بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبال رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات في فصل الحيض ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة. وحرم وطؤها الا مع خوف ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الى من يده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل امل ان يجعل اعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. ولا يجعل لاحد فيها شيئا اما بعد فلا يزال الحديث متصلا بموضوع احكام الحيض والاستحاضة والنفاس. قبل ان نتكلم عما ذكر المؤلف رحمه الله مما يلزم المستحاضة ينبه الى مسألتين مهمتين اوردهما المؤلف رحمه الله في اصل الكتاب يعني في كتابه كافي المبتدئ ولم يردهما في هذا المختصر الاولى حكم الصفرة والكدرة وهذه المسألة من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها من قبل النساء وانا اذكر لك بايجاز يا رعاك الله ثلاثة ضوابط تلخص لا تلخص لك وجه الحكم بهذا الموضوع الضابط الاول ان الصفرة والكدرة زمن عادة حيض الصفرة والكدرة التي تراها المرأة وتخرج منها ان كانت في زمن العادة فانها حيض تعامل معاملة الحيض. بمعنى لو انها في اثناء عادتها لم ترى دما لكن خرج منها سفرة او كدرة فما الحكم؟ نقول هذه حكمها حكم الحيض. فلا تزال حائضا. ويحرم عليها ما يحرم على حائض ويجب عليها ما يجب على الحائض. الضابط الثاني الصفرة والكدرة المتصلة بدم الحيض في اوله او اخره حيض هذا هو الضابط الثاني الصفرة والكدرة التي اتصلت بدم الحيض. وتارة تخرج اولا عادة المرأة بعض النساء اول العادة او في وللعادة تخرج منها هذه المادة التي ليست بدم انما هي شيء تكدر اللون او يعلوه صفرة او في اخر آآ وقت اعادتها يخف لون الدم حتى يصبح لونه شيئا متكدرا او يعلوه صفرا. المقصود ان هذه الكفرة والكدرة التي هي متصلة بدم الحيض فحكمها حكم الحيض والتابع تابع التابع تابع تابعوا في الوجود تابع في الحكم. والدليل على هاتين المسألتين ما علق البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم ورواه مالك في الموطأ وغيره باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها ان نساء كن يبعثن اليها بالدرجة وان شئت فقل الدرجة لها ضبطان يعني وعاء تضع فيه متاعه الخاص. بالدرجة فيها الكرسف. فيه الكرسف القطن. يعني الذي كانت تحتشي به المرأة. وفيه ماذا سفرة فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء يراد بها احد امرين اما ماء ابيض رقيق يخرج في اخر النساء. تراه بعض هن وهو علامة على انقضاء الحيض. يرحمك الله. واما المراد بذلك انها تخرج آآ هذه القطنة او الكرسف يخرج ابيض بدون اثر فاذا مسحت هذه المرأة اه فرجها فانه يخرج بدون اثر هذه القصة البيضاء القصة البيضاء يعني في اللغة النورة يعني المقصود ان هذا يخرج ماذا؟ ابيض صافي بدون اثر وهذا علامة على الطهر والنقاء انه قد انقطع المقصود ان عائشة رضي الله عنها اعتبرت هذا الخارج من وهو الصفرة اعتبرته ماذا؟ حيضا لانه متصل متصل بالحيض. وفي زمنه يدل على هذا ايضا حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. اخرجه البخاري وابو داود واللفظ له فالصحابيات رضي الله عنهن وتعبر عن حالهن الصحابية الجليلة ام عطية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. يعني ليس حكم هذه الصفرة والكدرة حكم الحيض ليس معدودا من الحيض. طيب الضابط ان الصفرة والكدرة بعد الطفر بعد الطهر ليست حيضا. ان تعامل معاملة البول بمعنى انه يستنجى منهما ويتوضأ منهما لكل صلاة. كحكم الدم الفاسد الدليل على ذلك حديث ام عطية السابق انه بعد الطهر لو انها رأت الجفاف والنقاء وانقضى الحيض ثم بعد ذلك ما لبثت ان رأت هذه السوائل التي تخرج من صفرة وكدرة فنقول هذه ليست من الحيض. فعامليها معاملة البول وتوضئي لكل للصلاة والحمد لله. هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية وقد ذكرها ايضا المؤلف رحمه الله في كتابه كافل مبتدئ وكأنه آآ ما رأى تلك الاهمية لها فما اوردها في هذا المختصر وارى انها من الاهمية بمكان في هذا الزمان. الا وهي مسألة انتقال العادة وقد ذكرت لك يا رعاك الله في الدرس الماظي ان اضطراب النساء في عادتهن صار شيئا كثيرا في هذا الزمان. هذه المسألة فيها طرف متفق عليه وطرف مختلف فيه. اما المتفق عليه فهو ان المرأة لو طهرت قبل انقضاء عادتها التي اعتادتها فانها طاهر باتفاق يعني لو كانت عادتها ان تحيض ستة ايام فطهرت عن خمسة ايام ماذا نقول نقول اغتسلي وصلي. هذا بالاتفاق. اللهم الا اذا طهرت عن اقل من اقل الحيض. عند من يحدد بذلك فهذا عندهم ليس ليس حيضا انما هذا دم فساد كما تكلمنا عن هذا سابقا. لكن على القول بانه لا حد لا قل الحيض او لو انها طهرت بعد اقل الحيض اقل زمن الحيض فانها طاهر بالاتفاق اما اذا تغيرت عادتها اما بانتقال في زمن كانت تحيض في اول الشهر فصارت تحيض في وسطه. او بزيادة كانت تحيض ستة ايام فصارت تحيض سبعة ايام او ثمانية. هل يعتبر هذا آآ التغير بمعنى انه يراعى في الحكم او انها تبقى على عادتها المعتمد في مذهب الامام احمد رحمه الله ان المعتبر العادة فتلاحظ ماذا؟ العادة ثم تغتسل وتصلي. حتى يتكرر هذا الانتقال او التغيير ثلاث مرات ثم يصبح هو عادتها ثم يصبح هو عادتها والرواية الثانية عن الامام احمد واختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله وكذلك الشيخ تقي الدين ابو العباس وغيرهما من اهل العلم بل عليه اكثر اهل العلم ان المرأة تنتقل الى هذا التغيير فتعتبره حيضا كل ما خرج منها فهو حيث وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم. ولا حاجة الى التكرار. بمعنى ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما رأت الدم فهي حائض ومتى ما انقطع عنها الدم فهي طاهر. فاذا نزل عليها هذا الشهر خمسة ايام خلافا لعادتها. وعادتها اربعة او نزل عشرة خلافا لعادتها. المهم ان لا يبلغ اكثر مدة او لا يجاوز اكثر مدة الحيضة وعند من يحدد بذلك وعند من لا يحدد المهم انه لا يطبق عليها الدم فتكون مستحاضة اما اذا لم يحكم لها بالاستحاضة على كل الاقوال فانها تنتقل الى هذا الحال الجديد والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى انما علق الحكم بوجود الدم ويسألونك عن المحيض قل هو اذى والاذى حاصل بنزول الدم. متى ما نزل الدم كان كان اذى. ويدل على هذا ايضا ما جاء في حديث عائشة واثر عائشة رضي الله عنها السابق وفيه ان النساء كن يرسلن هذا الكرسي الذي فيه الصفرة يسألن عن الحكم. وما علقنا الامر بماذا؟ بالعادة. ولا قلنا انا العادة انتهت او بقي في العادة شيء. ما علقنا حكما بالعادة انما علقنا حكما بماذا؟ بالشيء الذي نزل اليس كذلك؟ ويدل على هذا ايضا ما خرج الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من قصة عائشة رضي الله عنها لما احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حاضت في سرف قريبا من مكة فبكت رضي الله عنها ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فسألها وقال لعلك نفست يعني حطي. قالت نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل ولا استفصل اهذا الدم كان في وقت العادة او لم يكن هذا اولا ثانيا ظاهر القصة ان هذا الدم ما نزل في وقت العادة ولذلك اصاب عائشة رضي الله عنها الشيء العظيم حتى قالت لي ليتني لم احج هذه السنة. فوجئت بنزول الدم وهذا يدل على ان هذا الدم لم يأتي في الوقت المعتاد الى ادلة اخرى تدل على صحة بهذا القول فهذا هو المعتمد وهذا الذي لا يسع النساء سواه وهذا ما عليه فتوى اهل العلم وهو ان المرأة اذا رأت الدم فانها تجلس ومتى ما انقطع عنها فانها تغتسل وتصلي الحمد لله واضطراب العادة كما اسلفت هذا يعني امر صار شائعا فاشيا وهذا هو الحكم وفي هذه المرأة وتسمى المنتقلة. تسمى ماذا؟ بعض اهل العلم يسميها المنتقلة. يعني التي لها عادة ثم انتقلت انتقلت عادتها والله اعلم. ثم ان المؤلف رحمه الله ذكر لنا هنا ما يجب على المرأة المستحاضة وقد عرفنا حكم المستحاضة والقاعدة في ذلك كما ذكرنا في الدرس الماظي المستحاظة حكمها حكم الطاهرات وآآ آآ يلزمها بعد ذلك بعض الاحكام الخاصة مما سنذكره الان. قال ويلزمها ونحوها يريد بقوله ونحوها من اصيب او اصيبت بسلس بول او بسلس بغائط او بسلس ريح من كانت على هذه الشاكلة فا اما انها كانت مستحابة او انه يصيبها هذا السلس بهذه الامور التي ذكرت. قال يلزمها يجب عليها غسل المحل. لا بد من غسل المحل. تغسل فرجها. وآآ كان السلس غائطا او السلس في الغائط فيلزمها ان تغسل دبرها او هو دبره الا في سلس الريح فانه لا يلزم غسل المحل. لان الريح كما اسلفنا الريح طاهرة كما اسلفنا. قال ونحوها غسل المحل. لان النبي الله عليه وسلم امر فاطمة بنت ابي حبيش كما في الصحيحين وكانت مستحاضة قال صلى الله عليه وسلم اغسلي الدم وصلي لما تدبر او يدبر زمن الحيض قال اغسلي عنك الدم فامرها بماذا؟ بغسل الدم. اذا لابد من الغسل. طيب ماذا؟ لو انها استعملت مناديل مسحت المحل يكفي؟ لا يكفي لا بد من الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فقال اغسلي عنك الدم وصلي فلا تمسح انما تغسل. اللهم الا عند الضرورة اذا كان هناك ضرورة ووصول الماء الى المحل يؤذيها فنقول لها اكتفي بماذا؟ بالمسح خرقة بمنديل نعم. قال وعصبه يلزمها امر اخر. ان تعصب المحل عصبه يعني منع الخارج منه. تمنع الخارج. كأن خرقة او نحو ذلك. المقصود ان تفعل ما يمكنها لمنع تسلل هذا الدم. حتى لا تلوث محلها وثيابها فتعصب على المحل ما امكنها. تستكثر تتلجم قال وهو الامر الثالث والوضوء لكل صلاة. والوضوء لكل صلاة اذا دخل وقتها وهذا دل عليه حديث فاطمة بنت ابي حبيش وهو عند البخاري رحمه الله حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضئي لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة. وهذا الذي ذهب اليه عامة اهل العلم. وبعض اهل العلم وهو المشهور في مذهب مالك يقول انه لا يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة اذا سلمت من نواقض الوضوء الاخرى. واما هذه الرواية رواية البخاري فيقولون انها ومسلم رحمه الله نص على انه تجنب هذا اللفظ كذلك اعلها النسائي رحمه الله وابو داود دار قطني وابن رجب يميل الى هذا ان كل الامى كل الاحاديث القولية التي فيها الامر بالوضوء للمستحاضة عند كل صلاة فانها معلولة ومضطربة وفي مقابل هذا من اهل العلم من صحح هذا الحديث ومنهم ابن حبان والترمذي وغيرهم من اهل العلم ومهما يكن من شيء فصح هذا اللفظ او لم يصح فان هذا الحكم هو الصحيح وهو ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وفي حكمها من به سلس كما اسلفنا. لان هذا هو ما اثار الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف. وعلى هذا عامة التابعين ايضا بل قال ابن المنذر رحمه الله انه لا يعلم احدا سبق ربيعة شيخ مالك في انه لا يلزم الوضوء لا يلزم الوضوء للمستحابة عند كل صلاة. يقول لا اعلم احدا سبقه والى هذا وجماهير اهل العلم على هذا فالاقرب والله تعالى اعلم ان هذا هو الحق وانها تتوضأ لكل صلاة. صح هذا اللفظ او كان من قول عروة على ما يذكر ابو القول الثاني والعلم عند الله عز وجل. اذا حتى الان قلنا يلزمها ثلاثة امور. ما هي؟ اولا المحل ثم تعصب ثم تتوضأ لكل صلاة. طيب قال ان خرج شيء طبعا هذا الحكم مشترط فيه انه ان يخرج منها شيء. اما لو انها حافظت على نفسها وما خرج شيء فانها لا تزال طاهرا ولا يلزمها ان تتوضأ. قال ونية الاستباحة وهذا الحكم هنا يذكرنا بالحكم الذي مر معنا اين؟ في التيمم فلابد من الاستباحة تتوضأ لاي شيء وتتوظأ عن اي شيء. واضح؟ طيب. قال وحرم وطؤها هذا حكم خامس. الا مع خوف زنا. يقول لك المؤلف رحمه الله انه وطأ المستحاضة الا مع خوف الزنا. منه او منها. يعني خوف والزنا سواء تعلق بالزوج او تعلق بالمرأة. متى ما خيفا الوقوع في الحرام فان الوطأة ها هنا حلال ليس بحرام اما مع عدم الخوف من الوقوع في الزنا فالمؤلف رحمه الله يقول ان الوطأ يعني الجماع ها هنا حرام. قالوا لان الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض دم اذى بنص الاية فينبغي الاجتناب ينبغي الاجتناب معه ودم الاستحاضة دم كما ان الحيضة دم. اذا عليه ان يجتنبها والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله هذا الذي اعتمد في المذهب والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان وطأ المستحاضة مباح ولا يشترط لاباحته ماذا؟ الخوف من الوقوع في الزنا. وذلك لان الاية التي استدلوا بها لا تدل على موضوع الاستحاضة انما بحثنا انما البحث فيها في في الحيض وشتان بين دم الحيض والاستحاضة والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. اخبر عن دم الحيض انه دم اسود يعرف. واخبر عن دم انه دم عرقه انما ذلك عرق. الله عز وجل انما وصف بالاذى اي الدمين؟ دم الحيض وما كان ربك نسيا. والطب الحديث يشهد لان هناك فرقا الدمين وان الوقوع على المرأة في وقت حيضها ضار شديد الضرر عليها وعلي ناهيك عن كونه ارتكابا لمحرم فيه اذى وفيه بلاء وفيه امراض اما دم الاستحاضة فيه ليس كذلك. ناهيك عن ان السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بذلك اللائي استحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من سبعة عشر امرأة. اصابهن الاستحاضة وما امر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء ولا ازواجهن بالاجتناب وهل هذا مما ينبغي بيانه ام لا؟ اجيبوا يا جماعة ينبغي بيانه لان الغالب او الاصل ان الرجل يأتي اهله الا لوجود مانع شرعي ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فالظاهر من حال الصحابة انهن انهم كانوا يأتون ازواجهن المستحبات بل في سنن ابي داوود ان حملة رضي الله عنها وام حبيبة وزوج الاولى طلحة ابن عبيد الله وزوج الثانية ابن عوف رضي الله عنهم اجمعين. ان كل واحد منهما كان يغشى اهله وهذا دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتوقون ذلك وهذا الحديث حسنه النووي ان طلحة كان يأتي حنة وان عبدالرحمن بن عوف كان يأتي ام حبيبة رضي الله عنهم وما كانوا ويتوقعون من ذلك شيئا. ولا سيما ان القياس ها هنا قياس مع الفارق في الحيض زمنه يسير واما الاستحاضة فالغالب انها تطول او تستمر. فكيف يقال انه يحرم عليه اه ان يأتي اهله فالاقرب والله اعلم ان الرواية الثانية عن احمد هي الصواب في هذه المسألة والعلم عند الله الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. احسنت. يقول المؤلف رحمه الله واكثر مدة في النفاس اربعون يوما. انتقل المؤلف رحمه الله في هذه الكلمات الوجيزة الى بيان حكم النفاس. بدأ رحمه الله بالكلام عن اكثر مدته. اولا النفاس هو دم ترخيه الرحم مع الولادة وبعدها واحيانا قبلها بيوم او يومين او ثلاثة. يقول لك النفاس او دم النفاس هو الدم الذي ترخيه الرحم. مع الولادة في والغالب على النساء ان يخرج دم مع الولادة وخلاف ذلك شيء نادر وكذلك يخرج غالبا بعد الولادة وقد يخرج قبلها بيوم او يومين او ثلاثة وغالبا ما يصحبه علامات كالطلق. وهذا مما يستدل به على ان هذا الدم ماذا؟ انه دم نفاس. هذا هو دم النفاس. يقول لك المؤلف رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما لكن هنا مسألة وهي ما الذي يحكم عليه بانه دم النفاس قبل على ما اكثر مدته مرادنا حفظكم الله حينما نقول انه ما يخرج مع الولادة ما يخرج مع ولادة يترتب عليها الحكم. بمعنى عندنا هنا طرفان واضحة. الطرف الاول ان تخرج جنينا قد مضى عليه اربعة اشهر قد نفخ فيه الروح. لان نفخ الروح يكون بعد مضي مئة وعشرين يوما كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالاتفاق ولادة والدم الذي يخرج ها هنا نفاس وفي مقابل ذلك انها لو اخرجت نطفة فان هذا لا يعتبر شيئا واخرجت يعني شيء من الدم المتجمد هذا لا يعتبر نفاسا وفيما بين ذلك الصحيح من كلام اهل العلم وهو معتمد في المذهب ان دم النفاس يكون اذا خرج منها مضغة مخلقة مضغة تبين فيها خلق انسان المضغة انما تكون بعد مرور ثمانين يوما يعني اقل ما يمكن انتظر فيه المضغة المخلقة اذا مضى واحد وثمانون يوما اذا مضى واحد وثمانون يوما فاكثر هنا يمكن ان تخرج مضغة مخلقة لكن لابد من التثبت لان الله جل وعلا اخبر عن هذه المضغة الوصفين قال مخلقة وغير مخلقة فلابد من ان نتثبت ان هذه ماذا؟ قد تبين فيها خلق انسان والغالب انها اذا آآ اسقطت عن تسعين يوما ان يكون مخلقا هذا هو غالب المقصود ان الحكم معلق ان يخرج منها وان تسقط ما يتبين فيه خلقة انسان اما تخطيط في هذه المضغة يكون هناك تخطيط او ان يظهر بعض الاعضاء فمتى ما اسقطت ذلك نقول هذا دم نفاس وما قبل ذلك دم فساد ما قبل ذلك دم فساد اذا اسقطت من اسبوعين من ثلاثة من اربعة من شهر من نحو ذلك القت. مضغة القتل علاقة قطعة لحم فنقول هذا ماذا؟ دم فساد لا يترتب عليه شيء تتوضأ لكل صلاة وتصلي طيب نأتي الان الى اكثر مدة النفاس قال رحمه الله اكثر مدة النفاس اربعون يوما لا حد لاقله كما سيأتي. بالنسبة للاقل لا حد لاقله ولو انها طهرت بعد ساعات من الولادة وما نزل عليها شيء فنقول انها ماذا؟ طهرت خلاص. لكن ماذا عن المدة القصوى؟ الذي عليه المذهب هو ان مدة النفاس اربعون يوما وعليه فمتى ما نزل عليها دم بعد مضي الاربعين يوما فنقول ها هنا لابد من التفصيل طيل ان وافق نزول الدم في الايام الزائدة على الاربعين عادتها فنقول انها تجلس للحيض حتى تستتم عادتها. وان لم يوافق عادتها فهذا الدم دم فساد. عرفنا يا جماعة؟ يقول لك المدة القصوى للنساء للنفساء كم؟ اربعون يوما من لحظة الولادة. طيب ثم ان خرج بعد ذلك او قبل ذلك ان توقف الدم قبل الاربعين؟ ماذا نقول؟ اغتسلي وصلي طيب ان تجاوز الاربعين نقول ها هنا حالتان ان وافق نزول هذا الدم وقت عادتها اجلسي لان حكمك الان انك حائض. اما ان لم يوافق عادتها فنقول هذا الدم دم فساد وبالتالي فانها تعامل نفسها معاملة المستحاضة التي تكلمنا عنها قبل قليل وهذا هو الصحيح من كلام اهل العلم ان شاء الله. وهذا الذي افتى به جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعلي وابن عباس وانس وام سلمة وعثمان ابن ابي العاص اه غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقل الترمذي رحمه الله اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان اقصى مدة الحيض كم؟ اربعون وفي هذا حديث روته ام سلمة ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث من اهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه وآآ كذلك اسحاق بن رهويه رحمه الله يذكر عن هذا القول انه المجمع عليها يقول ايش؟ هذا هو السنة المجمع عليها فالاقرب والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الحق والذي عليه الاجماع من الصحابة رضي الله عنهم وذكرت لك اسماء من؟ قال بذلك ولا يعرف لهم مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ايوا انا ما دخلت اسف انا اقصد اقصى مدة النفاس وليس الحيض. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله والنقاء زمن زمن والنقاء زمنه طهر يعني النقاء في زمن النفاس طهر بمعنى انها خلال الاربعين لو رأت الجفاف والنقاء وما صار يخرج منها شيء؟ نقول ماذا؟ نحكم لها بانها طاهرة كما اسلفت طيب قال طهر يكره الوطؤ فيه. يقول لك رحمه الله الله ان هذه التي انقطع دمها نفساء انقطع دمها قبل اربعين حكمنا لها بانها طاهر تغتسل وتصلي. طيب هل لزوجها ان يأتيها يقول لك المؤلف رحمه الله ان ذلك مكروه. لماذا؟ قالوا لانه يؤمن عود الدم خلال هذه الاربعين يعني فيما تبقى منها لا يؤمن ماذا؟ عود في احتمال ان يرجع فيكره ذلك ورأوا في هذا اثرين الاول عن عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه انه كان يمنع اهله من ان قبل ان تتم الاربعين اذا كانت نفساء وكذلك جاء اثر عن عائشة رضي الله وعنها انها قبل الاربعين لا يغشاها زوجها انها قبل الاربعين لا يغشاها زوجها و القول الثاني في المسألة ان ذلك جائز وبما انه قد حكم لها بانها طاهر فلا ينبغي آآ تجزئة الاحكام اما ان تكون طاهرا واما ان تكون نفساء واذا كانت طاهرا فلا يمنع زوجها من اتيانها والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وهو يعني دم النفاس كحيض كدم الحيض الاحكام التي تترتب على الحيض هي هي التي تترتب على النفاس. قال وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. يقول لك اذا كان الحيض يحرم على المرأة فيه اشياء. كصوم وصلاة واتيان زوج شكل ذلك فنقول هذه الاحكام ايضا على النفساء. يحرم عليها ذلك اذا كان يجب عليها شيء على الحائض كقضاء صوم فنقول يجب ايضا على النفساء كل ما يحرم على هذه يحرم على هذه كل ما يجب على هذه يجب على هذا كل ما يسقط على يسقط عن هذه كالصلاة الحائض يسقط عنها حكم الصلاة كذلك يسقط عنه النفساء باستثناء مسألتين قال غير عدة اما في العدة يقول لك ان العدة لا علاقة للنفاس بها فلا نعتبر الزمن الذي هي فيه نفساء ماذا؟ عدة بل اذا انقضى تعتد بعد ذلك بماذا؟ تعتد بعد ذلك بالحيض يعني اذا طلقها بعد لو طلقها قبل الولادة متى تنتهي عدتها؟ بالولادة. طيب طلقها بعد الولادة؟ انا اقول تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات حتى تحيض ثلاث مرات. اذا لا علاقة اه دم النفاس بالعدة التي تتعلق بالمرأة. طيب المسألة الثانية قال وبلوغ هل نحكم على التي حاضت اول مرة بانها قد بلغت ما رأيكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ولا نحكم على النفساء اذا رأى الدم النفاس بانها ماذا؟ قد بلغت بهذا هذا حكم ماذا مختلف طيب يعني يمكن ان يصيب هذا الدم وهي غير بالغ؟ اه قالوا نحكم لها عند اول الحمل. لانها لن تحمل الا وقد انزلت. اليس كذلك؟ فهذه هي العلامة. العلامة الانزال العلامة الانزال وحصول الحمل آآ هو الامارة عليه فنحكم لبلوغها لماذا؟ باول حملها وليس دم النفاس وليس بدم النفاس فهذان حكمان يتعلقان الفرق او هذان فرقان بين الحيض والنفاس. ومر بنا فرق قبل قليل. من يذكره الوطأ هنا وهنا ممنوع اليس كذلك؟ الحائض لا يطأها زوجها والنفساء لا يطأها كذلك لا هناك مسألة ها؟ ها؟ لا طبعا الايام واضح هناك فرق لا فيه حكم. ها؟ ها؟ ارفع صوتك. الفرق احسنت اقل دم النفاس قلنا لا حد لاقله واما في المذهب فالحيض اقله يوم وليلة. المعتمد في المذهب انه لا حد لاقله. هناك قول اخر بانه يوم وليلة لكن المعتمد في المذهب هو ماذا؟ انه لا حد لاقله. لو طهرت بعد ساعات قلنا ماذا طاهر اما الحيض فالمعتمد في المذهب هو ان اقل مدته كم؟ يوم وليلة وثمة فروق اخرى يذكرها بعض الفقهاء يعني اوصلوها الى سبعة او نحو ذلك لكن على كل حال هذا القدر يكفينا لعل هذا القدر يكفي والله تعالى اعلم وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة ونبدأ بعون الله عز وجل في الدرس القادم في كتاب الصلاة اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الفقه في الدين والعمل بالشريعة والاخلاص في الاقوال والاعمال وان يهدينا وان يهدي وان يستعملنا في