بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات فصل نواقض الوضوء ثمانية. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن نواقض الوضوء والنواقض جمع ناقض النواقض جمع ناقض والمراد مفسدات الوضوء و ذكر المؤلف رحمه الله ان نواقض الوضوء ثمانية وهذا بناه على الاستقراء فهو يقول لك بالاستقراء من ادلة الكتاب والسنة تبين لنا ان نواقض الوضوء ثمانية ومراده رحمه الله بهذه النواقض النواقض المشتركة بخلاف النواقض المخصوصة ثمة نواقض مخصوصة بابواب معينة مثال ذلك ما مر بنا قريبا من انقضاء مدة المسح ينقض الطهارة في المذهب اليس كذلك كذلك خلع الحائل ناقد كذلك سيأتينا عند الكلام عن المستحاضة ان خروج الوقت ناقض لطهارة الوضوء الذي تطهرته وامثال ذلك نقول هذه نواقض ماذا مخصوصة مذكورة في ابوابها وها هنا الكلام عن النواقض المشتركة سيذكر لنا المؤلف رحمه الله هذه النواقض واحدة واحدة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا. هذا الناقد الاول خارج من سبيل مطلقا السبيل يعني القبل او الدبر عند الذكر او الانثى فكل ما خرج من القبل او الدبر فانه ناقض للوضوء مطلقا بمعنى انه اذا كان معتادا فهو ناقض وذلك كالبول والغائط والريح والمذي والودي او كان شيئا نادرا كالدود والحصى والدم وما الى ذلك كل شيء يخرج من السبيل يعني من القول او الدبر فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء يستوي في هذا ان يكون الخارج قليلا او كثيرة لو خرج من الذكر مقدار رأس دبوس من البول فاننا نعد هذا الوضوء فاسدا فسد الوضوء بهذا الخارج اذا كل خارج من السبيل مطلقا كثيرا او قليلا معتادا او نادرا فانه يعتبر ماذا ناقضا من نواقض الوضوء ويبقى البحث فقط في حالة خاصة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله لاحقا وهي حالة من به سلس البول او من به سلس الريح وهذا سنتكلم عنه ان شاء الله في حينه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما احسنت هذا هو النوى هذا هو الناقض الثاني قال رحمه الله خارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما خارج من غير السبيل انتهينا الان من السبيل القبل والدبر عرفنا ان كل ما خرج من القبل او الدبر حتى ولو كان قطنة ادخلها الانسان ثم خرجت مبللة فانها تعتبر ماذا ناقضة ادخل للعلاج في الدبر قطنة ثم انها خرجت مبللة قالوا ماذا نقضت الوضوء نقضت الوضوء الان عندنا ان يخرج من غير السبيل وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله يشمل شيئين اولا ان يخرج من غير السبيل بول او غائط قال رحمه الله وخارج من بقية البدن من بول وغائط هذا الامر الاول وذلك كحال من اصيب بمرض فاحتيج الى ان يفتح له مخرج خلاف السبيل المعتاد فما يحصل في بعض الاحوال نسأل الله العافية لنا ولاخواننا المرظى ان يفتح له محل بسبب اشكال او سدد يكون في القبل او الدبر يحتاج ان يفتح له مخرج اخر لاخراج هذه الفضلات فاي اخراج كان لبون ولغائط ولو لم يكن من المحل المعتاد فانه يعتبر ماذا ناقضا من نواقض الوضوء والصحيح وهو الذي عليه الصحيح في المذهب وهو المشهور عند اصحاب الامام احمد انه لا فرق بين ان يكون المحل الطارئ المفتوح فوق المعدة او تحت المعدة كل ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء اذا كان الذي يخرج بولا او غائطا ولاحظ ان المؤلف رحمه الله يقول بول او غائط وبذلك نفهم ان خروج الريح من غير المحل المعتاد لا يعتبر ناقضة يعني هذه الفتحة الطارئة التي احتجنا ان نفتحها لخروج هذه الفضلات لو خرج منها ريح فاننا نقول ان ذلك لا ينقض الوضوء. نقض الوضوء بالريح مخصوص بالمحل المعتاد وهو الدبر بحثوا مسألة خروج الريح من قبل المرأة والذي عليه المذهب ان خروج الريح من قبل المرأة وهذا امر نادر الوقوع فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. اذا عندنا اذا خرج من بقية البدن بول وغائط قليل او كثير فانه يعتبر ماذا ناقضة قال وكثير نجس غيرهما غيرهما يعني غير البول والغائط ولاحظ معي ان المؤلف رحمه الله قيد ذلك بشيئين ان يكون كثيرا وان يكون نجسة كثير نجس مثال ذلك الدم القيح القيء هذه الامور قالوا انها من الفضلات النجسة التي تخرج من الجسد وبناء على ذلك فان هذا الخارج الذي خرج من الدم والقيء والقيح وما شاكل هذه الامور فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء بشرط ان يكون ماذا بشرط ان يكون كثيرة وبهذا نفهم انه اولا لو خرج شيء من هذه الامور وهو قليل فانه لا يعتبر ناقضا. ثانيا لو خرج قليل او كثير غير نجس فانه لا يعتبر ناقضا. مثال ذلك العرق مثال ذلك اللعاب من الفم فهذه الامور الدمع لو ان انسانا بكى كثيرا فخرجت دموع كثيرة لا يعتبر ذلك ماذا ناقضا اذا لابد ان يكون اولا نجسا ولابد ان يكون ثانيا كثيرة وما حد الكثير الذي عليه المذهب ان الكثير يرجع الى نفس الانسان من حيث هو ما يراه في قلبه ونفسه كثيرا فهو كثير وليس المرجع في هذا الى العرف وهذا قول ثان في المذهب الذي عليه المذهب ان المرجع في حد القلة والكثرة ما يراه الانسان في نفسه وهذا يختلف من شخص الى اخر وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا انه قال الفاحش ما فحش في قلبك. الفاحش ما فحش في قلبك اذا اذا كنت تراه في نفسك والمسألة ديانة كثيرا فانك تعتبره ماذا ناقضا فانك تعتبره ناقضا اذا هذا هو الناقض الثاني في آآ المذهب وهو ان كل ناقض آآ خرج آآ من غير السبيل وهو نجس وكان كثيرا فانه يعتبر ناقضا والمسألة على كل حال اه فيها خلاف طويل بين اهل العلم الرواية الثانية في المذهب وهي التي اجمع عليها الفقهاء السبعة الذين هم فقهاء اهل المدينة ان كل خارج من غير السبيلين اذا لم يكن بولا او غائطا فانه لا ينقض الوضوء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم لكن نحن مشينا على ان نشرح ما هو في هذا الكتاب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. هذا هو الناقد الثالث زوال العقل وزوال العقل يشمل عدة امور اولا الجنون وثانيا الاغماء وثالثا السكر ورابعا النوم كل ذلك يعتبر زوالا للعقل كل زوال للعقل فانه ناقض للوضوء استثنى المؤلف رحمه الله حالة واحدة قال الا يسير نوم من قائم او قاعد هذه الحالة لا يكون فيها النوم ناقضا عندنا شرطان النوم مزيل للعقل اذا هو ناقض لكن نستثني ماذا حالة واحدة اذا وجد قيدان او شرطان اولا ان يكون النوم يسيرا والمرجع في هذا في المذهب الى العرف ما عده الناس يسيرا فهو يسير ثانيا ان يكون من قائم او قاعد ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما قيد به علماء المذهب في المشهور من ان هذا القعود لا يكون من محتب ولا مستند ولا متكئ متى ما كان من واحد من هؤلاء فهذا حكمه حكم النوم الناقد المقصود ان يكون قعوده بدون ان يكون ماذا محتبيا تعرفون الاحتباء وبدون ان يكون مستندا استند الى شيء بحيث اننا لو اخذنا هذا الذي استند عليه فانه يسقط او يكون ماذا متكئا لو سحبنا هذا الذي اتكأ عليه يسقط اذا كان كذلك يقولون لا هذا نعيده الى الاصل وهو ان النوم ماذا ناقض اذا نستثني ان يكون يسيرا قائما لو قدر انه واقف وذهبت عينه في النوم فاننا نقول ماذا انتقضت او لم تنتقض ما انتقضت او يكون ماذا قاعدا بشرط ان يكون غير مختبئ ولا مستند ولا متكئ فهذا في هذه الحالة لا يكون النوم ناقضا وذلك آآ ادلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان النوم ناقض ومر بنا حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه وهو ان انه رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا ان نمسح على خفافنا ثلاثة ايام الا من جنابة ولكن من بول او غائط او نوم فدل هذا على ان النوم ماذا ناقض واستثنوا اه استثنوا هذه الحالة التي ذكرنا وهي ان تكون من قائم او قاعد لحديث انس في الصحيح ان الصحابة كانوا ينتظرون اقامة صلاة العشاء اه ينعسون وربما خفقت يعني رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. ودل هذا على ان هذا النوم اليسير من القائد غير مؤثر لا شك ان هذا في حق كل احد الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء فان نومه عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره فانه تنام عينه ولا ينام قلبه اما غيره فانه اذا فقد اه هذا الادراك بالنوم فانه يفقد يفقد الشعور فيكون النوم مظنة حصول نقد الطهارة فنزلت المظنة فنزلت المظنة منزلة الحكم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السهم بكاء رباط السهم حلقة الدبر او فتحة الدبر فاذا نامت العين استطلق الوكاء الانسان اذا فقد هذا الشعور فانه ماذا ربما يخرج منه شيء فيكون هذا مظنة لانتقاض الطهارة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وغسل ميت الصحيح غسل ليس غسل انما بالفتح غسل ميت الغسل يعني التغسيل اذا غسلت ميتا فانك آآ تكون طهارتك قد انتقضت هذا هو الناقض الرابع غسل ميت اي ميت كان صغيرا او كبيرا مسلما او كافرا ذكرا او انثى اي ميت يغسل فان المغسل ماذا يعتبر قد اه انتقدت طهارته وهذا الحكم انما يتعلق بمن يباشر الغسل ولو بحائل الذي يباشر الغسل الذي يقلب الميت ويباشر غسله هو الذي يعتبر ماذا المغسل الذي تنتقض طهارته بعكس او بخلاف من يناوله الذي يصب الماء او يناوله المغراف او المنشفة او ما شاكل ذلك هذا ليس له علاقة بهذا الحكم. انما الحكم متعلق بماذا بالمباشر قالوا ولو بحائل. يعني لو لبس قفازا فانه يعتبر ماذا قد انتقضت طهارته بذلك هذا الذي اه دل عليه جملة من اثار الصحابة رضي الله عنهم فان هذا قد آآ يعني الامر بالوضوء من غسل الميت جاء عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وحذيفة وجماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم امروا بالوضوء من غسل الميت والرواية الثانية في المذهب ذهب اليها كثير من اهل العلم هي اختيار اه بعض المحققين من الحنابلة كالموفق ابن قدامة شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهما ان غسل الميت ليس ناقضا من نواقض الوضوء ولهم في هذا ادلة المقصود ان ما ذكر المؤلف رحمه الله هو ان غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واكل لحم ابل قال واكل لحم ابل هذا هو الناقض الخامس اي لحم لهذا الجنس من الحيوانات فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء سواء كانت اه هذه اللحوم او كان هذا اللحم من صغير او من كبير من الابل من ذكر او من انثى اي لحم يرجع الى الابل فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وهذه المسألة كما قال الامام احمد رحمه الله واسحاق فيها حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان نتوضأ من لحوم الابل قال نعم توضأوا من لحوم الابل فقيل له انا توضأ من لحوم الغنم قال ان شئت دل هذا على وجوب الوضوء من لحم الابل والحديث الثاني هذا الحديث في مسلم والحديث الثاني عند احمد والترمذي و غيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم الحديث صحيح فهذان حديثان صحيح ان في وجوب آآ الوضوء من اكم من اكل لحم الابل بالتالي يكون هذا الحكم خاصا بهذا النوع من اللحم اما لو اكل لحم بقر وان كانت البقرة تسمى بدنة كالبقر كالابل فاننا نقول انها لا تنقض الحكم خاص باكل لحم الابل الحكم خاص باكل لحم الابل وهل يدخل غير اللحم من اجزاء الابل في هذا الحكم كالكرش والكبد القلب والسلام والشحم والمصارين وغير ذلك هل يدخل ذلك بهذا الحكم او لا يدخل الذي عليه المذهب ان هذا الحكم خاص باللحم دون ما سواه وبالتالي فلو انه تناول شيئا من اجزاء الابل الاخرى فان وضوءه لا ينتقض قالوا لان الحكم ها هنا تعبدي غير معقول المعنى وبالتالي نقف عند مورد النص فلا نخرج عنه. الحديث جاء فيه ماذا اكل ايش لحم الابل؟ قال لحم وبالتالي فاننا نقف عند حده على هذا فانه لو اكل غير اللحم فلا ينتقض وضوءه بذلك الرواية الثانية المذهب ان بقية الاجزاء كاللحم ولا فرق فاذا كان اكل اللحم الذي هو الهبر ناقضا فليكن غيره ايضا مثله وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم لان الشريعة لم يأتي فيها التفريق في حيوان واحد بين اجزائه. يعني ما جاءت الشريعة بتبعيض احكام حيوان واحد حلا وحرمة ويكون بعضه حرام وبعضه حلال واما ما جاء في الاحاديث من ان المنهي عنه او عفوا الناقض هو لحم الابل فذلك من باب التغليب والشأن في ذلك كالشأن فيما جاء في لحم الخنزير المتر ان النصوص جاءت في كتاب الله بتحريم لحم الخنزير؟ وبقية اجزاءه داخلة في هذا الحكم وبناء عليه فالاقرب والله تعالى اعلم ان هذا الحكم يعم جميع اجزاء الابل باستثناء اللبن لبن الابل حليب الابل اه الصحيح انه ليس موجبا ليس موجبا للوضوء لكن الوضوء منه مستحب الوضوء من ذلك مستحب ويبقى البحث في المرق المرق المصنوع من لحم الابل الاحوط الوضوء منه الاحوط الوضوء منه والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والردة اكمل فكل ما اوجب غسلا غير موت طيب هذا هو الناقظ السادس الردة نسأل الله العافية والسلامة وكل ما اوجب غسلا غير موت وكل ما اوجب غسلا هذا يدخل فيه الردة فسيأتي معنا في موجبات الغسل ان شاء الله ان الردة نسأل الله العافية والسلامة من ذلك وانما ذكرها من باب التمثيل والا القاعدة التي بعدها وهي كل ما اوجب غسلا يدخل فيه ماذا؟ الردة ولذلك بعض الفقهاء عد هذا تكرارا عد هذا من باب التكرار كونه يقول الردة وكل ما يوجب غسلا هذا ماذا تكرار لكن هو اراد فيما يبدو والله اعلم ان يمثل على هذه الكلية كل على كل ما اوجب غسلا والقاعدة على كل حال في المذهب ان كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اعد القاعدة كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اذا اي سبب يقتضي وجوب الغسل فهو سبب يقتضي وجوب الوضوء. مثال ذلك خروج المني مثال ذلك التقاء الختانين. الا يوجب ذلك غسلا اذا هو موجب ايضا للوضوء ومن ذلك الردة نسأل الله السلامة والعافية. اسأل الله ان يحفظني واياكم. ويثبتنا واياكم على دينه حتى نلقاه وهذا الامر لربما وقع في نفس الانسان انه شيء بعيد ان يرتد الانسان يعني صورة المسألة ان يرتد نسأل الله العافية والسلامة اما بقول او فعل او اعتقاد او شك ثم يعود الى الاسلام وكان قبل ذلك متطهرا هل نأمره باعادة الوضوء؟ الجواب نعم لان المسألة مبنية على ان الردة تحبط جميع الاعمال فليكن الوضوء منها فلتكن الطهارة منها وهذه المسألة فيها بحث وخلاف عند اهل العلم لعلنا نتطرق اليها عند الكلام عن الغسل اقول بعض الناس ربما يقول هذا بعيد ان يرتد الانسان وهل يمكن ان يغتد مسلم الجواب نعم وهذا والعياذ بالله في اخر الزمان يكون كثيرا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه مع كثرة الفتن نسأل الله السلامة والعافية يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يسم او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يعني المسألة اللي بضعة ساعات كم بين الصباح والمساء بضعة ساعات واذا به ينقلب رأسا على عقب نسأل الله السلامة والعافية قد يكون ذلك بكلمة رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا في رواية لا يظن ان تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب حذاري لا سيما فيما يتساهل فيه بعض الناس كالذي يسمونه النكات يقول ننكت نضحك ويكون موضوع هذه النكتة السامجة البغيضة حكما شرعيا او اية او حديثا ويضحك وما يدري انه هدم كل خير فعله نسأل الله العافية والسلامة وانه ولجأ الى كل شر وخسر الدنيا والاخرة الا ان يتداركه الله عز وجل برحمته فيوفقه الى التوبة هذا الموضوع ينبغي ان يجعل نصب عيني الانسان لا سيما في هذا الزمان زمان الفتن نسأل الله السلامة والعافية المقصود ان كل ما اوجب غسلا فانه موجب للوضوء من ذلك ما مثل به المؤلف وهو الردة فلو ارتد ثم عاد فانه ماذا اه نقول انتقض الطهارة تكفى عليك باعادة الوضوء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبرب او حلقة دبر دبره بيد احسنت. هذا هو الناقد السابع قال مس فرج ادمي متصل او حلقة دبره يعني دبر الادمي لا يريد نفسه انما دبر ادمي بيده اذا المؤلف يقول لك ان من نواقض الوضوء مسوا فرج ادم والفرج يشمل القبل والدبر ولذا لو اكتفى بقوله فرج ادمي متصل بيده لكفى عن قوله دبره او حلقة دب او حلقة دبره لكن يبدو والله اعلم انه اوردها لمسألة المتصل اذا عندنا ها هنا ناقض فيه قيود اولا ان يكون المس باليد لانه قال مس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بماذا بيده واليد يراد بها الكف يراد بها الكف وهكذا اليد اذا جاءت مطلقة في النصوص كقوله تعالى في السارق فاقطعوا والسارق والسارقة قال تقطع ايديهما يعني الكف فمسوا الفرج بالكف بالظاهر ها او بالباطن او بالحرف كل ذلك يعتبر ماذا ناقضا. اذا واحد ان يكون المس بماذا بالكف. طيب ماذا لو مس مرفقه او ساعده ها نقول لا ينقض لو مس بفخذه لا ينقض. اذا الحكم معلق بماذا بالكف هذا واحد قال رحمه الله فارجو ادمي اذا الحكم معلق بالادمي وبالتالي فلو مس فرج حيوان لا ينقض طيب والادمي ماذا يشمل يشمل نفسه وغيره صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى كل ما كان فرجا لادم من قبل او دبر ل نفسه او لغيره ما يحل له مسه آآ زوج او زوجة او ما لا يحل كل ذلك يعتبر ماذا ها ناقضا للوضوء بشرط ان يكون متصلا بمعنى لو انه ابين عنه لو قطع الذكر لاي سبب فامسكه انسان ليدفنه نقول ماذا انه لا ينقض لابد ان يكون متصلا بالانسان لابد ان يكون متصلا بالانسان. اذا مس فرج مس فرج ادمي متصل به مطلقا او حلقة الدبر وبناء على ذلك لو انه مس الانثيين ها لا لو انه مس اه الالية ها او الصفحتان او مس الصفحتين كل ذلك ماذا لا ينقب حتى يمس ماذا حلقة الدبر ويكون هذا المس ويكون هذا المس بماذا بالكف سواء بظاهره او بباطنه او بحد او بحرفه كل ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء و الدليل على ذلك حديث بسرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا حديث صحيح صححه الامام احمد ابو زرعة آآ ابو حاتم بل قال آآ البيهقي انه على شرط البخاري وروي في هذا المعنى عن بضعة عشر صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يأمرون بمس الوضوء من مس الفرج اذا هذا هو الصحيح من كلام آآ الحنابلة يعني الصحيح في المذهب والذي عليه المذهب ان مس الذكر اه مطلقا بقصد او بغير قصد بعمد او بغير عمد لاي سبب كان اذا كان لادمي متصل او حلقة دبر بكف اليد فان ذلك يعتبر ناقضا وذهب بعض اهل العلم الى ان ذلك ليس بناقض لحديث طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن مس الذكر او الفرج فقال انما هو بضعة منك وبعض اهل العلم آآ ذهب الى التفريق بين ان يكون هذا المس بشهوة او يكون بغير شهوة لكن على كل حال للمقارنة اه بالمقارنة بين الحديثين ولا شك ان حديث بسرة رضي الله عنها اصح من حديث طلق بن علي وبعض اهل العلم حكم بالنسخ على حديث طلق بن علي باعتباره اه اتى النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا على ان طلقا رضي الله عنه قد روي عنه بمثل حديث بصرة وان كان الاسناد في ذلك ضعيفا. المقصود ان مس الذكر كما ذكر المؤلف رحمه الله ناقض من نواقض الوضوء والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون تابعين احسنت هذا هو الناقد الثامن والاخير وهو قال لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة لاحظ ان المؤلف ما قيد الامر باليد اذا مست البشرة البشرة من اي واحد من الذكر اه والانثى للاخر يعني ذكر يمس انثى او انثى تمس ذكرا مست البشرة البشرة فانه ماذا ناقد لا لا يقيد هذا بماذا باليد كما فعلنا في مس الذكر. طيب قال رحمه الله ولمس ذكر او انثى الاخر ان تلمس انثى ذكرا او ان يلمس ذكرا انثى هذا ناقض بشرط ماذا قال لي شهوة لشهوة يعني ان يكون الدافع لذلك الشهوة وبعض العلماء بعض الفقهاء يعبر بشهوة عندنا تعبيران باللام لشهوة وعندنا بشهوة لشهوة يعني لاجل الشهوة يعني السبب الدافع لهذا اللمس هو الشهوة والباء للمصاحبة بشهوة يعني مع مصاحبة ماذا الشهوة يلمس والشهوة ماذا حاصلة والشهوة حاصلة قال ذكر او انثى تحل له او لا تحل له مطلقا اي ذكر لاي انثى مس احدهما لمس احدهما الاخر ماذا يعتبر هذا ناقضا بشرط ان يكون بشهوة طيب بغير شهوة لا يعتبر هذا ناقضا استدلوا على هذا باية المائدة او لامستم النساء واوضح منها قراءة حمزة وخلف والكسائي او لمستم النساء قراءتان سبعيتان قراءتان متواترتان قالوا هذا دليل على ان لمس المرأة ماذا ناقض ولمس المرأة للرجل ناقد قالوا من جهة التعليل ايضا ان لمسة احد الجنسين للاخر بشهوة مظنة لخروج شيء لاجل هذا نزلت المظنة منزلة الحكم اعتبر هذا ماذا ناقضا وهذا له نظائر في الشريعة ان ينزل او تنزل المظنة منزلة الحكم. طيب لماذا التقييد اذا بالشهوة لان الاية اذا قلنا بصحة الاستدلال بها ليس فيها تقييد بالشهوة او لامستم او او لمستم ليس في ذلك ماذا تقييد بشهوة قالوا للجمع بين الادلة انه قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكانت عائشة رضي الله عنها تعترض نائمة امامه. وكان اذا سجد فمزح عليه الصلاة والسلام والظاهر من الحديث ان ذلك لم يكن بحائل وبناء على هذا اه ما انتقضت الطهارة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان اللمس اذا لم يكن بشهوة فانه ماذا فانه لا ينقض الوضوء اذا لمس ذكر او انثى الاخر القيد الاول ان يكون ماذا لشهوة القيد الثاني قال بلا حائل فيهما يعني ان لا يكون هناك حائل فيهما يعني لا يكون اللمس هذا بحائل لو انه لمس امرأة وبين بشرته وبشرتها حائل كثوب قالوا لا يعتبر ناقضا لان الحقيقة انه لمس الحائل ولم يلمس المرأة نفسها لم يلبسها فاذا كان ذلك اللمس بحائل لم يعد هذا ناقضا طيب قال لا لشعر وسن وظفر يعني لا يكون المس للشعر ولا للسن ولا للظفر. ان لا ان لا يكون المس اذا مس اي شيء منها فانه يكون ذلك ناقضا الا ثلاثة اشياء لو لمسها او لو لمسته هي منه فانه يعتبر ماذا فانه يعتبر غير ناقض. هذه الثلاثة اذا لمستها او لمسته فانه غير ناقض. الاول الشعر لو انه لمس شعرها او لمست هي شعره قالوا ماذا لا ينقض. ثانيا السن لو انه او انها حصل عض لا هذا بالذي يمس لو انه هو لمس السن لنقل طبيب طبيب اسنان لمس ماذا سن امرأة بغير حائل يقولون ماذا لا يضر الامر الثالث الظفر قالوا هذه الامور في حكم المنفصل لا المتصل قالوا هذه في حكم المنفصل لا المتصل لانها تقطع ولانها تقص. ولذلك نقول انه لا حرج في ذلك كذلك قال ولا بها يعني لا يكون المس بها لا يكون المس لها لهذه الثلاثة ان تمس هذه الثلاثة منها ولا يكون المس بها يعني الا تمس او لا يعني لا تمس انت او لا تمس هي بهذه الثلاثة مثال ذلك لو انها لمس شعرها جسدك ماذا نقول ها لا يضر الذي مس الماس ها هنا ماذا شعر فلا يظر او ان يكون بسن كأن تعض او يعضه اه تقولون ايش لا يضر لان المس كان ها هنا بالسن او ان يكون بماذا بظفر ها مس بالظفر بس ليس بالاصبع الظفر يقولون ماذا لا يضر اذا واحد عندنا ان يكون لشهوة. ثانيا بغير حائل ثلاثة الا يكون بهذه الاجزاء الثلاثة في هذه الاحوال يكون ماذا اللمس ناقضا في هذه الاحوال ان يكون بشهوة اثنين بغير حائل ثلاثة بغير هذه الاجزاء الثلاثة في هذه الحال يكون ماذا اللمس ناقضا وعندنا امر رابع الا يكون الممسوس عمره اقل من سبعة اقل من سبع سنين قال ولا من دون سبع يعني ولا من دون سبع سنين بمعنى ان لمسة طفل او طفلة دون السابعة لا يضر لمس طفل او طفلة دون السابعة لا يضر وبذلك نفهم ان الحكم السابق تعلق بمن ها بمن فوق السابعة اذا اعيد عندنا الان كم قيد اربعة قيود واحد ان يكون اللمس من احد الجنسين للاخر بشهوة اثنان بغير حائل ثلاثة بغير الاجزاء الثلاثة اربعة ان يكون الملموس فوق السابعة دون السابعة لا يضر حتى ولو كان من شخص مريض نسأل الله العافية والسلامة قلبه مريض آآ وقع في نفسه اشتهاء لطفلة دون السابعة فانه اثم بذلك لكن لا ينقض ذلك وضوءه لا ينقض ذلك وضوءه وعلى كل حال المسألة يعني هكذا ما عليه المذهب لكن المسألة خلافية ومن اهل العلم من يرى ان لمس المرأة مطلقا لا يضر سواء كان بشهوة او لم يكن بشهوة وسواء كان ذلك لمن تحل له او لمن لا تحل له واذا لمس من لا تحل له لغير ضرورة فانه اثم لكن مسألة الاثم شيء ومسألة نقض الطهارة اه شيء اخر والاستدلال بالاية فيه ما فيه وابن عباس رضي الله عنهما فسر اللمس في الاية بماذا فسره بالجماع وهو ترجمان القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا انتبه المؤلف يريد ان ينبهك الى ان الحكم السابق انما يتعلق باللامس لا بالملموس انت اذا لمست زوجك يعني زوجتك امرأتك كان ذلك بشهوة ولم يكن هذا لظفرها ولا بظفرك الى اخره فانك انت انتقضت ماذا طهارتك. طيب هي لا تنتقد طهارتها. طيب ولو تحركت الشهوة فيها لو كان الذي لمس تحركت شهوته يقولون ايضا حتى لو تحركت شهوته فانه ماذا لا يتعلق به الحكم الحكم متعلق بماذا الحكم متعلق باللامس فقط قال ولا ينتقض وضوء ملموس يعني ملموس بدنه. لمس بدنه اللمس وقع على بدنه مطلقا يعني ذكرا كان او انثى تحركت شهوته او لم تتحرك وهذا في الحقيقة من الامور المستغربة حتى ان ابن قدامة رحمه الله استغرب هذه المسألة لان اي بشرتين لمست احداهما الاخرى فالاخرى بالضرورة اصبحت ماذا لامس لها لكن على كل حال هذا الذي تقرر بالمذهب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه هذه قاعدة مهمة دليلها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يجد شيئا يعني يخيل اليه انه قد خرج منه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا الحديث روي اه نحو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم المقصود ان هذا يدل على ان القاعدة في هذا الباب ان من اه شك في طهارة او حدث بنى على يقينه اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول الا بيقين مثله لا يزول الا بيقين مثله. وبناء على ذلك من شك في طهارة يعني بعد تيقن حدثه. انتبه الى مراد المؤلف. قال من شك في طهارة يعني بعد تيقن حدثه او حدث يعني بعد تيقن طهارة ماذا يصنع يقول يبني على اليقين وبالتالي في الحالة الاولى اذا شك في طهارة بعد تيقن حدثه ماذا نقول نقول انت محدث اذا في الحالة الاولى هو ماذا محدث يحكم عليه بانه محدث وفي الحالة الثانية تيقن الطهارة وشك في الحدث نحكم له بانه ماذا نحكم له بانه طاهر الحكم هو الطهارة هذه قاعدة نافعة يدرأ بها كثير من وساوس الشيطان وهذا باب ينبغي ان يحذر فيه الانسان وساوس الشيطان فما اكثر اصحاب الوساوس الذين ابتلوا بهذا المرض العضال الذي ربما يقلب حياتهم من سعادة الى تعاسة لان الوساوس لا تنتهي الى حد تبدأ بالشيء اليسير ثم تتدرج ولربما اوقعته في امر عظيم حتى تصل الوساوس الى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وعلى الحازم ان يقطع اسباب الشر عن نفسه ان يعلم ان الشيطان احرص ما يكون الا ان يوقعه في الضلال وان يصرفه عن الخير قد يكون على حذر والشريعة حنيفية سمحة والله عز وجل يريد بنا اليسر اذا استعان الانسان بالله سبحانه وتعالى واراد الخير وسعى اليه سعيه فانه يصل اليه وليس الامر في شريعتنا وفي احكامها اه معقدا او صعبا انما الامر يسير ان شاء الله. الدين يسر آآ ينبغي على الانسان ان يحذر هذه الوساوس ابني على اليقين انت على يقين من انك قد تطهرت ثم خيل اليك شيء يا اخي لا تنصرف ولا تدع صلاتك ولا تغير اعتقادك بانك طاهر حتى تكون قد شممت ريحا او سمعت صوتا مهما خيل اليك فان الخبيث قد ينفخ في بطنك شيئا حتى يوقعك في هذا الامر وهو البلبلة والشك والحيرة فعلى الانسان ان يتنبه الى هذا الامر والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف الان ينبهنا المؤلف رحمه الله الى ما يترتب على نقض الوضوء اذا انتقضت طهارة الوضوء يعني اذا كان الانسان محدثا حدثا اصغر يقول انه ممنوع من ثلاثة اشياء ممنوع من ماذا من ثلاثة اشياء قال مس مصحف وصلاة ممنوع من مس مصحف وصلاة وطواف هذه الثلاثة ليس لمحدث حدثا اصغر ان يقوم بها مس المصحف استدلوا له بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون واوضح منه دلالة حديث عمر ابن حزم الذي فيه بيان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الى اهل اليمن كتاب فيه احكام شرعية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن الا طاهر ولا يمس القرآن الا طاهر وهذا الحديث حديث صحيح وصححه الامام احمد وغيره من اهل العلم وبناء على ذلك فان المحدث حدثا اصغر ليس له ان يمس المصحف قالوا ولا بعضه ولا بعضه يعني لو انه كتبت اية او كتبت سورة في ورقة ليس لك ان تمس ذلك الا وانت متوضأ واستثنوا من هذا حالتا اللمس بحائل لو انه لمس المصحف بحائل او قلب الصفحات بعود او لبس قفازا نقول لا حرج لانه في الحقيقة لا يعتبر قد مس المصحف انما آآ الحائل هو الذي مس المصحف اما بشرته ما مست المصحف ذلك من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى ان لا يمسه الا انسان طاهر و اه هذا الحكم ينطبق ايضا حتى على الجلد او الغلاف ليس للانسان ان يمسه لان التابع تابع لان التابعة التابع التابع في الوجود تابع في الحكم. الامر الثاني قال وصلاة واطلقها كل ما هو صلاة انه ليس للانسان ان يقوم بها الا وهو متوضئ سواء اكانت الصلاة ذات الركوع ذات الركوع والسجود او كانت صلاة جنازة او كما نص عليه اصحاب الامام احمد سجود تلاوة او سجود شكر كلما كل ما يرجع الى الصلاة فلابد ان يكون الانسان فيه ماذا لابد ان يكون فيه الانسان متوضئا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة اه اه لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور الامر الثالث قال وطواف الطواف يقول لك المؤلف لا يصح من محدث سواء كان الطواف فرضا او كان الطواف نفلا ليس لك ان تطوف ببيت الله الا وانت على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ لما اراد ان يطوف توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناسككم اذا هذه امور ثلاثة محرمة على المحدث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة اية قرآن ولبس في مسجد بغير وضوء. احسنت. يقول وعلى جنب يعني من حدثه حدث اكبر انتهينا من صاحب الحدث الاصغر اتينا الان لصاحب الحدث الاكبر. يقول وعلى جنب ونحوه يعني كالحائط ذلك يعني يحرم عليه ذلك الذي ذكرناه قبل قليل وهو مس المصحف الصلاة الطواف. اذا هذا ممنوع على المحدث حدثا اصغر وممنوع كذلك على المحدث حدثا اكبر قال وقراءة اية قرآن قراءة اية قرآن فصاعدا. يعني اكثر من اية اذا كنت ممنوعا من قراءة اية فمن باب اولى ان تمنع من قراءة اكثر من ذلك. هذا ممنوع منه الجنب وبالتالي نفهم ان المحدث حدثا اصغر ليس ممنوعا من ها قراءة القرآن الحكم بمس المصحف شيء والحكم بقراءة القرآن فشيء اخر قال وقراءة اية قرآن يعني فصاعدا وبالتالي نفهم من قوله اية قرآن انه لو قرأ بعض اية فلا بأس وهكذا نص الفقهاء رحمهم الله انه لو قرأ بعض اية فانه ماذا لا حرج هذا واحد. ثانيا او قرأها لا على قصد التلاوة او قرأ الاية لا على قصد التلاوة دعني اقول الحمد لله رب العالمين ها يحمد الله ولا يريد تلاوة القرآن او يقول بسم الله الرحمن الرحيم ذكر لا يريد تلاوة القرآن يقولون ماذا لا حرج. اذا الممنوع هو ماذا ان تتلو القرآن اية فصاعدا على انه قرآن على انه قرآن و هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم والصحيح التفريق فيها بين الجنب والحائض. اما الجنب الصحيح والله تعالى اعلم انه ممنوع من تلاوة القرآن وفي ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه وان كان في ثبوته بحث طويل وكذلك روي روي في هذا عن علي وعمر غيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يبدو والله اعلم ان الجنب ممنوع اما الحائط فان قياسها في هذه المسألة على الجنب فيه نظر لا يمكن ان يكون حكم اتمنى منعه من القراءة او امن حدثه يمكن ان يرفعه الانسان باختياره ومن ليس باستطاعته ان يرفع آآ ذلك ان يكون حكمهما سواء فالجنب باستطاعته فليغتسل واذا عدم الماء باستطاعته ان تتيمم لكن الحائط ليس باستطاعتها ان تزيل حيضها وربما يطول ذلك فهل نقول انها تمنع من تلاوة القرآن وبعض النساء يحضن نصف الشهر يعني نصف حياتها اه لا تقرأ فيها ولا اية واحدة ولا دليل على ذلك ومثل هذا مما تعم به البلوى تشتد الحاجة الى معرفته من المسلمات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك الاقرب والله اعلم ان الحائض تقرأ القرآن مطلقا ولا يقيد ذلك بالحاجة بعض اهل العلم يقول عند الحاجة والذي يبدو والله اعلم ان القراءة من حيث هي حاجة القلب بحاجة الى هذا القرآن فالقرآن حاجة تقرأه المرأة متى ما شاءت ولو كانت حائضا الحكم الثاني قال ولبث في مسجد بغير وضوء هذا الحكم الثاني ان المحدث حدثا اصغر له ان يمكث في المسجد لكن المحدث حدثا اكبر كالجنب يقول لك المؤلف ليس له ان يمكث في المسجد باستثناء هم ان يتوضأ فاذا توضأ قالوا له ذلك لانه قد خف حدثه بالوضوء فأبيح له ان يجلس في المسجد ويمكث فيه ولو لم يغتسل وهذا المذهب آآ عند الحنابلة وجمهور اهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية على انه ممنوع من ذلك مطلقا سواء توضأ او لم يتوضأ ليس له ان يدخل المسجد الحنابلة استثنوا حالة الوضوء بالنسبة للجنب لما اخرج سعيد ابن منصور؟ لما اخرج سعيد ابن ابن منصور في سننه عن عطاء ابن يسار رحمه الله قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة قالوا هذا يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يترخصون في مكث الجنب في المسجد اذا كان ماذا اذا كان متوضئا وهذا الاثر لو صح يمكن ان يستأنث يستأنس به لكن اه في ثبوته اه عن عطاء نظر ولعل هذا القدر فيه كفاية والعلم عند الله عز وجل وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين