين. قال رحمه الله وترتيب يعني لابد ان يرتب هذه الاعضاء الاربعة كما جاء في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره ويدل على هذا ثلاثة ادلة اولا كون الاية قد دخل فيها ممسوح بين مغسولات ولا يعرف لهذا سبب او معنى الا التعبد لان الاية تأمل سياقها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هذان عضوان مغسولان ثم قال وامسحوا برؤوسكم ثم عاد الى الغسل فقال وارجلكم فدل هذا على ان هذا الادخال للمسح لم يكن يعني لم يذكر يذكر تذكر المغسولات على نسق ثم ذكر الممسوح انما ادخل المسح او ادخل هذا العضو الممسوح بين هذه المغسولات وهذا والله اعلم انما هو لان هذا هو الذي يحبه الله فدل هذا على ان الترتيب مقصود ان الترتيب مقصود شرعا الامر الثاني ان هذه الاية انما سيقت لبيان واجب والاصل ان تكون ان تكون كل كلماتها مقصودة فاذا ذكرت مرتبة فينبغي ان يكون هذا الترتيب مقصودا والامر الثالث الذي يدل على هذا الامر هو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب وضوءه كان يرتب عليه الصلاة والسلام وضوءه وما حفظ عنه انه كان ينكس الوضوء او انه لا يلتزم بهذا الترتيب صلى الله عليه وسلم وفعله بيان للواجب فعله بيان للواجب لا سيما مع قرينة قرينة المواظبة فالذي يظهر والله اعلم ان الترتيب طرد كما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله وموالاة يعني ان من الواجب ان يوالي الانسان بين هذه الاعضاء من جهة غسلها او مسحها بحسب ما جاء في النصوص الموالاة كون الشيء يكون مواليا لغيره يعني يكون بعده بدون تأخير اختلف العلماء في ضابط هذه الموالاة الذي مشى عليه اصحاب الامام احمد رحمه الله ان الضابط هو ان يغسل العضو الثاني قبل ان ينشف العضو الاول اذا الضابط هو نشاف الاعضاء نشاف الاعضاء بمعنى ان يغسل اه العضو ولا يؤخره الى الوقت الذي يكون العضو الذي قبله قد نشف والمقصود بهذا عندهم هو ان يكون ذلك في الزمن المعتدل ليس في زمن شدة الحرارة الذي يكون النشاف فيه سريعا او مع وجود رياح قوية ولا في زمن البرودة الذي تتأخر فيه او يتأخر فيه النشاط انما في الزمن المعتدل انما في الزمن المعتدل والدليل على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الموالاة بين اعضاء الوضوء من جهة غسلها او ما يرجع منها الى المسح. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك دون تأخير فهذا دليل على ان الموالاة واجبة ويدل على هذا ايضا ما اخرج الامام احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى ظاهر قدمه لمعة يعني بقعة صغيرة لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته لكن قواه الامام ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن كثير وغيرهما من اهل العلم الموالاة اذا واجب آآ من واجباته بل فرض من فروض الوضوء وهل يسقط هذا الفرض للعذر ام لا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يسقط للعذر لان هذا هو شأن الفروض هذا هو شأنه الفروض الفروض لا تسقط للعذر هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله وهي التي اختارها الشيخ وتقي الدين ابن تيمية رحمه الله ان الموالاة تسقط للعذر وهذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ان من الواجب ان يوالي الانسان بين اعضاء الوضوء لكن ان كان ثمة عذر فحصل تأخير لاجل هذا العذر فالذي يبدو والله تعالى اعلم ان الوضوء صحيح مثال ذلك انه يبدأ بالوضوء ثم ينقطع الماء يحتاج الى ان يطلب الماء ان يسحبه من بئر او يحتاج ان يخرج من هذا المكان الى مكان اخر في بحث عن حنفية اخرى او يبحث عن ماء ربما خلال هذه المدة قد نشف العضو الذي قبل العضو الذي اه اراد ان يشرع فيه فمثل هذا نقول انه عذر فلا يشترط فلا يشترط الموالاة والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة احسنت تذكر المؤلف رحمه الله ها هنا شرطا من شروط الوضوء ولم يذكر غيره من شروط الوضوء المذهب ان شروط الوضوء عشرة المذهب ان شروط الوضوء عشرة النية والاسلام والعقل والتمييز والمؤلف رحمه الله نص نص على الاول والشرط الخامس ازالة ما يمنع وصول الماء اذا كان هناك شيء سميك يمنع وصول الماء الى البشرة فلابد ايضا من ازالته والشرط السادس فراغ خارج من السبيلين يعني لا لا يجوز لك ان تبدأ في الوضوء حتى يتوقف الخارج من السبيلين فمن شرع في ذلك قبل توقف وقبل فراغ الخارج من السبيلين فانه يكون ما اتى الشرط والامر السابع هو اه الاستنجاء قبله وهذه مسألة تذكرون اننا تكلمنا عنها في بفصلي او آآ مبحث الاستنجاء وهو ان الاستنجاء يجب ان يكون متقدما على الوضوء وبالتالي فمن شروط الوضوء ان يحصل ماذا الاستنجاء قبله وبناء عليه فلو انه قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى ماذا نقول تقول ان الوضوء غير صحيح لماذا لفقد شرطه الشرط ماذا ان يتقدم الاستنجاء على الوضوء ايضا يشترط طهورية يشترط طهورية الماء يعني لا بد ان يكون الماء المتوضأ ان يكون الماء المتوضأ به طاهرا الشرط التاسع اباحته لابد ان يكون ماء مباحا لو انه توضأ بماء مغصوب قلنا هذا الوضوء غير صحيح واخيرا يشترط دخول الوقت لمن حدثه لمن حدثه دائم يشترطوا ماذا دخول الوقت لمن حدثوا دائم لفرضه انتبه من كان حدثه دائما فانه لا يصح وضوءه الا بشرط ماذا دخول الوقت لهذا الفرض اما لو انه اراد ان يتوضأ لاجل غير هذا الفرض كان يصلي سنة من السنن او اه لاجل ان يمس المصحف او ما شاكل ذلك فلا يشترط بالتأكيد دخول الوقت. اما هذا الفرض فانه واجب او فانه يشترط دخول الوقت. اذا عندنا كم شرط للوضوء هذه عشرة شروط للوضوء والمؤلف رحمه الله لم يتكلم الا عن الشرط الاول وهو النية قال رحمه الله والنية شرط لكل طهارة شرعية النية محلها القلب النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات فدخل في قوله الاعمال ماذا الوضوء اذا لا بد من ماذا من النية التلفظ بها اختلف فيه الفقهاء المتأخرون والصحيح من كلام اهل العلم في هذه المسألة انه بدعة لا يجوز ان يتلفظ الانسان بالنية لا بصوت منخفض ولا بجهر صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والله عز وجل يقول قل اتعلمون الله بدينكم فالنية قصد محله القلب فما الحاجة الى ذكره لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه قط انه تلفظ بنية لا في وضوء ولا في صلاة ولا في غير ذلك من العبادات حتى الحج لا يشترط فيه او حتى الحج لا يشرع فيه ان يتلفظ الانسان بالنية انما يشرع التلفظ بالنسك. وفرق بين المسألتين ان يقول اللهم او ان يقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة او عمرة وحجا هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا وليس تلفظا بالنية والنية على كل حال امرها سهل بعض الناس يشق على نفسه آآ يبالغ في مسألة النية واستحضارها مع ان النية اسهل من ذلك بل شيخ الاسلام رحمه الله يقول لو كلف الناس ان يؤدوا العبادات بلا نية لكان هذا تكليفا بما لا يطاق فهذا الذي يأتي الى الماء ويضع يده فيه او يصب الماء على يده ويغسل ثم يبدأ بعد ذلك بالمضمضة والاستنشاق لم يفعلوا هذا لا يفعله الا لانه ماذا يريد الوضوء. فالوضوء على فالنية على كل حال امرها سهل ووقت النية قبل اول واجباتها نص الفقهاء رحمهم الله من اصحاب الامام احمد ان وقتها قبل اول واجباتها واول واجبات الوضوء كما سيأتي التسمية اذا لابد ان ينوي قبل التسمية ويجوز تأخير ويجوز تقديمها قبل ذلك بزمن يسير عرفا يجوز تقديمها قبل ذلك بزمن يسير عرفا المؤلف رحمه الله آآ ما ذكر الاحوال التي تتعلق بالنية والاحوال التي تتعلق بالنية هي اولا ان ينوي رفع جميع الاحداث فلا شك ان ان الاحداث ترتفع بذلك وتتم الطهارة يعني اذا كان قد بالى وتغوط وناما اكل لحم ابل حصلت منه عدة احداث فاتى الوضوء فاتى الوضوء وتوضأ ناويا رفعه جميع الاحداث فلا شك ان الحدث جميعا يرتفع ثانيا ان ينوي رفع سبب واحد من اسباب الحدث يغفل عن بقية الاسباب كان ينوي رفع الحدث الذي كان سببه البول اصل منه اسباب اخرى للحدث والصحيح انه اه يرتفع حدثه كله كل حدثه لان الحدث شيء واحد وان تعددت اسبابه فمتى ارتفع؟ انتهى الامر سواء كان لسبب او لاسباب والامر الثالث ان ينوي طهارة واجبة الا انه لا لا يستحضر في قلبه رفع الحدث انما يستحضر انه يريد ان يشرع في عبادة تجب لها الطهارة ينوي في قلبه انه يتوضأ لاجل ان يصلي صلاة الظهر مثلا فنقول ان حدثه ماذا يرتفع ويكون بهذا متطهرا الحالة الرابعة ان ينوي طهارة مستحبة هذه الحالة ايضا يرتفع بها الحدث ويجوز له بناء على هذا آآ الفعل او بناء على هذه الطهارة ان يفعل ما شاء من عبادات واجبة او مسنونة مثال ذلك اذا نوى ان يتوضأ لاجل ان يصلي ركعتي الضحى او غضب اراد ان يفعل المسنون وهو ان يتوضأ ثم بعد ذلك دخل وقت الصلاة المفروضة. فهل له ان يتوضأ بهذا عفوا هل له ان يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب نعم لانه وضوء شرعي وبالتالي فان وضوءه صحيح ويستبيح به كل ما يشرع له هذا الوضوء من واجب او مستحب. ومثل هذه المسألة مما يعم او تعم بها البلوى وما جاء في الشريعة تشديد على المسلمين في هذا الامر وان الواجب لا بد ان يكون بوضوء مستقل وان المسنون لا بد ان يكون بوضوء مستقل فعلى كل حال النية شرط لكل شرط لكل طهارة شرعية غيري غير ازالة خبث اذا نفهم من هذا ان الطهارة اشترطوا في الطهارة من الاحداث وليست طهارة من الاخباث وقد مرت بنا هذه المسألة سابقا الطهارة من الاحداث او ما يسمى عند الفقهاء اه رفع الحدث هذا هو الذي يشترط له الوضوء وليس ازالة الخبث يعني ليس ازالة النجاسة وبناء عليه فالنية تشترط في الوضوء وتشترط في الغسل وتشترط في التيمم لان هذه كلها ماذا من طهارة الاحداث وكذلك في غير هذا يعني لابد من النية في غسل اليدين عند القيام او بعد القيام من نوم الليل كما سيمر معنا ان شاء الله كذلك لا بد من النية في الطهارة المستحبة وكذلك لابد من النية من غسل الميت الى غير ذلك مما يشترط او مما يشرع فيه الطهارة التي تتعلق بالاحداث وليس بازالة الخبث اما الطهارة التي هي ازالة للخبث او ازالة للنجاسة فان هذه لا يشترط فيها نية وبالتالي فلو انه قد وقع على ثوبه نجاسة ثم نشر هذا الثوب تحت السماء ثم نزل المطر فغسل هذا الثوب وزالت هذه النجاسة ذهبت فهل له ان يصلي في هذا الثوب الجواب نعم قالوا لان ازالة النجاسة من باب التروك فلم تشترطوا فلم تشترط لها نية ما المقصود بباب الترق يعني الواجب ان يتخلص الانسان وان يتنزه من النجاسة فبأي حال حصل ذلك فانه يتم ماذا المقصود بخلاف طهارة او الطهارة من الحدث فهذا فعل فلا بد فيه من نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. طيب اذا عندنا حالتان لا تشترط فيها النية على ما ذكر المؤلف رحمه الله اولا ماذا ازالة الخبث قال ثانيا غسل كتابية لحل وطئ غسل كتابية من جنابة او حيض او نفاس الكتابية يجوز نكاحها نعم نعم كما نص الله عز وجل في كتابه بشرط ان تكون محصنة يعني عفيفة بشرط ان تكون عفيفة. طيب قال العلماء النية في غسلها آآ النية في غسلها من طهارة الجنابة او من طهارة الحيض او من طهارة النفاس هذه ساقطة عنها بمعنى يحل لسيدها ان كانت امة او زوجها ان كانت متزوجة من مسلم يحل له ان يطأها مع انها لم تنوي لم قالوا للعذر لانها ليست من اهل النية لانها ليست من اهل النية هي ليست مسلمة اصلا وبالتالي فلا تصح لها نية لكن ماذا يصنع زوجها اذا قلنا ان النية شرط في هذا الغسل معنى ذلك انه بعد اول جنابة او حيض او نفاس من زواجه بها فسوف ماذا لا يحل له ان اه لا لا يحل له ان يطأها. طبعا بالنسبة للحيض والنفاس لا بالنسبة للجنابة بالنسبة للحيض والنفاس لا يجوز له ان يطأها قبل ماذا ان تغتسل وهي ليست من اهل النية. اذا ماذا يصنع قال العلماء للعذر فانه ماذا لا يشترط او لا تشترط النية ها هنا طيب قال وايضا في معنى هذه المسألة مسلمة ممتنعة ايضا مسلمة يتأتى منها ان تنوي لكنها امتنعت عن ان تغتسل من حيض او نفاس امتنعت من ان تغتسل عن حيض او نفاس فماذا يصنع آآ زوجها او ماذا يصنع سيدها اذا كانت امة قالوا انه يرغمها ارغاما يعني يقهرها على الغسل تغسل او تغسل ولو قهرا تغسل ولو كانت مقهورة لاجل ان يحل له ان يأتيها لاجل ان يحل له ان يأتيها فالنية ها هنا سقطت ايضا لوجود العذر سقطت لوجود العذر. طيب اذا غسلت قهرا هل لها ان تصلي بناء على هذا الغسل الجواب لا الجواب لا انما هذا القدر الذي حصل وهو حل اتيانها انما كان لاجل وجود هذا العذر ولا عذر بانها لا تنوي لاجل ان تصلي وبناء عليه فنقول لها يجب عليك ماذا ان تعيدي الغسل بالنية لابد من اعادة الغسل بالنية وهناك مسألة ثالثة في معنى هذه وما ذكرها المؤلف رحمه الله وهي المجنونة وهي المجنونة التي لا يتأتى منها نية حتى تحل لزوجها من او بعد حيض او نفاس فانه ماذا لا يشترط النية او لا تشترط النية في هذا الغسل فلو اغتسلت بلا نية فانها تحل لزوجها او تحل لسيدها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله التسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم من نوم ليل لا غسل بغسل يديه قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. احسنت ذكر رحمه الله ها هنا واجبا من واجبات الوضوء وهو التسمية. تسمية ان يقول بسم الله قبل ان يشرع في غسل الوجه هذه التسمية يقول اصحاب الامام احمد وهذه هي الرواية المشهورة في المذهب وعليها المذهب ان التسمية واجبة وذكر اربعة مواضع تجب فيها التسمية الوضوء الغسل التيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وبقي موضع خامس يذكره الفقهاء وهو غسل ميت وهو غسل ميت اذا قبل ان يغسل الميت عليه ايضا ماذا عليه ايضا ان يسمي الدليل على هذا الحكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث خرجه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة وغيرهم وجاء عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث من رواية ابي هريرة ومن رواية سهل ابن سعد ومن رواية ابي سعيد ومن رواية انس ومن رواية غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو يعني اه سبعة او تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك العراقي كذلك ابن الصلاح وكذلك ابن كثير والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير ذكر ان مجموع طرقه يدل على ان له اصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله ان التسمية ماذا واجبة لم يقل ان هذا فرض من الفروض. لماذا لقوله في اخر كلامه ها هنا تسقط ماذا سهوا وجهلا متى ما نسي فتوضأ بدون ان يسمي قلنا انا وضوءك صحيح ومتى ما كان جاهلا فتوضأ اياما او سنين ثم تعلم هذا الحكم فنقول صلاتك صحيحة التي صليتها بناء على هذا الوضوء الذي لم تسمي فيه هذا هو شأن الامر الواجب في مثل هذا المقام. طيب ماذا لو تذكر في اثناء الوضوء بدأ وضوءه غسل آآ يديه ابتداء ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه المهم بعد ذلك تذكر انه ما سمى ماذا يصنع جمهور اصحاب الامام احمد رحمه الله على انه يسمي ويبني على انه ماذا يسمي ويبني يعني يكمل الرواية الثانية هي انه يسمي ويبدأ يعني يستأنف يسمي ويرجع يعيد يعيد الوضوء ومع ان الجمهور اصحاب الامام احمد رحمه الله على هذا الا ان الرواية الثانية اختارها صاحب المنتهى الرواية الاولى تارها صاحب الاقناع والرواية الثانية مع ان الذي ذهب اليها الاقل من اصحاب الامام احمد الا ان صاحب المنتهى ها اختارها وما القاعدة هنا قلنا ان المذهب عند المتأخرين من اصحاب الامام احمد رحمه الله ما اتفق عليه صاحباه ها الاقناع والمنتهى فاذا اختلفا ها اكثر الحنابلة على ان ما في المنتهى هو المذهب والذي في المنتهى هنا هو انه ماذا انه يبدأ من جديد فتكون هذه الرواية هي بناء على هذه القاعدة تكون هي المذهب والله تعالى اعلم هنا مسألة وهي ماذا لو كان آآ يتوضأ في دورة المياه او ما نسميه بالحمام ماذا يصنع خرج بعض الفقهاء من رواية عن الامام احمد رحمه الله سئل فيها او مسألة سئل فيها عن من عطس في الحمام قال يحمد الله في قلبه قال يحمد الله في قلبه فخرجوا عليها انه ماذا يسمي في قلبه والعلم عند الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن سننه استقبال قبلتي وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل نعم وهذه الجملة كان حقها ان تقدم يعني لانها تابعة اكمل ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم. وتخليل شعر كثيف والاصابع وثانية وثالثة ثلاثون وكره اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل وهو سنن الوضوء ذكر رحمه الله آآ تسع سنن تتعلق بالوضوء قال رحمه الله ومن سننه السنة يعني المستحب يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قال اولا استقبال قبلة يعني يكون اثناء ادائه الوضوء ماذا متوجها الى القبلة القاعدة عند اصحاب الامام احمد ما ذكره صاحب الفروع من انه يتجه ان يسن استقبال القبلة في كل عبادة الا لدليل قاعدة عندهم ماذا ان كل عبادة الاصل فيها ان يتوجه الانسان الى القبلة الا لدليل ينص على خلاف ذلك وعللوا هذا بان الانسان لما كان قلبه اثناء العبادة متوجها الى الله سبحانه وتعالى ناسب ان يتوجه بدنه الى القبلة التي هي بيت الله سبحانه وتعالى هكذا ذكروا الاقرب والله تعالى اعلم ان استقبال القبلة اثناء الوضوء ليس بسنة بمعنى لا دليل على ان الانسان يتقصد ان يكون متجها للقبلة اثناء الوضوء وذلك لعدم الدليل ومثل هذا قد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة وما اعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح فيه انه تقصد عليه الصلاة والسلام ان يتوجه الى القبلة اثناء ادائه الوضوء والاصل ان ان العبادات توقيفية الاصل ان العبادات توقيفية والعلم عند الله تعالى قال رحمه الله وسواك وموضوع السواك قد مر بنا آآ في الدرس الماظي وعلمنا الدليل عليه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالوضوء لامرتهم بالسواك مع كل وضوء او قال عند كل وضوء قال وهو الامر الثالث بداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا قوله يجب له ثلاثا تعبدا هذا استطراد من المؤلف رحمه الله لكلامه عن غسل اليدين بمعنى غسل اليدين يقول المؤلف رحمه الله ان له حالتين الاولى ان يكون الانسان قائما من نوم ليل هذا الغسل واجب ثلاثا واضح يقول انتبه انا لا اقول ان المسنون غسل اليدين في هذه الصورة لا في غير هذه الصورة يسن لكن في هذه الصورة التي هي ماذا قائم ماذا من نوم ليل ولابد ان يكون هذا النوم نوما ينقض الوضوء يعني يكون نوم مستغرق فمثل هذا فانه آآ يجب فيه تعبدا يجب فيه غسل اليدين ثلاثا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعبدا وذلك لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وجاء عند الترمذي وغيره اذا قام من الليل اذا قام او استيقظ من الليل ففيها التنصيص على ماذا؟ نوم الليل ولاجل هذا خص هذا الحكم بماذا بنوم الليل وبناء عليه لو انه استيقظ من نوم نهار قلنا لا يجب الحكم عندهم ماذا متعلقا بنوم الليل اذا لابد ان يكون نوم ليل وواجب حينها ان يغسل يده كم مرة ثلاث مرات طيب قال رحمه الله ويجب له ثلاثا تعبدا لماذا قال هذه الكلمة؟ يقول المؤلف رحمه الله الحكم ها هنا تعبدي يعني الحكمة ماذا غير معلومة انما نغسل يدنا تعبدا وينبني على هذا انه لو كان قد ادخل يده في كيس او لفها بخرقة ثم لما استيقظ هل نقول انه يجب عليه ان يغسل يديه؟ الجواب؟ نعم لان الحكم ماذا لان الحكم تعبدي واستثنى الفقهاء رحمهم الله من اصحاب الامام احمد رحمه الله ها هنا انه لو نسي سها او جهل فتوضأ قبل ان يغسل قبل ان يغسل يديه قالوا ماذا ان فعله صحيح فهذا الحكم وهو الوجوب وجوب ماذا غسل اليدين من نوم ليل قالوا يسقط بسهو او جهل يسقط بسهو او جهل اذا من سنن الوضوء ان يبدأ قبل ان يشرع في اعمال الوضوء بغسل يديه ويغسلهما ثلاثا لثبوت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و هذا الغسل سنة وبناء عليه ينبغي ان تفرق بينه وبين غسل اليدين الذي هو فرض وانبه هنا الى ان بعض الناس يخطئ حينما آآ يأتي الى غسل اليدين بعد ان يغسل وجهه يأتي الى غسل اليدين فيغسل ماذا من هنا الساعد الى المرفق وفي ظنه ان الكفين ماذا قد غسل ماذا قد غسل اولا فنقول الغسل الاول للكفين هذا مستحب وهذا لا يغنيك عن الغسل في موضعه لان الترتيب كما قلنا ماذا واجب اذا اذا جئت الى هذا الموضع وهو غسل اليدين فلابد ان تغسل من اطراف الاصابع والى ان تتجاوز المرفقين لابد من استيعاب ما بين ذلك طيب قال رحمه الله اه وبمضمضة يعني بداءة بمضمضة بمضمضة متعلقة بداءة وما آآ بين ذلك كان اللي هو ويجب له ثلاثا تعبدا هذه توضع بين شرطتين لانها استطراد. يعني لابد او عفوا يستحب ان يبدأ بمضمضة واستنشاق يعني قبل ها غسل الوجه وبمضمضة واستنشاق اضف عندها البداية على ماذا ان يبدأ بهذا قبل غسل وجهه هو هذا الذي يريده ان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق او فالاستنشاق قبل غسل الوجه اذا السنة في الفرض الاول ما هو الفرض الاول ها غسل الوجه السنة ان يكون ترتيب ماذا اجيبوا يا جماعة مضمضة فاستنشاق غسل الوجه طيب قوله سنة يدلنا على ماذا على انه يجوز ان يخالف ذلك فلو انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق نقول ماذا فعله جائز لكن خالف الاولى الاولى ان يبدأ المضمضة والاستنشاق هكذا الشأن لو قدم الاستنشاق على المضمضة او تمضمض ثم غسل وجهه ثم استنشق المهم ان هذه الثلاثة ماذا فرض واحد فمهما قدم شيئا على شيء فانه ماذا فان وضوءه صحيح بشرط ان يفعل الثلاثة بشرط ان يفعل الثلاثة قال وهو الامر الخامس مبالغة فيهما لغير صائم فيه ما يعني في ايش المضمضة والاستنشاق المبالغة في المضمضة هي عفوا نعم هي ان يحرك الماء في جميع الفم يديره في ماذا جميع الفم هذه مبالغة في ماذا في المضمضة وهي سنة اما المبالغة في الاستنشاق فهي ان يوصل الماء الى اقصى الانف ان يوصل الماء الى اقصى الانف يستنشق يجذب الماء الى اقصى الانف هذه ماذا مبالغة في الاستنشاق والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى لقيطا رضي الله عنه بقوله وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما اذا لغير الصائم يبالغ الانسان استحبابا في مضمضته وماذا واستنشاقه الصائم له حالة خاصة لا يستحب في حقه ماذا هذه المبالغة احتمال ان ينزل شيء الى الجوف ولا يخفاك ان الفم والانف كلاهما مدخلان الى الجوف فوارد جدا مع هذه المبالغة ان يحصل شيء من دخول الماء الى الجوف لاجل هذا نقول ان الصائم لا يبالغ في مضمضته ولا استنشاقه قال رحمه الله وتخليل شعر كثيف شعر يعني شعر اللحية تخليل الكثيف طيب ماذا عن الشعر الخفيف قلنا انه ماذا يغسل فلا حاجة الى تخليله والتخليل كما جاء في حديث انس رضي الله عنه هو ان تأخذ كفا من ماء ثم تدخله تحت آآ لحيتك ها من اسفل وتخلل به يعني تعركه يعني تعركه هكذا هذا هو التخليل كما جاء في حديث انس رضي الله عنه وبعض الفقهاء يقول ان التخليل ايضا له صورة اخرى ان تأتي بكف من ماء ثم بعد ذلك تدخله آآ تخلل شعر لحيتك الكثيف آآ وتجعل اصابعك في ذلك كالمشط اه تخليل شعر اللحية جاءت فيه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق لا يخلو عامتها مما قال لكنها بمجموعها ترقى الى درجة الاحتجاج فالذي يظهر والله اعلم ان التخليل مشروع وسنة قال رحمه الله والاصابع العطف ها هنا على ماذا على تخليل شعر اللحية يعني وتخليل ايضا الاصابع والاصابع تشمل اصابع اليدين والرجلين والمقصود بالتخليل ادخال بعض الاصابع في بعض ادخال بعض الاصابع في بعض حتى يتحقق ماذا الغسل لانه قد يعني لا يصل الماء بسبب التصاق او نحوه لا يصل الى داخل او فيما بين الاصابع فسن ماذا التخليل وهو في القدمين اهم لان اصابع القدمين اكثر التصاقا فوارد ماذا عدم وصول الماء الى ما بين الاصابع فنقول من السنة ان يخلل ماذا اصابع يديه واصابع قدميه قال رحمه الله وثانية وثالثة يعني غسلة ثانية وثالثة بمعنى الغسلة الاولى هذه واجبة لابد منها. الثانية مستحبة والثالثة مستحبة ولا شك ان الثلاثة اكمل من الاثنتين الثلاثة اكملوا من الاثنتين هذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كونه توضأ عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرتين مرتين قال رحمه الله وكره اكثر هذا المكروه آآ الوحيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله في فصل الوضوء يقول كره اكثر اكثر من ماذا اكثر من ثلاث مرات اكثر من ثلاث مرات مكروه ولو قيل بان هذا محرم لكان ذلك متجها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه جاءه صلى الله عليه وسلم اعرابي يسأله ان يعلمه الوضوء فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثم قال هذا الوضوء هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساءه وتعدى وظلم اساء وتعدى وظلم. اذا من غسل اربعا او خمسا نقول انك ماذا اسأت وتعديت وظلمت وهذا من التنطع في دين الله سبحانه وتعالى فلا يجوز اللهم الا في حالة واحدة وهي الا يكون قد استوعب العضو لعذر لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني لو انه بسبب خطأ ما غسل جزء من الوجه هنا والثانية اخطأ المهم انه ما استوعب الوجه في ثلاث مرات فنقول ماذا لابد من الاستيعاب لابد من الاستيعاب طيب قال رحمه الله وهو الامر التاسع من سنن الوضوء وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم يقول المؤلف رحمه الله بعد ان تفرغ من الوضوء يسن لك ان ترفع بصرك الى السماء وتقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه فضلا عظيما وهو ان تفتح لهذا المتوضئ ابواب الجنة الثمانية. نسأل الله من فضله ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان او ان محمدا عبده ورسوله هذا القدر ثبت في صحيح مسلم ان تقول بعد الوضوء هذا التشهد وزاد الترمذي وغيره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذه الزيادة فيها بحث طويل والاقرب والله اعلم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان زدت فهو حسن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ان قلت ايضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فهذا ايضا حسن ومسنون وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه النسائي في الكبرى وغيره وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا ان من قال هذا بعد وضوئه طبع بطابع طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة هذا وهذا كلاهما مشروع والسنة في مثل هذا الموضع ان آآ ينوع الانسان في اتيانه بالمشروع المسنون تارة يقول هذا وتارة يقول هذا حتى يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في كل احواله بقي البحث بمسألة رفع البصر الى السماء وهذا ما لم اجد عليه دليلا صحيحا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع بصره الى السماء وقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. لكن هذه الرواية لا تصح فيها مجهول الاقرب والله اعلم انها زيادة من كرة زيادة رفع البصر الى السماء زيادة من كرة والاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم او الروايات الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها رفع البصر الى السماء والاصل في هذا ان العبادات توقيفية والعلم عند الله والله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين