الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الامين واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. يا ساتر! ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فلا نزال في بحث ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الذي عقده لبيان النجاسات واحكام ازالتها يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الجزء من هذا الفصل بعض الاشياء التي الصحيح فيها انها طاهرة ليست بنجس مع حصول خلاف فيها بين الفقهاء لكن هذا هو الصحيح. وهذا الذي عليه الدليل وهذا هو ما عليه المذهب قال رحمه الله وما لا نفس له سائلة. النفس في اصلاح الفقهاء في هذا السياق هي الدم النفس الدم ومنه قيل للنفساء نفساء وقيل لما يصيبها النفاس اذا ما لا نفس له سائلة اذا عندنا وصف يتصف به بعض الحيوانات وهو انه ليس لها دم يسيل مثاله ما ذكر المؤلف رحمه الله من القمل والبراغيث والبعوض وقل مثل ذلك في العنكبوت والخنفساء والصراصير الذباب النحل وما شاكل هذه الحشرات هذه التي يقال انها ليس لها دم سائل هذه يقول المؤلف رحمه الله انها طاهرة مطلقا ماذا يريد بقوله هنا مطلقا؟ يقول هذه طاهرة مطلقا يعني في حال الحياة هي طاهرة وفي حال الموت هي طاهرة كذلك من فصل عنها من شعر او جناح او رجل او ما شاكل ذلك هو ايضا طاهر كذلك بولها ان كان لها بول او روثها كل ذلك ايضا طاهر لو وقعت في شيء او ماتت في شيء فانه لا يتنجس بذلك هذا الذي اراده المؤلف رحمه الله بقوله اه انها طاهرة مطلقا والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فيه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء ومعلوم ان هذا الغمس يؤدي او قد يؤدي الى الموت واذا مات اه وكان هذا الذباب نجسا فانه سيفسد هذا الشراب الذي وقع فيه والشريعة ما جاءت بالافساد الشريعة انما جاءت بالاصلاح فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر بما يتسبب فيه في افساد الاموال من اطعمة واشربة وما اليها فدل هذا على ان هذا الذي اه لا دم له سائل فانه طاهر سواء كان حيا وقع في شيء وخرج او كان حتى ميتا لكن هذا مشروط عند اصحاب الامام احمد رحمه الله بان يكون متولدا من طاهر هذا مشروط عندهم بماذا ما لا دم او ما لا نفس له سائلة اذا كان متولدا من طاهر وبناء عليه قالوا انما تولد من نجاسة فانه ليس بطاهر حكمه حكم اصله قالوا مثاله كالصراصير التي تولدت في الكنف يعني في في المراحيض واماكن النجاسات او كالدود الذي نشأ من القيح والدم في بعض الجروح يظهر دود فهذه حكمها حكم اصلها انما ما كان متولدا من طاهر فحكمه حكمه اصله فهو طاهر. اذا ما ذكر المؤلف رحمه الله وها هنا مقيد بقيد وهو ان يكون متولدا من طاهر ان يكون متولدا من طاهر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادم وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمم لا دم له تائب احسنت يقول رحمه الله في هذه الجملة وقد ساق خمسة من النجاسات التي هي في عينها نجسة التي هي في عينها نجسة يقول فيها اولا ومائع مسكر البائع المسكر الخمر عافاني الله واياكم من شربها هذه نجسة والدليل على ذلك ومر بنا في الدرس الماضي وهو قول الله عز وجل انما الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس والرجس النجس فدل هذا على انها نجسة المذهب ايضا ان الحشيشة التي هي مسكرة ايضا وهي جامدة ليست بمائعة انها ايضا نجسة وذلك لان العلة في هذه وفي هذه الاسكار العلة في هذه وهذه الاسكار وبالتالي فهذا من النجس والصحيح في المذهب ان الخمر نجسة عينا وحكما نجسة عينا وحكمه والنجس عينا معلوم عندكم انه شيء لا يمكن تطهيره لا يمكن ان يطهر اذا كانت آآ هذه آآ آآ السائلة آآ او هذا الشراب السائل خمرا او كان نبيذا واشتد فانه حينئذ يكون مسكرا بالتالي فانه يكون خمرا ولا يمكن تطهيره وواجب اتلافه ويبقى معنا مسألة واحدة فقط وهي مسألة التخلل مسألة التخلل اذا تخللت بنفسها او تخللت آآ بغيرها فهذه هي التي مضى فيها الحديث في الدرس الماضي ذكر امرا ثانيا وهو ما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة هذا هو الامر الثاني وهذا فسبق ان اشرنا اليه في ضابط آآ الحيوانات وهو ان ما لا يؤكل لحمه من طير وبهائم. جميع الحيوانات التي لا يؤكل لحمها بشرط ان تكون فوق الهرة خلقة يعني اكبر من الهرة يقول المؤلف رحمه الله هذه نجسة و الدليل على ذلك انه قد مر بنا حديث القلتين وفيه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السواب من السباع والدواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمي لم يحمل الخبث وفي رواية لا ينجسه شيء فدل هذا على ان هذا الماء لو كان اقل من قلتين يتنجس بهذه السباع اليس كذلك وبالتالي نقيس كل ما لا يؤكل لحمه على السباع فكل ما لا يؤكل لحمه حكمه حكم واحد وهو انه وهو انه نجس وعليه فسؤره وشعره وعرقه كل ذلك نجس وبناء عليه ينبغي التوقي منه على ما قرر اه اصحاب الامام احمد رحمه الله يرى بعض اهل العلم وهذا ذهب اليه بعض الحنابلة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان ما كان من هذه الحيوانات من التي ينطبق عليها وصف الطوافين كالحمار وما شاكله فانه ليس بنجس يقول لان العلة في الهر انها من ان العلة العلة في الهرة انها من الطوافين عليكم وهذا ينطبق ايضا على الحمار وما اليه فبالتالي يعفى عن آآ ما يصيب الانسان منه من عرق او الطعام او الشراب الذي يأكل منه ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اصحابه كانوا يركبون مثل هذه الدواب وما علم انهم كانوا يتوقون من عرقها ومعلوم انها اذا حمل عليها وتحركت فانها ماذا تعرق لا سيما في جو الحجاز الحار ومع ذلك ما علم انهم كانوا يتوقون عرقها ولو كان نجسا لجاء الامر في الشريعة بالتوقي من ذلك وهذا هو الاقرب في ذلك والعلم عند الله. اما ما عدا ذلك من الحيوانات احاديث القلتين صريح في انها نجسة والعلم عند الله عز وجل يقول المؤلف رحمه الله مما فوق الهر خلقة اذا مفهوم هذا ان ما كان مثلها انها هي وما كان مثلها. وما كان دونها طاهر نفهم من هذه الجملة ان الهرة وما كان مثلها وما كان دونها فانه ماذا؟ طاهر. وبناء عليه قالوا ان الحية طاهرة وقالوا ان الفأر طاهر وقس على هذا وذلك لانه ينطبق على هذه الاشياء انها من الطوافين عليكم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة رضي الله عنه عنه في الهرة انها من الطوافين عليكم. قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم فدل هذا على انها طاهرة والعلم عند الله طيب قال ثالثا ولبن ومني ولبن ومني من غير ادمي يقول هذا الامر الثالث النجس هذا ايضا ماذا نجس ما هو لبن ومني من ماذا؟ من غير ادمي والمقصود بذلك انه من غير الادم ومن غير مأكول اللحم اضف هذا من غير ادمي ومن غير مأكول اللحم والا فلبن مأكول اللحم كما سيأتي ومنيه فانه انما ما كان من غير ادمي ومن غير مأكول اللحم فانه يعتبر ماذا نجسة وبناء عليه اللبن الذي يكون منا الهر مثلا او الكلب فانه يكون نجسا. كذلك ما كان من منية هذه الحيوانات فانه ايضا نجس. اذا كل ما كان من اه لبني ومني اه الحيوانات اه التي هي ليست مأكولة اللحم فانها تعتبر نجسة فانها تعتبر نجسة. نعم قال بعد ذلك امر رابع وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم كل ذلك نجس يعني الامر الرابع مفروض ان تكون ستة اللبن هو الثالث والمني هو الرابع والبول هو الخامس والروث هو السادس. كل هذا حكم عليه بانه نجس قال وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم البول والروث من الادمي ومن غير مأكول اللحم نجس بلا اشكال والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الرجل الذي كان يعذب في قبره بانه كان اخبر عن احد القبرين الذين كان صاحبهما او صاحباهما يعذبان في القبور قال اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه فبالنسبة للبول وكذلك الروث من الانسان او من الحيوان غير مأكول اللحم فانه لا شك ايضا في نجاسته قال ونحوها نحوها قالوا كقيء قيء اه هذه الحيوانات ايضا نجس وكذلك قيء الانسان ايضا نجس كما سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله كذلك اللبن كما ذكرنا لبن الكلب او لبن الحمار الان بعظ الناس سمعنا انهم في بعظ البلاد اه ينتجون ويبيعون لبن اه هذه الحمر ولا شك ان هذا نجس وليس للانسان ان يتناوله فان كل ما كان نجسا فانه يحرم تناوله كل ما كان نجسا فانه يحرم تناوله بالتالي اه قال رحمه الله ومنه طاهرة يعني منه من مأكول اللحم ومنه يعني هذه الاشياء البول والروث والقيء والمخاط فغير ذلك من مأكول اللحم فانه ماذا طاهر الدليل على ذلك ما جاء في حديث العريين ما جاء في حديث العرانيين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا الى ابل الصدقة وكانوا قد استووا المدينة ومرضوا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعالجوا بهذا الامر وهو ان يشربوا من البان ابل الصدقة وابوالها والحديث في الصحيحين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمرهم بتناول النجاسة فدل هذا على انها طاهرة قد يقول قائل ربما كان هذا للضرورة لانهم مرضى فجاز استعمال او التداوي بهذه النجاسة للضرورة والجواب عن هذا من جهتين اولا لا يسلم ان في التداوي ضرورة لا يسلم ان في التداوي ضرورة هذا اولا وثانيا سلمنا انه يمكن ان يكون هناك آآ ضرورة تراعى في مسألة التداوي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما امرهم بان يغسلوا ما تساقط او ما يتساقط من هذا الماء على ابدانهم وعلى ثيابهم ولو كان ذلك نجسا لفعل عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان من الامر الوارد جدا ان يتساقط شيء على اه لحاهم على ثيابهم على شيء من ابدانهم ولو كان نجسا لوجب غسله وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدل هذا على ان هذه التي تخرج من الحيوانات مأكولة اللحم انها طاهرة وكذلك يقال في اه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد خرجه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه وفيه انه اه سئل النبي صلى الله عليه وسلم او سأله جابر رضي الله عنه اأصلي في مرابض الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم جاء عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره قال صلوا في مرابض الغنم وهل تخلو مرابط الغنم من روث وبول لهذه الاغنام ما تخلو من ذلك ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك يمكن ان يستدل ايضا ما ثبت في البخاري وغيره من ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره طاف بالبيت على بعيره ومعلوم ان البعير يمكن ان يخرج منه شيء اثناء ركوبه اليس كذلك وما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينجس المسجد وهو الذي امره الله عز وجل بتطهيره وطهر بيتي اليس كذلك فهذه ادلة وغيرها تدل على ان روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر انه طاهر طيب نأتي الان الى ما يتعلق الانسان مدى عن الشيء الذي هو طاهر منه وماذا عن الشيء الذي ليس بطاهر منه هناك بحث طويل في هذه المسألة ولكني اقسمه ولك اقسم لك هذا الموضوع الى قسمين اولا ما هو خارج من الانسان وهو نجس والثاني ما يخرج من الانسان وهو طاهر اما ما يخرج من الانسان وهو نجس فعندنا اولا البول وعندنا ثانيا الغائط والعلم بان هذا من الامر النجس الذي يجب التوقي منه هذا من المعلوم بالضرورة عند المسلمين كافة ايضا الودي وهو ذاك الماء الابيض الرقيق الذي يخرج غالبا بعد البول وهو خلاصة المثانة فهذا ايضا حكمه حكم البول عندنا ايضا وهو الامر الرابع الدم. وقد سبق الكلام عن الدم وعندنا خامسا المذي والمذي هو ذاك الماء الرقيق الشفاف الذي يخرج من الانسان بسبب شهوة لا شك ان ذلك نجس ويجب على الانسان اه ان يتوقاه وان يتوضأ منه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد رضي الله عنه بذلك ولكن وقع بحث في كيفية تطهيره والجمهور وهو الذي عليه المذهب انه يغسل كبقية النجاسات ما اصاب البدن وما اصاب الثياب من المذي فانه يغسل كبقية النجاسات مثل البول القول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعته من اهل العلم انه نجس ولكنه خفف في تطهيره خفف في تطهيره بمعنى انه يكفي فيه النطح يعني الرش يكفي فيه ماذا؟ النضح يعني الرش يعني تأخذ كفا من ماء فترش آآ بهذا الكف الثياب التي اصابها هذا المذي او البقعة من البدن التي اصابها هذا المذي حتى المذاكير يعني ذكروا الانسان اه انثيين فانه يغسل من ذلك والحمد لله. فانه ينضح من ذلك والحمد لله والظاهرية ايضا على هذا المذهب ولكنه فرقوا فقالوا انه يغسل ما على البدن وينضح ما على الثياب واستدلوا على هذا بما جاء في الرواية في حديث المقداد من ذكر النبح وجاء في حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه ايضا النضح وجاء في رواية عند الاكرم الرش فصار المذي على هذا القول وهذا الذي يبدو والله اعلم انه اقرب شبيها بشيء مر بنا وهو بول الغلام الذي لم يطعم بول الغلام الذي لم يطعم فاصبح هذا شبيها بذاك وكأن الحكمة والله تعالى اعلم اه ان المشقة اه حاصلة بكثرة غسله نظرا لان هذا مما يكثر آآ لا سيما من العزاب فكان الشريعة والله تعالى اعلم خففت لاجل مراعاة دفع المشقة كما هو الحال في آآ غير ذلك من المسائل التي دفعت فيها المشقة والعلم عند الله ايضا مما يدخل وهذا يدخل يكون رقم ستة القيء القيء نجس في المذهب بل عند جماهير اهل العلم من اصحاب المذاهب الاربعة وغيرهم بل نقل النووي رحمه الله الاتفاق على نجاسته ما هو القيء ولا فرق في هذا بين قيء من كبير او صغير كل ما كان قيئا فانه نجس ذكر الموفق رحمه الله في كتابه الكافي علة ذلك فقال انه طعام استحال الى فساد فاشبه البول انه طعام استحال في الجوف الى فساد فاشبه البول ذهب بعض اهل العلم من المتأخرين ونشر هذا الشوكاني رحمه الله وافقه عليه بعض مشايخنا المعاصرين الى ان القيء ليس بنجس الى ان القيئ ليس بنجس قالوا ان هذا مما لا دليل عليه ولكن جماهير آآ اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على نجاسته. اذا عندنا هذا هو القسم الاول وهو ما خرج من الانسان وحكم له او حكم عليه النجاسة. القسم الثاني مما يخرج من الانسان وهو طاهر ريقه وعرقه وآآ البلغم الذي يخرج منه هذه كلها طاهرة بلا اشكال لكن يستحسن ازالة اه ما يستقذر من ذلك لان الشريعة جاءت بالنظافة وجاءت بالطهارة. كون الانسان يقابل الاخرين وعلى ثيابه آآ يبدو لائحا شيء من المخاط او البلغم او ما شاكل ذلك لا شك انه ليس من الامر الحسن وقواعد الشريعة كلها تدل على استحسان ازالة هذه الامور المستقذرة في الطبع المستقذرة في الطبع ايضا من ذلك الطاهر الذي يخرج من الانسان المني على الصحيح المني على الصحيح انه طاهر وهذا اه الذي اه عليه المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله وهو ان المني مني ابن ادم طاهر والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفرك كانت تفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي ومعلوم عندك ان الفرق يكون للشيء اليابس ولا يلزم ان تذهب جميع اجزاء المفروك اليس كذلك فان غالب الظن انه يبقى شيء من ذلك ولو كان هذا نجسا كغائط يابس هل يكفي فيه الكر؟ هل يكفي فيه الفرق يعني لو قلنا ان الانسان على ثوبه آآ اه غائط اه اصابه يعني اليبس اصبح يابسا هل يكفي ان يفركه هكذا؟ ولا يغسله ويذهب يصلي؟ الجواب لا بل لا بد من ماذا من غسله حتى تزول عين هذه النجاسة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عامل المنية هذه المعاملة واقر ما كان من عائشة رضي الله عنها من فرك المني فدل هذا على انه طاهر وليس بنجس ولكنه مستقذر. ولذلك فانه يغسل او يفرك ما اصاب البدن او اصاب الثياب منه. اذا هذه الامور طاهرة من ابن ادم وتلك التي سبقت نجسة والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله ومنه طاهرة كما ذكرنا ان منية ما يؤكل لحمه كبوله وغائطه وعرقه و ما الى ذلك كله طاهر مما آآ يكون من الحيوان مأكول اللحم. قال كمما لا دم له سائل كما ذكرت قبل قليل ما لا دم له سائل حكمه في هذه الامور حكمه الحيواني مأكول اللحم اذا عندنا الحيوانات ثلاثة مأكول اللحم غير مأكول اللحم ما لا نفس له سائلة مأكول اللحم وما لا نفس له سائلة هذا بوله وروثه ونحو ذلك طاهر وما ليس مأكولا نجس وما ليس مأكولا نجس نفهم من هذا ان هذه نحي الحشرات والحيوانات التي اه آآ يكثر اه او تعم البلوى بها يعني اه ينبغي التوقي يعني بعض الناس قد يشتبه عليه الامر مثلا في الوزغ هل الوزغ مما له دم سائل او مما ليس له دم سائل اختلف العلماء في الوزغ والذي نص عليه الامام احمد رحمه الله وهو ما عليه المذهب انه من الذي له دم سائل بالتالي يكون نجسة وبالتالي يكون نجسة فاذا مات في شيء او تلطخ شيء بدمه او ما شاكل ذلك فانه يعتبر اه نجسا وقل مثل ذلك في الفأر انه من دم من ذوي النفسي السائلة الفأر والحية هو الوزغ ما الى هذه او ما يشبه ذلك هذا كله مما له دم يسيل ضفدع العقرب ما رأيكم العقرب ليس لها دم سائل العقرب ليس لها دم سائل ففرق بين الحية والضفدع والوزغ والفأر العقرب العقرب تختلف عن هذه الامور وبالتالي هذه تنجس بالموت تنجس بالموت اذا هذه الحيوانات كلها العلة في النجاسة فيها ماذا الدم السائل كل الحيوانات العلة فيها الدم السائل وبالتالي نرجع الى القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي جميع الميتات نجسة واستثنينا منها ها الادمي السمك الجراد واظف اليها ما لا نفس له سائلة اذا القاعدة اعدها يا شيخ كل كل الميتات نجسة باستثناء اربعة ماذا ابن ادم والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة والعلم عند الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته الا فطاهر. يقول رحمه الله ويعفى عن يسير طين شارع عرفا كلمة عرفا هنا متعلقة باليسير يعني ما عد في العرف يسيرا فهو يسير ما عد في العرف يسيرا فهو يسير. يقول هذا يعفى عن طين الشارع النجس اذا علمت نجاسته بشرط ان يكون يسيرة اذا عندنا في هذه المسألة قيدان اولا فان المسألة طين شوارع طين شارع اصابته نجاسة يقول المؤلف رحمه الله انه يعفى عنه يعني ما اصابه اه اه حذاءك ثوبك بدنك منه لا بأس صلي به ولا حرج وان كان نجسا لكنه ماذا معفو عنه بشرطين الاول ان يكون يسيرا وضابط اليسير من غيره العرف ثانيا يقول اذا علمت نجاسته وبالتالي اذا ظنت نجاسته او شك في نجاسته او جهلت نجاسته فطاهر قولا واحدا وبالتالي لا فرق بين يسير وكثير ما هي واضحة اعيد عندنا الان حالتان الاولى طينوا الشوارع اذا اصابته نجاسة هل هو من المعفو عنه؟ او يجب ان تغسل ما اصاب حذاءك ما اصاب ثيابك بدنك منه يقول المؤلف رحمه الله اذا كان هذا الطين قد توافر فيه شرطان فانه ماذا يعفى عنه وهو ان يكون نجسا اه نجاسة يسيرة والضابط العرف ثانيا ان تعلم بمعنى تتيقن انه ماذا نجس يعني رأيت انسانا مثلا يبول فيه فانت الان متيقن بان هذا الطين ماذا اصبح نجسا هنا يعفى عن يسيره الحالة الثانية انه يكون مما لا تعلم نجاسته انما تظن او يغلب على ظنك انه نجس يعني والله هو قريب من اماكن يعني فيها شيء من هذه الارجاس والانجاس فالغالب انه يكون فيها لكنني لست على يقين او اشك احتمال خمسين في المئة او خمسين في المئة او الامر مجهول عندي ما ادري فهذه الاحوال كلها هذا الماء لا حرج على من خاض او هذا الطين لا حرج على من خاض فيه قولا واحدا ولا فرق فيه بين يسير وكثير طيب بالتالي تظهر لنا حالة ثالثة وهي ان يكون كثيرا عرفا مع العلم بنجاسته هنا لا يعفى عنه ويجب غسله. اذا عندنا في طين الشوارع كم حالة عندنا ثلاث حالات اولا يسير علمت نجاسته معفو عنه هو نجس ولكنه ماذا؟ معفو عنه. ثانيا كثير علمت نجاسته لا يعفى عنه يسير او كثير لا تعلم نجاسته اما اظن انه نجس او شك في ذلك او جهل ففي هذه الاحوال كلها الماء طاهر ولا حرج فيه وقد كان الصحاب وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كما روي عنهم انهم لا يغسلون من موطئ قدم او قالوا لا يتوضأون من موطئ قدم بمعنى انهم ما كانوا اه يشددون في مثل هذه المسائل لان الاصل هو الطهارة الاصل هو الطهارة وقد قلنا القاعدة التي بدأنا بها الدرس الماظي انها قاعدة اصيلة في هذا الباب وينبغي استصحابها الاصل في الاشياء الطهارة فينبغي ان نفزع اليها في كل امر ما حصل او ما قام الدليل على انه اه نجس فانه محكوم له بماذا محكوم له بالطهارة ولا سيما ان هذا مما تعم به البلوى ويشق على الناس اه التوقي منه فالشريعة الامر فيها اذا ضاق اتسع العلم عند الله عز وجل لعلنا نكتفي بهذا القدر عندنا موعد غدا ان شاء الله نكمل به هذا الكتاب او ما تيسر منه والعلم عند الله عز وجل والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين