بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلا يزال حديثنا متصلا بموضوع شروط الصلاة و سبق معنا من شروط الصلاة ثلاثة شروط الاول ها لا ليس الاول الطهارة من الحدث والثاني دخول الوقت والثالث ستر العورة ومعنى اليوم الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة يجب اجتنابها من ثلاثة اشياء يعني يجب ان يجتنب المصلي النجاسة في ثلاثة اشياء في بدنه وثوبه والبقعة التي يباشرها في صلاته البقعة التي يباشرها في صلاته اذا كان يصلي في ارض او كان يصلي على سجادة او ما شاكل ذلك الواجب التنزه من البول التنزه عن ثلاثة اشياء بالتنزه عن الملابسة والمباشرة والحل لابد ان يتنزه عن ملابستها يعني ان لا يكون عليه شيء من النجاسة نقطة من البول على فخذه او نقطة من العذرة على ثوبه هذه تلابسه واجب ان يتنزه عن ذلك ايضا يجب ان يتنزه عن مباشرتها بمعنى لا يجوز له ان يصلي على مكان متنجس او رداء متنجس يباشره او يصلي بحذائه او بقدمه والارض التي يقف عليها ها متنجسة والامر الثالث يجب ان يتنزه عن حملها فلو انه صلى حاملا شيئا من النجاسة نقول انه ما تنزه منها وعليه فصلاته باطلة مثال ذلك ان يكون مصليا وهو يحمل في جيبه علبة فيها تحليل تحليل البول او الغائط وضع فيها هذا الذي يريد ان يذهب به ليحلله في المشفى فهناك شيء من البول او الغائط في هذه العلبة للتحليل لكن نسي ووضعه فيه جيبه نقول هذا ماذا؟ ما تنزه من البول لكن مسألة النسيان وعدمها سيأتي الكلام عنها ان شاء الله والدليل على وجوب التنزه في هذه المواضع الثلاثة اولا بالنسبة لي البدن فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر كما في حديث ابن عباس في قصة الرجلين الذين كانا يعذبان في قبريهما فقال عن احدهما انه كان لا يستتر من بوله. ويدل على هذا كل احاديث الاستنجاء والاستجمار كل احاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب بل شرطيتي التنزه عن النجاسة في الصلاة اما في الثياب فيدل على ذلك قول الله عز وجل وثيابك فطهر على احد اقوال اهل التفسير فيها. ويدل على ذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين من خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله وهو يصلي ثم اخبر ان جبريل اخبره ان فيهما قذرا فهذا دليل على انه يجب التنزه من ماذا من البول والغائط والنجاسة في الثياب. كذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائط التي اصاب ثوبها شيء من دم الحيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه فما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تصلي في هذا الثوب الذي اصابه دم الحيض الا بعد ان يزال من هذا الثوب. واما بالنسبة للبقعة فيدل على هذا حديث الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يصبوا على بوله ذنوبا مما فهذا دليل على وجوب ان يتنزه المصلي عن النجاسة في البقعة التي يصلي اليها قال رحمه الله الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها اذا المصنف رحمه الله يخبرنا بان الواجب ان نتنزه في الصلاة عن النجاسة غير المعفو عنها. مفهوم كلامه انه لا التنزه عن النجاسة ها المعفو عنها وهل هناك نجاسة يعفى عنها؟ ونجاسة ونجاسة لا يعفى عنها؟ هيا ياسر ما هي تذكرون مر بنا هذا البحث آآ في كتاب الطهارة وقلنا ان المذهب ان النجاسة المعفو عنها اه ترجع الى اشياء اولا قلنا دم يسيل دم حيوان مأكول اللحم يسيل دمي حيوان مأكول اللحم ثانيا دم الادمي اليسير من غير ها السبيلين الثالث يسير دم الحيض والنفاس هذه نجاسات معفو عنها وبالتالي فمن صلى وهي عليه فان صلاته صحيحة. اما ما عدا ذلك فانها نجاسات غير معفو عنها فيجب اجتنابها في الصلاة قال اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة يعني مع القدرة على اجتنابها اما مع عدم القدرة على اجتنابها فان الصلاة صحيح وهذا الشرط يسقط والدليل على ذلك قاعدة الشريعة العظيمة لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم مثال ذلك ان يحبس الانسان في مكان اه متنجس ولا يمكنه ان يصلي الا وقد باشر هذه البقعة المتنجسة ماذا نقول صلاته صحيحة لانه غير قادر على اجتناب النجاسة او يكون ثوبه اه قد اصابته نجاسة وليس عنده قدرة بهذا المحبس على اه تنظيف هذا الثوب وعلى كل حال القاعدة واضحة لكن المهم آآ انه مع القدرة باي صورة كان ذلك فانه اه يجب ومع عدم القدرة فانه لا يجب نأتي هنا الى مسألة تقع كثيرا وهي ما اذا علم بان عليه نجاسة في ثوبه في بدنه في البقعة التي باشرها بعد الصلاة فهل يعيدها المذهب فيه تفصيل ان كان لا يدري وقع في شك هل كانت النجاسة موجودة اثناء الصلاة او انها حدثت بعد الصلاة يعني صلى العصر ثم بعد العشاء رأى ان هناك نجاسة في ثيابه يقول ما ادري هي حصلت بعد صلاة العصر او قبل صلاة العصر وانا صليت وهي علي؟ ما ادري. يقولون ان صلاته صحيحة ولا يعيد اما ان تيقن تيقن بانه صلى والنجاسة عليه فانه يعيد لان الشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان الشرط على الاصل لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان والقول الثاني وذهب اليه بعض اصحاب الامام احمد واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان اجتناب النجاسة يسقط بالنسيان فلو تذكر بعد الصلاة فانه لا يعيدها وهذا القول اقرب لدلالة السنة عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم في اثناء الصلاة ان في نعليه قذرا يعني نجاسة فانه خلع عليه الصلاة والسلام النعال ولم يستأنف الصلاة لم يستأنف الصلاة يعني ما ابتدأ الصلاة من جديد وانما بنى على ما سبق فدل هذا على ان صلاته التي مضت وهو متلبس بهذه النجاسة في نعاله مع نسيانه لها انها ماذا؟ لا تضر صلاته وان صلاته صحيحة ولذلك بنى عليها ولو كانت الصلاة من ابتدائها باطلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليبني على ما مضى اليس كذلك هذا هو الاقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب. وتيمم ان لم وتيمم ان لم يغطه اللحم. احسنت. يقول من جبر فعظمه او خاضه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب يعني لم يجب قلعه. لم يجب قلعه هذا الشيء النجس مثال ذلك لو انه وضع جبيرة انكسرت يده فوضع الجبيرة عبارة عن عظم كلب عبارة عن ايش؟ عظم كلب عظم الكلب نجس ولو قلنا له فك هذه الجبيرة وصلي لوقع في ماذا في ضرر ومشقة فنقول له ماذا فنقول له لا يجب القلع صلي وهي عليك صلي وهي عليك لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها كذلك لو خاطه لو اصابه جرح وخاطه بخيط مصنوع من جلد ميتة نجسة الان خاطبه بماذا بنجس صح ولا لا وهل نقول له فك هذه الخياطة فينفتح الجرح لا شك ان هذا فيه من المشقة والعنت ما فيه ولا تأتي الشريعة بذلك ولاجل هذا فنقول انه لا يجب له القلع في هذه الحال. طيب اذا ماذا يصنع نقول له او يقول له المذهب تيمم وجوبا. قال رحمه الله ويتيمم يعني وجوبا يتيمم وجوبا ان لم يغطه اللحم هنا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يغطي اللحم هذا الشيء النجس مثاله هذا الجرح تربى عليه الذي خطناه بنجاسة تربى عليه ماذا؟ اللحم. فلم يصبح هناك نجاسة ظاهرة وانما اصبح هناك قطعة من ماذا؟ من اللحم في مكانها. نقول يغسلها والحمد لله يغسلها كما انه يغسل بقية اعضائه لكن ماذا لو كانت النجاسة ظاهرة يقول لك المؤلف يجب عليك ماذا ان تتيمم عن وجود هذه النجاسة تتيمم ماذا عن وجود هذه النجاسة لماذا قاعدة المذهب في هذا الباب ما هي؟ مرت بنا انه يتيمم عن النجاسة التي لا يمكن التنزه عنها. تذكرون هذا في باب التيمم او ما راجعتم قلنا ان المذهب انه يتيمم عن النجاسة التي لا يمكن التخلي عنها والتنزه عنها والتنزه لا يمكن التنزه عنها وعلمنا في ذلك الوقت ان الصواب في هذا ان التيمم انما هو اه وارد في طهارة ايش الاحداث ولا في طهارة النجاسات في طهارة الاحداث هكذا ورد ان التيمم ينوب مناب الوضوء او الغسل يعني في طهارة الحدث وليس في طهارة النجس وليس في طهارة النجس فالاقرب والله تعالى اعلم انه لا يلزمه او انه لا يتيمم لذلك لعدم الدليل عليه طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحتها. طيب يذكر لنا المؤلف رحمه الله ها هنا سبعة مواضع اه سبعة مواضع لا تجوز الصلاة فيها وهي المقبرة الخلاء الحمام اعطان الابل المجزرة المزبلة و قارعة الطريق ثم حكم عام وهو ان هذه الاماكن و اسطحتها في الحكم سواء كل ذلك لا يجوز الصلاة فيه بل المذهب ان الصلاة باطلة وواجب عليه ان يعيد لو صلى واجب عليه ان يعيد لو صلى يقول ولا تصح بلا عذر اذا مفهوم هذا انه لو وجد عذر صحة لو وجد عذر صحت كما لو حبس في مزبلة او في معطن ابل او ما شاكل ذلك هذا نقول ايش معذور وصلاته صحيحة لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن بحثنا الان في من لا عذر له ويصلي في هذه المواطن السبعة المذهب يقول ايش صلاته غير صحيحة. طيب اما الموضع الاول فهو المقبرة المقبرة الموضع المعد للدفن هذه هي المقبرة وهنا بحث وهو باي شيء تصير المقبرة مقبرة هل بدفن ميت واحد او باكثر عندنا بقعة معينة معدة لماذا للدفن قبل الدفن فيها ليست مقبرة هي مهيأة لان تكون مقبرة نحن اهل القرية اشترينا ارضا نريد ان نجعلها ايش مقبرة الى الان ما دفنا فيها يعني نحتاج تصويرها او ننجز بعض الاوراق الى الان ما دفنا او ما مات احد من اهل القرية هل لنا ان نصلي في هذا المكان اجيبوا يا جماعة نعم لانها الى الان ليست مقبرة طيب لو دفنا شخصا واحدا هل تعتبر مقبرة المذهب يقول لا يضر قبر ولا قبران يعني لا تكون المقبرة مقبرة الا اذا دفن فيها ثلاثة فصاعدا ثلاثة ايه فصاعدا قبر واثنين لا تعتبر ايش مقبرة والرواية الثانية انها تكون مقبرة بدفن ميت واحد فيها يعني وجود قبر واحد في هذه البقعة يصيرها مقبرة وهذه الرواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ابن مفلح في الفروع ويتوجه انها الاظهر. ويتوجه انها الاظهر وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم الصحيح والعلم عند الله ان هذه البقعة تصير مقبرة بوجود ماذا قبر واحد فيها وذلك لان المقبرة موضع يدفن فيه وهذا موضع دفن فيه وهذا هو المعلوم حتى في العرف ارأيت تلك الارض التي اتفقنا على آآ وضعها اه او شرائها ووضعها مقبرة. لما مات اول انسان في القرية فدفناه فيها الان ماذا يقال يقال ان تلك ماذا؟ مقبرة. ولذلك يذهب الانسان ليزور المقبرة ويسلم على هذا الميت. الناس لا تموت دفعة واحدة اليس كذلك؟ فمتى ما دفن شخص واحد في هذا المكان؟ قيل انه في مقبرة وقيل ان فلانا ذهب الى المقبرة يزور هذا الميت فاذا دفن جيء بالشخص الثاني ذهبنا به الى الى اين الى ارض ليس لها اسم او الى المقبرة ذهبنا بها الى المقبرة فالاقرب الله تعالى اعلم ان اه كل بقعة معينة دفن فيها قبر واحد فاكثر فانها تصير ماذا مقبرة والتفريق بين قبر وقبرين وثلاثة لا دليل عليه التفريق بين قبر وقبرين وثلاثة شيء لا دليل عليه الحكمة التي لاجلها جاءت الشريعة بالمنع من الصلاة في المقابر هذه واردة في قبر وقبرين وثلاثة اليس كذلك واضح من الشريعة جليا ان الحكمة من نهي المسلم عن الصلاة في المقبرة هي سد ذريعة الشرك بالله عز وجل وهل هذا يفرق فيه بين قبر وقبرين وثلاثة؟ الجواب لا حتى الذين قالوا ان العلة هي النجاسة وقد قصروا في هذا بل اخطأوا ايضا نقول حتى على هذا القول ماذا لا فرق بين قبر وقبرين وثلاثة ان كانت العلة هي النجاسة في ثلاثة قبور فانها العلة في قبر واحد والمفرق ما اتى بشيء واظح يفرق بين هذه الاحوال اذا الصحيح ان المكان الذي دفن فيه انسان فاكثر فانه يصبح مقبرة وبالتالي فان الصلاة فيه لا تجوز والدليل على منع الصلاة في المقبرة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه احمد وابو داوود وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم كل الارض مسجد الا المقبرة والحمام وهذا نص صريح كل الارض مسجد ايش الا جاء الاستثناء المقبرة والحمام سيأتي الكلام عن الحمام وكذلك يدل على هذا ما اخرج الامام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فاني انهاكم عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد كما هو مقرر في اصول الفقه النهي يقتضي الفساد وهذه مسألة تعرضنا عليها تعرضنا لها فيما فيما مضى فالنبي صلى الله عليه سلم ينهى المسلمة عن ان يتخذ القبور مساجد. ومن معنى اتخاذها مساجد ان يسجد فيها ويصلي فيها فمن صلى فيها فانه اتخذها مسجدا موضعا لماذا؟ لسجوده وصلاته والصحيح انه لا فرق بين مسجد متقدم وقبر فيه متأخر او قبر سابق ومسجد بني عليه الصحيح انها لا تجوز الصلاة في هذا ولا في هذا ومن فرق فلا دليل لقوله والحكمة واحدة في الحالتين فبالتالي اذا كان ثمة مسجد مبني فاتينا بقبر فدفناه فيه فان هذا المكان اصبح ماذا مقبرة لا تجوز الصلاة فيها الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ومن اتخاذ القبور مساجد الدفن في المسجد والصورة الثانية ان يكون هناك قبر فنبني عليه مسجدا وهذا اولى وهذا اولى ان يكون النهي قد تعلق به فلا تجوز الصلاة في الحالتين ولا تصح الصلاة في الحالتين فمن صلى في هذا المكان الذي فيه قبر وان سمي مسجدا فان الصلاة لا تصح هذا هو الصحيح من كلام اهل العلم وهو ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة الشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان مسجدا ومقبرة في الشرع لا يجتمعان مسجد وقبر في الشريعة لا يجتمعان واما اما ان يكون المكان مسجدا واما ان يكون مقبرة والحكم للسابق منهما من جهة ما الذي يجب علينا ان نفعل نقول الحكم للسابق منهما ان كان السابق هو المسجد وجب نبش القبر ننبش القبر نأخذ الرفات ندفنه معه المسلمين في مقابرهم الظاهرة المكشوفة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هي سنة اهل الاسلام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والى اليوم واما اذا كان السابق هو القبر والمسجد حادث وجب هدمه المسجد هذا اعتداء اعتداء على حكم شرعي وهو ان هذه مقبرة ويجب ان تبقى مقبرة ولا يجوز ان نحدثها هنا مسجدا فوجب هدمه وابقاء المقبرة على حالها طيب كلام المؤلف رحمه الله في قوله ولا تصح الضمير يعود على ماذا الصلاة والصلاة تعم الصلاة الفريضة والصلاة النافلة وصلاة الجنازة الا تسمى صلاة اذا بناء على هذا حتى صلاة الجنازة لا يجوز ان تصلى في المقابر لكن مقصود المؤلف رحمه الله المقصود جمهور اهل العلم الذين يقررون هذه المسألة ان المنهي عنه الصلاة ايش ذات الركوع والسجود. اما صلاة الجنازة فانها لا تدخل في هذا الحكم وبناء عليه فانه يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة لثبوت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ان شئت ان تقول ان هذا لم يدخل اصلا وان شئت قلت ان هذا مما خصص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المهم ان صلاة الجنازة في المقبرة جائزة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الصحيحين انه توفيت امرأة كانت تقم المسجد فما احب الصحابة ان يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم فما اخبروه فدفنوها ليلا فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فصلى على قبرها صلاة الجنازة والاقرب والله اعلم انه لا فرق بين ان تكون قد دفنت او لم تدفن بعد كل ذلك الصحيح انه يجوز والتفريق لا دليل عليه التفريق لا دليل عليه يعني لو ان اناسا قبل ان تدفن ما صلوا عليها واحبوا ان يصلوا فاننا نقول ايش جائز ولو على شفير القبر لا حرج طيب قال رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء الخلاء يعني هو الحش او ما نسميه باللهجة المعاصرة دورة المياه المرحاض الموضع المعد لقضائه الحاجة او ما تعارف عليه الناس او اكثرهم بانه يسمى اليوم ايش الحمام وان كان الحمام المراد بعد قليل شيئا اخر هو المغتسل لكن المقصود ان الموضع المعدة لقضاء الحاجة لا تجوز الصلاة فيه وذلك لامرين اولا انه موضع النجاسة هو الذي تقضى فيه الحاجة و آآ محل قذر كهذا ليس محلا لذكر الله سبحانه وتعالى والمسلم كما مر بنا ليس له ان يذكر الله في هذا الموضع فكيف فكيف بالصلاة والامر الثاني ان هذا موضع مأوى الشياطين ولذلك المسلم اذا دخله شرع له ان يستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث فهذا مأوى الشياطين وليس موضع يعني تعبدا لله سبحانه وتعالى هذا هو الامر الثاني. قال وحمام الحمام الموضع المعد للاغتسال الموضع المعد للاغتسال وهذا كان مشهورا في السابق وهو اليوم قليل هذه الحمامات العامة التي يدخلها الناس فيغتسلون هذا مكان آآ مظنة للنجاسة كثير من الناس لا تتوقى النجاسة اه بمعنى انها تتبول اثناء اغتسالها في ذلك المكان كثير من الناس ماذا لا يتوقونها اضافة الى ان هذا موضع موضع يكثر فيه كشف العورات المقصود ان هذه الحمامات لا تجوز الصلاة فيها للنص الحديث الذي مر بنا كل المسجد كل الارض مسجد الا المقبرة والحمام والحديث حديث صحيح وان كان تكلم فيه بعضهم لكن الصحيح ثبوته وشيخ الاسلام رحمه الله قد بين ان الذي يقدح في هذا الحديث ما جمع طرقه من قدح في هذا الحديث يقول ما جمع طرقه والا فانه يتبين بجمع طرقه انه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يشمله اسم الحمام فانه داخل في هذا الحكم هذا الموضع برمته الذي يغلق عليه باب ويشار اليه ويتعارف على انه الحمام سواء كان الموضع الذي يغتسل فيه مباشرة او ما كان حوله كل ذلك يسمى ماذا حماما كذلك الحش كل ما يشار اليه بانه حش او دورة مياه هذا المكان الذي يغلق عليه الباب ولو كان متسعا فصلى في طرفه ولم يصلي في مكاني القضاء مباشرة نقول كل ذلك ماذا؟ لا يجوز. كل ما يشمله اسم الحش. كل ما يشمله اسم الحمام فانه ماذا لا يصلى فيه طيب الامر الرابع قال واعطان ابل المذهب على ان اللي اعطانا اعطانا الابل هي ما تقيم فيه وتأوي اليه ما تقيم فيه وتأوي اليه بخلاف ما تبرك فيه احيانا كان يكون لها عادة ان تبرك بعد ان ترد ماء لكنه ليس المكان المعدى اه اقامتها وتأوي اليه انما يعني تجلس فيه او تبرك فيه تبرك فيه احيانا فمثل هذا لا يسمى معطنا اعطان جمع معطن وهو المكان الذي تأوي اليه وتقيم فيه. فمثل هذا ايضا اه لا تجوز الصلاة فيه للنص وذلك انه قد اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم انه سأله سائل ايصلي في مرابض الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم سأله ان ان انه يصلي في مبارك الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل جاء في السنن ومسند احمد هذا الحديث بلفظ النهي كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في الابل ولا تصلوا في اعطان الابل فدل هذا على ان هذا الموضع لا تجوز الصلاة فيه لا تجوز الصلاة فيه وهل العلة في ذلك النجاسة ان مخلفاتها ان روثها وبولها نجس فليس للانسان ان يباشر ذلك اثناء صلاته هل هي هذه العلة نعم لا لان بول آآ وروث ما يؤكل لحمه ماذا طاهر ولو كانت هذه هي العلة لما اباحت الشريعة الصلاة في مرابض الغنم لانه لا فرق بين هذا وهذا من هذه الجهة اذا كانت هذه نجسة فلتكن تلك نجسة لكن الصحيح انها طاهرة انما النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال فانها من الشياطين فانها من الشياطين يعني هذه الابل والاقرب والله اعلم ان المقصود ان فيها شيطنة ان فيها شيطنة بالتالي فانه ليس للانسان ان يصلي في هذا المكان صح هذا الفهم او لم يصح المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اعطان الابل وبالتالي من صلى فان صلاته غير صحيحة لان النهي يقتضي الفساد على ما هي قاعدة المذهب. قال ومجزرة المجزرة ما اعد للذبح فيه. مجزرة مسلخ يذبح فيه قالوا لان هذا الموضع مظنة للنجاسات وعلق الحكم بمظنته علق الحكم بمظنته ودل عليه ايضا على هذه السبعة حديث عند اه البيهقي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه المواضع المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والحمام الى اخره لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاقوى في تعليل هذا الحكم هو ماذا يعني اقوى ما يقال في تعليل هذا الحكم هو ان هذا الموضع ماذا؟ مظنة للنجاسة فيعلق الحكم عليها هذا هو المذهب موضع السادس قال ومزبلة يعني مرمى الزبل هذه الزبالة الموضع الذي ترمى فيه فانه لا يجوز الصلاة فيه بغض النظر عن كون هذا الزبل طاهرا او نجسا كل ما يسمى مزبلة كل ما اعد لرمي الزبل فيه فانه مزبلة قالوا ولاجل هذا فانه جاء النهي عنه لانه مظنة ايضا للنجاسة الامر السابع قارعة الطريق قارئة الطريق يعني الموضع الذي هو محل لقرع الاقدام الطريق السالكة التي يمشي عليها او فيها الناس اعدت لذلك سواء خفت الرجل عنها او كثرت كل ما كان من قارعة الطريق يقول لك المؤلف رحمه الله انه لا تجوز الصلاة فيه لكن لو انه صلى في الطرفين غالبا ان الطرق فيها ماذا طرف او طرفان لا يصل لا لا يسلكان ليس محلا لماذا؟ للمشي فمثل هذا يقولون انه تجوز الصلاة فيه واستثنى اصحاب الامام احمد رحمه الله من ذلك الجمعة والعيدين للضرورة استثنوا اه استثنى هؤلاء العلماء الجمعة والعيدين للضرورة. لانه يكثر الناس فلا تستوعب المساجد او المصليات آآ لهم في الجمعة والعيدين للضرورة قالوا ان ذلك جائز والعلم عند الله عز وجل اخيرا قال ولا في اسطحتها ولا في اسطحة كل ما سبق عللوا بهذا بقولهم ان الهواء تبع للقرار قالوا الهواء تبع لماذا للقرار القرار يعني المكان الارض هوائها هواء هذا المكان له ماذا له حكمه والسطح مبني في ماذا في هذا الهواء صح ولا لا فهمنا يا جماعة الهواء تبع لماذا للقرار اضرب لك مثال من اشترى ارضا هل يجوز له ان يعلي فيسكن في هذا المبنى الذي علا مع كونه انما اشترى ارضا ولم يشتري هذا الحيز الفراغ الذي فوقها نقول بما انه اشترى الارض فهذا الحيز ماذا الذي فوقها يسمى عند الفقهاء هواء هذا القرار هذا ماذا له حكم اصلي صح ولا لا؟ الذين من كان واقفا على جبل ابي قبيس بجوار الكعبة ها الذي الصفا طرف منه جبل كبير ها والكعبة اصبحت ماذا اسفل منه اليس كذلك؟ اذا صلى هل يصيب عين الكعبة؟ وهو يراها اجيبوا يا جماعة ماذا يصيب هواءها يصيب ماذا؟ هواءها الذي يطوف في الدور الثاني او في سطح المسجد الحرام الحكم عنده تعلق بماذا؟ الله جل وعلا يقول وليطوفوا بماذا بالبيت العتيق وهذا قد يقول قائل انه ماذا لا يطوف بالبيت العتيق البيت تحت نقول ليش؟ الهواء تبع للقرار الهواء تبع للقرار طيب يقولون ان الصلاة في اسطح هذه المواضع اه يتبع قرارها وقالوا يدل على هذا انه لو اقسم الا يدخل هذا الحمام فهبط على سطحه قالوا يحنث لو قال لا ادخل الحمام فهبط على سطحه رمي فسقط على سطحه يحنث يحنث قالوا لان الهواء تبعه القرار و بناء على هذا في وقتنا المعاصر لو صلى انسان على بيارة البيارة في الاسفل وفوقها ايش سطح هذا او سطحها لو صلى عليه فرش فرش وصلى وتحت ايش بيارة او تلك العبارات الكبيرة واضح او فتحة البيارة في الطريق لو صلى عليها بناء على هذا الحكم نقول ماذا الصلاة لا تصح لان السطح حكمه حكمه اصله حكمه حكم اصله. القول الثاني ان الحكم انما تعلق بهذه المواضع دون الاسطحة. اللهم الا المقبرة المقبرة حكم من ماذا مستقل المقبرة حكم مستقل ولا يجوز البناء اصلا في هذه المقبرة لا يجوز البناء فيها اصلا فباستثناء المقبرة فان الاسطح ليس لها تعلق بهذا الحكم ولا سيما اذا نظرنا الى تعليل الفقهاء هم يقولون العلة ان هذه المواضع ايش مظنة النجاسة. طيب الاسطح بعيدة ولا لا الاسطح بعيدة فالقول بان اسطح هذه المواضع باستثناء المقبرة لا تجوز الصلاة فيها فيه نظر والعلم عند الله عز وجل. بقيت اخيرا مسألة وهي ماذا اذا غيرت هذه المواضع بما ازال اسمها بما ازال اسمها. اصبح الذي يراها لا يقول ان هذه هي كذا وكذا مما كان عليه قبل التغيير مثال ذلك مقبرة احتاج المسلمون ان يصلوا في موضعها. فنبشوا القبور ووضعوا هذا الرفات في محل اخر اتخذوه مقبرة ثم سووا هذه الارض فما اصبح هناك معلم لقبر الهم ان يصلوا فيه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا المسجد الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طائفة منه كانت مقبرة للمشركين فنبشها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بامر النبي صلى الله عليه وسلم ثم سووا الارض فاصبح ماذا اعظم مسجد بعد المسجد الحرام اذا اذا غير هذا المكان بما ازال الاسم عنه فانه ماذا يجوز الصلاة فيه. لو ان انسانا في بيته دورة المياه عدلها كسر الجدار ادخلها ازال يعني هذه المواسير وما الى ذلك فما اصبحت ماذا ما اصبحت دورة مياه اصبحت اه مطبخا اصبحت صالة هل يجوز الصلاة في هذا الموضع اجيبوا يا جماعة نعم يجوز الحكم ماذا يدور مع علته وجودا وعدما والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدون ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. احسنت يقول لك المؤلف رحمه الله الشرط الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة القبلة هي الكعبة المشرفة يجب ان يتوجه اليها او الى جهتها المصلي في صلاته لقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا والمسألة على كل حال اجماعية بل هي من المعلوم بالضرورة من دين الله عز وجل ان الصلاة انما يتوجه فيها المصلي الى بيت الله الحرام طيب قال ولا تصح بدونه الضمير يعود الى الاستقبال لا تصح بدونه فلو صلى لغير الكعبة قلنا صلاتك باطلة بل يخشى عليه ما هو اكثر من ذلك ان كان متلاعبا يلعب بدين الله ويسخر ويستهزأ ولا يبالي يخشى عليه ما هو اكثر من اثم هذا الفعل المحرم قال ولا تصح بدونه الا لعاجز الا لماذا لعاجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مثال ذلك شخص مربوط بسارية ولا يتجه الى الكعبة ما حكمه نقول صلي بحسب حالك الى اي جهة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هنا مسألة من المسائل النازلة ويكثر السؤال عنها تجد ان بعض الناس في المستشفيات مريض وهو على سريره. وهناك اجهزة في العناية المركزة او في غيرها وهذا المريض ما يستطيع الحركة والسرير غير متوجه الى القبلة ماذا يصنع نقول ان كان هناك من يمكنه ان يعدل السرير بحيث يمكن ان يتوجه الى القبلة نقول ان ذلك واجب في حقه لقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره اما اذا لم يوجد ما عنده احد او رفض الممرض او ما امكن الاجهزة لا يمكن ماذا تحريكها وهو لا يستطيع ان يتحرك في في السرير فيتجه نقول حين ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يصلي بحسب حاله ولا حرج عليه. قال ولا تصح بدونه الا لعاجز. هذه الحالة الاولى المستثناة المؤلف ذكر لك حالتين اه يستثنى فيهما وجوب الاتجاه يستثنى فيهما حكم اه الوجوب الوجوب وجوب الاتجاه الى الكعبة. الاولى ايش عند العجز. الثانية قال ومتنفل في سفر مباح ومتنفل في سفر مباح متنفل اخرج ماذا المفترض بمعنى ليس لك ان تصلي وانت مفترض الى غير القبلة. اذا عندنا صفة اولى وهي متنفل ثانيا في سفر مباح بمعنى ليس سفره معصية اما سفر المعصية فالقاعدة في المذهب ان سفر المعصية لا يبيح الرخص لا يبيح الرخص هذا المسافر لمعصية نقول له تب الى الله عز وجل ثم ثم ترخص بهذه الرخصة هذه الرخصة لمتنفل في سفر راكبا او ماشيا راكبا او ماشية انتبه لهذا بمعنى اذا كان راكبا على راحلته على جمله على حصانه على سيارته فانه ليس له ان فانه يجوز له حال سيره ان يتوجه لغير القبلة ان يتوجه لغير القبلة. طيب عندنا هنا متنفل اذا في حال الافتراض ماذا؟ لا وثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته اينما توجهت ثم استثنى الفريضة الا الفريضة الفريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيصليها بماذا باتجاه الى القبلة اذا المتنفل اما الفريضة فلا. ثانيا ان يكون السفر ماذا مباحا. ثالثا ان يكون سائرا او ماشيا سائرا بمعنى لابد ان يكون ايش يعني واصل السير بمعنى لو توقف اثناء السفر الان توقف انسان في محطة بين المدينة ومكة والسيارة تسير قبل ان يقف هل له ان يصلي اه اذا كان قادما من مكة الى المدينة هل له ان يصلي والقبلة في ظهره نعم نعم يجوز طيب لو توقف في محطة دخل ابنه يشتري او دورة المياه فقال لاصلي ركعتين والقبلة في ظهره هل يجوز لا يجوز الرخصة انما آآ لا الرخصة لا يتجاوز فيها موضعها هذا حكم على خلاف الاصل واضح؟ فلا نتجاوز موضع الرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى حال كونه ماذا سائرا حال كونه ماذا؟ سائرا عليه الصلاة والسلام. اما اذا كان الانسان نازلا فان عليه ماذا ان يتوجه ويستقبل القبلة لان هذا لان هذا هو الاصل فيدخل في عموم ماذا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره طيب هنا مسألة وهي هل يلزمه حال الافتتاح ابتداء الصلاة وافتتاحها ان يتوجه الى القبلة المذهب يقول نعم يلزمه ان يتوجه الى القبلة عند افتتاحها ثم بعد ذلك ها لا حرج حيثما توجهت فلا حرج اذا اذا كنت قادما من مكة الى المدينة بناء على هذا ماذا تصنع يعني تقف تتوجه الى القبلة ثم بعد ذلك تلف وتستمر في طريقك الى المدينة واستدلوا بما اخرجه الامام احمد والترمذي من حديث انس احمد وابي داوود من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفره فاراد ان يصلي توجه الى القبلة فافتتح صلاته ثم صلى بعد حيث توجهت راحلته واضح فقالوا هذا يدل على ان اللازم على المصلي ان يفتتح صلاته بان يستقبل ماذا؟ القبلة ثم بعد ذلك لا حرج عليه. والقول الثاني في المسألة ان ذلك مستحب لا واجب اولا لان هذا قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فغاية الامر ان يكون ماذا؟ مستحبا. وثانيا ظاهر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم ذلك ابن عمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت فهو يحكي لنا ماذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولو كان اه يتقصد عليه الصلاة والسلام ان يتوجه الى القبلة لا بين هذا ابن عمر وما كتمه صح الاقرب والله اعلم ان هذا حديث انس يدل على ان هذا ماذا مستحب اه الاولى والافضل والاحسن ان تتوجه القبلة ثم بعد ذلك اكمل طريقك. فالقبلة بالنسبة لك في هذه الحال حيث توجهت راحلتك حيث توجه يعني طريقك اه يبقى اه ان اه المصلي على السفينة ومثل ذلك اليوم الطائرة انه بالنسبة للفريضة فانه يتوجه الى القبلة بالنسبة للفريضة لابد ان يتوجه الى القبلة ولابد ايضا ان يركع ويسجد لانه ماذا يمكنه ذلك اللهم الا عند عدم الامكان في بعض الاحوال لا يتمكن المصلي في الطائرة من القيام او الذهاب الى مكان يمكنه ان يصلي فيه واحيانا يمكنه متى ما امكنه وجب ماذا الاستقبال ووجب ايضا الركوع والسجود ومتى ما لم يمكنه فانه يصلي بحسب حاله ويومئ للركوع والسجود. يومئ للركوع والسجود والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها يقول فرض قريب منها من ماذا من الكعبة اصابة عينها لابد ان يصيب عينها بمعنى اذا كان يعاينها اذا كان يشاهدها او كان في المسجد الحرام هذا يعتبر ايش قريب ما الواجب في حقه ان يتوجه الى عين الكعبة عله ان يتوجه الى الجهة وان لم يصب عينها نقول ايش لا يجوز لابد من اصابة عينها اما من كان بعيدا عنها قال وبعيد جهتها هذا فرضه فرض البعيد ان يتوجه الى جهتها. بعيد يعني لا يشاهدها او ليس في المسجد الحرام اليوم ولله الحمد هناك خطوط في كل المسجد الحرام يعني اذا صليت يعني عليها فانك ماذا تصلي الى الكعبة مباشرة اما من كان بعيدا فانه يصلي الى جهتها ومع ذلك لا يضر الانحراف اليسير. لا يضر الانحراف اليسير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو وارد في حق اهل المدينة ومن هم على سمتها قال بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة. لماذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان قبلة اهل المدينة الى اين ايش الى الجنوب فاذا كان الى الجنوب وهذا المغرب وهذا المشرق فلو صلى بانحراف يسير فانه يعتبر ماذا مصليا الى القبلة فلا يضر الانحراف اليسير ولا يمكن يعني ان تأتي الشريعة بالتكليف اه اصابة عين الكعبة او جهتها تماما مع البعد ان هذا فيه من المشقة ما فيه والشريعة مبناها على التيسير مبناها على التيسير. طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب وبمحاريب المسلمين هنا يقول لك المؤلف كيف تعرف القبلة يقول يعمل وجوبا يعني ليست المسألة بالاختيار يجب عليك وجوبا ان تعمل بخبر ثقة بيقين اذا اخبرك ثقة هذا واحد عن يقين منه هذا الثاني ثقة يقابله ماذا غير ثقة اذا كان ماذا؟ غير ثقة غير ثقة لا تأخذ خبره الثقة تأخذ خبره طيب هل يشترط ان يكون ذكرا لابد يكون رجل ولا يمكن ان تأخذ بخبر امرأة اجيبوا يا جماعة طيب واذا كانت امرأة نقول اثنين ولا واحد الباب هنا باب رواية وليس باب شهادة الباب هنا باب ايش رواية وليس بابه شهادة. فرجل واحد يكفي او امرأة واحدة تكفي واضح؟ طيب بيقين يعني يحكي انسان عن يقين هو من اهل البلد واهل البلد يستيقنون ماذا قبلتهم صح ولا لا؟ فاخبرك. طيب اذا بناء على هذا لو اخبرك باجتهاد لو اخبرك ثقة باجتهاده هو اجتهد فغلب على ظنه ان القبلة هنا هل لك ان تأخذ بخبره المؤلف يقول لابد ان يكون الامر عن ماذا؟ عن يقين. لكن لا تأخذ باجتهاد. لا تأخذ باجتهاد و الصحيح انه اذا اخبرك عن اجتهاد ولم يخالف ذلك اجتهادك اذا كنت مؤهلا للاجتهاد وما عندك دليل على انه اخطأ فانه ماذا لك ان تأخذ بخبره وذكر لك وسيلة ثانية قال وبمحاريب المسلمين وبمحاريب المسلمين. المحاريب معروفة هذا الطاق الذي يصلي الامام عنده تقول محاريب المسلمين مبنية باتجاه ماذا القبلة فيستدل بها عليها والمسلمون لم يزالوا يصلون يعني حيث يعني اتجهت محاريبهم وبالتالي فان الاخذ بذلك اخذ بامر يقيني وهنا يقول لك بمحاريب المسلمين طيب هل يمكن ان نأخذ بمحاريب غير المسلمين بمعنى لو انه مثلا في الشام آآ القبلة بالنسبة لاهل الشام ماذا جنوب القبلة بالنسبة لاهل الشام ماذا جنوب وعرف عن هؤلاء الكتابيين انهم آآ يضعون قبلتهم جهة بيت المقدس فاذا قدر مثلا ان الانسان يقول بيت المقدس في جهة الشمال فالمحراب متجه الى الشمال فانا ممكن استفيد من هذا ها ان القبلة الان عكس ان القبلة الان ايش؟ عكس. هل لك ان تأخذ بذلك ان تجعل قبلة غير المسلمين وسيلة لك لتعرف قبلة المسلمين المؤلف يقول لابد ان تكون المحاريب ماذا اسلامية قالوا لان محاريب غيرهم لا يوثق فيها يمكن ان يبدلوا ويمكن ان يغيروا وبذلك لا يعتمد الا على المحاريب ايش الاسلامية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره وقلد غيره طيب قال ان اشتبهت في السفر ان اشتبهت ما هي القبلة على مسافر حال سفره اذا عندنا حالة اخرى وهي حال سفر يقابله يقابله ايش حضر طيب قال وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره. طيب عندنا الان حالة اولى وهي حالة السفر الناس فيها اثنان مجتهد ومقلد من المجتهد؟ من الذي يجوز له الاجتهاد في القبلة؟ يقول لك المؤلف انه العارف بماذا بادلتها يمكن ان يستدل بادلة القبلة عليها هذا نقول ايش مجتهد عنده قدرة على الاجتهاد. يقابله ماذا من لا قدرة له على الاجتهاد. هذا له حكم والاول له حكم. طيب قال اجتهد عارف بادلتها فصلى بناء على اجتهاده بمعنى يمكن ان يستدل على القبلة بالنجوم بالنجم القطبي اليس كذلك يسمى القطب او القطب الشمالي اذا كان يعرف اين اين القطب وهو في جهة الشمال وبالتالي هو يعرف ان مكة بالنسبة له في جهة الجنوب الان اتضح له اه جهة فيمكن ان يبني عليها ماذا جهة القبلة او يمكن ان يعرف القبلة بالشمس او يعني من جهة مغيبها ومن جهة شروقها ويعرف ان مكة بالنسبة له في جهة الشمال مثلا والشمس اشرقت من هنا اذا القبلة ستكون هنا او بالقمر اذا كان يعرف منازله فالقمر له منازل يعرف ان هذه الليلة القمر يكون في المكان الفنادي في الجهة الفلانية الكعبة ستكون في الجهة الفلانية المهم انه ماذا؟ يجتهد بذلك حتى ذكروا انه يجتهد بمعرفتها بالانهار وبالبحار وبالجبال حتى قالوا ان الاعمى يمكن ان يكون مجتهدا من خلال الريح اذا علم ان الريح جاءت من ضربت وجهه مثلا من هنا فيقول هذه ريح شرقية او هذه ريح غربية وبالتالي القبلة ينبغي ان تكون كذا وكذا يمكن ان يكون هذا فبالتالي اذا اجتهد فانه يعمل بماذا باجتهاده لانه اهل له وهذا يعني اجتهد واتقى الله ما استطعت فيصلي بناء على ذلك واليوم ولله الحمد هناك وسائل كثيرة هذه البوصلة يعني تصيب يعني القبلة بيقين ايظا هناك هذه الاجهزة يعني الذكية او يمكن ايضا ان تدلك على القبلة بيقين. اذا الامر اصبح سهلا ولله الحمد في هذا الوقت. قال وقلد غيره الذي ليس عنده قدرة على الاجتهاد. يقول انا لا اعرف شيئا عن النجوم ولا ادري عن منازل القمر ولا اعرف شيء عن الرياح وجهاتها فمثل هذا ماذا يصنع يقلد غيره يقلد ماذا؟ غيره. يرى شخصا مجتهدا فيقلده. كذلك الاعمى. غالبا الاعمى غير قادر على الاجتهاد ما يستطيع مثلا يتحسس يمكن ان يقال انه قد يتحسس يعني حتى يصل الى المحراب فيعرف لكن هذا يعني صورة يعني قد لا تكون اه كثيرة او دائمة المهم انه اذا امكنه ان الادلة على القبلة بالتحسس حتى يصل الى المحراب فالحمد لله والا فانه ماذا يقلد غيره. طيب ان اختلف مجتهدان عليه هذا مقلد وهناك اثنان كل واحد له اجتهاده طبعا اذا اختلف مجتهدان كل يصلي بحسب ماذا باجتهاده نحن في سفر واختلفنا وكلنا اهل للاجتهاد. لا يجوز لاحد ان يخالف ماذا اجتهادا فكل يصلي بحسب اجتهاده. طيب اختلف على المقلد مجتهدان ماذا يصنع يقلد اوثقهما في نفسه يقلد ماذا اوثقهما في نفسه يتحرى وينظر فمتى ما غلب على ظنه ان هذا اجتهاده اصح هذا معرفته بمثل هذه الامور اكثر فانه ماذا في هذا الاجتهاد. طيب نفهم من هذا من كل ما سبق انه في حال الحضر لا اجتهاد وهذا الذي يعني نص عليه العلماء في المذهب ان انه لا اجتهاد في الحضر ما الذي يدعوك الى ان تجتهد في الحضر واهل البلد موجودون والمحاريب ها موجودة فلاي شيء تجتهد؟ ليس هناك محل لماذا؟ للاجتهاد والذي يبدو والله اعلم ان المتوجه انه لو حصل او تصور اه ان هناك حالة ما امكن الانسان ان ما امكن الانسان فيها ان يصل الى يقين بالقبلة فانه حينئذ ماذا فانه يجتهد فانه يجتهد. اما مع امكان اليقين يجتهد نقول لا. يعني بعض الناس اليوم مثلا يأتي عند صاحب بيت يضيفه وهو ضيف عنده فيقوم يصلي يقول انا اجتهدت مع انه يمكنه ماذا ان يسأل صاحب البيت فمثل هذا نقول انه يعني اجتهد في غير محله فليس له ان يجتهد. طيب قال وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا ان صلى بلا احدهما ما هما اجتهاد للقادر عليه والتقليد لغير القادر على الاجتهاد مع القدرة امكنه ان يجتهد ها فما اجتهد تكاسل كما قلنا انه آآ اه عنده قدرة على ان يستعمل هذه الاجهزة مثلا او ان ينظر ليخرج الى السطح او الى الشارع فينظر فيعرف القبلة لكنه تكاسل فصلى دون اجتهاد مع امكانه بالنسبة له يقول لك المؤلف رحمه الله انه يقضي مطلقا. ماذا يريد بقوله مطلقا اصاب او اخطأ حتى لو اصاب نقول له ماذا عليك القضاء كذلك اذا امكنه ان يقلد له فرصة ان يسأل ولكنه ما سأل كالمثال السابق يأتي الضيف فيصلي يعني كيفما اتفق مع امكانه ان يسأل صاحب البيت. نقول هذا ماذا ما صلى الطريقة الواجبة عليه وهي انه يقلد من يجب عليه تقليده يقول قظى مطلقا اخطأ واصاب لانه مفرط فيما وجب عليه يقولون ان اخطأ واضح اننا نلزمه بماذا؟ بالقضاء. طيب وان اصاب يقولون نعم ايضا نلزمه لانه مفرط فيما وجب عليه. ما اتى الشيء من بابه ولا فعله بطريقته الشرعية لاجل ذلك لا نعتد به ولا نعتبر به. والقول الثاني في المسألة انه ان صلى مع قدرته على الاجتهاد او التقليد بغيرهما بناء على غلبة ظن فاصاب فلا اعادة عليه يقولون هو قد اساء هو قد ايش اساء لا شك فرط لكنه آآ صلى جهة القبلة وما صلى الا عن غلبة ظن وقع في نفسه ان الاقرب هو ان القبلة كذا وكانت النتيجة ان القبلة صحيحة. نقول ماذا يقول اصحاب هذا القول ان صلاته ماذا صحيحة مع كونه قد اساء وابطال الصلاة يحتاج الى دليل واضح ابطال الصلاة يحتاج الى ضليل دليل واضح ولا شك ان القول الاول احوط لا شك ان القول الاول احوط طيب بقينا في مسألة وهي وبها اختم ماذا لو انه اجتهد او قلد ثم اتضح خطؤه ماذا يصنع اجتهد او قلد ثم اتضح ايش خطؤه نقول هذه الحالة يعني لها صورتان الصورة الاولى ان يتضح له الخطأ اثناء الصلاة وهنا واجب عليه ها اجيبوا ان يتوجه الى حيث توجه اجتهاده حيث وجهه اليه اجتهاده الثاني. ولا يجوز له ان يبقى على اجتهاده الاول اذا غلب على ظنه او جاءه خبر من ثقة في اثناء الصلاة فانه واجب عليه ان يتوجه الى القبلة وفعل اهل قباء دليل واضح على ذلك. طيب ما مضى ها صحيح لانه صلى الجزء الذي مضى بدليل شرعي معتبر صح ولا لا؟ اتقى الله ما استطعت فبأي شيء يعني باي حجة نبطل هذا الفعل انما في فيما سيأتي من الصلاة هذه يجب ان يكون ماذا متوجها الى اه الجهة التي اه اداها اليه اجتهاده الجديد ربما في اثناء الصلاة يعني ظهر له شيء يقول لا الظاهر انني اخطأت ان القبلة كذا فنقول صلاتك من هذه اللحظة يجب ان تكون الى الجهة الجديدة وما مضى لا ينقض الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد او اذا اخبره انسان ثقة لانه انحرف يمين انحرف شمال فانه يأخذ بذلك كذلك في حال اه يعني كونه مقلدا اما الصورة الثانية فان يتبين له ذلك بعد الصلاة اجتهد فاتضح بعد الصلاة انه اخطأ او قلت فاتضح بعد الصلاة ان هذا الذي اخبره ماذا قد اخطأ ماذا نقول صلاته صحيحة ولا اعادة عليه ويدل على هذا ما جاء في حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فصلى كل واحد حياله فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لان بعضهم بالتأكيد قد اصاب وبعضهم قد اخطأ ومع ذلك اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وجاء ما يشهد لهذا ايضا في قصة قريبة في حديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره يعني الحديثان بمجموعهما يرتقيان ان شاء الله لدرجة الحديث الحسن وعلى كل حال عندنا هذه الاية اه التي هي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم وهذا اتقى الله ما استطاع وبالتالي فانه اذا اخطأ بعد اجتهاده او تقليده السائغ فانه آآ تصح صلاته وما يستقبل من الصلوات فواجب ان يتوجه فيه الى القبلة الصحيحة لعلنا نكتفي بهذا نكمل ان شاء الله غدا والعلم عند الله وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين