بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبال رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات وسجود تلاوة لقارئ ومستمع ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم احسنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد آآ ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل الذي خصه بالكلام عن التطوعات بالكلام عن ثلاثة امور تكلم عن سجود التلاوة وسجود الشكر و اوقات النهي الخمسة اما عن سجود التلاوة فان القرآن فيه مواضع سجود في شرع السجود عندها والمؤلف رحمه الله لما قال وسجود تلاوة فان هذا الحرف وهو الواو عطف على قوله قبل ذلك وتسن صلاة الليل وبالتالي فسجود التلاوة ماذا مسنون وسجود تلاوة يعني ويسن سجود تلاوة وهذا هو الصحيح من كلام اهل العلم ان سجود التلاوة مستحب ويسن وتؤكد سنيته الا انه لا يجب وعلى هذا جملة من الادلة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين انه قرأ سورة النجم ولم يسجد فيها ومعلوم ان سورة النجم فيها فيها سجدة وكذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه بمحضر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر عن سجود التلاوة انه لم يوجبه الله علينا الا ان نشاء فهذا دليل على ان سجود التلاوة الصحيح انه سنة مؤكدة وليس بواجب وهذا هو المذهب وهو الصحيح من كلام اهل العلم ان شاء الله سجدات القرآن في المذهب على الصحيح اربعة عشر سجدة سجدات القرآن على الصحيح في المذهب كم اربعة عشر سجدة بالتالي تفهم انهم رأوا ان سجدة صاد ليست سجدة تلاوة وانما هي على الصحيح من المذهب سجدة شكر انما هي سجدة شكر فاذا اسقطناها فتكون السجدات كم اربع عشرة سجدة الذي يبدو والله تعالى اعلم ان القول بانها خمسة عشر سجدة خمسة آآ بانها خمس عشرة سجدة هو القول الصحيح آآ سجدة صاد سجدة تلاوة على الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم سجد لها وكذلك سجد فيها عمر رضي الله عنه وسجد فيها ابنه رضي الله عنه وسجد فيها جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم فالصحيح ان صاد وظن داوود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. ان هذه سجدة سجدة تلاوة ومعنى قوله خر راكعا يعني سجد فهذه الاية بالاجماع كما بين هذا ابن العربي رحمه الله وغيره من المفسرين ان الركوع ها هنا هو ماذا السجود هناك قدر مشترك بين الركوع الاصطلاحي والسجود وهو الانحناء فركعة يعني انحنى والسجود فيه ماذا فيه انحناء فالصحيح ان صاد سجدة فيها سجدة وبالتالي هي من جملة السجدات فالصحيح من كلام اهل العلم ان السجدات كم خمس عشرة سجدة بخلاف ما عليه المذهب قال رحمه الله وسجود تلاوة يعني ويسن سجود تلاوة قال ائمة المذهب بتأكد بتأكد لا ينبغي على الانسان ان يفرط في هذه السنة لا ينبغي له ان يفرط في هذه السنة ما امكنه لكن ان يكون ذلك واجبا الامر ليس كذلك قال لقارئ ومستمع قالوا يسن لقارئ يعني لتالي القرآن ومستمع لا سامع يقولون يسن لمستمع لا سامع والفرق بينهما ان المستمع قاصد للسماع واما السامع فلا يقصد السماع انما ورد الصوت الى اذنه فسمعه مع عدم تقصده ان يستمع وذلك كأن يكون انسان يمر بحلقة فيها اه تال يتلو قرأ سجدة فسجد القارئ فهل على هذا المار ان يسجد يقولون لا يسن في حقه لانه ماذا سامع لا مستمع اما شخص يجلس يستمع لهذا الانسان وينصت فهذا ماذا يسن في حقه لانه مستمع يقول ويكبر اذا سجد يعني قارئ ومستمع يقول لك المؤلف رحمه الله انه اه اذا جاء آآ موضع التلاوة واردت ان تسجد فانك تسجد بعد ان تكبر فالتكبير عندهم مشروع بل واجب بسجود التلاوة التكبير واجب استدلوا على هذا بما جاء عند ابي داوود وكذلك عند الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ فكبر يقول ابن عمر فكبر فسجد فسجدنا يقول ايش كبر فسجد فسجدنا فهذا دليل على مشروعية ماذا ايش التكبير عند سجود التلاوة ولكن هذا الحديث لفظ التكبير فيه منكر على التحقيق لفظ التكبير فيه منكر على التحقيق. فلفظة كبر ليست صحيحة وانما هي زيادة ضعيفة وحكمها عند اهل الاصطلاح ان تكون ماذا؟ منكرا. هذا هو الصحيح في هذا الحديث ان كلمة فكبر انما الصحيح انه سجد يقول سجد فسجدنا سجد فسجدنا اما كلمة التكبير فانها غير ثابتة في الحديث والعلماء مختلفون بهذه المسألة اه الى قولين هل يشرع التكبير في سجود التلاوة او لا يشرع ذلك المقام ها هنا يحتاج الى تفصيل فان سجود التلاوة اما ان يكون داخل الصلاة واما ان يكون خارج الصلاة اما في داخل الصلاة فالصحيح من كلام اهل العلم انه يكبر لسجود التلاوة وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه كان يكبر كلما خفض ورفع لكل خفض ورفع كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم. والسجود فيه خفض وكذلك اذا قام فانه رفع فيكبر له هذا هو الصحيح في هذه المسألة واما في خارج الصلاة فقلت لك انه من قد اختلفوا فمنهم من قال انه يشرع التكبير واختلفوا هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب والقول الثاني انه لا يشرع التكبير وذلك لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فالاصل في العبادات التوقيف وليس للانسان ان يتعبد لله سبحانه وتعالى بشيء لم يرد فيه دليل نعم جاء التكبير عن بعض السلف اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعلم فيه حديثا ثابتا فالاقرب والله تعالى اعلم انه ليس انه لا يشرع تكبير لي سجود التلاوة خارج الصلاة ومن سجد عفوا ومن كبر في سجوده فله سلف لكن الصحيح والله تعالى اعلم انه لا دليل على التكبير وعقدة هذه المسألة وكثير من المسائل المتعلقة بسجود التلاوة وكذلك بسجود الشكر هي هل هذا السجود صلاة وبالتالي نطبق عليه احكام الصلاة القاعدة في المذهب ان هذا السجود صلاة فيأخذ احكامه الصلاة وانت في صلاتك اذا سجدت كبرت قالوا فكذلك الامر في سجود التلاوة وغيرها كذلك في سجود الشكر الذي يظهر والله تعالى اعلم ان السجود من حيث هو ليس صلاة فالصلاة هيئة معلومة مكونة من عدة عبادات السجود من من جملتها اما ان يكون هو وحده صلاة وبالتالي نرتب عليه الهيئات القولية والهيئات الفعلية ونرتب عليه الشروط نرتب عليه الاحكام سيأتي معنا ان اوقات النهي عند آآ اه في الصحيح من المذهب انه لا يسند فيها لا لتلاوة ولا لشكر لانها في حكم الصلاة فالذي يظهر الله تعالى اعلم ان آآ ان هذا السجود المنفرد ليس صلاة وبالتالي لا يشرع فيه اه ما يشرع في الصلاة ولو تأملت لوجدت ان الاحكام التي فارق فيها هذا السجود اعني سجود التلاوة وكذا سجود الشكر لوجدت ان الفارق بين اه بين ان الاحكام التي تدل على مفارقة السجود للصلاة في الاحكام اكثر من الاحكام التي توافق الصلاة اكثر من الاحكام التي توافق الصلاة والعلم عند الله عز وجل المقصود ان المذهب يقول انه يكبر يعني القارئ وكذا المستمع اذا سجد واذا رفع التكبير عند الرفع اقل تأكيدا بالمذهب من الاول حتى ان بعض علماء الحنابلة يرون انه يكتفي بماذا بتكبيره للسجود لا للرفع منه لكن الذي عليه المذهب التكبير في السجود في الرفع قال ويجلس ويسلم قال يجلس وليس يتشهد ان المقصود انه يجلس من سجوده هنيهة لحظة ثم بعد ذلك يسلم ثم بعد ذلك يسلم والتشهد قالوا انه غير مشروع لانه ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه ليس صلاة فيها ركوع والتشهد يكون في صلاة فيها ركوعه وبالتالي لا يشرع ان يتشهد في هذا السجود وانما يجلس هنيهة ثم يسلم التسليم قالوا يجزئه تسليمة قيل هي ركن بهذا السجود وقيل هي واجب يعني في المذهب فتسليمة واحدة ماذا كافية وقول اخر ذهب اليه بعض العلماء في المذهب انه تجب التسليمتان انه تجب التسليمتان لكن الذي عليه المذهب في الصحيح في الصحيح من المذهب ان تسليمة واحدة ماذا تجزئ تسليمة واحدة تجزئ الذي يظهر والله تعالى اعلم ان التسليم ايظا يفتقر الى دليل ولا دليل ليس هناك دليل على ان هذا التكبير تكبير التلاوة انه يشرع فيه التسليم والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان التسليم مشروع في الصلاة فقال تحريمها التكبير وتحليلها ولاحظ ان الضمير يعود الى ماذا الى الصلاة وتحليلها التسليم فالتسليم انما هو مشروع في صلاة والصلاة معنى واضح هيئة معروفة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجود التلاوة ليس صلاة لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة ولا من جهة العرف الاقرب والله اعلم انه لا يسلم لكن في المذهب يسلم هنا مسألة وهي ان القارئ اذا لم يسجد فان المستمع لا يسجد فمنزلة القارئ من المستمع منزلة الامام من المأموم ارأيت لو ان القارئ في الصلاة يعني الامام صلى وقرأ ولم يسجد في موضع السجود سجود التلاوة هل يسجد المأموم لا يسلك. قالوا وكذلك خارج الصلاة هذا الكلام صحيح وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه آآ قال وكان يستمع لقارئ قرأ سجدة فلم يسجد فقال له انما انت امام منام. فان سجدت سجدنا ان سجدت سجدنا منزلة المستمع من القارئ منزلة المأموم من الامام حتى انهم نصوا في المذهب على انه لا يسجد رجل لسجدة امرأة لانه لا يصح او لا تصح امامتها له قالوا ايضا لا يصح ان يسجد وهو امامه لا يصلح ان يسجد ايش وهو امامه لان المأموم لا يتقدم على امامه بل قالوا انه لا يسجد عن يساره وهناك فراغ عن يمينه هذه التفاصيل كلها تحتاج الى دليل والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المستمع لا يسجد ما لم يسجد او اذا لم يسجد امامه اما بقية هذه التفاصيل فالذي يبدو والله تعالى اعلم انها تفتقر الى دليل ولا اعلم لما ذكروا دليلا ويبقى بعد ذلك البحث في مسألة وهي ماذا يقول الانسان في سجود التلاوة هذه لم يذكرها المؤلف ولكن نذكرها للفائدة الذي يظهر والله اعلم اه انه يقول بهذا السجود ما يقوله في سجود الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم وهذا يسمى ماذا سجودا هذا يسمى سجودا فيدخل في هذا الحديث فيدخل في هذا الحديث ويشهد لهذا ايضا اه ان اية السجدة في سورة السجدة يقول الله عز وجل فيها انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا اذا ذكروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهذه اية سجدة فهذا يؤيد المعنى الذي دل عليه الحديث السابق وهو قوله اجعلوها في سجودكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى في اه سنته كما هو معلوم ومر بنا ذلك وهذا على كل حال سجود وجاء حديثان فيهما ذكر زائد على ذلك احدهما حديث ابن عباس وفيه آآ اه دعاء رآه احد الصحابة واخبر به النبي واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اكتب لي بها عندك اجرا واحطط بها عني وزرا تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وجاء من حديث عائشة ايضا دعاء اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سجد وجهي للذي فطره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته والحديثان خرجهما الترمذي وفي اسناديهما مقال وان كانا قابلين للتحصيل ولذلك حسنهما جمع من اهل العلم فان اكتفى الانسان قول سبحان ربي الاعلى فالحمد لله وان زاد على ذلك ما جاء في هذين الحديثين ارجو ان شاء الله ان ذلك جائز لكن القدر الواجب في المذهب هو ان يقول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة. هذا القدر الواجب بالمذهب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكره لامام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى مأموم متابعته في غيرها. طيب يقول وكره لامام قراءتها في سرية سرية يعني الصلاة السرية يعني في الظهر والعصر يقول لك ان الامام مكروه او يكره في حقه ماذا ان يقرأ السجدة يكره في حقه لماذا قالوا لانه لو لم يسجد لفاته آآ العمل بهذه السنة وان سجد سيوقع المأمومين في لبس لان المأمومين ربما سيقع في نفوسهم ان الامام سها فسجد قبل ان يركع فيكون في ذلك تعمية واشكال على المأمومين هل يتابعونه او لا يتابعونه يسبحون به فيحصل من الاشكال ما يحصل لاجل ذلك قالوا انه ماذا يكره ان يقرأ آآ سجدة في صلاة سرية قد قد جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سجدة في صلاة الظهر يعني قرأ قراءة فيها سجدة فسجدها اه في صلاة الظهر وهي صلاة ماذا سرية لكن الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليل الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعليل فيه من القوة والوجاهة ما فيه هو ان الامر سيوقع المأمومين فعلا في ماذا في اشكال فاذا قرأ فسجوده فيه اشكال فاذا قلنا انه لا بأس بان يقرأ لكن المهم انه ماذا انه لا يسجد لانه سيوقع المأمومين في ماذا في حرج والله تعالى اعلم قال وكره لامام قراءتها في سرية وسجوده لها كلا الامرين مكروه لما قد علمت قال وعلى مأموم متابعته في غيرها هل اذا سجد الامام في صلاته؟ هل يجب على المأموم ان يتابعه في هذا السجود يقول لك المؤلف لابد من التفصيل ففي غير السرية لو سجد وجب عليك متابعته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به هو امام واجب واجب على المأموم ان يتابعه وعليه فيجب عليه ان يتابعه الحالة الثانية هي حالة خاصة وهي ان يسجد في صلاة سرية فيقول انه لا يجب على المأموم ان يتابعه في ذلك قال وعلى مأموم قوله وعلى مأموم يفيد ماذا الوجوب في غير في غيرها يعني في غير السرية يعني في الظهر والعصر لو سجد فانه ماذا لا يجب عليه متابعته في ذلك. والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وتبطل به صلاة غير جاه وناس وهو كسجود تلاوة. نعم هذا موضوع اخر احكام هذا الموضوع تشبه الى حد كبير احكام ما قبله وهو سجود الشكر. ولذلك تجد في كتب فقهاء المذهب وفي كثير غيرها ايضا اه وفي كثير غير اه من غير اهل المذهب ان كلامهم في سجود الشكر مقتضب لانهم يقولون ان حكم سجود الشكر في الغالب حكمه حكم سجود التلاوة فيستغنون بالتفصيل في سجود التلاوة قال رحمه الله وسجود شكر العطف ها هنا بالواو ماذا يفيدنا ويسن ويسن سجود شكر اذا هو مسنون ليس واجبا وليس ايظا بدعة انما هو ماذا مسنون وهذا هو الحق ان سجوده الشكر مشروع مسنون بخلاف قول من قال من اهل العلم انه مكروه كراهة تنزيه او هو مكروه كراهة تحريم او من صرح بانه محرم بل بدعة فهذا ما ذهب اليه بعض العلماء ولكنه قول مرجوح والصواب ثبوت هذا السجود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه ومن ذلك ما روى ابو بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بلغه ما يفرح به او قال يسر به سجد عليه الصلاة والسلام والحديث عند ابي داود وهو حسن ان شاء الله له طرق وله شواهد يتقوى بها جاء ايضا عند البيهقي وغيره ان اه علي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن كتب له باسلام همدان كلها قبيلة همدان في اليمن كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم اسلموا جميعا فلما بلغه الكتاب عليه الصلاة والسلام سجد هذا الحديث صححه ابن القيم رحمه الله وفي الباب غير ذلك ايضا واعجبتني كلمة للعلامة الالباني رحمه الله ذكرها في المجلد الثاني من ارواء الغليل حيث اورد حديث ابي بكرة واربعة احاديث بعده فصار المجموع خمسة احاديث ثم قال ولا اظن عاقلا ينكر مشروعية سجود الشكر بعد اطلاعه على هذه الاحاديث فالصحيح ان هذا قد اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الواردة في سجود الشكر منها ما هو صحيح بنفسه او مجموع طرقه ومنها ما هو حسن بنفسه او بمجموع طرقه ومنها ما هو ضعيف لا يتقوى. لكن المهم ان لها اصلا في السنة دون شك ويتقوى هذا بفعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ففي الصحيحين ان كعب بن ما لك رضي الله عنه لما بلغته البشارة بتوبة الله عز وجل عليه سجد لله شكرا وهذا في الصحيحين وهو في زمن الوحي وهو في زمن الوحي ولا يبعد ان يكون هذا قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عندنا انه انكر عليه فهذا ان شئت ان تلحقه النصوص المرفوعة فليس هذا ببعيد وكذلك ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه وهذا الاثر صححه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان ابا بكر رضي الله عنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد لله شكرا وكذلك عن عن علي رضي الله عنه اه اخرجه عبد الرزاق والذي قبله ايظا عند عبد الرزاق لما بلغه ان انهم وجدوا في قتلى النهروان ذا الثدية ذا الثدية الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله عز وجل شكرا وهذا ايضا صححه ابن القيم كما ذكرت لك وكذلك عند الطبراني في الكبير ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما سجدت لله شكرا لما وجدت شيئا اهداها اياه النبي صلى الله عليه وسلم فضاع منها ثم لما وجدته سجدت لله عز وجل شكرا اثار اخرى ايضا روي عن عمر رضي الله عنه اه عن غير هؤلاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. فسجود الشكر لا شك في انه مشروع مسنون والله عز وجل اعلم لكن ما سببه قال عند تجدد عند تجدد نعم واندفاع نقم تجدد نعم اذا نستفيد من هذا ان النعم المستمرة لا يسجد لها واعظم نعمة نعمة الايمان والاسلام ونعمة العافية بعد ذلك ونعمة الولد واشياء كثيرة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فان قلنا بالسجود اي نعمة مطلقا لبقي الانسان ساجدا طول حياته وهذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اصحابه انما اذا استجدت نعمة اذا فاجأ الانسان نعمة او فاجأه اندفاع نقمة كان يبشر بغلام او بنجاح او باندفاع نقمة يسلم اهله من حادث من حريق او يسلم هو من ذلك وما شاكل ذلك. اذا انما يكون هناك ماذا آآ نعمة تستجد تطرأ فيسجد الانسان لذلك او يندفع عنه نعمة كادت ان تلأى نقمة كادت ان تلحق به فانه يسجد لله عز وجل الصحيح في المذهب انها النعمة مطلقا وبعض علماء الحنابلة يخص ذلك بالنعمة العامة لا النعمة الخاصة النعمة العامة يعني ماذا يعني شيء يعم المسلمين كانتصارهم على الكفار او فتح اه بلاد من بلادهم من بلاد الكفار او ما شكل ذلك نعمة ماذا؟ اندفاع شر عن المسلمين والصحيح انه لا فرق اه بين النعمة العامة والنعمة الخاصة. فما يشرع هنا اه يقال هنا وما يقال هنا يقال هنا والله تعالى اعلم قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز لك ان تسجد للشكر في داخل الصلاة بل صلاتك تكون بذلك باطلة باستثناء ايش الجاهل والناس الجاهل والناسي يقولون ان الصلاة في حقهما اذا سجد للشكر ماذا لا تبطل لكن عالم متعمد ويسجد للشكر في داخل الصلاة يقولون فعل محرما وصلاته ماذا بطلة فان المسألة يا جماعة نتصور هذه المسألة يعني يمكن ان يقع ان يسجد انسان للشكر في داخل الصلاة ان يسجد انسان للشكر في داخل الصلاة نقول نعم يسمع صارخا يصرخ اه بانه اه حصل له او للمسلمين نعمة ففرح وابتهج فسجد. ما الحكم تفصيل عالم بالحكم متعمد ايش بطلت صلاته جاهل بالحكم ناسي مع ان كلمة النسيان هنا يعني ينسى انه في الصلاة يعني لكن على كل حال ان تصور هذا فهذا هو الحكم ان تصور هذا فهذا هو الحكم. يقولون ان الصلاة ماذا لا تبطل طيب لماذا تبطل في حق عالم ومتعمد؟ قالوا لانه تعمد فعلا غير في الصلاة فعل زائد على الهيئات المشروعة في الصلاة ومن تعمد فعلا زائدا على المشروع في الصلاة فالصلاة ماذا؟ باطلة فالصلاة باطلة وهذا القول هو الصحيح ان من تعمد ان يسجد سجودة شكر في الصلاة فان الصلاة تبطل بذلك لانه زاد فعلا غير مشروع وكما مر بنا آآ نظير لهذه المسألة فيما سبق قال وتبطل به يعني بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس ومن غير الجاهل والناس العالم المتعمد وهو كسجود تلاوة يعني في بقية الاحكام ماذا يقول في هذا السجود يقولون يقول ما يقوله في سجود الصلاة. يقول ماذا سبحان ربي الاعلى والذي يظهر والله اعلم ان هذا الموضع لا اعلم فيه شيئا ثابتا لا اعلم فيه شيئا ثابتا يعني في سجودي ماذا الشكر ويبدو والله اعلم ان الامر في ذلك واسع فان سبح وقال سبحان ربي الاعلى لعموم قوله اجعلوها في سجودكم فهذا متوجه وان شكر الله عز وجل وحمده سأله المزيد من فضله ونحو ذلك فالذي يبدو والله اعلم ان المقام في ذلك واسع يدخل ايضا في قوله وهو كسجود تلاوة انه يكبر عند السجود وعند الرفع وايضا يسلم لان الحكم فيه كالحكم في سجود التلاوة وهذا كله يحتاج الى دليل هذا كله يحتاج الى دليل بل ظاهر الاحاديث الواردة ظاهر الاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر لا عند السجود ولا عند الرفع منه. ولم يسلم ايضا ولذلك ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان ذلك بدعة الا ان ذلك بدعة ليس بمشروع اصلا فضلا عن ان يقال انه واجب في سجود الشكر. فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك غير مشروع طيب هل يشرع القيام يعني اذا جاءته البشرى وهو جالس هل يشرع ان يقوم؟ فيسجد عن قيام او يسجد وهو جالس الا اكثر اهل العلم على انه لا يسن القيام انما يسجد اه وهو جالس ولا يحتاج ان يتكلف القيام وبعض اهل العلم واختار هذا شيخ الاسلام رحمه الله انه آآ يفضل او ان الافضل في حقه والاولى في حقه ان يقوم فيسجد عن قيامه يعني يخر ساجدا من قيام و القول السنية والافضلية والاستحباب افتقروا الى دليل كما هي القاعدة فالذي يبدو والله تعالى اعلم ان ذلك غير اه ان ذلك غير اه مشروع يعني لا يتعبد الانسان لله عز وجل بهذا القيام ثم يسجد بعد ذلك طيب هل يشرع او هل يجب الوضوء لهذا السجود هل يجب عليك ان تكون متوضئا حال سجودك لي هذا السجود سجود الشكر المذهب كما قد علمت انه يشترط لسجود شكر وسجود التلاوة ماذا الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنزاهة من النجاسة وكل يعني شروط الصلاة وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا تشترط الطهارة فيهما في سجود الشكر وكذلك في سجود التلاوة وهذا اختيار ابن جرير الطبري ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة كثيرة من اهل العلم وهو ايضا اختيار سماحة الشيخ ابن باز امام وقته رحمه الله هو اختيار غيرهم ايضا من اهل العلم قالوا لعدم الدليل على ذلك فان الصحيح وهذا هو الاصل الذي قلت ان المسألة مبنية عليه. هل هذا السجود صلاة فنقول فيه ما نقول في الصلاة اوليس كذلك والصحيح انه ليس صلاة لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة وليس من جهة ايضا ولا من جهة العرف فان من سجد لا يقال في حقه انه ماذا قد صلى الصلاة لها هيئتها المعروفة في الشرع فجزء منها لا يعتبر صلاة كما ان القيام وحده لا يعتبر صلاة فكذلك نقول السجود وحده لا يعتبر من الصلاة الاقرب والله تعالى اعلم ان ان الانسان آآ يسود على حاله. بل ذهب بعض اهل العلم الى انه لو ذهب فتوضأ ثم سجد يقولون نقول لا يسجد لانه ذهب وقت مشروعية هذا السجود. وقت مشروعية هذا السجود ماذا عند ورود هذه النعمة اذا رآها اذا وصله خبرها واما اذا اه يعني مضى وقت فقد مضى وقت ذلك الامر فلاي شيء يسجد من كان على كل حال يعني على وضوء فباتفاق اه الاولى والاحسن ان لا يسجد الانسان ولا تلاوة ولا شكر الا على طهارة هذا ماذا متفق عليه. البحث في الاستحباب شيء والبحث في الوجوب او الشرطية شيء اخر والقول بذلك على كل حال يحتاج الى دليل فالاقرب والله اعلم ان من سجد اه كان يقرأ القرآن آآ مثلا من حفظه وهو غير متوضئ ثم جاء وقت او وضع او آآ جاء موضع سجود فالاقرب والله تعالى اعلم انه يسجد بدون طهارة وان ذهب فتوضأ قلنا هذا احسن وفيه خروج من الخلاف وابن قدامة رحمه الله نقل ان عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة انما جاء عن عثمان رضي الله عنه وابن المسيب والشعبي يقول هذا هؤلاء فقط الذين علمت خلافهم في انه لا يشترط اه الطهارة في سجود التلاوة لكن الاقعد الذي يمضي على قواعد اهل العلم وظاهر السنة ان ذلك ليس بمشترط لا سيما وان هذا مما تعم به البلوى ومثله يحتاج الى بيان عامة الناس يحتاجون الى الى بيانه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حرف واحد حثا او امرا او توجيها فالاقعد والارجح والله اعلم ان ذلك ليس بشرط في سجود التلاوة لكن من توضأ فسجد على وضوء لا شك ان هذا اولى وفيه خروج من خلاف العلماء والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى الغروب. وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر اداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر احسنت يقول المؤلف رحمه الله واوقات النهي خمسة هذه المسألة الحقها اه بهذا الفصل المتعلق بالتطوعات لان من الاحكام التي ينبغي معرفتها في صلاة التطوع ان اوقات النهي لا يجوز فيها التطوع. اذا المؤلف يقول لك تطوع في اي وقت تشاء لكن انتبه لا تتطوع في هذه الاوقات الخمسة هذا وجه ارادي هذه المسألة في فصل التطوعات يقول لك صلاة التطوع ويدخل في ذلك ايضا كما هو المذهب سجود التلاوة وسجود الشكر يقول هذه في كل وقت الا في اوقات النهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي اوقات خمسة وهي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار اذا اردنا التفصيل فهي ماذا خمسة واذا اردنا الاختصار فانها ماذا ثلاثة كما سيظهر لك قال رحمه الله من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول من طلوع فجر ثان اذا طلوع الفجر الاول لا يترتب عليه حكم وهذه مسألة مرت بنا الفجر الاول لا تترتب عليه احكام هذه قاعدة طيب الفجر الثاني هل هو المستطير او المستطيل هل الفجر الثاني هو المستطير ام المستطيل مرت بنا يا جماعة الفجر الثاني المستطير والاول هو المستطيل الفجر الثاني هو المستطير يعني المعترض الذي ينتشر يظهر من جهة الشرق وينتشر من الشمال الى الجنوب اما المستطيل فهو الذي يكون مستطيلا في السماء فيكون من الشرق الى الغرب يكون من الشرق الى الغرب وهذا يعني يكون قبل صلاة او قبل طلوع الفجر الثاني بوقت باقل من ساعة تقريبا ويتبعه ظلمه يعني يظهر نور ثم يتبعه ماذا ظلم بخلاف الفجر الثاني فانه ماذا يزداد بظهوره النور يزداد بظهوره النور. طيب يقول لك المؤلف رحمه الله انه من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس لم يقل المؤلف انه من صلاة الفجر الى طلوع الشمس. انما قال لك ماذا من طلوع الفجر اذا القاعدة في المذهب ان وقت النهي الذي هو آآ نتكلم عنه اولا وهو هذا معلق بدخول الوقت لا بالصلاة بخلاف ما سيذكره في العصر شوف ايش قال بعدها ومن صلاة العصر وما قال ومن وقت العصر لان بين الامرين فرقا من صلاة العصر سيترتب عليها انها لو جمعت جمع تقديم مع الظهر في وقت الظهر فانه ماذا يمتنع عليك ان تصلي مع ان وقت العصر ما دخل معي انتم من جمع العصر مع الظهر جمع تقديم في اول وقت الظهر هل له ان يتطوع بعد ان يصلي الظهر والعصر نقول لا لان الحكم ماذا معلق معلق بالصلاة معلق بالصلاة اما بالنسبة للفجر يقول لك المؤلف رحمه الله انه متى ما طلع الفجر فليس لك ان تصلي شيئا الا الفريضة والسنة تتبعه الفريضة واستدل علماء المذهب رحمهم الله على هذا بي ما خرجه الخمسة الا النسائي من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتا الفجر لاحظ انه علق الحكم ها هنا بماذا بطلوع الفجر الا ركعتا الفجر يعني صلاة الفجر نفسها صلاة الفجر. طيب والسنة سيأتي معنى انها تكون اداء واضح وبالتالي قالوا هذه تتبع ماذا صلاة الفجر طيب بالتالي نفهم من هذا انه بعد دخول وقت الفجر استثنينا الان صلاة الفجر سنة الفجر طيب اريد ان اقوم فاتطوع بعد دخول وقت الفجر نقول ماذا لا لان هذا وقت ماذا وقت نهي فالصلاة التي شرعت ها هنا مستثناة الا ركعتا الا ركعتا الفجر ما يفعله بعض الناس اليوم من انهم يتطوعون بعد اذان الفجر اكثر من ركعتين نقول ان هذا ماذا غير مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد بعد اذان الفجر عن ركعتين هذه سنته العملية عليه الصلاة والسلام لكن على كل حال الامر في ذلك اعني اذا قلنا انه يتعلق بصلاة الفجر او بوقت دخول الفجر يعني باستثناء التطوعات هذه الامر ماذا متقارب ولذلك عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة الفجر شوف علق هنا بماذا بصلاة الفجر قال حتى تطلع الشمس. والحديث في صحيح مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر طيب قال رحمه الله ومن صلاة العصر الى الغروب الحكم هنا تعلق بماذا بالصلاة لان عندنا مسألة مهمة تتعلق بماذا الصلاة صلاة العصر المجموعة صلاة العصر المجموعة فالصحيح من المذهب انه متى ما صلى العصر مع الظهر في وقت الظهر انه ماذا يمسك عن الصلاة فوقت اه النهي في حقه قد بدأ طيب الوقت الثالث قال وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح هذا الوقت الثالث عند طلوعها يعني الشمس الى ارتفاعها قدر رمح يقولون الى ارتفاعها قدر رمح او قيد رمح في رأي العين ليس المقصود انها ترتفع فعلا ها هذا المقدار انما المقصود ماذا انك تراها ارتفعت عن الافق ماذا بهذا القدر يعني في نحو متر اذا رأيته ارتفعت عن الافق يعني بمقدار رمح او بنحو متر فانه هنا حلت الصلاة هنا حلت الصلاة وهذا يعني يعني من من من بروز اه قرص الشمس الى ارتفاعها هذا المقدار يعني في الغالب نحو عشر دقائق او اه نحو ثنتي عشرة دقيقة او ما قارب هذا الوقت فهذا وقت نهي مؤكد هذا وقت نهي مؤكد قال رحمه الله وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح هذا الوقت الثالث والوقت الرابع قال فيه وعند قيامها حتى تزول ما هي التي تقوم الشمس لا يزال الضمير عائدا الى الشمس وعند قيامها يعني في وسط السماء اذا كانت في كبد السماء اذا توسطت السماء قلنا ان الشمس اذا طلعت من جهة الشرق فانها لا تزال تستمر الى ان تتوسط في السماء ثم اذا بدأت تميل الى جهة الغرب قلنا زعلت الشمس فجاء وقت الظهر جاء وقته الظهر. قال وعند قيامها حتى تزول يعني هذا ايضا وقت ليس بالطويل يعني حدود ربع ساعة او نحو ذلك قبل اذان الظهر عليك ان تمسك عليك ان تمسك عن الصلاة قال وعند غروبها حتى يتم ما هو الذي يتم الغروب يعني ان يسقط ماذا قرص الشمس تماما لا يظهر منها شيء. اذا بدأت في الغروب فانه يبدأ وقت النهي. وقال بعض اهل العلم ان القول في الغروب كالقول في الشروق كما انك تمسك الى ارتفاعها قدر رمح تمسك اذا ما بقي على سقوط بداية القرص الا قدر الرمح فانك ماذا ايضا تمسك قال وعند غروبها حتى يتم هذه الاوقات الخمسة تلاحظ ان الاوقات الثلاثة من قوله وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم هذه في الحكم اغلظ وفي الوقت اقصر هذي متميزة بايش بشيئين في الحكم اغلظ سيأتي معنى ما يدلك على ذلك وفي الوقت اقصر اما الوقتان من بعد طلوع الفجر او من صلاة الفجر الى طلوع الشمس هذا وقت ماذا طويل اذا ما قورن بهذه الاوقات الثلاثة كذلك من بعد العصر الى المغرب هذا وقت ماذا طويل يعني من قد يمتد في بعض الاوقات الى كم الى ساعتين وربما في بعض الجهات اكثر وقد يكون في بعض الاوقات اقل. المقصود ان هذه هي الاوقات الخمسة والثلاثة لها خاصية ستأتي معنا واذا اردنا الاختصار فاننا نقول ان اوقات النهي ثلاثة على سبيل ايش الاختصار من بعد طلوع الفجر والى ارتفاع الشمس قيد رمح واذا توسطت في السماء حتى حتى تميل او حتى تزول والامر الثالث من بعد صلاة العصر والى غروب الشمس هذه الاوقات على سبيل الاجمال والاختصار والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الحكمة فانها عند طلوعها وعند غروبها يسجد المشركون بها. عبادها يسجدون في هذا الوقت والشريعة قد مضت على النهي عن مشابهة الكفار لا سيما في عباداتهم تلاحظ ايضا قاعدة او فائدة ترجع الى قاعدة سد الذريعة في هذه المسألة مع ان الامر تعلق بوقت الطلوع طلوع الشمس ووقت الغروب في هذا ماذا يسجد للشمس عبادها ومع ذلك الشريعة تقول لك ماذا من بعد صلاة العصر تقف حتى لا يتمادى الامر ببعض الناس ربما لو قلنا ان الصلاة جائزة من بعد العصر بعض الناس ماذا يتمادى حتى الى قرب غروب الشمس فيكون ماذا مشابها للكفار الشريعة سبة الذريعة وحسمت الباب وقالت من بعد العصر ماذا لا تصلي كذلك الامر من بعد ان تصلي الفجر تمسك عني الصلاة فلا تصلي. سدا لذريعة هذا الامر العظيم وهو مشابهة الكفار ومشابهة الكفار مدرجة الى الوقوع فيما وقعوا فيه. مدرجة الى الوقوع فيما وقعوا فيه اما حال توسطي الشمس في وسط السماء فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا الوقت تسجر فيه جهنم نعوذ بالله من جهنم طيب قال رحمه الله فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا يقول لك المؤلف رحمه الله هذه الاوقات ليس لك ان تبدأ صلاة ماذا نفل حتى سجود تلاوة ابو شكر وعلى القول بانها ليست صلاة فان هذا الحكم لا يتعلق بها فتسجد للتلاوة والشكر في اي وقت لكن على قاعدة المذهب كذلك هي من جملة الصلاة او تأخذ احكام الصلاة ليس لك ان تبدأ نفلا فيها مطلقا يعني حتى الجاهل والناسي نقول هذه الصلاة ايش لا تصح حتى الجاهل قوله مطلقا يعني لعالم وجاهل وناسي لو صلى نقول هذه الصلاة ايش غير صحيحة كل احد ليس له ان يبدأ النفلة فيها. طيب ولو بدأ قبل دخول وقت النهي و آآ دخل هذا الوقت وهو لا يزال في هذه الصلاة بمعنى هل الممنوع هو الابتداء فقط او الابتداء والاستدامة الصحيح في المذهب ان كليهما ممنوع انت ممنوع من ماذا من الابتداء؟ وممنوع ايظا من الاستدامة طيب ماذا تصنع لو انك كنت تتنفل فاذا بوقت من اوقات النهي قد دخل يقول لك تقطع الصلاة يقول لك ماذا تقطع الصلاة ان تنبهت قبل الوقت فانك تتمها ماذا وتنتهي قبل دخولها فان دخل الوقت حينئذ الصلاة ها هنا محرمة وتبطل هذه الصلاة بدخول هذا الوقت فلالابتداء ولا فلا الابتداء ولا الاستدامة مشروعة بل هذا وقت نهي لكليهما للابتداء والاستدامة ايضا قال لا قضاء فرض لا قضاء فرض يعني لا يحرم قضاء فرض لانه قال قبلها فيحرم ها فيحرم ابتداء نفل وبالتالي نفهم ان قوله لا قضاء فرض يعني لا يحرم قضاؤه فرضه. الان المؤلف يقول لك يستثنى من هذا الحكم ما يأتي. اولا ان تقضي فرضا ان تقضي فرضا مثال ذلك نسيت صلاة مفروضة فتذكرت بعد صلاة العصر ماذا تصنع تقضيها في ذاك الوقت لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. ثم تلى قوله تعالى واقم الصلاة لذكري. اذا قضاء الفريضة مستثنى من النهي عن الصلاة في اوقات انه قال وفعل ركعتي طواف اذا طفت بعد صلاة العصر او بعد صلاة الفجر هل تصلي ركعتين يقول لك المؤلف نعم هذه مستثناة لماذا قال لان الامام احمد وابا داوود وابن ماجة وغيره من اهل العلم قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار وقوله اية ساعة شاء من ليل او نهار يدخل فيها ها اوقات النهي فكونه صلى الله عليه وسلم يمنع اهل هذا البيت اه بني عبد مناف القائمين عليه وعلى شؤونه يمنع ان يمنعوا احدا يصلي في ذلك الوقت هذا دليل على ان هذا المنع لا وجه له وان الصلاة ها هنا مشروعة ان الصلاة في هذا الوقت ماذا مشروعة والله اعلم قال وفعل ركعتي طواف وسنة فجر اداء قبلها مر بنا قبل قليل ان وقت النهي الاول يبدأ من متى من طلوع الفجر طيب واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر. في الحديث الذي ذكرته لك. وان كان الاسناد في الحديث فيه مقال لكن المقصود طيب ماذا عن ركعتي الفجر يقول لك هذه الصلاة صحيحة هذه الصلاة صحيحة ومستثناة لانها تابعة لماذا لصلاة الفجر تابعة لصلاة الفجر والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استثناء ما لا ما لا يثبت استقلالا. طيب نفهم من هذا ان الصلاة بعد الفجر لمن فاتته السنة يعني كونك تقضي السنة الراتبة بعد صلاة الفجر هل هذا جائز ومستثنى القاعدة في المذهب او الصحيح في المذهب ان قضاء السنن الرواتب لا يجوز في وقت النهي ولا يدخلونها كما عليه القول الاخر في انها يعني من جملة ذوات الاسباب يقولون ان الصحيح انها داخلة في النهي فكونك تصلي سنة الفجر قبلها اما بعدها فلا والصحيح خلاف ذلك وانه من فاتته السنة لعذر فان له ان يقضيها في سنة الفجر وفي غيرها في سنة الفجر وفي غيرها والشأن كما لا يخفاك في سنة الفجر يعني اه اعظم يعني قدر صلاة هذه السنة اعظم من غيرها كما مر بنا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر قضاءها بعد صلاة الفجر اقر قضاءها بعد صلاة الفجر قال رحمه الله وصلاة جنازة بعد فجر وعصر هذا مما يفترق فيه الحكم بين الوقت بين وقت النهي القصير ووقت النهي الطويل الذي قلت لك قبل قليل يقول لك نستثني ايضا الصلاة على الجنازة متى بعد العصر وبعد الفجر لم لان هذا وقت ماذا طويل وبالتالي آآ ربما حصل ضرر على الجنازة من من بقائها نجعلها تنتظر حتى يخرج وقت النهي ربما اصاب الجنازة ضرر حصل تغير للجسد لا سيما في البلاد والاوقات الحارة فقالوا اذا نقول هنا ماذا يستثنى وبناء عليه فان صلاة الجنازة في الاوقات الثلاثة القصيرة ماذا لا تجوز صلاة الجنازة في المذهب في الاوقات الثلاثة القصيرة. ما هي يا رجل اذا ها بعد صلاة الفجر ما رأيك يا شيخ ها اذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح طيب واثنين اذا توسطت نعم اذا توسطت في السماء حتى يبدأ الزوال واخيرا عند عند الغروب حتى يتم الغروب اذا بدأت تغرب حتى تتم. ومع ذلك فقد استثنى علماء المذهب رحمهم الله خشية الضرر او التغير عليها للعذر لو ظن لسبب او لاخر ان هذه الجنازة او ان الميت سوف يلحقه ضرر بالتأخر حتى في هذه الاوقات قالوا ان هذا ماذا عذر في صلاة الجنازة في هذا الوقت وهذا هو الصحيح ان شاء الله انه متى ما هو على كل حال وقت ماذا ودقائق معدودة وقت قصير لكن ان خشي يعني تغير او شيء من هذا فان آآ ذلك سائغ وجائز والحمد لله طيب بقي عندنا البحث في ذوات الاسباب كتحية المسجد وصلاة الوضوء و اه كسوف مثلا يعني هل هذه آآ يجوز فعلها في اه اوقاتي النهي نسيت ان علماء المذهب رحمهم الله نصوا ايضا على حالة اخرى مستثناة وهي تحية المسجد اثناء خطبة الجمعة تحية المسجد اثناء خطبة الجمعة استثنوها قالوا للحديث الوارد في ذلك وهذا ما لم يورده المؤلفون رحمه الله مع ان ذلك قد يكون في وقت قد يكون في وقت توسطي السماء اه المذهب ان اوقات اوقات النهي ليس الانسان ان يصلي فيها هذه الصلوات التي تسمى ماذا ادوات الاسباب وعلى هذا الجمهور من اهل المذاهب الاربعة والقول الثاني واختاره بعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان ذوات الاسباب يجوز فعلها في هذه الاوقات وان النهي انما تعلق بالتطوع المطلق انما تعلق بماذا بالتطوع المطلق لعل هذا القدر فيه كفاية ونتم ان شاء الله غدا او نبدأ الكلام عن الجماعة صلاة الجماعة في درس غد ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين