بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اقصر مختصرات فصل يجوز المسح على خف ونحوه. نعم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا اسأل الله جل وعلا ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في دينه وان يرزقنا الاخلاص والتوفيق والقبول اما بعد فهذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن حكم المسح على الحائل عقده للكلام عن حكم المسح على الحائل وتكلم فيه عن اربعة حوائل وهي الخف والعمامة والخمار والجبيرة و مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة قد تكلمنا في الدرس الماضي عن صفة الوضوء والكلام الان عما يمسح بدلا عما فرضه الغسل من اعضاء الوضوء المقصود بتوضيح هذه الاحكام بيان ما يجوز وما لا يجوز المسح عليه وما يتعلق بهذا المسح من احكام والمسح معلوم المراد به في اللغة وهو امرار اليد على الشيء والمقصود بالمسح على الحائل من خف او نحوه هو اصابة البلة اصابة البلة شيئا مخصوصا في زمن مخصوص هذا هو الذي نبحث عنه في درس هذه الليلة ان شاء الله تعالى قال رحمه الله يجوز المسح على خف ونحوه الخف ما يلبس في القدمين من جلد او نحوه هو معروف وسمي خفا لخفته ومراده بقوله ونحوه ما يجري مجرى الخف من انواع كانت معروفة في السابق كالموقي والجرموق وهي خفاف قصيرة كانت معروفة عند العرب ويدخل في هذا ايضا الجوارب الجورب او ما تسميه العامة بالشراب ايضا يدخل في حكم المسح على الخف قال رحمه الله يجوز المسح على خف مراده بقوله يجوز يعني انه مشروع اما من جهة الحكم التكليفي فان الرجل اذا كان عليها خف او نحوه فانه يستحب المسح على هذا الخف وليس فقط يجوز لكن الفقهاء يستعملون كلمة يجوز في مقابلة من منع ومرادهم ان هذا مشروع ثم بعد ذلك ينظر في هذا المشروع هل هو اه على درجة الاباحة او على درجة الاستحباب او على درجة الوجوب وذلك ان اهل البدع يمنعون او من اهل البدع من يمنع المسح على الخفين لاجل هذا ضمن طائفة من المصنفين في عقيدة اهل السنة والجماعة هذه المسألة وهي المسح على الخفين في كتب العقيدة وذلك لبيان مفارقة اهل السنة والجماعة لهؤلاء المبتدعة في هذه المسألة لما صارت شعارا لهم ينبغي ان يعلم ابتداء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف في الوضوء غير الحالة التي تكون عليها قدمه فمتى ما كانت قدمه عليها خف قبل الوضوء فانه في اثناء هذا الوضوء يمسح ولا يتكلف نزعه ليغسل القدمين بل ان من تعمد هذا لاجل انه يتورع عن المسح مثلا او يحتاط لدينه فان هذه بدعة لا شك فيها كونه ينزع ما عليه القدم لاجل ان يغسله تدينا هذا لا شك انه بدعة وكذلك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ليس على قدمه خف فانه كان يغسل قدمه ولم يكن يتكلف ان يلبس خفا ليمسح عليه اذا السنة في هذا المقام هي عدم التكلف وانما يعمل الانسان الحالة التي هو عليها ان كانت رجله مستورة مسحها وان كانت رجله غير مستورة فغسل والحمد لله هذا الذي ينبغي ان يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله يجوز المسح على خف ونحوه وقلنا ان ما كان نحوه كالجوربين وما جرى مجرى ذلك بالشروط التي سيأتي الكلام عنها والجوارب الصحيح الذي لا شك فيه وهو ما عليه جمهور اهل العلم انه يشرع المسح عليها قال ابن المنذر رحمه الله في المسح على الجوارب اثار عن تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية امرها ان تمسح على العمائم والتساخين امرها ان تمسح على العمائم والتساخين والتساخين تعم كل ما يسخن الرجل بلبسه تعم كل ما يسخر الرجل بلبسه فالرجل يصيبها الدفئ والسخونة اذا لبست الجورب كما هو الحال في الخف فيشملها قوله والتساخيم ولو لم يكن الا القياس الواضح على الخف لكان هذا كافيا فكيف وفي المسألة ما ذكرت لك من ادلة قال رحمه الله يجوز المسح على خف ونحوه وستأتينا شروط ذلك قال وعمامتي ذكر محنكة او ذات ذؤابة انتقل للكلام عن الممسوح الثاني او الساتر الثاني او الحائل الثاني الذي يشرع المسح عليه وهو العمامة قال وعمامة يعني يجوز ويجوز المسح على عمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وهذا ايضا فيه احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه انه حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفه فدل هذا على ان المسح على العمامة وارد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العمامة معروفة وهي التي اشتهر العرب بلبسها واشتهرت بعد الاسلام حتى عند غير العرب آآ المؤلف رحمه الله يقول محنكة المحنكة هي التي يؤخذ احد طرفيها فيدار ويلف من تحت الحنك يعني من هنا تلفها هكذا من تحت الحنك. هذه تسمى ماذا المحنكة ذات الذبابة قال او ذات او ذات ذئابة هي التي يكون لها طرف من الخلف يبقى لها طرف من الخلف المسح على العمامة جائز بشروط هذه الشروط ستة شروط اولا ان يكون اه لبسها من ذكر قال وعمامة ذكر وبالتالي فلو ان امرأة لبست عمامة لشدة برد مثلا نقول انها ماذا ليس لها ان تمسح لان هذا مخصوص بماذا بالذكر وهل الذكر يخص الرجل الكبير او يشمل ايضا الصبي الصغير الجواب يشمل الصبي الصغير فلو ان صبيا تعمم نقول امسح اذا جئت تتوضأ. اذا اولا لابد ان يكون من ذكر. ثانيا ان تكون العمامة محنكة او ذات دؤابة قالوا لان الرخصة انما جاءت في عمامة معتادة انما جاءت في عمامة معتادة والعمامة المعتادة في زمن النبوة كانت اما محنكة او ذات ذؤابة وعليه فان الرخصة بالمسح على العمامة يقتصر فيها على موردها. يقتصر فيها على موردها وبناء عليه لو كانت العمامة ليست محنكة ولا لها ذؤابة من الخلف فانها على المذهب ماذا لا يجوز المسح عليها لما ذكرت لك قالوا ولانه ايظا اذا كانت على هذا الوصف لم يشق لم يشق نزعها ومن ثم المسح على الرأس فهذا هو الذي عليه المذهب وان كانت هناك رواية اخرى اختارها شيخ الاسلام رحمه الله وهي انه يمسح على كل عمامة سواء كانت ذات ذئاب او لم تكن سواء كانت معممة او لم تكن الامر الثالث ان تكون هذه العمامة ساترة لما يعتاد ستره ان تستر ما يعتاد ستره من الرأس وبالتالي فلو كانت كاشفة اكثر الرأس نقول ماذا لا يصح اما لو كشفت الشيء اليسير كالناصية او الاذنين مؤخرة الرأس هذا يعتاد ان يكشف كثيرا ولا يعمه اه لبس العمامة فمثل هذا فانه لا حرج فيه ايضا قالوا وهو الشرط الرابع ان تكون مباحة لابد ان تكون العمامة مباحة فلو تعمم بعمامة مغصوبة قالوا لا يجوز المسح لان الرخص لا تناط بالمعاصي كذلك لو ان ذكرا مسح على عمامة من حرير نقول فالمسح غير صحيح لانها في حقه غير مباحة الشرط الخامس ان تكون العمامة طاهرة يعني ليست نجسة ويفرق بين النجس والمتنجس كما علمنا سابقا النجس يعني نجس العين الذي لا يطهره حتى لو غسل. اما المتنجس فهو الطاهر الذي وقعت عليه نجاسة طيب ايضا مما يشترط آآ لبسها على طهارة وهذا الشرط سيأتي الكلام عنه ان شاء الله حينما نتكلم عن المسح على الخفين. اذا عندنا ستة شروط في المسح على العمامة. وبناء على هذا هل هذا الشماغ او الغترة يمسح عليها الجواب لا لانها ليست عمامة ولا في معنى العمامة. طيب الطاقية هذه ها ايضا هذه ليست عمامة ولا في معنى العمامة فلا يمسح عليها وفي هذا وهذا نرجع الى الاصل والاصل وامسحوا ها برؤوسكم. طيب قال رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وخمر نساء مجارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. الى حلها انتبه احسن الله اليكم وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى الى حلها. وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. فان خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. احسنت قال رحمه الله وخمر نساء هذا هو الممسوح الثالث خمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها يقول المؤلف رحمه الله ان نساء يعني يمسح على خمور النساء بشرط ان تكون مدارة تحت حلوقهن. يعني لابد ان تكون ها ملفوفة هكذا فلو كانت غير مسدلة هكذا نقول لا يمسح لا بد ان تكون ماذا مدارا ملفوفة تحت الحنك وذلك لانه يشق مسحها ونشترط في هذا ما اشترطناه في المسح على العمامة من جهة كونها مباحا من جهد كونها طاهرا من جهة كونها ملبوسة على طهارة اه من جهة كونها تستر ما جرت العادة بستره والدليل على هذه المسألة القياس على المسح على العمامة والمعنى في كل واحد ولا سيما وان المشقة الحاصلة بالنزع في الخمار هي نفسها الموجودة في ماذا في العمامة والشريعة لا تفرق بين متماثلين اضافة الى انه قد روي عن ام سلمة كما عند ابن ابي شيبة في المصنف وغيره انها كانت تمسح رضي الله عنها على الخمار. اذا الخمار في حكم العمامة يجوز المسح عليه من النساء اذا كن لبسنها على هذه الهيئة وهي ان تكون مدارة تحت الحلوق نعم قال رحمه الله وعلى جبيرة هذا هو الممسوح ماذا الرابع الجبيرة الجبيرة هي ما يعالج به الكسر ما يعالج به الكسر يعني كسر العظام وكانت في السابق عيدان توضع بين اه توضع في جانبي العظم المكسور ثم يلف عليها ويشد عليها حتى تستقيم وتلتئم اذا التأمت يلتئم العظم ماذا مستقيما ويساعد ايضا على سرعة هذا الالتئام واليوم الناس استبدلوا هذه العيدان بماذا بالجبس استبدلوا هذه العيدان بالجبس المعروف الان ويجري في حكم الجبيرة ايضا اللصقة التي توضع اللصقة التي توضع فانها في حكم الجبيرة من جهة المسح. كذلك الدواء الدواء الذي يوضع كما لو كان على الانسان قرحة في جلده فاحتاج ان يضع مرهم هذا الجرح لو فرضنا انه اذا وصله الماء تضرر او تأخر البرء نقول ماذا يمسح طيب لو قيل انه حتى المسح يعني وصول هذه البلة التي تبقى في اليد يضر ايضا يتعفن به هذا الجرح ماذا يفعل نعم نقول اغسل ما تستطيع من العضو. لو فرضنا ان الجرح كان على ظاهر الكف الواجب غسل اليد من هنا ها الى هنا الى ما فوق المرفق. طيب والجرح ها هنا نقول اغسل ما تستطيع من العضو ودع هذا الذي لا تستطيع غسله ولا مسحة لا تفعل له شيئا ثم بعد الوضوء تيمم فيقوم التيمم مقام ما تركت من الفرض يقوم التيمم مقام ما تركت من الفرض. اذا عندنا ثلاثة او عندنا ثلاث درجات اولا الغسل هذا هو الاصل ان تغسل هذا العضو الله عز وجل امر بغسل اليد اذا لا بد من ماذا من غسل اليد سليما كان او مريضا فان قال هذا العضو فيه جرح وانا وضعت عليه دواء او لم اضع عليه دواء لكن لا يمكنني ان اغسله لانه يتضرر نقول تستطيع وان تمسح اذا قال نعم قلنا ماذا واجب عليك على هذا الموضع ان تمسح طيب قال لا استطيع المسح نقول هذه الدرجة الثالثة لا غسل ولا مسح يقول دع هذه البقعة لا تفعل شيئا ثم بعد ان تتم الوضوء ماذا تتيمم فيقوم التيمم مقام غسل هذا العضو الذي تركته او هذا الجزء الذي تركته طيب قال رحمه الله وعلى جبيرة يعني ايش هو على جبيرة يجوز المسح على جبيرة كما جاز على الخف والعمامة والخمار قال لم تجاوز قدر الحاجة هذا الشرط لابد ان تكون الجبيرة على قدر الحاجة لم لان المسح على الجبيرة بدل عن الغسل وهذا لموضع الضرورة والضرورة تقدر بقدرها تقدر بقدرها وبالتالي فاننا لا يجوز ان نمسح على جبيرة يكفي منها بعضها يعني لو قدرنا ان الجزء المصاب او المكسور هذا هو الذي نحتاجه من الجبيرة هو هذا وما يزيد قليلا لكنه وضع على كامل اليد ماذا نقول لا يجوز لا بد ان تكون الجبيرة على ماذا على قدر الحاجة وليس المقصود بقدر الحاجة هو مكان الكسر مئة بالمئة الاطباء يحتاجون ان يزيدوا قليلا من البداية ومن النهاية حتى يستمسك ان تستمسك هذه الجبيرة وحتى يحصل المقصود من الانتفاع بها. لكن المقصود هو ان يكون هذا القدر فقط وهو ما تحصل به الكفاية لكن ما زاد عدالة على ذلك نقول لا يجوز بل الواجب حلها ثم غسل ما تحتها فالواجب هنا ماذا حلها ثم يعني تفكها ثم تغسل ما تحتها وسيأتي معنى انه اذا ما امكنه حلها لانه لو فكها تبرر او ما امكنه اعادتها نقول فانه آآ يتيمم لهذا الجزء الذي تركه. يعني يمسح على القدر الذي يتعلق اه هذا الكسر الذي تحتاجه ثم بعد ذلك يتيمم بعد انتهائه من الوضوء قال لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. يعني يمسح ما استمرت حاجته الى وجود هذه الجبيرة حتى يحلها ولو امتد هذا وقتا طويلا ولو كانت شهورا الامر في ذلك مفتوح غير مقيد كما هو في الخف الخوف مقيد للمقيم كما سيأتي يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. اما هذا فنقول امسح ما دمت محتاجا حتى تحلها او يبرأ ما تحتها اذا برأ ما تحتها وتكاسل عن حلها نقول ماذا لا يجوز بما انه جاء وقت حلها فحللتها او براءة ما تحتها ولو لم تحلها نقول الى هنا ينتهي جواز المسح قال رحمه الله وان جاوزته يعني الجبيرة جاوزت موضع الحاجة هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل آآ يقول لزم نزعها هذه المسألة الاولى ان جاوزته لزم نزعها. طيب ان خاف الضرر بنزعها نقول ماذا تيمم يتيمم بعد انتهائه من الوضوء لماذا لهذا الجزء الذي ما غسله وكان الواجب ان يغسله فهمنا طيب قال مع مسح موضوعة على طهارة هنا المسألة الثانية وهي آآ او وضعها على غير طهارة يقول المؤلف رحمه الله لا بد اذا جئت تضع الجبيرة ان تكون الا طهارة حتى تستحل المسح عليها لابد ان تضع الجبيرة على طهارة قبل ان تدخل الى غرفة آآ وظع الجبس لابد ماذا ان تتوضأ لم حتى يكون وضعك لها على طهارة قالوا لان حكم الجبيرة حكم الخف والخف لابد ان يكون ملبوسا على طهارة اذا آآ لابد ان تكون على طهارة فان ادركه آآ الوقت او فاجأه وما امكنه ان يتطهر قبل ان يضع الجبيرة نقول اذا جاء وقت الصلاة ماذا تفعل تزيلها تخلعها تنزعها ثم تتوضأ ثم تضعها اذا شئت فان قال انني اتبرر قلنا ماذا يتيمم عن الجزء الذي تركه اذا يمكن ان يجمع الحالات الثلاث في وضوء واحد الغسل والمسح والتيمم فيغسل الاعضاء التي آآ واجب عليه ان يغسلها ويمسح العضو الذي هو موضعه الحاجة ويتيمم ها عن الموضع الذي جاوز قدر الحاجة واضح اذا يمكن ان يسأل هذا السؤال او يلغز به وضوء جمع فيه بين غسل ومسح وتيمم نقول هذه الصورة التي ذكرناها طيب على كل حال الجبيرة ينبغي ان يعلم انها تخالف الخف في بعض الشروط نحن سنتكلم بعد قليل عن شروط المسح على الخف لكن لا بأس بان نقدم آآ الفروق التي اه هي بين الجبيرة والخف اول تلك الشروط عدم التوقيت بمدة في الجبيرة المسح عليها لا يتقيد بمدة لم لان المسح على الجبيرة انما كان لموضع الضرورة وبالتالي فانه يمسح عليها ما كانت الضرورة باقية بخلاف الخف فلا ضرورة في عدم اه فلا ضرورة في بقائه بل يمكن نزعه اذا انتهت المدة وهي يوم للمقيم وثلاثة ايام بلياليها بالنسبة للمسافر ثانيا ان الجبيرة يجب مسحها جميعا اعلاها واسفلها اما الخف فانما يمسح اكثر ظاهره اكثر ظاهره كما سيأتي اما الجبيرة فقالوا انها ماذا ها تمسح جميعا قالوا لان الجبير اولا آآ نادر لبسها ليست كالخف وثانيا انها لا يحصل عليها ضرر او تلف بخلاف الخف فانه لو مسح من اعلاه ومن اسفله فان هذا يعجل قالوا بتلفه فلذلك قالوا هناك فرق بين الحالتين طيب الامر الثالث ان الجبيرة يدخل مسحها في الطهارة الكبرى بخلاف المسح على الخف فانه لا يدخل الا في الصورة بمعنى لو ان الانسان اجنب ويده المكسورة عليها جبيرة ماذا نقول ها امسح عليها ولا حرج اما بالنسبة للخف فلا الخف المسح عليه مقصور على الطهارة صورة وذلك لحديث صفوان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اذا كانوا سفرا يعني مسافرين ان يمسحوا على الخفاف الا من جنابة ثلاثة ايام بلياليهن ولكن من بول او غائط او نوم فاستثني في المسح على الخف ماذا؟ حال الجنابة يعني الطهارة الكبرى. اما بالنسبة لي الجبيرة فان ذلك ليس اه مقيدا به الامر الرابع ان المسح على الجبيرة مخصوص بالضرورة بخلاف الخف فانه لا يخص بالضرورة يمكن ان يمسح على خفه ولو لم يكن محتاجا الى لبسه اما انسان ليس محتاجا الى ان يضع جبيرة فوضعها ماذا نقول لا يجوز لك ان تمسح عليها. الفارق الخامس ان الجبيرة لا يشترط فيها سترها لي جميع موضع الفرض يعني لا لا يشترط سفطها لي اه العضو كاملا انما بقدر الحاجة لو قدرنا ان جزءا فقط كالاصبع هذا مثلا هو الذي كسر واحتجت الى ان تجبره او الكف فلا نقول انك ماذا انك تجبر جميع اليد بل لا يجوز لك ذلك بخلاف الخف لابد ان يكون ساترا للقدم جميعا لابد ان يكون ساترا للقدم جميعا الفارق السادس بين الجبيرة والخف ان الجبيرة المسح عليها عزيمة والخف المسح عليه رخصة هكذا نص اصحاب الامام احمد رحمه الله ويظهر الفرق في الترخص في سفر المعصية مثلا فعلى هذا يجوز لعاص بسفره ان يمسح على جبيرة ولا يجوز له ان يمسح على خف فيترخص بذلك فيترخص بذلك في اه ثلاثة ايام يقول ان الرخصة جاءت في حقي وانا مسافر ماذا ان امسح ثلاثة ايام نقول لا تمسح يوما لان هذه الرخصة في حقك غير واردة لا تستباح الرخص للمعاصي كما سنتكلم عن هذا ان شاء الله وهناك فارق سابع على المذهب غير وارد لكنه على قول في المذهب وقال به غير اصحاب هذا المذهب ايضا وهو انه لا يشترط تقدم الطهارة لا يشترط تقدمه الطهارة بمعنى ان من وضع جبيرة ولو كان محدثا فان له ماذا ان يمسح عليها وهذا خلاف ما عليه اصحاب الامام احمد رحمه الله في المذهب لكنه آآ قول في المذهب قوي واختاره الموفق اه ابن قدامة رحمه الله وكذلك اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وكثير من اصحاب الامام احمد لكن المذهب انه يشترط تقدم الطهارة لكن هذا القول الحق انه اقوى واقرب الى تيسير الشريعة لان الذي يحتاج الى وضع الجبيرة في الغالب ان يفجأ بهذا ربما لا يمكنه ان يقدم بين يدي وضع هذه الجبيرة ان يتطهر فالاقرب والله تعالى اعلم ان الحكم ها هنا يختلف عن حكم المسح على الخف طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. فان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم. نعم. انتقلنا الان الى التوقيت ما هي المدة التي يجوز لنا ان نمسح فيها على الخفاف والجوارب ونحوها قال رحمه الله ويمسح مقيم المقيم خلافه المسافر وعاص بسفره عاص بسفره العلماء رحمهم الله يفرقون وانتبه الى هذا بين العاصي بسفره والعاصي في سفره عندنا حالتان ما هي عاص بسفره هذا الذي يسمونه سفره يسمونه سفرة المعصية وهناك عاص في سفره العاصي في سفره هو الذي يكون سفره مباحا في الاصل انما تقع المعصية اثناء سفره نقول هذا عاص في سفري فمثل هذا اه يستبيح الرخص مثل هذا يستبيح الرخص الحالة الثانية عاص بسفره. السفر نفسه ماذا السفر نفسه معصية السفر نفسه معصية الغاية التي يريدها من هذا السفر معصية. قالوا هذا عاص بسفره سفره سفر معصية ومثل هذا مثل هذا لا يستبيح الرخص. قالوا كسفر الابق كسفر العبد الابق او سفر المرأة الناشز او سفر قاطع الطريق او سفر متاجر بخمر ونحوها قالوا هذا عاص بسفره. مثل هذا نقول ان هذا السفر لا تستبيح به هذه الرخصة وهي انك اه تمسح ثلاثة ايام بلياليها بل حكمك حكم ها المقيم تمسح يوما وليلة. اذا المقيم والعاصي بسفره نقول هذا يمسح ماذا يوما وليلة وذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث هاني بن شريح من حديث هاني ابن شريح رحمه الله انه سأل عائشة رضي الله عنها عن مدة المسح فقالت سل عليا فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل علي رضي الله عنه فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن اذا هذا توقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب احاديث كثيرة ومنها حديث صفوان الذي سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اذا كانوا سفرا ان يمسحوا على الخفاف ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنابة ولكن من بول او غائط او نوم في احاديث عدة. اذا التوقيت للمقيم ان يمسح ماذا يوما وليلة بمعنى انه يمسح اربعة وعشرين ساعة يمسح مدة ماذا اربعة وعشرين ساعة لو مسح او عفوا اذا قدرنا مدة المسح انها بدأت من الساعة الواحدة فنقول الى الساعة الواحدة من اليوم التالي يجوز لك ان تمسح المسألة مفتوحة لك امسح ما شئت لكن بعد الواحدة نقول ماذا ليس لك ان تمسح تخلع الخف ثم تتوضأ بالماء طيب قال بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة ثلاثة بلياليها ثلاثة يعني ثلاثة ايام بلياليها و نبحث ها هنا مسألة مدتي المسح تتعلق بماذا المدة التي يجوز لي ان امسح فيها متى ابتداؤها هل ابتداؤها من الحدث بعد اللبس او من اول مسحة بعد اللبس الذي عليه المذهب عند الاصحاب رحمهم الله ان مدة المسح تبدأ من من اول حدث بعد اللبس بمعنى لو قدرنا انه توضأ فلبس خفه الساعة الثانية عشرة ظهرا وبقي على طهارته حتى جاءت الساعة الثالثة ظهرا ثم احدث ثم لم يتوضأ الا عند وقت العصر الساعة الرابعة السؤال متى تنتهي مدة المسح وهو مقيم تنتهي على المذهب الساعة الثالثة من اليوم الذي بعده لماذا؟ لان المدة تبدأ بماذا بالحدث اول حدث بعد لبس الخف قالوا تعليل ذلك ان الحدث هو السبب الذي يوجب الوضوء صحيح ولا لا اذا نعلق الحكم به. نعلق الحكم في المسح بالسبب الذي تعلق به الوضوء تعلقت به الطهارة وبناء على ذلك نقول ان هذا هو الوقت الذي يشرع فيه او عفوا تبدأ فيه مدة المسح هو المناسب لتعليق الحكم السبب الموجب للوضوء مناسب لتعليق الحكم الرواية الثانية في المذهب واختار هذا كثير من العلماء ان مدة المسح انما تبدأ من اول مسحة وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم ان المدة تبدأ بماذا باول مسحة آآ بناء على هذا في المثال السابق متى تنتهي المدة الساعة الرابعة طيب قال فان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم عندنا هنا حالتان الاولى ان يمسح في في سفر ثم يصل الى بلده فيكون ماذا مقيما انتبه رجل مسافر توضأ وغسل قدمه ثم لبس خفه ومسح عليه ثم قدم الى بلده اصبح الان لما قدم البلد ماذا مقيما كان مسافرا ثم اصبح مقيما ماذا يصنع بالنسبة للمدة كيف يحسبها قالوا لما وصل الى بلده يعتبر نفسه مقيما. فتكون المدة مدة مقيم يعني يوما وليلة وبناء عليه اذا بقي في مدته مدة اليوم والليلة شيء فانه ماذا لا حرج عليه ان يستوفيها ثم بعد ذلك لابد من خلع الخف واعادة الوضوء اذا احب ان يمسح بعد ذلك تنتهي المدة بماذا بانتهاء الوقت. اذا عندنا صورتان لهذه الحالة ان يكون قد بقي وقت لمدة اليوم والليلة لنفرض انه في سفره في الطريق توضأ ولبس خفه بعد العصر طيب وكان وقت اه ابتدائي المدة يعني احدث بعد ذلك في العصر ثم بعد ذلك وصل آآ الى بلده بعد العشاء ماذا نقول اجيبوا يا جماعة نقول اكمل الى العصر او يكمل الى ثلاثة ايام باعتبار ان ابتداء المسح كان حال السفر نقول لا كما انه لو كان مسافرا فيقصد اذا وصل الى بلده فانه ماذا لا يقصد لانه صار مقيما اذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما بما انه صار الان مسافرا فانه يكمل المدة التي بقيت على حساب مدة المقيم فان لم يبق شيء فان لم يبق شيء وصل والمدة قد انتهت اليوم والليلة ماذا نقول يخلع يخلع خفه ثم يتوضأ ثم اذا احب يلبس بعد ذلك. طيب قال او عكس عكس يعني توضأ فمسح وهو مقيم ثم سافر ماذا يصنع قال المؤلف رحمه الله يمسح مسح مقيم يمسح مسح مقيم وعلل الفقهاء رحمهم الله ذلك بان آآ الحكم ها هنا ان نغلب حكم الاقامة لما كان هذا الرجل انتابه حكمان اقامة اولا وسفر ثانيا قلنا نغلب جانب الاقامة لانه الاصل قلنا نغلب جانب الاقامة لانه ايش الاصل وبناء على ذلك المذهب يقول لك انك آآ تكمل مسح مقيم اذا كان ابتداء مسحك وانت ها مقيم تكمل مسح مقيم ولا تكملوا مسح ولا تكملوا مسح مسافر قالوا تغليبا لحكم الاقامة لانها هي الاصل والرواية الثانية في المذهب انك تكمل مسح مسافر وقيل ان هذه الرواية عن الامام احمد هي التي رجع اليها اخيرا. لكن ما عليه المذهب هو ما قدمته لك. عندنا حالة ثالثة وهي حالة الشك شك هل ابتدأ المسح وهو مقيم؟ او ابتدأ المسح وهو مسافر نقول يمسح مسح مقيم. اذا عندنا ثلاثة اه عفوا عندنا ثلاث سور كلها الحكم فيها اننا نحكم بانه يمسح مسحة مقيم والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرط تقدم تقدم كمال طهارته وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وان كانوا مشيا به عرفا وطهارته واباحته طيب اه اذا حتى تتضح لنا مسألة المدة مدة المسح عندنا فيها امران ابتداؤها قلنا في المذهب من من الحدث بعد اللبس وانتهاؤها في المذهب بانقضاء المدة انتهاؤها بانقضاء المدة بمعنى انه اذا جاءت الساعة الواحدة من اليوم الثاني اه بدأت المدة الساعة الواحدة باحداثه والى الساعة الواحدة في اليوم الثاني نقول انت مفتوح لك المجال ان تمسح طيب اراد ان يصلي بعد الواحدة وهو كان متوضئا يقولون انتقضت الطهارة انتقضت الطهارة بانتهاء المدة لما كان الامر مؤقتا بوقت وانتهى هذا الوقت خلاص الطهارة ماذا انتهت والقول الثاني في المسألة انه انتهى وقت مسحه فليس له ان يمسح لطهارة جديدة اما الطهارة التي كان عليها فان حكمها مستصحب لان طهارته كانت بمقتضى سبب شرعي صحيح فليس لنا ان نحكم ببطلانها الا بسبب شرعي صحيح لابد من دليل واضح على نقض الطهارة وبناء على هذا تظهر صورة الخلاف انه لو جاءت الساعة الواحدة والنصف مثلا وجبت عليه الصلاة ومدة المسح انتهت الساعة الواحدة وهو لا يزال على طهارة على القول الاول لا يجوز له ان يصلي بتلك الطهارة لا بد ان يخلع الخف ويتوضأ وضوءا كاملا ثم اذا شاء يلبس خفه وان شاء ما لبسه المهم انه يصلي بهذه الطهارة بهذا الوضوء اما على القول الثاني فيقولون ماذا ان له ان يصلي وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم انتقل المؤلف رحمه الله الى شروط المسح على الخفين وذكر ستة شروط في المذهب الشروط سبعة سنزيد واحدا على ما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تقدم كمال طهارة وليتك تضيف اليها توضيحا بماء بماء ليخرج بهذا ان يكون قد تطهر بتراب يعني تيمم فالتيمم في المذهب لا يصلح اذا لبس اه اذا لبس خفه بعد تيمم قالوا ليس له ان يمسح عليه والمسألة راجعة الى مسألة اخرى. يعني مبنية على مسألة اخرى هل التيمم رافع او مبيح المذهب هو مبيح لا رافع وسنتكلم عن هذه المسألة بباب التيمم ان شاء الله اذا لا بد من تقدم كمال طهارة لابد ان يتطهر ولابد ان يكمل طهارته لماذا ما قال المؤلف تقدم طهارة يعني لابد ان يكون قد لبسها وهو متطهر قال هناك مال هذه الكلمة المقصودة لماذا لانه بناء على كلمة كمال لو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل الثانية ولبس الخف يقولون انه ليس له ان يمسح على الخفين لماذا لان اللبس كان قبل كمال الطهارة طيب ماذا يصنع يقولون يخلع اليمنى ثم يعود يلبسها فهمتم يخلع الخف الايمن ثم يلبسه لانه في تلك الحالة يكون ماذا قد لبس الخف على كمال الطهارة واضح وقل مثل هذا في لبسي في لبس العمامة لو انه اه مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم بعد ذلك غسل القدمين يقولون ايش لا يصلح لابد ان ان يلبس بعد كمال الطهارة ماذا يصنع نقول اخلعها ثم اعد تكويرها على رأسك وبهذا يتم ذلك و اه استدلوا على هذا بما ثبت عند ابن ماجة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم اذا توضأ فلبس خفيه لاحظ معي اللفظ رخص للمقيم اذا توضأ فلبس كفيه ان يمسح يوما وليلة فهذا فيه انه يلبس بعده ان يتوضأ لانه قال فاء يفيد التعقيب اليس كذلك فبعد ان تتوضأ تلبس تلبس خفيك. الرواية الاخرى بالمذهب انه لو غسل رجله ثم لبس ثم غسل الاخرى فلبس ان انه يسبق عليه انه قد ادخلها ادخلهما طاهرتين وهذه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال الشرط الثاني ستر ممسوح محل فرض يعني ان يكون الممسوح الذي هو الخف ساترا لمحل الفضل لمحل الفرض جميعه لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض جميعه وبالنسبة للعمامة ان تستر ما يعتاد ستره وما يظهر غالبا قلنا كالناصية والاذنين فانه ماذا يعفى عنه. اذا ستر ممسوح محل فرض. اذا لابد في الخف ان يكون الخف ساترا لقدمك كاملة عللوا هذا او تظهر ثمرة البحث هنا في المخرق لو كان الخف او الجورب مخرقا فيه خرق بناء على هذا الشرط ماذا؟ ليس لك ان تمسح لم؟ لانه ما ستر محل الفرض عللوا هذا بان قالوا انما كان مكشوفا فرضه الغسل وما كان مستورا المسح ولا يمكن ان نجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد لانه جمع بين بدل ومبدل بمعنى قالوا اذا كان الجورب مخرقا من من من ظاهره من من اعلاه من اسفله هذا الظاهر لا يمكن ان امسح عليه لانه ماذا مكشوف والمكشوف يجب ماذا غسله ها وارجلكم يعني اغسلوا ارجلكم فهذا مكشوف يغسل فلا يمكن ان امسح عليه طيب لماذا لا نقول امسح عليه واغسل هذا الجزء يقول لا لانك حينئذ تكون في موضع واحد في عضو واحد قد جمعت بين غسل ومسح اي انك جمعت بين البدل والمبدل والاصل ان البدل انما يقوم مقام المبدل انت عدمه عند عدم المبدل يقوم البدل مقامه اما تجمع بينهما هذا لا يتأتى اذا لابد ان يكون هذا الخف ساترا لجميع القدم لابد ان يكون ساترا لجميع القدم. هذا هو المشهور في مذهب الامام احمد وبناء عليه قالوا لو انه خرق فرق يسير ولو يعني بمقدار واحد ملي لا تمسح عليه الرواية الثانية انه يجوز المسح على ذلك واختاره جماعة من المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لان هذا يسمى خفا اليس كذلك في اللغة وفي العرف يسمى خفا النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لاصحابه المسح على الخفين كان يعلم حالهم عليه الصلاة والسلام غالب حال الصحابة الفقر اليس كذلك؟ وغالب اخفاف الفقراء ان تكون مخرقة واذا هذا مما تعم به البلوى ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط مع ان وقوعه وارد جدا اليس كذلك قالوا فدل هذا على ان هذا المسح على هذا الخف المخرق او الجورب المخرق جائز بما انه يسمى خفا بما انه متماسك على القدم فانه يمسح عليه وهذا ايضا وهو الامر الثالث هو الموافق لتيسير الشريعة وهذا هو الاقرب في هذه المسألة هو العلم عند الله عز وجل وهذا كما ذكرت لك اختاره جماعة من العلماء ومنه شيخ الاسلام ومنهم جده ايضا ايضا المجد ابن تيمية وهو من ائمة المذهب المحققين الشرط الثالث قال وثبوته بنفسه يعني لا يصح ان تمسح على خف لا يثبت على القدم بنفسه لو كنت تلبس خفا واسعا اذا لبسته ومشيت فانه ايش يسقط في ظهر بعض المحل الذي يجب عليك ان تغسله. يقولون لا يصلح حتى لو كنت تشده على ساقك حتى لو كنت تشده على ساقك لو كنت تربطه من اعلاه بخيط او نحوه فيثبت. يقولون لا يصلح. لا بد ان يكون ثابتا ماذا بنفسه لابد ان يكون ثابتا بنفسه وعللوا هذا بقولهم ان الرخصة ها هنا انما ثبتت في خف معتاد والخف المعتاد هو الذي يثبت بنفسه وهذا ليس كذلك فلا تتعلق به الرخصة هذا ليس كذلك فلا تتعلق به الرخصة لانه آآ ليس في معنى ما جاءت الرخصة فيه لانه ليس في معنى ما جاءت الرخصة فيه بناء على ذلك لابد ان يكون هذا الخف مما يثبت بنفسه حتى يصح المسح عليه الشرط الرابع قال وان كان مشيا به عرفا باي شيء كان هذا الخف اذا كنت اذا لبسته امكنك ان تمشي عليه وهذا معروف ومعتاد فان هذا كاف في جواز المسح عليه ولو لم يكن من جلد ولو كان من خشب ولو كان هذا الخف من زجاج ولو كان هذا الخف من بلاستيك فكلما امكن المشي به فانه يسمى ماذا خفا ويصح المسح عليه قالوا الامر الخامس طهارته وهذا ما تكلمنا عنه سابقا يعني طهارة الممسوح هذا الخف الذي تمسح عليه لابد ان يكون ماذا طاهرا لا نجسا يعني لا لا نجس العين وبناء على ذلك لو انه لبس خفا مصنوعا من جلد خنزير او كلب ها او حمار فانه ماذا ليس له ان يمسح عليه لانه غير طاهر طيب ماذا لو انه مسح على خف متنجس الخف ايش متنجس ونحن نعرفه الفرق بين النجس والمتنجس قالوا ماذا يصح طيب ماذا يصنع اذا مسح على خف متنجس قالوا يستبيح به ما لا يشترط له الطهارة من النجاسة بمعنى له ان يمسح على خف متنجس ويقرأ به اه ويمسك به المصحف لان الطهارة من النجاسة ها ليست شرطا في مس المصحف لكن في الصلاة نقول ماذا من شرط الصلاة انك ايش ان ان تكون متطهرا من النجاسة. سنقول تغسل هذه النجاسة فهمنا فهمنا الفرق المسح على خف متنجس جائز وتستبيح به ما لا يشترط له الطهارة من النجاسة واما بالنسبة للصلاة نقول المسح صحيح لكن عليك هنا ان تزيل النجاسة تغسل هذه النجاسة من هذا الخف طيب آآ طيب قالوا لو انه لبس خفا غير طاهر لضرورة ما وجد غيره وحانت الصلاة ماذا يصنع؟ المسح ها هنا غير صحيح لو مسح صح ولا لا ويخاف على نفسه ولنفرض الصورة في بلد شديد البرد لو انه نزع هذا الخف ربما تضرر او تكسرت اصابعه بعض الاحيان يصل تصل شدة البرد الى هذه الدرجة قالوا للضرورة فانه لا يمسح لكنه يتيمم بعد الوضوء ليقوم التيمم مقامه ما ترك وهو غسل او مسح هذه القدم الشرط السادس قال اباحته يعني الا يكون محرما وبناء عليه لو انه مسعى على خف مغصوب قالوا لا يصح الرخص لا تناطوا بالمعاصي لو انه لبس جوربا من حرير وهو ذكر ماذا نقول لا يصح المسح على ذلك لعدم الاباحة المرأة اذا لبست جوربا من حرير ماذا نقول تقول يصح لماذا لان الحرير في حقها مباح وبعض اهل العلم ادخل في الاباحة ها هنا مسألة مهمة ينبغي التفطن لها وهي انه لو لبس جوربا عليه صورة عليه صورة لذي روح يقول انه لا يصح المسح على ذلك لان هذا الخف ماذا محرم ليس مباحا ليس له ان يلبس هذا الخوف او الجورب الذي عليه صورة بناء عليه ينبغي التنبه الى هذه المسألة الشرط السابع الذي ذكره اه اصحاب الامام احمد رحمه الله ولم يوردهم المؤلف هو عدم وصفه البشرة عدم وصفه البشرة لصفائه او خفته بمعنى لابد ان يكون الخف او الجورب سميكا لا يصف ما تحته اما لو كان يصف البشرة لصفائه كأن يلبس خفا من نايلون وان كان سميكا او زجاج وان كان سميكا نقول ما يصلح او يكون رقيقا بحيث تظهر البشرة من تحته يقولون ماذا لا يصلح ايضا والعلة عندهم قالوا لانه غير ساتر لمحل الفرض كما ان اللباس الذي يكون للبدن لابد ان يكون ساترا غير واصف لما تحته كذلك الامر بالنسبة للقدم وبناء عليه قالوا ان المسح على هذه الجوارب الرقيقة التي تصف اه او تشف عما تحتها لا يصح والرواية الثانية وهو ما ذهب اليه جماعة من المحققين ان كل ما سمي خفا او جبرا او جوربا جاز المسح عليه. وهذه الرواية اقرب والعلم عند الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. احسنت الان يقول لك صفة المسح كيف تمسح يقول اما بالنسبة للعمامة يقول يكفي مسح اكثر دوائرها يعني اكثر هذا الظاهر وبناء عليه لا يشترط مسح وسطها قالوا وسط العمامة كباطن الخف ليس اه اه من الضروري مسحه بل لا يستحب مسحه بالنسبة للخف ولا يجزئ مسحه يكفي مسح اكثر هذه العمامة في ظاهرها كذلك واكثر ظاهر قدم خف يعني ومسح اكثر ظاهر الظاهر يعني اعلى اعلى الخف آآ وبالتالي لا يشترط استيعاب جميع هذا الظاهر اذا انتبه عندنا في الخف عندنا ظاهره وعندنا باطنه يعني الاسفل ليس باطنه اسف اسفله وعندنا العقب يعني الخلف المطلوب منك ان تمسح على الظاهر اما الاسفل والعقب فليس مسنونا وليس مجزئة لو مسح الاسفل فقط او مسح العقب فقط او مسح الاسفل والعقب قلنا ماذا ما جاز لا بد ان يكون المسح على الظاهر هذا واحد. ثانيا هذا الظاهر لا يشترط استيعابه كاملا يكفي ان يمسح اكثره يكفي ان يمسحه اكثره وهذا من من التخفيف ولله الحمد في شريعتنا ومسألة ثالثة وهي انها هذا الظاهر يمسح مرة واحدة ولا يسن بل يكره تكراره تكرار المسح يمسح مرة واحدة وصفة ذلك كما ذكر الفقهاء رحمهم الله وفي هذا بعض الاثار المروية انه يبدأ بالمسح باصابع مفرقة من اول اصابع قدميه حتى يشرع في الساق بهذا الشكل يمسح من بداية اصابع قدميه حتى يشرع في الساق هذا القدر الذي يجب من المسح على الخفين قال رحمه الله وجميع جبيرة هذا ما ذكرناه قبل قليل. الجبيرة الحكم فيها مختلف لا بد ان يمسح جميعها الاعلى والاسفل قالوا لانه لا ضرر ولا مشقة في تعميم المسح على الجبيرة بخلاف الخفة في ذلك مشقة ثمان هذا ايضا اه اه يتلفه او يلوثه فكان المطلوب ان تمسح اكثر الظاهر واما الجبيرة فالامر فيها مختلف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. احسنت. يقول رحمه الله في اخر ما ذكر في هذا الفصل ان ظهر بعض محل فرض يعني لو انه بعد ان تطهر لبس خفه انكشف جزء من القدم سقط جزء من الخف فانكشف جزء من القدم يقول لابد ان يستأنف الطهارة يعني ايش يستأنف الطهارة يعني يخلع هذا الخف ويتوضأ ثم بعد ذلك يلبس الخف اذا شاء لماذا قالوا لان لانه زال الساتر فانتقضت الطهارة القاعدة في المذهب ان زوال الممسوح تنتقض به الطهارة القاعدة في المذهب ان زوال الممسوح ماذا تنتقض به الطهارة وبالتالي يحكم ببطلان هذه الطهارة لان هذا المحل الذي هو القدم زالت الطهارة عن بعضه قالوا والطهارة كل لا يتجزأ اذا زالت الطهارة عن جزء زالت عن الباقي سرى هذا الحكم الى باقي الاعضاء وبالتالي فانه اذا ظهر بعض محل فرض استأنف الطهارة لانه آآ بطل حكمها طيب آآ اذا ظهر بعضها طيب ماذا لو خلعه هذا الخف ها اذا خلع هذا الخف بعد ان مسعى عليه ماذا نقول من باب اولى اذا كان انكشاف جزء يعني تبطل به الطهارة فكيف بخلع الخف كله خلع الخف فيه حالتان الاولى ان يكون بعد المسح مسحت ثم خلعت نقول ماذا انتقضت الطهارة. طيب قبل المسح توضأت وضوءا كاملا ثم آآ لبست خفك ثم ما احدثت لا تزال على الطهارة احتجت ان تخلع هذا الجورب او هذا الخف ثم تريد ان تلبسه مرة اخرى ماذا نقول تجدد الوضوء لا لانه يصدق عليك انك ماذا لبسته وانت طاهر فلا تزال على هذه الطهارة. اما الحالة الثانية ان تخلع بعده ان مسحت عليه يقولون زوال الساتر تبطل به الطهارة وبالتالي فانك تنتقد طهارتك بذلك. القول الثاني في المسألة كما لك انه لا تنتقد الطهارة بذلك وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله لان الطهارة آآ ثبتت آآ سبب شرعي صحيح وبالتالي فليس لنا ان نحكم بالنقض الا بدليل صريح قال او تمت المدة هذي الحالة الثانية استأنف ايضا الطهارة كما ذكرت قبل قليل يعني اذا آآ تمت المدة انتهت المدة من الحدث انه تنتقد الطهارة وعليه ان يستأنفها وبالتالي لو كان متطهرا نقول انتقضت طهارتك ولو كنت في صلاة نقول بطلت الصلاة لو انك دخلت في الصلاة والمدة باقية ثم اطلت هذه الصلاة فانتهت مدة المسح ماذا نقول نقول بطلت الصلاة على هذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني كما ذكرنا انه بانقضاء المدة آآ يبطل المسح الجديد لكن لا تبطل الطهارة وهو ما اختاره شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم ونكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين