ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ونستأنف بعون الله عز وجل مدارستا هذا المتن في الفقه هذه الرسالة العظيمة المختصرة في الفقه لابن بلدان رحمه الله والمسماة المختصرات انتهينا فيما مضى من دروس من باب او من كتاب الطهارة ونبدأ بعون الله عز وجل اليوم في دراسة كتاب الصلاة والصلاة كما لا يخفى عليكم معاشر الاخوة انها اكدوا فرائض الدين واعظم واجباته بعد الشهادتين وهي الصلة بين العبد وربه وهي افضل الاعمال واحبها الى الله سبحانه وتعالى وهي العبادة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها نور فقال والصلاة نور نور في الدنيا لصاحبها ونور في البرزخ ونور يوم القيامة والصلاة شأنها في الاسلام عظيم وثوابها وفضلها كبير ويكفي انها تغسل الخطايا غسلا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بشأن الصلاة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنهر غمر تغتسل فيه العبد كل يوم خمس مرات لا يبقى مع ذلك من درنه شيء كذلك الشأن في الصلاة تغسل الخطايا وتحتها عن المصلي حتى والصلاة اذا اراد العبد ان يعلم قدر الايمان في نفسه فلينظر الى قدرها في نفسه الامر فيها كما قال الامام احمد رحمه الله في الرسائل في رسالة الصلاة التي رواها عنه تلميذه مهنىء قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك اذا كان للصلاة في قلبك قدر عظيم احمد ربك سبحانه فان للاسلام في قدرك في قلبك قدر عظيم والامر ايضا كما قال الامام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين لا ميزان يزن به العبد ايمانه وحبه لله عز وجل كميزان الصلاة فانه الميزان العادل الذي وزنه غير عائل عبادة هذا شأنها حرية من العبد ان يعتني بها هذه عبادة العمر كل العبادات الاخرى وكل اركان الاسلام الاخرى ليست كالصلاة الصلاة مطلوبة من العبد كل يوم ان يفعلها فعلا متكررا خمس مرات بعكس الزكاة فانها عبادة حولية والصيام عبادة حولية والحج عبادة عمرية اما الصلاة فعبادة يومية بل ومتكررة اذا لابد على العبد ان يحرص على تعلمها اي شيء يا عبد الله تفقه اذا كنت تجهل الصلاة لا تصلي كما امرك الله لا تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال صلوا كما رأيتموني اصلي هذه العبادة مع عظم شأنها حرية ان تعتني بفقهها وتعلم احكامها حتى تؤديها على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى فليس ثمة واجب من واجبات الشريعة على الاطلاق باستثناء الشهادتين الا والصلاة اوجب منه ولا فريضة الا والصلاة افرض منه اذا لابد يا اخوتاه من التعلم ولابد ايضا من التعليم لابد لمن من الله عز وجل عليه بمعرفة الصلاة واحكامها وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتني بتعليم ذلك لمن يجهله وهذا دأب السلف اخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابراهيم النخعي رحمه الله احد التابعين قال كانوا اذا رأوا من يسيء صلاته علموه كانوا من هم من ائمة السلف اصحاب ابن مسعود كبار التابعين اذا رأوا رجلا يصلي وهو يسيء صلاته يتركونه يمرون عليه مرور الكرام كما نفعل او يفعل اكثرنا او انهم يقفون فيعلمون وهكدوا ذلك يا اخوتاه تعليم اهل بيت الانسان تعليم المرأة تعليم الاولاد تعليم الوالدين تعليم الخدم هذا من الامور المؤكدة من الله عز وجل عليك بالفقه فتصلي على السنة ومن حولك يخطئون ويفوتهم كثير من الاجر وانت بارد لا تحرك ساكنا هذا لا ينبغي اذا الصلاة ينبغي الاعتناء بادائها بل باقامتها فانك لا تكاد تجد نصا تعلق بالامر بالصلاة الا وهو يشتمل على الامر باقامتها وهذه درجة ارفع من مجرد الاداء اذا الاداء بل الاقامة والتعلم والتعليم هذه امور ثلاثة لابد ان يعتني المسلم بها في هذا المقام الجليل الذي هو مقام الصلاة والله عز وجل اعلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. نعم قال رحمه الله كتاب الصلاة كتاب يعني مكتوب مسائل مجموعة مكتوبة محررة تتعلق بموضوع الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء بالخير شاهدوا هذا من كتاب الله وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم يعني دعاءك يعني سبحانه دعاءك وهذا معروف في اللغة ومن ذلك قول الاعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب ابي الاوصاب والتعب عليك مثل الذي صليتي فاغتمضي عينا فان لجنب المرء مضطجعة اما في الشرع فالصلاة اظهر واوضح من ان تعرف العلم بهيأتها في الجملة امر لا يخفى على مسلم لكن جريا على ما اعتاده الفقهاء رحمهم الله نقول تعريفها في الشرع هو انها اقوال واعمال معلومة يتعبد بها لله سبحانه مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم يقول المؤلف رحمه الله تجب الخمس يعني الصلوات الخمس وقوله رحمه الله تجب ليس مراده ان شأن الصلاة كشأن غيرها من الواجبات تماثل غيرها من الواجبات انما المراد انها مندرجة تحت الاحكام الشرعية الواجبة لا المستحبة والا فلا شك ان الصلاة اوجب الواجبات محلها في الواجبات اعلى الواجبات على الاطلاق الا الشهادتين تأتي بعد الشهادتين مباشرة اذا حينما يقول المؤلف رحمه الله تجب يعني انها ليست مستحبة لكنها في اعلى درجات الوجوب والصلوات الخمس يقول المؤلف رحمه الله انها واجبة على كل مسلم مكلف الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم مكلف. هذا الوجوب من الامر المعلوم من الدين بالضرورة والاجماع القطعي قد قام عليه والادلة من الكتاب والسنة طافحة بذلك ومن ذلك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر ها واقامة الصلاة ومن ذلك ايضا ما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيح حينما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو اهل اليمن الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وقل مثل هذا فيما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي سأله عن الامر الذي عليه من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل يجب علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع الا ان تطوع. اذا الادلة على ان الصلاة واجبة مفروضة مكتوبة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني مكتوبة ومعنى مكتوبة مفروضة هذا امر واضح لا لبس فيه ولا شك قال على كل مسلم وهذه كلية لا يستثنى منها شيء من انواع المسلمين الحر والعبد الذكر والانثى والخنثة كل مسلم فانه واجب عليه ان يصلي طيب قوله مسلم يفهم منه ان الكافر لا تجب عليه الصلاة هذا المقام انتبه فيه الى اربع مسائل المسألة الاولى وجوبها على الكافر باعتبار تعلق ذمته بها ثانيا امره بها ثالثا قضاؤه لها ان اسلم والامر الرابع كونها تصح منه او لا تصح. عندنا كم مسألة عندنا اربع مسائل المسألة الاولى كونها واجبة عليه بمعنى ان ذمته مشغولة بها ولا شك انها واجبة عليه بهذا الاعتبار فان كل انسان يجب عليه ان يصلي مسلما كان او كافرا فالكافر الذي لا يصلي ولم يصلي اثم بذلك وسيعذب في جهنم على ترك الصلاة كما انه سيعذب على كفره اليس كذلك الم يقل الله عز وجل في شأن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين اذا كل فرض يخرج وقته لم يصلي فيه الكافر فانه اثم مكتوب عليه يعذب عليه في جهنم والعياذ بالله كل فرض صلاة يمر والكافر يهوديا كان او نصرانيا او بوذيا او مشركا او ملحدا او غير ذلك من اصناف الكفار كل احد من هؤلاء اذا مضى وقت صلاة لم يؤدها فيه فهذا اثم زائد يكتب عليه طيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية امره بها هل نأمر الكافر بها وهو كافر يعني كنا في مجتمع من الناس فحانت الصلاة هل نقول ذاك الكافر؟ صلي قم فصل الجواب لا انما الامر له اولا بماذا بشهادة ان لا اله الا الله. فان دخل في الاسلام هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ماذا؟ اعلمهم بان الله افترض عليهم الى اخره فلها امر بالصلاة للكافر في حال كفره بالتالي اذا قيل هل الصلاة واجبة ام لا؟ تجد في كلام بعض الفقهاء انهم يقولون انها لا تجب على الكافر وتجد في بعض كلامهم انها تجب على الكافر والمراد بذلك ان كل حكم يتنزل على صورة واجبة من حيث تعلق ذمته بها وغير واجبة باعتبار الامر بها باعتبار الامر بها. طيب المسألة الثالثة هل يقضيها اذا اسلم الجواب لا لا تقضى والدليل على ذلك ان كثيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا بعد كفر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات التي فرطت اثناء كفرهم ولا شك ان هذا من محاسن الشريعة ارأيت لو قيل للكافر اذا اراد الدخول في الاسلام ان عليك ان تقضي صلاة عشرين او ثلاثين او اربعين سنة فان هذا لا شك ان فيه من المشقة ما فيه وربما يكون سببا لصده عن الدخول في الاسلام المسألة الرابعة هل تصح منه لو صلى لو ان كافرا رأى جماعة المسلمين قاموا يصطفون لاداء الصلاة فقال لا بأس اريد ان اصلي معكم وهو يقول انا لا ازال ماذا نصرانيا او يهوديا هل تصح منه الجواب لا تصح منه ولو صلى الف مرة لما؟ لانه فاقد لشرطها لانه فاقد لشرطها وشرط قبول الصلاة ماذا الاسلام فاعمال الكافر جميعا ماذا باطلة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله كذلك الشأن في الصلاة وفي بقية الاعمال. اذا هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالكافر. يقول المؤلف يجب على قل لي مسلم قال مكلف كلمة مكلف يراد بها امرات يعني بالغ عاقل بالغ عاقل البلوغ معلوم ما هو ومر بنا وعلمنا علاماته سابقا و العقل معلوم اذا خرج بهذا صنفان من قوله كل مسلم الان جئنا الى الاستثناء. خرج من هذا ماذا اجيبوا يا جماعة الصغير والمجنون. طيب قال رحمه الله الا حائضا ونفساء هذا استثناء اخر يقول يجب على كل مسلم بالغ عاقل يعني مكلف واستثنينا من المسلم المكلف صنفين الحائض والنفساء ومر بنا ما يتعلق بالحيض والنفاس وما يمنعه الحيض وما يمنعه النفاس ومن ذلك ماذا الصلاة فالصلاة لا تجب على الحائض ولا النفساء ولا تصح من الحائض والنفساء بل تأثم الحائض والنفساء لو صلت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم والنفساء في حكمها بالاجماع والنفساء في حكم الحائض بالاجماع اذا في اثناء الحيض والنفاس المرأة لا يجب عليها بل لا يصح منها ان تصلي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. وعلى وليه امره بها لسبع وظربه على تركها لعشر نعم قال رحمه الله في بيان الاحتراس الذي ينبغي التنبيه عليه حينما قال انها تجب على كل على كل مسلم مكلف اخرج الان المجنونة والصغير. قال ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز اما المجنون فانها اولا لا تجب عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رفع القلم عن ثلاثة من هم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ اذا المجنون ليس واجبا عليه ان يصلي بنص هذا الحديث وهو حديث صحيح خرجه احمد وغيره الامر فيه كما قال شيخ الاسلام تلقاه اهل العلم بالقبول المسألة الثانية في المجنون انها لا تصح منه يعني لو صلى فانها ماذا لا تصح منه وسبب ذلك انه فقد القصد المجنون لا قصد له ما هي الصلاة اليست هي الاقوال والاعمال التي يتعبد بها لله عز وجل وكيف يكون التعبد الا بالامتثال قصد التقرب الى الله الا بقصد التقرب الى الله عز وجل؟ وهل المجنون اهل لذلك اذا لا تجب عليه ها ولا تصح منه. طيب قال ولا صغير غير مميز الصغير عندنا فيه مسألتان المسألة الاولى الوجوب اما الوجوب فالامر في الصغير كما قلنا قبل قليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير اذا الصغير لا تجب عليه الصلاة والصغير ضابطه كل من لم يبلغ حد البلوغ كل من لم يبلغ حده البلوغ هذا هو ماذا؟ الصغير المسألة الثانية هي مسألة الصحة هل تصح منه ام لا تصح هذه المسألة فيها تفصيل من كان دون التمييز فهذا لا تصح منه من كان دون التمييز فلا تصح منه لانه فاقد لقصد الامتثال من كان دون التمييز لا يتصور منه الامتثال اذا هذا ماذا ماذا لا تصح منه وبالتالي لو انه صلى اماما بمكلفين تصح الصلاة ما تصح لانه ليس اهلا للصلاة ولا تصح منه الصلاة فكيف يكون كيف يكون اماما اما المميز فانها تصح منه وبناء عليه لو انه صلى بمكلفين فصلاتهم صحيحة ولذا عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان مميزا واماما للصحابة الذين كانوا معه وهذا يدل على ان الصلاة من المميز ماذا صحيحة هذا يدل على ان الصلاة من المميز صحيحة وما هو حد التمييز اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من ذهب الى ان حد التمييز هو بلوغ ها السابعة والمراد اكمالها لا الدخول فيها ليس انه انها السادسة وشرعه في السنة السابعة نقول لا انه ماذا اكمل السابعة استتمها فهذا يقولون انه ماذا مميز وتترتب عليه الاحكام التي تترتب على المميز او تصح من المميز الى اخره ومنها الصلاة. هذا هو قول اكثر اهل العلم ومن اهل العلم من قال ان التمييز لا يحد بسن انما المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب يعني المسألة راجعة الى الاهلية العقلية يميز يعرف كيف يتكلم ويعرف كيف يستوعب ويعرف كيف يرد يقولون وهذا اقرب الى الاشتقاق تمييز ها يحصل او يتأتى منه ماذا التمييز وبالتالي ربما يكون الطفل مميزا ولو قبله ولو قبل السابعة بناء على هذا القول اذا تحقق فيه انه يفهم الخطاب ويحسن الجواب فانه ماذا مميزا بعض الاطفال اذكياء والمعي اي المعيون يعني ربما تجده من الخامسة او السادسة فعلا مميزا طيب هذا المميز قلنا انه تصح منه الصلاة. طيب هل يثاب عليها نعم هل يثاب نعم اذا قلنا انها تصح منه فانه يثاب عليها وخذها قاعدة يا طالب العلم الصغير المميز تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته ما هي القاعدة الصغير المميز ها تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته اما كونه لا تكتب عليه سيئاته فلقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة قلم يعني قلم التكليف وبالتالي ففرق بين الكتابة له والكتابة عليه فالصغير مهما فعل من الذنوب والمعاصي فانه لا يأثم بذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جماهير اهل العلم. هناك مسألة دقيقة بعض اهل العلم خصها من هذا الحكم وهي مسألة مسألة ارتداده لو ارتد المميز هل يحكم عليه بالردة والجمهور هو الصحيح انه لا يحكم عليه بذلك لو دخل في الاسلام ها فاسلامه صحيح ولو اشتد فارتداده غير صحيح هذا هو التحقيق في هذه المسألة الصغير تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته ويثاب عليها كما يثاب الكبير والادلة على هذا كثيرة في النصوص. طيب قال رحمه الله ولا صغير غير مميز يعني لا تصح منه وفهمنا من هذا ان صغير المميز تصح منه قال وعلى وليه امره بها لسبع على ولي الصغير سواء كان ابا او كان وليا على يتيم او وصيا الى غير هؤلاء كله من كل من له ولاية شرعية على صغير وجب عليه وجوبا ان يأمره بالصلاة اذا بلغ سبعا. ومرادنا بقولنا بلغ يعني ها؟ اتم اتم سبعة نقول له هنا قم تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة نسب مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفرغوا وفرقوا بينهم في المضاجع و قد يقول قائل اليس امره بالصلاة يشعر بوجوبها عليه الجواب لا لان امره بها انما هو تمرين له عليها نحن نمرنه ونعوده عليها حتى اذا بلغ حد الوجوب ارتاظت نفسه وسهل عليه القيام بذلك وهذا يا اخوتاه مجرب من اهمل من الاطفال فلم يؤمر بالصلاة في الوقت الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فانه اذا بلغ البلوغ فالغالب انه يثقل عليه الامر لا شك ان الصلاة امرها عظيم وهي ثقيلة على غير الخاشعين ولذلك تحتاج الى سنوات قبلها من التهيئة والتعويد والتمرين هذا ليس امرا ينبغي آآ او يليق ان يغض الطرف عن الطرف عنه او لا يهتم به بل هذا مما ينبغي ان يهتم به اذا الامر بالصلاة للصغير واجب على الولي وتقع منه نفلا تقع منه ماذا نفلا تطوع بر خير وليس انه يقوم بها اداء لماذا لفرض وبناء عليه صلاة الصغير عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما صلى باصحابه هذه تخرج على اي مسألة صلاة المتنفل بالمفترض صلاة المتنفل بالمفترض وهذا من ادلة جوازها وهذا من ادلة جوازها اذا لا بد على ولي الصغير اذا بلغ سبعا ان يأمره بها. وامره بها يتضمن الامر باداء الصلاة والامر باداء الطهارة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويتظمن الامر بتعليمه اياهما اذا على الولي كم واجب ها ثلاثة واجبات. ما هي ان يصليه. اثنان ان يتطهر لانه لا صلاة الا بطهارة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والشيء الثالث ان يتعلم الطهارة والصلاة لا بد ان يعلمه واذا لم يحسن تعليمه وجب عليه عند الامكان ان يأتي له بمن يعلمهم الامر ليس سهلا هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي العناية به. طيب قال رحمه الله وجب نعم قال وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وهذا من محاسن الشريعة كما ذكرت لك ومن الرحمة بهذا الصغير لانه اذا التزم بالصلاة صغيرا سهل عليه ان يصلي كبيرا اليس كذلك؟ والعكس بالعكس اذا اهمل وترك صغيرا اصبح الامر ماذا عند البلوغ وما بعد صعبا والملاحظ هنا يا اخوتاه هو ان الشريعة حازمة في باب التربية لا ينبغي ان يترك الاطفال على احوالهم اه يهملون ويتشاغل الوالدان والاولياء عنهم فهذا والله من اعظم الاخطاء التي تقع وكم جر هذا الاهمال للحزم في التربية بويلات على هؤلاء الناشئة اذا بلغوا وما بعد وكم جر ذلك على مجتمعاتهم واسرهم؟ الويلات ايضا التربية لابد فيها من حزن فلا بد فيها من اهتمام ولابد فيها من همة عالية ولا ينبغي التكاسل الله جل وعلا يقول وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها المسألة ليست سهلة ان توقظ اهلك وابنائك شباب صغار مراهقون الذكور اناث الى الصلاة ولا سيما مع كثرة السهر ولا سيما في اوقات البرد فيحتاج الى صبر لان هذا فيه معاناة اليس كذلك؟ هذا الامر فيه معاناة كذلك اذا كانوا مشتغلين بهذه الاجهزة بملاذهم وملاهيهم كونك تقيمهم الى الصلاة هل يحتاج الى صبر لابد من الحزم يا اخوتاه وهذا امر انت يا ايها الولي مسؤول عنه وملزم به ويجب عليك وتأثم بتركه لكن انبه الى ان المقصود من الضرب التأديب لا التعذيب انتبه قال واضربوهم والمقصود بالضرب ماذا التأديب لا التعذيب فلا ينبغي ان يكون ضربا مبرحا انما ينبغي ان تكون هذه الضربات رسالة تصل الى داخل نفسه بانك قد اخطأت وينبغي عليك ان تحافظ على الصلاة طيب الان مر بنا حديث ورفع القلم وفيه الحكم المعلق بماذا بثلاثة اصناف صح؟ وانما ذكر المؤلف رحمه الله صنفين ذكر ها المجنون وذكر الصغير بقي معنا النائم النائم تعريجا على حكمه وان كان لم يذكره المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يقضي الصلاة التي فاتته حال نومه على بحث هل يسمى قضاء؟ او يسمى اداء؟ هذا فيه بحث يعني ليس هو موضع النظر الان المهم انه اذا استيقظ وجب عليه ماذا؟ ان يصلي ولا اثم عليه بماذا بكونه قد فاتته الصلاة اثناء نومه لان الاثم مرفوع عنه قلم التكليف مرفوع عنه وثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النائم تفريط انما التفريط على من وجبت عليه على من دخلت عليه الصلاة فلم يصلي حتى دخلت الاخرى. او كما قال عليه والسلام. اذا ليس على النائم ماذا؟ تفريط وعليه فهل نقول ان الصلاة واجبة عليه النائم تجب عليه الصلاة نعم لا شك لان امره بالقضاء يستلزم وجوب الاداء خذها قاعدة الامر بالقضاء مات يستلزمه ها وجوب الاذى. ما وجب عليه ان يقضي الصلاة او ان يصلي اذا قام الا لان ذمته ها مشغولة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. قال تعالى واقم الصلاة لذكري واقم الصلاة لذكري طيب هل يجب على من رآه نائما ان يوقظه نص الفقهاء رحمهم الله على انه يجب على المستيقظ ان يوقظ النائم اذا اذا ضاق واقتص له هذي مسألة يغفل عنها كثير من الناس يقول لك ماذا نائم دعه مسكين تعبان خليه يرتاح لا يا عبد الله الصلاة ذمته مشغولة بها اليس كذلك؟ وانت بامكانك ان تعينه على ذلك فوجب عليك ان تقيمه الى ان يصلي فرض الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الصلاة. اليس كذلك وهو معذور لانه نائم لكن انت لست معذورا بماذا بتركه فنص الفقهاء ومنهم وقال الحنابلة رحمهم الله على ان المستيقظ يجب عليه ان يوقظ النائم للصلاة اذا ظاق يعني الوجوب متعلق بماذا بضيق وقتها طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا كافرة احسنت قال رحمه الله ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة من المعلوم بالضرورة من الدين ان الصلاة مؤقتة باوقات. اليس كذلك؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة. اذا هناك اوقات محددة من قبل الشريعة لهذه الصلوات. فواجب ان تؤدى فواجب ان تؤدى في اوقاتها وعليه فيحرم تأخيرها عن اوقاتها وهذا معلوم ايضا بالضرورة والا فما فائدة التوقيت اذا كان يجوز ان تؤخر عن اوقاتها اذا التوقيت لها عبث ليس كذلك ما امرت اه او ما امر بالصلاة في اوقات الا لان هذا التوقيت اه ملزم وواجب ان تصلى فيه وان كانت الصلوات ولله الحمد اوقاتها موسعة. اوقاتها ماذا موسعة وعليه فان تأخير الصلاة عن اول وقتها جائز ما لم يترتب على ذلك ترك فريضة الجماعة واضح فلو اخرها عن وقتي عن اول وقتها نقول انه غير اثم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اول الوقت و في اخره عليه الصلاة والسلام اخبر ان الصلاة بين هذين الوقتين فدل هذا على ان الصلاة وقتها موسع وان كان الاصل ان الصلاة تستحب اول وقتها وان احب الاعمال الى الله عز وجل الصلاة اول وقتها طيب قال رحمه الله ويحرم تأخيرها وهنا الحكم متعلق بذاكر قادر اذا يحرم تأخيرها على من على ذاكر ها قادر ذاكر يعني غير ناسي هذا معذور وايضا قادر على ادائها ويخرج بهذا غير القادر على ادائها طيب التأخير لا يجوز الى وقت الضرورة طبعا بالتالي فهمنا الان ان الناس والنائم معذور ولا اثم عليه لكن يجب عليه ماذا ان يصلي عند التذكر او الاستيقاظ وهل هذا وقت قضائها؟ على هذا اكثر اهل العلم انها يصليها قضاء واختار بعض المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين ابو العباس رحمه الله انها بالنسبة له يعني للذاكر بعد نسيان او للمستيقظ بعد نوم انها بالنسبة له ماذا وقت اداء وقتها في حقه شرعا هو هذا الوقت حينما استيقظ او حينما تذكر طيب قال يحرم تأخيرها الى وقت الضرورة عندنا هنا مسألة وهي اوقات الصلوات سيأتي بعد اه ان شاء الله تعالى صفحتين او ثلاثة الكلام عن مواقيت الصلاة لكن في الجملة الصلاة تنقسم الى قسمين صلاة لها وقت واحد وصلاة لها وقتان ماذا نريد بالوقتين وقت اختيار ووقت اضطرار وقت اختيار ووقت اضطرار سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله اما الاوقات التي لها اه عفوا الصلوات التي لها وقتان فهي العصر كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله العشاء طيب يقول لك فلا الصلوات التي لها وقت اختيار ووقت اضطرار وهما العصر والعشاء ليس لك ان تؤخر عن وقت الاختيار ليس لك ان تؤخر الى وقت الضرورة او وقت الاضطرار واضح يقول لك لا يجوز بل يجب عليك ان تصليها ماذا في وقت الاختيار. طيب بالنسبة للتي لها وقت واحد الصلوات الثلاث الاخرى لا يجوز لك ان تأخرها ها عن وقتها لا يجوز لك ان تؤخرها عن وقتها لا نقول عن وقت الضرورة انما لا يجوز ان تؤخرها عن وقتها صلاة الفجر يجب ان تصلي قبل ها طلوع الشمس. طيب قال رحمه الله ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة آآ الا ممن له الجمع بنيته والا مشتغل بشرط له. ذكر المؤلف رحمه الله سورتين مستثنتين من هذا الحكم وهو تحريم التأخير الاول الجمع والثاني المشتغل بشرط لها. طيب قال الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل يعني والا ها والا والا لمشتغل والا في مشتغلين. اذا عندنا صورتان اما السورة الاولى وهي الجمع سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله لاحقا في كتاب الصلاة هنا البحث في مسألة الجمع ومن الذي يجوز له الجمع فيقول من له الجمع طبعا هذه الصورة الاولى صورة الجمع لها قيدان واحد يجوز اذا جاز له الجمع والثاني ها بنيته يعني ان ينوي اذا دخل الوقت التأخير الى الوقت الاخر يعني هذه المسألة تتعلق بمن اراد الجمع جمع تأخير يقول يجب ان تنوي انت يجوز لك ان لا تصلي في وقت الاولى لكن يجب ان تنوي تأخير الصلاة الى الصلاة الاخرى. اذا يستثنى في حكم التأخير او منع التأخير صورة الجمع بقيدين واحد انه يجوز له الجمع كمسافر يجوز له ان يجمع خائف كحالة مطر مرض استحاضة سلس بول الى اخره من الاحكام التي سنتكلم عنها ان شاء الله في وقتها وبالتالي من لا يجوز له الجمع هل يجوز له التأخير؟ الجواب لا الجواب لا طيب الامر الثاني ان ينوي يعقد العزم على انه سوف يصلي اذا اذا جاء وقت الاخرى فيضم الاولى الى الثانية فيجمعهما في وقت الصلاة الثانية طيب قال رحمه الله آآ قبل ذلك اه يعني هو على كل حال هل نعتبرها هذه المسألة مسألة تأخير بعض العلماء يقول يعني مثل هذا الكلام تحصيله حاصل وان شئت فقل هذا التأخير يعني تأخير صوري لم لان الحق ان من جاز له الجمع اصبحت الصلاتان ها في حقه لها لهما وقت واحد فلو شاء ان يصلي في اول وقت الاولى او في اخر وقت الاولى او في اول وقت الثانية او في اخر وقت الثانية كل ذلك ماذا جائز. فالصلاتان لمريد الجمع وقتهما واحد وبالتالي ما حصل ما حصل تأخير لكنه في الصورة ماذا حصل تأخير فلاجل هذا يريدون هذه المسألة. وايضا في حق من يجوز له تأخير الصلاة يمكن ان نضيف الى ما ذكر المؤلف رحمه الله صورة الخوف التي لا يمكن معه الصلاة بحاجة حتى صلاة الخوف التي جاءت في الشريعة لو انه بلغ الحال بقتال الاعداء الى درجة لا يمكن معها حتى صلاة الخوف فماذا يجوز التأخير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال آآ انهم شغلونا عن الصلاة ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج الوقت طيب ويلتحق بهذا صورة اخرى وهي صورة الضرورة الملجئة كاطفاء حريق او انقاذ غريقه هل نترك الغريق يغرق وهو نفس معصومة لاجل الا يخرج الوقت ندرك الصلاة في الوقت او يجوز هنا ان نؤخر الصلاة ولو خرج الوقت لاجل هذه الضرورة اجيبوا يا جماعة نعم لا شك انه يجوز للضرورة يجوز للضرورة. طيب المؤلف رحمه الله يقول ومشتغل يعني الا مشتغل بشرط لها يحصل قريبا يقول اذا كنت مشتغلا بشرط من شروطها وسيأتي الكلام عن شروطها ان شاء الله واقتضى بحثك او تحصيلك عفوا لهذا الشرط ان تؤخر وقت الصلاة يقول يجوز لك ذلك بقيد وهو قال يحصل قريبا يعني بشرط ان يكون تحصيل هذا الشرط بعد وقت قريب ماذا ان يحصل هذا الشرط بعد وقت قريب وبالتالي اذا كان لا يحصل هذا الشرط الا بعد وقت بعيد هل يجوز له ان يؤخر؟ والا فيصلي على حاله يصلي على حاله قوله يحصل قريبا يخرج ما اذا كان هذا الشرط لا يحصل الا ها بعيدا هنا يقول لا يصلي على حاله. طيب الوقت القريب والوقت البعيد ما الضابط فيهما ها العرف الوقت القريب والوقت البعيد الضابط فيهما فيهما العرف فاذا كان في العرف الوقت قريب لا حرج يؤخر ويحصل هذا الشرط مثلوا لي هذا بما اذا اتى الى بئر يريد ان يستقي منه لاجل ان يتوظأ او يغتسل لكن ما وجد حبلا يحتاج الى عشر دقائق مثلا او خمس دقائق حتى يصنع له حبلا لكن سيخرج الوقت ماذا يصنع يصلي بالتيمم او يصنع الحبل ويحصل هذا الشرط في هذا الوقت القريب اجيبوا يا جماعة يقول لك المؤلف لا اذا كنت ستحصله قريبا اشتغل بتحصيله مثلا تمزق الثوب ولو صليت به لانكشفت عورتي احتاج الى ان اخيطه يأخذ الامر مني ماذا خمس دقائق عشر دقائق والوقت قد ضاق لو اشتغلت بهذا خرج وقت الصلاة ماذا اصنع؟ اصلي منكشف العورة او احصل هذا الشرط ولو خرج الوقت ثم اصلي ماذا اجيبوا يا جماعة يقول لك يقول لك حصل الشرط لانه يحصل عن وقت ها قريب طيب لو قال احتاج وانا في مزرعة بعيدة يحتاج ان اذهب الى القرية فاشتري ثوبا وهذا يحتاج ساعة او ساعتين اصلي بالثوب الذي تنكشف معه العورة او اذهب واحصل الشرط اجيبوا يا جماعة يقول لك المؤلف هنا في مفهوم كلامه لا صلي بحالك لو انه يحتاج ان يحفر البئر يحتاج الى كم ساعة ماذا يصنع ويصلي بالتيمم. اذا يفرق المؤلف رحمه الله بين الشرط الذي يحصل عن قريب والشرط الذي يحصل عن بعيد لكن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى اشكال تأمل معي حفظك الله يقول يحرم تأخيرها الى وقت الضرورة اذا البحث ها هنا يتعلق بماذا التأخير عن وقت الصلاة بالكلية حتى يخرج وقتها بالكلية او عن تأخيرها الى وقت الضرورة ها كلامه يتعلق بوقت الضرورة لكن هذا غير مراد لم لانه اولا استثنى الجمع سورة الجمع وهل سورة الجمع تتعلق بالتأخير الى وقت الضرورة؟ ولا تتعلق بالتأخير الى الصلاة الاخرى الى الوقت الاخر سيخرج الوقت بالكلية كذلك هنا في هذه المسألة ليس البحث في مسألة الاشتغال بشرط الصلاة ليس البحث في التأخير الى وقت الضرورة لان هذا معلوم بالضرورة ولا ما فائدة كونه وقت ضرورة انه يجوز التأخير الى اليه بسبب ماذا اجيبوا يا جماعة بسبب ضرورة وهذه منها كونك تشتغل بها. هذا ما يحتاج الى استثناء هذا معلوم بقولنا بمجرد قولنا وقت ضرورة اذا احتجت ان اشتغل بشرطها ما يحتاج استثناء اذا بحث الفقهاء رحمهم الله لهذه المسألة وهذه آآ نص عليها اه ائمة المذهب في المشهور وهو الذي عليه المذهب في مسألة خروج الوقت وهذه من المسائل التي يعني تستشكل في هذا المتن. المسألة في خروج الوقت وليس في التأخير الى وقت الضرورة تنبه الى هذه الاشكال ها هنا طيب هل هذا هو الصواب او اننا نقول انه لا فرق بين الشرط الذي يحصل قريبا والشرط الذي يحصل بعيدا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان هذا الشرط او عفوا ان هذه المسألة ذكرها بعض الاصحاب ولا يعلم لهم موافق لا من الامام احمد رحمه الله بل ولا من غيره من ائمة المسلمين الا بعض اصحاب الامام الشافعي رحمه الله والصحيح وهو الذي عليه اكثر اهل العلم وهو الذي اختاره الشيخ قال انه الصحيح انه لا فرق بين الشرط الذي يحصل اول الوقت الذي يحصل في وقت قريب او الذي يحصل في وقت بعيد الواجب عليه ان يراعي الوقت فيصلي ها بحسب حاله وعليه فهذا الذي يقول احتاج ان اعالج مسألة استخراج الماء الى عشر دقائق وسيخرج الوقت ماذا نقول له تيمم وصلي حفاظا على شرط الوقت هذا هو الاقرب في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى طيب هنا مسألة يبحث يسأل عنها كثيرا وهي مسألة من استيقظ من نومه وهو جنب فلو اشتغل بالاغتسال لخرج وقت صلاة الفجر المسألة تقع ولا لا يقول انا اقوم من صلاتي اه عفوا اقوم من نوم الليل الى صلاة الفجر وما بقي الا خمس دقائق او عشر دقائق فلو ذهبت استحم الوقت ماذا سيخرج هل اتيمم واصلي؟ او اغتسل ثم اصلي ولو خرج الوقت ما رأيكم يا جماعة ها يصلي يصلي بالتيمم او يغتسل ثم يصلي طيب جمهور اهل العلم على انه على انه يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله مع انه نبه في هذه المسألة على ما ذكرت لك وذلك لان ثمة فرقا بين المعذور وغير المعذور هذا الذي نام واستيقظ في اخر الوقت معذور واضح وبالتالي فانه يشتغل بتحصيل شرط الصلاة والشرط هنا الطهارة فنقول له اغتسل ولو ولو خرج الوقت وهذا هو قول جمهور اهل العلم وهو صحيح والعلم عند الله تعالى بقيت عندنا مسألة وهي وجاحدها كافر ارى ان الوقت قد ادركنا فنكمل ان شاء الله بدرس غد مع بحث الاذان والاقامة ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين