بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات فصل شروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث وتقدمت نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط الصلاة الشروط جمع شرط وشرط في اصطلاح الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم وعليه فمتى ما فقدت الصلاة شرطا من هذه الشروط او اكثر فانها باطلة لا تصح وهذه الشروط مطلوب تحصيلها من المسلم قبل الصلاة وواجب ان تستمر اثناءه شروط تحصل قبل ان يحرم الانسان بصلاته ثم واجب ان تستصحب اثناء الصلاة ولا يجوز الاخلال بهذه الشروط او بشيء منها اثناء الصلاة المؤلف رحمه الله يقول ان شروط الصلاة ستة وسيشرحها ويبين بعض ما فيها من احكام اكثر العلماء بمذهب الامام احمد رحمه الله ينصون على ان شروط الصلاة تسعة كما فعل صاحبا الاقناع والمنتهى وغيرهم من علماء المذهب كذلك الامر في الرسالة التي يحفظها كثير من طلبة العلم التي هي رسالة الامام المجدد الموسومة برسالة شروط الصلاة عد هؤلاء العلماء الشروط تسعة كأن المؤلف رحمه الله آآ ارتأى ان الاسلام والعقل والتمييز ان هذه الشروط الثلاثة هي شروط عامة في جميع العبادات اللهم الا بحثا يسيرا بالزكاة وفي الحج هذا على كل حال لها بحث لكن في الجملة هذه الشروط الثلاثة وهي الاسلام والعقل وتمييز مطلوبة في العبادات جميعا انما يريد ان ينبه الى الشروط المطلوبة للصلاة وفيها على وجه الخصوص قال رحمه الله مبينا الشرط الاول طهارة الحدث وتقدمت مر بنا الكلام عن طهارة الحدث لا حاجة الى تكرار ذلك ولا تجوز صلاة مسلم الا اذا كان متطهرا فان كان محدثا حدثا اصغر فواجب ان آآ ليكون متوضئا وان كان محدثا حدثا اكبر فواجب ان يغتسل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الامام مسلم في صحيحه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول فدل هذا على ان الصلاة باطلة ما لم يكن الانسان متطهرا متى ما فقدت متى ما فقدت الطهارة سواء كان الانسان عامدا او ناسيا فان الصلاة بكل حال باطلة ثم قال ودخول الوقت وهذا هو الشرط الثاني و المقصود بالوقت وقت الصلاة لان الله سبحانه وتعالى وقت للصلوات اوقاتا فقال سبحانه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة فلا بد من دخول وقت الصلاة وعليه فمن صلى قبل دخول وقت الصلاة ولو بثانية واحدة لو انه كبر للصلاة وبقي على دخول الوقت ثانية واحدة فان صلاته بالاتفاق باطلة لابد ان يحرم بالصلاة وقد دخل الوقت وسيأتي تفاصيل هذه الاوقات اما من صلى بعد الوقت فان الحكم فيه تفصيل فان صلى بعد الوقت لعذر فان صلاته صحيحة وهي قضاء كما هو مذهب جمهور اهل العلم او اداء كما هو مذهب بعض المحققين اما ان كان صلاها بعد الوقت لغير عذر فانه اثم بذلك بالاجماع وواجب عليه ان يصلي عند جمهور اهل العلم وذهب بعض المحققين الى انه لا صلاة على هذا الذي ترك الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها هذا لا يصلي ولو صلى فانها غير مقبولة واسمه من عظمته لا يكفره قضاء بل لابد من التوبة الى الله سبحانه وتعالى لانه عمل عملا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالامر اذا عظيم هذا الذي يتساهل في شأن الصلاة ولا يبالي صلى في اثناء الوقت او بعده يركعها كيفما اتفق ومتى ما سنحت له الفرصة فليعلم انه على شفى هلكه بل ذهب طائفة من اهل العلم الى انه يكفر بترك صلاة واحدة متى ما اخرها عامدا بلا عذر حتى خرج وقتها فانه يكفر بذلك ولو صلى ولو صلى بعد الوقت فالامر في غاية الخطورة والصلاة وظيفة حياتك اهم من شيء اهم من كل شيء في حياتك من عمل ووظيفة واولاد وزواج وله واصحابه ومن كل شيء هذه وظيفة واجبة عليك في كل الحياة منذ ان تكلف والى ان تموت لا يعفى الانسان عن الصلاة بحال من الاحوال متى ما كان عاقلا ونفسه ونفسه يتردد في صدره فواجب عليه ان يصلي بالحالة التي يكون عليها لا يعفى عن الصلاة البتة فالتساهل في شأن الصلاة امره عظيم. حذاري يا عبد الله الذي يؤخر ويقول لا بأس متى ما فرغت من مشاهدة او حديث او عمل لا ضرورة فيه ويقول لا بأس ان اجمع الصلاة مع غيرها اذاري يا عبد الله فان الجمع بغير عذر من الكبائر كما نص على هذا عمر رضي الله عنه وغيره من السلف وائمة اهل العلم فلا يجوز لك التساهل في ذلك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابة موقوتة والمؤلف سيستطرد الان في بيان اوقات هذه الصلوات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيأه سوى ظل الزوال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والضرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق. احسنت يقول المؤلف رحمه الله فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال هذا وقت الظهر ابتداء وانتهاء من كذا حتى كذا حتى يعني الى الى كذا كثير من الفقهاء يبدأ بصلاة الظهر وهي التي جاءت في صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث انه ابتدأ بصلاة الظهر وانتهى بصلات الفجر قال فوقت الظهر من الزوال ما هو الزوال الزوال هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره تفسير ذلك ان الشمس اذا اشرقت فانه يكون لها ظل جهة الغرب طويل ثم كلما صعدت الشمس كلما تقلص هذا الظل اليس كذلك الى ان تصل الشمس الى الوسط او ما يسمى بخط الظل ما يسمى بماذا خط الظل ثم بعد ذلك تبدأ بالاتجاه الى جهة الغرب اذا بدأ الظل بعد الوصول الى خط الظل بدأ الظل بالزيادة من جهة الشرق ولو شعرة نقول ها هنا ماذا بدأ الزوال وحينئذ وجبت صلاة الظهر لقول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها بالتالي فان هذا هو الوقت الذي يجب آآ او تجب صلاة الظهر فيه وتلزم في ذمة المصلي ان يصليها المؤلف رحمه الله يقول حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال ما هو ظل الزوال وما اراد بقوله حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال علمنا ان ابتداء وقت صلاة الظهر هو منا بداية ظهور الظل من جهة الشرق بعد ان يتقلص يبدأ يزيد من الجهة الاخرى الى ان يصير ظل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثله هذا الذي اراده بقوله حتى يتساوى منتصب وفيؤه يقول كثير من اهل اللغة ما قبل الزوال يسمى ظلا وما بعد الزوال يسمى شيئا ما قبل الزوال يسمى ايش ظل وما بعد زوال يسمى طيب يقول اذا تساوى منتصب هذا منتصب تساوى مع ظله تساوى مع ظله طوله آآ طول معين والظل الذي تراه في الارض بمثل هذا الطول هنا اصبح ماذا الزوال لكن مع شيء اخر قال سوى ظل الزوال يعني هذا زيادة الى ظل الزوال ما المراد بظل الزوال الذين يقطنون في نصف الكرة الشمالي تجد ان ثمة ظلا ملازما للشواخص يعني الشيء المرتفع لا ينفك منه هذا الشخص لان الشمس بالنسبة لي الذين يقطنون في شمال الكرة الارضية الشمس بالنسبة لهم تميل الى جهة الجنوب تميل الى جهة الجنوب وبالتالي فانه يظهر ظل ملازم للشواخص جهة ماذا جهة الشمال يعني لا يمكن ان يكون هناك آآ زوال او عدم لهذا الظل البتة بل لابد من وجود شيء. اللهم الا يعني في يومين في السنة لمن كان بين خط عرض ثلاثة وعشرين فاصلة خمسة واربعين شمالا ثلاثة وعشرين خمسة واربعين جنوبا ما بين هذين مكة مثلا تقع في ذلك المدينة اربعة وعشرين وشيء لا يظهر فيها لابد من وجود ماذا لابد من وجود قدر من الظل. اما الذين في خلال هذه المسافة اه كمكة مثلا وما دونها فانه يمكن ان يقع عندهم اه يومان يتعامد فيها تتعامد الشمس تماما مع الشواخص لذلك يعلنون يقولون مثلا غدا تتعامد الشمس مع الكعبة لمن اراد ان يضبط آآ القبلة هو مرادهم انها تكون فوقها تماما. تكون متعامدة مع الشواخص تماما وبالتالي يعرف الانسان جهة القبلة من بلده البعيد اذا راعى وقته الزوال في مكة فيعرف القبلة المقصود ان الشيء الشاخص لنقل هذا شاخص الان اذا اشرقت الشمس فانه يظهر في جهة الغرب ظل لكنه مائل شيئا الى جهة الشمال ثم تستمر الشمس اليس كذلك؟ نحن الان هنا في جهة الجنوب. عفوا هذا جهة الجنوب وهذا جهة الشمال تمشي الشمس من هنا ويكون هناك ظل مائل الى جهة ماذا الشمال ثم يتقلص الى ان تكون الشمس في خط الزوال في المنتصف هنا لا يكون هناك ظل الا ظل جهته الشمال اذا كان جهة الشمال تحديدا فقط هذا هو وقت ماذا وقت الانتصاف ثم تبدأ بعد ذلك بالتحرك تجري الى جهة هي تجري الى جهة الغرب فيبدأ الظل يزيد يزيد ويتجه الى جهة ماذا ويتجه الى جهة الشرق. هذه الزيادة هي التي نقول متى ما شعرنا او لاحظنا هذه الزيادة قلنا انه ماذا قد زالت الشمس قلنا انه قد زالت الشمس طيب يعني آآ اذا قدرنا ان شاخصا طوله عشرة امتار شاخص طوله عشرة امتار هذا طوله عشرة امتار وفيء الظل متر وفيء الظل متر هذا الذي ماذا يبقى ولا ولا يتقلص ولو وصلت الشمس الى ماذا الى خط الزوال في المنتصف طيب متى ينتهي وقت صلاة الظهر اذا اصبح طول الظل في الارض كم ها احد عشرة مترا العشرة فهمناها وهي انه اصبح طول الظل طول الشاخص والمتر هذا قدر زائد لا يحسب. حينما نقول ان يكون ظل كل كل شيء مثله سوى ظل الزوال فهذا قدر زائد لا يحسب فمتى ما اصبح طول الظل على الارض احد عشر مترا لاننا حسبنا وقت المنتصف تماما الذي تكون يكون الظل فيه الى جهة الشمال فقط هذا قلنا ماذا هو الوسط ثم تبدأ تميل هذا القدر حسبناه فوجدناه مترا. هذا نحسبه لنعرف وقت خروج صلاة الظهر نزيده على قدر طول الشاخص واضح هذا الذي اراده المؤلف رحمه الله بقوله حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال. طيب قال ويليه المختار للعصر حتى يضيء حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال قال ويليه يعني بلا فاصل بين الوقتين فلا فاصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر او لا فاصل بين وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر في اللحظة التي يخرج فيها وقت هذه يدخل وقت هذه من خلاف قول قلة من اهل العلم وهو قول في المذهب بخلاف قول جماهير اصحاب الامام احمد رحمه الله هؤلاء القلة يرون ان هناك وقتا يسيرا وبعضهم يحدده بقدر اربع ركعات وكل ذلك لا دليل عليه صحيح انه لا فاصل بين وقتي الظهر والعصر قال ويليه المختار للعصر المختار صفة لموصوف محذوف مراده الوقت المختار هذا وقت الاختيار الذي يجب ان يصلي فيه الانسان عند عزم الضرورة عند عدم الضرورة هذا يسمى ايش وقت اختيار وعليه مفهوم ذلك ان هناك ماذا ان هناك وقت ان هناك وقت اضطرار سيأتي في قوله والضرورة الى الغروب اوقات الصلوات كما ذكر المؤلف رحمه الله آآ اه كلها وقت واحد ثلاثة فروض وقت واحد ووقتان فيهما وقت اختيار ووقت اضطرار العصر العشاء كما سيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله. قال ويليه المختار يعني الوقت المختار للعصر يدخل وقت العصر مباشرة حتى يعني الى ان يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال وعليه شاخص طوله عشرة امتار غرسناه في الارض وفيء الظل متر متى يخرج وقت صلاة العصر اذا صار ظل الارض ظل الشاخص في الارض كم واحد وعشرين مترا اذا صار واحد وعشرين متر هنا نقول انه ماذا خرج وقت صلاة العصر وآآ قول المؤلف رحمه الله بان وقت صلاة العصر يخرج مصير ظل كل شيء مثليه هو المذهب اه عند اه الحنابلة بل هو مذهب جمهور اهل العلم وهذا الذي نص عليه صاحبا الاقناع والمنتهى وجمهوره اصحاب الامام احمد بل جمهور كما قلت لك اهل العلم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل عليه السلام كما عند ابي داوود والترمذي اه اول اه مرة في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى به في اليوم الثاني صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثليه ثم اخبره ان الوقت بين هذين بين له اول الوقت وبين له اخر الوقت متى كان اخر الوقت حين صار ظل كل شيء حينما صار ظل كل شيء مثليه ثمة قول او رواية ثانية بمذهب الامام احمد وهي رواية قوية قال بها الشيخان اختارها الشيخان اصطلاح الحنابلة في كلمة الشيخين ما ما هو احسنت بارك الله فيك. الشيخان الغالب ان الحنابلة اذا اطلقوا هذه الكلمة فالمراد الموفق والمجد الموفق ابن قدامة هو المجد ابن تيمية وهما في المذهب بمكان علي واختيارهما يعني لا شك ان له قدرا عند اه اصحاب الامام احمد رحمه الله واختار هذا غير هذين من ائمة المذهب ودليلهم على ذلك ما جاء في حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرواية الثانية هي انه ينتهي الى اصفرار الشمس فدليلهم على ذلك ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول يقولون هذا دليل على ان انتهاء وقت صلاة العصر هو ماذا اصفرار الشمس طيب اصفرار الشمس ومصير ظل كل شيء مثليه ايهما اسبق وايهما المتأخر ها نعم الاصفرار متأخر هو متأخر شيئا يسيرا متأخر ماذا شيئا يسيرا عن مصير كل ظل كل شيء مثليه يعني اذا صار ظل كل شيء مثليه ونظرت الى الشمس فانك تجدها لا تزال ماذا لا تزال بيضاء قوية ثم بعد ذلك بشيء يسير ماذا تصفر هنا يقول اصحاب هذا المذهب انها تصبح آآ حينئذ آآ ينتهي وقت صلاة العصر المختار الذي لا يجوز التأخير اه عنه كما مر بنا سابقا لا يجوز التأخير عن وقت الاختيار الا لعذر وضرورة الا لعذر وضرورة وهذا القول اه من القوة بمكان هذا القول من القوة بمكان لان حديث عبدالله بن عمرو متأخر وحديث جبريل متقدم ولانه حديث قولي وما قبله حديث جبريل حديث فعل وايضا لانه اصح اسنادا فهو في صحيح مسلم ولانه زيادة وزيادة يعني ينبغي قبولها فيه زيادة وينبغي قبولها فلعل الامر ان الوقت في ابتداء الامر بالصلاة كان الى مصير ظل كل شيء مثليه ثم من الله سبحانه وتعالى على هذه الامة باتساع الوقت والعلم عند الله عز وجل ولا شك ان السنة التعجيل في صلاة العصر السنة التعجيل وان يؤديها الانسان فيها اول وقتها وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حتى ان احد اه حتى ان الواحد من الصحابة يذهب الى رحله في اخر المدينة والشمس حية دل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر وكذلك صلاة الظهر ايضا السنة التعجيل فيها اه او التعجيل بها اللهم الا في حال شدة الحر فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم نعوذ بالله من جهنم فالسنة في صلاة الظهر عند اشتداد الحر هذه حالة مستثناة ان نؤخر صلاة الظهر الى ان ينكسر الحر ولا ينكسر الحر الا قرب دخول وقت صلاة العصر واما تأخيره شيئا يسيرا هذا لا لا يعد ابرادا هذا لا يعد ابرادا لكن لا شك ان يعني ارتباط الناس وقت صلاة جماعة الارفق بالناس مراعاة صلاة الجماعة اولى من مراعاة الابراد الابراد سنة في قول جمهور اهل العلم بعض العلماء ذهب الى الوجوب لكن هذا ليس بظاهر الظاهر انه سنة ومؤكدة لكن صلاة الجماعة ماذا واجبة فمراعات صلاة الجماعة واجبة لكن من اذا كانوا جماعة متفقين او في نزهة وبرية او كانت المرأة في بيتها فالسنة في حقها ان تبرد وهذا هو الاظهر ان الابراد في حق كل احد الذي يصلي في جماعة والذي يصلي في بيته لعذر والمرأة التي تصلي في بيتها كل السنة في حقه ماذا ان يبرد لان العلة تشمل الجميع فان شدة الحر من ماذا من فيح جهنم نسأل الله السلامة والعافية يقول المؤلف رحمه الله والضرورة الى الغروب يعني وقت الضرورة الى غروب الشمس الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس يقتضي القول بان هذا الحديث الثاني من ادرك ركعة من العصر يراد به ماذا بحال العذر والضرورة في حال العذر والضرورة من امثلة ذلك ان يكون الانسان نائما فيستيقظ اه قبل غروب الشمس فنقول هذا عذر صلي او يكون الانسان مجروحا يحتاج الى ان يعالج ويضمد او تطهر المرأة من حيضها قبل الغروب او طبيب مضطر الى اجراء عملية فيؤخر الى قبل الغروب صلاة العصر وما شاكل ذلك هذه ماذا هذه ضرورة وهذه اعذار فوقت صلاة العصر من سرار الشمس الى غروبها هذا وقت ظرورة هذا وقت عصر وقت العصر للضرورة وبالتالي الذي لا ضرورة عنده هل يجوز ان يؤخر الى هذا الوقت؟ الجواب لا يجوز ولو صلى فصلاته صحيحة مع الاثم فصلاته صحيحة مع الاثم لمخالفته قوله قوله صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس طيب قال رحمه الله ويليه المغرب يليه المغرب يعني بلا فاصل فليس هناك وقت فاصل بين ماذا بين صلاة العصر وصلاة المغرب او بين وقتي هاتين الصلاتين قال ويليه المغرب متى ما غربت الشمس متى ما سقط قرص الشمس من جهة الافق من جهة الغرب فانه حينئذ يؤذن لي صلاة المغرب او يدخل وقت صلاة المغرب ويستمروا حتى يغيب الشفق الاحمر شفقوا الاحمر هذه الحمرة التي تبقى في الافق من جهة الغرب وتستمر آآ ساعة او ساعة وربعا او نحو ذلك بحسب اختلاف الاماكن او ساعة ونصف احيانا اختلاف الاماكن باختلاف الازمنة فيستمر الامر الى غياب هذا الشفق بالتالي يكون وقت صلاة المغرب متى ما غاب الشفق يكون قد خرج والسنة ايضا التعجيل فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت عنه في الصحيحين صلى المغرب لما وجبت الشمس وجبت يعني سقطت يعني غربت لما غربت بادر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة قال رحمه الله ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول. ويليه ايظا ليس هناك ماذا فاصل بين وقتي المغرب والعشاء ومتى ما غاب الشفق الاحمر انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء ويستمر الى ثلث الليل الاول وثلث الليل يعرف بالساعة وذلك بان تقسم الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر اقسم الوقت من ماذا من غروب الشمس يعني من اذان المغرب الى اذان الفجر ثم تقسم هذه الساعات الى ثلاثة اقسام فمتى ما مضى القسم الاول فانه يكون قد انتهى ماذا وقت صلاة العشاء المختار كذلك الزوال يعرف بالساعة الزوال يعرف بالساعة وذلك بان يقسم الانسان ما بين طلوع الشمس وغروبها بان يقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها. المنتصف هو الزوال. المنتصف هو الزوال. يعني اذا كانت الشمس تطلع في السابعة وكانت الشمس تغرب في السابعة متى زوال الشمس سبعة صباحا تشرق سبعة مساء تغرب متى الزوال الواحدة الساعة الواحدة هذا هو ماذا المنتصف اثنعشر ساعة نصفها كم ست ساعات من سبعة عد ست ساعات يصبح كم الساعة الواحدة هذا وقت الزوال فيمكن ان تعرف وقت الزوال وقت الثلث الاول ووقت نصف الليل بهذه الطريقة التي ذكرت لك قال ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول وذلك يعني كون صلاة العشاء تمتد من مغيب الشفق الى ثلث الليل الاول لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون العتمة الى ثلث الليل الاول قالت هكذا الى ثلث الليل يصلون العشاء قالوا فهذا ماذا تحديد هذا تحديد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين ان يغيب الشفق والى ثلث الليل. وكذلك جاء في حديث جبريل في امامته في امامته بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ثلث الليل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ثلث الليل فدل هذا على ان وقت صلاة العشاء ينتهي بماذا بثلث الليل القول الثاني في المسألة بل الرواية الثانية بالمذهب واختارها الشيخان كما قلنا في مسألة صلاة العصر هنا ايضا اتفق الموفق والمجد استظهر هذا ابن مفلح في الفروح وفي الفروع وكثير من اهل العلم ذهبوا الى ان وقت صلاة العشاء اه المختار ينتهي بنصف الليل وليس بثلث الليل استدلوا على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المخرج في صحيح مسلم وقد مر قال ووقت العشاء الى نصف الليل. قال ووقت العشاء الى نصف الليل فهذا تحديد قولي من النبي صلى الله عليه وسلم. كما انه جاء من فعله عليه الصلاة والسلام ففي حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء الى نصف الليل فاجتمعت السنة القولية والفعلية على التأخير الى نصف الليل و هذه الرواية الذي يبدو والله تعالى اعلم انها اقوى والعلم عند الله عز وجل والاجابة عما استدل به اصحاب الرواية الاولى يعني له عدة اجابات والوقت يضيق عن ذلك على كل حال الافضل آآ في صلاة العشاء هو تأخيرها وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ان يؤخرها الى اخر الوقت المختار السنة في صلاة العشاء عند الامكان تأخيرها الى اخر وقتها المختار على القول بانه ثلث الليل فيؤخرها الى ثلث الليل بشرط ان ينتهي منها قبل خروج الوقت وكذلك اذا قلنا بان القول الصحيح هو ان يؤخر ان اخر الوقت هو نصف الليل يؤخرها الى نصف الليل ما لم تخرج او يخرج الوقت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم الا اذا كان في ذلك مشقة وبناء على هذا فاننا نقول الاصل هو ان السنة والافضل تعجيل الصلوات جميعا في اول وقتها لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افضل الاعمال ذكر في الحديث الصلاة على وقتها وعند ابن حبان اول وقتها دل هذا على ان هذا هو الافضل ولا شك كون الانسان يبادر الى الصلاة في اول وقتها وهذا ايضا تدل عليه النصوص العامة في الشريعة فاستبقوا الخيرات وسارعوا وفيه ايضا ابراء للذمة المبادرة الى ابراء الذمة من هذا الواجب فان الانسان لا يدري ما يعرض له. لا شك ان هذا اولى لكننا نستثني من هذا حالتين نستثني حالتين ما هما الظهر في ها شدة الحر الظهر في شدة الحر والعشاء وصلاة العشاء. لكن ان عارض ذلك يعني اه مانع فازالة هذا المانع من المشقة التي تشق على الناس او اه عذر كزوال او انتهاء صلاة الجماعة فمراعته صلاة الجماعة اولى او ان بعض الناس او ان بعض النساء تعرف من نفسها انها اه تأخذ بالحزن على نفسها اذا قامت اول الوقت لكن لو اخرت ربما تكاسلت او غلبها النوم مثل هذه نقول لا لا شك ان تأخيرها للصلاة اه في حقها اذا كان يؤدي في غالب الظن الى انه تفوتها الصلاة فلا شك انه لا يجوز التأخير في حقها اذا غلب على الظن انه سوف تفوتها الصلاة اذا هذه اوقات الصلوات الاربع بقي اه الوقت الاخر او وقت الاضطرار لصلاة العشاء قال والضرورة الى طلوع فجر ثان يعني وقت صلاة العشاء وقتان صلاة العشاء العشاء لها وقتان وقت اختيار الى الى ثلث الليل على المذهب او نصف الليل على القول الثاني وابتداؤه من مغيب الشفقي الاحمر. طيب من انتهاء الوقت المختار الذي هو الثلث كما ذكر المؤلف الى طلوع الفجر يقول هذا وقت ماذا ضرورة كما قلناه في بماذا في صلاة العصر استدل اه هؤلاء العلماء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في صحيح مسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. فدل هذا على ان انتهاء الصلاة يكون بدخول وقت الصلاة الاخرى ويستثنى من هذا صلاة الفجر يستثنى من هذا صلاة الفجر والظهر بالاجماع. ويبقى ما عدا ذلك على هذا الاصل انه متى ما خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة اخرى وحملوا هذا الحديث على انه وقت الضرورة انه وقت الضرورة جمعا بينه وبين الادلة التي دلت على ثلث الليل او دلت على نصف الليل في الوقت الاخر كما قلنا في صلاة العصر سواء بسواء لكن وقت صلاة العصر الذي هو وقت اضطرار هذا دل عليه دليل خاص وهو من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر او في رواية فقد ادرك الصلاة لكن هذه استدلوا عليها هذه المسألة استدلوا عليها بدليل عام وهو حديث مسلم الذي ذكرته لك واستدلوا اه النظر قالوا ان الوقت الى طلوع الفجر وقت وتر والوتر من توابع صلاة العشاء الوتر من ماذا من توابع صلاة العشاء هل يجوز لك ان تصلي الوتر بعد منتصف الليل والى قبل طلوع الفجر بل هذا هو ليس فقط يجوز بل هذا هو الافضل قالوا والوتر من توابع من توابع صلاة العشاء فدل هذا على انه وقت لها في الجملة على انه وقت لها في الجملة ونقول انه وقت اضطرار جمعا بين هذا الدليل وبين الادلة السابقة. وعلى كل حال القول بان صلاة العشاء يمتد وقتها الى وقت الضرورة الى اذان الفجر او الى وقت دخول الفجر هذا وعليه جمهور جمهور اهل العلم عليه جمهور اهل العلم وبعض اهل العلم يرى ان وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل وليس ثمة وقت ضرورة والذي يصلي بعد نصف الليل يصلي ماذا يصلي قضاء ولا يصلي ولا يصلي اداء لكن الجمهور الا ما ذكرت لك والله تعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيليه الفجر الى الشروق طيب قال ويليه الفجر الى الشروق قال والضرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق يعني من طلوع الفجر الثاني لانه لا فاصل عندهم بين صلاة العشاء في وقتها الاضطرار صلاة الفجر لا فاصل قال ايش ويليه يعني من من طلوع الفجر الثاني والى الشروق وهذا بالاجماع. وهذا بالاجماع ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه قوله تعالى قرآن الفجر قوله طلوع الفجر الثاني او طلوع فجر ثان مفهومه ان ثمة اجرا اول الفرق بينهما ان الفجر الثاني وهو الذي علقت به الاحكام الشرعية في الصلاة بالصيام بغير ذلك هو ماذا الفجر الثاني والفجر الثاني هو الفجر المعترض واما الفجر الاول فالفجر الممتد الفجر المعترض الذي يكون معترضا اذا نظرت الى جهة الشرق تجده معترضا ما بين الشمال والجنوب تجده ماذا معترضا هكذا اما الفجر الاول يسمى الفجر الكاذب فانه ممتد. تجده ممتدا من الشرق الى الغرب تجده ممتدا ماذا من الشرق الى الغرب وفرق اخر بينهما ان ما بعد طلوع الفجر الصادق نور وما بعد طلوع الفجر الكاذب ظلام يظهر ضوء ثم بعد ذلك ماذا يزول يعود الظلام اما اذا طلع الفجر الصادق فان النور ماذا لا يزال يزداد لا يزال يزداد فهذا هو الفرق بين الفجرين وبينهما يعني ساعة وربما ساعة الا ربع اه فالمقصود ان هذا الفجر لا يترتب عليه شيء لا امساك الفجر الاول لا امساك في صيام ولا آآ صلاة لفجر ولا غير ذلك من هذه الاحكام قال ويليه الفجر الى الشروق متى ما برز قرص الشمس من جهة الشرق هنا انتهى ماذا وقت صلاة الفجر ولا شك ان الاولى المبادرة الى صلاة الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس الغلس الظلمة الشديدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مبكرا لكن لا يجوز ان يكون ذلك قبل التحقق من طلوع الفجر وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر ان هذا الحديث فسره الشافعي والامام احمد وغيرهما كما نقل هذا الترمذي في جامعه بانه اه اتضاح الفجر اتضاح الفجر يعني كونه الاسفار يعني الوضوح والانكشاف فكونه يتضح الفجر ويتيقن الانسان من ظهوره لا شك ان هذا هو الوقت الذي يصلى فيه صلاة الفجر ويجمع بين هذا الحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بغلس بما ذكرت لك والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها نعم قال وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها يعني اذا ادرك الانسان مقدار تكبيرة الاحرام من الصلاة من وقت الصلاة فان صلاته تكون ماذا اداء طبعا تكبيرة فاكثر تكبيرة فاكثر من باب اولى انه ادرك ماذا اكثر من تكبيرة فانه يكون ماذا قد ادرك الصلاة وصلاته حينها صلاة اداء واجره اجر صلاة الاداء وربما يترتب على هذا بعض الاحكام الاخرى. المقصود ان ادراك الصلاة يكون بان تدرك مقدار تكبيرة الاحرام فاكثر من وقت الصلاة استدل العلماء على هذا وهذا هو مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة من صلاة العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس ومن الفجر سجدة قبل ان تشرق ان تطلع الشمس وقد ادرك الصلاة ولاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرك ايش سجدة قالوا السجدة جزء من الصلاة والصلاة شيء واحد لا يتجزأ اذا المراد ان يكون قد ادرك ماذا اي جزء من الصلاة وبناء عليه فلو ما تمكن من ادراك الا ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم خرج الوقت فنقول ان صلاتك ماذا اداء فاكملها فانها صلاة اداء انت مدرك للوقت انت مدرك للوقت الرواية الثانية في مذهب الامام احمد وعليها جماعة من اهل العلم ان الصلاة لا تدرك لا يكون الانسان مدركا للوقت الا بان يصلي ركعة وليس فقط ان يدرك ماذا تكبيرة بل ان يصلي ركعة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ايش ركى يعني ركعة كاملة بركوعها وسجودها فيكون بالتالي قد ادرك الصلاة فبالتالي يكون قد ادرك الصلاة يقول ولا لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها لكن يحرم تأخيرها يعني الصلاة الى وقت لا يسعها لا يجوز لك ان تتعمد تأخير وقت الصلاة حتى لا يبقى الا وقت آآ قليل لا يكفي لان تؤدي الصلاة كاملة فيه واضح؟ يعني هل يجوز ان يقول انسان وقت الصلاة موسع فانا ساؤخر الصلاة الى ان يبقى المقدار الذي اصلي فيه ركعة واحدة وبعد ذلك سيخرج الوقت فاكمل فاكون مدركا هل يجوز لا يجوز لك ان تؤخر ذلك الى هذا الوقت بل يجوز لك ان تؤخر الى وقت يمكن ان تؤدي فيه ماذا الصلاة كاملة الى الوقت الذي تؤدي فيه ماذا الصلاة كاملة يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها والا فما فائدة التوقيت لو كان يجوز ما فائدة التوقيت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الصلاة بين هذين الوقتين بينهما. اذا لا يجوز لك ان تتعمد ماذا تأخيرها الى ذاك الوقت لكن عند العذر لو ادرك الانسان تكبيرة على قول او ركعة على قول فانه يكون ماذا مدركا للوقت ويترتب على هذا شيء سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله دخوله ان عجز عن شيء عن اليقين ويعيد ان اخطأ نعم يقول لا يصلي حتى يتيقنه يعني حتى يتيقن دخول وقت الصلاة وذلك لان هذه هي فائدة التوقيت. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. متى ما تيقنت من دخول وقت الصلاة صلي ولا يجوز لك ان تبادر الى الصلاة قبل تيقنك من دخول الوقت يعني انت ترى امامك الان ان الشمس قد غربت غابت عن الافق من جهة الغرب هنا نقول ماذا صلي المغرب تيقن المصلي ها هنا ايش بدخول وقت صلاة المغرب او يغلب على ظنه اذا غلب على ظنه يقول ان عجز عن اليقين وغلب على ظنه فيكفي وصلاته صحيحة مثال ذلك ان يكون هناك غيم يمنع ان ارى هل غربت الشمس او لم تغرب لكن غلب على ظني انها ماذا غربت ماذا نقول الفعل صحيح الفعل ها هنا ماذا صحيح الامثلة خلاف هذا كثيرة والصحيح ان هذا القيد ليس بشرط وهو قيد العجز بل ان حصل اليقين فالحمد لله والا فيكفي غلبة الظن ولو لم يكن هناك عجز عن اليقين لو انه امكنه ان يتيقن لكن اكتفى بغلبة الظن الصحيح ان آآ ذلك كاف وهذا الذي لا يسع المسلمين سواه وهذا الذي لا يسع المسلمين سواه ويحصل او تحصل غلبة الظن اما باجتهاد واما باخبار ثقة واما باذان في بلاد المسلمين واما كما هو الوقت المعاصر بتقويم معتمد الى غير ذلك من اه هذه الاسباب متى ما غلب على الظن من خلالها اصول الصلاة اه دخول الصلاة عفوا فان ذلك كاف اذا غلبة الظن كافية في معرفة اه دخول الوقت قال ويعيد ان اخطأ يعني اذا اجتهد طبعا الخطأ في حال اليقين غير وارد لكن في حال غلبة الظن يعني اجتهد وغلب على ظنه دخول الوقت فاكتشف انه ماذا اخطأ ما الواجب ان يعيد الصلاة. صلى المغرب وقد ظن ان الشمس قد غربت ثم انكشف الغيم واتضح ان الشمس لم تغرب ماذا نقول اجتهد فصلاته صحيحة او نقول انه فقد شرطا ومعلوم عندك حفظك الله ان الشرط لا يسقط لا بنسيان ولا بخطأ الشرط لا يسقط ودخول الوقت شرط بالتالي اذا اكتشف انه قد اخطأ يقول لا اثم عليك وتلك الصلاة في حقك نافلة الله عز وجل لا يضيع اجر العاملين لكن لا تزال ذمتك مشغولة بماذا بصلاة الفريضة وعليك ان تعيدها وعليك ان تعيدها نكمل ولا نكمل ولا نقف ها والله نحتاج الى نصف ساعة اقل شيء ها طيب نؤخر الى غد ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين