بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين واغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد. وان احدث او قهقه بطلت كفعلهما في صلبها النفقة او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلا يزال كلام المؤلف رحمه الله متواصلا في موضوع سجود السهو فيقول رحمه الله واذا سلم قبل اتمامها عمدا بطلت اذا سلم المصلي قبل اتمام الصلاة فان هذه الصلاة اضحت باطلة وهذا واضح لا غبار عليه لان هذا الرجل قد تحلل من صلاته وانهاها بغير اه الموضع الذي يجوز له فيه ذلك فصالت صلاته على غد على غير امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال وسهوا يعني ان سلم قبل تمام الصلاة سهوا فهذا له حكم اخر اذا المؤلف رحمه الله يقول لك ان من سلم قبل تمام الصلاة فان الحالة في حقه يرجع الى صورتين الاولى ان يكون ذلك منه تعمدا فهنا لا شك ان الصلاة باطلة الحالة الثانية ان يسهو يظن انه قد تمت صلاته فيسلم والواقع انه بقيت عليه ركعة او بقيت عليه ركعتان فهذه حالة السهو هذه الصورة يتفرع عنها حالتان الحالة الاولى ان يتذكر قريبا يعني قريبا من سلامه قال فان ذكر قريبا اتمها وسجد يعني للسهو ان ذكر قريبا والقرب في هذا الموضع كما قد علمنا مرجعه الى العرف فان ذكر قريبا يعني في عرف الناس بعد دقيقة دقيقتين ثلاث اربع خمس دقائق هذه في عرف الناس شيء ماذا قريب فان تذكر او ذكر قيل له قد سلمت قبل اتمامك الصلاة فانه حينئذ يؤدي هذا الذي فات عليه قال اتمها بمعنى لو انه سلم عن ثلاث ركعات فنقول له اجلس اذا كنت قائما اجلس ثم كبر ثم قم لانه من جلوسه بعد ان اه قام من السجدة الثانية من هنا ماذا قد اه فاته من الصلاة المطلوبة منه هو جلس للتشهد في غير ماذا في غير موضعه فنقول له تكمل منها هنا بحيث انك تأتي بماذا بالقيام الذي فاتك وهو القيام للركعة الرابعة فيكبر وهو جالس ثم يقوم الى الى الركعة الرابعة فيأتي بها ثم بعد ذلك انه يسلم ثم يسجد للسهو وهذا كما مر بنا سابقا ان السجود للسهو اه اه يكون اه اذا تذكر بعد اه اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فان سجوده يكون بعد السلام قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان سلم يعني وسهوا يعني ان سلم قبل تمامها سهوا فان ذكر قريبا عرفا اتمها وسجد لسهوه طيب بقيت عندنا الصورة الثانية ان يتذكر عن وقت بعيد يعني يمضي وقت طويل ثم يتذكر هنا نقول ماذا عليه اعادة الصلاة. الصلاة قد بطلت الصلاة قد بطلت وذلك لانتفاء الموالاة وذلك الانتفاء الموالاة في افعالها بين الركعة الثالثة وبين الركعة بين الركعة الثالثة والرابعة ماذا فاصل طويل فحين اذ نقول ان هذه الصلاة قد بطلت وعليه ان يعيدها قال وان احدث او قهقهة بطلت كفعلهما في صلبها يعني ان احدث من سلم قبل تمامها والان عندنا المسألة لا تزال مفروضة في من سلم ماذا؟ قبل تمام الصلاة سهوا قلنا ان ذكر قريبا يكملها ويسجد للسهو وان ذكر عن وقت بعيد بطلة طيب ان ذكر عن وقت قريب ولكن قد احدث ان ذكر عن وقت قريب ولكن بعد ان احدث لما سلم من صلاته احدث ماذا نقول الصلاة باطلة ارأيت لو احدث وهو يصلي ويعلم انه يصلي ما حكم الصلاة ها باطلة من باب اولى بعد ان سلم هذا السلام اليس كذلك فان احدث يعني قبل تمامها فانه يكون حينئذ قد اه بطلت صلاته قال اوقهقه القهقهة معروفة بطلان الصلاة بها هذا نقل فيه ابن المنذر الاجماع ان من قهقه في صلاته فان صلاته تبطل بذلك وقال كفعلهما في صلبها لو انه بعد سلامه آآ قهقهة ثم ذكر بانه لا تزال عليك ركعة. نقول ماذا ائت بالصلاة من جديد الصلاة التي صليتها بطلت لان هذه القهقهة قد ابطلت صلاتك هذه القهقهة قد ابطلت صلاتك روي في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الدار قطني وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ان من ضحك في صلاته فقد بطلت ومن ضحك في وضوئه لم يبطل لكن الصحيح وقفه على جابر رضي الله عنه. الصحيح وقفه على جابر رضي الله عنه المقصود انه في هذه الحالة ايظا في حالة الاحداث او في حالة القهقهة ماذا نقول انه فانه قد بطلت الصلاة. هذا اذا ذكر قريبا طيب واذا ذكر بعيدا وقد احدث او قهقه من باب اولى هذه من باب اولى طيب اذا عندنا في اه بطلان الصلاة ان سلم قبل تمامها عندنا عدة صور. الصورة الاولى ان يسلم عمدا الصورة الثانية ان يسلم سهوا ولكن يذكر عن وقت بعيد. الصورة الثالثة ان يسلم سهوا ولكن قبل ان يذكر او يتذكر يكون ماذا؟ قد احدث الصورة الرابعة ان يسلم عن سهو وقبل ان يذكر او يتذكر فانه ماذا يقهقه فانه ماذا يضحك فيقهقه فانه حينئذ تبطل صلاته في هذه الصور. ويبقى صورة وهي ماذا سهو ويذكر ماذا عن قريب ولا يكون قد احدث ولا قهقه. طيب ماذا اذا تكلم سلم عن سهو ولكنه تكلم هل له ان يقوم فيتم ما عليه او ان صلاته قد بطلت ما رأيكم هذه المسألة فيها خلاف وهي من المسائل التي اختلف فيها صاحب المنتهى والاقناع الذي نص عليه صاحب المنتهى وعليه كثير من الاصحاب انه ان تكلم مطلقا بطلت الصلاة اي كلام سواء كان من مصلحة الصلاة او لم يكن من مصلحة الصلاة اي كلام يتكلمه فيما بين ها السلام عن سهو التذكر فيما بينهما لو تكلم باي كلام فاننا نقول ماذا ان صلاته قد اضحت باطلة وعليه ان يعيدها الرواية الثانية وهي التي مشى عليها صاحب الاقناع انه ان تكلم بكلام يسير لمصلحة الصلاة فانها لا تبطل تلاحظ ان عندنا ها هنا قيدين ما هما اولا كلام يسير. ثانيا لمصلحة الصلاة يعني ايش لمصلحة الصلاة يعني فلان يا فلان يخاطب الامام انت نسيت لا ما نسيت هل صحيح انا نسيت كم صلينا؟ تلاحظ ان هذا الكلام ماذا يدور في فلك مصلحة الصلاة. قالوا مثل هذا الكلام كلام يسير جمل معدودة مثل هذا لا يؤثر واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في القصة المشهورة بقصة ذي اليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم في رباعية عن ركعتين فقال له الصحابي الجليل ذو اليدين اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت فقال لم لم انسى ولم تقصر لاحظ معي الان ذو اليدين ايش تكلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم قال لم تقصر ولم انسى ثم قال للصحابة وفيهم ابو بكر وعمر آآ اصحيح ما يقول ذو اليدين قالوا نعم هنا ايضا ابو بكر وعمر والصحابة ايش تكلموا اذا حصل كلام ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اتم ما عليه فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم سجد بعد ان سلم. الشاهد ان هذا كلام ايش يسير لمصلحة الصلاة طبعا اصحاب القول اه الرواية السابقة قالوا اننا نحمل هذا على انه كان ابان اباحة الكلام في الصلاة كانت كان الكلام اولا مباحا في الصلاة كان يتكلم الرجل مع اخيه في الصلاة ثم نسخ ذلك قالوا نحمل هذا الحديث على ايش على هذا الامر ونبقى على الاصل الاصل ما هو؟ ان هذه الصلاة ها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهذا الذي سلم قبل انتهاء صلاته ساهيا هو في الحقيقة لا يزال في ماذا لا يزال في صلاة قالوا نبقى على الاصل ونحمله. هذا الحديث على هذا الحمل الذي يبدو والله اعلم ان هذا الحملة غير متجه فان اه هذه القصة حدثت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع من من الكلام في الصلاة كان قبل الهجرة او بعيدها بيسير. فحمل ذلك على هذا في الحقيقة فيه بعد هذا فيه بعد لكن على كل حال قلنا القاعدة عند اكثر شيوخ المذهب انه اذا اختلف صاحب المنتهى والاقناع المذهب ما عليه صاحب المنتهى. اذا ان تكلم مطلقا بطلت والرواية الثانية وهي رواية قوية في المذهب وهي صحيحة من جهة الاصح من جهة الترجيح انه ان تكلم بكلام يسير لمصلحة الصلاة فان الصلاة لا تبطل. وعليه فلو انه تكلم بكلام كثير لمصلحة الصلاة بطلت ولو انه تكلم بكلام يسير او كثير لغير مصلحة الصلاة على المذهب بطلت يعني يقول مثلا كيف حالك يا فلان او احضر لي كأس ماء يا فلان ثم تذكر فعلى المذهب انها لا تبطل ومن اهل العلم من قال انها لا تبطل حتى في هذه الصورة لانه تكلم وهو يظن انه قد خرج من الصلاة فلا يصح ان ينزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هو يظن نفسه ماذا قد خرج من الصلاة طيب قال رحمه الله كفعلهما في صلبها. يعني انه ان احدث او قهقه بداخل الصلاة كما انه اذا فعل هذا داخل الصلاة بطلت فكذلك الامر اذا فعل ذلك بعد ان سلم ساهيا؟ طيب قال وان نفخ يعني في الصلاة هذه مسألة جديدة ان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة هذي كم سورة ثلاث صور ما هي واحد ان ان نفخ اثنان ان انتحبا الانتحاب رفع الصوت بالبكاء يبكي بكاء شديدا برفع الصوت هذا يسمى ايش انتحاب يقول لك ان نفخ هذا واحد اثنان انتحب ثلاثة قال تنحنح النحنحة هذه النحنحة او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان يعني ظهر حرفان هل هذه هل هذا القيد متعلق بقوله او تنحنح او بكل الثلاث صور بكل الثلاث يعني ان نفخ فبان حرفان او انتحب فبان حرفان او ماذا اه ان تنحنح فبان حرفان. يقول لك في هذه الصور بهذا القيد الصلاة باطلة الصلاة ماذا؟ باطلة. ان نفخ هنا ما ظهر حرفان لكن لو قال اف اوف الف فبانى حرفان يقول لك ايش الصلاة باطلة. كذلك ان كان هذا منه حالة الانتحاب او حالة ايش النحنحة مع قيدين قيد في الانتحاب وقيد في النحنحة اخر الانتحاب قال لا من خشية الله وعليه فلو انتحب من خشية الله ابان حرفان لا تبطل وعليه فاذا تنحنح لحاجة هذه القيد الثاني يقول تنحنح تنحنح بلا حاجة فبان حرفان طيب لو تنحنح حاجة او لحاجة فبان حرفان يقول لك ايش لا تبطل هذا مفهومه كلامه اذا عندنا الان ثلاث سور. السورة الاولى نفخ وهذا ليس فيه تقييد فقط نقول ان هذه الحالة حالة النفخ لها صورتان ان يبين حرفان او لا يبين حرفان ان بان حرفان ايش بطلت الصلاة وان لم يبن حرفان لم تبطل. قالوا لان اقل ما تتكون او يتكون منه الكلام حرفان كاب ام فصار هذا النفخ من جنس كلام الناس والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هكذا عللوا مع اننا لو دققنا لوجدنا ان هناك كلمات مبنية على حرف واحد صح فانهم لم يعوا قولي اقول لهم عل قول مني عياه عوه عيعينه وان وشى ثوب وان وشى ثوب غيري قلت في ضجر شث ثوب ويتش شياه شوه شيشينة شيء هذا ايش حرف واحد في فعل امر من ايش وشى الثوب وعى يعي امر الواحد ايش حرف واحد لكن على كل حال هكذا هكذا عللوا الحالة الثانية الانتحاب الانتحار عندنا فيه قيدان تبطل الصلاة اذا كان قد بان ايش؟ حرفان الامر الثاني ان يكون الانتحاب لغير خشية الله يمكن يتصور في الصلاة هذا يتصور ان مصليا ينتحب لغير خشية الله نقول ربما يكون هذا حاصلا لكن في صورة نادرة يعني مثلا لو انه سمع خبرا وهو يصلي لموت قريب او حبيب له غلبته مشاعره فبكى حتى انتحب هنا نقول هذا ماذا ايش يا جماعة انتحاب لغير خشية الله وهنا على يقولون على المذهب تبطل الصلاة. الصورة الثالثة او تنحنح الى حاجة الشيء الثاني القيد الثاني فبان حرفان يقول لك ايش الصلاة باطلة اما اذا تنحنح لحاجة كأن يريد ان ينبه شخصا امامه لاي سبب يكاد ان يسقط او يريد اعلامه بانه في صلاة وهو يطرق الباب مثلا او ما شاكل ذلك فنقول هذه حاجة اما تنحنح بلا حاجة يقولون هذا من جملة العبث فان بان منه حرفان صار من جنس الكلام وبالتالي فان الصلاة على هذا تبطل والله تعالى اعلم. نعم وبالنسبة للنفخ يعني فقهاء الحنابلة رحمهم الله استدلوا باثر عن اه ابن عباس وكذلك عن ابي هريرة رضي الله عنهم وفيه من نفخ في صلاته فقد تكلم ومعلوم ان الذي يتكلم فانه ماذا قد ابطل صلاته ان كان ذلك عمدا لكن الاثرين لا يصحان لكن الاثرين لا يصحان والتعليل هو الذي عليه المعول والعلم عند الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فمن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرى في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. وبعد سلام فكترك ركعة. احسنت الان جاء الى مسألة تتعلق بالنقص تعلقوا بالنقص يقول من ترك ركنا غير التحريم. ايش المقصود بالتحريمة تكبيرة الاحرام طيب وليش استثناها لان من ترك التحريم لم تنعقد صلاته اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير بمعنى لو انه قام في الصف ونسي ان يكبر وبدأ على طول الحمد لله رب العالمين او بدأ الاستفتاح ثم قراءة الفاتحة ماذا نقول من عقدت صلاته اصلا تحريمها التكبير. اذا هذه صورة واضحة لكن البحث فيما اذا ترك ركنا والاركان قد مرت بنا اذا ترك ركنا غير تكبيرة الاحرام ما الحكم يقول فذكره يعني الركن المتروك يعني الركن المتروك. بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى يقول بطلة المتروك منها يعني بطلة الركعة التي ترك منها هذا الركن اصبحت الركعة ايش؟ باطلة. وتقوم التي هو فيها مقامها المقصود ببطلة يعني لغت ليس المقصود بالبطلان انه يعني انتقضت الصلاة لانه لا يصح ان يبني عليها شيئا لكن المقصود انها ايش لغت كان لم تكن وبالتالي التي هو فيها الان اصبحت ايش مقامها فان بدأ بالقراءة في الركعة الثانية وقد فاته ركن في الاولى كالسجدة كسجدة مثلا من السجدتين فنقول اصبحت هذه الان هي الاولى عاملها معاملة ايش الركعة الاولى. طيب قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها. وصارت التي شرع في قراءتها مكانها طيب ماذا لو رجع يعني سجد سجدة واحدة ثم قام للركعة الثانية الان فاتته ايش؟ فاته ماذا ركن صح ولا لا؟ طيب بدأ في الركعة الثانية الحمد لله رب العالمين. الان ايش شرع في القراءة ثم تذكر انه ايش ما سجد الا واحدة فاتته الثانية يقول لك المؤلف رحمه الله الواجب هنا انك تلغي تلك الركعة وتجعل هذه الركعة ايش مكانة تصبح هذه الان لنقل هي الركعة الاولى. طيب لو رجع قال لا انا فاتتني سجدة قال اخروا ساجدا حتى استدرك الشيء الذي فاتني. قالوا انه ان سجد ان رجع فانها آآ رجوعه هذا مبطل للصلاة ان كان عمدا لا ان كان سهوا او جهلا ان كان سهوا او جهلا ما يدري الحكم فيقولون ان صلاته ماذا لا تبطل لكن ان فعل هذا عن عمد قالوا الصلاة ماذا قالوا الصلاة اصبحت باطلة. لانه اشتغل الان بركن فلم يكن له رجوع الى ما قبله اشتغل بركن فلم يكن له الرجوع الى ما قبله قال وقبله هذه صورة ثانية يعني ان ذكر المتروك الركن المتروكة قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها فهمتم ماذا اراد بقوله وقبله احيانا يعني المتون الفقهية يكون فيها اختصار يعني مبالغ فيه يريد بقوله وقبله يعني وان ذكر الركن المتروكة قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها فهمنا طيب ما الحكم قال يعود فيأتي به وبما بعده يعني اذا قام ثم تذكر انه ما سجد السجدة الثانية قام وتذكر انه ما سجد السجدة الثانية ولم يبدأ بعد بالقراءة يقول لك ايش وجب عليه ان يعود الى الركن الذي فاته فيعود ايش يسجد ثم بعد ذلك يقوم وان لم يعد قالوا ان كان عن عمد ايش بطلت الصلاة وان كان عن سهو او جهل فان الصلاة لا تبطل فهمنا يا جماعة؟ اذا من نسي ركنا ثم تذكره اثناء الصلاة فنقول هذه الصورة لها حالتان ان تذكر هذا الركن الذي نسيه قبل ان يشرع في قراءة الركعة التي بعدها ماذا يفعل قبل قراءته للركعة التي بعدها نقول ايش يرجع وان بدأ بالقراءة قالوا ماذا لا يرجع. طيب قد يقول قائل ان كان التعليل هو انه اشتغل بركن فليس له الرجوع الى ما قبله فما الفرق بين القيام وبين القراءة وكلاهما ايش؟ ركن قالوا الفرق بينهما ان القيام ركن غير مقصود واما القراءة فانها ركن مقصودة فلاجل هذا لو اشتغل به نقول ليس له ان يرجع الى ما قبله. اما القيام فالامر فيه اسهل لانه ركن ماذا غير مقصود هكذا عللوا طيب قال رحمه الله وبعد سلام فكترك ركعة يعني اذا تذكر انه آآ فاته ركن لكن بعد ان سلم ماذا يصنع نقول هذه الركعة التي فاتك فيها ركن كأنها لم تكن كأنها لم تكن. وبناء عليه فانك تقوم فتأتي بايش بركعة كاملة تقوم فتأتي بركعة كاملة لان الركعة التي لغت تركك ركنا فيها غير معتد بها اصبحت الركعة فبالتالي فانك تأتي اه بركعة كانك تركت هذه كانك تركت ركعة كاملة طبعا هنا اذا قلنا كترك ركعة لا بد ان نستحضر ما ذكرناه سابقا فيمن سلم قبل تمام الصلاة بمعنى اننا نقول له اذا كنت قد فاتك ركن في تلك الركعة اه في تلك الصلاة فلا بد ان تأتي بركعة محلها اذا تذكرت بعد السلام عن قريب احسنت. اذا تذكرت ماذا عن قريب لاننا تكلمنا عن هذه المسألة قبل قليل وقلنا ان الذي سلم قبل تمام الصلاة ان كان التذكر قريبا ماذا يصنع يأتي بما فاته وان كان عن عن بعد في الوقت بعد وقت كثير نقول بطلت كذلك نفعل هذا هنا ولكن مع فرق بين المسألتين وهو ان السجود في هذه الحالة وهي في حالة ترك ركن وان كان سيأتي بركعة سيكون السجود قبل السلام وفي تلك بعد السلام ما هي واضحة قلنا يا جماعة ان تذكر انه فاته ركن في الصلاة نقول الغي ركعة وقم واتي بركعة كاملة واضح؟ لان هذه الركعة التي ليس فيها ركن اصبحت غير معتد بها طيب تراعي هنا مسألة القرب هو البعد لكن مع فرق وهو انك تسجد للسهو في حالة ترك ركن ها داخل الصلاة يعني قبله السلام. واما في آآ حال تركك ركعة فان ذلك يكون متى بعد السلام والعلم عند الله عز وجل. طبعا المسألة من حيث هي خلافية لكن نقرر الان ما قرره اه المؤلف رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه. وكره ان ان استتم قائما. وحرم وبطلت انشرع في القراءة ان نسي او جهل ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. طيب الان جاءنا الى مسألة تتعلق تركي واجب المسألة السابقة كانت في ترك ماذا؟ ركن الان يقول نسي واجبا وهو التشهد وكلامه عن التشهد ها هنا هو على سبيل التمثيل. والا فكل واجب حكمه حكم التشهد والواجبات سبق الحديث عنها طيب يقول انها ظعنت تشهد اول ناسيا نسي التشهد الاول فقام الى الركعة الثالثة. وهذا يحصل كثيرا هذا يحصل كثيرا ماذا يصنع يقول لك ان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه. يعني فتذكر او سبح به ايش لزم رجوعه وذلك قبل ان يستتم قائما بدأ ايش في النهوض لكن ما اصبح ماذا مستتما قياما لم يقم بعد فنقول حينئذ عليك وجوبا ماذا ان ترجع عليك وجوبا ان ترجع لان هذا واجب لا بد من الاتيان به. طيب قال وكره ان استتم قائما الحالة الثانية ان يتذكر بعد ان يستتم قائما يقول لك المؤلف الذي يحسن او ينبغي او الافضل انك ماذا لا ترجع انك ماذا لا ترجع خلاص وان رجع نقول ان رجوعه مكروه ان رجوعه مكروه لكنه ماذا لا يبطل الصلاة قال اه وكره ان استتم قائما لماذا قالوا مكروه هنا؟ قالوا خروجا من خلاف من اوجب المضيء والاكمال من اهل العلم من قال ان الاكمال في هذه السورة ماذا صار واجبا فلاجل مراعاة قولهم قالوا بماذا بكراهية الرجوع قالوا بكراهية الرجوع قال وحرم وبطلت انشرع في القراءة يعني يقول لك ان الصلاة تصبح باطلة ان رجع الى التشهد وقد شرع في قراءة الركعة الثالثة انتبه معي عندنا الان ثلاث حالات الحالة الاولى انه بدأ في القيام وما استتم. ماذا يجب يجب وجوبا ان يرجع فان تعمد الاكمال الصلاة باطلة لانه تعمد تركه واجب والواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا هذي واحد اثنين انه بعد ان يستتم وقبل ان يقرأ ما بدأ الى الان بقراءة الفاتحة ماذا نقول الاولى ان يكمل فان رجع اقول هذا تصرف مكروه لكن صلاته ايش صحيحة. طيب الصورة الثالثة ان يشرع في القراءة قال الحمد لله رب العالمين ثم قال في نفسه ما تشهدت نسيت ماذا يجب يجب عليه وجوبا ان يكمل ولا يجوز له الرجوع طيب يقول وبطلت انشرع في القراءة. يعني ان رجع عالما ان رجع عالما ان كان يعلم الحكم فرجع. نقول ان صلاته ماذا بطلة لا ان نسي او جهل. ان رجع عن سهو او كان جاهلا يقولون ايش يعفى عنه وصلاته ماذا لا تبطل لكن ان اه شرع في القراءة وهو يعلم الحكم فرجع يقولون الصلاة ماذا باطلة. طيب ما الفرق بين حالة القيام وحالة القراءة ما ذكرت لك قبل قليل هذا ركن مقصود وهذا ركن غير مقصود. طيب قال اه ويتبع مأموم يعني لو قدرنا ان المأموم قد قام الامام ما شرع في القراءة فرجع والمأموم شرع في القراءة ونحن قلنا ان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع ما فهمنا الان قام الى الركعة الثالثة وقد فاته التشهد. قام المأمومون هو لم يبدأ بالقراءة بعد والمأمومون او منهم من قرأ ثم تذكر فقال ارجع رجع قلنا الصلاة ايش صحيحة مع الكراهة صحيحة. طيب المأموم الان شرع في القراءة والاصل ان من شرع في القراءة لا يجوز له ان يرجع قالوا لا هنا عليه ان يتابع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه مصلحة المتابعة هنا اولى بالمراعاة مصلحة المتابعة متابعة المأموم لامامه اولى بماذا بالمراعاة وهذا يدلك على حرص الشريعة على الاجتماع وكراهيتها لماذا للاختلاف. تخيل لو قلنا انه ماذا يبقى والمأموم وعفوا الامام يرجع سيصبح هناك ماذا اختلاف والشريعة تأبى الاختلاف طيب يقول لك انه يتابعه باي حالة تتابعه الحكم الذي قلناه اه عدم جواز الرجوع لا ينطبق على هذا المأموم قال ويجب السجود لذلك مطلقا يعني في جميع السور السابقة ان ذكر بعد ان قام وقبل ان يستتم نقول ماذا تسجد هذا هذا فعل زائد في الصلاة عليك له ان تسجد او ذكر بعد ان استتم قائما رجع او لم يرجع واضح ان رجع فلانه زاد وان لم يرجع فلانه نقص واضح؟ واذا شرع واكمل كذلك هذا نقص في كل هذه الاحوال عليه ماذا ان يسجد للسهو متى ها ما القاعدة قبل السلام قبل السلام. طيب في سورة رابعة ذكروها وهي ان يتذكر قبل ان يقوم يعني قبل ان تفارق فخذاه ساقيه يقولون هنا يجب ان يجلس وليس عليه سجود لان هذا الذي يعني فعله شيء يسير يعني مجرد كانه مجرد هم بماذا بالقيام فمثل هذا يجب عليه ان يجلس وليس عليه السجود. اذا يتحصل لنا يا اخوتاه اربع سور السورة الاولى ان يتذكر قبل ان تفارق فخذاه ساقيه ماذا نقول؟ وجب الجلوس للتشهد وليس عليه سهو ثانيا يعني ليس عليه سجود وسهو. ثانيا ارتفع ولما يستتم قائما لما يستتم قائما نقول ايش وجب الرجوع سجود السهو. ثلاثة قام واستتم ولما يبدأ القراءة نقول مضيه وقراءته واكماله الصلاة اولى مع وجوب سجود السهو وان رجع نقول ان صلاته ماذا صحيحة وعليه السهو. طيب الصورة الرابعة ان يستتم قائما ويشرع ايضا بالقراءة فيحرم الرجوع وواجب عليه سجود السهو والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد. هنا تعرض المؤلف رحمه الله السبب الثالث من اسباب سجود السهو وهو الشك. قلنا اسباب سجود السهو زيادة نقصان شك يقول يبني على اليقين وهو الاقل من شك ففي ركن او عدد مطلقا مهما شك سواء ترجح له بعد الشك شيء او لم يترجح يقول لك انه يبني على اليقين وما اليقين الاقل يأخذ بالاقل. قالوا ليخرج من العهدة بيقين ليخرج من العهدة بيقين فهو سيخرج من العهدة بيقين لو انه اخذ بماذا بالاقل مثال ذلك لو انه شك آآ هل ركع في الركعة الرابعة او لم يركع ماذا يصنع يقول لم اركع يقول ايش لم اركع لان هذا المتيقن الاقل هنا هو العدم. طيب يقول لا ادري هل سجدت السجدتين؟ في الركعة الرابعة او سجدة واحدة لا شك في ماذا في العدد نقول اجعلها سجدة واحدة لان هذا هو ايش المتيقن فاخذك بالمتيقن تخرج به من العهدة بيقين الاصل ان ذمتك مشغولة بالصلاة وواجب عليك ان تؤديها كاملة هذا اصل ينبغي استصحابه ثم طرأ شك هل انا خرجت من العهدة او لم اخرج؟ نقول ما الاصل ذمتك مشغولة فاذا اخذت بالاقل فانك حينئذ تتيقن من ماذا من الخروج من العهدة بيقين طيب قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى؟ اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. والحديث كما ذكرت لك في مسلم اليقين هو كما ذكرنا الاخذ بالاقل ولذلك يقعد الفقهاء رحمهم الله قاعدة هنا فيقولون ما شك في وجوده فالاصل عدمه هذا يا شيخ الاصل اعدمه ما شك في وجوده فالاصل عدمه. طيب هذه المسألة اه فيها خلاف طويل داخل المذهب فضلا عن غير المذهب تذكرون لما تكلمنا في اخر الدرس الماظي ان موضع سجود السهو قلنا ان المذهب ان موضع سجود السهو هو ماذا قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فانه يكون ماذا بعد السلام وقلنا بالضرورة ايضا انه اذا زاد وما ذكر بالزيادة الا بعد السلام كما جاء في حديث ابن مسعود وقلنا ايضا انه ذكر في المذهب وكانت في اخر الدرس وما كان يعني في وقت للتفصيل ولان الموضع هناك كان بذكر ما ذكر فيما يكون قبله قبل السلام او بعده بغض النظر عن تحقيق المسألة في مسألة الشك او العمل بغلبة الظن. ذكرنا صورة هناك انه اذا عمل بغلبة ظنه انه اذا عمل بغلبة ظنه فانه يسجد ايضا متى بعد السلام يسجد ايضا بعد السلام هذا اوان تحقيق هذه المسألة المذهب ان العمل حال الشك انما هو بماذا بالاخذ باليقين كما جاء في الحديث السابق سواء كان بعد الشك غلب على ظنه شيء او لم يغلب على ظنه شيء الرواية الثانية في المذهب واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية ذكر غير واحد ان هذا ايضا اختيار الخرق ومعلوم مكانة الخرق في المذهب ان اه البناء على غلبة الظن. متى وجد متى وجدت متى وجدت غلبة الظن فالبناء ماذا عليها البناء عليها والدليل على ذلك ما مر بنا في الدرس الماظي وهو حديث الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب يعني ايش ينظر فيما يغلب على ظنه فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ثم ليسجد سجدتين. وشيخ الاسلام رحمه الله يقول ان مبنى الشريعة على الاخذ بغلبة الظن يعني هذا له نظائر كثيرة في الشريعة ان غلبة الظن معتبرة ان غلبة الظن معتبرة فكيف لا تعتبرونها وفي الباب حديث صحيح في غاية الصحة في الباب حديث في غاية الصحة الرواية الثالثة وهذه الرواية رواية قوية مشهورة في المذهب حتى ان الموفق رحمه الله في الكافي قال انها ظاهر المذهب والشارح من الشارح اذا اطلقوا الشارع ها لا ابن ابي عمر شارح ماذا المقنع شارحه المقنع للموفق نعم ظاهر المذهب نص عليها في المقنع والشارح رحمه الله قال انها الرواية المشهورة في المذهب وهي التفصيل المنفرد يعمل يعمل باليقين والامام يعمل بغلبة الظن ماذا يا جماعة المنفرد يعمل باليقين لانه يعني يقولون يصلي وحده اما الامام فخلفه يعني اناس ينبهونه فيعمل بماذا بغلبة ظنه فاذا نبه اه اورثه هذا ماذا غلبة ظن فهذه هي الرواية الثالثة وهي يعني قوية يعني جدا في المذهب بل الامر فيها على ما ذكرت لك يعني هي المشهورة آآ المشهورة عند بعض يعني المحققين في المذهب وان كان الذي قطع به كثير انما هو القول الاول او الرواية الاولى وهي ماذا انه ما يلتفت الى غلبة ظنه انما يعمل بماذا باليقين وبناء عليه تلك الصورة الثالثة التي ذكرناها في السجود بعد السلام قيدها بقولك اذا قلنا به انه اذا ان عمل بغلبة ظنه فانه يسجد بماذا متى بعد السلام ان قلنا به وهذا ما يعني اه فعله صاحب الاقناع هذا ما فعله صاحب الاقناع قال ان قلنا به فانه يسجد ايضا تكون صورة للسجود متى بعد السلام اذا خلاصة الامر على الرواية الثانية وعلى الرواية الثالثة بالتفصيل ان الذي يشك له حالتان بعد شكه يغلب على ظنه شيء فعليه ماذا ان يعمل به ثم يسجد بعد السلام الحالة الثانية ان يشك ويبقى شكه على ما هو عليه لا يغلب على ظنه احد طرفين انما يبقى على ما هو عليه هل انا تشهدت او لم اتشهد ما ظهر له شيء يرجح الاجابة او السلب. هنا نقول ماذا ابني على اليقين ما اليقين في هذه السورة انه ما تشهد مع ملاحظة امر ذكرته لك فيما مضى. ذكرنا بعض الاشياء المتعلقة بضبط باب الشك وهي ان هذا في غير حالة الموسوس الموسوس المشروع في حقه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ماذا ان لا يلتفت الا يلتفت والقاعدة كما علمنا لا احتياط لموسوس لا احتياط لموسوس لعل هذا يعني القدر فيه كفاية وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن سجود السهو وفقني الله واياكم وسدد خطاياي وخطاكم الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين