بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لي وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات. فصل موجبات في الغسل سبعة. نعم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن موجبات الغسل وسننه الغسل في الاصطلاح الشرعي هو استعمال ماء طهور استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص. موجباته يعني ما يوجب هذا الغسل شرعا. الاسباب التي يجب الغسل مع وجودها ما هي هذه الاسباب التي تقتضي وجوب الغسل في الشريعة؟ هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله ان يفصله لنا في هذا الفصل و مر بنا قريبا الكلام عن شروط الوضوء. اليس كذلك؟ ذكر المؤلف ان شروط الوضوء كم ها؟ ها؟ ما راجعتم طيب ذكر المؤلف رحمه الله سبعة شروط وشروط الغسل هي هي اللهم الا ما ارجعوا الى الاستنجاء. فان الاستنجاء ليس من شروط الغسل. نأخذ الان بعون الله عز هذه الموجبات نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله خروج المني من مخرجه بلذة. طيب هو الموجب الاول من الموجبات السبعة. التي ساقها المؤلف رحمه الله قال اولا خروج المني من مخرجه بلذة. المني معروف. ذاك السائل الابيض الثخين الذي يخرج من الذكر ويقابله ذاك الماء الاصفر الرقيق الذي يخرج من المرأة وسببه هذه او يصحبه هذه اللذة المعروفة ويصحب هذه اللذة الدفق. يعني يخرج دفقا بلذة والدليل على هذا جملة من الادلة الشرعية ومن ذلك قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال ماء من الماء يعني الماء الذي هو ماء الغسل من الماء الذي هو المني الذي يخرج فوجوب الغسل من خروج المني من الامور المعلومة عند جميعا وهذا امر لا خلاف فيه بين اهل العلم. المؤلف رحمه الله ذكر شرطين لوجوب الغسل من خروج المني الاول ان يكون الخروج من مخرجه يعني المخرج المعتاد الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمني وهو الذكر فاذا خرج من غير مخرجه لاي سبب كان. اذا يقولون قراءة صلب ربما يخرج المني من غير المخرج المعتاد. والفقهاء رحمهم الله يفترضون هنا صورا وان كانت نادرة او ربما يبعد جدا وقوعها لكنهم يذكرونها لاجل ان يتبين الحكم فيما لو وقع ذلك وهذا دليل على شمول هذه الشريعة وسعتها لا تكاد تجد شيئا من الامور المحدثة التي تنزل بالناس الا وتجد في كلام الفقهاء توجيه ان في شأنها اذا الامر الاول لابد ان يكون هذا الخروج من ماذا؟ من مخرجه ومفهوم ذلك انه لو خرج من غير مخرجه فلا يجب الغسل. القيد الثاني ان يكون بلذة وبعضهم يضيف دفقا بلذة دفقا و التحقيق ان كلمة بلذة تكفي لانه لا يخرج بلذة الا الا دفقا فلو ذكرتا لا بأس وان اكتفي بقوله لذة لا بأس المقصود انه اذا خرج بلذة هذه اللذة تصحب هذا الخروج وحينئذ يجب الغسل. وهذه الكلمة يخرج بها امران. اولا ان يخرج المني من مخرجه بلا لذة. وهذا قد يقع لمرض او وبرد او ما شاكل ذلك. فاذا خرج بغير لذة فانه حينئذ موجب للوضوء غير موجب للغسل. غير موجب للغسل. انما حكمه حكم البول فينقض الطهارة الصغرى ويوجب الوضوء. الحالة الثانية ان يكون هذا الخروج للمني حال النوم فحال النوم لا يشترط فيه الشعور باللذة لان الانسان فاقد للشعور بل حتى انه لو استيقظ وما ذكر احتلاما لكنه رأى الاثر رأى البلل هذا المني على ثيابه او على فراشه فانه يجب عليه ان يغتسل. اذا هذا مخصوص بحال ماذا؟ الاستيقاظ. اما في حال النوم فلا نشترط اللذة لا نشترط اللذة. اذا خرج من كلام المؤلف اولا ان يخرج بلا لذة لمرض او برد او اكل ذلك. الحالة الثانية ان يخرج في حال النوم. فاذا استيقظ وجب عليه ان يغتسل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وانتقاله هذا هو السبب الثاني انتقاله. انتقاله من محله اخي للذكر يعني ينتقل الى داخل الذكر دون ان يخرج منه. وهذا يحسه الانسان في انه قد تحرك هذا الماء في ذكره. لكنه ما خرج اما لانه هكذا حصل بدون سبب منه او لانه امسك ذكره فمنع خروجه المني هل يجب الغسل؟ المؤلف رحمه الله يقول نعم يجب الغسل لذلك وهذا معلل عندهم بامور اولا لان الماء بعد عن محله. وهذا معنى الجنابة. لان الجنابة تدل على البعد فلما بعد عن موضعه الاصلي وتحرك داخل الذكر فانه بالتالي بعد عن موضعه فسمي هذا ماذا جنابة قالوا وامر اخر وهو اماطة الحكم بالشهوة لانه مع هذا الانتقال داخل الذكر تصحب ذلك الشهوة وعليه فلا فرق بين كونه خارجا من الذكر او وعدم خروجه من الذكر. قالوا ايضا ان هذا اناطة للحكم بمظنته لانه يبعد ان لا يخرج حتى ان الامام احمد رحمه الله انكر انه لا يخرج بعد ذلك ربما يتوقف بعض الشيء في الذكر لكنه في الغالب سيخرج وبالتالي فلما كان الامر كذلك فمظنة الخروج اه اه حاصلة وبالتالي يعلق الحكم بهذه المظنة عليه فانه اذا تحرك داخل الذكر فانه يجب الغسل على ما عليه المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله. ثمة رواية ثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله انه لا يجب بالانتقال انما يجب بالخروج فحسب قالوا ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وهذا لم يرى ماء وهذا لم يرى ماء قالوا وايضا ما جاء في حديث ام سليم وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اجابها على سؤالها هل على المرأة غسل اذا رأت ما يرى الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء قال ماذا نعم اذا رأت الماء وهذا الذي تحرك المني في ذكره ها ما رأى ماء فالمقصود ان هذا هو القول الثاني في المسألة وكلاهما روايتان في مذهب الامام احمد رحمه الله نعم هنا مسألة وهي لو تحرك في داخل الذكر فاغتسل على القول بالوجوب على ما ظهر ذهب اليه اصحاب اه اه هذه الرواية المشهورة في المذهب لو انه اغتسل ثم بعد اغتساله نزل هل نلزمه بغسل ثان او يكفي الاول الجواب انه يكفي الاول وذلك لان سبب الغسل لا يتعدد سبب الغسل هو هذا المني وقد اغتسل منه وقد اغتسل منه اما على القول الثاني فالذي يظهر والله اعلم ان موجب الغسل ما حصل على القول الثاني وهو ان مجرد تحركه وانتقاله من محله عدم خروجه ليس موجبا للغسل لكن لو اغتسل على سبيل الاحتياط فحسن لكن لو انه خرج بعد ذلك اصحاب هذا القول يقولون هذا هو الذي يوجب الغسل وبناء عليه يقولون عليه ان يغتسل وقريب من هذه المسألة ما اه يحصل اه اه عند النساء من انها قد تغتسل من الجنابة بعد جماع ثم بعد اغتسالها يخرج مني كان في فرجها ما الحكم نلزمها بالاغتسال الجواب لا لان السبب الذي لاجله وجب الغسل قد اغتسلت قد حصل وانتهى الامر اغتسلت فلا يتعدد هذا السبب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتغييب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل. هذا هو السبب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله تغييب حسبة حشفة في فرج. الحشفة رأس الذكر تغييبها يعني ادخالها واخفاؤها في فرج سواء كان قبلا او دبرا سواء كان لي انسان ذكرا او انثى سواء كان لبهيمة او غيرها حتى قالوا لو انه في طير كل ذلك موجب للغسل. متى ما ادخل هذه الحشفة في فرج قبلا او دبرا بشرط ان يكون اصليا وهذا اه يخرج حكم الخنث ولها احكام يعني خاصة هذه المسألة مسألة الخنثى المقصود انه متى ما ادخل هذه الحشفة فاكثر فانه يجب الغسل حينئذ ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها ومس الختان والختان فقد وجب الغسل اذا مع تغييب الحشفة فانه يجب الغسل لكن لو لم تغيب الحشفة حصل استمتاع بين الذكر والانثى بين الرجل واهله لكن ما حصل اه اه ادخال فانه لا يجب الغسل حين اذ المؤلف رحمه الله يقول او دبر ولو لبهيمة او ميت. هذه صور ثلاث بينة التحريم ولكن المؤلف رحمه الله يبين الحكم فيما يتعلق بالغسل. يعني مع حرمة هذه الصور فانه ايضا يجب الغسل من فعل هذا فقد اثم وارتكب محرما ومنكرا ويجب معه كذلك ماذا؟ الغسل قال الاول او دبر اتيان الدبر في المرأة ولو كانت حلالا له لو كانت زوجة او كانت زوجا له فان هذا لا شك انه منكر وقبيح وجاءت الشريعة بالنهي عنه والفطرة تأباه امر قبيح هذا موضع الاذى وموضع النتن فكيف يأتيه الانسان؟ ويدع المحل الطاهر عجيب يعني انتكاسة الفطر عند بعض الناس ولذلك ذاك الاعرابي يقول حينما سئل عن هذه المسألة انه يأتي اهله من الخلف او من الدبر فقال ان المرأة يرى النجاسة في الصحراء فيهرب عنها فكيف يأتي الى محلها فالمقصود ان هذا منكر وقبيح ولا يجوز وليس من شيم المسلمين انما هذا يتسلل الى المسلمين مع الاسف الشديد من عادات الغرب نسأل الله السلامة والعافية ولا شك ان اقبح من ذلك انه اقبح من ذلك واقبح اتيان آآ دبر ذكر وهذا لا شك انه افظع واشنع ومن اعظم الكبائر بل هو اقبح من الزنا على الصحيح من كلام اهل العلم وعقوبته عقوبة شنيعة في الشريعة ومن انتكاسة الفطرة ايضا هذه الصورة الثانية اتيان البهيمة نسأل الله السلامة والعافية وايضا اتيان ميت او ميتة وهذا يعني لولا ان العلماء ينصون عليه يعني يتعجب المرء من انه كيف يمكن ان تصل انتكاسة الفطرة الى هذه الدرجة ان يستدخل انسانه ذكره في اه ميت في دبره او في قبل امرأة او دبرها نسأل الله السلامة والعافية. المقصود ان هذه الصور يعني منكر قبيح ومن وقع في ذلك فعليه ان يغتسل لكن المؤلف رحمه الله يشترط ها هنا ان يكون هذا التغييب بلا حائل ان يكون بماذا؟ بلا حائل. ومفهوم ذلك انه لو ادخل ذكره او غيب الحشفة بحائل كخرقة قالوا وماذا لا يجب الغسل لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس الختان يرحمك الله. ومس الختان ختان وهذا ما حصل مع وجود هذا الحائل لكن بشرط الا ينزل اما اذا انزل فالامر منتهي واجب عليه. اذا عندنا هنا صور ثلاث الاولى ان ينزل سواء ادخل بحائل او بغير حائل هذه السورة الاولى الصورة الثانية ان يدخل بحائل وينزل ماذا يجب الغسل السورة الثالثة ان يدخل بحائل ولا ينزل المذهب يقولون ماذا لا يجب المذهب يقولون انه لا يجب والذي يبدو والله اعلم ان هذه المسألة فيها تفصيل و الظاهر والله اعلم ان ما يستعمل اليوم من حائل رقيق آآ لا يذهب معه الشعور باللذة والمس واستعماله لا يخرج في المعنى الانسان عن اه معنى حديث اذا مس الختان والختان هذه الحوائل التي تستعمل وهي رقيقة جدا اه وتستعمل لاجل العزل فالذي يبدو والله اعلم ان هذه في حكم المباشرة وليس في حكم الحائل اما ما كان من حائل يمنع الاحساس آآ الامساس امساس الذكر بالفرج كالخرقة فهذا الذي يتوجه اليه كلام هؤلاء الفقهاء والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هو اسلام كافرين. قال واسلام كافر يعني اذا اسلم كافر وجب عليه ان يغتسل هذا ما عليه اه المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم رضي الله عنه لما اسلم امراه وان يغتسل بماء وسدر والحديث عند احمد وابي داوود والترمذي وغيرهم باسناد صحيح فامره صلى الله عليه وسلم الاصل حمله ها على الوجوب وقالوا ايضا من جهة المعنى ان الغالب ان يكون هذا الكافر على جنابة. الغالب انه على جنابة فيغتسل قوله رحمه الله واسلام كافر يشمل الاصلي والمرتد بمعنى الكافر الاصلي الذي هو في الاصل كافر يهودي او نصراني او بوذي او ملحد ثم يدخل الاسلام نقول ماذا اغتسل وهذا واجب على الفور هذا واجب على الفور على هذا القول ولا يجوز التأخير ويشمل ايضا المرتد الذي هو مسلم في الاصل ثم وقع في ناقض من نواقض الاسلام نسأل الله العافية فارتد ثم عاد الى الاسلام نقول ماذا اغتسل نقول ايضا اغتسل لان السبب الموجب للغسل الكفر ولا فرق فيه بين اصلي وطارئ لا فرق بين اصلي وطارئ فالكل موجب للكفر على هذا القول وذهب طائفة من اهل العلم واليه بعض اصحاب الامام احمد رحمه الله ان ذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب استدلوا على هذا بان كثيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او اكثرهم اسلم بعد كفر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من اسلم مع اشتداد الحاجة الى البيان بالاغتسال فالظاهر والله اعلم من اه ذلك على ما يقول هؤلاء العلماء ان ذلك غير واجب وانما هو على سبيل الاستحباب المقصود ان اصحاب الامام احمد رحمه الله يقولون يجب ان يغتسل الكافر اذا اسلم ويستحب ان يضيف فالى الماء السدر لانه اكثر انقاء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم بان يغتسل بماذا بماء وسدر. طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله وموت قال وموت يعني انه اذا مات فوجب على اخوانه المسلمين ان يغسلوه هذا الغسل سببه ماذا موته سببه موته وهذا الغسل تعبدي وهذا الغسل تعبدي يتعبد المسلمون وفرض كفاية عليهم ان يغسلوا اخاهم اذا مات استثنى اصحاب الامام احمد رحمه الله من ذلك حالتان الاولى حالة الشهيد شهيد المعركة والثانية قالوا من مات ظلما فهؤلاء قالوا انه لا يغسل او ولا يجب تغسيل اه من مات منهما آآ كحال بقية الاموات انما هؤلاء يستثنون من هذا الوجوب. نعم قال رحمه الله وحيض قال وحيض يعني انه اذا نزل دم الحيض فانه يجب الاغتسال بشرط انقطاع بشرط انقطاع الدم اذا الحيض ها هنا مشروط بماذا؟ بانقطاع الدم وعليه فلو اغتسلت الحائض قبل انقطاع دمها فاننا نقول ماذا لا يجزئ يجب عليها اذا طه رأيي اذا طهرت وانتهى دمها فانه يجب عليها حينئذ ان تغتسل. وهذا من الامر المعلوم عند المسلمين جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم امر عددا من الصحابيات امر فاطمة بنت ابي حبيش وامر اه ام حبيبة رضي الله عنها وامر حملة غيرهن من الصحابيات اللائي كن يستحبن ان يغتسلن اذا ذهبت آآ مدة حيضهن وهذا دليل على ان الاغتسال من الحيض واجب وهذا ظاهر كتاب الله. فاذا تطهرن ها فلا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن. فلا يجوز قربان هذه الحائض الا بعد اغتسالها فدل هذا على وجوب الاغتسال فاغتسال المرأة الحائض لا شك انه من الامور الواجبة المعروفة في اه الشريعة بالضرورة هنا مسألة وهي ما اذا نزل عليها الدم وهي جنب نزل عليها الدم وهي جنب. اجملت اجنبت من جماع ثم نزل الدم هل يجب عليها الغسل للجنابة الجواب لا لا يجب الغسل من الجنابة عليها اثناء حيضها لكن يستحب لها لان هذا مما يخفف الحدث هذا يخفف الحدث لكن لا يجب عليها وان اغتسلت صح وزال حكم الجنابة ان اغتسلت في حيضها نحن نقول لا يجب لكن لو اغتسلت نقول صح وزال حكم الجنابة تظهر المسألة على القول آآ الصحيح ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن اذا اغتسلت للجنابة نقول ماذا صحة لها او جاز لها ان تقرأ القرآن. لكن اذا لم تغتسل من الجنابة لم يكن لها ان تقرأ القرآن. نقول طيب هي حائض نقول ولكنها ايضا جنب اليس كذلك؟ وبالتالي فانها تغتسل لتستبيح ما يستباح آآ آآ زوال حكم الجنابة اه السبب السابع والاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال النفاس والنفاس حكمه في الاغتسال كحكم الحيض ولا خلاف في ذلك لا خلاف في وجوب الاغتسال من النفاس كما بينه ابن قدامة رحمه الله ولكن الاغتسال من النفاس مشروط بخروج آآ الجنين حيا او ميتا بشرط ان يكون مكتملا او مخططا يعني اذا القت علقة او مضغة لكن لا تخطيط فيها يعني هذه قطعة اللحم التي تخرجها ان كان فيها تخطيط للوجه والعين والانف فنقول هذه ها نفساء وعليها ان تغتسل اذا انقطع الدم. اما اذا القت اه علقة او مضغة قطعة من الدم الجامد او قطعة لحم لا تخطيط فيها نقول ماذا انها ليست نفساء ودمها دم فساد وسنتكلم عن هذا ان شاء الله بالتفصيل اذا وصلنا الى احكام الحيض والنفاس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة واحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار طيب ذكر المؤلف رحمه الله اه خمسة عشر موضعا يستحب لها الغسل استحبابا ما سبق كانت الاسباب الموجبة. الان نأتي الى الاغسال المستحبة متى يستحب الاغتسال ذكر المؤلف رحمه الله خمسة عشر موضعا وفاته الموضع السادس عشر الذي ينص عليه فقهاء الحنابلة وهو الاغتسال من غسل الميت. الاغتسال من غسل الميت فان هذا يعني اه مستحب في المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله لحديث من ومن غسله فليغتسل من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. والحديث عند الامام احمد وابي داوود والترمذي وفيه بحث طويل من جهة ثبوته من جهة رفعه او وقفه وكثير من الائمة المتقدمين يرجحون وقفة لا رفعة الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص ذكر ان له طرقا كثيرة وان اسوأ احواله ان يكون حسنا وان اسوء احواله ان يكون حسنا حسنا مرفوعا على كل حال هذه المسألة فيها اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اضافة الى هذا الحديث على ما فيه من بحث. نأتي الان الى المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال وسن لجمعة وهذا اكد الاغسال المستحبة ويليه في في التأكد الذي ذكرته لك وهو الغسل من تغسيل الميت والغسل في الجمعة لا شك انه مستحب ومؤكد والنبي صلى الله عليه وسلم امر من اتى الجمعة ان يغتسل هل هذا للوجوب؟ هذا الامر للوجوب او للاستحباب؟ البحث في هذا طويل. وجمهور اهل العلم على انه للاستحباب كما نص رحمه الله وابن المنذر رحمه الله نقل الاجماع على ان غسل الجمعة مستحب لا واجب والمسألة فيها بحث طويل ولعلها تأتينا ان شاء الله في موضعها المقصود انه سنة لجمعة قال الفقهاء سنة لجمعة في يومها لذكر حاضرها عندنا ايش ثلاثة اشياء سؤال من الذي يسن في حقه غسل الجمعة قالوا يسن لجمعة يعني للجمعة قالوا في يومها بمعنى لا تغتسل للجمعة قبل يومها من اغتسل الجمعة قبل اذان الفجر لا نقول انه ماذا اغتسل غسل الجمعة. الاسم مرتبط بالغسل مرتبط بالجمعة والان ما اتت الجمعة. اذا لابد ان يكون في يومها لذكر اذا المرأة ماذا ليس يشرع في حقها الاغتسال والتعبد لله عز وجل بالاغتسال في ذلك اليوم. لانها لن تحضر الجمعة اللهم الا اذا حضرتها فتغتسل لا حرج قالوا لحاضرها يعني حاضري صلاة الجمعة وبناء عليه لو انه لم يكن من اهل وجوب حضورها كمسافر يقطع الطريق فمر بمسجد او بجامع تقام فيه صلاة الجمعة لا يجب عليه اليس كذلك نقول هذا ليس في حقه يشرع التعبد بالاغتسال. انما يشرع ليومها لحاضر ماذا؟ لذكر حاضرها يعني حاضر صلاة الجمعة قال وعيد قالوا وعيد في يومها لحاضرها كذلك وعيد في يومها في يوم العيد لحاضرها و الدليل على هذا ما ثبت في الاغتسال من اثر علي رضي الله عنه وفعل ابن عمر رضي الله عنهما فهذان اثران عن صحابيين جليلين احدهما خليفة راشد اه والنبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وكذلك عن صحابي شديد لاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر ولا يعرف لهما مخالف في ذلك رويت في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلم منها حديثا صحيحا ولا اعلم منها حديثا صحيحا والبزار رحمه الله كما نقل الحافظ في التلخيص قال انه لا يعلم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال للعيدين. لكن اثار الصحابة كما ذكرت لك ثم القياس على الجمعة فان القياس على الجمعة يقتضي ان يكون فالاغتسال في العيدين مشروعا فانه اجتماع للمسلمين ربما تؤذي الرائحة من بعضهم بعضا اليس كذلك فكما يقال انه يشرع والمعنى ها هنا معقول في الجمعة فكذلك نقول في ماذا في العيدين كذلك نقول في العيدين بل الاجتماع في العيدين اعظم واكبر الاجتماع في العيدين اعظم واكبر ثم انه ايضا لا يتكرر الا في السنة مرة اذا كان هذا مستحبا في الجمعة التي تتكرر في كل اسبوع فلا ان يكون مستحبا في العيد آآ ينبغي ان يكون كذلك مستحبا في العيد والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وكسوف واستسقاء. هذا الموضع الثالث والرابع قالوا كسوف عند وقوعه يغتسل للكسوف اذا وقع وذلك اذا اراد ان يذهب الى صلاة الكسوف فمتى ما وقع فانه يغتسل قالوا وكذلك استسقاء وذلك عند ارادته الخروج لصلاة الاستسقاء ولا اعلم دليلا خاصا في هذا والفقهاء رحمهم الله الذين قالوا بالاستحباب قاسوه على ماذا ها على الجمعة قاسوه ايضا على الجمعة لانه اجتماع آآ آآ بين المسلمين فلا يؤذي بعضهم بعضا الرائحة قال رحمه الله وجنون واغماء هذا السبب الخامس والسادس اما الاغماء فيدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم فانه لما مرض عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقوم ثقل فاغمي عليه ثم لما افاق امر بان يوضع له ماء في مخضب فاغتسل. اغتسل عليه الصلاة والسلام بعد ان افاق من اغمائه. قالوا هذا دليل على ها استحباب الغسل بعد الافاقة من الاغماء يستحب ان يغتسل بعد الافاقة من الاغماء. وهنا بحث بعض اهل العلم هذا السبب وقالوا ان هذا الفعل كونه تعبدا وبالتالي نحكم بالاستحباب فيه نظر والذي يبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لاجل ان يتقوى للقيام الى الصلاة فهو ليس على سبيل التعبد هكذا ذكروا والذي عليه المذهب ان هذا كان تعبدا من النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. طيب الجنون قالوا نقيسه على الاغماء نقيسه على الاغماء بجامع ان كلا الحالتين فيهما ذهاب للشعور والعقل فيهما ذهاب للشعور والعقل وبناء على ذلك قالوا باستحباب الاغتسال لهذين السببين قال لا احتلام ما فيهما اما مع الاحتلام فيهما فالغسل حين اذ واجب. الغسل حينئذ واجب وهذا واظح لا اشكال فيه الامر السابع قال رحمه الله واستحاضة لكل صلاة يعني في حال كون المرأة مستحاضة يراق عليها الدم ويستمر معها ونحكم عليها بانها مستحاضة. يقول المؤلف رحمه الله انه يستحب ان تغتسل لكل صلاة لاحظ يرعاك الله ان الواجب هو ان تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. ويدل على هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت ابي حبيش ان تتوضأ لكل صلاة. اذا عندنا قدر واجب وهو الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها هذا واحد. ثانيا كونها تغتسل عند كل صلاة اذا دخل وقتها وهذا القدر ماذا وهذا القدر مستحب. واستدلوا على هذا بان فاطمة رضي الله عنها التي امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء كانت تغتسل لكل صلاة. والصحيح ان هذا كان فعلا منها لا لا عن امر من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح ان هذا كان فعلا منها لا عن امر من النبي صلى الله عليه وسلم اقوى في الاستدلال على هذا الحكم وهو الاستحباب استحباب الغسل عند دخول كل صلاة ما جاء عند ابي داوود من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زينب بنت جحش ان تغتسل لكل صلاة لما اشتكت انها تستحاط فجاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته حسنه غير واحد من اهل العلم وبناء على ثبوته فالاستدلال واضح بهذا الحديث وهو قوي هناك بحث ايضا هل التي امرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي هي زينب او غيرها هذا ايضا فيه بحث عند اهل العلم. المقصود انه يستحب الاغتسال اه من المرأة اذا كانت مستحاضة لكل صلاة قال رحمه الله واحرام هذا السبب الثامن احرام يشمل ذلك الاحرام بالحج والاحرام بالعمرة فيقدم الانسان بين يدي احرامه ماذا الغسل يغتسل ثم يحرم بعد ذلك. ويدل على هذا ما جاء في حديث انس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لاهلاله اغتسل لاهلاله والحديث يعني فيه بحث وحسنه طائفة من اهل العلم وثبت هذا ايظا اعني الاغتسال من الاغتسال في آآ للاحرام ثبت هذا ايضا من آآ فعل آآ آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند الدار قطني والحاكم والبيهقي باسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من السنة ان يغتسل المسلم لاحرامه ولدخوله مكة وانت خبير بان قول الصحابي من السنة يفيد الرفع يفيد يفيد الرفع و هذا الاثر يعني لا بأس به حسن الاسناد وهو دليل على مشروعية ذلك ويشهد لذلك ايضا كون النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء آآ بنت عميس بان تغتسل لما آآ آآ اصابها النفاس امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لاهلالها يعني لاحرامها فاذا كان هذا الاغتسال امر به النفساء والحائض في حكمها فلا ان يكون هذا في حق الطاهر من باب اولى ان يكون في حق الطاهر من باب اولى قال رحمه الله ودخول مكة هذا السبب التاسع انه لدخول مكة يستحب ان تغتسل والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا دخل مكة فانه يقف عند ادنى الحلم فيبيت بذي طوى ثم يغتسل من الفجر ويدخل الى المسجد فيطوف فهذا دليل على هذا الفعل وكان يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يضيف هذا الفعل الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا من السنة ان تغتسل لماذا ان تغتسل لدخول مكة وهنا بحث عند اهل العلم وهو هل هذا الاغتسال لاجل دخول مكة تعظيما لهذا البلد الحرام او لاجل الطواف تظهر ثمرة المسألة في حق الحائض والنفساء الحائض والنفساء لا طواف لهما اليس كذلك فانها اذا دخلت الحرم المرأة الحائض او النفساء فانها تجلس حتى تطهر بناء على هذا فلا نقول انه يستحب في حق اذا كان ذلك لاجل الطواف فانه ماذا لا يستحب في حق الحائض والنفساء. اما اذا قلنا انه لتعظيم البلد الحرام لانك تدخل الى بلد معظم انك تغتسل لذلك فاننا نقول انه ماذا يستحب في حق الحائض والنفساء الاظهر والله اعلم وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ان هذا الاغتسال لاجل الطواف لا لاجل البقعة ويشهد لهذا ان لفظ الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما يعني الاثر الذي جاء في فعله انه كان يفعل ذلك بعد دخوله الحرم اذا دخل الحرم فانه يقف عند ادنى هذا الحرم بعد دخوله ولو كان هذا الاغتسال لاجل البقعة لكان قبل لكان قبل المناسب والمعقول ان يكون هذا الاغتسال ماذا قبل لكن لما كان بعد دخوله الاقرب والله اعلم ان هذا الاغتسال لاجل الطواف والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وحرمها يعني دخول ولد دخول حرمها هذا الغسل المستحب العاشر يعني حتى ولو لم تكن تريد الذهاب للمسجد الحرام ولو لم تكن تريد الطواف لمجرد دخول الحرم فانك ماذا تغتسل وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله كما في رواية ابنه صالح قال ووقوف بعرفة هذا هو السبب الحادي عشر واستدلوا على هذا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما فقد اخرج الامام مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر انه كان يفعله كان يغتسل للوقوف بعرفة وهذا صحابي اه لا يعرف له مخالف في هذا الفعل وقل مثل هذا في طواف زيارة يعني في طواف ها طواف الزيارة ما هو طوافه الافاضة طواف الزيارة يعني طوافه الافاضة طيب ووداع يعني في طواف ها الوداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار اذا عندنا بعد عرفة واحد اثنان ثلاثة اربعة وبعرفة خمسة علل الفقهاء رحمهم الله هذه الاحكام الخمسة بان هذا الغسل لاجل ان الناس يجتمعون ويكثرون في هذه البقاع المفضلة فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فكان من المناسب الاغتسال فكان من المناسب الاغتسال وهذا يشير ويوضح كيف ان هذه الشريعة اعظم ما يكون رقيا ونزاهة وطهارة حيث انه ينبغي ان يحافظ الانسان على طهارته وعلى حسن رائحته ما امكن حتى لا يؤذي اخوانه المسلمين وهذا من الادب الجم من كان حريصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجليل والدقيق فعليه ان يحرص على هذا الامر فانه صلى الله عليه وسلم كان اطيب الناس ريحا واعظمهم زكاة وطهارة صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله بدأ المؤلف رحمه الله يذكر جملة من المستحبات في الغسل. يذكر جملة من المستحبات في الغسل قال رحمه الله وتنقض المرأة شعرها بحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله. تنقض يعني تنقض ظفيرتها اذا كان شعرها مظفرا وهذا كان آآ من عادة العرب آآ كثيرا في السابق ان المرأة ماذا تطيل شعرها فتحتاج الى تضفيره اذا كان مظفرا هل عليها ان تنقضه؟ ان تفك هذه الظفائر يقول المؤلف رحمه الله اذا كان ذلك لحيض او نفاس يعني لغسل حيض او نفاس فانه تنقضه والمذهب تنقضه ماذا وجوبا اما في غسل الجنابة فانه مستحب. اذا عندنا في نقض شعر المرأة حكما الوجوب في غسل الحيض والنفاس والاستحباب في غسل الجنابة بشرط في غسل الجنابة اذا لم تنقض شعرها ان تروي اصوله ان يصل الماء الى فصول الشعر ولا تكتفي بماذا؟ ولا تكتفي بمسة على الظاهر لا بد ان تروي اصول الشعر واما بالنسبة آآ الجنابة بانه لا يشترط ولا يجب ان تنقض شعرها تدل على هذا ما ثبت في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم انها تشد ظفر شعرها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب عليها ان تنقض شعرها فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس عليها ان تنقض شعرها يعني لا يجب عليها ان تنقض شعرها. قال انما يكفيك ان تحثي على شعرك ثلاث فتيات ودل هذا على ان ارواء اصول الشعر كاف في غسل الجنابة وسؤالها كان في الجنابة كان في الجنابة طيب هذا عرفناه وهو ما يتعلق بغسل الجنابة لكن ماذا؟ عن امر النبي صلى الله عليه ماذا عن الحكم بوجوب آآ ان نقضي في غسل الحيض والنفاس استدلوا على هذا بما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة رضي الله عنها لما آآ حاضت وهي محرمة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض شعرها وتمتشط. قال انقضي شعرك شعرك وامتشطي انقضي شعرك وامتشطي وعند ابن ماجة انقضي شعرك واغتسلي قالوا هذا دليل على ان حال الحيض ماذا مختلف وان على المرأة ان تنقض شعرها وعللوا ايضا بان غسل الجنابة يتكرر غسل الجنابة يتكرر تناسب التخفيف وليس الامر في الحيض والنفاس كذلك والاصل هو عدم الظفر الاصل ان يكون الشعر منقوضا فنبقى على الاصل في ماذا في الحيض والنفاس ونستثني الجنابة للدليل وللحاجة للدليل وللحاجة لانها متكررة بعض اهل العلم وهو هذا القول رواية في مذهب الامام احمد واختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله رأى ان هذا النقض رأى ان هذا النقض آآ في حق الحائض والنفساء ايضا على سبيل الاستحباب ايظا على سبيل الاستحباب. قالوا لانه قد جاءت رواية في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها اننا انها رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض عن غسل الحيض قالوا فهذا دليل على ان الغسل والجنابة على ان الحيض والجنابة حكمهما واحد. وجاء في رواية ثالثة في خارج الصحيح من حيضة او جنابة من حيضة او جنابة والتحقيق ان لفظ الحيضة في هذا الحديث اه لفظة شاذة كما حقق هذا ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن المحفوظ في هذا الحديث هو ذكر ماذا؟ الجنابة لا الحيضة الجنابة لا الحيضة ومع ذلك فالذي يظهر والله اعلم ان القول باستحباب النقض لا وجوبه حتى للحائض ان هذا قول وجيه قوي لان حديث عائشة المذكور ليس في اغتسال الحيض انما هو غسل محرمة حائض فالاستدلال به على غسل الطهارة من الحيض يعني فيه ما فيه لكن لا شك ان الاحوط هو نقض الشعر للحائض والنفساء والعلم عند الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة توضأ وسنة توضأ بمد واغتسال بصاع وسنة توضأ بمد واغتسال بصاع والصاع تكلمنا عنهما في دروس سابقة وقلنا ان الصاع بالاجماع كم ود اربعة امداد والمد ما يملأ كفي الرجل المعتدلتين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس في الصحيحين كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد لو زاد عن الصاع قليلا فانه ما خرج من السنية ما خرج من الحكم بانه فعل مسنونا صاع الى خمسة امداد يغتسل بمد يعني بهذا القدر اليسير يكفيه ونص الفقهاء رحمهم الله على انه لو اسبغ باقل من هذا فانه لم يكره بمعنى لو قال انا اسبغ الوضوء باقل من مدة واصبغ الغسل باقل من صاع. قالوا يجزئ ولا يكره. يجزئ ولا يكره لان المقصود حصول الاسباغ والاسباغ هو تعميم عضو الطهارة بالماء مع جريانه عليه. مع جريانه على العضو فيفارق ذلك المسح يفارق ذلك المسح. يعني عندنا اسراف وعندنا اسباغ وعندنا مسح في موضع الغسل الاسراف كما سيأتي مكروه والاسباغ واجب والمسح في موضع الغسل لا يجوز ولا يجزئ والشريعة فرقت بين الامرين المسح يعني المس بالبلة المس بالبلة ان يبتل المكان فقط لكن ماذا لا يسيل الماء ولا يجري الماء على العضو هذا القدر لا يكفي في مواضع الغسل لان الشريعة فرقت بين الحكمين الله جل وعلا امر بالغسل في موضعه فاغسلوا وجوهكم اللفظ ما هو فاغسلوا الامر ها هنا بماذا؟ بالغسل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم قال وامسحوا برؤوسكم فدل هذا على ان هناك فرقا بين الغسل والمسح. اذا الشريعة جاءت بغسل المواظع التي تغسل ومسح المواضع التي تمسح ويمسح الانسان على رأسه ويمسح الاذنين ويمسح على قدمه اذا كان حائل كخف او جورب ويغسل بقية المواضع واذا حصل الاسباغ كما ذكرت لك باقل من هذا القدر يكفي لكن البلية الان هي في الاسراف في فتح هذه الصنابير والحنفيات فالشكوى الى الله قليل بل من اندر ما يكون ان يتوضأ الانسان في اليوم من يتوضأ مع فتح هذه الحنفيات بماذا بماذا يا جماعة بمد وان يغتسل اليس كذلك يفتح الماء الان على اقصى ما يكون وربما وهذه مشكلة في ايام البرد انه يفتح ماء كثير يهدر لاجل ماذا حصول يعني تعديل او معادلة السخونة فالشكوى الى الله ونسأل الله العفو قال رحمه الله وكره اسراف والله جل وعلا يقول ولا تسرفوا وقوله كره اسراف يعني في الماء لوضوء او غسل لا يجوز لك لا لا ينبغي لك يا عبد الله ان تقع فيما نهاك الله عز وجل عنه وانت مقبل على طاعة لله لا ينبغي هذا والله المستعان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق او الحدث واطلق ارتفع. احسنت هنا مسألة تتعلق بالنية في الغسل ذكر المؤلف رحمه الله وها هنا حالتين واضيف اليهما حالتين الحالة الاولى قال ان نوى بالغسل رفع الحدثين ما الحدثان ها الاصغر والاكبر اراد ان يغتسل وقبل ان يغتسل نوى رفع الحدثين. ما الحكم يرتفع الحدثان بلا اشكال. هذا موضع لا نقف عنده لوضوحه قال رحمه الله او الحدث واطلق ان نوى في نفسه انه يغتسل لرفع الحدث وما عين لا اصغر ولا اكبر. ما الحكم قال يرتفع الحدثان يرتفع الحدثان وعليه فانه آآ يكفي نية رفع الحدث المطلق هكذا. طيب هذان او هاتان صورتان لا اشكال فيهما. يبقى عندنا انما رفع الحدث الاكبر فقط فهل يرتفع الحدث الاصغر ام لا الذي عليه كثير من اصحاب الامام احمد رحمه الله انه لا يرتفع انه ماذا لا يرتفع وبناء عليه فلا بد ان ينوي رفع الحدث الاصغر او ان يتوضأ بعد ان يغتسل ان يتوضأ بعد ان يغتسل والرواية الثانية ويلتي اليها ذهب كثير من اهل العلم واختار هذا آآ شيخ الاسلام رحمه الله انه ان ورفع الحدث الاكبر ارتفع الاصغر لانه اذا اثر هذا الاستعمال للماء في رفع الحدث الاكبر فلا ان يؤثر في رفع الاصغر من باب اولى يعني دخل في حكمه دخل الاصغر في الاكبر وهذا الاقرب والله تعالى اعلم بقيت عندنا صورة رابعة يذكرها العلماء رحمهم الله وهي انه ينوي عند غسله ما لا يباح الا بالغسل والوضوء كالصلاة ان ينوي عند غسله ما لا يباح الا بالوضوء والغسل كالصلاة وما خطر بباله مسألة ايش الحدث انما في نفسه انني اغتسل لاني اريد ان اصلي قام قبل الفجر وهو جنب و آآ نوى انه يغتسل لاجل ماذا ان يستبيح هذا الواجب عليه وهو ان يصلي فهذا القدر كاف في رفع الحدثين هذا القدر كاف في رفع الحدثين آآ الاصغر والاكبر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ فالغسل لها افضل. وكره نوم وكره نوم جنب بلا وضوء. احسنت ذكر ايضا رحمه الله فائدة تتعلق بالامر المسنون للجنب قال رحمه الله سنة يعني استحب لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ اذا عندنا امور يستحب لها غسل الفرج والوضوء يستحب غسل الفرج والوضوء لهذه الاسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي الوضوء الاكل الشرب النوم معاودة الوطء عندنا خمسة اشياء يستحب قبل ان يباشرها الجنب ماذا ان يتوضأ ان يتوضأ ويدل على هذا ما فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب اينام احدنا وهو جنب؟ يعني ما ما نشط ان يغتسل هل له ان ينام وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليتوضأ ثم لينم ليتوضأ ثم لينام في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل مذاكرك ثم نم توضأ واغسل مذاكرك ثم نم فهذا دليل على استحباب ان ينام الجنب على غسل ويعني عفوا على وضوء ويغسل مذاكيره قبل ذلك يدل على استحباب ذلك آآ آآ المعاودة يعني من جامع اهله ثم اراد ان يعاود الجماع مرة اخرى ما ثبت في صحيح مسلم من امر النبي صلى الله عليه وسلم من جامع ثم اراد ان يعاود ان يتوضأ بينهما وضوءا ان يتوضأ بينهما وضوءا جاء عند الحاكم كلا حديثين من حديث ابي سعيد تعليل ذلك بانه انشط للعود انه انشط للعود المقصود ان فهذه الادلة وغيرها ايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه للصلاة فهذا دليل على ان الجنب اذا اراد ان يأكل والشرب في معنى الاكل او ينام فانه يقدم بين ذلك وضوءه لي اه الصلاة وهذا رد على قول من قال انه يكفي ان يغسل يديه لما عائشة رضي الله عنها قالت ايش وضوءه للصلاة يعني يتوضأ وضوءا كاملا اذا اراد ان يفعل هذه الامور والجمهور على ان هذا للاستحباب الجمهور على ان هذا للاستحباب وبعض اهل العلم ذهب الى وجوب ذلك يعني لا ينام الا عن وضوء وجوبا وليس على سبيل الاستحباب قال رحمه الله والغسل لها افضل يعني الغسل لهذه الامور المذكورة وهي الخمسة افضل الاحسن والافضل الا تنام الا عن ماذا؟ اغتسال وكذلك بقية الامور. قالوا لان الاغتسال ازكى واطهر لان الاغتسال ازكى واطهر وهذا واظح. ثم قال وكره نوم جنب بلا وضوء. وكره نوم جنب بلا وضوء. ماذا تلاحظ هنا ان المؤلف رحمه الله اه استثنى الاكل والشرب والمعاودة فهذا ليس بمكروه على المذهب ليس بمكروه لكن نقول يستحب ماذا ان يتوضأ لكن لو نام لو انه عفوا اراد ان يأكل او يشرب او يعاود بلا وضوء قالوا غير مكروه قالوا غير مكروه هذا الحكم متعلق بالنوم فقط انا قلت خمسة ولا لماذا ما صححته هي اربعة الاكل الشرب النوم المعاودة من اين خرج الخامس يا شيخ لماذا ما نبهتني؟ عفا الله عنك؟ اذا هي امور اربعة آآ لا شك ان الاحوط ان لا ينام الانسان وهو جنب الا عن وضوء لان الظاهر من الاحاديث القولية من الاحاديث القولية بهذا الباب امر النبي صلى الله عليه وسلم للجنب ان يتوضأ لعل هذا القدر فيه كفاية واسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح الاخلاص في القول والعمل ان ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين