الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليه قبلها احسنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد يقول المؤلف رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها يعني لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها قبل خروج وقت هذه الصلاة المفروضة بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى ان من صار من اهل الوجوب وجوب الصلاة بان يكون كافرا فيسلم او مجنونا فيفيق او صغيرا فيبلغ او حائضا فتطهر هل يلزم واحدا من هؤلاء ان يصلي هذا الوقت الذي صار من اهل الوجوب فيه المذهب وهو ما نص عليه المؤلف رحمه الله انه ان ادرك من الوقت قدر تكبيرة فانه يجب عليه ان يصلي هذه الصلاة ثبت وجوبها في ذمته بمعنى لو ان امرأة طهرت من حيضها قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة تكبيرة كم تأخذ من وقت نعم لم تأخذوا التكبيرة ثانية او اثنتين او ثلاث طيب لو انها طهرت قبل غروب الشمس بهذه المدة اليسيرة هل ثبت وجوب صلاة المغرب في ذمتها ام لا يقول لك المؤلف نعم يجب عليها ان تصلي هذه الصلاة فاذا امكنها ان تكبر كبرت وصلت وان لم يمكنها فعليها ان تقضي هذه الصلاة وهي صلاة العصر وهي صلاة العصر تقضيها ووجوبها ثابت في ذمتها القول الثاني في القول الثاني في المسألة انه لا يثبت في ذمة واحد من هؤلاء شيء حتى يبقى وقت يمكنه ان يصلي فيه ركعة فاكثر اذا امكنهم بمعنى وجد الوقت الذي يكفي لطهارته وصلاة ركعة هنا نقول انه ثبت في ذمته وجوب هذه الصلاة والمسألة مبنية على استقرار الوجوب باي شيء يكون هل هو دخول الوقت او بامكانه صلاة ركعة اصحاب القول الاول يقولون بما انه ادرك الوقت وهو اهل للوجوب ولو ادنى شيء منه. يكفي لتكبيرة فيقولون ماذا استقر الوجوب في ذمته واصحاب القول الثاني يقولون ان استقرار الوجوب في الذمة انما يكون معه المكنة انما يكون مع المكنة وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه ان ادرك وقتا يسيرا لا يكفي لاداء ركعة فاكثر فان هذه الصلاة لا تجب في ذمته والمذهب هو الاول. المذهب هو الاول وعندنا عندنا مسألة عكس هذه وهذه مسألة يسأل عنها كثيرا وتعم البلوى بها لاسيما في حق النساء وهي مسألة ما اذا ادركت المرأة من وقت الصلاة اه شيئا لكنها لم تصلي ثم زال تكليف الصلاة في حقها بمعنى زال التكليف بالاداء بمعنى انها حاضت فهل يلزمها اذا طهرت ان تقضي هذه الصلاة جاءها الحيض بعد اه دخول وقت العصر ولكنها تريثت وما بكرت بالصلاة فنزل عليها الحيض هل يلزمها قضاء صلاة العصر اذا طهرت هذه هي المسألة التي معنى المذهب انه يلزم التكليف عفوا انه يلزم القضاء اذا ادركت من الوقت مقدار تكبيرة وهي اهل للاداء وهي ايش اهل للاداء يعني لو انها كانت طاهرا بعد دخول الوقت ولو بمقدار تكبيرة هنا نقول انها اذا طهرت ماذا وجب عليها ان تقضي. وجب عليها ان تقضي القول الثاني في المسألة وهو ايضا رواية في المذهب ان وجوب القضاء في حقها انما يكون اذا ادركت مقدار ركعة وهي اهل للاداء فلم تصلي ثم نزل عليها حيضها فوجب عليها حينئذ القضاء وجب عليها القضاء يقولون انها لابد ان تدرك ماذا مقدار ركعة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فدل هذا على ان المعيار ليست تكبيرة وانما المعيار ماذا مقدار ركعة وقول ثالث وهو ايضا اختاره بعض اصحاب الامام احمد رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو انه لا يلزم المرأة قضاء اللهم الا في حالة واحدة وهي ما اذا ضاق الوقت حتى انه لا يسع الا لاداء الصلاة فلم تصلي هنا نقول ماذا وجب عليها القضاء فهمنا يا جماعة امرأة دخل عليها وقت صلاة العصر وهي طاهر ولكنها اخرت ذلك لان وقت الصلاة وقت ماذا موسع وقتها وقت موسع فاذا استمرت على عدم الصلاة الى ان ما بقي الا الوقت الذي يكفي لاداء الصلاة ثم نزل عليها الحيض هنا نقول انه ماذا يجب عليها القضاء لانها مفرطة. لانها ماذا مفرطة وبالتالي وجوب القضاء عند هؤلاء مبني على اه كون الوقت صار مضيقا كون الوقت ماذا صار مضيقا ولا شك ان الاحوط في حق المرأة ان تقضي هذه الصلاة متى ما دخل عليها الوقت وهي اهل للاداء وهي اهل للاداء والعلم عند الله سبحانه وتعالى هذه المسألة الاولى التي معنا المسألة الثانية ان المؤلف رحمه الله يقول لزمته وما يجمع اليها قبلها يقول لك من صار اهلا للوجوب ثم انه آآ اه اه صار اهلا للوجوب قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة قلنا هذه الصلاة ماذا ثبت وجوبها في ذمته. يقول ليس فقط هذه الصلاة بل يجب عليه شيء اخر وهو الصلاة التي قبلها ان كانت مما يجمع الى هذه الصلاة مثال ذلك طهرت المرأة قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة طهرت المرأة قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة ماذا يجب عليها ان تصلي العصر هذا واحد اثنان ان تصلي الظهر ايضا عليها ان تصلي الصلاة التي تجمع اليها قبلها وهذا يتحقق في صورتين ان تطهر في وقت صلاة العصر او ان تطهر في وقت صلاة العشاء اما لو طهرت في وقت صلاة الظهر فهل نقول انها تصلي الظهر وتصلي الفجر اجيبوا يا جماعة اذا طهرت في وقت صلاة المغرب نقول لها صلي المغرب وصلي ايظا العصر؟ الجواب لا انما تصلي هذه الصلاة وتصلي ايضا معها الصلاة التي تجمع اليها قبلها وهما صورتان وهما صورتان كما ذكرت لك لماذا كونه يجب عليها ان تصلي هذه الصلاة التي اه دخل عليها اه او ادركت شيئا من الوقت وهي اهل للوجوب هذا واضح لكن لماذا يجب عليها ان تصلي الصلاة التي قبلها قالوا دليلنا على هذا من الاثر ومن النظر من الاثر ومن النظر اما من الاثر فقالوا ان الامر بذلك جاء عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما جاء عن ابن عباس وابن عوف رضي الله عنهما آآ الامر باداء الصلاة وما قبلها مما يجمع اليها قالوا اقوال الصحابة التي لا يعرف لها مخالف لها حكم الاجماع لها حكم الاجماع لا يعرف مخالف للصحابة في ذلك هذا الاستدلال لا شك في قوته لو صح الاثران هذا الاستدلال لا شك في قوته لو صح الاثران وفي اسنادهما بحث الا الاستدلال الاخر من جهة النظر قالوا ان الوقتين المجموعين كوقت واحد في حق المعذور قالوا ان الوقتين المجموعين كوقت واحد في حق المعذور فوجب اذا ان تصلي المرأة او غيرها من الصور التي ذكرتها انفا الصلاتين لانهما في حق هذا المعذور كوقت واحد لانهما كوقت واحد والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها طيب المسألة الاخيرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الشرط الثاني وهو دخول الوقت مسألة القضاء هل يجب قضاء الفائتة هذه مسألة وهل يجب ان يكون القضاء بالترتيب؟ هذه المسألة الثانية. اذا عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى انه يجب قضاء الفوائت بل يجب قظاء الفوائت على الفور مباشرة من فاتته الصلاة فان الواجب عليه ان يبادر الى القضاء والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ثم تلا قول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري واقم الصلاة لذكري فدل هذا على ان هذا وقتها الواجب الذي لا يجوز التأخير عنه من فاتته صلاة لعذر فانه يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة على الفور. ولا يؤخر ذلك وهذا مما اه عم العلم به المسلمين هذا من العلم الشائع بين المسلمين هو ان اتمنى فاتته صلاة بسبب نوم او نسيان او غير ذلك من الاعذار فان وجوب القضاء في حقه ثابت دون شك. ويجب ان يبادر الى ذلك دون تأخير والمسألة الثانية وهي وجوب الترتيب بمعنى ان من فاتته ثلاث صلوات فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب نام الضحى نام ثم ما استيقظ الا بعد اذان العشاء كم فرضا فاتته كم فرضا فاته ظهر وعصر ومغرب فاذا قام قال الان اصلي المغرب وبعد قليل اصلي العصر ثم اصلي الظهر ماذا نقول لا يجوز واجب عليك ان ترتب. طيب لو فعل ماذا نقول نقول يجب عليك اذا صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر نقول يجب عليك ان تصلي الان العصر ثم المغرب يجب عليك ان تصلي العصر ثم المغرب الظهر ماذا صلاها بقي العصر والمغرب عليه ان يعيدهما لانه اخل بهذا الامر الواجب مع الامكان يمكنه ان يرتب فلم يرتب اذا صلاته باطلة وعليه ان يعيدها. اذا الترتيب لا بد منه والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقد حصل انه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق فاتته اربع صلوات ما كان منه عليه الصلاة والسلام الا انقضى هذه الصلوات على الترتيب فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاها عليه الصلاة والسلام على الترتيب اذا يجب ان يكون قضاء الفوائت على الترتيب ولو كثرت ولو كانت كثيرة لا يجوز للانسان ان يتساهل في هذا الامر والواجب عليه ان يراعي الترتيب لان الله سبحانه وتعالى انما امر بصلاة مؤقتة مرتبة وليس ان يصلي الانسان كما يحلو له او كما يتفق له الواجب عليه ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يعبد الله عز وجل كما يحب سبحانه وتعالى. والقاعدة عند الفقهاء القضاء يحكي الاداء القاعدة عند الفقهاء ماذا القضاء يحكي الاداء كما انك في ادائك تصلي الظهر قبل ان تصلي العصر فكذلك في القضاء عليك ان تصلي الظهر قبل العصر ثم استثنى المؤلف رحمه الله ثلاث حالات هذه الحالات يسقط فيها وجوب الترتيب اذا الاصل ماذا وجوب الترتيب ويستثنى من ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله وهي حالات ثلاث الحالة الاولى قال ما لم يتضرر ما لم يتضرر بالفورية او ما لم يتضرر بالترتيب هذه الاستثناءات الثلاث اه هذه الاستثناءات الثلاثة واردة على الامرين على كونه ماذا يقضي على الفور او على كونه ماذا يرتب المقضيات ما لم يتضرر وهذا الضرر قد قد يكون واقعا في بدنه لن يكون قد فاتت عليه صلوات كثيرة وهو مريض ويضره ان يقضيها في وقت واحد فنقول له ماذا يعني يوزع هذه الاوقات بما يندفع معه الضرر عن بدنك كذلك اذا كان هناك ضرر يعود عليه في معاشه كان يكون يقتات من عمل ولو انشغل بقظاء هذه الصلوات ربما ابعد من عمله ربما خسر في تجارته فحصل له ضرر في معاشه. المهم ان اي ضرر يعود عليه سواء كان في بدنه سواء كان في اهله سواء كان في ماله في معاشه فانه آآ يرخص له آآ في ترك هذا الواجب بالقدر الذي يندفع به الضرر الضرورات تقدر بقدرها طيب قال وهذه الحالة الثانية او ينسى اذا نسي ان آآ عليه قضاء وما تذكر الا بعد وقت فنقول اذا تذكر فانه يصلي او نسي فقضى الصلوات بغير ترتيب يعني تذكر ان عليه اه صلاة العصر فاتت فصلاها ثم تذكر ان عليه صلاة الظهر ايضا الان هو صلى العصر ثم تذكر انه ايضا ما صلى الظهر ماذا يصنع ماذا نقول انه يصلي الظهر ولا يعيد العصر ووجوب الترتيب ها هنا ماذا ساقط والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي قد فعلت الله عز وجل خفف عن هذه الامة ما يتعلق بالنسيان في احكام كثيرة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي من عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فاذا في حال النسيان فانه يسقط مثل هذا الترتيب طيب البحث في مسألة النسيان فيه تفصيل ذكرنا انه في حال النسيان والمقصود بذلك ان يتذكر بعد فراغه مما يجب ان يؤخره بعد فراغه مما يجب ان يؤخره. يعني صلى العصر ثم تذكر ان عليه ايضا الظهر هنا نقول ماذا يصلي الظهر فحسب. طيب ماذا لو انه تذكر اثناء الصلاة تذكر اثناء صلاة العصر انه يجب عليه انه قد فاتته صلاة الظهر ما الواجب مسلا نقول انتهينا منها وهي بعد الفراغ بعد فراغه من الصلاة طيب الان نفرض مسألة ثانية وهي في اثناء الصلاة وهذه مسألة قد تقع ويسأل عنها كثيرا. يقول تذكرت في اثناء صلاة العصر انه اه قد فاتتني صلاة الظهر ماذا نقول له نقول له بما انك قد شرعت في صلاة العصر فاكمل ثم اه صلي الظهر ويسقط عنك الترتيب او نقول ان الترتيب واجب في هذه الحالة اجيبوا يا جماعة الترتيب واجب عليه في هذه الحالة على الصحيح من كلام اهل العلم. المسألة فيها خلاف طويل لكن الارجح هو الله عز وجل اعلم ان الترتيب في حقه واجب لانه يمكنه ان يرتب وبالتالي هو مخير بين ان يكمل هذه الصلاة بعد ان يقلب نيته الى كونها نفلا يقلب نيته من كونها صلاة عصر الى كونها ماذا؟ نفلا مطلقا ويكملها ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر او انه يقطعها او انه يقطعها فيبدأ في صلاة ويبدأ بصلاة الظهر ثم العصر ان شاء هذا وان شاء هذا والاولى والافضل انه يكملها نفلا. الاولى والافضل ان يكملها نفلا طيب آآ عندنا مسألة ثالثة مستثناة ايضا قال ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوات او يخشى فوت حاضرة او اختيارها. ايضا هذه مسألة ثالثة وهي انه يخشى ان اشتغل بقضاء الفائتة ان يخرج وقت حاضرة فوتة حاضرة يعني فوت وقت حاضرة او وقت اختيار الحاضرة. لاننا نعلم ان للعصر وللعشاء كما شرحنا هذا سابقا وقت ما هما وقت اختيار وقت اضطرار اذا خشي ان يفوته اه ان تفوته اه ان يفوته وقت صلاة الحاضرة اه المتأخرة اه بالكلية او يفوته وقت ماذا الاختيار بمعنى على المذهب يخشى انه لو اشتغل بصلاة الظهر وعليه ظهر وعصر وواجب عليه ان يرتب هذا هو الاصل. لكن لو اشتغل الان بصلاة الظهر سوف يخرج وقت العصر الاختيار بمعنى انه يتجاوز الظل مثليه او يصفرش تصفر الشمس على القول الثاني ماذا يصنع يلتزم بالترتيب ولو كان وقت العصر او وقت اختيار العصر سيذهب او يبدأ بالحاضرة ثم يقضي الظهر بعد ذلك ما رأيكم فهمتم المسألة الان عليه ظهر وعصر استيقظ آآ من نومه اه قبل مصير ظل كل شيء مثليه بقليل بالكاد قام يتوضأ الان لو صلى اربع ركعات للظهر ماذا خرج وقت الاختيار بالنسبة للعصر او استيقظ قبل غروب الشمس بقليل بالكاد توضأ ولو صلى الظهر فغربت الشمس ونقول له التزم بالترتيب او صلي العصر ثم صلي المغرب بعد ذلك الصحيح انه اه يسقط الترتيب كما ذكر المؤلف رحمه الله وانه يبدأ يبدأ بالحاضرة اذا كان يخشى فوت وقتها او فوت وقت اختي او فوت وقت اختيارها لانه ان قدم الفائتة الاولى فستصبح الصلاتان فائتتين اليس كذلك ولا شك ان تحصيل آآ مصلحة كونه يصلي صلاة حاضرة اولى من ان اه يجعلهما فائتتين اولى من ان يجعلهما فائتتين. اذا نقول له صلي الحاضرة لئلا تسير هذه الحاضرة فائتة لئلا تصير الحاضرة فائتة والعلم عند الله عز وجل ذكر الفقهاء في كتب المذهب صورة رابعة مما يستثنى فيها الترتيب ايضا وهي في صلاة الجمعة لو انه تذكر ان عليه فائتة بعد اقامة صلاة الجمعة بحيث انه لو اشتغل بقضاء الفائتة فاتته صلاة الجمعة قالوا ان الترتيب ها هنا ماذا يسقط لان صلاة الجمعة لا يمكن ان تصليها الا جماعة صح ولا لا؟ ولو اشتغلت الان بالفائتة الفرض انه سوف تنتهي الصلاة وانت ما ادركتها فقالوا ان آآ صلاة الجمعة ادراكها ايضا على نظير او نظير ادراك وقتي الحاضرة وقتي الحاضرة. طيب بقي عندنا ايضا مسألة اه خامسة عندما ثلاث واظفنا اليها رابعة ما المسألة الاولى ها نسيان خشية فوات حاضرة او فوات وقت اختيارها واضفنا اليها صلاة الجمعة نأتي الان الى مسألة الجهل هل الجهل عذر بمعنى قضى الانسان الفوائت التي عليه دون ترتيب ثم علم قال والله انا لا ادري انا فعلت سابقا ان نقول انه معذور او ليس بمعذور المذهب ان الجهل ليس عذرا فنقول له ماذا؟ على المذهب اعد نقول له على المذهب اعد والقول الثاني في المسألة ان الجهل اخو النسيان ان الجهل اخو النسيان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فالاقرب والله تعالى اعلم ان هذه مسألة خامسة تلحق بالحكم السابق وهو سقوط وجوب الترتيب اذا كان يجهل فالاقرب الله تعالى اعلم ان الجهل في الحكم كالنسيان والله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. احسنت هذه هي اه او هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة والعورة هي التي يستحيا من كشفها او يعاب بكشفها وتنبه يا رعاك الله الى ان البحث في مسألة العورة بحثان العورة في الصلاة شيء والعورة خارج الصلاة شيء اخر وقد تجتمع المسألتان وقد تنفرد آآ احدى الصورتين في بعض المسائل فتنبه في حينما تبحث في هذه المسألة الى هذا الامر. بحثنا الان هو في لستر العورة في ماذا في الصلاة والدليل على ذلك انه من شروط الصلاة ان يستر الانسان عورته ادلة كثيرة من اشهرها قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل لمسجد ولا يمكن اخذ الزينة مع انكشاف العورة والاجماع منعقد على وجوب ستر العورة في الصلاة نقله غير واحد من اهل العلم كابن عبدالبر وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهما من اهل العلم وهو ان من صلى عاريا معه قدرته على الستر من صلى عاريا مع قدرته على الستر فان صلاته باطلة فان صلاته باطلة قال رحمه الله ويجب حتى خارجها. لما قال حتى خارجها دل هذا انه يجب داخل الصلاة من باب اولى الانسان في الصلاة قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجي ربه فواجب عليه ان يراعي الادب مع الله سبحانه وتعالى في هذا المقام ومن ذلك ان يستر عورته في الصلاة. وسيأتي الكلام عن تحديد هذه العورة قال ويجب حتى خارجها ويجب ايضا حتى في خلوة وظلمة كشف العورة خارج الصلاة له ثلاث احوال انتبه لها كشف العورة خارج الصلاة له ثلاث احوال الحال الاولى كشف العورة امام زوجة او امة كشف العورة امام زوجة او امة الحكم ها هنا الجواز الحكم ها هنا الجواز المسألة الثانية او الحال الثانية كشف العورة امام غيرهما كشف العورة امام غيرهما يعني غير ايش امرأة الانسان او امته لا شك انه في هذه الحالة لا يجوز كشف العورة لا يجوز كشف العورة في هذه الحالة اللهم الا عند الضرورة او الحاجة كالتداوي والعلاج فهنا لا حرج لوجود او لمحل الضرورة ان يكون الانسان محتاجا الى علاج في منطقة عورته من جسده فانه يجوز الكشف لماذا؟ لوجود الضرورة او الحاجة الحالة الثالثة كشف العورة خاليا كشف العورة خاليا. يكون وحده ما عنده احد فهل يجوز له ان يكشف ان يكشف عورته الجواب ان الصحيح من كلام اهل العلم وهو الذي عليه المذهب ان ذلك محرم الا لحاجة محرم فلا فرق بين ظلمة وغيرها لا فرق بين ظلمة وغيرها ويستثنى من ذلك حال الحاجة كالتخلي قضاء الحاجة هو محتاج الى كشف عورته. اما مع عدم وجود الحاجة فانه ماذا لا يجوز ذلك ولا فرق بين ظلمة وغيرها. هذا حكم كشف العورة خارج الصلاة قال ان الواجب ان يسترها بما لا يصف البشرة بما لا يصف البشرة هذا شرط الساتر هذا شرط الساتر باي شيء استر عورتي كيقولو ليا المؤلف لابد ان تكون او ان يكون ستر العورة بما لا يصف البشرة يعني بما يستر البشرة يعني بما لا يصف لون الجلد من تحته هذا هو الضابط في المذهب الضابط ان لا يصف هذا الثوب عن لون الجلد تحته هل هو اسود؟ هل هو احمر؟ هل هو ابيض اذا كان آآ آآ سميكا بالقدر الذي يمنع آآ وصف لون البشرة فان هذا كاف في ستر العورة داخل الصلاة وخارجها وهذا مما ينبغي التنبيه عليه فان الانسان قد يرى بعض المصلين في المساجد يلبسون ثيابا بغاية الرقة وفي غاية الخفة بحيث ان هذه الثياب تصف لون بشرتهم من تحتها ومثل ذلك اه يعرض صلاتهم للبطلان. ما حصل ستر العورة بمثل هذا الثوب الخفيف. فعلى الانسان ان يتنبه لهذا الامر. هذا شرط من شروط الساتر وعندما ايضا شرطان الساتر لا بد ان يجتمع فيه ثلاثة امور اولا ان يكون ماذا ها ساترا لا يصف البشرة. ثانيا ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب كيف يؤدي الانسان عبادة وهو اه متلبس في اثنائها بشيء حرمه الله سبحانه وتعالى عليه حرم عليه استعماله لا يجوز لك ان تستعمل هذا الامر فكيف تتعبد به لله سبحانه وتعالى الامر الثالث لا بد ان يكون طاهرا لابد ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا لا نجسا ولا متنجسا نجس يعني في اصله ومتنجس طاهر وردت عليه نجاسة اذا لابد ان يكون اثر الثوب الساتر جامعا لهذه الامور الثلاثة ثم يبدأ المؤلف رحمه الله بعد ذلك في ذكر حد العورة باختلاف اصناف الناس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعورة رجل وحرة مراهقة وامة مطلقة ما بين سرة وركبة. وابن سبع وابن سبع الى عشر الفرجان. وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه احسنت يقول المؤلف رحمه الله وعورة رجل وحرة مراهقة وامة مطلقا ما بين سرة وركبة اذا عندنا ثلاثة اصناف عورتهم ما بين السرة الى الركبة وهل السرة والركبة داخلتان في حد العورة الجواب لا وهذا هو المذهب وهذا ما افادته عبارة المؤلف لانه يقول ما بينهما اذا هما ماذا غير داخلين او غير داخلتين. هذان العدوان غير داخلين في ماذا؟ في حد العمرة. العورة وبناء يجوز ماذا كشفهما على المذهب الركبة السرة لكن ما دون السرة وما فوق الركبة فانه عورة في هذه اه او في حق هؤلاء الاصناف الثلاثة ما هي هذه الاصناف ها رجل ماذا حرة مراهقة امة مطلقة رجل حرة مراهقة امة مطلقة. انتبه حفظك الله الى ان المراد بالرجل في هذا الموضع من بلغ عشرا فاكثر من بلغ ايش عشرا فاكثر يدلك على ذلك ما ذكره بعد قليل. قال وابن سبع الى عشر الفرجان اذا من عشرة اعوام فما فوق هذا بهذا الموضع نسميه ايش نسميه رجلا عليه ان يغطي في صلاته ما بين السرة والركبة انتبه الى شرط اه ثاني مهم حتى يحصل ستر العورة بالصحيح من المذهب والمؤلف رحمه الله ما اشار الى ذلك وهو انه لابد من ستر احد العاتقين في فرض بالنسبة للرجل في الصلاة الواجب امران حتى يتحقق ماذا ستر العورة الاول ماذا يا جماعة ستر ما بين السرة والركبة هذا وحده لا يكفي بل لابد من شيء اخر وهو ان يستر احد العاتقين ان يستر احد العاتقين في الفرض اما في النفل فالنفل احكامه كما قالوا اسهل فلا بأس ان يصلي وقد يعني لبس ازارا مثلا وعاتقاه ماذا مكشوفان لا حرج. اما في الفرض فلا بد ان يصلي وقد ستر عاتقيه قالوا والدليل على هذا التفريق اما بالنسبة للفرد فلقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يصلين احدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء لاحظ ان لفظ الصحيحين عاتقيه لكن جاء في سنن النسائي وعبد الرزاق وغيرهما على عاتقه ولذلك قالوا يكفي عاتق واحد يكفي عاتق واحد وان سترهما جميعا فهذا اولى واحرى واحوط طيب طيب والنفل؟ قالوا لانه اسهل. وجاء ايضا ما يدل عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ضيقا في حديث جابر قال قال ان كان ضيقا فاتزر به ان كان ضيقا هو يسأله عن ثوب واحد عنده قال ان كان واسعا فالتحف به. وان كان ضيقا فاتزر به واذا اتزر به وصلى فانه سوف يكون ماذا مكشوفة العاتقين فالجمع بين الحديثين قالوا ان نحمل حديث جابر على ماذا النفل والنهي على الفرض اذا اه تنبه الى هذا فانه يعني مما يستدرك في هذه المسألة على ما اورد المؤلف رحمه الله طيب قال وحرة مراهقة الحرة المراهقة ارادوا بها ما بين السبع يعني ما عفوا ما فوق السبع والى البلوغ. ما فوق السبع والى البلوغ هذه ايش مراهقة حكمها حكم الفتاة المراهقة التي تجاوت السبع والى البلوغ يعني الى ما قبل البلوغ ما وصلت الى حد البلوغ هذه يقولون ايش مراهقة الواجب في صلاتها ماذا ان نقول لها استري ها ما بين السرة والركبة. طيب قال وامة مطلقا بما انها عليها رق في حكم الرقيق على اي صورة كانت فان عورتها في المذهب هي ما بين السرة الى الركبة سواء كانت مدبرة سواء كانت مبعضة سواء كانت ام ولد الى غير ذلك لو او لم تكن كذلك اما فقط بدون ان يكون عندها وصف اخر المهم انها امة مطلقا فعورتها ما بين السرة والركبة طيب قال اه وعورة رجل رجل وحرة مراهقة وامة مطلقا ما بين سرة وركبة وقلت لك ان السرة والركبة لا يدخلان في حد العورة هذه الصورة الاولى وان شئت فقل هذا هو الصنف الاول ثانيا قال وابن سبع الى عشر الفرجان يجب ان يستر فرجيه فحسب طيب الفخذان لا يجب ما تحت السرة الى حد الفرج ايضا لا يجب قالوا هذا آآ طفل صغير فيتساهل في حقه الى هذا الحد يكفي فقط ان يستر ماذا فرجيه يكفي فقط ان يستر فرجيه الصنف الثالث الحرة البالغة قال وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة يعني على المرأة ان تكشف وجهها في الصلاة وتغطي ما سوى ذلك طيب لو غطت وجهها بلا حاجة المذهب على ان هذا مكروه ولا تبطل الصلاة به لا سيما وانه يمنع مباشرة الوجه للارض حال السجود لا شك ان الذي ينبغي في حقها ان تكشف وجهها عند عدم الحاجة اما بقية جسدها فواجب عليه عليها ان تستره كاملا حتى اليدين وحتى القدمين هذا هو الذي عليه المذهب انها جميعا عورة في الصلاة ولا اه وليس لها ان تكشف الا ماذا الا وجهها والقول الثاني في المذهب وذهب اليه كثير منا اصحاب الامام احمد رحمه الله انه يستثنى الوجه والكفان ايضا وذهب بعض العلماء في مذهب الامام احمد واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها تكشف وجهها ويديها يعني كفيها وقدميها ايضا هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاولى والاكمل والافضل في حق المرأة ان تصلي في ثلاثة اثواب في درع وخمار وملحفة بدرع وخمار وملحفة الدرع القميص او ما يشبه القميص يعني هذا ايش الثوب الساتر هذا الثوب الساتر يسمى ماذا درعا للمرأة وخمار تغطي به رأسها وملحفة يعني الملحفة مثل العباءة مثل ايش العباءة هذا اكمل ولو انها سترت جسمها باي شيء فان هذا ماذا كاف المهم ان تستر جسدها سترا كاملا باستثناء ماذا باستثناء الوجه فانها تكشفه طبعا المسألة هنا في عورة المرأة في الصلاة اما في خارج الصلاة انها امام الاجانب يجب عليها على الصحيح ان تغطي جسدها كاملا حتى وجهها هذا هو الصحيح من كلام اهل العلم ومن الادلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث الافك حينما اه تخلفت عائشة رضي الله عنها عن الرفقة فذهبت فجاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وهي رضي الله عنها قد اسندت رأسها الى صخرة ونامت. هي تعلم انهم سيفقدونها يرجعون اليها فكانت تنتظر وذهبت عينها في النوم ما راعها الا وصفوان اه وصفوان رضي الله عنه يسترجع لانه تقول لانه كان قد رآني قبل الحجاب فعرفني لانه رآني قبل الحجاب فعرفني ثم قالت فقمت فخمرت وجهي عندنا وجهان للاستدلال. اولا انها قالت كان قد رآني قبل الحجاب فعرفني وباي شيء تعرف المرأة قبل الحجاب بوجهها يعني كان قبل فرض الحجاب يجوز للمرأة ماذا ان تكشف وجهه وليس المراد انه عرفها بجسدها. لان هذا لا يختلف فيه الامر يعني كونها طويلة او سمينة ها لا يختلف فيه الامر قبل الحجاب وبعده صح ولا لا؟ لكن كونه كونها عفوا تقول رآني قبل الحجاب فعرفني فدلها هذا على ان الذي كان مباحا ثم حرم ونسخ انما هو ماذا كشف الوجه. الامر الثاني انها لما قامت بادرت بماذا بتخمير وجهها مع ان الوقت يعني وقت يعني صعوبة واشكال وهي ضائعة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فالامر يعني ومع ذلك بادرت رضي الله عنها بماذا بتخمير وجهها غطت وجهها رضي الله تعالى عنها لان هذا واجب عليها انما كانت في الصحراء ولا احد عندها فما احتاجت الى التغطية فكانت كاشفة لكن لما جاء رجل اجنبي ماذا فعلت غطت وجهها التزاما بالحجاب الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى على النساء هذا عدا عن ان الناظر في كلام الفقهاء الذين اباحوا كشف وجه المرأة وقالوا انه يستحب ولا يجب اقرأ في كتب من شئت من كتب الفقهاء المتقدمين الذين اباحوا كشف الوجه تجد انهم ينصون على انه في زمان انتشار الفتن واماكن انتشار الفساق فانه يجب عليها تغطية وجهها سدا للذريعة تجد هذا الكلام في فقهاء كانوا في القرن السادس او السابع او الثامن ويقولون في مثل هذه الازمنة وقد ينصون على ازمانهم زمان فتن وكثرة الفساق والعصاة الاولى بل الواجب ان تغطي وجهها. فكيف لو ادركوا زماننا الذي نعيش فيه كيف لو ادركوا زماننا الذي نعيش فيه فالذي يبدو والله تعالى اعلم ان الحق في هذه المسألة وجوب تغطية المرأة وجهها عن الاجانب والعلم عند الله عز وجل ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة انكشاف العورة او بعضها قال ومن كشف بعض عورته وفحش الان عندنا من اداة ماذا شرط وفعل الشرط ايش انكشفها جوابه اعاد يعني اعاد الصلاة لان المؤلف رحمه الله ذكر عندنا ها هنا عدة مسائل واخر جواب الشرط المهم يقول لك من انكشف بعض عورته بعض العورة اذا من باب اولى من انكشف كل عورته من انكشف كل عورته من انكشف بعض عورته في الصلاة وفحش الفحش او اعتقاد او اه رؤية ان هذا كان فاحشا. القدر المكشوف فاحش يعني كثير قدر كبير وكثير من العورة هذا هو المقصود بكونه ماذا فاحشا او المحل نفسه او المحل نفسه فانكشاف جزء من الفخذ منا اعلى الركبة ليس كانكشاف القبل او الدبر اليس كذلك؟ اذا من جهة الموضع نفسه او من جهة اه كبر المكان الذي كشف والمرجع في ذلك هو العرف المرجع في ذلك هو العرف. لذلك نقول من كشف بعض عورته وفحش اكتب هنا عرفا في عرف الناس ان هذا الذي انكشف ماذا فاحش فانه يعيد الصلاة طيب مفهوم هذه الكلمة وفحش ما هو انه لو كان الذي انكشف ماذا؟ يسير فانه ماذا فانه لا يجب عليه الاعادة. فانه لا يجب عليه الاعادة. طيب لاحظ ان المؤلف رحمه الله يقول من انكشف ولم يقل ومن كشف الذي يبدو والله اعلم انه يريد من انكشف بعض عورته بغير قصد بغير قصد جاءت ريح مثلا اه اطارت يعني بعض ثيابه فانكشف شيء من العورة هذا هو محل البحث اما لو كشف هو بمعنى تعمد كشف عورته فهذا بطلت صلاته عليه الاعادة مطلقا حتى لو كان الذي كشفه ماذا يسيرة. اذا دعونا نرتب البحث في هذه المسألة بما يأتي. نقول انكشاف العورة له حالتان الحالة الاولى ان يكون كشفا يعني بقصد بعمد هنا بطل بطلة الصلاة مطلقا. فحش المكشوف او لم يفحش فحش المكشوف او لم يفحش هذا في حق من من تعمد وقصد كشف عورته في الصلاة. طيب الحالة الثانية انكشاف بغير تعمد بغير قصد. هبت الريح كما ذكرت لك وطار الثوب وانكشف شيء من العورة. ما الحكم هنا الحكم بارك الله فيك ان عندنا ثلاث سور ان عندنا ثلاث صور الصورة الاولى ان لا يفحش بمعنى يكون يسيرا طال الوقت او قصر ان يكون غير فاحش ان يكون المكشوف يسيرا انكشف ماذا شيء يسير من عورته طال الوقت او قصر حتى لو كان من اول الصلاة الى ايش الى اخرها فان ان الصلاة حينئذ صحيحة ولا اعادة ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وكان يصلي باصحابه وهو صغير كان عليه ثوب قصير. اذا سجد انكشف بعض عورته و حتى يعني طلبت امرأة ممن تحضر الصلاة ان تغطى هذه العورة ومثل هذا قالوا مما اه يغلب على الظن انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وما امر باعادة الصلاة اذا قالوا اذا كان المنكشف ماذا يسيرا غير فاحش طال الوقت او قصر فانه لا اعادة والصلاة صحيحة الحالة الثانية آآ ان يكون المكشوف فاحشا في الوقت اليسير ان يكون المكشوف فاحشا في الوقت اليسير يعني هبت الريح فانكشفت العورة ربما تكون كاملة لكن في لحظة ومباشرة ماذا اعاد الثوب على نفسه. قد يحصل هذا مثلا في حال الاحرام. اليس كذلك؟ قد يحصل في حال الاحرام والانسان يلبس ازارا وردان ربما في يعني لحظة يحصل سبب يؤدي الى انكشاف شيء من العورة او يسقط مثلا الحزام او شيء فيقوم مباشرة بمسكه واعادته ومثل هذا نقول انه لا يعيد صلاته صحيحة. اذا عندنا هنا ان يكون يسيرا مطلقا فحش عفوا طال الزمن او قصر. عندنا الحالة الثانية ماذا ان يكون فاحشا لكنه في ماذا في وقت يسير والمرجع في اليسير والكثير ايضا الى العرف. فمثل هاتين الصورتين فانه لا يعيد وبقيت بالتالي عندنا مسألة ثالثة هي تتمة القسمة ان يكون المنكشف فاحشا في الوقت الطويل ان يكون المنكشف ماذا فاحشا بالوقت الطويل ومثل هذا فانه يعيد ومثل هذا فانه يعيد هذه فرصة للتنبيه على ان بعض المسلمين قد يصلي وهو يلبس هذه البناطيل ربما تكون ضيقة ويلاحظ ان بعض الناس يتساهل فربما انكشفت عورته من خلفه في حال سجوده اه وهو يعني غير منتبه مثل هذا عليه ان يتنبه لهذا الامر عليه ان يراعي ستر عورته في صلاته. وعلى من رأى من اخيه ذلك ان ينبهه طيب قال او صلى هذه مسألة ثانية كلها ترجع الى حكم واحد وهو الاعادة انتهينا من مسألة ايش الانكشاف. نأتي الان الى مسألة قال او صلى في نجس اذا صلى في ثوب نجس او في ثوب مغصوب او في بقعة مغصوبة هذه ثلاث سور ذكرها المؤلف رحمه الله او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة يعني مكان نجس او ثوب نجس مكان مغصوب او ثوب مغصوب ما الحكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله انه ماذا انه يعيد. طيب نحن نقول نجس المتنجس امره واضح يغسله وماذا ويصلي فيه والحكم يدور ما علته وجودا وعدما لكن لو انه متنجس وما استطاع غسله حكمه الان حكمه النجس حكمه حكم النجس. يعني مرت بنا ما يتعلق بالنجاسات يعني لو صلى في جلد نجس لو صلى في جلد حكمنا بنجاسته مما مضى تفصيله ان كنتم تذكرون او في ثوب مغصوب غصبه واخذه بغير وجه حق فماذا ما هو الحكم هنا؟ يقول اعاد وهذا من مفردات المذهب هذا من مفردات المذهب والمسألة راجعة الى مسألة اصولية تكلمنا عليها غير مرة ما هي يا شيخة ها ها لا احسنت مسألة النهي يقتضي الفساد تذكرون مرت عندنا عدة مسائل في هذا في مسائل الطهارة هم يرون ان النهي يقتضي الفساد. هذا الذي يصلي في ثوب نجس او مغصوب او مسروق كونه اه متلبس بهذا الثوب هذا امر ماذا محرم في الشريعة ليس كذلك فاداؤه الصلاة اثناء تلبسه اثناء كينونته في هذا الثوب هذا امر لا يجوز من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فيقولون بالتالي ان الصلاة ها هنا ماذا تكون باطلة وعليه الاعادة هذه المسألة نحتاج فيها الى تفصيل فنذكر ثلاث مسائل المسألة الاولى آآ من صلى في ثوب نجس او مغصوب او في بقعة نجسة او مغصوبة وبامكانه التخلي عن ذلك يعني عنده ثوب اخر طاهر او يمكنه ان يخرج من هذا المكان فيصلي في مكان طاهر لكنه خالف فصلى هنا ماذا نقول يعيد قولا واحدا يعيد قولا واحدا هذه هي السورة الاولى الصورة الثانية من ليس عنده الا ثوب مغصوب ما عنده شيء اما ثوب مغصوب او ان يصلي عاريا. اما ثوب مغصوب او يصلي عاري او يصلي عاريا. ماذا اقول له ها ثوب مغصوب قولا واحدا يا جماعة احد يخالف ها يصلي عاريا ها يقول اهون المذهب قولا واحدا يصلي عاريا المذهب قولا واحدا يصلي ماذا عاريا ولا يصلي في ماذا في ثوب مغصوب ولو خالف فصلى قالوا بطلت صلاته ولا تزال ذمته مشغولة وعليه ان يعيد وعليه ان يعيد. طيب من ليس عنده هذه المسألة الثالثة الان؟ من ليس عنده الا ثوب نجس ما في الا هذا الثوب النجس اما ان يصلي به او يصلي عاريا ايش رايكم يا جماعة ها نفسها لا مختلفة المذهب بارك الله فيكم انه يصلي فيه ويعيد مدى يصلي فيه هذا واحد ثم بعد ذلك يعيد ان تيسر متى ما تيسر له ايش ثوب طاهر اذا الواجب عليه بالمذهب انه يصلي ثم ايضا يعيد تراعى المسألة من الجهتين احتياطا عليه ان يصلي وعليه ايضا ان يعيد عليه ان يصلي وعليه ان يعيد. هناك رواية اخرى وهي يعني ذكر بعض اصحاب الامام احمد انه يتوجه ليس رواية انما يتوجه انه لا اعادة عليه واختار هذا جماعة من المحققين ومنهم الشيخان ومنهم الشيخان من المجد والموفق المجد والموفق وجماعة من المحققين انه لا اعادة عليه انه لا اعادة عليه لانه اتقى الله ما استطاع لانه اتقى الله ما استطاع اذا هذه الاحوال الثلاثة المتعلقة بهذه المسألة. بقي المسألة الاخيرة وهي لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه فهمنا انه لو امكنه ان يخرج من هذا المكان المكان النجس فصلى ماذا صلاته باطلة وعليه الاعادة. طيب يقول محبوس انسان محبوس في مكان مكان نجس او حتى مغصوب يعني هو ذكر عندك هنا نجس والمغصوب ايضا في حكمه اظن في الحاشية نعم قال في الاصل الثالث بعد هذا او غصب في محل نجس في محل نجس او محل غصب وهذا صحيح والذي ينص الفقهاء عليه انه سواء كان في محل نجاسة او مكان مغصوب ولا يمكنه الخروج قالوا يصلي ولا يعيد. يصلي ولا يعيد. ونقل المجد ابن تيمية رحمه الله الاجماع على ذلك انه ماذا يصلي ولا يعيد ماذا يصنع؟ لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه يتحفظ من ملابسة النجاسة ما استطعت ايش يصنع يتحفظ من ملابسة النجاسة ما استطاع. حتى قالوا او قال بعضهم انه يومئ في الركوع والسجود انه ماذا يومئ بالركوع والسجود لاجل ماذا ان يتحفظ من ملاقاة النجاسة اما رجله فهو ماذا مضطر ما عنده يعني فرصة لكن عنده فرصة في مسألة ماذا طبعا الركوع واظح اسف الركوع وبكل حال ما عنده اشكال المشكلة في ماذا؟ في السجود قالوا يومئ في السجود لاجل لعدم ملاقات النجاسة. اذا عليه ان يتحفظ من ملاقاة هذه النجاسة ما استطاع الى ذلك سبيلا وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرط الثالث ونبدأ ان شاء الله الدرس القادم في الشرط الرابع والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين