بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلال رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات. فصل تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء فبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه بغمره به وغيرهما بسبع غسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسته كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عزاء ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات ذات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم وكيفية ازالة النجاسة الحكمية ولبيان اعياني النجاسات وقبل البدء في الكلام عن ما ذكر المؤلف رحمه الله يحسن التنبيه على امرين الاول ان الاصل في الاعيان الاباحة والطهارة هذا اصل مهم دل عليه الكتاب والسنة هذه قاعدة يفزع اليها اهل العلم في كثير من المسائل فينبغي ان تكون منك يا طالب العلم على ذكر الاصل في الاعيان الحل والطهارة فلا يحرم الا ما دل الدليل عليه ولا يحتاج في الحل الى دليل خاص كذلك كل عين فهي طاهرة ولا يحتاج في اثبات طهارتها الى دليل انما النجاسة هي التي تحتاج الى دليل يدل على هذا الحكم وهو النجاسة. الامر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه ان من المعلوم من الدين بالضرورة ان النجاسة يجب التنزه عنها اسلامنا ديننا دين طهارة ونزاهة وهذه ميزة عظيمة لهذا الدين. فينبغي على المسلم ان يكون اشد الناس حرصا على الطهارة والنظافة والنزاهة والاستبراء عن النجاسات هذا من الامر الواجب المهم الذي لا يجوز التساهل فيه فان من تساهل في هذا ربما عرض نفسه لعقوبة عظيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله فينبغي على المسلم ان يكون اشد حرصا في هذا الامر ينبغي ان يكون اشد الناس حرصا في هذا الامر وهو ان يتنزه من النجاسة ومتى ما اصاب شيء من النجاسة بدنة او ثوبه ينبغي عليه ان يبادر ولا يتكاسر ولا يؤخر الناس في هذا المقام ينقسمون الى ثلاثة اقسام القسم الاول اهل الاتباع الذين يحرصون على التنزه عن النجاسة ويبادرون الى النظافة منها لكنهم لا يبالغون مبالغة اهل القسم الثاني وهم المتنطعون في الدين الذين يبالغون مبالغة ممقوتة وربما اوصلهم هذا التشدد الى الوقوع في الوسوسة والقسم الثالث المفرطون الذين لا يبالون ما اصابهم من هذه النجاسات ولا تجد عندهم الحرص الكافي في التنزه منها والقسم الثاني والثالث لا شك انهم مذمومون وكلا طرفي قصد الامور ذميم والصواب والحق انما هو مع اهل القسم الاول والله اعلم هذا الفصل قلت ان المؤلف رحمه الله عقده لبيان امرين الاول ازالة النجاسة الحكمية يعني النجاسة الطارئة وذلك اننا قد عرفنا فيما مضى الفرق بين العين النجسة والعين المتنجسة نجسة التي هي في الاصل نجسة هذه قامت بها النجاسة الحقيقية اما العين الطاهرة التي طرأت النجاسة عليها نقول ان هذه ماذا؟ متنجسة. وهذه قام بها نجاسة ماذا؟ حكمية وهذه هي التي تقبل التطهير هذه هي التي تقبل التطهير النجاسة الحكمية هي التي تقبل التطهير. اما النجاسة الاصلية الحقيقية فهذه لا تقبل التطهير فمهما حاولت ان تطهر روثة اه حمار او كلب او خنزير فانه ماذا لا يطهر مهما فعلت اما الذي يطهر هو العين الطاهرة التي طرأت عليها النجاسة. كذلك وهو الامر الثاني اراد المؤلف رحمه الله ان يبين طرفا من الاعيان النجسة واحكامها وما قد يشتبه بها من الطاهرات التي قد يشتبه على بعض الناس الامر فيظنها انها من النجاسات والصحيح انها ليست نجاسات. كل ذلك سيفصله المؤلف رحمه الله في هذا الفصل قال رحمه الله تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء هذه المسألة الاولى التي اوردها المؤلف رحمه الله ان الارض التي وقعت فيها نجاسة او ما كان نحوها كالحيطان والصخور والاحواض وما الى ذلك. يقول المؤلف رحمه الله انها تطهر بامرين. اولا ازالة عينها. ان كان هناك عين وجر لهذا النجاسة فلابد في التطهير من ماذا؟ من ازالتها لا بد ان نرقي هذه النجاسة خارج هذه الارض اذا اردنا تطهيرها. اذا لابد اولا من ماذا؟ من ازالة عين النجاسة ان كان لها عين وجرم ويبقى الاثر ان تكون هذه الارض قد وقعت عليها نجاسة سائلة كالبول تشرب اه تشربت الارض هذه النجاسة فهذه يقول تزول او تطهر بالماء ولا شيء غير الماء لان الله عز وجل انزله طهورا انزل من السماء ماء طهورا هو الذي آآ يطهر به ولا يطهر قواه هذا الذي عليه المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله ان الماء وحده هو الذي يطهر هذه النجاسة كيف يطهر هذا الامر كيف تطهر هذه الارض التي وقع فيها نجاسة؟ قالوا بالمكاثرة حتى يزول الاثر تطهر هذه النجاسة بمكاثرتها بالماء حتى يزول الاثر نصب على هذه الارض الماء حتى نظن او يغلب على ظننا ان هذه النجاسة قد زالت او ان هذا الاثر الذي للنجاسة قد زال ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة ذاك الاعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على بوله دلو من ماء وما امر النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من هذا ما امر بتجريف هذه التربة المصابة بالنجاسة ولا بالحفر واخراج هذا التراب ولا شيء من ذلك انما من تخفيف الله عز وجل عن اكتفي بماذا اكتفي بمكاثرة هذه النجاسة بماذا؟ بالماء. يصب على هذا ماء كثير حتى يغلب على الظن انه زال الاثر فهذا هو الامر الاول الذي نتعلمه في ازالة النجاسة ولا يشترط ها هنا عدد يعني هل نصب مرة او مرتين او ثلاثة او اقل او اكثر؟ المقصود ان نكاثر هذه النجاسة بالماء حتى نظن انه قد زال الاثر ولا يشترط عدد معين الامر الثاني قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيؤه بغمره به. هذا الامر الثاني وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة اذا وقع على ثوب او سجادة او ما شاكل ذلك او وقع على بدن حامله كيف نطهر هذا البول يقول المؤلف رحمه الله بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وكذلك الحكم في قيئه لو انه هذا القيء يقولون وهذا لعله قد مر بنا فيما مضى ان القيء عندهم نجس وهذا الحكم مبني على نجاسة القيء وان كانوا ينصون على ان نجاسته اخف من نجاسة البول لكن الحكم فيهما واحد يقول بغمره به يعني بالماء يغمر بالماء يغمر بالماء والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم جيء اليه بغلام فبال عليه يعني بال الغلام على النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اتبعه بالماء الا انه صب ماء على هذا البول وما زاد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النجاسة قد خفف الحكم في تطهيرها بمعنى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم او لم يقم هو عليه الصلاة والسلام لا بعصر ولا بقرص ولا بانفصال الماء من هذا المحل يكفي ان ينضح بمعنى يرش بمعنى يصب الماء على هذا البول وهذا القدر ماذا كافي اذا اغمر بالماء اصبح هذا المحل ماذا طاهرا والحمد لله اذا قول المؤلف رحمه الله هنا بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه بغمره به يخرج به ثلاثة امور اولا غائط هذا الغلام هذا لا يدخل في هذا الحكم بل شأنه شأن بقية النجاسات التي سنتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله تغسل سبع مرات هذه البقعة تغسل سبع مرات التي وقعت عليها النجاسة كما سيأتي اذا الغائط ماذا له حكم اخر. الحكم متعلق بماذا بالبول فقط طيب الامر الثاني ان يكون الامر الثاني الذي يخرج من هذا الحكم ان يكون البول من انثى من جارية فانه حينئذ شأنه شأن بقية النجاسات التي سنتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله الحكم ها هنا معلق بماذا بالغلام الذكر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن ابي داوود والترمذي احمد وغيرهم قال عليه الصلاة والسلام وهذا من حديث علي رضي الله عنه وروي مرفوعا وروي موقوفا ايضا قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ماذا ينضح من بول الغلام فقط نتبع هذا البول الماء نصبه عليه وكفى واما الجارية فثمة شأن اخر لابد من ماذا من الغسل لابد من غسل نصب الماء ونعصره وينفصل هذا الماء عن هذا المحل حتى يطهر اذا الشريعة فرقت بين الامرين وما هي الحكمة منا التخفيف في شأن بول الغلام وعدم التخفيف في شأن بول الجارية نعم ما رأيكم خاض العلماء في هذا خوضا كثيرا وكل ما قيل لا يمكن الجزم بشيء منه كل ما قيل لا يمكن الجزم بشيء منه الله اعلم ثمة حكمة ولابد ولكن لا يلزم من كل حكم ان تظهر لنا حكمته حتى الامام الشافعي رحمه الله على علو كعبه في العلم وجلالة قدره فيه ومع ذلك فانه قال عن نفسه انه لم يتبين له الفرق في السنة فلماذا جاءت الشريعة بالتخفيف ها هنا وبعدم التخفيف ها هنا الله اعلم ذكرت اشياء لكن لا يمكن الجزم بشيء منها اذا عندنا امر ثان وهو بول الجارية فهذا شأنه شأن بقية النجاسات من الكبار لا فرق الامر الثالث يخرج من هذا الحكم الغلام الذي يأكل الطعام بشهوة قال المؤلف رحمه الله وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة بمعنى انه ليس ممن يتغذى الغلام الذي يخفف في بوله ليس ممن يتغذى بالاكل بمعنى يأكله باختيار وشهوة بقية الناس انما الحكم ها هنا معلق بمن يتغذى بماذا باللبن بلبن امه هذا هو الذي نقول انه لا يأكل الطعام ولا يدخل في هذا كونه احيانا يعطى دواء او انه حنك مرة بتمرة او انه اعطي نادرا قطعة سكر مثلا او ما شاكل ذلك هذا لا يخرجه عن هذا الحكم انما بحثنا في من يتغذى بطعام معتاد باختيار وشهوة هذا له حكم آآ مختلف عن هذا فهو كبقية اه كالبالغين وكالإناث وغيرهم اذا عندنا هذه صورة آآ معينة لابد فيها من ثلاثة قيود ان يكون بولا وان يكون ذكرا وان يكون هذا الغلام ماذا؟ لم يطعم الطعام وان يكون لم يطعم الطعام وكذلك الشأن في القيء على ما هو في المذهب قال وغيرهما اتاني صورتان لهما حكم خاص ما هما ها اولا ماذا قال ايش الارض والثانية بول الغلام ما عدا ذلك؟ ما الحكم فيه قال رحمه الله وغيرهما بسبع غسلات لابد من ان تغسل البقعة المتنجسة التي تقع على ثياب وعلى بسط وعلى آآ غيرها لابد ان تغسل سبع غسلات ولا يكفي غسلة واحدة انزالت النجاسة مع الغسلة الاولى او الثانية فلا بد ان نكمل العدد وان لم تزل نزيد حتى تزول نزيد حتى تزول لذلك قال في اخر الكلام في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها اما اذا لم تزل فاننا ماذا؟ نزيد ثامن وتاسع الى ان تزول هذه النجاسة على اي شيء استند هذا الحكم قالوا دليلنا على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل النجاسات سبعا او امرنا بغسل الانجاس سبعا والصحابي اذا قال امرنا فكلامه محمول على ان الامر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذا هذا نص بان الانجاس تغسل كم سبعا ونستثني من هذا ها ما سبق فالنبي صلى الله عليه وسلم ما امر الصحابة ان يصبوا سبع مرات على بول ذاك الذي بال في المسجد ولا ايظا اتبع آآ البول بول الغلام الذي بال عليه اه سبع مرات اذا هذا حكم خاص وما عداه نبقى على هذه القاعدة امرنا بغسل الانجاس سبعا طبعا هذا الاثر لا يعرف له اصل ولا مخرج ذكره صاحب المغني وغيره من الفقهاء ولكن بدون اسناد وبدون بيان مخرجه. وقد نص جماعة منا العلماء المحققين الذين لهم باع في تتبع الاسانيد انهم ما وقفوا على آآ اسناد لهذا الاثر بالتالي لا يمكن ان نبني الاحكام الا على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله بل لا نعرف له اسنادا اصلا طيب لكن هكذا على كل حال المذهب وفي المذهب ايضا لابد من امرين اولا لا بد من العصر عند الامكان لابد من ماذا من العصر حتى ينفصل هذا الماء الذي وقعت عليه النجاسة حتى ينفصل هذا الماء الذي اه اه غسلنا به هذه النجاسة. فنحسب صب الماء مع العصر هذه غسله ونكرر هذا سبع مرات نكرر هذا سبع مرات قالوا وايضا حث وقرص لابد من ماذا منحة وقرص ما لم يضر بالموضع. ما لم يضر بالموضع فانه حينئذ يسقط هذا الحكم يعني لو انه كان كانت هذه النجاسة على ثوب رقيق او غالي الثمن ويضره ماذا هذا الحد وهذا القرص فانه حينئذ ماذا يسقط هذا الحكم. اما مع عدم ذلك يعني مع عدم حصول الضرر. فانه لابد ايضا من ماذا من الحت ومن القرص اذا لم تذهب النجاسة الا بذلك. اما اذا كانت يعني مائعة ولا وليس لها جرم ولا تحتاج الى وقرص فمعلوم انه ليس بحاجة لكن بحثنا فيما اذا كانت النجاسة بحاجة الى ذلك حتى تزول والا فيكفى بماذا يكتفى بماذا بالعصر واما ما لا يمكن عصره ان يكون الشيء ثقيلا او يعني يتعذر عصره قالوا لابد من دقه او قلبه او شيء من هذا حتى يتحقق شيء مما يتحقق بالعصر و هذه السبعة غسلات في كل النجاسات حتى في نجاسة كلب وخنزير الا ان النجاسة التي تتعلق بالكلب والخنزير فيها شيء خاص وهو ان احدى هذه المرات السبع نجعلها ماذا بالتراب نجعلها بالتراب. بقية النجاسات يعني فيما عدا الخنزير والكلب لا تحتاج الى لا تحتاج الى تراب لكن في الكلب والخنزير لابد من ماذا من التراب والمؤلف يقول او ونحوه بتراب ونحوه. يعني كالاشنان او الصابون او ما شاكل ذلك لابد ان نضع فيه شيئا من ذلك في احدى المرات آآ هذا الذي عليه المذهب ان غير التراب يقوم مقامه اذا كان ينظف كالصابون والاشنان وبعض اهل العلم يقول لابد من التراب والنص جاء فيه مع امكانية استعمال الاشنان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشريعة جاءت بماذا بالتراب فلعل فيه خاصية ليست في الاسنان والصابون وما اليها. المقصود ان المؤلف رحمه الله يقول احدها بتراب ونحوي في نجاة كلب وخنزير فقط ما عدا الكلب والخنزير ماذا؟ سبع غسلات الماء فقط وها هنا حكم خاص وهو انه آآ يجعل آآ في آآ احدى هذه المرات تراب وذلك لما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب وجاء في رواية عند مسلم اولاهن بالتراب آآ دل هذا اه على ان آآ الاولى ان يكون اه الذي ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات زاد مسلم اولاهن بالتراب وعند البزار باسناد حسن قال احداهن بالتراب فالاولى والاحسن ان تكون المرة الاولى بالتراب حتى يأتي ما بعدها منظفا لهذا التراب و الفقهاء يقولون ان هذا التراب لا بد ان يمزج بالماء لابد ان يمزج بالماء بمعنى يعفر ويترب ممزوجا بالماء وليس انه يطرح التراب ثم بعد ذلك يدفع بالماء. المقصود لا انه ماذا يمزج بالتراب حتى يكون هناك ماذا تنظيف لهذا المحل وانت ترى حفظك الله ان الحديث انما جاء في الكلب لكنه قاسوا الخنزير عليه. قالوا لانه مثله في النجاسة بل اخبث الخنزير اخبث نجاسة منه فيكون حكمه حكمه فيكون حكمه حكم الكلب فسواء كان هذا او هذا فاننا نحكم عليه بذلك مع ان النص جاء في ماذا في الكلب فحسب اذا هذا حكم خاص بالكلب والخنزير قال رحمه الله ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا يقول المؤلف رحمه الله اننا اذا اردنا تطهيرا ما وقعت عليه النجاسة فلابد ان نجتهد في ازالة عينها وازالة اثرها من لون او رائحة او طعم فاذا بذلنا جهدنا وعصرنا وقرصنا اه قمنا بالحت لكن عجزنا عن ازالة احد الاثرين الذين هما اللون او الرائحة يقول المؤلف رحمه الله فانه ماذا اه يسهل في هذا ولا يلزم مع العجز ازالة هذا الاثر اذا بذلنا جهدنا لكن ما خرج. اذا كان الثوب مثلا في غاية اه الرقة والنصاعة والبياض ثم وقعت عليه آآ يعني نجاسة كدم حيض مثلا فغسلناه وعصرناه قرصناه وحتتناه ولكن بقي اثر وهو لون ها فاننا حينئذ نقول ان هذا الحكم ماذا؟ يسهل فيه ويرخص ونحكم طهارة هذا الثوب نحكم بطهارة هذا الثوب. قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما يعني اللون والريح معا عجزا يعني في حال العجز طيب ماذا عن الطعم يقولون الطعم لا لا يرخص فيه لابد من ان نطهر ونزيد حتى يزول الطعم حتى يزول الطعم. فوجود الطعم دليل على وجوز على وجود عين النجاسة طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا مسألة التطهير بالشمس والريح لو بقى لو وقعت النجاسة على ارض تصيبها الشمس والريح مع مرور الوقت ما اصبح هناك اثر لهذا البول الذي وقع على هذه الارض بفعل الشمس والريح. فهل نحكم بطهارة هذه البقعة المذهب يقول لا مهما طال الامر ولو استمر هذا المكان تسف عليه الريح وتصيبه الشمس الف سنة لا يزال نجسا حتى نصب عليه الماء حتى نكاثره بالماء وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الحكم ها هنا معقول المعنى وبالتالي فانه يدور مع علته وجودا وعدما وجدت العين النجسة حكمنا بالنجاسة زالت العين النجسة باي وسيلة حكمنا بالطهارة وهذا من حيث النظر اقرب والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. نعم. اعد وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا خلا وكذا دنها. دنها وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة احسنت هنا بحث يتعلق بالخمر عافاني الله واياكم من شربها الخمر على ما ذهب اليه جمهور اهل العلم نجسة لقول الله عز وجل انما الخمر نعم انما الخمر والميسر والانصاب والاجسام والازلام رجس والازلام رجس من عمل الشيطان قالوا والرس هو النجس الرجس هو النجس. فقالوا هذا دليل على ان الخمر نجسة طيب كيف تطهر هذه الخمرة؟ او هل تطهر هذه الخمرة ب اه انقلابها خلا يقول لك المؤلف رحمه الله انها هنا تفصيلا اذا انقلبت الخمر خلا بنفسها او بنقلها فانها تكون طاهرة واذا آآ تخللت بتخليل يعني بفعل قام به انسان فانها لا تكون طاهرة بل هي لا تزال ماذا نجسة لا تزال نجسة. يقول رحمه الله وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا يعني تركت مع الوقت فزالت الشدة المسكرة منها بفعل الوقت واصبحت خلا. يقول المؤلف رحمه الله انها الان اصبحت ماذا اصبحت طاهرة وبالتالي يجوز استعمالها وكذلك لو انها بسبب نقلها من وعاء الى وعاء تخللت بفعل هذا النقل وزالت شدتها يقول انها كذلك ماذا تكون طاهرة وكذلك دنها يعني وعائها الظرف الذي تكون فيه فان ذلك يحكم عليه بالطهارة ولا يحتاج الى غسل متى اذا تخللت يعني صارت خمرا بنفسها دون فعل فاعل دون فعل فاعل. طيب ماذا نفهم من هذا نفهم انها لو خللت فانها لا تزال نجسة ولا يجوز تناول هذا الخل يعني اصحاب آآ هذا الفعل هو التخليل وواحدهم يسمى الخلال لهم طرائق اه يستعملونها واشياء يضيفونها فتصبح هذه الخمر ماذا خلا الخل معروف طيب فيقول اذا كان ذلك بفعل فاعل يعني بالتخليل وليس انها تخللت بنفسها انما تخللت بفعل فاعل يقول انها لا تزال قالوا ماذا لا تزال نجسة فبالتالي لا يجوز استعمالها فهي ودنها حينئذ نجسة فهي ودنها حينئذ نجسة والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ خلا يعني تخلل يعني تخلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالمنع من ذلك فهذا يدل على ان هذا الفعل محرم بالتالي لا يترتب عليه اثر شرعي تبقى الخمر ها كما هي نجسة تبقى الخمر كما هي نجسة طيب هنا مسألة في انها لو خللت بنفسها لو صارت خلا بنفسها هنا بحث وهو هل يجوز اصلا امساكها هل يجوز اقتناؤها او يجب اراقتها على الفور اجيبوا يجب اراقتها على الفور. ولذلك لما انزل الله عز وجل تحريم الخمر وقال فهل انتم منتهون؟ ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم اراقوا ما عندهم من الخمور فدل هذا على ان هذا هو الواجب لا يجوز اصلا للانسان ان يقتنيها ويحتفظ بها انما الواجب ان يريقها مباشرة ولو انه احتفظ بها فتخللت بنفسها نقول فعله ها محرم وهي قد اصبحت طاهرا ولا فرق في هذا بين الخلال وغيره كثير من علماء المذهب يقولون هذا الحكم يستثنى منه الخلال الذي صنعته صنع الخل يقول لانه ماذا محتاج ورزقه من هذا الباب فيرخص لكونه يبقي الخمر لكن الصحيح ان هذا الحكم عام في كل احد لا يجوز له ان يقتني ويبقي هذه الخمر عنده بل واجب عليه ان ان يريقها لكن يمكن ان نتصور المسألة مع عدم فعل هذا المحرم ان تكون في بيته دون من يدري او ينسى وجودها يكون قد تاب الى الله عز وجل من شربها ونسي وجودها او وجود بعض منها في مكان ما في البيت ثم بعد ذلك اكتشف انها اصبحت خلا ماذا نقول نقول انها اصبحت طاهرا وبالتالي يجوز اه تناولها واستعمالها يقول رحمه الله لا دهن ومتشرب النجاسة انتبه لا دهن يعني لا يطهر لا يطهر دهن تنجس بغسل لا يطهر دهن تنجس بغسل ولا يطهر متشرب نجاسة ايظا بغسل واضح يعني الخمر شيء والدهن الذي تنجس او الذي الشيء الذي تشرب نجاسة هذا حكم ماذا اخر فمثل هذا لا يطهر لا بغسل ولا بغيره بمعنى يقول لك المؤلف رحمه الله ان الادهان اذا وقعت فيها نجاسة ولو قلت ولو كانت الادهان كثيرة او قليلة هذه الادهان تصبح ماذا ها نجسة يعني لو كان عند الانسان وعاء كبير او خزان من السمن ولا من زيت الزيتون فوقعت في هذا الدهن نقطة من نجاسة او شعرة من فأر ما الحكم يقولون ان هذا الوعاء كاملا بما فيه اصبح ماذا نجسة. طيب يمكن لنا ان نطهره باي وسيلة يقول لك لا هذا لا سبيل الى تطهيره الادهان المائعات سوى المياه هذه لا سبيل الى تطهيرها تطهر قليلا وكثيرا لا نقول فيها بما قلنا في الماء نفرق بينما بلغ القلتين ها وما لم يبلغ القلة ان تذكرون هذا في المياه يقول لك بقية المائعات كالادهان وغيرها سوى المياه لا نقول فيها هذا الحكم. لان الماء له وضع مختلف الماء فيه قوة لدفع النجاسة عن نفسه الماء طهور لا ينجسه شيء وليس كذلك بقية ها المائعات وبالتالي عندنا هنا حكمان اولا انه بورود نجاسة قليلة او كثيرة غيرت فيه شيئا او لم تغير قليلا كان هذا المائع او كثيرا اصبح هذا المائع كله نجسا هذا الحكم الاول. الحكم الثاني انه لا سبيل الى التطهير لا سبيل الى التطهير وهذا الذي عليه المذهب في المشهور عند اصحاب الامام احمد رحمه الله انه يكون الحكم فيه كذلك. ايضا الذي يقول تشرب نجاسة قالوا كباطن حب وكان عندنا وعاء فيه حب فوقعت نجاسة تخللت فيه هل يمكن ان نغسل هذا آآ حتى يصل هذا الماء الى باطنه ثم بعد ذلك اه نصفي ذلك ويكون آآ قد زال هذا الحكم يقول لك لا ايظا عجين تشبع بنجاسة هل يمكن ان نضعه مثلا في ماء او شيء من هذا القبيل او باي وسيلة كانت ثم بعد ذلك نحكم بطهارته لان النجاسة قد زالت يقول لك لا هذا هو ما عليه المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله. طبعا البحث هنا في قوله رحمه الله الدهن يعني المائع اما الجامد فان له حكما مختلفا مثلا السمن دهن قد يكون جامدا وقد يكون مائعا. فاذا كان جامدا فهذا حكم اخر فاننا نزيل عين النجاسة وما حولها والباقي طاهر يزيل عين النجاسة وما حولها والباقي طاهر طيب اه ذهب كثير من اهل العلم الى خلاف ما نص عليه المؤلف رحمه الله وهو ان الدهن اذا وقعت فيه نجاسة فاولا يفرق في الحكم فيه ولا يحكم بالنجاسة مطلقا يعني يفصل في الحكم فيه ولا يحكم بالنجاسة مطلقا منهم من يقول اننا اننا نبني الحكم بالنجاسة او عدمها على كمية هذا المائع فان بلغ قلتين فاكثر ماذا لا يضره هذه النجاسة القليلة التي لم تغير شيئا من اوصافه. وان كان اقل من ذلك فاننا ماذا نحكم بنجاسته ومنهم من قال اننا لا نعتبر ذلك بل نقول الحكم يدور مع وجود اثر هذه النجاسة من من لون او طعم او ريح او عدم وجودها. فاذا كنا ازلنا هذه النجاسة يعني لو سقطت فأر فأرة في سمن مائع وازلنا هذا الفأر اخرجناه يعني الشيء الذي حولها شعرنا ان هذه البقعة فيها شيء ازلناها ايضا ثم بعد ذلك ما وجدنا اثرا لا لون لا طعم لا يقولون نحكم بماذا نحكم بالنجاة نحكم بالطهارة حينئذ الامر الثاني ان ما تنجس بالفعل وحكمنا عليه بانه تنجس يمكن تطهيره وهذا له اساليب كثيرة من ذلك ما يذكره بعض الفقهاء من ان هذا المائع اذا امكن تطهيره بان يسخن يعني نوقد النار تحته ثم انه مع الغليان يتبخر هذا الذي وقع من النجاسة ثم بعد ذلك لا يبقى اثر لا لون ولا طعم ولا ريح فاننا نحكم بماذا نحكم بالطهارة او انه يغسل بالماء هل يمكن ان نغسل الدهن بالماء الجواب نعم يذكر بعض الشافعية كابن سريج كيفية ذلك يقول نضع هذا الدهن المتنجس في وعاء ثم نصب عليه ماء ثم نحركه حتى نتحقق من ان الماء وصل جميع اجزائه ثم ندعه حتى يرتفع الدهن. المعلوم عندك ان الدهن ماذا يرتفع عن الماء ثم نفتح في اسفله حتى يخرج الماء وبالتالي يصبح ماذا يصبح طاهرا قد قد تنظف بالماء. قد تنظف بالماء وهذا الذي يبدو والله اعلم انه اقرب والدليل على ذلك ما ثبت في البخاري من ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأر وقعت في سمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوها عن الفأرة القوها وما حولها وكلوا سمنكم وكلوا سمنكم او قال وانتفعوا بسمنكم وهذا ليس فيه تفريق بين جامد ومائع بل الغالب كما يقولون على سمن الحجاز ان يكون والمدينة على وجه الخصوص ان يكون مائعا لشدة الحرارة واما رواية احمد ان كان جامدا فالقوها وما حولها وانتفعوا به وان كان مائعا فلا تنتفعوا به هذه الرواية ضعيفة. لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال الذي ذهب اليه آآ المذهب هو ما ذكرت لك بان الدهن لا يطهر بحال يتنجس بادنى نجاسة ولا يطهر بحال وكذلك المتشرب نجاسة والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض. احسنت. يقول رحمه الله الله وعفي في غير مائع ومطعوم يعني وغير مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض اصحاب المختصرات يبالغون في الاختصار حتى تقل الكلمات ثم يصبح الكلام مع ذلك احيانا صعب الفهم يعني هذا الكلام يحتاج الى قدر كبير من التركيز والتحليل حتى يفهم يقول لك عفي اذا النجاسة موجودة ومحكوم بها ولكن عفي عنها مع ان النجاسة موجودة لكن عفي عنها يتساهل فيها بمعنى يمكن ان تصلي بالثوب الذي فيه هذا الامر وهو ما ذكر من دم يسير الى اخره. طيب قال عفي في غير مائع ومطعون يعني في غير مائع وغير مطعوم. الماء والمطعوم حكم اخر لا يعفى فيه عن شيء من النجاسة البتة لا يسير ولا كثير لا دم ولا غيره. اذا نحن نتكلم في غير مائع وغير مطعوم كالثياب والبدن وما يعني الارض وما الى ذلك هذه نتساهل فيها نحكم بان ذلك لا يضر فيمكن للانسان ان يصلي بثوب اصابه الشيء الذي يذكره المؤلف رحمه الله لكن نحكم بطهارة ماء او مطعوم هذا هذا غير وارد واضح؟ طيب يقول عفي في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس يسير دم نجس اذا بول غائط يمكن ان نعفي نقول يعفى عن شيء من ذلك؟ الجواب لا اللهم الا قالوا كما مر بنا اثر الاستجمار في محله اثر الاستجمار في محله ماذا؟ معفو عنه. تذكرون اننا تكلمنا في هذا؟ وقلنا ان النجاسة لا يمكن تطهيرها مئة بالمئة الا بالماء فالاستجمار يزيل ماذا العين ولا يزيل الاثر لابد من بقاء شيء ما من الغائط لكن هذا على كل حال مستثنى المقصود عندنا ان الاستثناء والعفو هنا انما متعلق بماذا بيسيري الدم النجس يسير الدم النجس. طيب اولا نريد ان نعرف ما ضابط اليسير وغير اليسير تذكرون ان هذا قد مر بنا سابقا يا جماعة ولا لا وقلنا ان القاعدة في المذهب ان اليسير ما فحش في النفس ما فحش في النفس كل انسان وما يقع في نفسه هل هذه البقعة هنا شيء يسير ولا شيء فاحش وكثير كل واحد وما يقع في ماذا في نفسه ومن اهل العلم من ذهب الى ان المعيار ها هنا العرف فما كان في حكم اوساط الناس يسيرا فهو يسير. وما كان في حكم اوساط الناس فاحشا فهو فاحش. طيب قال ياسيري دمي دم نجس. اذا الحكم متعلق هنا بماذا بالدم. طيب والدم الذي ليس بنجس يعفى عن قليله وعن كثيره الدم غير النجس يعفى عن قليله وكثير وسأعطيك بعد قليل ضابطا ان شاء الله في هذه المسألة وهي مسألة الدماء. المقصود هنا ان تفهم ان الدم النجس اليسير منه ماذا معفو عنه في غير ها مائع ومطعوم. اذا واحد دم نجس اثنين يسير ثلاثة ها في غير مائع او مطعون. طيب قال ونحوه قالوا كقيح وصديد القيح هو الذي اه ليس مخلوطا بدم والصديد هو القيح المخلوط بدم واضح الفرق بينهما؟ القيح هذه العصارة او هذا السائل المستقذر الذي يخرج من الجروح ونحوها ولكنه ماذا يعني يميل الى البياض وليس معه دم. يقولون هذا ايش قيح والصديد هو القيح اذا كان مخلوطا بدم يقولون الحكم هنا واحد يحكمون بان القيح والصديد نجس لكن يعفى ها عن يسيره يعفى عن يسيره في غير في غير مطعوم او مائع طيب قال من حيوان طاهر اذا فهمنا ان الدم الذي يكون من حيوان نجس لا يعفى فعن يسيره ولا عن كثيره البحث ها هنا في ماذا في الحيوان الطاهر. طيب الضابط حفظكم الله عندنا بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس ان الحيوان الطاهر هو مأكول اللحم والحيوان النجس هو غير مأكول اللحم باستثناء الهرة وما دونها خلقة من يعيد لنا هذا الضابط تفضل يا عبد الرحمن ارفع صوتك الضابط في الحيوان الطاهر هو مأكول اللحم. طيب والحيوان النجس غير مأكول اللحم ونستثني ايش الهرة وما دونها خلقة هذه لا بأس بها بمعنى انها في حياتها ها طاهرة والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في سؤره الهرة وقال انها من الطوافين عليكم طيب اذا يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان الدم من حيوان نجس ها لا يعفى عن قليل وكثير. البحث كله في دم ماذا؟ حيوان طاهر واولى منه دم الانسان واولى منه في الحكم بانه يرخص في يسير الدم ماذا الانسان طيب قال رحمه الله لا دم سبيل رجع الان الى استثناء جديد يقول نستثني من هذا الحكم الدم الذي يخرج من السبيلين من القبل او الدبر من الانسان اي او حيوان طاهر لماذا؟ قالوا لان حكم هذا الدم حكم البول والغائط فهمنا يا جماعة؟ اذا نعود فنستثني الدم الذي يخرج من احد السبيلين ماذا لا يعفى عن شيء منه لا يسير ولا كثير طيب الذي يخرج من ماذا من السبيل يعني من قبل او من دبر من انسان او من حيوان طاهر. طيب لو خرج من سبيل حيوان النجس من باب اولى من باب اولى. قال رحمه الله الا من حيض رجع فاستثنى من الاستثناء قال الا الا من حيض وازيد لك او استحاضة او نفاس بمعنى الدم اليسير الذي يصيب الثوب من دم حيض او استحاضة او نفاس فانه يعفى عنه ايضا وان كان ماذا خارجا من سبيل وان كان خارجا بن سبيل قالوا لمشقة التحرز لمشقة التحرز فهمنا يا جماعة الحكم هنا فيه شيء من الصعوبة. سالخص لك هذا الموضوع بتقسيم واضح نقول يا رعاك الله عندنا ها هنا ثلاثة امور اولا دم يعفى عن يسيره لا كثيره دم يعفى عنه يسيره لا كثيره. هذا واحد اثنان دم لا يعفى عن يسيره ولا كثيره ثلاثة دم يعفى عن يسيره وكثيره كم حالة عندنا عندنا ثلاث احوال اولا قال ما يعفى عن يسيره. يدخل عندنا امور. اولا دم الحيوان الطاهر من غير سبيل وفهمنا معنى السبيل يعني حيوان طاهر كبقرة او اه شاة جرحت فاصبت انت بماذا بشيء من دمها او اصاب ثوبك شيء من دمها يقولون ماذا متى حكمنا على ان هذا الدم يسير نقول انه ماذا يعفى عنه هو الاصل انه نجس لكن بمشقة التحرز عن هذه الامور حكمنا بماذا حكمنا بانه يعفى عن هذه النجاسة. طيب ثانيا دم ادمي سواء كان لك او لغيرك لا فرق ها يعني الطبيب الذي يعالج ربما يقع على ثوبه اه شيء يسير من دم من يعالجه فنقول ماذا يعفى عنه ايضا اذا كان يسيرا ومن غير ومن غير سبيل. الدم الذي يخرج من القبل او الدبر هذا سيأتي معنى انه لا يعفى عن شيء منه البتة. ثالثا ما يعفى عن يسيره دم الحيض ها والاستحاضة والنفساء دم الحيض والاستحاضة والنفساء متى ما كان ايش يسيرا يعفى عنه لمشقة التحرز. اذا عندنا كم مسألة هنا عندنا ثلاث مسائل في اي شيء؟ في الحالة الاولى وهي دم يعفى عن يسيره. طيب ننتقل الى الحالة الثانية وهي دم لا يعفى عن كثيره ولا يسيره. قالوا اولا دم الحيوان النجس وعرفنا الضابط وهو غير المأكول غير مأكول اللحم. طيب و استثنينا من هذا الهرة ما دونها خلقة كالفأرة طيب الحالة الثانية التي لا يعفى عن قليل ولا كثير دم السبيلين ونستثني الحيض والاستحاضة والنفاس هذا لا يعفى عن قليل ولا كثير. الشأن فيه كالشأن في ماذا في البول والغائط لابد من التنزه من ذلك تماما لا يعفى عن شيء البتة. لو وقعت نقطة من البول على سراويلك الداخلية هل تقول انني اصلي الجواب لا لا يجوز لك يا عبد الله اللهم الا في حالة الضرورة كمصاب بسلس فهذا حالة هذه حالة خاصة وسنتكلم عنها ان شاء الله اذا توصلنا الى الكلام عن الاستحاضة. طيب ثالثا قالوا دم حيواني او عفوا دم الميتة دم الميتة من حيوان لا يحل بالذكاة دم ميتة لا تحل بالذكاة فهذا ايضا لا يعفى عن قليل فيه ولا كثير رابعا الدم مطلقا اذا وقع في مطعوم او مائع الدم ايش مطلقا من اي شيء اذا وقع فيه مطعوم او مائع فلا يعفى عن قليل ولا كثير. طيب نأتي الان يرعاكم الله الى الحالة الثالثة وهي الدم الذي يعفى عن قليله وعن كثير اولا دم السمك اولا دم السمك الاسماك دمها ماذا معفون عنه لا حرج فيه اذا كانت تؤكل ميتة فكيف فكيف بدمها والميتة لا نحكم بنجاستها الا احتباس هذا الدم فيها اليس كذلك لكن هذه اباحت الشريعة ماذا اكلها ميتة فدل هذا على ان هذا الدم لا يؤثر على ان هذا الدم لا يؤثر. ثانيا ما لا يسيل دمه كذباب وبعوض ونحل وما شكل ذلك هذا يقولون لا دم له سائلة. قد يكون فيه شيء يسير لكنه ماذا لا يسيل لا يسيل. ومثل هذا ماذا معفون عن قليله ها وعن كثير ثلاثة ما يبقى في المزكاة بعد ذبحها ما يعفى عن قليله وكثيره ما يبقى في المذكاة بعد ذبحها فهذا ايضا من الدم الذي يعفى عن قليله وكثيره. الرابع قالوا دم الشهيد عليه دم الشهيد عليه ولذلك لا يغسل ولذلك لا يغسل لكن قالوا اذا انفصل عنه اذا وقع على ثوب حامله مثلا يقولون هنا ماذا نحكم بنجاسته لكن عليه هو نحكم بماذا بطهارته وهذا حكم خاص خصته به الشريعة اذا هذا باختصار ما يتعلق بحكم هذه المسألة وهي الدم الذي يعفى عنه والدم الذي لا يعفى عنه و آآ بالتالي ينضبط لك الامر وهذا الباب اه ينبغي على طالب العلم ان يعتني بضوابطه من كثرة الفروع والمسائل تحتاج ان تضبطها بضوابط يعني مثلا عندنا ضابط وهو الحيوان الطاهر ها ما يؤكل لحمه والحيوان النجس ما لا يؤكل لحمه باستثناء الهرة وما دونها خلقا عندنا ظابط اخر وهو الميتات كلها نجسة الا ثلاثة هذا ضابط يريحك في كثير من المسائل الميتات ها كلها نجسة الا ثلاثة الادمي والجراد والسمك الادمي والجراد والسمك عندنا مثلا ضابط بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وبول وروث ما لا ما لا يؤكل لحمه نجس بوله وروثه ما يؤكل لحمه سيمر معنا بعد قليل طاهر وما لا يؤكل لحمه ماذا نجس طيب عندنا ايضا من الضوابط التي قد تحتاجها يا طالب العلم كل ما كان نجسا حرم اكله ولا يلزم العكس كل ما كان نجسا ها يحرم اكله يعني اكله او شربه اذا كان دما يعني يحرم تناوله ولا يلزم العكس لا يلزم ان يكون كل ما حرم اكله ماذا نجسة مثال ذلك السم يحرم اكله او لا وهل هو نجس ها ليس بنجس الذباب والصراصير وما لا نفس له سائلة يجوز اكلها ها لا يجوز لكن هل هي نجسة ليست نجسة. اذا كل ما كان نجسا ها حرم اكله او شربه ولا ولا يلزم العكس ليس كل ما حرم اكله او شربه يلزم بالضرورة ان يكون قد يكون وقد لا يكون قد يكون وقد لا يكون طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله يريدون نقف ها؟ تعبتم يقول الشيخ تعب طيب نقف نكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم