بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبال رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات. وطلب الماء شرط فان نسي عليه وتيمم اعاد. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شر بانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا فلا يزال البحث متصلا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في بيان احكام التيمم يقول المؤلف رحمه الله وطلب الماء شرط يعني ان طلب الماء شرط لاباحته التيمم وهذا ظاهر مستفاد من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا و يقول الفقهاء انه لا يقال لم يجد الا لمن طلب لا يقال لم يجد الا لمن طلب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء يعني بعد طلبكم اياه بعد طلبكم اياه بالتالي لا يباح الانتقال من الوضوء الى التيمم الا بعد الا بعد ان يطلب الماء فهذا شرط ب مشروعية او اباحة التيمم و كثير منا فقهاء الحنابلة يستعملون بدل كلمة شرط في هذا الموضع يستعملون كلمة فرض او كلمة واجب و المحقق ذكر ان في بعض نسخ هذه الرسالة بدل كلمة شرط كلمة فرض وعلى كل حال كلا الكلمتين استعمالهما صحيح. وعليه فالواجب لمن اه لم يجد ماء ان يبحث وان يطلب. قالوا يبحث في رحله وما جاوره ويسأل رفقته ويسأل رفقته الذين معه في السفر لعله يجد عندهم شيئا من الماء او انه يسألهم عن موضعه لعله يكون شيئا قريبا و اذا لم يكن ثمة ماء بعد هذا البحث والطلب فانه ينتقل حينئذ الى التيمم قال فان نسي قدرته عليه او على ثمنه فان نسي قدرته عليه ان نسي قدرته على تحصيل هذا الماء بان كان يعلم ان بجواره بئرا يمكن الوضوء منه لكن لما دخل وقت الصلاة نسي ذلك قال المؤلف رحمه الله ان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد كذلك الحال اذا نسي ان عنده الثمن الذي يشتري به ويعرف ان عنده مالا في رحله ولكن لما دخل وقت الصلاة نسي ذلك وتيمم وصلى ثم انه تذكر ذلك او وجده قال المؤلف رحمه الله انه يعيد كذلك ان لم يكن يعلم ان معه الثمن وهو في رحله في متاعه فتيمم وصلى فهل يعيد نعم يعيد بناء على ما قرره المؤلف لانه قصر في الطلب لانه قصر في الطلب وفي حكم النسيان الجهل في حكم النسيان الجهل فاذا جهل ان عنده ماء في متاعه او جهل ان عنده الثمن كأن يكون له دين على شخص فاتى به فوضعه في رحله وهو لا يدري ثم انه وجده وقد تيمم وصلى قبل ذلك هل يعيد بناء على ما ذكر المؤلف نعم فالجهل والنسيان حكمهما واحد المقصود ان المؤلف رحمه الله يقول فان نسي قدرته عليه ويدخل في ذلك ايضا الجهل او قدرته على الثمن وتيمم وصلى فانه يعيد ذلك والاصل الذي بني عليه هذا الحكم ان الشروط لا تسقط بالنسيان الشروط لا تسقط بالنسيان فلو انه صلى وقد نسي ان يتطهر هل صلاته صحيحة اجيبوا لا لو صلى عريانا وقد نسي ان عنده ثوبا في متاعه هل تصح صلاته؟ الجواب لا. نقول يجب عليك ان تعيد قالوا هذه المسألة نظير تلك المسألة و المسألة على كل حال فيها خلاف بين اهل العلم وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور في مذهب اصحاب الامام احمد رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. طيب. يقول المؤلف رحمه الله فروض التيمم وقبل ان تتكلم عن الفروض نذكر ما يذكره اصحاب الامام احمد رحمه الله من واجب التيمم واجب التيمم عندهم هو التسمية الواجب ماذا التسمية قبل ان تضرب بيديك الارض يجب عليك ان تسمي قالوا وهذا الواجب يسقط سهوا وجهلا كسائر الواجبات يسقط ماذا سهوا وجهلا ان كان جاهلا بالوجوب فالتيمم صحيح او نسي وسهى فان التيمم ماذا؟ صحيح لكن ان يترك التسمية مع علمه عمدا هذا عندهم ماذا لا يجوز ويجب عليه ان يعيد طيب على اي شي انبنى؟ هؤلاء الفقهاء هذا الحكم قالوا التسمية واجبة في الوضوء اليس كذلك فلتكن واجبة في التيمم ايضا لانه بدل عنه والبدل يأخذ حكم المبدل منه فكما ان التسمية واجبة في الوضوء فهي واجبة ايضا في التيمم والشريعة سمت التيمم اه وضوءا والتراب وضوءا الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اذا فينبغي ان تكون احكام الوضوء منسحبة على احكام التيمم من ذلك التسمية عند الوضوء وهذه المسألة فيها بحث طويل ومن الفقهاء من ذهب الى ان التسوية ان التسمية مسنونة والخلاف فيها كالخلاف في التسمية في ماذا في الوضوء من جهة الوجوب او السنية ومن اهل العلم من ذهب الى ان التسمية ليست مشروعة وهذا قول في مذهب المالكية وجاءت فيه رواية عن الامام مالك رحمه الله وبتأمل ما جاء من الاحاديث الفعلية والقولية عنه صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم لا نجد اثرا لذكر التسمية لا نجد اثرا لذكر التسمية فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عمارا رضي الله عنه التيمم في هذا روايات عدة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من الكتب ولا نجد اثرا لذكر التسمية مع اشتداد الحاجة الى معرفة ذلك وهكذا في فعله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي جهيم رضي الله عنه وكذلك في غير هذه الاحاديث لا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولا علم التسمية وهذا القول من الوجاهة بمكان هذا القول من الوجاهة بمكان واما القول بان البدل يأخذ حكم المبدل منه فهو في الجملة صحيح لكن من حيث التفاصيل ليس بصحيح فكم هي الاحكام التي اختلف فيها كم هي الاحكام المفصلة الجزئية التي اختلف فيها حكم الوضوء عن حكم التيمم فهذه الحجة على كل حال فيها نظر من هذه الجهة وعلى كل حال اقول ان القول ان التسمية لا تشرع في التيمم قول من القوة والوجاهة بمكان والله اعلم يقول المؤلف رحمه الله فروضه ذكر فرظين بالنسبة للتيمم من الحدث الاكبر واربعة من التيمم من الحدث الاصغر يقول لك المؤلف رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه هذان فرضان وفي اصغر اذا ما سبق هو ماذا فرض التيمم عن الحدث الاكبر اما عن الحدث الاصغر فالاثنان السابقان مسح الوجه واليدين الى الكوعين وزيادة على ذلك قال ترتيب وموالاة. اذا اذا تيمم المتيمم عن حدث اصغر فان فروض هذا التيمم كم اربعة ما هي مسح الوجه مسح اليدين الى الكوعين الترتيب الموالاة عن حدث اكبر مسح الوجه واليدين الكوعين ولا ولا نقول انه يفترض عليه الترتيب الموالاة طيب الفرض الاول قال رحمه الله مسح وجهه والدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم قال العلماء يعمم الوجه لان هذا ظاهر الاية يعمم الوجه ويدخل في ذلك ظاهر اللحية ويدخل في ذلك ظاهر اللحية ولا يدخل في ذلك ما تحتها ولا الانف ولا الفم لا يدخل في ذلك ما تحت اللحية ولا الانف يعني لا يشرع ان تدخل هذا الصعيد في انفك ولا ان تدخله في فمك وهذا يدل على الفرق بين الوضوء والتيمم لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان فيه من المشقة والمبالغة ما لا تأتي به الشريعة فلاجل هذا قالوا انه يمسح وجهه ويكفي ظاهره اللحية واما ما باطنها وما تحتها او انه يدخل في الانف او الفم فان هذا لا يجب بل انه ليس بمشروعه والامر الثاني قال يديه الى كوعيه ما هو الكوع ها ها ياسر يقول ياسر هذا هو الكوع ما رأيكم ها يقول ان الكوع هذه العظمة ما رأيكم ها احسنت شاء الناظم يقول وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصرني الكرسوع والرسغ ما وسط ها وعظم يلي ايش؟ الابهام كوع. ساعدك هذا فيه عظمان فيه كم عظمان العظم الذي يلي الابهام اين الابهام هذا العظم الذي هنا هذا يسمى ايش كوع فطرفه هنا هو الحد. طرفه هنا شوف لاحظ ان عندك ايش؟ طرفان هنا طرف لهذا العظم هذا يسمى الكرسوع هذا الذي يلي الخنصر الذي في جهة الخنصر يسمى ايش كل سوء وهذا يسمى الكوع والرسغ ما وسط الوسط الذي بينهما هذا يسمى ايش؟ المفصل هذا الذي يربط بين الكف والساعد في الوسط هذا يسمى طيب اذا يقول لك المؤلف ان الذي يجب عليك ان تمسح كفيك ان الواجب ان تمسح ايش كفيك هذان الكفان وبالتالي هل يدخل في ذلك المرفقان هل يدخل في ذلك الساعد الى المرفقين الجواب لا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع فيه المسح على الساعدين او الى المرفقين او الى الاباط كما ذهب الى هذا قلة من اهل العلم كل ذلك غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جاءت في ذلك بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها ضعيفة وكل الاحاديث الصحيحة فيها الاقتصار في التيمم على ها الكفين على ماذا الكفين ويدل على هذا ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايش وايديكم والاصل ان اليد اذا اطلقت فانما يراد بها الكف اليد اذا اطلقت ولم تقيد فالاصل انه يراد الكف ويشهد لهذا قطع يد السارق اليس الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وما الذي يقطع من السارق الكف كذلك مر معنا ذلك في مس الفرج فان الروايات يفسر بعضها بعضا في بعضها جاء مس الفرج بيده وفي بعضها بكفه دل هذا على ان اليد اذا اطلقت فانما يراد بها هذا الجزء يعني الكف اذا الذي يجب هو ان تمسح الوجه والكفين فقط وكم مرة يكون ذلك؟ المؤلف رحمه الله لم يذكر والصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ضربة واحدة هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما روي من الضربتين فانه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الثابت في الصحيحين وغيرهما هو ان تكون الضربة مرة واحدة ان يضرب على الصعيد مرة واحدة وهي كافية الوجه واليدين. جاء عن بعض الصحابة موقوفا الضربتان اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما الثابت هم الضربة الواحدة. اذا الثابت ضربة واحدة والثابت ها اليدان يراد بهما يراد الكفان. طيب ما صفة هذا التيمم المؤلف رحمه الله لم يذكر ذلك في المختصر و انبه هنا الى ان الناظر في كتب الفقهاء يجد ان في كثير منها ذكرى صفات لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاته المذكورة في كتب الفقه كثيرة وكثير مما ذكر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قول بعض الفقهاء وهذا آآ قال به كثير من اصحاب الامام احمد رحمه الله انه اذا ضرب على الصعيد فانه يمسح وجهه كما قلنا سابقا بماذا بالاصابع ثم يمسح براحتيه يديه وعللوا ذلك بمسألة استعمال التراب او التيمم بالترابن بالتراب المستعمل وقلنا ان هذا غير صحيح بل هذه الصفة ان لا دليل عليها نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انها ابتداع في الدين لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء البتة في هذا فضلا عما يذكره غير هؤلاء العلماء من اه صفات انما المشروع والعلم عند الله تعالى كما دل على هذا ظاهر الكتاب والسنة انها ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه باي صفة كان ذلك فهو مجزئ السنة والافضل انه يضرب على الصعيد ونصوا على استحباب وبعضهم على وجوب ان تكونا مفرجتين الاصابع الاصابع ولكن ذلك لا نجد له اثرا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الذي يبدو والله اعلم انه يضرب بدون تقصد ان تكون ماذا؟ مفرجة ثم بعد ذلك يمسح وجهه ثم بعد ذلك يمسح وجهه ويمسح يديه ويمسح يديه الشمال تمسح اليمين واليمين تمسح الشمال وان مسح الراحتين فلا بأس وان كان مسح الراحة بظهر الكف كاف لكن ان مسح الراحتين فان ذلك لا بأس به وفي السنة ما يشعر به ايضا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث عمار رضي الله عنه انه نفخ انه ماذا؟ نفخ لما ضرب على التراب نفخ عليه الصلاة والسلام وبالتالي يسن وليس واجبا ان ينفخ اذا علق بيديه شيء من التراب او كان قدرا زائدا فانه ينفخ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لان المشروعة كما يقول الفقهاء التطهير لا التغبير المشروع التطهير لا التغبير. ليس اه علو الغبار على هذين العضوين هو المقصود انما المقصود ان هذا الفعل استجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم حيث جعل الشرع ذلك سببا للطهارة وليس المقصود ان يحصل ماذا الغبار على الجسد بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره ايضا انه نفض يديه اذا عندنا هنا امران النفط بعد ان تضرب و النفخ اذا كان هناك شيء زايد من على المعتاد فانه لا حرج عليك ان تنفض بل هذه السنة وكذلك النفخ. اذا هذه صفة التيمم التيمم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ان يمسح وجهه وان يمسح كفيه طيب قال رحمه الله وفي اصغر هذا الفرض الثالث لمن تيمم عن حدث اصغر. قال وفي اصغر ترتيب. ما المقصود بالترتيب هنا ان يقدم وجهه على يديه ان يقدم وجهه على يديه. اذا نستفيد من هذا انه ان تيمم عن جنابة او تيممت امرأة عن حيض او نفاس يعني للطهارة من الحيض والنفاس فلا يشترط الترتيب فلو انه مسح كفيه اولا ثم مسح وجهه صح لكن يقول لك ان كان ذلك عن حدث اصغر اردت ان تصلي وعليك حدث اصغر من بول او غائط فلابد ان يكون تيممك مرتبا تمسح اولا وجهك ثم تمسح ثانيا يديك لماذا قالوا لان الله سبحانه وتعالى انما ذكر التيمم بهذا الترتيب فقال سبحانه فامسحوا بوجوهكم وايديكم وبالتالي فاننا نمسح بهذا القدر ونبدأ بما بدأ الله عز وجل به كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في الحج في صحيح مسلم قال نبدأ بما بدأ الله به في شأن فالسعي لان الله جل وعلا قال ان الصفا والمروة فبدأ بالصفا. قالوا كذلك الامر ها هنا نبدأ بالوجه ثم اليدين. وعليه فلو انه تيمم عن حدث اصغر فبدأ بيديه قبل وجهيه قالوا التيمم غير صحيح ولو صلى به اعاد ولو صلى به قعد والمسألة على كل حال فيها خلاف طويل بين اهل العلم هذا هو القول الاول وهو المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله القول الثاني يرحمك الله ان الترتيب في التيمم عن الحدث الاصغر ليس بواجب انما هو مسنون طيب قبل ان استرسل هنا لماذا قالوا في الحدث الاكبر انت يا اما مع انه لا يلزم الترتيب قالوا لان الاصل وهو الغسل ها؟ لا يلزم فيه الترتيب. فلو بدأ بقدمه وانتهى برأسه او عكس كان غسله صحيحا لان الله تعالى يقول وان كنتم جنبا فاطهروا فباي اه حال كان هذا التطهر فان ذلك كاف والحمد لله لكن هنا يقولون الامر مختلف اذا قالوا انه لا بد من اه ان يكون او يفترض الترتيب وهذا هو القول الاول. القول الثاني قالوا ان ذلك ليس واجبا انما هو مسنون ذهب الاعمش رحمه الله الى العكس وهو ان يكون السنة البدء بالكفين قبل الوجه الذين قالوا بي جواز تقديم اليدين على الوجهين عفوا على الوجه قالوا ان الاية فيها العطف بالواو. والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب وبالتالي فلو انه قدم اليدين على الوجه فانه قد حقق المطلوب لان الله تعالى ما قال فامسحوا بوجوهكم ثم بايديكم صح ولا لا انما عطف بالواو بالتالي فان القول آآ ان من الحتم اللازم ان يكون ثمة ترتيب في التيمم يعوزه الدليل قالوا قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه وما جرى بينه وبين ابي موسى وكيف حدث ابو موسى رضي الله عنه بحديث عمار وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاءت الرواية في البخاري وفيه حكاية مسح النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم وجهه واللفظ جاء فيه العطف بماذا بثم اليدان ثم الوجه وهذا عكس ما جاء في الاية فدل ذلك على الجواز قالوا والرواية في صحيح البخاري بالتالي يجوز تقديم اليدين على الوجه هكذا ذكروا وها هنا بحث حديثي في هذه الرواية هذه الرواية جاءت كما ذكرت لك من طريق ابي معاوية عن الاعمش الا انه قد اختلف عليه فيه فالرواية عنه جاءت على وجهين جاءت بتقديم اليدين ولفظ ثم للوجه وجاءت عنه رواية اخرى ليس فيها العطف بثمه هذا اولا ثانيا الرواة عن الاعمش جمع منهم خمسة او نحو هذا العدد ما رووا هذا الحديث كما رواه ابو معاوية ما رووا فيه العطف بين الوجه بين اليد والوجه بثمه فهذا يدل والله اعلم على ان الاظهر ان ابا معاوية رحمه الله اخطأ في هذا اللفظ هذا هو الاقرب في هذا وهذا بحث في علل الحديث على كل حال والذي يبدو والله تعالى اعلم انه صحت هذه الرواية او لم تصح فان القول بالفرضية والبناء على هذا بانه تعاد الصلاة لاختلاف الترتيب بناء على هذه الاية ان هذا فيه من البعد ما فيه فالعطف بالواو لا يستلزم الترتيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهر الاية يكفي ان يدل على السنية فالاحوط والاولى والافضل والمستحب ان يقدم الوجه على اليدين لكنه لو خالف فالذي يبدو والله اعلم ان تيممه صحيح والعلم عند الله عز وجل قال وموالاة ايضا يعني موالاة فيه ايضا موالاة فيه التيمم. الموالاة مرت بنا في الوضوء والكلام فيها كالكلام ها هنا والمقصود بالموالاة هنا انه لا يفصل بين مسح الوجه وبين مسح اليد فصلا طويلا بحيث لو قدر الوجه مغسولا لنشف في الزمن المعتاد ما معنى الموالاة هنا الا يفصل ان لا يفصل فصلا طويلا بين مسح الوجه واليدين. بحيث لو قدر ان الوجه مغسول فانه اذا نشف في الزمن المعتاد يعتبر هذا فصلا طويلا وبالتالي يكون المتيمم قد اخل بالموالاة قد اخل بالموالاة وبناء عليه قالوا انه لا بد ان يكون متيمما آآ ومواليا في مسحه وجهه ويديه هذا القول من القوة بمكان من القوة بمكان بل القول بان الموالاة فرض حتى في التيمم عن الحدث الاكبر قول من القوة بمكان تلاحظ ان المؤلف رحمه الله ذهب الى ان الموالاة ليست فرضا في ماذا؟ اكبر في التيمم عن الحدث الاكبر الاقرب والله اعلم انها فرض فيهما. الاقرب والله اعلم انها فرض فيهما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له يقول المؤلف رحمه الله ان من شرط التيمم من شرط صحة التيمم النية نية ماذا نية الاستباحة استباحة ما يتيمم له ونية ما ما يتيمم عنه عندنا امران ها هنا الذي ترجح اه او عفوا الذي ذكرنا انه المشهور في المذهب ان التيمم رافع او مبيح مبيح. اليس كذلك؟ اذا لابد ان تعين نيته هذه الاستباحة لابد من نية الاستباحة بمعنى يتيمم لاي شيء هذه النية الاولى ولابد من تعيين النية فيما يتيمم عنه قالوا لان التيمم طهارة فيها ضعف فهي مجرد ماذا استباحة وبالتالي فان النية تقويها فان النية تقويها اذا لابد من ان ينوي اولا ما يتيمم عنه اهو حدث اكبر او حدث اصغر او ازالة نجاسة لان المشهور في مذهب الامام احمد هو وهذا قلنا من المفردات مفردات المذهب ان التيمم يزيل حكم النجاسة لعادم الماء اليس كذلك طيب اذا لابد من ان يعين هذا هذه النية بمعنى انه لاي شيء او عفوا عن اي شيء يتيمم. قالوا وعليه فلو انه نوى رفع الحدث مطلقا ولم يعين اصغر او اكبر او ازالة نجاسة قالوا فان هذا التيمم لا يصح هذا اولا قالوا انه اذا تيمم عن حدث اكبر لم يرفع ذلك الحدث الاصغر واذا تيمم عن حدث اصغر لم يرفع ذلك الحدث الاصغر الاكبر واذا تيمم لازالة او عن ازالة النجاسة فان هذا لا يرفع الحدث لا الاكبر ولا الاصغر. اذا لابد من ماذا لابد من تعيين ما يتيمم عنه. لابد من تعيين ما يتيمم عنه. لكن ان جمع في نيته بين ذلك ان نوى انه يتيمم عن هذه الامور الثلاثة او عن حدث اكبر واصغر جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى طيب ايضا لابد من ان يعين بالنية ما يستبيح به بالتيمم يعني ما يتيمم له اهو يريد ان يتيمم لفريضة او يريد ان يتيمم لنافلة او يريد ان يتيمم لمس مصحف او يريد ان يتيمم لطواف نافلة لمكث ان كان آآ جنبا ليمكث في المسجد وما شاكل ذلك. اذا لا بد ان يعين النية نية الاستباحة لما يتيمم له والقاعدة في المذهب انما ان من نوى شيئا استباحه به ومثله وما دونه وليس ما هو اعلاه اعيد من تيمم لشيء فانه يستريحه به ها وما هو مثله وما هو دونه دون ما هو اعلاه بمعنى لابد ان ينوي انه يريد ان يصلي فريضة كفريضة الظهر اتيمم لاصلي فريضة الظهر. التيمم ها هنا صحيح وصلاة الظهر صحيحة طيب ومثله لو تذكرت بعد اداء صلاة الظهر ان علي فائتة هل اصليها بهذا التيمم؟ نعم لانها فريضة مثلها طيب وما دون اريد ان اصلي بهذه النية بهذا التيمم الذي نويت به فريضة الظهر السنة القبلية والسنة الراتبة البعدية للظهر هل افعل؟ او اتيمم تيمم اخر؟ نقول افعل ولا حرج لكن ان نويت كما يقول المؤلف رحمه الله ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا ان نويت ان تتيمم لفريضة عفوا لنافلة فليس لك ان تصلي بها فرضا ان كنت تيممت وانما تريد بذلك وما نويت الا ان تصلي راتبة الظهر. هل تصلي بهذه آآ بهذا التيمم الفريضة فريضة الظهر يقولون لا لابد ان تتيمم تيمما اخر طيب اه قال رحمه الله ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ايضا ان اطلق النية ان اطلق النية نوى ان يصلي وما حدد في نيته فرضا او نفلا قالوا لا يصلي به فرضا ويصلي به نفلا لان الفرض لابد ان يحتاط له وهذا ما نواه فلا يصليه به لا يصليها به بهذا التيمم لكن اقل ما يقع عليه اسم الصلاة هو النافلة فلا بأس يصلي بهذه النية النافلة. اما اذا نوى نية مطلقة هكذا للصلاة دون تحييد فريضة او نافلة اه ولم يعين فانه لا يصلي بذلك الفريضة لكن يصلي بذلك النافلة هذا كله على القاعدة عندهم وهي ان التيمم مبيح لا رافع وعلى القول الاخر بانه رافع وان شأنه في هذا كشأن الوضوء. فكل ذلك ماذا ليس اه بلازم واضح؟ اللهم الا في مسألة ان ينوي رفع الحدث الاصغر ولم ينوي رفع الحدث الاكبر وعليه جنابة فان هذا يقوم مقام وضوئه. والوضوء لا يرفع به الجنابة اما في مسألة نافلة وفريضة الشأن في ذلك كالشأن في الوضوء هذا على القول بان التيمم رافع للحدث. وهذا الذي يدل عليه ظاهر النصوص ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهو طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب وضوء المسلم اذا ينبغي ان يجعل حكم احدهما مثل حكم الاخر وليس ان من صلى بفريضة كان عفوا ان من صلى بوضوء ماء كان اكمل ومن صلى بتيمم بصعيد فصلاته دون والله اعلم انهما في درجة واحدة وكل قد فعله ما امر الله به وكل قد تطهر كل قد تطهر هذا هو الاظهر والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. احسنت. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مبطلات للتيمم الاول قال خروج الوقت اذا تيمم يا رعاك الله لصلاة الظهر ولم آآ يأتي بناقض للطهارة فانه لا يزال متطهرا حتى يدخل وقت العصر فان دخل وقت العصر فان طهارته قد انتقضت وعليه فلو انه تيمم لاجل ان يمكث في المسجد على القول الذي ذكرناه فان عليه حينئذ ماذا؟ ان يقوم فيخرج لانه لم يعد لم يعد متطهرا فانه لم يعد متطهرا وهذا القول مبني على القول بانه مبيح. اما على القول بانه رافع فان خروج الوقت ليس ليس ناقضا للطهارة في التيمم و قال ومبطلات ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. بمعنى انه لو احدث خرج منه ريح او بال او تغوط فان هذا ناقض اذا كان ينقض الوضوء فمن باب اولى ان ينقض التيمم ان كان تيممه عن حدث اصغر قال وبوجود الماء ان تيمم لفقده اذا وجد الماء ان تيمم لفقده فان طهارته تنتقض والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته قبل قليل فان وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته اذا واجب عليه ان يمسه بشرته ولولا ان طهارته قد فقدت بوجود الماء ما امر بان يتوضأ ما امر بان يتوضأ فليتق الله وليمسه بشرته قالوا ولو في الصلاة قالوا ولو في الصلاة لو انه تيمم لفقد الماء وجاء الماء وهو يصلي المشهور في المذهب ان صلاته تبطل لو انه في داخل الصلاة وقد صلى بتيمم عن فقد الماء ثم في اثناء الصلاة وصلت السيارة التي تحمل الماء او فرضوا فرضا ان يطوف فهو عادم للماء ثم وصل الماء فان طوافه ايضا يبطل فان طوافه يبطل اما اذا وصل الماء بعد فراغه من الصلاة لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة او نزل المطر بعد فراغه من الصلاة فصلاته صحيحة ولا اعادة فصلاته صحيحة ولا اعادة. اما في داخل الصلاة فان الواجب عليه ان يقطع ويتوظأ قالوا لان الله سبحانه وتعالى انما اباح التيمم عند عند فقد الماء قال فلم تجدوا ماء وهذا قد وجد الماء اذا عليه ان يتوضأ ويصلي عليه ان يتوضأ ويصلي و من اهل العلم من ذهب الى انه لا يقطع الصلاة لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم وهو قد شرع فيها وشروعه صحيح بمقتضى الامر الشرعي بناء عليه فانه لا يقطع هذه الصلاة آآ ذلك ان ابتداؤه الصلاة كان صحيحا وليس له ان يقطعه طيب وثمة ناقضان اخران ذكرهما الفقهاء رحمهم الله الرابع قالوا او قبل ذلك نسيت ان انبه على ان تيمم لفقده طيب ان تيمم لعجزه عن استعماله وجود الماء هنا لا يؤثر لان تيممه لم يكن عن فقد الماء انما كان للعجز عن استعماله كمريض يضره ماذا وصول الماء الى البشرة وبالتالي فان هذا الحكم متعلق بماذا بالمتيمم عن فقد الماء يفقده حقيقة وليس انه عاجز عن استعماله. قلنا ان اه ثمة ناقضا رابعا قالوا زوال مبيح للتيمم الناقد الرابع زوال مبيح للتيمم مثال ذلك ان يكون قد تيمم لمرض فزال المرض يقولون ان طهارته هنا تنتقض لانه انما ابيح له ان يتيمم لانه ماذا مرض فصار الحكم في ذلك كالحكم في وجود الماء زال العذر لما وجد الماء وكذلك هنا زال العذر لما برئ من مرضه زال العذر لما برئ من مرضه او تيمم لبرد شديد منعه من استعمال الماء فزال البرد ماذا نقول زال المبيح زال المبيح. السبب الذي اباح التيمم زال. عليه فانه ماذا قد انتقضت طهارته فقد انتقضت طهارته خامسا قالوا خلع ما يمسح كخف وعمامة وجبيرة وما الى ذلك ان تيمم بعد حدثه وهو عليه لم قالوا لان التيمم قائم مقاما الوضوء. اليس كذلك والوضوء على ما ذكرناه في مبحث الوضوء ينتقد بزوال ماذا بزوال ما يمسح عليه. اليس كذلك؟ فليكن الامر كذلك في التيمم قد يقول قائل ولكن في الوضوء هو مسح على هذا الشيء على الخف وهنا لم يمسح قالوا في جواب ذلك ان التيمم وان تعلق حقيقة بعضوين فانه متعلق حكما بالاربعة فان التعليل قالوا التيمم وان كان قد تعلق بعضوين حقيقة هما الوجه واليدان فانه متعلق المواضع او بالاعضاء الاربعة حكما بالتالي اذا كان او اذا كانت ازالة الممسوح عليه مؤثرة في الوضوء فلتكن مؤثرة ايضا في التيمم فلتكن مؤثرة ايضا في التيمم. اذا ان تيمم بعد حدثه والجورب عليه او والخف عليه او والعمامة عليه ان ازال ذلك فان هذا يعتبر عندهم ماذا ناقضا وعلى القول بان خلع هذه الاشياء وازالتها ليست اصلا ناقضة في الوضوء فلا ان تكون غير ناقضة في التيمم من باب اولى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسن لراجيه تأخير لاخر وقت مختار طيب هنا مسألة مهمة وهي ان فاقد الماء في سفر مثلا قد يدخل عليه الوقت وهو عادم للماء لكن ربما الاحتمال قائم ان يجد الماء عن قريب قبل خروج الوقت فهل له ان يصلي الان؟ في اول الوقت وهو يعلم ان بعد ساعة من مسيره سيجد نبع ماء او يرجو ويغلب على ظنه هل له ان يصلي الان وبعد ساعة لن يخرج الوقت ان كان الوقت سيخرج هذا ليس فيه نقاش بالاتفاق واجب عليه ماذا ان يصلي في الوقت انما بحثنا في ما اذا كان يعلم او يرجو ان يجد ماء قبل خروج الوقت هل له ان يصلي في اوله هذا هو البحث هذه هي المسألة قال رحمه الله سن لراجيه يعني راجي وجود الماء سنة لراجيه يعني راجي وجود الماء تأخير يعني للتيمم تأخير للتيمم لاخر وقت مختار المسألة آآ في الوقت المختار نحن سنتكلم عن هذا ان شاء الله في اوقات الصلاة لكن الوقت المختار هذا نبحث فيه في العصر هذا نبحث فيه في ماذا في العصر فانه اذا صار ظل كل شيء ها مثليه انتهى الوقت المختار وبعده الى غروب بالشمس وقت اضطرار والمسألة في طبعا يبقى الخلاف في مسألة صلاة العشاء وسنتكلم عن ذلك لكن في بقية الاوقات عندنا اول الوقت والاصل ان الصلاة في اول الوقت افضل وعندنا اخر الوقت وعندنا اخر الوقت ومسألة الوقت المختار هي هي المسألة في بقية يعني في العصر هي هي المسألة في بقية الاوقات في اخر الوقت في اخر الوقت. طيب اولا اتفق العلماء على انه اذا كان يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت انه يجوز له ان يصلي في اوله اذا من حيث الجواز اتفقوا على ماذا على جواز ان يتيمم في اول الوقت وان كان يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت ثمة قول في غاية الضعف انه لا يجوز اه نقلوا الاتفاق ولم يعتبروا بهذا على انه يجوز له ان يفعل لان الله سبحانه وتعالى امره بالصلاة عند دخول الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ادركته الصلاة متى تدركك الصلاة اذا دخل الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندك ايش طهورك لا تجد ماء تيمم فبالتالي اذا كان يغلب على ظنه انه سيجد الماء او يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت فانه يجوز له ان يتيمم لكن هل يجب عفوا هل يستحب ان يؤخر او يستحب ان يقدم هذا هو البحث هل يستحب ماذا ان يقدم في اول الوقت او يؤخر فيصلي بوضوء اختلف العلماء في هذه المسألة المؤلف رحمه الله وهو المشهور عن الامام احمد رحمه الله يقول ان التأخير حتى اخر الوقت وجد ماء تيمم الحمد لله ما وجد نقول له ايش تيمم ما وجد ماء انه يتيمم. قالوا لان هذا يرجو ان يصلي بوضوء المؤخر يرجو ان يصلي بماذا؟ بوضوء يرجو يعني يظن الاحتمال الاكبر عنده ماذا ان يجد الماء قالوا فهو يرجو ان يصلي بوضوء ولا شك ان الصلاة بوضوء على هذا القول يقولون افضل فلذلك نقول يستحب له ان يؤخر. فان وجد الماء فالحمد لله ما وجد يتيمم ويصلي واضح هذا هو القول الاول في هذه المسألة. القول الثاني ان التقديم افضل وهذا وجه عند الحنابلة واختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قالوا لا التقديم افضل لان الادلة قد دلت على ان المبادرة والمسارعة الى الصالحات مندوب اليها وفي الصلاة على الخصوص لا شك ان الصلاة على وقتها او اول وقتها احب الى الله سبحانه وتعالى ولم يأتي تقييد لهذا في شأن وضوء او شأن تيمم. كل صلاة فالاصل ان صلاته في اول الوقت ماذا افظل واولى ان صلاته في اول وقتها اولى وافضل ولا سيما ان في التقديم براءة للذمة في التقديم ماذا في التقديم براءة للذمة ما يدريه ربما آآ اه تغترمه المنية فذمته اذا كان مصليا اصبحت ماذا بريئة هذا اولى ما يدريه ماذا يحصل له بعد ذلك ثم ايظا ان الامر ليس بذاك الظهور قد يظن ظنا ولا يجد ماء فما استفاد شيئا ما استفاد شيئا بهذا التأخير. قالوا اذا التقديم ماذا؟ اولى. هذه هي الحالة الاولى وهي ان يرجو وجود ان يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت عندنا حالة ثانية وهي ان يعلم وجود الماء. ما معنى يعلم يقطع يجزم انا اعلم يقينا ان هناك بئر يبقى على الوصول اليها ساعة نصف ساعة والوقت لا يزال فهل اقدم او اؤخر نقل الاتفاق في هذه المسألة على ان التأخير افضل نقل الاتفاق على ان هذا التأخير افضل و يجوز ان آآ يتيمم في اول الوقت يجوز ان يتيمم في اول الوقت بلا اشكال. لكن آآ تأخيره افضل ونقلوا في هذا الاتفاق يرحمك الله عندنا حالة ثالثة وهي ان يستوي عنده الاحتمالان في احتمال خمسين بالمئة ان اجد ماء واحتمال خمسين بالمئة الا اجد هل الافضل له ان يقدم او الافضل له ان يؤخر اختلف العلماء في هذه المسألة المذهب على التأخير المذهب ان الافضل في حقه ماذا حتى وان استوى الاحتمالان فالافضل ماذا التأخير اذا على المذهب ان رجا او علم او استوى الاحتمالان الافضل ماذا الافضل التأخير بكل حال الافضل التأخير بكل حال لانهم يقولون ان الصلاة بالوضوء افضل من الصلاة بالتيمم كونه يسعى لتحصيل ذلك لا شك انه اولى ومن اهل العلم من قال ان التقديم اولى اذا كان التقديم او اذا كان آآ اصحاب آآ القول بالتقديم عند رجائي وجود الماء يقولون بالاستحباب فكيف عند الاستواء من باب اولى من اقوى ما يستدل على مسألة رجاء وجود المال ان ابن عمر رضي الله عنهما كانا قادما من سفر فلما وصل موضعا قرب المدينة اسمه مربد النعم مربد النعم قيل انه على بعد ميل واحد من المدينة وقيل انه على بعد ثلاثة اميال من المدينة تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة وما اعاد قالوا هذا دليل على انه وان كان يرجو اضعف الايمان انه يرجو ماذا؟ ان لم يكن يعلم ببقاء الوقت الى دخوله المدينة لانه اذا كانت مسافة ميل او ميلين او ثلاثة يمكن ماذا يمكن حساب الوقت فاذا لم يكن يعلم انه سيدخل والوقت باق فلا اقل من انه كان ايش؟ يرجو ومع ذلك قدم الصلاة في اول الوقت فكيف بمن كان قد استوى عنده الاحتمالان كيف بمن كان قد استوى عنده الاحتمالان كثير من المالكية ذهبوا في هذه الصورة الى انه اذا استوى الاحتمالان يصلي في اوسط الوقت يصلي في ماذا؟ لما كان الاحتمالان متساويان لما كان الاحتمالان متساويين اه لما كان الاحتمالان متساويين فانهم قالوا نتوسط فيصلي في وسط الوقت طيب يبقى عندنا الاحتمال الاخير وهو من علم او وغلب على ظنه عدم وجود الماء فهذا بلا اشكال الافضل في حقه التقديم اذا علم انه ليس امامهما يمكن ان يصل اليه قبل خروج الوقت ان اخر وتيمم في اخر الوقت وصلى فلا شك ان صلاته ماذا؟ صحيحة لكن البحث في ماذا في الافضل الافضل في هذه الحالة ان يقدم الصلاة بتيمم وعلى كل حال اه مسألة ان الصلاة بوضوء افضل من الصلاة بتيمم فيها يعني نظر الاقرب والله اعلم ان كليهما عبادتان اه صحيحتان جاريتان على مقتضى الدليل الشرعي فتفضيل هذه على هذه يحتاج الى دليل هذا الذي وجد الماء فتوضأ وصلى اليس قد عمل بما امر الله به؟ بلى؟ اجيبوا وذاك الذي ما وجد فتيمم وصلى اليس عاملا فيما امر الله عز وجل اذا باي دليل قلتم ان هذا صلاته افضل من هذا؟ هذا يحتاج الى دليل هذا يحتاج الى دليل الذي يبدو والله اعلم ان التقديم والمسارعة والمبادرة افضل اللهم الا اذا صح الاتفاق على مسألة واحدة وهي من علم وجود الماء نقلوا الاتفاق ان صح بان الافضل هو التأخير فهذه تكون مستثناة والله اعلم طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. يقول اذا عدم الماء والتراب لماذا نص على التراب لانهم يشترطون كما مر معنا في الدرس الماظي فيما يتيمم به ها ان يكون ترابا وله غبار اذا يقول لك ان ما وجد ماء وهذا واضح ولم يجد ايضا ترابا حبس في غرفة حديدية محكمة مثلا لا ماء ولا تراب ماذا يصنع يقول المؤلف رحمه الله او لم يمكنه استعمالهما التراب لو استعمله ماذا اثر على بشرته عنده قروح ما عنده ماء او لا يمكنه استعمال الماء ولا يمكنه ايضا ان يتيمم بالتراب. هذه القروح تؤثر فيها التراب ماذا يصنع يقول المؤلف رحمه الله صلى الفرض فقط يصلي بلا وضوء ويصلي بماذا بلا تيمم ولكن يقولون يصلي الفرض فقط وبناء عليه لو صلى النافلة قالوا صلاته غير صحيحة هذه صلاة غير صحيحة تقتصر على الفريضة فقط ليس هذا فقط قالوا ويقتصر على مجزيء فقط بمعنى المجزئ من القراءة في الصلاة الفاتحة فلا يزيد ولا اية واحدة ولو زاد بطلت الصلاة المجزئ من التسبيح في الركوع والسجود كم واحدة لو سبح اثنتين او ثلاثة بطلت الصلاة يقتصر ايضا على ادنى حد من الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والجلسة بين السجدتين فلو زاد قالوا ماذا بطلة الصلاة. اذا يقتصر على ماذا على الذي يجزئ في الصلاة فحسب بالتالي ان زاد بطلت الصلاة واعاد نقول له ايش اعد الصلاة اعد الصلاة. طيب اذا يقولون هذه حالة ضرورة نقتصر فيها على القدر المجزئ وليس له ان يزيد عليه بل يقول انه اذا كان عادما قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا لا يقرأ من ها الذي لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع ايضا التيمم بالتراب اما للعدم واما للعجز عن استعماله يقول ان كان جنبا فانه لا يقرأ في غير الصلاة الصلاة انتهينا وقلنا انه يقرأ فيها ماذا ايش؟ الفاتحة فقط طيب في خارج الصلاة ممنوع ما يقرأ شيئا من القرآن لا يقرأ شيئا من القرآن. لانه ليس متوضأ ولانه ليس متيمما ولا ضرورة للقراءة لا ضرورة للقراءة. اذا ليس عنده السبب الذي لاجله ماذا يقرأ فليس على طهارة اه غسل بماء وليس على طهارة تيمم وبناء عليه فانه ليس له ان يقرأ. كذلك الحال بالنسبة للحائط وللنفساء اذا انقطع دمهما وما امكن الاغتسال ولا امكن التيمم كذلك ليس لهما ان يقرأ شيئا من القرآن الا الا في الصلاة والصلاة يجزئ فيها او يقتصر فيها على المجزئ فيها وهو الفاتحة هذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله البسنا فيها اقوال عند اهل العلم من اهل العلم من قال انه يعني يصلي بحسب حاله ثم يعيد ثم يعيد يقول هما حكمان مختلفان. كونه يصلي في الوقت للامر بالصلاة وكونه يعيد لانه صلى بغير طهارة لانه صلى بغير طهارة متى ما وجد الماء او امكنه استعماله او وجد التراب او امكنه استعماله فعليه ماذا ان يعيد اذا يجب عليه ماذا الامران الصلاة والاعادة ومن اهل العلم من قال انه لا يصلي فلا آآ صلاة وفضلا عن ان يكون هناك اعادة انما عليه ان يقضي عند الامكان انما عليه ان يقضي عند الامكان متى ما وجد الماء او وجد التراب فانه يفعل. والاقرب والله تعالى اعلم هو هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله من انه يصلي بحسب حاله على ان الصحيحة ان كل ما صعد على وجه الارض من اجزائها فانه يصح التيمم به وليس بصحيح آآ انه يترك التيمم لعدم وجود التراب بل ما امكن ان يتيمم على شيء من الصعيد من حجر من رمل من اه سبخة من طين اي شيء امكنه ان يتيمم به من صعيد صعد على وجه الارض من اجزائها فان تيممه صحيح وبالتالي تصبح هذه الصورة يعني في غاية الندرة فان فرضنا انه ما امكنه ان يتيمم على شيء البتة في صورة معينة ما امكنه ان يتيمم على شيء نقول صلي بحسب حالك ولا اعادة عليك فان من فقد شرطا من شروط الصلاة فانه يصلي بحسب حاله لو لم يجد ثوبا لو لم يمكنه ازالة نجاسة نقول صلي بحسب حالك لان الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم وصلاته في هذه الحال صحيحة ولا يجب عليه الاعادة ولا يجب عليه الاعادة اما هذا المذكور هنا انه يقتصر على القدر المجزئ فقط فلو زاد عليه لبطلت الصلاة فهذا قول يعوزه الدليل. هذا قول يعوزه الدليل. ولا تأتي الشريعة والله تعالى اعلم بمثل هذا التشديد انه لو زاد في الجلسة بين السجدتين على الطمأنينة الثانية او ثانيتين او ثلاثة ثوان فان صلاته بها تبطل هذا القول فيه نظر. اذا قلنا انه افتتح صلاته بناء على آآ مقتضى شرعي اذا كنا نأخذ بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فينبغي ان تكون صلاته ماذا صلاة صحيحة بالتالي يفعل بها ما يفعل فالذي يصلي صلاة صحيحة فيصليها على وجهها. يسبح التسبيح المجزئ والمسنون ويقرأ القراءة الواجبة والمسنونة وهكذا هذا هو الاقرب والعلم عند الله عز وجل والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين