بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه به رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلال رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات في فصل الحيض والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. وان ايست قبله او لم يعد فلا. وان جاوزه فما استحاضة. تجلس تجلس المتميز تجلس متميزا ان كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة. احسنت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فلا نزال نتدارس الى المتعلقة بالحيض وهذا الباب حري بطالب العلم ان يضبطه. بكثرة التفريعات والنوازل التي تتعلق به و واسئلة النساء في الحيض كثيرة. ولا سيما في هذا الزمان نظرا لكثرة اضطراب حيضهن تقع مسائل مشكلة تحتاج منك يا طالب العلم ان تضبط هذا الباب وان تحسن اعادة كل مسألة الى قسمها من مسائل الحيض اتعرف ان كان هذا الموضوع راجعا الى حكم المبتدأة او المعتادة هل هي مميزة هل هي مستحاضة واذا كانت مستحابة هل هي متحيرة او ليست متحيرة في مسائل كثيرة تتعلق بهذا الموضوع يقول المؤلف رحمه الله والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي المبتدأة هي التي ترى الدم اول مرة في زمن يصلح له المبتدأة التي ترى الدم اول مرة في زمن يصلح له وقد عرفنا فيما مضى ان المذهب هو ان اقل سن الحيض كم ان اقل زمن الحيض تسع سنين فمتى ما رأت الدم وعمرها اه تسع سنين فاكثر فهذه تسمى عندهم تسمى عند الفقهاء مبتدأة يعني ابتدأها دم الحيض يقول تجلس كلمة تجلس هذه تتكرر كثيرا في باب الحيض مراد الفقهاء بقولهم في الحائض انها تجلس او لا تجلس تجلس يعني تدع كل ما يجب عليها تركه اثناء الحيض تدع كل ما يجب عليها تركه اثناء الحيض اذا قلنا تجلس اقله مثلا هنا قال تجلس اقله يعني اقل مدة الحيض تترك الصلاة وتترك الصوم وتترك الطواف وتترك الاعتكاف الى اخر الاحكام المتعلقة بالعبادات او المتعلقة بالامور التي يجب عليها ان تتركها هذا هو معنى قولهم ماذا تجلس يعني تدع كل شيء ممنوع على الحائض قال تجلس اقله ما هو اقل الحيض على المذهب ها يوم وليلة يقول لك المؤلف تجلس اقل مدة الحيض يعني كانه يقول لك تجلس يوما وليلة ثم بعد ذلك قال تغتسل وتصلي ثم تغتسل وجوبا وتصلي تعتبر نفسها طاهرا تعتبر نفسها طاهرا لماذا قالوا لان هذه مبتدأة والمبتدأة لا عادة لها وبالتالي الاقل من هذا الدم متيقن واكثر من ذلك مشكوك فيه ربما يكون دم حيض ربما يكون دم فساد وبالتالي فاننا نأخذ بالمتيقن ما هو المتيقن اقل مدة للحيض وهي يوم وليلة. اذا يقول لك التي يأتيها الدم اول مرة هذه تسمى مبتدأة ويقابلها المعتادة يقابلها ماذا المعتادة اذا النساء عندنا بالنسبة للحيض اما ان تكون مبتدعة يعني اول اه يأتيها الدم اول مرة اما ان تكون معتادة يعني سبق ان جاءها وبالتالي عندها عادة وهذه المعتادة يتعلق بها مسائل وربما تكون وهي الحال الثالثة ان تكون قد بلغت اليأس يائسة من الحيض فهذه حالة ثالثة طيب لا نزال في المبتدأة يقول لك تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي ولو لم يتوقف الدم. ولو كانت ترى الدم ينزل منها فانه اذا مضى من ابتداء نزوله اربعة وعشرون ساعة فان عليها ماذا ان تغتسل وتصلي ولو كانت ترى الدم بقوته ولو كانت ترى الدم برائحته وبالالام المصاحبة له يقول لك ماذا يجب عليها ان تغتسل وتصلي قالوا لان العبادة لا تترك للشك الصلاة والصيام و آآ نحو ذلك من العبادات الواجبة على الحائض هذا شيء واجب والواجب لا يترك لمشكوك فيه الواجب لا يترك لمشكوك فيه وهذا القدر الذي يزيد على يوم وليلة حتى الان بالنسبة للمبتدأ يعتبر مشكوكا فيه. اذا نقول لها اغتسلي واصلي طيب قال فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع يقول لك المؤلف فان لم يجاوز دمها اكثرهم انتبه هذا مقيد بامر وهو ان جاوز اقله ولم يتجاوز اكثره وان جاوز اكثره ولم يتجاوز وان جاوز اقله عفوا ولم يتجاوز اكثره. اذا عندنا هنا حالة مفهوم ذلك انها اذا جاءها الدم ولكنه ما جاوز اقل مدة الحيض يعني جاءها اول مرة رأت الدم خمس ساعات عشر ساعات عشرين ساعة هل ثم انقطع هل جاوزها الدم هنا اجيبوا يا جماعة ما جاوزها يقولون هنا هذا دم فساد ولا عبرة به والمطلوب منها ان تجلس اول ما رأت الدم ثم اتضح انه دم فساد اذا ما الذي يجب عليها هنا ان تقضي الصلاة والصوم وكل ما وجب عليها مما تركته بسبب الدم. لانه قد تبين لنا هنا انه دمه فساد طيب تجاوزنا هذه الحالة. عندنا حالة ثانية تجاوزت اقل مدة الحيض حاضت يوما وليلة فاكثر لكن هذه المدة ما وصلت الى اكثر من خمسة عشر يوما لم تتجاوز اكثره مر بنا في الدرس الماظي ان اكثر مدة الحيض على المذهب كم هي خمسة هي خمسة عشرة يوما هذه حالة ثانية تجاوزت اقله ولم تتجاوز اكثرهم. يقول المؤلف اغتسلت ايضا اذا انقطع اغتسلت وجوبا مرة ثانية اذا انقطع متى ما انقطع دمها لنفرض انه انقطع في اليوم الرابع او العاشر او الرابع عشر او الخامس عشر انتهى يقول لك المؤلف هنا تغتسل مرة اخرى قالوا لي اغتسالها الثاني هذا لصلاحية ان يكون هذا الدم حيضا ايضا الاحتمال وارد ولا لا احتمال وارد ان يكون ما هو زائد على اليوم والليلة الى انقطاع الدم هذا الدم اليس هناك احتمال ان يكون حيضا اذا عليها وجوبا واحتياطا للعبادة ماذا ان تغتسل وتصلي؟ طيب هذا حصل في الشهر الاول اغتسلت بعد يوم وليلة ثم اه صلت وصابت وفعلت ما تفعل الحائض اذا فعلت ما تفعل الطاهر غير انه اذا كان الدم يجري او يسيل ليس لزوجها ان يأتيها لاحتمال انها حائض وتصلي لاحتمال انها طاهر لاحظت هذه لا يأتيها زوجها الدم بما انه يجري الاحتمال قائم انها لا تزال حائضا. فنقول لزوجها لا تأتيها ونقول لها صلي وصومي وافعلي كل ما يفعله اه كل ما تفعله الحائط الطاهر من الاحكام طيب قالوا فان تكرر ثلاثا فهو حيظ يعني الان عرفنا في الشهر الاول انه اتاها الدم اكثر من يوم واستمر الى خمسة عشر يوما او اقل نقول اصبري الشهر الثاني افعلي ما فعلتيه في الشهر الاول بعد يوم وليلة اغتسلي وصلي وانظري الى اين توقف الدم طيب ثم الشهر الثالث اغتسلي بعد يوم وليلة وصلي وانظري الى اين يقف الدم ان تكرر لك عادة ان تكررت لك ايام فهذه عادتك الان انتقلت من كونك مبتدئة من كونك مبتدأة الى كونك معتادة فهمنا يا جماعة؟ اذا المبتدأ اول ما ترى الدم نقول لها اجلسي يعني ايش اجلسي ها دعي كل ما تدعه الحائض. طيب ثم اذا انقضت اربعة وعشرون ساعة اغتسلي واصلي وحكمك الان عندنا طاهر غير انه لا يأتيها زوجها ثم اذا انقطع الدم قبل اكثر الحيض يعني وصل الى خمسة عشر يوما او اقل نقول اغتسلي وصلي هذا الشهر الاول كرري هذا الشهر الثاني كرري هذا الشهر الثالث ثم عندها يقول المؤلف فان تكرر ثلاثا فهو حيض وصار عادة سجل هذي عندك فهو حيض هذا واحد تبين لنا الان بيقين ان هذه المدة ماذا حيض نحن قلنا قبل قليل اننا نشك هل هو حيض او دم فساد فحينها الان تبين لنا بعد تكرر الامر ثلاثة اشهر والعادة تثبت عندهم بثلاثة اشهر يعني لابد ان يمر علينا ثلاث مرات طيب هكذا يرى اصحاب الامام احمد رحمه الله الان تيقنا ان هذه المدة حيض هذا واحد واثنين صارت هذه المدة عادة لها فنقول لها انت الان معتادة. طيب قد يقول قائل هذا لو كانت المدة واحدة في الشهور الثلاثة واضح الشهر الاول حاضت سبعة ايام وكذلك الشهر الثاني وكذلك الشهر الثالث. هذا عندنا ايش واظح ما في اشكال اذا عادتك يا ايتها المرأة سبعة ايام من اول الشهر من وسطه من اخره لكن ماذا لو انه اتاها الحيض في ايام مختلفة يعني في الشهر الاول جاءها خمسة ايام في الشهر الثاني جاءها ستة ايام في الشهر الثالث جاءها سبعة ايام او بالعكس سبعة خمسة ستة الى اخره قلتم انها تكون معتادة اليس كذلك؟ نقول نعم لكن يا ترى ما هي عادتها الان قالوا المتكرر من هذه الايام بمعنى لو كانت في شهر خمسة في شهر ستة في شهر سبعة المتكرر هنا خمسة اذا عادتك خمسة واضح وبعد الخمسة عليها ان تغتسل وتصلي ولو كانت ترى الدم ولا تنتقل من هذه العادة حتى يحصل لها التكرر ثلاث مرات بعدد اخر اذا عرفنا الان كيف تكون المرأة معتادة في المذهب. وهو ها ان يتكرر الدم عليها ثلاث مرات في مدة. ان كانت متساوية فالحمد لله هذه عادتها ان كانت متفاوتة نقول خذي المتكرر لانه متيقن ثم صلي وابقي على هذا حتى يتكرر عليك ثلاثة اشهر اه مدة اخرى فنقول الان انتقلت عادتك الى العادة الثانية واضح طيب يقول المؤلف رحمه الله فان تكرر ثلاثا يعني ثلاثة اشهر فهو حيض قلنا وصار عادة لها تقضي يعني وتقضي ويترتب على هذا بما اننا عرفنا انه حيض قال تقضي ما وجب فيه يعني ان كانت قد صامت يعني ان كانت المسألة مفروضة في شهر رمضان وصامت او قدرنا انها صامت قضاء او انها صامت نذرا او قدرنا انها طافت للافاضة ها او اعتكفت لنذر هذه الاحوال كلها عبادات واجبة. يقول لك المؤلف رحمه الله تقضي ما وجب فيه هي كانت قد صامت صح ولا لا؟ قلنا تجلس يوم وليلة ثم تغتسل تمارس عباداتها صامت والان تبين لنا انها في تلك الفترة كانت حائضا فنقول صيامك السابق صيامك السابق اتضح لنا انه فاسد لانه في زمن حيث فعليك الان ان تقضي ما وجب عليك مما اديتيه بتلك الفترة واضح طيب والصلاة هي صلت ها نقول لا قضاء وهي معذورة في تلك الصلاة لانها صلت احتياطا للعبادة اليس كذلك فالصلاة واضح انه لا قضاء فيها بكل حال ها الصلاة لا قضاء فيها بكل حال لكن في مثل صوم طواف اعتكاف آآ واجب بنذر مثلا نحو هذه العبادات نقول ان عليها ان تقضيه قال وان ايست قبله هذي حالة ثالثة او لم يعد الدم اليها. هذه كلها حالة ثالثة مثل بعض يقول جاءها الدم اكثر من يوم وليلة واقل من خمسة عشر او خمسة عشر يوما فاقل لكنه لم يعد اليها لانها كبيرة وصلت الى حد اليأس او لمرض المهم انه ماذا انقطع الدم عنها قال وان ايست قبله ما معنى قبله قبل التكرار ثلاثا قبل التكرار ثلاثا او لم يعد يعني الدم يعني لم يعد الدم اليها قال فلا يعني فلا قضاء لا تقضي لم لان لم نتحقق كونه حيضا والاصل براءة الذمة واضح يا جماعة الان جاءها الدم شهرا واحدا فقط اول مرة واخر مرة ماشي ثم لم يعد اليها لاي سبب وكانت قد اغتسلت بعد اليوم والليلة وتعبدت لربها طيب ثم الشهر الثاني وما بعد لم يعد اليها ماذا نقول بقول انتهى الامر بالنسبة للحيض ما عاد في دم ولا حيض ولا شيء. لكن ماذا عن العبادات التي فعلتها هل نقول ان عليها ان تقضي كما في الحالة السابقة؟ يقولون لا قضاء لان حتى الان لم نتيقن انها كانت حائضا ولو كانت حائضا لفسدت تلك العبادات اليس كذلك؟ لكن ما عندنا يقين بهذا والاصل براءة الذمة فاذا لا تقضي بتلك الحالة طيب قال وان جاوزه هذه الان حالة رابعة جاوز اكثر مدة الحيض يعني نزل عليها الدم اول مرة اكثر من خمسة عشر يوما اذا يا جماعة المبتدأة لها عندنا اربع حالات الاولى ان ينزل عليها الدم اقل من اقل الحيض يعني اقل من يوم وليلة اثنين ان ينزل عليها الدم ها تجاوز اقله وما تجاوز اكثره يوم وليلة الى خمسة عشر الحالة الثالثة ان ينزل عليها اقل اكثر من يوم وليلة واقل من اه او يصل الى اكثره فاقل ولكنه ايش لا يتكرر ولكنه ايش لا يتكرر ينقطع عنها الدم ليأس او غيره. الحالة الرابعة ان ينزل عليها الدم يتجاوز طبعا هو تجاوز اقله بل وتجاوز اكثره يقول المؤلف رحمه الله فمستحاضة هذا حكمها طيب الاستحاضة على المذهب ضابطها هي يعني او نقول ضابط المصطفى ضابط المستحاضة من تجاوز دمها اكثر مدة الحيض احفظ هذا ضابط المذهب للمستحاضة من تجاوز دمها اكثر الحيض يعني نزل عليها الدم ماذا اكثر من خمسة عشر يوم ستاشر يوم مستحابة خمسطعشر يوم حائط خمسطعشر يوم فاقل الى يوم وليلة حائط ستة عشر يوما فاكثر مستحبة طيب دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض دم الاستحاضة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق يعني دم عرق يقال له العاذل او العاذر بعض العلماء يقول باللام وبعضهم بالراء هو من عرق يخرج هذا الدم من ادنى الرحم وليس من قعر الرحم كدم الحيض هذا العرق يسمى العاذل او العاذر. هكذا يذكر الفقهاء رحمهم الله بالتالي هو ليس دم الحيض بل هو دم يسيل في غير زمن الحيض ولا يخرج من موضع الحيض لا يخرج من موضع الحيض والحيض امر كتبه الله عز وجل على بنات ادم فهو امر طبيعي واما الاستحاضة فمرض اذا هي خلاف الاصل اذا هي خلاف الاصل هي مرض خلاف الطبيعة وهذا يفيدنا في قاعدة مهمة سنحتاجها بعد قليل وهي الاصل ان كل دم يخرج من الرحم فهو حيظ حتى يقوم الدليل على انه استحاضة احفظ هذه القاعدة فانها مهمة الاصل ان كل دم يخرج من الرحم انه ليش حيض حتى يقوم الدليل على انه استحاضة لان الاصل الصحة لا المرض طيب الحيض يتنافى مع الصحة ولا يتوافق مع الصحة يتوافق مع الصحة ولذلك المرأة يعني التي على خلاف الطبيعة هي التي ها لا تحيض او التي تستحاط فالاصل الاصل ان تكون الامور معتادة والامر المعتاد الذي كتبه الله على النساء هو الحيض فلا نخرج عن ذلك الا الا بدليل لا نخرج عن ذلك الا بدليل طيب عندنا هنا يقولون استحاضة دم استحاضة ويقولون دم فساد ما هو الفرق بينهما في ذلك بحث عند الفقهاء والذي نص عليه صاحب الانصاف المرداوي رحمه الله ان دم الفساد اعم من دم الاستحاضة دم الفساد اعم من دم الاستحاضة فالاستحاضة الدم الذي يتجاوز اكثر مدة الحيض اما دم الفساد فيشمل هذا ويشمل ايضا ها الدم الذي يكون اقل من اقل الحيض الذي ينزل مدة اقل من اقل الحيض اذا الدم الذي يخرج آآ ستة عشر يوما ايش نقول في استحاضة و دم فساد والدم الذي يخرج خمسطعشر ساعة فساد فقط لا نسميه استحاضة طيب قال رحمه الله وان جاوزه الضمير يعود الى ضمير جاوزه يعود الى اكثر مدة الحيض يعني خمسة عشر يوما. قال فمستحاضة وحينها لها حالتان كما سيأتي وحينها لها حالتان قال تجلس هذه الاولى تجلس المتميز ان كان وصلح ولك ان تقول وصلح تجلس المتميزة ان كان وصلح في الشهر الثاني يعني تجلس المتميز يعني وقت الدم المتميز وقت الدم المتميز ان كان يعني ان وجد التمييز ان كان يعني متعلق هذا بايش بالتمييز ان كان وكان هنا تامة لا ناقصة كان يعني ان حصل ان وجد التمييز فتجلس وقت الدم المتميز ان وجد هذا التمييز وسنعرف ما معنى التمييز بعد قليل ان شاء الله قال وصلح يعني صلح الدم الذي نزل وميز ميزته صار دما متميزا صلح ان يكون دم حيض كيف يصلح الدم ان يكون حيظا بان يتجاوز اقل مدة الحيض ولا يتجاوز اكثرهم هنا نقول ايش صلح ان يكون حيظا. اذا ان كانت مميزة امكنها تمييز دم الحيض فهذه لها حالة وان لم يمكنها التمييز فلها حالة ثانية احنا لها حالتان المستحاضة نحن نبحث في من المبتدأة ما وصلنا للمعتادة نحن الان في المستحاضة المبتدأ المستحاضة المستحاضة ثنتان مبتدأة ومعتادة نحن الان نبحث في المستحاضة المبتدأة طيب ماذا يقول لك؟ يقول تستطيع التمييز لها حكم ما عندها تمييز لها حكم اخر وهنا نقول كيف نميز او كيف تميز دم الحيض قالوا دم الحيض له علامات اولا يعرف باللون فدم الحيض اسود يعرف كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلونه الى سواد اما دم الاستحاوة الذي هو دم كما قلنا مرض وعرق ينزف هذا الدم احمر معتاد اذا نفرق من جهة اللون ثانيا نفرق من جهة الغلظ دم الحيض غليظ ثخين بعكس الدم الذي هو استحاضة دم الفاسد هذا اللي هو دم عرق هذا دم رقيق كالدم المعتاد الذي يخرج من اي مكان بسبب الجرح في اليد في الرأس طيب نميز بعلامة ثالثة وهي الرائحة فرائحة دم الحيض منتنة كريهة بعكس دم الاستحاضة او دم الفساد طبعا ليس دم دم المعتاد زكية الرائحة وايضا ليس بجيد الرائحة لكننا نقصد ان دم الحيض رائحته مختلفة منتنة جدا وكريهة جدا وبعضهم يضيف علامة رابعة وهي ان دم الحيض لا يتجمد. هكذا ذكروا قالوا لانه اصلا كان متجمدا في جدار الرحم ثم بعد ذلك سال فلا يتجمد مرة اخرى والله اعلم على كل حال العلامات المشهورة الثلاثة او الثلاث الاولى نقول لها يا امة الله هل تميزين تعرفين الدم الذي ينزل عليك تارة هل او اقول هل يكون تارة اسود وتارة احمر اذا الايام التي يكون فيها اسود انت فيها ايش حائط والتي يكون دمك فيها احمر انت فيها مستحاضة واضح او نقول لها حاولي ان تميزي من جهة الرائحة ان كان في ايام رائحته في غاية الكراهة والنتانة فنقول هذا هذه ايامه كم كم يوم؟ تقول والله اربعة ايام الرائحة يعني كريهة جدا. تقول هذه هي ايام حيضك الستطعش او الثلاطعشر يوم الاخرى هذه هذه استحاضة او تميز من جهة الكثافة والغلظ ها المهم اننا نقول لها ميزة استطاعت ان تميز فنقول اعملي بالتمييز تعمل بالتمييز. قال تجلس المتميز ان كان يعني وجد وصلح هذا الدم ولا شك انه يعني اه سيصلح لاننا نبحث الان في ماذا؟ في مستحاضة قد تجاوزت اكثرهم اليس كذلك؟ طيب وصلح في الشهر الثاني يعني تجلس في الشهر الثاني ما تحتاج تكرار انه سيأتينا بعد قليل التكرار يقول لك هذه من الشهر الثاني خلاص اصبحت ماذا مميزة تجلس الايام التي ميزت فيها دم الحيض عن دم الاستحاضة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي كما سيأتين هذه فيما زاد على ايام حيضها التي ميزتها ماذا مستحاضة ولها احكام الطاهرة ولها احكام الطاهر لان عندنا قاعدة المستحاضة ايام استحاضتها كالطاهر المستحاضة ايام استحاضتها كالطاهر ويبقى مسألة سيأتي بحث فيها وهي مسألة اتيان زوجها لها اللي هو مكروه او لا؟ هذا مسألة سنتكلم عنها ان شاء الله اذا هذه هي الحالة الاولى ان تكون مميزة فنقول عليها ان تعمل ها بالتمييز وبناء عليه فانها تجلس الايام التي ميزت دم الحيض فيها ثم تغتسل وتصلي ثم تغتسل وتصلي قال والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها يقول والا والا يعني وان لم يمكن تمييز ولم يصلح حيضا ها ما امكنها التمييز او ان هذا الدم لا يصلح ان يكون حيظا اما لانه اقل من اقل الحيض او اكثر من مدة الحيض والا يعني وان لم يمكن التمييز او لم يصلح دم حيض يقول جلست اقل الحيض والا اقل الحيض من اختصار دقيق جدا وان لم يمكن التمييز جلست اقل الحيض والا اقل الحيض يعني وان لم يمكن التمييز. ولا صلح حيضا جلست اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها نقول لها اذا ما امكنك التمييز آآ نقول لك اجلسي اقل مدة الحيض يعني اجلسي يوما وليلة كما قلنا في في المبتدأ غير المستحاضة. اجلسي اقل مدة الحيض ثم اغتسلي وصلي حتى تتكرر الاستحاضة يعني حتى يتكرر نزول الدم عليك ها ثلاثة اشهر يتكرر نزول الدم عليك اكثر من مدة الحيض الاستحاضة تتكرر. نقول اجلسي حتى تستتمي الشهر الثالث وهنا يتضح لنا انها مستحاضة وبالتالي نبني على هذا ان آآ يكون لها حينئذ تعمل بالغالب يكون لها العمل بالغالب. طيب قبل هذا يقول تتكرر استحاضتها القاعدة في المذهب ان تكرر الاستحاضة يكون بثلاث مرات يعني بثلاثة اشهر يقولون لان يعني التوقيت في الشريعة بثلاثة يعني له نظائر يعني مثل مسألة المصرات مثلا وكذلك الشريعة تعلق بثلاثة قروء القروء جمع وقل الجمع ثلاثة اذا لا نعرف ان لها عادة الا ها الا اذا تكرر ذلك ثلاثة اشهر فحينها نعرف انها مستحاضة معتادة نعرف حينها انها مستحاضة معتادة. قال اذا تكرر حتى تتكرر احاطتها يعني خلاص الان عرفنا انها يعني معتادة الاستحاضة معتادة الاستحاضة. طيب قال ثم تكرر بعد ذلك جاءها بعد هذه الاشهر او المرات الثلاثة قال تجلس غالب ايام الحيض غالب ايام الحيض كم لا لا لا غالب ما تحيض النساء ستة او سبعة قلنا قال غالبه ستة او سبعة في الدرس الماظي طيب اذا عندنا هنا نقول انتظري اذا كنت ما ما تميزين اجلسي اقله يوما وليلة ثم اغتسلي وانتظري حتى يتكرر عليك ماذا ثلاث مرات خلاص نعرف الان ان حكمك ايش مستحاضة وبعد ذلك ان تكرر نقول لك اجلسي اغلب الحيض اغلب ما تحيض النساء ستة او سبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اه الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماظي آآ اجلسي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله لان غالب النساء يحضن ستة او سبعة. والسؤال ستة او سبعة هل هي بالتشهي كما تحبين ان شئت فاجلسي الستة وان شئتي فاجلسي سبعة يقولون لا ستة او سبعة ايام بالتحري بايش بالتحري يعني نقول لها اجتهدي حتى تعرفي ما اكثر الحالات في بيئتك في محيطك في عادات نسائك من حولك هل يحضن ستة ولا سبعة ان كان اكثر من هم في بيئتك محيطك نسائك يحضن ستة اذا اجعلي حيضك ستة وان كان سبعة اجعلي حيضك سبعة طيب يقول المؤلف رحمه الله ثم غالبه يعني تتحيض ستة ايام او سبعة ايام. والسؤال من اين تبدأ هذه الستة او السبعة الان دمها ماذا ماشي يسير وربما يكون مطبقا يعني الشهرة كله من اين قالوا ان امكنها ان تعرف اول دم حيضها بالتمييز عملت بذلك والا فمن اول الشهر الهجري والا فمن اول الشهر الهجري لان الشريعة رأيناها تعلق جملة من الاحكام باول الشهر اليس كذلك والان ما عندنا معيار وضابط للتحديد ماذا نصنع فقل اقرب ما يمكن ان يقال هو نقول من اول الشهر ان امكنك ان تعرفي متى نزل عليك الدم او ابتداء الدم دم الحيض فنقول هذا هو الوقت والا فعليك ها من اول الشهر الهجري من اول الشهر الهجري تحيض ستة او سبعة ايام بعض اهل العلم يرى ان مرجع هذه المرأة الى غالب نسائها وليس الى ضابط معين وهو ستة او سبعة قالوا لان مشابهتها لنسائها كامها او اختها او بنت عمها اقرب من مشابهتها للبعيدات بعض اهل العلم يرى ان نرجعها الى ماذا الى عادة نسائها كامها واختها من على هذه الشاكلة؟ القريبات لها لان مشابهتها لقريباتها اقرب من مشابهتها للبعيدات هكذا ذكر بعض اهل العلم لكن القاعدة والمذهب اه ان المرجع الى غالب عادة النساء عموما وهذا ما جاء النص عليه في الحديث ستة او سبعة بالتحري ستة او سبعة بالتحري. طيب اذا هذه احكام المبتدأة و اعيد عليك يا رعاك الله بتلخيص احوال المبتدأة لننفذ بعد ذلك الى المعتادة حالة الاستحاضة لها قلنا رعاكم الله المبتدأة عرفناها من نزل عليها الدم اول مرة في زمن يصلح له في وقت يصلح له وهذه لها اربع حالات او قبل ذلك نقول الواجب على المبتدأة اول شيء قبل الحالات نقول الواجب على المبتدأة اذا رأت الدم ان تجلس مباشرة اول ما ينزل عليها الدم نقول لها ايش اجلس لا صلاة ولا صيام ولا شيء من هذا القبيل ثم نقول لها اربع حالات الحالة الاولى ان ينزل عليها الدم اقل من اقل الحيض يعني اقل من يوم وليلة وهذا دم فساد فلا عبرة به وما تركته من واجب تقضيه وما تركته من واجب تقضيه الحالة الثانية ان يجاوز الدم اقل الحيض ولا يجاوز اكثر الحيض هذه الحالة الثانية هنا يجب عليها ان تغتسل بعد اقله يعني بعد اقل بعد عفو يوم وليلة ثم تستغتسل وتصلي ثم تغتسل وتصلي ثم بعد ذلك يتعلق بها حكم اخر عندنا حكمان هنا الحكم الاول تغتسل اولا بعد يوم وليلة ثم تصلي. الحكم الثاني تغتسل اذا انقطع دمها و تقضي ما تركته من واجب من واجب يقضى تقضي ما تركته من واجب بيقضى كصيام وطواف وما الى ذلك كما سبق هذا الحكم الثاني. اذا الحالة الثانية يتعلق بها يا جماعة يتعلق بها حكمان الحكم الاول الاغتسال بعد اقله لا الاغتسال بعد اقله ثم تصلي الحكم الثاني تغتسل بعد انقطاع الدم وتقضي ما يقضى من واجب تقضي ما يقضى من واجب الحالة الثالثة ان ينزل عليها اكثر يعني يجاوز اكثر اليوم والليلة واقل من اكثره ولكن لا يتكرر ولكن لا يتكرر ينقطع الدم او تصل الى حد اليأس وهنا نقول ماذا لا طبعا ليس عليها شيء ولا يجب عليها قضاء لا تقضي لانه ما تحققنا حتى الان انه ماذا حيث ما حصل تكرار طيب بالنسبة للحالة الثانية قلنا انه اذا تكرر ثلاث مرات يعني في ثلاثة اشهر نسيت ان انبه حكما ثالثا نبني على هذه السورة الحالة الثانية حكما ثالثا وهي انه اذا تكرر ثلاث مرات نقول عندنا شيئان صار حيظا ها وصارت لها عادة صارت صار حيظا حكمنا بانه حيظ وصار عادت وصار لها عادة المدة هذي صارت لها عادة. وعرفنا كيف تكون هذه العادة اما بان تكون متساوية او تكون متفاوتة فنأخذ ها المتكرر لانه متيقن نأخذ متكرر لانه متيقن. طيب الحالة الرابعة ان يجاوز دمها ها اكثر زمن الحيض وهذه قلنا حكمها اجيبوا يا جماعة مستحاضة ولها حالتان الحالة الاولى التمييز. الحالة الثانية عدم التمييز. وهنا الواجب عليها اولا التمييز ان كانت مميزة عليها ان تعمل بالتمييز فان لم يمكنها التمييز تنتقل الى الحالة الثانية وهي ان تعمل ليش؟ بالغالب ان تعمل بالغالب. اذا المستحاضة المبتدأة تمييز ثم غالب تمييز حتى تحفظها باختصار. اولا التمييز لا تعدل عن التمييز شيئا ما تعدل به شيئا والحالة الثانية تنتقل الى تجلس غالب حيض النساء او غالب مدة حيض النساء ستة او سبعة التحري ستة او سبعة بالتحري. طيب قال بعد ذلك ومستحاضة معتادة تقدم عادتها انتقلنا الان الى المستحاضة الثانية الاولى المستحاض المبتدأ الثانية المستحاضة المعتادة يعني ايش معتادة لها عادة وكيف تثبت العادة بالتكرر ثلاث مرات لاننا علمنا من الحالة الثانية كيف انها تنتقل المرأة من كونها مبتدأة الى كونها معتادة. طيب الان وصلنا الى هذه المعتادة طرأ عليها استحاضة لها عادة منتظمة تحيض كل شهر من اوله او من وسطه سبعة ايام ثم لعارض صحي اصبحت مستحاضة صار يأتيها الدم اكثر من زمن عادتها هذه نقول مستحاضة ايش معتادة هذي التي يريدها المؤلف رحمه الله بقوله ومستحاضة معتادة يأتيها الدم اكثر من العادة التي ثبتت لها طيب قال رحمه الله تقدم عادتها تقدم عادتها كم عادتها ها التي كانت تعتادها قبل حصول هذا العارض وهو باستمرار الدم يقول لك انها آآ تستمر اه على عادتها التي كانت تعتادها. تقدم العادة حتى لو كانت مميزة حتى لو كانت مميزة. نعم ولذلك تجد الحنابلة يقولون تقدم عادتها كما قال المؤلف ولو مميزة طبعا اشارة الى خلاف المسألة لكن هذا هو المعتمد. حتى ولو كانت مميزة تستطيع التمييز بين دم الحيض دم الفساد؟ يقول لا اعمل بالعادة لان العادة اقوى من غيرها لان العادة اقوى من غيرها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام حبيبة رضي الله عنها وكانت تستحاض امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك والحديث في مسلم اذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى الى عادتها فنقول اعملي بماذا بعادتك كم كانت عادتك قبل هذا العارض سبعة ايام اذا اجلسي سبعة ايام ثم اغتسلي وصلي طيب والدم ينزل نقل دمه فساد هذا دم استحاضة لا عبرة به طيب المؤلف رحمه الله ما ذكر الحال التي تكون فيها آآ لا تستطيع معها تقديم العادة وذلك بان تنسى عادتها وما اكثر ما تنسى النساء العادة فنقول حينئذ تعمل بالتمييز قل والله ما ادري كم عادتي؟ ما ادري ستة سبعة ثمانية متى من اول الشهر من اخره ما ادري نسيت تقول حينئذ اعملي بماذا بالتمييز لحديث دم الحيض اسود يعرف اذا اولا نقدم ماذا العادة. ثانيا نقدم التمييز ما امكنت العادة ننتقل الى التمييز فاذا كنت تميزين نقول لها اذا كنتم تميزين كنت تميزين دم الحيض فتجلسين وقت الدم المميز ثم بعد ذلك تغتسلين وتصلين ولا عبرة ذاك الدم ولا عبرة بذاك الدم. طيب ماذا لو قالت انني لا استطيع التمييز ونسيت عادتي فنقول انت حينئذ متحيرة والسيوطي في الاشباه يقول وقيلة تسمى محيرة لانها حيرت الفقيه في حالها وما اكثر ما يحير النساء الفقهاء والمفتين فعلا خاصة في هذا الزمان يبدو مع بعض المأكولات او الغازات او تأثر الجو او المهم ان النساء يعني مشكلاتهن يعني كثيرة قل ان تجد يعني انضباط العادة عندهن اضطراب العادة اصبح شيئا شائعا في هذا الزمان والظاهر ان له اسبابا ترجع الى يعني الاكل او الغازات او شيء من هذا والله اعلم طيب عندنا الان متحيرة وهي التي نسيت عادتها وما امكنها التمييز سؤال ما ضابط المتحيرة او المحيرة ال سعود نسيت عادتها وما امكنها التمييز ماذا تصنع؟ نقول هذا له احوال الحالة الاولى يعني هذا الواقع الذي نفرضه له احوال اولا ان تنسى وقت عادتها وتذكر عدد ايام عادتها النسيان حصل لماذا ايش للوقت ما تدري اهو في اول الشهر اهو في وسطه اهو في اخره؟ ما ادري قل لا ادري لكن اذكر انني تقول اذكر انني احيض ستة ايام فنقول الحكم هنا هنا ان تجلس عدد ايامها من اول الشهر الهجري اذا نسيت ها اجيبوا الوقت وذكرت او تذكرت العدد نقول تجلس العدد من اول الشهر الهجري كما ذكرنا هذا في مسألة قريبة الحالة الثانية ان تذكر المدة ولكنها تنسى او نسيت العدد عكس الاولى تقول انا اذكر آآ الوقت انه في اول الشهر في اخر الشهر لكن كم كنت احيض نسيت نقول اجلسي في مدتك في مدتك غالب الحيض كم ستة او سبعة بالتحري تقول يا جماعة انا اعرف الوقت ولكن لا اعرفه عدد الايام ماذا اصنع نقول اجلسي في وقتي عادتك متى عادتك؟ في اول الشهر اذا من اول الشهر اجلس من وسط الشهر اجلسي من وسط الشهر. كم نردها الى غالي بعادة النساء ستة او سبعة بالتحري. طيب بقينا الان في سورة ثالثة وهي ان تنسى المدة آآ عفوا تنسى الوقت وتنسى العدد فنقول حينئذ اجلسي من اول الشهر غالب الحيض اجلسي من اول الشهر ماذا غالبا الحيض هذا هو تفصيل المسألة في هذا الباب على كل حال فيما يتعلق بحكم المبتدأة الذي عرفناه وشرحناه واتضح لنا هو الذي يعني مضى عليه المذهب واعتمد في المذهب وهو المشهور عند اصحاب الامام احمد رحمه الله ذاك الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحق خلاف ذلك وان المبتدأة منذ ان ينزل عليها الدم فهي حائط تجلس ايام نزول دمها ولو زاد على خمسة عشر يوما لان الصحيح كما ذكرنا ان الحيض لا حد لا اكثره ولا حد لاقله ما لم يطبق عليها الدم بمعنى انه يستمر طوله الشهر فحين نقول هي مستحاضة فنردها الى التمييز فان ما امكن التمييز رددناها الى الغالب فهمنا يا جماعة اقول الاقرب والله تعالى اعلم ادنى المبتدأة حائض منذ نزول دمها والى ان ينقطع ولا حاجة الى تكرار ولو زاد على خمسة عشر يوما لان الله سبحانه وتعالى علق الحكم بنزول الدم ويسألونك عن المحيض قل هو اذى متى يكون الاذى مع الدم. الدم هو الذي يتأذى به. اليس كذلك فمتى ما رأت الدم نقول هي حائض لان الاصل ان كل ما يخرج آآ من دم من الرحم انه ماذا انه حيض ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل واضح لان الاصل الصحة لا المرض هذا عدا عن ان هذا القول فيه شيء ما عهد في الشريعة ان نأمرها بالاغتسال مرتين وان نأمرها بالصوم ونحوه مرتين اين الدليل في الشريعة ان تؤمن المرأة بهذه العبادة او تلك مرتين بل يقول شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا القول مخالف للسنة والاجماع ان هذا مخالف للسنة والاجماع وذلك ان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضن اول مرة فهن مبتدئات الواحدة منهن مبتدأة اليس كذلك وما عهد في السنة ولا عرف في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها ان تغتسل بعد يوم وليلة ثم يأمرها ان تغتسل اذا انقطع دمها ثم يقول لها اقضي ما فاتك وقد وجب عليها اولا ان تصوم يقول هذا ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو امر به لا نقل لانه تتوفر الدواعي الى الى نقله بل ان الظاهر من حال النساء فتأمل احاديث المستحاضات من الصحابيات تجد انهن كن يمسكن ويجلسن متى ما رأينا الدم وما كنا يقلن بعد يوم وليلة نغتسل ثم يا رسول الله ماذا نصنع؟ لا كنا اذا رأينا الدم جلسنا حتى بين لهن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم تارة يبين الحكم الارجاع الى العادة وتارة يرد الحكم الى التمييز وتارة يرد الحكم الى الغالب صلى الله عليه وسلم. احاديث المستحاضات ترجع الى هذه الاحوال الثلاثة وكل لها بحث وتفصيل اما ان يرد المستحاضة الى ها عادتها واما ان يردها الى التمييز واما ان يردها الى الغالب ستة او سبعة ايام المقصود ان هذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر الاصل ان كل ما يخرج من المرأة فهو حيض تجلس متى ما رأت الدم ثم بعد ذلك آآ تغتسل اللهم الا اذا اطبق كما قلنا عليها الدم فهي مستحاضة والمستحاضة نرجعها اولا الى التمييز فان لم يمكن ارجعناها الى ها الغالب وثمة مسائل يأتي البحث فيها ان شاء الله نرجعها الى درس غد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين