بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من اخصر المختصرات وجاحدها كافر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذه المسألة التي بقيت معنا من درس البارحة وهي حكم جاحد وجوب الصلاة قال المؤلف رحمه الله وجاحدها يعني الصلاة كافر مخلوق عليه بالكفر وهذا الكفر هو الكفر الاكبر باتفاق اهل العلم فلا نزاع بين المسلمين. في ان من جحد الصلوات الخمس وقال انها غير واجبة عليه او على عموم المسلمين. فلم يلتزم وجوبها عليه او جحد صلاة من هذه الصلوات الخمس او جحد ركنا من اركانها التي اجمع على انها ركن كل ذلك لا نزاع بين اهل العلم في الحكم على صاحبه صاحب هذا الجحد بانه كافر بالله سبحانه وتعالى. يلي هذه المسألة مسألة اخرى لم يوردها المؤلف رحمه الله في هذا المختصر ولكنه اوردها في اصله وهو كافي المبتدي. وهي مسألة حكم تارك الصلاة لا عن انما يتركها تساهلا وتكاسلا ها هنا مسألتان مسألة متعلقة بجحد الصلاة. او جحد وجوب الصلاة. ومسألة متعلقة بترك الصلاة والمناطان مختلفان. اذا تكلم اهل العلم عن مسألة الجحد فالجحد هو مناط التكفير. وبناء عليه من جحد وجوب الصلاة ولكن انه صلى قال الصلاة لا تلزمني. لكنني لكنني ساصلي على سبيل الرعب ما حكمه؟ كافر بالاتفاق مع كونه صلى. لم؟ لان المناط في هذه المسألة منات التكفير انما هو الجحد. صلى او لم يصلي. طيب لماذا اهل العلم يقولون اذا اوردوا هذه المسألة يقولون من تركها جحدا؟ الجواب ان هذا جار على الغالب لان الغالب على من يجحد وجوبها ان يتركها ولا يصلي. لكن المهم ان تفهم ها هنا ان الكلام عن الجحد شيء والكلام عن الترك شيء اخر الترك الا يصلي مع كونه معتقدا وجوبها ومع كونه ملتزما بها. الا انه يتساهل فيترك الصلاة بغير عذر هذه هي المسألة الكبيرة والتي عمتي البلية بها مع الاسف الشديد في اوساط كثير من المجتمعات المسلمة وهي ان تترك الصلاة فلا يصلى لله عز وجل من بعض الافراد ولا ركعة واحدة لا يسجد لله عز وجل سجدة هل هذا محكوم له بالاسلام او انه يحكم عليه بالكفر الصحيح الذي لا شك فيه وهو الذي عليه المذهب ان تارك الصلاة بلا عذر انه كافر الكفر الاكبر وهذا الحكم جاء منصوصا عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وجاء عند احمد واصحاب السنن من حديث هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا الامر نقل فيه اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اخرج الترمذي عن عبدالله بن شقيق رضي الله عنه احد التابعين انه قال لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وهذا الاثر صححه النووي وغيره من اهل العلم ولم يزل اهل العلم يتداولونه محتجين به دون نكير العلماء المتقدمون يحتجون به دون نكير هذا الاثر ليس اثرا وحيدا في هذا الباب بل ثمة ما يعضده فقد قال ايوب السختياني رحمه الله كما روى ذلك المروزي في تعظيم قدر الصلاة باسناد صحيح عنه انه قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وكذلك الامر فيما قال اسحاق ابن راهويه رحمه الله كما نقل هذا عنه سماعا محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة قال رحمه الله كان رأي اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ان من ترك الصلاة حتى خرج وقتها حتى خرج وقتها من غير عذر انه كافر وهكذا قال الامام احمد رحمه الله وعلي ابن المديني ليس شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وقد قال عمر رضي الله عنه فيما اخرج مالك في الموطأ لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن ترك الصلاة فلا دين له قال من ترك الصلاة فلا دين له والاثار في هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت ستة عشر اثرا كما نقل هذا اهل العلم ولاجل هذا نقل الاجماع ولا يعرف له مخالف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعلم عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قد خالف في هذه الاثار المروية عن اصحاب رسول الله الله عليه وسلم ولاجل هذا نص محمد بن نصر على اجماع الصحابة وانه لا يعلم لهم في هذا مخالف على ان تارك الصلاة بلا عذر كافر. ونص على هذه الجملة ايضا ابن حزم في المحلى. ونص على هذه الجملة ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة ونص على هذا ايضا ابن القيم رحمه الله في كتاب صلاة اذا الصلاة شأنها في الاسلام عظيم ولا ينبغي ان يحكم عليها بما يحكم به على غيرها مع توافر هذه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن التابعين وعن من بعدهم من ائمة الهدى والاثار في هذا كثيرة والاجماع في هذا من قول ومن خالف ممن بعد فانه محجوج بالاجماع المتقدم. فانه محجوج بالاجماع المتقدم. واوصيك يا طالب العلم. قبل ان تتكلم في هذه المسألة رأيك ان تقرأ ما سطره محمد بن نصر رحمه الله في كتابه الجليل الذي هو تعظيم قدر الصلاة وثني بما سطره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة وثلث بما سطره ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة فانه سيتجلى لك الامر في هذا المقام العظيم المقصود ان الصحيحة وهو الذي عليه المذهب وعلمت الاقوال الواردة عن السلف فيه انه كافر بالله سبحانه وتعالى وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان من ترك الصلاة فانه ينبغي ان يشهر عنه ذلك ولا تجاب دعوته ولا يرد عليه السلام حتى يرجع الى الصلاة اذا كان المجتمع مجتمعا متماسكا مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى فان مثل هذا الشذوذ الذي يقع من بعض الناس يمكن علاجه باذن الله سبحانه وتعالى لو ان الاب والامة والاخوة والاقارب كانوا ناصحين لله عز وجل ولهذا الانسان الظالم لنفسه فكانوا يزجرونه ويهجرونه في الله سبحانه وتعالى لوجدت انه في الغالب يرتدع لوجدت ان هذه الحالة البائسة التي عليها بعض الناس مع الاسف الشديد انها تتلاشى وتضمحل او تقل اذا ينبغي على المسلم ان يكون حبه في الله سبحانه وان يكون بغضه في الله سبحانه وتعالى وان تكون حميته لدين الله عز وجل عظيمة. وان تكون غيرته على دين الله عز وجل ومحارمه كبيرة وهذا مما يتجلى به كمال الايمان اسأل الله عز وجل لي ولك التوفيق والسداد وان يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين الخمس المؤداة والجمعة. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن احكام الاذان والاقامة فقال رحمه الله فصل هذه الكلمة يؤتى بها ل الفصل بين جملة من العلم وجملة اخرى بين موضوع وموضوع وهذه كانت دارجة وهذه كانت دارجة في كلام المتقدمين الاذان والاقامة هذان حكمان متعلقان بالصلاة ولاجل هذا اوردهما المؤلف رحمه الله تحت كتاب الصلاة الايذاء الاذان هو اعلام دخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص شرعا والاقامة هي اعلام بالقيام الى الصلاة بلفظ مخصوص شرعا والاذان والاقامة من شعائر الاسلام الظاهرة والحكم فيهما انهما فرضوك انهما فرضا كفاية كما ذكر المؤلف رحمه الله بمعنى انه يجب على المسلمين في محل اقامتهم في بلدتهم في مدينتهم ان يكون فيهم من يقوم بهذه الشعيرة فاذا قام بهذا البعض سقط الاثم عن الباقين فرض العين وفرض الكفاية حكمان من الاحكام التكليفية وقد مر الكلام بهما ان كنتم تذكرون في دروس اصول الفقه النظر في فرض العين هو الى تعلق هذا الفعل بالمعين كل معين مطالب بان يقوم بهذا الفعل. فالنظر في فرض العين ملتفت الى المكلف من حيث كونه قائما بهذه الشعيرة اما فرض الكفاية فالنظر ملتفت الى الفعل من حيث كونه قائما بغض النظر عن المقيم له المهم ان يوجد هذا الامر الذي حكمه ماذا فرض كفاية فالاذان والاقامة فارضى كفاية ويدل على ذلك يدل على ان الاذان والاقامة فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجاه في الصحيحين من حديث ما لك بن حويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولاخوانه وكانوا شببة جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدين فمكثوا عنده عشرين يوما ثم لما ارادوا الرحيل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم ماذا قال فليؤذن احدكم ولم يقل تؤذنوا جميعا لو قال فلتؤذنوا جميعا لقلنا الاذان فرض عين انما قال واحد فقط هو الذي يؤذن فدل هذا على ان الاذان فرض كفاية قال والاذان والايقاء الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة تلاحظ ان المؤلف رحمه الله ذكرها هنا خمسة شروط لكون الاذان فرض كفاية الاول قال على الرجال وبالتالي خرج من هذا النساء وخرج من هذا الصبيان وخرج من هذا الرجل الواحد. كم مسألة عندنا عندنا ثلاث مسائل خرج النساء لانهن لا يدخلن في قوله الرجال وخرج الصبيان لان الصبيان مرفوع عنهم القلم وخرج الرجل الرجل لا يقال له رجال و بناء على هذا فالاذان على النساء ليس بواجب الاذان على النساء ليس بواجب ولا يدخل في هذا الحكم الذي هو فرض كفاية لكن هل هو مشروع لهن؟ اوليس بمشروع لهن؟ هذه مسألة فيها تفصيل الحالة الاولى هي ان تؤذن المرأة للرجال ان تؤذن للرجال تتولى الاذان بمحضر ماذا الرجال فهذا غير مشروع بالاتفاق بل هذه بدعة في الشريعة محدثة محرمة فلا يجوز بحال ان تتولى المرأة هذه الشعيرة التي هي من شعائر الاسلام الظاهرة فيرفع صوتها بالاذان الى عنان السماء بمحضر الرجال تكون هي التي تتولى هذا الامر. هذا لا شك انه امر محدث مبتدع. ولم يكن الاذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد اصحابه من شأن النساء الحالة الثانية هي اذان المرأة بمحضر النساء اذا كان لا يسمعها الرجال هي بينها آآ وبين اخواتها هل يشرع لها ان تؤذن؟ او لا يشرع لها ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا. فمنهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالجواز. ومنهم من قال بالكراهة والاقرب والله تعالى اعلم ان الاذان في حقهن جائز لا بأس ان اذنت فلا بأس لورود ذلك في بعض الاثار والمسألة تحتاج الى تفصيل لا يسع له المقام اما بالنسبة للرجل الواحد بقينا الان في المسألة الثالثة ماذا عن الرجل؟ لانه قال هنا على الرجال. بالتالي بمفهوم المخالفة ان الرجل ليس واجبا عليه و هذه هي مسألة اذان المنفرد مسألة اذان المنفرد. من كان منفردا في حضر او في سفر اذا كان يصلي وحده لسبب او لعذر او كان في سفر في برية في رأس جبل هل يشرع له ان يؤذن الصحيح وهو الذي عليه المذهب انه سنة مستحبة في حقه وقد ورد بهذا عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولية وتقريرية اذا الاذان بالنسبة للمنفرد مستحب في حقه طيب قال على الرجال الاحرار الاحرار هذه الكلمة اخرجت العبيد الارقاء فان المذهب ان الاذان لا يجب عليهن ولكن لو تولى رقيق ذلك يصح او لا يصح يعتد به او لا يعتد به الجواب نعم يعتد به ولا شك ولكن المسألة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله انه لو قدر انه اه يسكن مجموعة من الارقاء فحسب في قرية هل يجب عليهن المذهب ماذا انه لا يجب عليهن انه لا يجب عليهن انما هو واجب او فرض كفاية في حق الاحرار طيب قال المقيمين كلمة المقيمين يعني في القرى والامصار مستقرون يجب ان يقام الاذان فيهم وبالتالي خرج بهذا من المسافرون خرج بهذا المسافرون فلا يجب عليهم الاذان وهذا هو الذي عليه المذهب ان الاذان في حق المسافر مستحب لا واجب ان الاذان في حق المسافرين مستحب لا واجب القول الثاني في المسألة ان الاذان في حقهم واجب وهذا القول له حظ من النظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما لك ابن الحويرث الذي ذكرته لك قبل قليل فاذا حضرت الصلاة ماذا فليؤذن احدكم وهذا امر نقطع بانه كان مستصحبا عند الصحابة رضي الله عنهم الذين توجه لهم هذا الخطاب منذ مغادرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والى وصولهم الى اهليهم فما بعد والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم فقال ليؤذن فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وهذا من الفاظ الامر والامر الاصل انه يقتضي الوجوب. وهذه من المسائل التي قد تخفى على بعض المسافرين انهم لا يعتنون بالاذان حال كونهم سفرا قال رحمه الله للخمس للخمس يعني للصلوات الخمس و الجمعة لانها في محلي صلاتي الظهر في يوم الجمعة وهذه الكلمة اخرجت غير الصلوات الخمس المفروضة كالصلاة المنذورة هل يؤذن لها الجواب لا يؤذن لها كالنوافل كصلاة العيدين الى غير ذلك هل يؤذن لها الجواب لا يؤذن والسبب لعدم الدليل ولان الاصل في العبادة الحظر حتى يقوم دليل المشروعية. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب لاحظ ان المؤلف رحمه الله يقول للخمس ولم يقل في الخمس والفرق بين اللفظين ان هذا الحكم ليس متعلقا بالصلاة في داخلها انما هو متعلق بالصلاة في خارجها وبالتالي فرق بين الاذان حينما نقول انه واجب والتشهد حينما نقول انه واجب لان التشهد واجب في الصلاة فمن تركه عمدا بطلت صلاته لكن الاذان ليس واجبا في الصلاة انما هو واجب للصلاة وعليه فلو صلى بلا اذان لو جاء الجماعة فصلوا بلا اذان متعمدين نقول صلاتهم صحيحة واما ترك الواجب فهذا فيه الاثم فهذا فيه الاثم. طيب قال رحمه الله المؤداة والجمعة الجمعة كما علمنا هي بدل عن صلاة الظهر في يوم الجمعة قال المؤداة يعني التي يصليها المسلمون اداء وبالتالي خرجت المقضيات خرجت المقضيات فالاذان للمقضيات يقول المؤلف ماذا انه غير واجب الاذان للمقضيات غير واجب سيأتي الكلام عن الاذان والاقامة بالنسبة الصلوات المجموعة او الصلوات المقضية لكن المهم ان المقظيات لا تدخلوا في ماذا في هذا الحكم الذي هو الوجوب. طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت. احسنت. قال رحمه الله ولا يصح يعني الاذان و كذلك الاقامة فالحكم فيهما واحد قال الا مرتبا الا مرتبا بمعنى انه يأتي به بالترتيب الثابت في السنة وبناء عليه لو قدم او اخر او اتى به منكسا بدأ بحي على الصلاة ثم كبر ما الحكم الجواب لا يصح هذا الاذان ولا يعتد به. ويجب ان يعاد لم الجواب هو ان القاعدة في الشريعة ان العبادات مبناها على التوقيف وهذا الذي ثبتت به الشريعة وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا هو رد اذا لا بد ان يكون الامر الاول ماذا مرتبا قال متواليا الموالاة مرت بنا يعني ان يأتي بكلمات وجمل الاذان خلف بعضها مباشرة و الموالاة حدها هنا العرف الحد فيها ماذا؟ العرف. يعني الضابط في كون الكلام كلام او كلمات او جمل الاذان اتى بها المؤذن مواليا العرف وبالتالي لا يصلح في الاذان الفصل والتأخير الذي يقطع ماذا الموالاة وهذه المسألة فيها تفصيل. قال العلماء عدم الموالاة في الاذان له حالتان الحالة الاولى هي ان يفصل بين جمل الاذان وكلماته بكلام محرم او بكلام كثير او بفصل طويل كم حالة عندنا ها ثلاث حالات الاولى ماذا؟ بكلام محرم. فلو انه في اثناء الاذان التفت الى اصحابه الجالسين قال كلمة كذب او اغتاب شخصا ثم اكمل الاذان هذا الفصل فصل يسير لكنه كان بماذا؟ بكلام محرم. قالوا يبطل الاذان يبطل الاذان الحالة الثانية ان يكون الفصل ان يكون الكلام كثيرا. ان يتكلم بماذا بكلام كثير ولو مباحا في اثناء الاذان قالوا هذا يمنع الموالاة. الحالة الثالثة ان يسكت سكوتا طويلا ربما يحصل له غفوة تذهب عينه مثلا الفقهاء رحمهم الله يقدرون احوال وربما يحتاج اليها نادرا ربما يحتاج اليها نادرا قالوا هذا يمنع الموالاة والاذان لا بد فيه من الموالاة. لا يصلح ان يقول الله اكبر ثم يقول الله اكبر الثانية بعد وقت طويل ثم الله اكبر بعد وقت ذهبت فائدة الاذان والسنة التي جاء فيها تشريع الاذان انما كان فيها الاذان ماذا؟ ماذا؟ متواليا وبالتالي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اما الحالة الثانية فهي ان يكون الفصل كلام مباح قليل او بسكوت يسير. ان يفصل بين جمل الاذان وكلماته بكلام ماذا؟ مباح ايش قليل يعني وهو في اثناء الاذان يقول يا فلان احضر كذا كلمة يسيرة اولى من ذلك في الحكم انه مثلا آآ يشمت عاطفا او يرد السلام على مسلم دخل الى غير ذلك نقول هذا كان كلاما مباحا ها قليلا او بسكوت يسير بسكوت يسير يعطس تحتاج ان يمسح انفه يكح مثلا ونحو ذلك مثل هذا ماذا؟ فصل يسير وبالتالي فانه لا يؤثر هذا لا يؤثر وبالتالي فلا يقطع الموالاة والاذان به صحيح قال رحمه الله الا مرتبا متواليا منويا لا بد ان يكون ناويا في الاذان اقامة هذه الشعيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذه قاعدة الشريعة في جميع العبادات. طيب قال من ذكر وهذه الجملة اخرجت المرأة الانثى وهذه قد سبق الكلام فيها قبل قليل كذلك اخرجت ما اذا كان يعني يمكن ان نفهمك قوله من ذكر على ان المطلوب ان يكون القائم بالاذان متصفا بالذكورة لا الانوثة ويمكن ان نفهم شيئا اخر وهو ان يكون الاذان الاذان من ذكر واحد لا من مجموعة من الذكور بمعنى لو انه بدأ الاذان واحد ثم اكمل اخر او اكمل ثان ثم اكمل ثالث بالترتيب هكذا ما حكمه هذا غير مشروع ولا يصح لابد ان يكون الاذان من ماذا؟ من شخص واحد. طيب قال رحمه الله من ذكر مميز التمييز مر بنا في درس البارحة هل ينضبط بالسن؟ او ينضبط بالوصف هذا مر بنا الكلام فيه في درس البارحة. يقول المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون مميزا فما فوق مميزا ها فما فوق يعني اكبر من ذلك وبالتالي من كان دون التمييز فلا يصح اذانه لانه فاقد للقصد والامتثال وقلنا ان العبادة لابد فيها من قصد الامتثال صح ولا لا طيب شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة يقول ان الاذان الذي يتأدى به الفرد يكون الاذان العام الذي يرجع الناس اليه لابد ان يكون من بالغ لا يصح ان يكون الاذان المعتمد الذي يرجع اليه وهو الشعيرة في البلد ان يكون من غير بالغ لانه ممن لا يعتمد عليهم غالبا. الصبيان لا يعتمد عليهم غالبا. اما في الاذانات المستحبة الان اذا اذن واحد في البلد بحيث كان اذانه يسمع من مجموع الناس. هذا الاذان وحده ماذا يكتفى به من جهة الوجوب ويتحقق به فرض الكفاية. طيب بقية لو انه اذنت المساجد الاخرى نقول ما زاد على اه القدر الذي تحققت به او تحقق به فرض الكفاية فانه يكون ماذا يكون مستحبا. طيب يقول هذه الاذانات الاخرى لا حرج ان يتولاها ماذا لا حرج ان يتولاها مميز لا حرج ان يتولاها مميز هذا ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة قال عدل لابد ان يكون المؤذن عدلا قال ولو ظاهرا في الظاهر يعني مستور الحال وان كان لا يعرف بخبرة ولا يزكى من احد انما ظاهر حاله انه مستور لا يعرف له خارم لعدالته فانه يصح اذانه وهذا هو المذهب ان الاذان لا يصح من فاسق لا يصح من فاسق والفاسق فاعل الكبيرة او المصر على الصغيرة من غير توبة هذا هو الفاسق و السبب في ذلك ان المؤذن مؤتمن هكذا وصفته الشريعة هو مؤتمن على اوقات الصلوات والصلاة عند المسلمين هي اعظم الشعائر الظاهرة بل اعظم العبادات التي يؤديها العبد بقلبه وبدنه ولسانه فلا يجوز ان يسند هذا الامر الى شخص فاسق غير مؤتمن الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لو اذن فاسق فاذانه يعتد به فاذانه يعتد به يصح لان الاذان ذكر والذكر يصح من فاسق هذه هي الرواية الثانية في المسألة اذا يقول المؤلف رحمه الله لا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. قال وبعد ذا الوقت لغير فجر يشترط في صحة الاذان ايظا ان يكون الاذان بعد دخول الوقت ان يكون متى بعد دخول الوقت وبناء عليه هل يجوز الاذان قبل دخول الوقت؟ الجواب لا الا في صلاة الفجر يقول لك المؤلف الا في صلاة الفجر قال لغير فجر هذه لها حكم نتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله. اذا جميع الصلوات باستثناء الفجر الصلوات الخمس يجب الا الفجر يجب ان يؤذن لها بعد دخول الوقت والدليل على ذلك ما مر بنا في حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة ها فليؤذن احدكم. متى اذا حضرت الصلاة ومتى تحضر الصلاة اذا دخل الوقت واظن هذا واظحا وهكذا السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلال رضي الله عنه اشهر المؤذنين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن الا بعد دخول الوقت. طيب هنا مسألة وهي هل المستحب نحن عرفنا الواجب الواجب الا يؤذن الا متى بعد دخول الوقت طيب الوقت فيه سعة هل يستحب ان يكون الاذان في اول الوقت او عند ارادة الصلاة فهمنا يعني هل يستحب ان نؤذن عند اول وقت الصلاة منذ ان تغرب الشمس او منذ ان تزول الشمس نؤذن للظهر او عند ارادة الصلاة اذا اراد المصلون ان يطبقوا سنة الابراد سنة الابراك. بمعنى يؤخرون صلاة الظهر الى ان تبرد الشمس هل يستحب ان يؤذنوا في اول الوقت وبعد ذلك يجلسون الى وقت الابراد ثم يصلون او يؤذنون قبيل صلاتهم ما رأيكم اختلف العلماء في هذه المسألة والاقرب والله تعالى اعلم ان المستحب ان يكون الاذان عند ارادة الصلاة ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه في سفر فزالت الشمس فاراد بلال رضي الله عنه ان يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد المهم انه جعله ينتظر الى قرب صلاة العصر ثم اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤذن الاذان هنا متى كان ها عند ارادة الصلاة فالاقرب والله تعالى اعلم انه عند الامكان عند المكنة اذا كان مجموعة مثلا مسافرون او هم وحدهم يصلون في المسجد فاحبوا مثلا ان يؤخروا صلاة العشاء او صلاة الظهر ان اذنوا مع اول الوقت لا حرج وان اخروا ذلك الى وقت الصلاة لا حرج لكن في المساجد العامة التي يؤمها المسلمون والتي تعارف الناس فيها على وقت معين يؤدون فيه الصلاة. لا سيما في الحياة المعاصرة المعقدة. التي الناس فيها مشغولون جدا يدافع الانسان اشغاله مدافعة حتى يذهب الى المسجد فيصلي هنا نقول ينبغي ان يؤذن ماذا في اول الوقت ينبغي ان يؤذن في اول الوقت دفعا للمشقة عن المسلمين دفعا للمشقة عن المسلمين. طيب قال لغير فجر هذا هو المذهب انه يجوز ان يؤذن لصلاة الفجر بعد مضي نصف الليل ما الحكم؟ يجوز ان يؤذن لصلاة الفجر بعد مضي نصف الليل قالوا والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا اذا بلال يؤذن ماذا قبل الفجر فهذا دليل على انه يجوز ان يصلى يجوز ان يؤذن لصلاة الفجر متى من الليل ومتى نحده؟ قالوا نحده بماذا بنصف الليل نحده بنصف الليل مضى اكثر الليل اذا تجاوزنا نصف الليل فقد مضى اكثره وبالتالي دخل او صح قوله صلى الله عليه صح في هذه الحال قوله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل؟ طيب هل المقصود هنا في قول المذهب ان يؤذن للفجر قبل دخول وقته ثم يعاود الاذان بعد دخول الوقت او يكتفى بالاذان الاول المذهب هو انه يكتفى بالاذان الاول اذا اكتفوا بالاذان الاول فهذا كاف وتأدى الواجب وان عاودوا الاذان بعد ذلك فلا بأس حسن لكن الواجب يتأتى بماذا بالاذان الذي كان بعد منتصف الليل هذا هو ما عليه المذهب وهو المشهور عند الاصحاب والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا القول مرجوح وان صلاة الفجر كغيرها من الصلوات لا يؤذن لها الا بعد دخول وقت الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم واما حديث بلال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فابن ام مكتوم هو اذانه هو الاذان اذان الفجر طيب اذان بلال؟ الصحيح انه ليس له علاقة بصلاة الفجر لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اذان بلال الاول قال ل يستيقظ نائمكم ويرجع قائمكم الذي يقوم الليل يريد ان يصوم يرجع يتسحر انما هو لماذا للتنبيه للاستعداد للصلاة والصيام وليس متعلقا لصلاة الفجر فهذه هي العلة فيه المنصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالصحيح في هذه المسألة انه لا يؤذن لصلاة الفجر ماذا الا الا بعد دخول وقتها على ان الاذان الاول وهو مشروع ولكنه ليس اذان الفجر ولا يكتفى به لصلاة الفجر. اقول على انه ظاهر السنة انه لا يكون بعد منتصف الليل انما يكون متى قبل الفجر بيسير قبل الفجر بيسير هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال رحمه الله وسن كونه صيتا. الان يأتي المؤلف رحمه الله بمسنونات الاذان. يقول يسن ان يكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت ان يكون صوته ماذا؟ عاليا. ليحصل المقصود المقصود ان يسمع الناس الاذان فاستعدوا للصلاة امن يؤتى بمؤذن لا يسمع او لا يكاد يسمع الا من حضر عنده ما ادى المطلوب لكن لو اذن فاذانه ماذا معتد به. طيب قال امينا كما سبق لابد ان يكون او يسن ان يكون امينا لاجل ان ليركن الناس اليه في الاذان لا يكون انسانا غير امين ربما لا يهتم فيؤذن في غير الوقت ومعلوم ان من الناس من من يصلي اذا سمع الاذان كالنساء والمرضى ونحوهم اذا لابد ان تكون هذه الوظيفة عند امين. وايضا امر اخر كانوا في السابق يؤذنون على المنائر او يصعدون الى اه اسطح المنازل حتى يبلغ صوتهم ابعد مكان وربما يتكشف له شيء من حرم الناس ينبغي ان يولى هذه الوظيفة ماذا من هو امين يؤتمن على محارم الناس ولا يكون عنده اه التفات ونظر في اه محارم الناس ودواخل ببيوتهم قال عالما بالوقت بالتأكيد يأتي شخص جاهل لا يميز اوقات الصلاة لا يعرف مواقيت الصلاة فتوكل اليه مسألة الاذان لا شك ان هذا يعني لا ينبغي انما لا بد ان يكون عالما بالوقت والعلم بالوقت اما بالمشاهدة واما بالالات الحديثة كالساعات واما بالاخبار فلو اخبر من ثقة بدخول الوقت فان هذا كاف وبالتالي يكون هذا المؤذن عالما بالوقت كما ممن من ابني ام مكتوم رضي الله عنه لانه كان رجلا اعمى فاذا اراد ان يؤذن للفجر لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت فاذا اخبرهم ثقة بدخول الوقت فانه يكون عالما بذلك وبالتالي فانه اه يصح او يتحقق المقصود الفقهاء رحمهم الله يذكرون سننا كثيرة الاذان والمؤلف اقتصر على ما سمعت. مثلا عندنا مسألة التوجه الى القبلة اثناء الاذان. هل هذا من المسنون او من غير المسنون لا شك انه من الامر المسنون وهكذا كانت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا انعقد الاجماع كما نقله ابن المنذر رحمه الله ان السنة ان يتوجه المؤذن الى القبلة. لو توجه الى غيرها قلنا صح الاذان وخالف المؤذن السنة ايضا مما يسن كون المؤذن على طهارة كونه ماذا على طهارة لكنه لو كان محدثا فاذن نقول اذانه صحيح اذانه صحيح. الى اشياء اخرى ذكروها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة. يقول رحمه الله من جمع او قضى. عندنا اذا هنا مسألة مسألة في الجمع ومسألة في القضاء. يقول من جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة اه لم؟ لان هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما في المقضيات فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند احمد والنسائي وغيرهما ما صلى عليه الصلاة والسلام يوم الخندق اربع صلوات كم؟ اربع صلوات ثم بعد انتهاء القتال امر النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى شطر من الليل امر فاذن للظهر ثم اقيمت صلاة الظهر فصلى ثم اقيمت صلاة العصر فصلى ثم اقيمت صلاة المغرب فصلى ثم اقيمت صلاة العشاء فصلى اذا هذا دليل على ماذا؟ على انه في القضاء يكتفى اذان واحد واقامة لكل لكل صلاة كذلك الامر في الصلوات المجموعة يكتفى باذان واحد والاقامة للصلاتين المجموعتين وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة لما اراد صلاة الظهر والعصر اذن واقام للظهر فصلى ثم اقام للعصر فصلى وهكذا فعل في مزدلفة بالنسبة المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وصلنا لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الهي علة فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي عليه الصلاة والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه. وقول ما ورد والدعاء اقرأ في الهامش سبعة في الاصل الثالث زيادة زيادة بعد هذا وحرم خروج وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. طيب. يقول المؤلف رحمه الله وسن لمؤذن وسامعه. متابعة قوله سرا يقول لك انه يسن متابعة المؤذن ما معنى المتابعة؟ ان تقول كما قال ان تقول كما قال بلا جهر مخافة سرا طيب المؤذن نفسه يتابع نفسه والسامع له ايضا اما السامع فالامر واضح واما المؤذن نفسه فهذا هو المذهب. المذهب ان المؤذن ماذا يتابع نفسه والاقرب والله تعالى اعلم ان القول الثاني في المسألة اقرب وهو ان المتابعة انما هي لغيره لاجل ان يحصل على الاجر الذي حصله ان يناله اجر ولا يكون الاجر فقط للمؤذن وبالتالي فالاقرب والله اعلم ان المؤذن لا يتابع نفسه لعدم الدليل والعلم عند الله عز وجل. اما فنعم يستحب له ذلك وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر الى ان انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الاذان. لكنه قال في التهليلة الاخيرة لا اله الا الله قال من قلبه. انتبه لهذا القيد قال من قلبه قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة هذا هو جواب الشرط. من قال؟ ها؟ او اذا قال فقال احدكم النتيجة ماذا دخل الجنة انظر الى هذا الفضل العظيم كلمات يسيرة يعني يكف الانسان عن لغوه واشغاله لحظات كم دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق والنتيجة دخل الجنة كم يفوتنا هذا الاجر يا اخوتاه والحقيقة ان هذا من الخذلان تمر عليك الاذانات المتتالية ولا تهتم بمتابعة المؤذن مع وجود هذا الفضل العظيم دخل الجنة اي اي شيء تطلب يا عبد؟ اي شيء تطلب يا عبد الله سوى الجنة هذه هي اسبابها يسيرة هينة فقط تحضر ذهنك تفرغ نفسك دقيقتين ثلاث دقائق والله عز وجل شكور والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قال دخل الجنة اذا يسن متابعة الامام بان يقول كما يقول واستثنى الفقهاء رحمهم الله من المتابعة حالتين نص عليهما اصحاب الامام احمد رحمه الله في القول المشهور الاولى حال قضائي الحاجة حال قضائي الحاجة لان هذا مكان لا يليق ان يذكر فيه الانسان الله عز وجل والحالة الثانية اذا كان يصلي فان في الصلاة شغلا فان في الصلاة شغلا. ويقضي بعد فراغه من حاجته او فراغه من صلاته يقضي هذا الذي سمع هكذا نص اصحاب الامام احمد رحمه الله ويرى شيخ الاسلام رحمه الله انه يتابع في الحالتين انه ماذا يتابعه في الحالتين قل اقرب والله تعالى اعلم هو المشهور عند اصحاب الامام احمد القول الاول هو الاقرب والله اعلم اذ ان حال قضاء الحاجة ليس حال ذكر وكذلك الصلاة فيها شغل يعني كيف سيتفرغ الانسان لاحضار قلبه والاهتمام بما هو بصدده من قراءة او تسبيح او تشهد وهو يتابعه الامام فالاقرب والله اعلم ان القول الاول هو الصواب والعلم عند الله. قال الا في الحي على فيقول الحوقلة اذا وصل المؤذن الى الحيعلة الحيعلة كلمة منحوتة من حية على الصلاة حية على الفلاح يقول انه يحوقل المستمع يحوقل يعني ايش؟ هذه كلمة منحوتة من لا حول ولا قوة الا بالله. لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الاحاديث التي فيها انه يقول مثلما يقول المؤذن مقيدة بماذا بقول لا حول ولا قوة الا بالله. قال الفقهاء هذا من جهة النظر ظاهر لان حي على الصلاة امر بالصلاة ولا فائدة من ترداده الامر بخلاف غير هذه الجملة فانها ماذا ذكر فانها ذكر فسنة المتابعة. اما هنا فانها اذا اذا امر بالصلاة وقيل له اقبل هلم الى الصلاة فانه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتبرأ من حوله وقوته لا حول ولا قوة الا بالله قال رحمه الله فيقول الحوقلة قال وفي التثويب صدقت وبررت. المراد بالتثويب قول المؤذن في صلاة الفجر ماذا؟ الصلاة خير من النوم. يقول لك يقول لك المؤلف اذا وصل اذا وصل المؤذن الى الصلاة خير من النوم فانك تقول تجيبه بقولك صدقت وبرغت صدقت وبررت بكسر الراء الاولى وقيل بفتحها هذا القول لا دليل عليه انما هو استحسان من قائله وان كان هو المشهور في المذهب لكن القاعدة عندنا ان العبادات توقيفية. ان العبادات توقيفية. وهذا استحسان لم يقم عليه دليل. وبالتالي صحيح انه لا يشرع هذا القول بل هذا معدود عند المحققين من اهل العلم من جملة البدع والمحدثات. طيب ماذا يصنع المستمع يقول الصلاة خير من النوم. يقول الصلاة خير من النوم. يقول كما يقول المؤذن كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه نعم هذا من المواضع التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فيما خرجه الامام مسلم رحمه الله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة قال صلى الله عليه وسلم فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة اذا هذا دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ المؤذن من اذانه. قال وقول ما ورد والدعاء اما قول ما ورد ان يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال من قال حين يسمع النداء الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه من قال ذلك حلت له الشفاعة فهذا فضل عظيم لا ينبغي التفريط فيه هناك ايضا قول اخر وهو رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والسؤال متى يقال الدليل على هذا جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه من قال هذا القول غفر له ذنبه غفر له ذنبه فضل عظيم هذا ايضا لا ينبغي التفريط فيه واختلف العلماء رحمهم الله في موضع هذا القول والاقرب والله تعالى اعلم انه بعد انتهاء المؤذن من الشهادتين طيب اذا قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله واجبته ثم بعد ذلك تقول ماذا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا الى اخره وهذا هو الاقرب في هذه المسألة والفضل في هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ذنبه. طيب عندنا ايضا مسألة وهي هل يتابع في الاقامة او ان المتابعة خاصة بالاذان جاء حديث لا اعلم غيره دليلا في هذه المسألة في مشروعية المتابعة في الاقامة في سنن ابي داود ولكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي الاقرب والله اعلم ان المتابعة انما هي في الاذان كما هو آآ ظاهر في عامة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ايضا نفهم المسألة الاخرى التي اه يقولها كثير من الناس وهي انه اذا قال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة يقول اقامها الله وادامه وهذا ايضا يعني في الحديث عند ابي داوود لكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح ان هذه الكلمة لا يشرع قولها. يبقى بعد ذلك قوله رحمه الله والدعاء الدعاء بين الاذان والاقامة وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة. هذا موضع شريف لا ينبغي التفريط فيه احرص ما استطعت على ان ترجع تجأر وتلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتضرع اليه فيما تشاء وبما تحب من خيري الدنيا والاخرة فانه في ذلك الوقت لا يرد. بقي هذه الاضافة التي ذكرها محقق في الهامش وليته اضافها الى المتن وهي وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع الظاهر والله اعلم ان هذه وان آآ كانت في بعض النسخ دون بعض الظاهر انها ثابتة في المختصر بدليل ان الشارح الذي هو البعلي شارح المختصر في كشف المخدرات اثبتها في المتن وهي بنصها ايضا في في الاصل في كافي المبتدئ اصل هذا المختصر للمؤلف يعني موجود فيه ايضا فالاقرب والله اعلم انها ثابتة يقول لك المؤلف رحمه الله وهي المسألة الاخيرة انه يحرم الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع. والدليل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان رجلا بعد الاذان خرج قام فخرج من المسجد فاتبعه ابو هريرة رضي الله عنه نظره فلما خرج قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم وهو محكوم له بالرفع لان الحكم بان هذا الفعل معصية او طاعة امر غيبي اليس كذلك؟ بالتالي فلا يقوله الصحابي الا عن توقيف فله حكم الرفع. بالتالي فانه كما قال المؤلف لا يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع اذا لك عذر كان تكون محتاجا الى الوضوء تجدد تقضي حاجتك وترجع او تودع شخصا يريد السفر عند الباب او ما شاكل ذلك وتعود الى المسجد؟ نعم لا حرج في ذلك اما ان تخرج من المسجد بعد الاذان فهذا صيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث وتبقى مسألة وهي انه اذا اذن المؤذن وانا في المسجد كما يحصل مثلا اليوم بعض طلبة العلم يدرسون في الحرم ولكن عندهم مساجد قايمة للمساجد هل بعد الاذان يجوز ان يخرج ليصلي في مسجده الجواب نعم هذا عذر وما ترك الصلاة هو خرج من المسجد ليصلي في مسجد اخر عذر فمن كان له عذر اه كامام وما جرى مجرى هذا العذر لا حرج عليه في ذلك اما اذا لم يكن له عذر انما فقط يريد ان يخرج ليصلي في مسجد اخر فالاحوط الا يخرج الاحوط الا يخرج لكن ان كان هناك عذر زائد على مجرد الرغبة في الصلاة في المسجد الفلاني او المسجد الفلاني. فالاولى ان لا يخرج والعلم عند الله عز وجل. ولعل هذا فيه كفاية وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين