بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات تصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبسه اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدنه اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. احسنت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله في الكلام عن احكام التيمم والتيمم هو مسح الوجه واليدين تعبدا لله عند عدم الماء مسح الوجه واليدين تعبدا لله عند عدم الماء وهو من خصائص هذه الامة ومما اعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يعطه احد من الانبياء قبله والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فكون الارض طهورا هذا شيء اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فكان مشروعا في حقه وفي حق امته من بعده ولم يكن ذلك لاحد من الامم قبل ذلك بدأ المؤلف رحمه الله بذكر شروط صحة التيمم والشرط كما تعلمون ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذه الشروط متى ما اجتمعت جميعا فان التيمم حينئذ يكون صحيحا بل يكون واجبا والمؤلف رحمه الله ساق ستة شروط سنأتي عليها بالتوضيح بعون الله سبحانه وتعالى قال المؤلف رحمه الله يصح التيمم بتراب هذا هو الشرط الاول لصحة التيمم ان يكون التيمم بتراب وبناء على هذا فلا يصح ان يتيمم بحجارة او رمل او نورة او اه سبخة او ما شاكل ذلك فلا بد ان يكون التيمم بتراب والتراب معروف هذا هو المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله واستدلوا على هذا بما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وهذه رواية للحديث السابق عند الامام مسلم وبناء عليه قالوا ان الذي يصح التيمم به انما هو التراب لا غير فلو انه لم يكن ثمة تراب فانه يصلي بحسب حاله اذا عدم الماء ولم يتيسر تراب فانه يصلي بحاله لابد ان يكون التيمم بماذا لابد ان يكون التيمم بتراب واما بسواه فانه لا يصح و الذي ذهب اليه جمهور العلماء انه لا يشترط التراب والدليل على هذا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد ما صعد على وجه الارض من اجزائها كل ذلك يسمى صعيدا وله شواهد في النص وكلام العرب فدل هذا على انه يشرع التيمم بكل ما صعد على وجه الارض ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا قال الجمهور وتخصيص التراب او تخصيص ذكر التراب في هذه الرواية في بعض روايات الحديث انما هو من ذكر فرد من افراد العام والقاعدة الاصولية هنا ان ذكرى فرد من افراد العام يوافق حكم العام فانه لا يعد تخصيصا متى ما ذكر فرد من افراد العام والحكم في الخاص موافق للعام فان هذا لا يعد تخصيصا وكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب لا يعد هذا تخصيصا للتراب بالحكم فحسب اذا هذا هو قول جمهور العلماء وانه يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الارض انت يمه بتراب فحسن وفيه خروج من الخلاف وان لم يتيسر انه يتيمم برمل او بحجارة او اذا كان في ارض سبخة فانه يتيمم بها او كانت الارض طينية فانه يتيمم والحمد لله والاصل يرعاك الله الذي ينبغي ان تستذكره وتستصحبه في مباحث التيمم ان التيمم ان التيمم عبادة مبناها على السهولة واليسر هذا هو الاصل التيمم عبادة مبناها على السهولة واليسر فلا ينبغي التشديد في هذه العبادة قال رحمه الله يصح التيمم بتراب طهور هذا هو الشرط الثاني لابد ان يكون هذا التراب ماذا طهورا وهذا القيد اخرج امرين الاول التراب النجس والثاني التراب الطاهر كم هذه ها مسألتان ان يتيمم بتراب نجس نقول لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا والنجس خبيث ليس بطيب فلو انه اتى الى تراب وقعت فيه نجاسة بال عليه انسان فهل له ان يتيمم به الجواب اذا كان نجسا فليس بطيب فلا يصح والله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا طيب المسألة الثانية ان يتيمم بطاهر يقول المؤلف لابد ان يكون طهورا فاذا كان طاهرا فانه لا يصح والقسمة هنا هي القسمة في المياه القسمة هنا تقسيم التراب الى طهور وطاهر ونجس هي هي المذكورة في المياه والحكم والخلاف والبحث في تلك هو الحكم والخلاف والبحث هنا و بناء على انه لا بد ان يكون طهورا لا طاهرا لو انه تيمم بتراب مستعمل قالوا هذا اصبح طاهرا لا طهورا فلا يصح هذا التيمم مثال ذلك ان يتيمم بتراب تساقط بعد مسح وجهه او يده قال وهذا تراب ماذا؟ مستعمل بل ان فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون اذا جئت تتيمم فعليك اذا ضربت الارض ان تمسح وجهك باطراف اصابعك بالاصابع طيب لماذا وماذا عن راحة اليد قالوا هذه لو مسحت بها وجهك ثم جئت تمسح يديك ها لصار مسحك بتراب طاهر لانه صار مستعملا والشرط ان يكون ترابا طهورا الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره آآ شيخ الاسلام رحمه الله وهو اه قول ثان في المذهب انه لا يوجد هذا القسم في التراب لا يوجد قسم هو ها طاهر لا يوجد قسم هو طاهر يعني انه طهور انه طاهر لا طهور. ولا نجس وبالتالي اي تراب طيب او اي صعيد طيب استعمل او لم يستعمل فانه لا بأس باستعماله قال مباح هذا هو الشرط الثالث ان يكون التراب ماذا مباحا فخرج بهذا التراب المغصوب المسروق فلو ان احدا اخذ ترابا من انسان او اخذ من ارضه ترابا بلا اذنه فتيمم به قالوا هذا هذا مغصوب فلا يصح التيمم به وهذه هي نفسها المسألة التي ذكرناها في مسألة الوضوء بالماء المنصوب هي هي طيب قال بعد ذلك له غبار هذا هو الشرط الرابع قلنا انه لابد ان يكون ترابا. والان نقول ان هذا التراب لا بد ان يكون له غبار بحيث يعلق باليد بحيث يعلق باليد بناء على هذا لو ان التراب اصابت اصابته امطار فلم يعد عليه ماذا؟ او لم يعد فيه غبار بناء على هذا لا يصح وبناء على هذا ايضا قال الحنابلة انه لو ضرب شيئا فيه غبار كجلد او ثياب او اه اسطح عليها تراب عفوا عليها غبار يعلق باليد فان هذا يصيح ويكفي اذا اما ان يكون ترابا له غبار او اي شيء من اثاث من اسطح من جلود اه اي شيء عليه غبار فلو تيمم به وعلق لو ضرب عليه وعلق بيده شيء من غباره فانه ماذا يصح التيمم به الجمهور كما اسلفت لا يشترطون ذلك بناء عليه فانه لو تيمم بما لا غبار فيه فلا حرج ولا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا اذا سافروا في طريق اصابته امطار فلم توجد آآ اولو يوجد الغبار انهم كانوا يمتنعون عن التيمم بل ان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخه انه لما سافر الى تبوك عليه الصلاة والسلام يقولون الطريق كان رمالا وما كانوا يتقصدون حملة تراب الذي له غبار حتى يتيممون به لا يعلم هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم او اصحابه وبالتالي الظاهر والله اعلم ان الامر في ذلك واسع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في احدى روايات الصحيح في احدى روايات الصحيحين يقول فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره والسؤال هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان يكون في ارض ترابية لها غبار النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا ايما رجل رجل من امتي ادركته الصلاة حتى ولو كان على جبل حتى ولو كان في ارض سبخة اليس كذلك؟ يقول اي مكان تكون فيه عندك ماذا مسجدك وطهورك بالتالي فلو كنت بين صخور نقول عندك مسجدك وطهورك فهذا هو الاقرب والعلم عند الله عز وجل لكن لا شك ان ما فيه غبار اولى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه نفخ يديه بعد ان ضرب الارض في بعض الروايات عمار رضي الله عنه وهذا يدل على وجود ماذا ها غبار فمن تيمم بارض اه ترابية لها غبار نقول لا شك ان هذا اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولان هذا ايضا فيه خروج من خلاف العلماء بالتالي يكون هذا التيمم صحيحا على قول جميع العلماء قال رحمه الله اذا عدم الماء اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيفة باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما. هذا هو الشرط الخامس. وهو عدم الماء والدليل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا متى شرع لنا ان نتيمم نعم عند عدم الماء لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا يقول رحمه الله لحبس او غيره يعني اما ان يحبس هو عن الماء او يحبس الماء عنه وهذا اه له صور كثيرة كأن يكون بمكان لا لا ماء فيه البتة انقطع في صحراء ولا ماء فانه يكون ماذا عالما له فلم تجدوا ماء نقول يباح لك ماذا ان تتيمم او ان يحبس الماء عنك من عدو يكون اهل المدينة محاصرين يحبس عدو عنهم الماء حتى انهم يكونون فاقدين آآ له فنقول ها هنا ماذا عدم الماء اذا متى ما عدم الماء باي صورة كان ذلك فان هذا الانسان يباح بل يجب عليه ان يتيمم لانه لم يجد الماء قال او عدم الماء لحبس او غيره باي صورة كانت او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما يقول لك ربما يكون الماء بين يديه ومع ذلك يشرع له ان يتيمم. والسبب انه يتعذر عليه استعماله او يتعذر عليه طلبه يتعذر عليه ماذا استعماله او يتعذر عليه طلبه الماء بين يديه ومع ذلك يشرع له ان يتيمم والسبب انه لو استعمله لاصابه ضرر في بدنه او اصابه ضرر في ما له او اصابه ضرر في غيرهما كيف ذلك ان يصيبه ضرر في في بدنه بالاستعمال كأن يكون مجروحا او به قروح ويضره استعمال الماء او يؤخر برؤه فنقول انه في تلك الساعة ماذا لم يجد الماء حكما هو واجد له حقيقة لكنه في حكم من لم يجد الماء لانه يتعذر عليه ماذا استعماله فهو حينئذ لم يجد الماء فمتى ما كان يضره استعمال الماء في جميع اعضاء الوضوء او في جميع اعضاء البدن في الغسل او في بعض ذلك شرع له ان يتيمم كما سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله. اذا او خيف باستعماله كمرض او برد ان يكون الماء عنده لكن الماء بارد جدا ولا يجد ما يسخن به هذا الماء او يخشى انه لو توضأ به وهو ساخن انه يأتيه الهواء البارد بعد ذلك يمرض فمثل ذلك نقول انه ايضا يتضرر باستعماله او يكون عنده ماء وليس ثمة برد ولا هو مريض لكنه ماء قليل يحتاجه لاجل ان يشرب ولو انه استعمله في الوضوء او في الغسل عطش وربما هلك ماذا نقول هل نقول توضأ او اغتسل حتى لو كان هذا يعرضك للهلاك الجواب لا الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمة وآآ الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم من الغائط اه نعم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فبين الله سبحانه وتعالى ان المريض ماذا معذور ان المريض معذور لانه يضره ذلك ويصيبه بالهلاك فاولى ان يكون ذلك في حال العطش المؤدي الى الهلاك ولابد يعني اذا كان في المرض الذي غالبا لا يؤدي الى الهلاك فيباح لك ان تنتقل الى التيمم فكيف في حال العطش الذي الهلاك معه متحقق فحينئذ نقول انه يجوز لك استعماله. اذا او خيف باستعماله ضرر ضرر ببدن او مال مثال ذلك ان يكون معه حيوانات بهائم من ماله هذا جزء من ماله ولو انه استعمل الماء في الطهارة عطشت هذه الحيوانات والان عندنا احتمالان الاول ان نقول اغتسل او توضأ ولو ادى هذا الى عطش هذه البهائم او نقول اسق بالماء هذه البهائم وانتقل بعد ذلك الى التيمم. ما رأيكم نعم لا شك انه ينتقل الى التيمم ينتقل الى التيمم حتى لا يتلف عليه حتى لا يتلف عليه ماله قال او غيرهما كالولد والرفقة اذا كان لو استعمل الماء ضر هذا بولده او نسائه او اهل بيته فيعطشون او انه لو توضأ بهذا الماء او اغتسل فانه اه سوف يعطش رفقته الذين معه في السفر وذلك لانه لا ماء عندهم فهل نقول له توظأ او اغتسل ولو كان هذا على حساب عطش رفقتك او اعط هذا الماء لرفقتك حتى يشربون وانت تيمم الجواب نعم الجواب انه اذا كان ذلك يضر برفقته فانه يشرع له حينئذ ان يتيمم. اذا اي ضرر بالبدن يكون بالاستعمال او الضرر الذي يكون بالمال او الضرر الذي يكون بغير ذلك بسبب الاستعمال نقول هذا عذر او سبب ينتقل معه الى التيمم قال رحمه الله او طلبه يعني خيفة بطلبه ضرر في بدنه مثال ذلك ان الماء قريب ليس ببعيد لكن ثمة عدو يتربص به لو خرج اذا خرج يطلب الماء ثم تعودون يتربص به او كانت امرأة تخشى تعرض الفساق لها او كان الجو باردا جدا يخشى انه لو خرج يصاب بهذا البرد حينئذ نقول ان هذا ضرر يلحق به بسبب طلب الماء فهو عذر في انتقاله الى التيمض. قال او مال يخشى انه لو خرج يطلب هذا الماء ان يسرق متاعه او ان تضيع بهائمه فاننا نقول هذا ماذا ايش عذر ينتقل الى التيمم او غيرهما كذلك يخشى انه لو خرج يطلب هذا الماء لربما ضاع او ضاعت رفقته مثلا او تأخر هو او غيره عن حاجتهما الضرورية فالمقصود ان كل هذه اعذار للانتقال الى التيمم بدلا عن الماء. ولذلك لو انه عبر بدل هذا التفصيل الطويل بان يقال آآ الشرط الخامس تعذر استعمال الماء لفقده او لضرر في استعماله او طلبه نقول تعذر استعمال الماء لفقده او ها لفقده او لتعذر او لضرر باستعماله او طلبه وان شئت فقل بعبارة اخسر تعذر استعمال الماء حقيقة او حكما تعذروا او عفوا فقد الماء حقيقة او حكما نقول بعبارة اخسر تقضي الماء حقيقة او حكما اما ان يفقده حقيقة فلا يكون موجودا او انه يفقده حكما فهو موجود لكنه في حكم من لا يجد الماء طيب في مسألة الفقد فاقتل ماء وعدم وجوده او تعذر استعماله عندنا هنا مسائل يذكرها الفقهاء اولا لو كان ليس عنده ماء لكن يمكن ان يشتريه يمكن ان ليشتريه مثال ذلك هو الان في الطريق ولا يوجد مياه لكن يوجد بقالة اه تبيع الماء يمكن ان يشتري قارورة اه يتوضأ او يغتسل بها هل نقول ان المرء لا يلزمه الشراء بالتالي ينتقل الى التيمم او نقول انه يجب عليه ان يشتري نعم نعم يجب عليه ان يشتري مع الاستطاعة يجب عليه ان يشتري مع الاستطاعة والمسألة هنا كالمسألة في آآ ستر العورة مثلا لو كان يريد ان يصلي ولا مجال لان يصلي الا بان يشتري ثوبا يستر به عورته. ماذا نقول يجب عليك لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طيب في مسألة الشراء ثمة بحث طويل قلنا ان الجامع في ذلك ان يكون قادرا ان يكون قادرا فلو انه لم يكن مالكا للمال نقول انتقل الى التيمم. لو قال انا احتاج هذا الماء لحاجة ضرورية كاشتري اكلا او ان هذا المال قوت لعيالي يطعمون به اشتري به قوتا لهم. ماذا نقول انك غير مستطيع. طيب يبحثون هنا مسألة ايضا وهي انه يجب عليه ان يشتري اذا كان الماء يباع بثمن المثل او بزيادة يسيرة اذا كان الماء يباع بماذا بثمن المثل. العادة ان هذه القارورة ذات اللتر او اللترين تباع بكذا لكنه وجد شخصا آآ اراد ان ننتهز الفرصة فرصة حاجتك فضاعف عليك المبلغ هل يلزمك ان تشتري اختلف العلماء هنا والمذهب انه لو اه زاد المال عن ثمن مثله ان كان بزيادة يسيرة فمثل هذا الامر فيه يسير لان التغابن بمثل ذلك لا بأس به انما بحثنا فيما اذا كانت الزيادة كثيرة والمرجع في هذا الى العرف قالوا انه لا يلزمه ذلك وينتقل الى التيمم وقال بعض اهل العلم ان المسألة مدارها على الاستطاعة. وبناء عليه لو كان هناك شخص غني عنده الالاف المؤلفة وزيد عليه في ثمن هذا الماء بضعف او ضعفين لكنه لا يمثل له شيئا فهل يكون مستطيعا او غير مستطيع الاقرب والله اعلم ان هذا مستطيع ويلزمه ان يشتري اذا كان هذا لا يضره آآ يعني في ماله والعلم عند الله عز وجل عندنا مسألة ثانية وهي هل يلزمه ان يشتري السبب الذي يطلب به الماء كحبل ودلو وما شكل ذلك يعني الماء موجود في هذه البئر لكن ما في حبل ولا في دلو هل يلزمني ان اشتري ذلك المسألة هي هي في مسألة شراء الماء. طيب المسألة الثالثة هل يلزمه قبول هبة الماء لو ان شخصا جاء وقال انت يا فلان ليس عندك ماء تفظل هذي هدية مني هذا ما توظأ به هل يجب عليه وجوبا ان يقبل هذه الهدية الجواب نعم يلزمه ان يقبل ذلك قالوا لانه لا ضرر عليه في ذلك وبه يتحقق الواجب ولو قيل ماذا عن المنة احتمال المنة قالوا ان ان المنة ها هنا يسيرة المنة هنا يسيرة ومثل هذا ضرر يسير يرتكب في سبيل تحصيل ذاك الواجب وهو تحقق الطهارة وبالتالي فانه يلزمه قبول هبة الماء ومثله قبول هبة الدلو او الحبل استخراج الماء من البئر فمثل هذا آآ قبوله لا شك في انه آآ واجب عليه مسألة رابعة وهي هل يلزمه قبول عارية الحبل والدلو وما شاكل ذلك قال شخص انا اعيرك حبلا ودلوا تستخرج به الماء او اعيرك السيارة التي تذهب بها الى المكان الذي تأخذ به الماء هل يلزمه القبول الجواب نعم والمسألة هذه كالمسألة فيه الهبة المنة ها هنا يسيرة وبالتالي تحتمل وبالتالي تحتمل المسألة الخامسة هل يلزمه قبول الحبل والدلو وما شاكل ذلك قربا يعني يأتيه فيقول انا اقرضك هذا على ان ها تسدد بعد ذلك على ان تسدد بعد ذلك تعطيني مثله او تعطيني قيمته بعد ذلك. هل هل يلزمه قبوله قرضا الجواب نعم كما سبق طيب هل يلزمه الاستقراط هل يلزمه الاستقراض يعني ان يطلب هو القرض. المسألة السابقة قبول القرض المسألة الان الاستقراط قالوا لا المذهب يقول لا لان هذا فيه مشقة على الانسان لان فيه مشقة على الانسان في الاستقرار لا يجب معه يعني لا يجب آآ آآ به آآ التيمم بالتالي له ان ينتقل الى التيمم آآ بقيت معنا مسألة سادسة وهي هل له ان آآ يستوهب قلنا قبول الهبة لكن هل له ان يستوهب؟ اقول يا شيخ سعود ما عندي ما اعطني ماء ها تصدق علي هل له ذلك نقول فيه تفصيل ان كان مع من يدلي عليهم ان كان مع من يدلي عليهم ان كان هذا الاستيهاب مع من يدلي عليه كصديق معه صديقه واخ معه اخيه ومثل هؤلاء ليس هناك نقص او منة تلحق بهذا الذي يطلب في مثل هذا لا حرج فيه واما ان كان ذلك اه يوقعه في حرج ويحمله منة هذا الانسان ويصيبه بشيء من الذل له بسبب هذا آآ الاستيهاب فمثل هذا نقول انه ماذا لا يلزمه وينتقل الى التيمم والله تعالى اعلم قال رحمه الله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. يعني التيمم يبيح لك ما يبيحه الماء كل ما تفعله بالتيمم لك ان تفعله ها كل ما تفعله احسنت بالماء لك ان تفعله بالتيمم وبناء على هذا يصح ان تتطهر بهذا التراب يعني ان تتيمم عن حدث اصغر ويصح ان تتيمم عن حدث اكبر واضح؟ لانك بالماء تزيل الحدث الاصغر وكذلك الاكبر وبناء على هذا تفعل هذا في التيمم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا اتيان الانسان من الغائط هذا حدث اصغر وملامسة النساء اكبر اه بناء على ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما وهو انه الجماع هذا دليل على ان التيمم آآ يرتفع به الحدث الاصغر والاكبر. طيب كلام المؤلف هنا يشمل ما هو اعم من ذلك يشمل امرا ثالثا وهو ازالة النجاسة الم تر الى انه يقول ويفعل كل ما ويفعل عن كل ما عفوا قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء يعني انك تفعل به كل ما تفعله بالماء السنا نزيل النجاسة بالماء اذا تزال النجاسة في التيمم تزال النجاسة بالتيمم لكن هذا مقيد بما اذا كانت النجاسة على البدن تأمل معي يقول المؤلف سوى نجاسة على غير بدن وبناء عليه هل له ان يتيمم عن نجاسة في الثوب المؤلف يقول لا هل له ان يتيمم عن نجاسة في بقعة الصلاة المؤلف يقول لا يقول فقط ماذا تتيمم عن نجاسة في البدن فاذا تيممت ناويا ان هذا التيمم يزيل النجاسة الموجودة عدا البدن يقول المؤلف ترتفع النجاسة يقول المؤلف ترتفع النجاسة وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب عند الحنابلة وهو من مفردات المذهب وهو من مفردات المذهب يعني انفرد به مذهب الحنابلة عن المذاهب الفقهية الثلاثة فلا احد منهم يقول في المذهب من كل واحد من هذه المذاهب لا احد يقول ان التيمم ماذا يرفع النجاسة او يزيل النجاسة انما هذا من مفردات الامام احمد رحمه الله هذه المسألة آآ آآ كما ذكرت اختلف فيها العلماء بعض العلماء يقول انه آآ يمسح المكانة المصابة بالنجاسة بالتراب وهذا ذهب اليه بعض السلف يقول ماذا؟ لا يتيمم وانما ياخذ تراب ويمسح به المكان الذي به النجاسة ويكفي والحنابلة كما ذكرت لك يقولون انه يتيمم وتيممه يزيل حكم النجاسة القول الثالث وهو الذي عليه جمهور العلماء وهو رواية في مذهب الامام احمد ايضا واختارها شيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره من اهل العلم ان التيمم لا تزيلوا النجاسة ان التيمم لا يزيل النجاسة لا عن بدن ولا عن غيره قالوا لان ازالة النجاسة امر معقول والمراد به زوال عينها فهل اذا تيمم الانسان زالت هذه النجاسة نعم الجواب لا ثم قالوا ان الدليل الذي دل على مشروعية التيمم دل على ان التيمم ينفع في رفع الحدث لا في ازالة النجاسة النبي عفوا الله سبحانه وتعالى يقول وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. السؤال على اي شيء رتب الامر بالتيمم هل على وجود حدث او على وجود خبث يعني نجاسة على وجوب حدث فدل هذا على ان تيمم على ان التيمم يرفع الحدث وليس انه وليس انه يزيل النجاسة وليس انه يزيل النجاسة المذهب تمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فيشمل ذلك طهارة الاحداث وطهارة الانجاس قالوا بالعموم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين قالوا هذا دليل على انه اه يكفي في الطهارة وبالتالي فانه اه يمكن ان يتيمم وبالتيمم وبالتيمم يزول حكم النجاسة. والصحيح الاول فنقول يعني الصحيح ما ذهب اليه الجمهور وهو ان التيمم لا ينفع في ازالة النجاسة اه لما ذكر في ادلة الجمهور وهو يعني قول قوي مدعوم بدليل قوي وبالتالي اذا كان لا يجد ماء يزيل به هذه النجاسة فنقول انه يصلي بحسب حاله وهو معذور في وجود النجاسة على بدنه او ثوبه لكن المسألة هنا مشروطة عندهم بان يزيل هذه النجاسة اه آآ ان يخففها ما استطاع يعني قول الحنابلة هنا بانه آآ يتيمم لازالة النجاسة يقولون بعد تخفيفها ما استطعت آآ يزيل الشيء اليابس يحكه او يمسح الرطب يحك اليابس او يمسح الرطب قدر الامكان. ثم بعد ذلك ماذا يتيمم لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم يعني يخفف هذه النجاسة ما استطاع. فان تيمم قبل تخفيفها قالوا لا يصح التيمم لابد ماذا من ان يخفف هذه النجاسة التي وقعت على ماذا على بدنه على الثوب او البقعة لا تيمم النجاسة على البقعة او الثوب لا تيمموا فيها لا تيمم فيها انما التيمم عندهم على اه عن النجاسة التي على البدن فحسب. طيب قال رحمه الله اذا دخل وقت فرض وابيح غيره هذا هو الشرط السادس والاخير اذا دخل وقت فرض وابيح غيره على ما عليه المذهب عند الحنابلة. المقصود بهذا انه لا يشرع التيمم بل لا يصح التيمم قبل دخول وقت الفريضة او قبل اباحة فعل غير الفريضة كيف ذلك يقول لك المؤلف اذا لم تكن واجدا للماء واردت ان تصلي الظهر فلو تيممت قبل دخول وقت الظهر قلنا لا يصح التيمم طيب متى يصح تيممي قالوا اذا دخل الوقت اذا دخل الوقت بعد دخول الوقت يصح حينها انا اتيمم التيمم هنا صحيح قبل دخول الوقت يقولون لا او اباحة فعل غير الفريضة او اباحة فعل غير الفريضة وذلك ككسوف فلا يصح التيمم قبل وجوده لا يصح التيمم قبل وجوده يعني لنفرض انه تيمم لصلاة الظهر وصلى به ولا يزال على الطهارة ما انتقضت الطهارة ثم ماذا حصل كسوف هل له ان يصلي بذاك التيمم هذا الخسوف يقولون لا التيمم الذي حصل منك قال كان قبل ماذا قبل اباحة اه هذا الفعل الذي هو صلاة الكسوف بالتالي فانه لا ينفعك ايضا قالوا واستسقاء قبل اجتماعهم يعني اجتماع المصلين لا ينفعك ان تصلي الاستسقاء بالتيمم بالتيمم الا اذا اجتمع الناس فهذا وقت الفعل قالوا ولا ينفع تيمم لصلاة جنازة قبل تغسيلها او ان ان تيمم عند العجز عن الماء لا يصح تيمم عن صلاة جنازة قبل تغسيله الجنازة او ان تيمم اذا عجز الانسان عن الماء لان هذا هو وقت فعلها هذا وقت فعل الصلاة لا تنفع او لا ينفع ان تصلي عليها قبل ان تغسل اذا بعد تغسيله بعد ان يتم التغسيل لك حينئذ ماذا ان تتيمم او اذا لم يكن ثمة ماء وهذا هو يعني الغالب اذا كان الانسان نفسه لا يجد ماء لابد ان ننتهي من آآ آآ تيميم هذا الميت ثم بعد ذلك تتيمم انت ولذلك الفقهاء يقولون هذه مسألة يعايا بها يعني يلغز بها يقولون رجل لا يصح تيممه قبل ان يمم غيره رجل لا يصح تيممه قبل ان يمم غيره من هو في صلاة الجنازة ليس لك ان تتيمم حتى ننتهي من اه تيميم هذا الميت وهذه المسألة مسألة كبيرة يعني مرجعها الى اصل كبير وهذا الاصل هو هل التيمم رافع ام مبيح هل التيمم رافع للحدث او هو مجرد مبيح لما تبيحه الطهارة بالماء هذه مسألة من المسائل الكبيرة التي تتعلق بموضوع التيمم وان كان المؤلف رحمه الله ما ذكرها لكن ذكر ما يترتب عليها كهذه المسألة العلماء مختلفون في هذه المسألة الى قولين المذهب على ان التيمم مبيح لا رافع. يعني يبيح ما تبيحه الطهارة بالماء وليس انه رافع للحدث والقول الثاني انه رافع للحدث فلا فرق بينه وبين الماء لا فرق بينه وبين الماء الفرق او تظهر ثمرة الخلاف في ان تعلم ان القائلين بان التيمم مبيح يقولون انه ضرورة نقتصر فيها على قدر الضرورة بناء على ذلك لا نتوسع التوسع الذي يكون في الماء وبالتالي فاننا في هذه المسألة مثلا وهي المسألة التي معنا وهي آآ انه لا ينفع تيمم الا بعد دخول الوقت يقولون لان هذا هو الضرورة وصلنا الى حد الضرورة وهي انه دخل الوقت فلابد من الصلاة نقول حينئذ تيمم لو خرج الوقت يقولون انتقضت الطهارة لم؟ على قدر الضرورة المسألة ماذا مجرد اباحة للصلاة تصلي وينتهي الامر. تصلي وينتهي الامر. وبناء عليه لو انك تيممت ونيتك ان تصلي نافلة فليس لك ان تستبيح بها فريضة انما تستبيح بها مسنونا مثلها او دون كان يتيمم ليصلي الضحى فله ان يصلي سنة اخرى وله ان يمس المصحف لكن ليس له ان يصلي فريضة كأن يكون نسي فريضة وتذكرها. يقولون ماذا لا الفريضة اعلى من المسنون والتيمم ها مبيح لا رافع مبيح لا رافع. والصحيح والعلم عند الله عز وجل ان التيمم رافع للحدث وان كان رفعه للحدث مؤقتا وان كان رفعه للحدث ماذا مؤقتا ما معنى مؤقت انه مؤقت الى الوقت الذي يوجد فيه الماء او يمكن استعماله حينئذ يبطل حكمه التيمم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. وفي رواية فان ذلك طهور اذا هذا دليل على ان رفع الحدث هنا ماذا مؤقت الى ان يجد الماء. طيب وجد الماء ماذا نقول واجب عليك ان تتوضأ وان كانت عليك جنابة واجب عليك ماذا واجب عليك ان ان تغتسل اما كونه رافعا للحدث فذلك لان الله سبحانه وتعالى لما بين لنا مشروعية التيمم بين سبحانه الحكمة من ذلك فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ها ليطهركم فدل هذا على ان التيمم تحصل به الطهارة فشأنه كشأن الماء كشأني الماء الذي تحصل به الطهارة فلا فرق بين هذا وهذا ويدل على هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اذا الشأن فيها كالشأن في ماذا في الماء وقل مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وما معنى وضوء انه في حكم الماء الذي يتوضأ به الوضوء يعني ماء الوضوء اليس كذلك فهو في حكمه والقاعدة عند الفقهاء ان البدل يقوم مقام المبدل منه عند فقده القاعدة البدن يقوم مقام المبدل منه عند فقده ما البدل هنا التراب والمبتل منه الماء وان شئت فقل البدل التيمم والمبدل منه الوضوء فاذا عجزنا عن المبدل منه لجأنا الى البدل فقام مقامه بالتالي فانه يستباح بالتيمم ما يستباح به اه او ما يستباح بالوضوء والغسل ما يستباح بالوضوء والغسل ولا فرق وهذا الاقرب والعلم عند الله تعالى وبناء على هذا على قول الجمهور لا يشترط ان يكون التيمم بعد دخول الوقت فلن فلو تيمم قبل دخول الوقت فله ان يصلي هذه الفريضة التي دخل وقتها بعد ذلك واضح ولو انه تيمم لنافلة جاز له ان يصلي بذلك فرضا ولو انه تيمم لفريظة فحافظ على طهارته فله ان يصلي الفريضة التي بعدها المهم ان التيمم على الصحيح يقوم مقام الوضوء عند عدم الماء والعلم عند الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم يقول رحمه الله انه اذا وجد ماء يعني وجد المكلف ماء لا يكفي طهارته ماذا يصنع يقول يستعمله في الوضوء او الغسل ثم بعد ذلك يتيمم في الباقي. يتيمم في الباقي الدليل على ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم آآ بناء عليه فانه يستعمل الماء في القدر الممكن والباقي يقوم التيمم مقام هذا الذي بقي اه هذه المسألة خلافية بين اهل العلم من اهل العلم من قال ننظر للاكثر اذا كان الماء يكفي لاكثر الاعضاء فانه آآ يغسل هذه الاعضاء والباقي يسقط حكمه فلا تيمم له لان القاعدة في الشريعة هي النظر الى الاغلب هي النظر الى الاغلب فاذا كان الماء يكفي مثلا آآ ثلاثة اعضاء للوجه واليدين ومسح الرأس لكن لا يكفي لي القدمين ماذا يقول هؤلاء اغسل هذه الاعضاء الثلاثة والقدمين سقط حكم غسلهما سقط حكم غسلهما لان الحكم راجع الى الاكثر من اهل العلم من يقول يستعمل ما وجد من الماء سواء كان كافيا للاقل او للاكثر ويسقط حكم ما بقي ويسقط حكم ما بقي والصحيح ما اه ذهب اليه المؤلف رحمه الله وجماعة من العلماء الدليل على هذا صريح فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم فيتوضأ بالماء الذي معه ويتيمم بعد ذلك لكن هذا مشروط عندهم يعني في المذهب المسألة مشروطة بان يبدأ بالماء فلو انه عكس تيمم ثم توضأ تيمم ونيته للقدر الزائد على الاعضاء التي لم يصلها او التي لا يصلها الماء ثم غسل بعد ذلك بالماء. ماذا يقولون لا يصلح لا يصح التيمم لماذا لان التيمم مشروط بعدم وجود الماء. قال تعالى فلم تجدوا ماء فلو تيممت قبل ان تتوضأ بالقدر القليل انت في الحقيقة واجد للماء واضح اذا لابد اولا ان تتوضأ حتى ينتهي الماء فيتحقق فيك انك فاقد للماء تنتقل بعد ذلك تتيمم تتيمم عن هذا الجزء او الاجزاء التي تبقى من الوضوء. فهمنا هذه المسألة عنده ماء قليل لا يكفيه الا لغسل وجهه ويديه ولا يكفي للمسح او لا يكفي للمسح ولا يكفي للمسح والرجلين او لا يكفي للرجلين فقط. نقول اغسل ما تقدر عليه بالماء ثم بعد ذلك تيمم فالتيمم يقوم مقامه الجزء الذي بقي واذا كان التيمم يقوم مقام الوضوء كله فلا ان يقوم مقام بعضه من باب اولى فلا ان يقوم مقام بعضه من باب اولى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويتيمم للجرح عند غسله. يعني في موضع غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. طيب. المسألة عندنا مفروضة فيما اذا كانت بعض اعضاء الوضوء او واحد منها لا يمكن ان يغسله المسلم لانه يتضرر كما قلنا عنده جروح او قروح او سبب يمنع ان يتوضأ لو توضأ تضرر او اه تأخر البرء نقول هنا اولا ان لم يمكن غسل هذا الموضع وامكن المسح وجب المسح ان لم يمكن الغسل وامكن المسح فرق بين الغسل والمسح اذا قال الطبيب انك لو مسحت بالبلة التي بيدك لا يضر لكن المشكلة هي في ماذا يعني كونك تغسل يسيل الماء لا هنا يتعفن مثلا هذا الجرح ان امكن المسح قالوا وجب عليه ان يمسح ولا تيمموا لم؟ قالوا لان المسح بعض الواجب فلا ينتقل عنه مثاله مثال الركوع والسجود من لم يمكنه الركوع والسجود لكن امكنه الايماء ماذا نقول واجب عليه ان يومئ. واجب عليه ان يومئ صح ولا لا؟ قالوا كذلك يمسح اذا لم يمكن الغسل طيب قال الطبيب لا يمكنه حتى المسح هذه الحالة الثانية يقول المؤلف هنا نتيمم عن كل موضع عن كل عفو عضو لا نستطيع غسله في موضعه يقول ويتيمم للجرح عند غسله يعني في موضع غسله ماذا يتيمم مثال ذلك لو انه كان به جرح في يده يقول المؤلف تغسل وجهك تتمضمض وتستنشق ها مع غسل الوجه طيب الان جاء وقت اليدين اليدان بهما جروح ماذا اصنع يقول لك الان تيمم طيب بعد ذلك يأتي وقت مسح الرأس بامكاني ان امسح رأسي امسح رأسك طيب بعد ذلك في رجلي جروح ما يمكنني ان اغسلها ماذا اصنع اتيمم مرة ثانية عن غسل الرجلين. اذا كل عضو له حكم مستقل متى ما لم تستطع ان تغسله لعذر فانك ماذا تتيمم عنه وهذه هي المسألة التي يقولون آآ توسط التيمم بين اعضاء الوضوء توسط التيمم بين اعضاء الوضوء هذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ذلك عندهم لان هذا الذي ما استطاع ان يغسل عضوا امكنه ان يأتي عنه ببدل فالبدل يقوم مقام المبدل عند عدمه وبقية الاعضاء يغسلها ولابد من هذا الموضع ان ينتقل الى البدل طيب ولماذا في الوسط قالوا لان الترتيب في الوضوء واجب واضح؟ طبعا هذه المسألة مفروضة في الوضوء في الغسل ها لا حرج في الغسل لا حرج بمعنى لو اخر التيمم بعد ان يغسل ما يستطيع من جسده. وبقي جزء ما يستطيع غسله. يقولون لا حرج ماذا ان يتيمم بعده والسبب الترتيب في الغسل ليس بواجب فلو بدأ برجله ثم وصل الى رأسه ماذا صحيح ولو بدأ برأسه ثم برجله صحيح لان الغسل ليس يشترط لقول الله عز وجل وان كنتم جنبا تتطهروا باي حال تطهر الانسان؟ عمم الماء على جسده يكفي لكن مسألتنا هنا مفروضة في ماذا في الوضوء لان الوضوء يشترط فيه الترتيب الوضوء يشترط فيه الترتيب وهذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين العلماء من اهل العلم من قال انه لا يجمع ها هنا بين البدل والمبدل منه لا يجمع بين ماء وتراب. لا يجمع بين البدل والمبدل منه. طيب ماذا يصنع؟ يقولون ننظر للاكثر ان كان الاكثر من اعضاء الوضوء يمتنع غسله انتقلنا الى التيمم. وان كان الاكثر من اعضاء الوضوء يمكن غسله ها غسلناه والحمد لله فلا نجمع بين تراب وماء لا نجمع بين وضوء وتيمم هذا هو القول الاول في هذه المسألة. القول الثاني يقولون نغسل الصحيح فقط هؤلاء لا ينظرون الى قلة وكثرة يقولون نغسل ماذا الصحيح فقط وهذا الذي ما امكننا غسله سقط حكمه الذي لا يمكننا غسله يسقط حكمه. يعني امكننا ان نغسل اعضاء الوضوء الا اليد بسبب جرح ماذا يقول هؤلاء توضأ وضوءك الكامل الا اليدين فلا تفعل شيئا يكفي ان تغسل الشيء الذي تستطيع. طيب القول الثالث في المسألة ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو مشهور مذهب الامام احمد ان انه يتيمم عن كل عضو عند موضعه القول الرابع والاخير هو انه يتوضأ عن الاعضاء الصحيحة ثم يتيمم بعد ذلك عما ترك ماذا يفعل يتوضأ وضوءه على الاعضاء الصحيحة يغسل ما يغسل ويمسح الرأس ان كانت تمسح لكن هذا الجزء الذي ما امكنه ان يغسله او اكثر من جزء يقولون ماذا يقولون انه يتيمم بعد ان ينتهي من وضوئه حتى لو كان جزءا يسيرا لنفرض انه امكنه ان يغسل هذا الجزء والجرح هنا ماذا يقولون اغسل هذا الجزء وهذا الباقي ماذا تيمم بعده تيمم واحدا. طيب لو كان الذي في الجسد اكثر من جرح في اكثر من عضو تيمم واحد كاف عند هؤلاء وهذا قول ثان في مذهب الامام احمد واختاره المجد ابن تيمية والموفق ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله بل ذهب شيخ الاسلام الى ان ادخال التيمم بين المغسولات لا يجوز بل هو بدعة رأى شيخ الاسلام ان هذه الصورة المذكورة في المذهب ماذا بدعة في دين الله ولا يجوز للانسان ان يتعبد لله عز وجل بها لعدم الدليل ولان في هذا مشقة لا تأتي بها الشريعة بهذا مشقة لا تأتي بها الشريعة فالصحيح هو العلم عند الله عز وجل هو هذا القول الرابع وهو انه يغسل ما امكنه ثم بعد ذلك يتيمم عما ترك قال ويقصد الصحيح يعني القدر الذي يمكنه ان يغسله يغسل العضو الصحيح. يعني الاعضاء الصحيحة التي يمكن غسلها لا يسقط غسلها انما يغسلها اه اذا امكنه اه ذلك والباقي يتيمم له في موضعه على قول آآ المؤلف واما على الصحيح فانه يكفي ان يتيمم بعده والحمد لله لعل هذا القدر فيه كفاية نكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين