بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبار رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات فصل في الحيض. نعم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذا فصل الحيض والحيض في اللغة السيلان يقال يقال حاط حاض الماء او الوادي يعني سال المراد به في الاصطلاح الشرعي هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم. يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقات معلومة و المسائل المتعلقة بالحيض مسائل كثيرة والخلاف في هذه المسائل كثير والمؤلف رحمه الله اقتصر على جملة قليلة من هذه المسائل ونستعين بالله سبحانه وتعالى على دراسة ما ذكر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع. هذه المسائل الثلاث الاولى التي اوردها المؤلف رحمه الله وها هنا الاولى قال لا حيض مع حمل يعني ان الحامل لا تحيض وبناء على هذا فان الدم الذي تراه الحامل اذا رأى الدم يخرج من رحمها فانه ليس دم حيض وانما هو دم استحاضة وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وخالفهم في هذا بعضهم فذهبوا الى ان الحامل يمكن ان تحيض وبالتالي فانها اذا رأت الدم يخرج من رحمها فالاصل انه دم حيض فيأخذ احكام الحيض وتمتنع عما تمتنع عنه الحائض وهذا القول رواية في مذهب رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله وذهب اليه اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول الشافعية والمالكية في هذه المسألة والصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو القول المعتمد عند الحنابلة وهو القول المشهور والذي عليه جمهور اهل العلم ان الحامل لا تحيض وان ما تراه من الدم ليس دم حيض انما هو دم استحاضة وذلك ان الحامل انما تعرف حملها بانقطاع الدم عنها ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى عدة الحامل مختلفة عن عدة غيرها وما ذلك الا لانها لا تحيض اما غير الحامل فان العدة كانت معلقة بالحيض اما الحامل فعدتها بان تضع حملها العصر الحديث يكاد ان يكون بين اطبائه اجماع بان الحائض بان الحامل لا تحيض. وهذا المعروف في الطب ايضا قديما. اذا الطب وقديما وحديثا على ان الحامل لا تحيض وان الدم الذي تراه ليس هو دم الحيض انما له اسباب عضوية واسباب عصبية كثيرة وآآ كأن من حكمة الله سبحانه وتعالى ان الحامل يذهب دمها غذاء لجنينها فهو يتغذى به بالتالي فانه لا يخرج منها هذا الدم ان خرج فاننا نقطع بانه ليس دم حيض وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه ان الحامل لا تحيض فلاحيض مع حمل المسألة الثانية ترجع الى اخر سن الحيض والذي قرره المؤلف رحمه الله هو القول المعتمد عند اصحاب الامام احمد رحمه الله وهو انه لا حيض بعد خمسين سنة قال ولا بعد خمسين سنة يعني ولا حيضة بعد خمسين سنة وعليه فانها اذا رأت شيئا من الدم بعد ذلك فانه ليس دم حيض انما هو دم استحاضة سمه دم فساد لكن لا تسمه حيضا واستدلوا على هذا بامرين اولا باثر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين فقد خرجت عن حد الحيض فقد خرجت عن حد الحيض وهذا الاثر آآ ذكره آآ جمع من فقهاء المذهب الموفق رحمه الله وغيره كثير ولكن لا يعلم اسناده ولا يمكن الجزم به او الجزم بصحته الا بعد النظر في اسناده و لا يعرف له اسناد ذكروا انه ذكره الامام احمد نص الحنابلة على انه ذكره او رواه الامام احمد لكن اين لا ندري لعله في شيء من كتبه المفقودة وعلى كل حال يبقى انه قول آآ هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها ولعله اجتهاد منها. الامر الثاني الذي استدلوا به قالوا هو الشيء الموجود انه لا يعرف عن النساء حيض بعد الخمسين الواقع وشيء مشاهد المعروف في عادات النساء انهن لا يحضن بعد الخمسين وعليه فاننا نجعل هذا حدا للحيض وما زاد على ذلك يكون ليس دم حيض ولو قدر ان امرأة حاضت بعد الخمسين فنقول ان هذا شيء نادر والنادر لا حكم له فلا نجعل دمها دم حيض هذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو القول المعتمد كما ذكرت لك عند الحنابلة المسألة على كل حال خلافية والخلاف فيها طويل بين اهل العلم ذهب بعضهم الى ان الحيض اكثر سنه ان اكثر سنه سبعون. واستدلوا بالحجة نفسها قالوا اننا وجدنا نساء يحضن الى السبعين وليست حجة الاولى من حجة الاخر وذهبت طائفة من اهل العلم المحققين واختار هذا شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك جمع من الحنابلة الى انه لا اكثر اه ليس لاكثر الحيض سن محددة. انما متى ما رأت الدم فانها تكون حائضا فاذا وصلت الى حد اليأس فانها تكون يائسا والله سبحانه وتعالى ما حد حدا فقال سبحانه واللائي يأسن من المحيض وما قال اذا بلغن كذا او كذا فانما اذا انقطع الدم ولم يعد ينزل عليها فاننا نقول انها بلغت سن اليأس وبناء على هذا نحكم بانه قد انقطع عنها الدم اما هذا التحديد فانه يحتاج الى دليل وبناء على هذا التحديد فانه اذا كانت المرأة حائضا واستتمت حيضها عفوا استتمت الخمسين في وقت حيضها فان الدقيقة التي تأتي بعد الخمسين ينبغي ان نحكم على هذا النب بانه دم فساد اليس كذلك لان كل ما يكون بعد الخمسين فهو دم وفساد واين الدليل على هذا وكيف نفرق بين ده من واحد فما نجعله في هذه الساعة دم حيض نجعله بعد اه ساعة او دقائق دم فساد هذا فيه تفريق بين متماثلات فالاقرب والله اعلم ان المرأة لا حد لسن حيضها. متى ما رأت الدم فانها تكون حائضا ومتى انقطع عنها انقطاعا كليا فانها تكون قد بلغت اليأس من الحيض قال رحمه الله ولا قبل تمام تسع ولا قبل تمام تسع وبناء على هذا فان اقل سن الحيض المسألة التي قبلها ماذا اكثر سن الحيض والان اقل سن الحيض يقول المؤلف رحمه الله ان اقل سن الحيض هو تسع سنين ولا بد ان تكملها قال ولا قبل تمام تسع لو انها اكملت السن الثامنة ثم شرعت في التاسعة ونزل عليها دم فاننا لا نعتبره لا نعتبره حيضا وهذا نقول انه دم فساد دم عرق ولا نقول انه دم حيض واستدلوا على هذا بالحجة السابقة قالوا انه لا يعهد في الاناث ان يحضن قبل استكمال التسع لا يعهد في النساء ان يحضن قبل استكمال التسع. فلنجعل هذا حدا فلنجعل هذا حدا وبناء عليه اذا نزل منها شيء فاننا نقول ان هذا آآ مخالف لعادة النساء ولا نحكم له او لا نحكم عليه بانه والمسألة خلافية كما هو الحال في المسألة السابقة واختار جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم ابن المنذر رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم اختاروا انه لا حد لاقل سني الحيض وبالتالي فانه متى ما نزل عليها الدم الذي هو دم الحيض الذي هو الدم المعروف الذي هو دم اسود ثخين كريه الرائحة على الصفة المعروفة التي يعرفها النساء فاننا نحكم بانها بانها حائط واذا كان آآ الحجة على التحديد انه انما عرف اقل سن للحيض هو التسع في النساء فانه يقال وقيل انهن قد يحضن قبل ذلك وذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان امرأة عرفت بانها جدة وعمرها ثمانية عشر عاما وهذا يقتضي انها حاضت قبل التاسعة بيقين هذا يقتضي انها حاضت قبل التاسعة بيقين فاذا لا يمكن ان نجعل آآ ان المعروف عن النساء انهن يحضن اه كاقل شيء آآ عند تسع نجعل هذا حدا ثم بعد ذلك نبني الاحكام على ان هذا ليس حيضا اذا نزل عليها الدم وهل يمكن ان نقول ان هذا استقراء تام هل تم استقراء كل النساء واحدة واحدة فعرف انه لا يمكن ان يقع او يحصل حيض قبل التاسعة هل يمكن ان يدعي احد ذلك لا يمكن ان يدعي احد ذلك ونزول الحيض امر يختلف بحسب الزمان من حيث الحرارة من حيث البرودة من حيث الرطوبة اه من حيث التركيب الجسماني للمرأة فهذه عوامل مؤثرة قد تبكر بالحيض عند النساء وقد تكون سببا للتأخير المقصود ان الاقرب الله تعالى اعلم انه لا حد لاقل سن الحيض ولكن الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الاقل في سن الحيض كم تسع والاكثر خمسون قبل ذلك هذا الدم ان نزل ليس ايضا وبعد الخمسين ان نزل ليس حيضا ويترتب على هذا كل الاحكام بمعنى انها بعد الخمسين لو نزل عليها دم على قول المؤلف فان هذا الدم لا فان هذا الدم لا يمنعها لا من صلاة ولا من صوم ولا من جماع زوج ولا من شيء من هذا. اما على القول الاخر فانها تكون ماذا حائضا ويترتب على هذا الحكم كل ما يترتب على الحائض والعلم عند الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر. وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره. نعم هذه مسألة اخرى المسألة السابقة اقل واكثر سن الحيض. الان اقل واكثر وقت. زمن الحيض يعني الحيض نفسه كم ينزل؟ كم يوما ينزل هل لهذا حد او ليس له حد المؤلف رحمه الله يقول اقله يوم وليلة اقل حد للحيض يوم وليلة. لا بد من استكمال اربعة اه استكمال لاربع وعشرين ساعة بمعنى لو انها حاضت عشرين ساعة او عفوا لو انه نزل عليها الدم عشرين ساعة ثم انقطع على قول المؤلف رحمه الله ليس بحيض لا بد ان تستتم اربعا وعشرين ساعة حتى نقول انها ماذا؟ حائض. اربعة وعشرين ساعة فاكثر هذا حيد طيب على اي شيء اعتمد اصحاب الامام احمد رحمه الله في قولهم المعتمد في المذهب آآ هذا الذي ذكرناه قالوا انه لم تجري عادة النساء ان يحضن اقل من يوم وليلة كالحجة السابقة سواء بسواء لم تجري عادة النساء ان يحضن اقل من يوم وليلة ولذلك نعتبر هذا هو الحد فاقل من ذلك اه لا يعتبر حيضا وانما نعتبره دم فساد انما نعتبره دم فساد. قال واكثره خمسة عشر واكثره خمسة عشر. يعني يوما بلياليها. خمسة عشر يعني يوما ولا يكفي يوما بل لا بد ان تكون ايضا بالليالي خمسة عشر يوما بلياليها وبالتالي ما زاد على هذا يكون دم فساد يعني لو قدر ان المرأة حاضت في هذا الشهر ستة عشر يوما فاننا نقول انها اذا اكملت خمسة عشر يوما ماذا تفعل عليها ان تغتسل ثم بعد ذلك تصلي ولو كانت ترى الدم فهذا دم استحاضة هذا دم استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا شيء مما تمتنع عنه الحائط. اذا اقل مدة الحيض كم؟ يوم لا ليلة. واكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما. والحجة هي هي انه اه لا يعهد في النساء ان يحضن اكثر من خمسة عشر يوما. هذا امر والامر الاخر قالوا انها ان حاضت اكثر من ذلك كان زمن الطهر اقل من زمن الحيض و لا ينبغي ان يكون زمن الحيض اكثر من زمن الطهر هكذا قرروا وهكذا عللوا المسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم. والروايات عن الامام احمد رحمه الله اه متعددة وهذا الذي سمعته هو المعتمد والمشهور في المذهب والا ثمة روايات اخرى في رواية يقول الامام احمد رحمه الله اكثر ما سمعنا في الحيض سبعة عشر يوما اكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما فهذا الامام احمد رحمه الله يقرر ان النساء قد يحضن اكثر من خمسة عشر يوما. فكيف نجعل هذا حدا؟ وليس هذا كلام الامام احمد رحمه الله فقط بل هذا كلام جمع من السلف قرروا ان من النساء وبعضهم يذكر انه يعرف او سمع عن امرأة حاضت سبعة عشر يوما. وان لها هذا الحيض عادة مستقيمة انها تحيض سبعة عشر يوما عادتها المستقيمة فكيف بالتالي نجعل ان الخمسة عشر هي الحد ونبني على هذا انها ان آآ زاد خروج الدم على هذه المدة فاننا نعتبره استحاضة الاقرب والله اعلم ما اختاره جماعة من اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره لا حد لاقله ولا لاكثره الحيض امر معلوم ومحسوس النبي صلى الله عليه وسلم يقول دم الحيض اسود يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوجود الدم وانقطاعه والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وبالتالي فاننا نقول اذا رأت المرأة الدم على الهيئة المعروفة والموصوفة شرعا بعلاماته وسماته والنساء يعرفن انفسهن فانها تكون حائضا ولو انها حاضت اقل من يوم الاوزاعي رحمه الله يذكر انه سمع عن امرأة كانت تحيض بكرة وتطهر عشية يعني اقل من يوم تطهر عفوا تحيض بكرة وتطهر عشية. الموضوع موضوع ساعات فقط وبالتالي فانه وان كان هذا شيئا نادرا لكن ان نجعل هذا حدا محدودا وهو يوم وليلة وما قبل ذلك وما هو اقل من ذلك ليس بحيض هذا يحتاج الى دليل واضح. كذلك الامر في الحيض آآ بعد الخمسين انه امر آآ عفوا كذلك الحيض اكثر من خمسة عشر انه واقع وشهد به وعلم من جماعة من النساء بل الامام احمد رحمه الله نص عليه فبالتالي القول بانه لا حد لاكثره هذا هو الاقرب والله اعلم. لكن ان اطبق عليها الدم وصارت شهرها كله حائضا يعني عفوا اصبحت شهرها كله كله قد نزل عليها الدم فاننا نحكم حينها انها ماذا مستحابة نعرف انها مستحابة. او انه لم ينقطع عنها الا شيئا يسيرا. كما سيأتي معنا ان شاء الله في احكام المستحابة هذا له حكم اما لو زاد على خمسة عشر يوما ستة عشر او سبعة عشر او ثمانية عشر او عشرين ما الذي يمنع من الحكم بان هذا الدم حيث قال رحمه الله وغالبه ست او سبع نعم هذا هو الغالب على النساء وهذا قد علم بالسنة وبالواقع اما في السنة فدل علي حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها والحديث مخرج عند احمد والترمذي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله تحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي وما ذلك الا لان العادة الغالبة على النساء انهن يحضن ستة او سبعة ايام يحضن ستة او سبعة ايام. اذا هذا هو الوجه الثاني من الاستدلال وهو ان هذه هذا هو الواقع وهذا هو المعروف عن النساء قال رحمه الله واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر نأتي الان الى مسألة الطهر كل ما سبق كان عن تحديد الحيض الان نحن نبحث في تحديد الطهر الطهر بين حيضتين. كم اقله؟ يقول رحمه الله واقل طهر بين ثلاثة عشر وآآ الدليل في هذا ما سبق ان هذا هو اقصى ما علم من النساء ان يكون الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا حد لاقل الطهر واختار هذا الشيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اما اكثره فيقول المؤلف ولا حد لاكثره اقل حد للطهر بين حيضتين على قول المؤلف كم؟ ثلاثة عشر يوما. اما من الجهة المقابلة وهي اكثر الطهر يقول لا حد لاكثره. وهذا باتفاق الفقهاء وهذا باتفاق الفقهاء انه لا حد لاكثر الطهر و قالوا لانه لم يأتي في الشريعة تحديد له فليس لنا ان نحدده لا سيما وان من النساء من لا تحيد اصلا من النساء من لا تحيض اصلا ومنهن من تحيض في السنة مرة او مرتين او تحيض كل ستة اشهر او كل ستة اشهر او كل اربعة اشهر فموضوع اكثر الطهر هذا موضوع اخر والصحيح انه ليس هناك حد لاكثره والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم عليها فعل صلاة وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤهم هذا من المؤلف رحمه الله بيان للعبادات التي تمتنع عنها الحائط يقول رحمه الله وحرم عليها فعل صلاة وصوم الصلاة والصوم من الحائض وقت حيضها وقبل اغتسالها امر محرم ولا يجوز ولا يصح ليس فقط انه محرم وتأثم لو فعلت. بل انها لو فعلت لا يصح لا نقول انه يصح مع الاثم بل نقول انه لا يصح وقد فعلت محرما واثمت على هذا الواجب عليها ان تكف عن الصلاة والصوم. وهذا امر مجمع عليه ومعلوم عند المسلمين والمسلمات بالضرورة وقد ثبت في الصحيحين حديث نقصان ديني وعقل المرأة فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النقصان حينما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. لما سألنا عن نقصان الدين بالنسبة لهن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اليست اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها فهذا امر متكرر عند المسلمات جميعا ولذلك ساقه النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الكلام على هيئة الامر المسلم المقرر اليست اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فدل هذا على ان هذا هو الذي يجيب عليها وهي وهو ان تكف عن الصلاة والصوم قال رحمه الله ويلزمها قضاؤه ويلزمها قضاؤه يعني الصوم ومفهوم هذا لا يلزمها قضاء الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاة وبناء على هذا نقول ان الذي سقط عن الحائض في الصوم الفعل لا الوجوب واما في الصلاة فالفعل والوجوب هنا فرق بين المسألتين الصوم سقط عن المرأة الحائض الفعل لا الوجوب والدليل على بقاء الوجوب عليها وجوب القضاء عليها. اما الصلاة فالامران ساقطان. الفعل والوجوب. والوجوب. وعائشة رضي الله عنها سئلت كما في الصحيحين ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والامر لله عز وجل وربك يخلق ما يشاء اختار الله عز وجل له الحكم ان الحكم الا لله فهو سبحانه قد حكم بهذا وهذا من رحمة الله عز وجل الصوم شهر في السنة اليس كذلك؟ لكن الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة فلو امرت النساء بقضاء الصلاة لكان في هذا عليهن حرج اذا كانت تحيض عشرة ايام او او اكثر فكم صلاة سوف تقضي سيكون الامر عليها صعبا. اما بالنسبة للصيام فعندها سنة كاملة تقضي هذه الايام المعدودة في هذه الايام كما تشاء. القضاء وقته موسع المؤلف رحمه الله نص على الصلاة والصوم فقط فبقيت عندنا امور ايظا المرأة ممنوعة منها من ذلك الطواف فالحائض ممنوعة من الطواف. افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت كذلك امر ثان وهو اللبس في المسجد اللبس في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حيضتك ليست في يدك اليس كذلك فدل هذا على ان المرأة لا تمكث بالمسجد. انما لو اخذت شيئا او ادخلت يدها في هواء المسجد فان هذا لا مانع منه وعائشة رضي الله عنها كانت متحرجة لان هذا هو المستقر عندهن. قالت اني حائط فقال حيضتك ليست في يدك المرأة ممنوعة من من اللبث في المسجد الامر الثالث انها ممنوعة من مس المصحف كما مر بنا هذا فيما سبق الامر الرابع انها ممنوعة من تلاوة القرآن على المذهب وهذه مسألة ايظا مرت بنا وعلمنا ان الصحيح من ذلك والعلم عند الله انها لا تمنع من التلاوة انما تمنع من المس لكن لها ان تتخذ حائلا ان احتاجت امر كم خامس الخامس الاعتكاف لان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد فيستلزمه المكث فيه فلا تعتكفوا الحائض هذه عبادات اضافة اضافية على الصوم والصلاة هي ممنوعة منها والعلم عند الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب بوطأها في الفرج دينار او نصفه كفارة وتباح مباشرة فيما دونه طيب هذه مسألة الاستمتاع بالحائط هل يجوز اتيانها وما الذي يجوز منها؟ يقول المؤلف رحمه الله ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه يذكر المؤلف رحمه الله ها هنا كفارة اتيانها في الفرج والسؤال على اي شيء يدل هذا على ان الفعل محرم لان الكفارة لا تكون الا في شيء محرم لما قال يجب في بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة دل على ان منفعا وقع في محرم اذا الرجل ممنوع ان يأتي اهله زمن الحيض في فرجها والدليل على هذا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اليس الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فواجب الكف عن جماعها في الفرج زمن حيضها حتى تطهر وتغتسل ثم بعد ذلك يجوز اتيانها وان خالف وفعل فانه يكون قد ارتكب امرا محرما وعليه الاثم والنبي صلى الله عليه وسلم بين كفارة هذا الفعل المحرم وهو ان يتصدق بدينار او نصف دينار جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد اخرجه الخمسة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن اتى امرأته وهي حائض فقال صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار او نصف دينار وهذا الحديث اختلف فيه المحدثون اختلافا طويلا هل هو صحيح او ضعيف؟ هل هو مرفوع او موقوف والاقرب والله اعلم صحته مرفوعا الاقرب والله تعالى اعلم صحته مرفوعة وقد صححه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهم من اهل العلم فالاقرب والله اعلم ان الحديث صحيح وعليه فانه حجة في هذه المسألة بل ان الامام احمد رحمه الله قال عنه ما احسنه من حديث قال عنه ما احسنه من حديث. وابو داوود رحمه الله لما روى الحديث قال هذه الرواية الصحيحة يقول ابن القيم فهذا دليل على ان هذا الحديث صحيح عنده وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم ان الحديث صحيح وبالتالي فهو نص في المسألة. وان كفارة اتمنى جامع اهله في زمن الحيض فان الواجب عليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار والنبي صلى الله عليه وسلم قال دينار او نصف دينار كذلك الذي ذكره المؤلف رحمه الله اذا نفهم من هذا ان الكفارة على التخيير ان الكفارة على التخيير. نقول هو ماذا؟ مخير. ان شاء ان يكفر بدينار وهذا اكمل وان شاء ان يكفر بنصف دينار فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الفاعل بان يكفر بدينار او بنصف دينار ويبقى البحث في مسألة الدينار او نصفه ما مقدار ذلك بالمقاييس المعاصرة الذي يبدو والله اعلم ان الدينار في العهد النبوي يساوي في العصر الحاضر اربعة جرامات وربع اربعة جرامات وربع يعني اربعة فاصلة خمسة وعشرين اربعة وربع من الجرامات من الذهب الخالص يعني عيار اربعة وعشرين اه وبالتالي فمن وقع في هذا فاننا نقول له آآ تصدق بهذا على من تحل له الزكاة وهو اربعة جرامات وربع او نصف هذا المقدار او قيمة ذلك من الفضة او الريالات او او باية عملة يعني يسأل في الوقت الذي يريد التكفير فيه يسأل كم قيمة ها الجرام ويضرب في اربعة فاصلة خمسة وعشرين ويتضح له المقدار فيتصدق بذلك يتصدق بذلك والعلم عند الله قال رحمه الله وتباح المباشرة فيما دونه يعني فيما دون الفرج ما سوى الفرج حلال على الزوج. انا نسيت مسألة وهي النبي صلى الله عليه وسلم امر الزوجة ان يتصدق والسؤال ماذا عن المرأة هل تكفر هي ايضا او ان هذا الحكم خاص بالرجل الذي يظهر والعلم عند الله وهو الذي عليه المذهب انها ان كانت مطاوعة فيلزمها الكفارة كما لزمت ها الزوج لا فرق كلاهما منتهك للحرمة اليس كذلك؟ كلاهما منتهك للحرمة كما هو الحال فيما لو طاوعت في الجماع في نهار رمضان كلاهما زمنان اه اه يمنع فيه الرجل والمرأة من الجماع في نهار رمضان لمن وجب عليه الصيام في الحيض وعليه فاذا كانت مطاوعة انه يلزمها الكفارة اما اذا كانت مكرهة ملجأة فانه يسقط عنها ذلك لانها مكرهة يقول وتباح المباشرة فيما دونه يعني فيما دون الفرج بمعنى ان جميع انواع الاستمتاع بين الرجل واهله مباحة الا الوطء في الفرج ما عداه حلال والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح واراد بالنكاح هنا الوطئ في الفرج الوطأ في الفرج قال اصنعوا كل شيء الا النكاح فله ان يستمتع ويباشر ويقبل ويضم الى غير ذلك لكن المهم انه لا يتجاسر على الوطء في الفرج فان هذا آآ امر قد حرمته الشريعة بالكتاب والسنة والعلم عند الله سبحانه وتعالى لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين